شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 86136
تحميل: 5060


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86136 / تحميل: 5060
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

فضمنه إلى شهر لان الفرع لا يرجح على الاصل، وفيه تردد(48) .

القسم الثاني

في الحوالة والكلام في العقد وفي شروطه واحكامه

أما الاول: فالحوالة عقد شرع لتحويل المال، من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله(49) .

ويشترط فيها: رضا المخيل، والمحال عليه، والمحتال(50) ومع تحققها، يتحول المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه المتحال(51) ، على الاظهر.ويصح ان يحيل على من ليس عليه دين(52) ، لكن يكون ذلك بالضمان اشبه.وإذا أحاله على الملي، لم يجب القبول(53) .لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر.أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله(54) ، ثم بان فقره وقت الحوالة، كان له الفسخ والعود على المحيل.وإذا أحال بما عليه، ثم أحال المحال عليه بذلك الدين، صح.وكذا لو ترامت الحوالة(55) .وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة، فإن كان بمسألة(56) المحال عليه، رجع عليه.وان تبرع، لم يرجع، ويبرأ المحال عليه.ويشترط في المال ان يكون معلوما ثابتا في الذمة، سواء كان له مثل كالطعام، أو لا مثل له كالعبد والثوب(57) .

___________________________________

(48) لاحتمال عدم لزوم الاجل في الضمان وقد جزم به في الجواهر.

(49) اي: بمثل ذلك المال.

(50)(زيد) يطلب من(عمرو) ألفا، وعمرو يطلب من(علي) الف، فحول عمرو زيدا على علي،(عمرو) هو المحيل(وزيد) هو المحتال(وعلي) هو المحال عليه(ومع تحققها) اي: تحقق رضا هؤلاء الثلاثة.

(51) لان رضاه بالحوالة يغني عن الابراء.

(52) كما لو كان(علي) غير مديون لعمرو، فحول عمرو زيدا عليه، صح لكنه لا تسمى(حوالة) بل يشبه ان يكون(ضمانا).

(52) اي: لم يجب على(زيد) المحتال في المثال الآنف(وليس له) لزيد(الرجوع) على عمرو(ولو افتقر(زيد.

(54)(بحالة) اي: بأن زيدا غني أو فقير(ثم بان) اي، ظهرله(فقره) اي: كون زيد فقيرا في وقت التحول(كان له) لعمرو(الفسخ) اي: فسخ عقد الحوالة.

(55) اي، جعل كل واحد يحول على الآخر فيما لو كانت ذممهم مشغولة.

(56)(بمسألة) اي: بطلب المحال عليه، يعني: قال المحال عليه(وهو علي في المثال الانف) لعمرو(المحيل) انت ادفع المال بنفسك لزيد(ويبرء المحال عليه(لسقوط حق المحيل عنه بالحوالة، وسقوط حق المحتال عنه بعدم بقاء حق بأداء المحيل.

(57) مما له قيمة، والذي له مثل هو كل شئ كان نسبة ابعاض كنسبة ابعاض قيمته، كالحنطة، فإن عشرة كيلوات منها اذا كانت عشرة دنانير، يكون كليو واحد منها بدنيار، والذي لا مثل له: هو كل شئ كانت نسبة ابعاضه لا كنسبة ابعاض قيمته، كالعبد فإنه كان مائة دينار لا يكون نصفه بخمسين، وعشرة بعشرة، وكالثوب، وهكذا وقد مر تفصيل ذلك في كتاب التجارة.

١٠١

ويشترط تساوي المالين(58) ، جنسا ووصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه إذ لا يجب ان يدفع الا مثل ما عليه، وفيه تردد.ولو أحال عليه، فقبل وأدى، ثم طالب بما أداه، فادعى المحيل انه كان له عليه مال، وأنكر المحال عليه، فالقول قوله(59) مع يمينه، ويرجع على المحيل.وتصح الحوالة بمال الكتابة، بعد حلول النجم(60) .وهل تصح قبله؟ قيل: لا.ولوباعه السيد سلعة(61) ، فأحاله بثمنها، جاز.ولو كان له على أجنبي دين، وأحال عليه بمال الكتابة صح(62) ، لانه يجب تسليمه.

وأما أحكامه: فمسائل:

الاولى: اذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة(63) ، وقال المحتال: إنما احلتني بما عليك.

فالقول قول المحيل، لانه أعرف بلفظه، وفيه تردد.وأمالو لم يقبض واختلفا، فقال: وكلتك، فقال: بل أحلتني، فالقول قول المحيل قطعا(64) ، ولو انعكس الفرض(65) ، فالقول قول المحتال.

___________________________________

(58) اي: المال الذي يطلبه زيد من عمرو، والمال الذي يطلبه عمرو من علي(جنسا) مثل ان يكون كلاهما دنانير، أو دراهم، أو حنطة، أو عبد،(ووصفا) مثل ان تكون الدنانير عراقية، أو الدراهم بغلية، أو الحنطة موصلية، أو العبد روميا الخ(تفصيا، أي حذرا(من التسلط على المحال عليه) بشئ لم يكن عليه من الاصل(وفيه تردد) اي: يحتمل صحة التحويل مع رضاء المحال عليه وإن اختلفا جنسا ووصفا(وبناء‌ا) على صحة الحوالة على البرئ كما مر عند رقم(52) يصح التحويل مع زيادة الحوالة قدرا ايضا، لان الزائد يكون حوالة على البرئ.

(59) اي: قول المحال عليه، اذا لم تكن بينة للمحيل.

(60)(النجم) يعني: الوقت الذي يجب دفع المال فيه(قيل لا) لان ذمة العبد ليست مشغولة بعد.

(61) اي: باع المولى لعبده المكاتب شيئا، يجوز للعبد أن يحوله على شخص آخر، لعدم الفرق في الحوالة بين مولاه وغيره.

(62) اي: كان العبد المكاتب يطلب مالا من(جعفر)، فقال لولاه: خذ مال الكتابة من جعفر(صح لانه) اي لان ما بذمة جعفر(يجب تسليمه(للعبد، فبدلا من العبد وبحوالة من العبد يسلمه جعفر لمولاه.

(63)(قصدت) انا من كلمة أحلتك(الوكالة) يعني: قصدت ان تأخذ هذا المال لي وكالة عني، لا أن تأخذه انت لنفسك لطلبك مني(بما عيلك) اي: بما اطلبك(وفيه تردد) لاحتمال حجية ظاهر لفظة(احلتك) في الحوالة دون الوكالة.

(64) ولعله لان الحوالة عند المصنف جائزة مالم يتم القبض، فيكون انكاره للحوالة فسخا إن لم يكن من الاصل وكالة.

لكن اشكل فيه في الجواهر بشدة، مستدلا بلزوم الحوالة، واستدلال المسألة موكول إلى مظانه.

(65) بأن قال المحيل: حولتك، وقال المحتال: بل وكلتني(وفائدة ذلك: انه إن كان حوالة برأت ذمة المحيل).

١٠٢

الثانية: إذا كان له دين على اثنين(66) ، وكل منهما كفيل لصاحبه، وعليه لآخر مثل ذلك، فأحاله عليهما صح، وإن حصل الرفق في المطالبة.

الثالثة: إذا أحال المشتري البائع بالثمن(67) ، ثم رد المبيع بالعيب السابق، بطلت الحوالة، لانها تتبع البيع، وفيه تردد.

فإن لم يكن البائع قبض المال، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري(68) .وان كان البائع قبضه، فقد برأ المحال عليه، ويستعيده المشتري من البائع.أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري(69) ، ثم فسخ المشتري بالعيب، أو بأمر حادث، لم تبطل الحوالة، لانها تعلقت بغير المتبايعين.ولو ثبت بطلان البيع(70) ، بطلت الحوالة في الموضعين.

القسم الثالث

في الكفالة(71) ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له، دون المكفول عنه.وتصح حالة ومؤجلة(72) ، على الاظهر.ومع الاطلاق(73) تكون معجلة.وإذا اشترط الاجل، فلابد ان يكون معلوما(74) .

___________________________________

(66) مثاله:(زيد) يطلب(عليا) و(محمدا) كليهما ألف دينار، و(علي) كفيل لمحمد، و(محمد) كفيل لعلي، وايضا،(زيد) مديون(لجعفر) الف دينار.

فحول زيد جعفرا على(محمد وعلي) صحت الحوالة(وإن حصل الرفق) والسهولة بهذه الحوالة(في المطالبة) اي: في مطالبة(محمد وعلي) والمديونين، اذ تسقط الكفالة بالحوالة، لان الحوالة تنقل المال فقط، دون الكفالة.

(67) مثاله: اشترى(زيد) كتابا من عمرو(بدينار) وقال لعمرو خذ الدينار من(علي) الذي طلبه دينار ثم ظهر في الكتاب عيب ورده زيد، بطلت الحوالة، فليس لعمرو اخذ الدينار من(علي)(وفيه) اي: في بطلان الحوالة(تردد) اذ يحتمل كون الحوالة معاوضة ثانية بين الثمن، والمال المحول إليه، وليس استيفاء‌ا حتى تبطل.

(68) يعني: إن كان عمرو يأخذ الدينار من(علي)، فيبقى الدينار بذمة علي لزيد، وإن كان عمرو قبض الدينار من(علي) فقد برأت ذمة(علي).

ويأخذ زيد ديناره من عمرو.

(69) يعني في نفس المثال المذكور لو حول(عمرو) البائع(محمدا) ليأخذ الدينار من(زيد) المشتري(ثم فسخ المشتري بالعيب) السابق(أو بامر حادث) كما لو كان المبيع حيوانيا فتلف في الثلاثة، أو أصابه شئ في المجلس، ونحو ذلك(لم تبطل الحوالة) لان الدينار صارملكا(لمحمد) الاجنبي بسبب قبل الحوالة فسخ البيع.

(70) اي: بطلان البيع من أول العقد، كما لو ظهر المبيع غير مملوك للبائع، أو غير قابل للبيع للجهل به، أو عدم القدرة عليه، ونحو ذلك(في الموضعين)(احدهما) ما لو حول المشتري البائع بالثمن(ثانيهما) ما لو حول البائع شخصا يأخذ الثمن من المشتري.

(71) وهي: التعهد باحضار شخص متى طلب ذو الحق، ويسمى ذلك الشخص(المكفول عنه) وذو الحق(المكفول له) والمتعهد(الكفيل).

(72)(حالة) اي: يتعهد بإحضاره الآن(ومؤجلة) اي: يتعهد بإحضاره بعد شهر مثلا.

(73) يعني: لو لم يذكرالاجل، بل قال(تكفلت فلانا) اقتضي وجوب احضاره الآن اذا طلب ذلك ذوالحق.

(74) فلا يصح ان يقول(كفلت زيدا إلى ان يخرج الطفل اسنانه) ونحو ذلك.

١٠٣

وللمكفول له، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا، ان كانت مطلقة أو معجلة، وبعد الاجل ان كانت مؤجلة.فإن سلمه تسليما تاما(75) فقد برأ.وإن امتنع، كان له حبسه(76) حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه.

ولو قال: إن لم احضره، كان علي كذا، لم يلزمه الا احضاره دون المال.

ولو قال: علي كذا إلى كذا، ان لم احضره، وجب عليه ما شرط من المال(77) .ومن اطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.ولو كان قاتلا، لزمه احضاره أودفع الدية، ولابد من كون المكفول معينا، فلو قال: كفلت أحد هذين(78) ، لم يصح.وكذا لو قال: كفلت بزيد او عمرو.وكذا لو قال: كفلت بزيد، فإن لم آت به فبعمرو(79) .

ويلحق بهذا الباب مسائل:

الاولى: إذا أحضر الغريم قبل الاجل(80) ، وجب تسلمه، اذا كان لا ضرر عليه.

ولو قيل: لا يجب، كان اشبه.ولو سلمه، وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة(81) ، لم يبرأ الكفيل.ولو كان(82) محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه، لانه متمكن من استيفاء حقه.وليس كذلك لوكان في حبس ظالم.

الثانية: إذا كان المكفول عنه غائبا(83) ، كانت الكفالة حالة، أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه والعود به.

وكذا إن كانت مؤجلة، أخر بعد حلولها بمقدار ذلك(84) .

___________________________________

(75) في المسالك:(المراد بالتسليم التام أن يكون في الوقت والمكان المعين إن عيناهما في العقد أوفي بلد العقد مع الاطلاق، ولا يكون للمكفول له مانع من تسلمهم، بأن لا يكون في يد ظالم، ولا متغلب، يمنعه منه).

(76) اي: كان(له) لصاحب الحق(حسبه) اي: طلب حبس الكفيل من الحاكم الشرعي(حتى يحضره) اي: يحضر الكفيل المكفول له(أو يؤدي) الكفيل(ما عليه) اي: على المكفول له إن كان مالا كالدين.

(77) في الجواهر نقلا عن غاية المرام وغيره(ان الفارق بين المسألتين الاجماع والنص).

(78) مثاله: زيد يطلب(عليا ومحمدا) كل واحد دينارا، فقال(باقر) كفلت احدهما.).

(79) الفرق بين الامثلة الثلاثة: ان الاول تشكيك، والثاني تخيير للمكفول له، والثالث ترتيب.

(80) مثلا قال الكفيل(كفلت زيدا بعد شهر) فاحضره قبل تمام الشهر(لا ضرر عليه) اي على المكفول له صاحب الحق.

(81) اي: كان صاحب الحق ممنوعا من اخذ المديون مثلا بسبب يد ظالمة منعته(كما لوكان الحق في السجن ولا يستطيع من أخذ المديون.

(82) اي: كان المديون محبوسا(لانه متمكن) برفع امره إلى الحاكم فيخرجه من السجن(في حبس ظالم) اذ لا يخرجه الظالم له.

(83) بحيث كان مكانه معلوما وأمكن احضاره.

(84) اي: بمقدارما يذهب ويأتي به فلوكان الذهاب والاتيان به يستغرق عشرة ايام كان للكفيل التأخير عشرة أيام عن أجل الكفالة.

١٠٤

الثالثة: إذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف إلى بلد العقد.وإن عين موضعا(85) لزم.ولو دفعه في غيره لم يبرأ.

وقيل: إذا لم يكن في نقله كلفة، ولافي تسلمه ضرر(86) ، وجب تسلمه، وفيه تردد.

الرابعة: لو اتفقا على الكفالة، وقال الكفيل لاحق لك عليه(87) ، كان القول قول المكفول له(88) ، لان الكفالة تستدعي ثبوت حق.

الخامسة: إذا تكفل رجلان برجل، فسلمه لرجلين برجل، ثم سلمه إلى احدهما، لم يبرأ من الآخر(89) .

السادسة: إذا مات المكفول(90) ، برأ الكفيل.وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه.

فرع:

لو قال الكفيل(91) : أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، كان القول قوله.فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف، برأ من الكفالة، ولم يبرأ المكفول(92) من المال.

السابعة: لو كفل الكفيل آخر، وترامت الكفلاء(93) ، جاز.

الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب(94) ، على تردد.

التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه(95) ، صح، لانه قد يعبر بذلك عن

___________________________________

(85) اي: موضعا آخر غير بلد العقد، كما لو تكفل في كربلاء المقدسة، وعين النجف الاشرف موضعا للتسليم وجب.

(86) اي: نقل الكفيل اياه إلى الموضع المعين للتسليم(ولا في تسلم) صاحب الحق في غير ذلك الموضع(وفيه تردد) لانه خلاف الشرط، وفي الجواهر(بل منع).

(87) يعني: الكفيل والمكفول له اتفقا على ان(زيدا) تكفل(عمرا) لكن قال في زيد لا حق لك على(عمرو).

(88) وقال بعضهم(بلا يمين) لكنه خلاف المشهور.

بل مع اليمين.

(89) لوجوب تسليمه لهما معا.

(90) اي: المديون مثل.

ا(91) لصاحب الحق(وهو المكفول له) أبرأت انت المديون.

(92) اي: المديون.

(93) كما لو كفل(زيد) عمرا، وكفل(علي) زيدا، وكفل(محمد) عليا، وهكذا صح، وكان محمد ملزما بإحضار بلي، وعلي ملزم باحضار زيد، وزيد ملزم باحضار عمرو.

(94) اي: يصير العبد المكاتب أو الامة المكاتبة كفيلا لشخص(على تردد من جواز فسخ الكتابة فيرفنا، ومن اصالة عدم ذلك فيصح، ويعني ذلك ايضا كما قيل.

(95) يعني: لو قال الكفيل(كفلت برأس زيد وببدل زيد، أو بوجه زيد) صح لان هذه تعبيرات عن(زيد) ولا يرى إلى الجملة) اي: لا يعبرباليد، والرجل عن الكل.

١٠٥

الجملة عرفا.ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر، لم يصح، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا، ولا يسري إلى الجملة.

١٠٦

كتاب الصلح

وهو عقد شرع(1) لقطع التجاذب، وليس فرعا على غيره(2) ، ولو أفاد فائدته.ويصح مع الاقرار والانكار(3) ، إلا ما أحل حراما أوحرم حلالا(4) .وكذا يصح مع علم المصطلحين.بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما به(5) ، دينا كان أو عينا.وهو لازم من الطرفين(6) ، مع استكمال شرائطه، الا أن يتفقا على فسخه.وإذا اصطلح الشريكان(7) ، على أن يكون الربح والخسران على احدهما وللآخر رأس ماله، صح.ولو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما(8) وادعى الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر ما بقي(9) .وكذا لو أودعه انسان درهمين، وآخر درهما، وامتزج الجميع، ثم تلف درهم(10) .

___________________________________

كتاب الصلح.

(1) اي: جعله الله تعالى(التجاذب) اي: التنازع.

(2) يعني: هو عقد مستقل(ليس كما قال بعض الفقهاء: الصلح ليس عقدا مستقلا، وإنما هو بيع إن كان معاوضة، وهبة وابراء، واجازة وعارية وغيرها إن أفاد فائدتها.

(3) يعني: لو ادعى زيد على عمرو شيئا، فأنكر عمرو أن يكون مديونا أصلا ومع ذلك قال(لنصالح) صح الصلح، وليس استعداه للمصالحة كاشفا عن ثبوت الحق بذمته، لان الصلح يصح مع الاقرار بالحق، ومع إنكار الحق ايضا.

(4)(احل حراما) كالصلح على شرب الخمر، أو الزنا، أو البيع الربوي، أو البيع الكالئي بالكالئي، ونحو ذلك(حرم حلالا) كالصلح على أن لا يطأ زوجته، أو لا يملك عبده، أو نحوهما.

(5) كما لو كان لكل من زيد وعمرو على الآخر شئ ولا يعلمان به، فتصالحا على ان يكون ما عند أحدهما له(دينا) كما لو كان ما على كل دين لا يعلم مقداره(أو عينا) كما لو كان عند كل امتعة للآخر ولا يعلم بمقداره بل ولا بنوعه وجنسه.

(6) فاذا تصالحا فليس لواحد منهما الفسخ(شرائطه) وهي التكليف، والاختيار، والقصد والرضا ونحو ذلك.

(7) كما لو وضع كل منهما ألف دينار، واتفقا صلحا على أن الربح لاحدهما، والخسارة عليه، والآخر له ألف فقط.

(8) أي: قال احدهما كلا الدرهمين لي، وقال الآخر: درهم واحد من الدرهمين لي.

(9) اي: نصف درهم.

(10) ولم يعلم ان الثالث درهم ايهما ليس ضامنا لان الودعي امين، فيعطي لصاحب الدرهمين ونصفا، ولصاحب الدرهم نصف درهم.

١٠٧

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، ولآخر ثوب بثلاثين درهما، ثم اشتبها(11) ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه.وإن تعاسرا بيعا، وقسم ثمنها بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة، وللآخر ثلاثة.

وإذا بان احد العوضين(12) مستحقا، بطل الصلح.ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة، وعلى منفعة بعين أو منفعة(13) .ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح(14) ، ولم يكن فرعا للبيع.ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، على الاشبه.ولو اتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح(15) ، على الاشبه، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم.ولو ادعى دارا، فأنكر من هي في يده(16) ، ثم صالحه المنكر على سكنى سنة، صح، ولم يكن لاحدهما الرجوع.وكذا لو أقر له بالدار(17) ، ثم صالح، وقيل: له الرجوع، لانه هنا فرع العارية، والاول أشبه.

ولو ادعى اثنان، دارا في يد ثالث، بسبب موجب للشركة كالميراث، فصدق المدعى عليه احدهما(18) ، وصالحه على ذلك النصف بعوض، فإن كان

___________________________________

(11) اي: لم يعلم اي واحد من الوثبين لايهما(خير) اي: قال له: اختر ايهما شئت انت، والثوب الآخر لي على سبيل الصلح(اتصفه) اي: كان انصافا منه للآخر(تعاسرا) اي: كل واحد اراد ثوبه ولم يرضيا بالصلح.

(12) الذين بيع الثوبان بهما.

(13)(عين بعين) ككتاب بفرش(عين بمنفعة) ككتاب بسكنى الدار شهرا، وبالعكس(منفعة بمنفعة) كسكنى الدار شهرا، باجارة فرش سنة.

(14) ولم يكن ربا لو كان مثلا عشرة دارهم بخمسة عشر درهما، لان الربا في البيع حرام لا في الصلح(ما يعتبر في الصرف) من القبض في المجلس وغيره، فلو صالح دراهم بدنانير، ولم يتم قبض صح، مع أنه لو كان باع دراهم بدنانير بلا قبض في المجلس كان باطلا لاشتراط القبض في المجلس(في الصرف).

(15) ولم يكن ربا، لان المقابلة ليس بين الدرهم والدرهمين، بل بين الثوب والدرهمين.

(16) اي: الدار في يده، بأن كان ساكنا فيها، او كان مفتاحها بيده، أو نحو ذلك(على سكنى سنة) اي: قال لمدعي الدار(صالحتك على هذه الدار بأن أسكن فيها سنة) بمعنى: اعتطيك الدار مقابل سكناي فيها سنة(صح) الصلح(ولم يكن) لان الصلح كما سبق عند رقم(6) عقد الازم لا يجوز لاحدهما هدمه.

(17) اي: لو ادعى زيد ان الدار التي عمرو فيها لي، فأقر عمرو لزيد، ثم صالح عمرو مع زيد على أن يسكن عمرو في الدار سنة، كان الصلح لازما، لانه عقد مستقل(وقيل: له الرجوع) اي: لزيد الغاء الصلح وابطاله(لانه) الصلح(هنا) في هذا المثال(فرع العارية) اي: نوع من العارية، وحيث إن العارية يجوز فسخه، كذلك الصلح الذي يفيد فائدة العارية(والاول) عدم جواز ابطال هدا الصلح(اشبه) لان الصلح عقد مستقل.

(18)(زيد) جالس في دار، فادعى(علي) و(جعفر) وهما اخوان انهما ورثا هذه الدار من ابيهما، فقال زيد:(علي) يصدق، ونصف الدار له، وصالح زيد مع(علي) على نصف الدار بأرض مثلا بأن أخذ(علي) الارض عوضا عن حصته في الدار(فإن كان الصلح) بأذن(جعفر) صح الصلح، وكانت الارض لعلي وجعفر كليهما، وان كان الصلح بغير اذن(جعفر) صح الصلح في ربع الدرا نصف نصفها لاعتراف علي بأن نصف الدار مشترك بينهما، فكيف يصالح على المال المشترك بدون اذن الشريك.

١٠٨

بإذن صاحبه، صح الصلح في النصف أجمع، وكان العوض بينهما، وان كان بغير اذنه، صح في حقه وهو الربع، وبطل في حصة الشريك، وهو الربع الآخر.أما لو ادعى كل واحد منهما النصف، من غير سبب موجب للشركة(19) ، لم يشتركا فيما يقربه لاحدهما.ولو ادعى عليه فانكر، فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجرة بمائه(20) ، قيل: لا يجوز، لان العوض هو الماء وهو مجهول، وفيه وجه آخر، مأخذه جواز بيع ماء الشرب.

أما لو صالحه، على إجراء الماء على سطحه أو ساحته(21) ، صح، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.

وإذا قال المدعى عليه، صالحني عليه، لم يكن إقرارا، لانه قد يصح مع الانكار.

أما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا(22) .

ويلحق بذلك احكام النزاع في الاملاك وهي مسائل:

الاولى: يجوز إخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة(23) ، إذا كانت عالية لا تضر بالمارة، ولو عارض فيها مسلم(24) ، على الاصح.ولو كانت مضرة، وجب إزالتها.ولو اظلم بها الطريق، قيل: لا يجب ازالتها، ويجوز فتح الابواب المستجدة(25) فيها.أما الطرق

___________________________________

(19) كما لو يذكروا سبب الملك، او قال احدهما اشتريت نصف الدار، وقال الآخر ورثته(فيما يقر به) زيد الجالس في الدار.

(20) اي: بالماء المملوك للمدعي(وجه آخر) بالجواز(مأخذه) اي: سبب الوجه الآخر وهو الجواز: ان بيع ماء الشرب يجوز، بتجديده بالتحديدات الوفية، كشرب يوم، او شهر، أو غيرهما.فكذا يجوز بيع ماء سقي الزرع.

(21)(على سطحه) اي: اجراء(زيد) الذي بيده الدار، الماء عن سطح بيته إلى سطح بيت(علي) اذا اجرى الماء على السطح يمكن(لعلي) تسليط الماء من فوق السطح لتشغيل المكائن ونحوها(او ساحته) اي: ارضه، وإنما ذكروا السطح ايضا لما يبنون عليه من الفروع(ومنها) انه إن أنهدم السطح فليس على(زيد) مجرى الماء اصلاح السطح، بل إصلاحه على المالك نفسه، وهكذا(بعد العلم) حتى يعرف مقدار بعده، ومقدار انخفاضه وارتفاعه، لكي لا يكون مجهولا.

(22) اي: اقرارا بصحة ادعاء(علي) اذ(بعني) و(ملكني) ينافي كونه ملكا لزيد(والفرق) ان(بعني) طلب البيع(ملكني) طلب للتمليك من نوع كان بالبيع، بالهبة، بالصلح، ونحوها.

(23)(رواشن) هي الشبابيك(اجنحة) هي ما يخرج من الحائط إلى الطريق، ويبنى عليه، ويسمى في العرف هذا اليوم في العراق(جرسون) أو(بالكون) ونحو ذلك(النافذة) اي: السكك التي آخرها غير مسدود.

(24) اي: حتى ولو عارض، وذلك: لانه لا حق لاي مسلم في المعارضة(ولو كانت مضرة) بالمارة لانخفاض الروشن والجناح.

(25) اي: باب جديد للدار(فيها) في الطرق النافذة(المرفوعة) انما التي اخرها مسدود(اربابه) اي: اصحاب ذلك الطريق والسكة، وهم الذين ابواب بيوتهم تنفتح على ذلك الطريق.

١٠٩

المرفوعة، فلا يجوز إحداث باب فيها، ولا جناح ولا غيره، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضر او لم يكن، لانه مختص بهم.وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه(26) ، دفعا للشبهة.ويجوز فتح الروازن والشبابيك(27) ، ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم.ولو صالحهم على احداث روشن، قيل: لا يجوز، لانه لا يصح إفراد الهواء(28) بالبيع، وفيه تردد.

ولو كان لانسان داران، باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذة(29) ، جاز أن يفتح بينهما بابا.ولو أحدث في الطريق المرفوع(30) حدثا، جاز ازالته لكل من له عليه استطراق.ولو كان في زقاق بابان، أحدهما أدخل(31) من الآخر، فصاحب الاول يشارك الآخر في مجازه، وينفرد الادخل بما بين البابين ولو كان في الزقاق فاضل(32) إلى صدرها، وتداعياه، فهما فيه سواء.ويجوز للداخل(33) ان يقدم بابه، وكذا الخارج.ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل.

ولو اخرج بعض أهل الدرب النافذ(34) روشنا، لم يكن لمقابله معارضته، ولو استوعب عرض الدرب.

ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن، لم يكن للاول منعه، لانهما فيه شرع(35) ، كالسبق إلى القعود في المسجد.

___________________________________

(26) اي: أراد فتح باب لداره في سكة مسدودة لم يكن له في تلك السكة باب فإنه يجب عليه طلب الاذن من ارباب تلك السكة وهم الذين أبواب دورهم تنفتح في تلك السكة(دفعا للشبهة) وهي أن يمر زمان، فيتصور ان لهذا الشخص ايضا حقا في هذه السكة.

(27)(الروازن) جمع(روزنة) كمسائل ومسألة وهي الثقبة في الحائط لجريان النور والهواء، و(الشبابيك) جمع شباك هو الثقبة الكبيرة في الحائط التي يجعل فيها مشبكات من الحديد أو الخشب.

(28) اي: بيع الهواء وحدها، لانها مشاع للناس جميعا، والناس فيه سواء(وفيه تردد) لان عدم جواز بيع الهواء لا يدل على عدم جواز الصلح عليه، لما سبق من ان الصلح عقد مستقل لا يرتبط بالبيع ولا بغير البيع، فلا يدخله أحكام البيع ولا أحكام غير باب داره(ان يدخل بابه) اي: يجعل باب داره اقرب إلى آخر الزقاق(وكذا الداخل) لا يجوز له ان يقرب باب داره إلى آخر الزقاق اكثر واكثر اذا كان بعده من طرف آخر الزقاق دار لشخص آخر.

(34) اي: الزقاق الذي آخره مفتوح(لمقابله) اي: الدار التي في مقابل هذه الدار(ولو استوعب) الروشن كل عرض الزقاق من فوق إلى تحت.

(35) اي: سواء(كالسبق) حيث ليس لاحد منع الآخر منه.

١١٠

الثانية: إذا التمس وضع جذوعه(36) في حائط جاره، لم يجب على الجار إجابته، ولو كان خشبة واحدة، لكن يستحب.

ولو أذن، جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، وبعد الوضع لا يجوز، لان المراد به التأبيد(37) ، والجواز حسن مع الضمان.أما لو أنهدم(38) ، لم يعد الطرح الا بإذن مستأنف وفيه قول آخر.ولو صالحه على الوضع ابتداء‌ا(39) ، جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها.الخشب ووزنها وطولها.

الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا(40) ، ولا بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له.وإن حلفا أو نكلا، قضي به بينهما.ولو كان متصلا ببناء احدهما، كان القول قوله مع يمينه.وإن كان لاحدهما عليه جذع أو جذوع(41) ، قيل: لا يقضى بها، وقيل: يقضى مع اليمين وهو الاشبه.ولا يرجح دعوى أحدهما، بالخوارج التي في الحيطان(42) ، ولا الروازن.ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معقد القمط، عملا بالرواية.

الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط(43) ، التصرف فيه ببناء، ولا تسقيف ولا إدخال خشبة، إلا بإذن شريكه.

ولو انهدم، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته.

وكذا لو كانت الشركة، في دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو، على بناء الجدار الذي يحمل العلو(44) .ولو هدمه بغير إذن شريكه، وجب عليه إعاته.وكذا لو هدمه بإذنه،

___________________________________

(36) اي: وضع رأس الجذوع(لكن يستجب) لاستحباب قضاء الحاجة، ومدارة الجار.

(37) لان المراد بالوضع هو إلى الابد، ما دام البناء موجودا(مع الضمان) يعني: لو قيل بأن للجار الرجوع عن اذنه، لكنه يضمن الخسارة فهذا القول حسن.

(38) انهدم البناء(الطرح) اي: الجذع(مستأنف) جديد(قول آخر) للشيخ الطوسي قدس سره، بأن الاعادة على الاسلوب الاول لا يحتاج إلى الاذن الجديد.

(39) اي: في اول الامر لو كان بالمصالحة وضع الجذوع، فاذا انهدم جاز وضعه بلا اذن جديد.

(40) اي غير متصل ببناء أحدهما(مع نكول) اي: عدم الحلف(بينهما) نصفه المتاح لكل منهما.

(41) بدون الاتصال بالبناء(لا يقضى بها) اي: ليس كالمتصل بالبناء، لتسامح الناس بوضع الجذوع على حائطهم.

(42) اي: الاشياء الملصقة بالحائط، الخارجة عنه، كالتزيين، والبسامير، والكتابة البارزة ونحو ذلك(خص) بيت يعمل من قصب ونحوه.

فقال كل واحد منهما هذا الخص لي، وكان الخص بين داريهما(قمط) بكسر القاف وضمها هو الحبل الذي يشد به رؤوس قصب الخص(بالرواية) وهي صحيحة منصور بن حازم عن الصادقعليه‌السلام .

(43) كما لو كان حائط لاثنين بالشركة، بأرث أو غيره(دولاب) هو المنجنون اي الناعور الذي تديره الدابة ليستقي به الماء فليس لاحد الشركين اصلاحه أو تغييره إلا برضا الشريك الآخر أو الشركاء.

(44) كما لو اشترى(زيد) بيتا، واشترى عمرو(غرفة) مبنية فوق ذلك البيت، فحائط البيت الذي بنيت الغرفة عليه مشترك بين صاحب السفل(زيد) وبين صاحب العلو(عمرو).

١١١

وشرط إعادته(45) .

الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت(46) ، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه.ولو كان(47) في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها مع يمينه.ولو تنازعا في السقف، قيل: إن حلفا قضي به لهما، وقيل: لصاحب العلو، وقيل: يقرع بينهما، وهو حسن.

السادسة: إذا اخرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، وجب عطفها(48) إن أمكن، والا قطعت من حد ملكه.وان امتنع صاحبها، قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم.ولو صالحه على إبقائه في الهواء، لم يصح، على تردد، اما لو صالحه على طرحه على الحائط، جاز مع تقدير الزيادة او انتهائها.

السابعة: اذا كان لانسان بيوت الخان السفلى، ولآخر بيوته العليا، وتداعيا الدرجة، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه.ولو كان تحت الدرجة خزانة(49) ، كانا في دعواهما سواء.ولو تداعيا الصحن، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما، وماخرج عنه لصاحب السفل.

تتمة: اذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها(50) ، قضي للراكب مع يمينه.وقيل: هما سواء في الدعوى، والاول أقوى.أما لو تنازعا ثوبا، وفي يد أحدهما أكثره، فهما سواء.وكذا لو تنازعا عبدا، ولاحدهما عليه ثياب(51) .

___________________________________

(45) أما لو هدمه بأذنه ولم يشترط اعادة بنائه، كان بناؤه بينهما معا، لا على الهادم.

(46) اي: جدران بيت(زيد) مثلا: فقال صاحب السفل انها ملك لي فإنها جدران بيتي، وقال صاحب العلو الغرفة(عمرو) انها لي فإني بنيت غرفتي عليها.

(47) اي، ولو كان التنازع(صاحبها) اي صاحب الغرفة(في السقف) الذي هو ارض للغرفة(وهو) اي: الاقراع(حسن) وكيفيته: ان يكتب اسم كل منها على ورقة، ثم نوضع الورقتان في كيس ويجال الكيس، وتخرج ورقة فمن خرجت بأسمه كان السقف له.

(48) اي: لويها وإرجاعها إلى جهة مالكها(لم يصح) لانه كما لا يصح بيع الهواء وحده لا تصح المصالحة عليه(على تردد) لاحتمال الصحة لاجل أن الصلح ليس تابعا للبيع بل هو عقد مستقل(مع تقدير الزيادة) اي: زيادة الغصن يوما فيوما(او انتهائها) اي: انتهاء الزيادة بأن لا يزيد بعد ذلك، يعني: سواء كان يزيد، أولا، وجهالة ذلك لا يعني الصلح وإن كان مقرا بالبيع.

(49) بأن كان الدرج مبنيا بحيث بقي تحته فراغ يمكن الاستفادة منه، فقال كل واحد منهما: إن هذا الفراغ لي سواء) اي: كان كل منها مدعيا، وليس احدهما منكرا، والآخر مدعيا(لصاحب السفل) مع يمينه.

(50) فقال كل واحد منهما: الدابة لي.

(51) بأن كانت الثياب التي لبسها العبد لاحدهما، فإنه ليس دليلا على كونه منكرا، بل كل منهما مدع.

١١٢

أما لو تداعيا جملا، ولاحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه(52) .

ولو تداعيا غرفة على بيت احدهما، وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت(53) .

___________________________________

(52) فالحمل على الدابة علامة(اليد) بخلاف الثوب على العبد.

(53) فهو المنكر، واليمين عليه وله الغرفة ان لم يكن للآخر بينة.

١١٣

كتاب الشركة

والنظر في فصول

الفصل الاول

في أقسامها:

الشركة: اجتماع حقوق الملاك، في الشئ الواحد، على سبيل الشياع(1) .ثم المشترك قد يكون عينا(2) ، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا.وسبب الشركة قد يكون إرثا(3) ، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا.وقد يكون حيازة.

والاشبه في الحيازة، اختصاص كل واحد بما حازه.نعم، لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة.

وكل مالين، مزج احدهما بالآخر، بحيث لا يتميزان(4) ، تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو إتفاقا.

ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة، سواء كانا أثمانا(5) أو عروضا.

___________________________________

كتاب الشركة.

(1) ومعنى(الشياع) ان حق كل واحد لم يكن مفرزا.

(2) كأرض مشتركة(منفعة) كما لو استأجر اثنان معا دارا.

فهما مشتركان في منفعة الدار(حقا) كالخيار المشترك، والرهن المشترك.

(3) مات زيد، فورث أولاده ماله(عقدا) كما لو اشتريا دارا(مزجا) كما لو خرج رهن لاحدهما، برهن للآخر حيازة) كما لو تباينا على ان كل ما يجوزه احدهما من سمك يشتركان فيه(بما جاره) فليست الشركة في الحيازة صحيحة(أو اعترفا) بدلو ونحوه.

(4) كالحنطة بالحنطة، والدهن بالدهن، والماء بالماء، والارز بالارز، وهكذا الماء بالسكر، والشربت بالشربت، ولو كانا من نوعين كشربت البرتقال بشربت الليمون، وهكذا.

(5) كدنانير ذهبية غير متميزة(عروضا) كالحنطة بالحنطة، إلى آخر الامثلة الانفة الذكر.

١١٤

أما ما لا مثل له، كالثوب والخشب والعبد، فلا يتحقق(6) فيه بالمزج، بل قد يحصل بالارث(7) ، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب(8) .ولو أراد الشركة فيما لا مثل له، باع كل واحد منهما حصته مما في يده، بحصته مما في يد الآخر.

ولا تصح الشركة: بالاعمال، كالخياطة(9) والنساجة.نعم، لو عملا معا لواحد باجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة في ذلك الشئ.ولا بالوجوه(10) .ولا شركة بالمفاوضة، وإنما تصح بالاموال.ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه(11) .ولو كان لاحدهما زيادة، كان له من الربح بقدر رأس ماله.وكذا عليه من الخسارة.ولو شرط لاحدهما زيادة في الربح، مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين، قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما اجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله(12) ، وقيل: تصح الشركة ودون الشرط(13) والاول أظهر.

___________________________________

(6) اي: فلا يتحقق الاشتراك(هذا) في العبد تمام، أما في الثوب والخشب في هذا الزمان الذي يصنع فيه الاشياء متماثلة من جميع الجهات فيأتي الاشتراك بأختلاط بعضها ببعض بحيث لا يتميز مال انسان عن مال الآخر.

(7) كما لو مات زيد وكان له وارثان واكثر، فهم شركاء في مال(زيد)(كالابتياع) اي: الشراء.

(8)(الاستيهاب) اي: طلب الهبة، مثاله: اشترى(زيد) نصف دار عمرو مشاعا، او استوهب، فوهب له عمرو نصف داره، اشتركا في الدار.

(9) بأن يخيط كل واحد منهما، ثم يكون الربح بينهما، أو ينسج كل واحد منهما من مال نفسه ثم يكون الناتج مشتركا بينهما(باجرة) كما لو بنيا معا دارا(لزيد) واعطاهما(زيد) مئة دينار لكيهما معا، اشتركا في المئة.

(10) وهو أن يتفق اثنان لهما كرامة وماء وجه، ولا مال لهما بأن يشتري كل واحد في الذمة وقرضا، ويبيع ويتاجر، ثم يوفي الدين، فما فضل عن الربح يشتركان فيه(بالمفاوضة) وهي ان يتفق إثنان على ان كل ربح أو عين، أو منفعة تحصل لاحدهما يكون مشتركا بينهما، وكل خسارة، أو غرامة، أو تلف حصل من احدهما يكون على كليهما، فلو قتل احدهما شخصا خطأ كان نصف الدية على الآخر، ولو اهدي إلى أحدهما هدية كان نصفها للآخر وهكذا.

(11) اي: تساوي المشترك، بأن كان لكل منهما ألف دينار(زيادة) كما لو كان لاحدهما ألفان، وللآخر ألف واحد، فإن الربح يقسم ثلاثة أقسام، اثنان لصاحب الالفين، وواحد لصاحب الالف(وكذا الخسارة).

(12) مثلا) جعل كل واحد من(زيد) و(عمرو) ألف دينار، وعملا في الالفين، بشرط ان يكون ثلثان من الربح لزيد، وثلث لعمرو(قيل) هذا الشرط باطل والتصرف الموقوف على هذا الشرط ايضا باطل فلو ربح المال مئة دينار، كان لكل واحد منهما خمسون دينارا، ويأخذ(زيد) من عمرو اجرة عمله هذا المدة بعد وضع نصف الاجرة وكذا يأخذ(عمرو) من زيد اجرة عمله هذه المدة بعد وضع نصف الاجرة(فلو) كان عملهما شهرا، وكان عمل زيد شهرا اجرته عشرة دنانير، وعمل(عمرو) شهرا اجرته ستة دنانير، اخذ(زيد) من عمرو خمسة دنانير، وأخذ عمرو من زيد ثلاثة دنانير وهكذا.

(13) فلكل واحد منهما نصف الربح في المثال الالف لا الثلث والثلثين.

١١٥

هذا إذا عملا في المال، أما لو كان العامل أحدهما، وشرطت الزيادة للعامل، صح.ويكون بالقراض(14) أشبه.

إذا اشترك المال، لم يجز لاحد الشركاء التصرف فيه، الا مع اذن الباقين، فإن حصل الاذن لاحدهم، تصرف هو دون الباقين(15) ، ويقتصر من التصرف على ما أذن له فإن اطلق له الاذن، تصرف كيف شاء.وإن عين له السفر في جهة، لم يجز له الاخذ في غيرها(16) أو نوع من التجارة، لم يتعد إلى سواها.ولو اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرف، وإن إنفردا.ولو شرطا الاجتماع(17) ، لم يجز الانفراد.ولو تعدى المتصرف ما حد له، ضمن(18) .ولكل من الشركاء الرجوع في الاذن، والمطالبة بالقسمة، لانها(19) غير لازمة.وليس لاحدهما المطالبة بإقامة رأس المال(20) ، بل يقتسمان العين الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.ولو شرطا التأجيل في الشركة، لم يصح، ولكل منهما أن يرجع متى شاء.ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لانه أمانة، إلا مع التعدي(22) أو التفريط في الاحتفاظ، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف(23) ، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق، أو خفيا كالسرقة.

وكذا القول قوله مع يمينه، لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط(24) .

___________________________________

(14) القراض) يعني: المضاربة، وسيأتي تفصيل الكلام عنه بعد(كتاب الشركة) مباشرة.

(15) كما لو ورث جماعة دارا، فأذن الجميع(لزيد) وهو احد الورثة للتصرف في الدار ببيع، أو صلح، أو غيرهما، جاز لزيد، ولم يجز لبقية الورثة(ما اذن له) من نوع التجارة، ومكانها، وزمانها، وغير ذلك.

(16) فلو اذن له في الاستيراد والتصدير من البلاد الاسلامية وإليها، لا يجوز له ذلك من بلاد الكفر او ان اذن له في المضاربة بالمال مع التجار، لم يجز له التجارة بالبيع والشراء بنفسه، وهكذا.

(17) يعني: لو شرط كل واحد منهما ان يكون كل تصرف بعلمهما، لم يجز لاحد منها التصرف منفردا.

(18) يعني: اذا خسر، كانت الخسارة كلها عليه، أو تلف المال كان التلف منه، لا من مال الشركة.

(19) اي: لان الشركة عقد جائز من الطرفين يجوز فسخها متى ارادا.

(20) اي: ببيع البضاعات وجعلها نقودا.

(21) اي: لم يصح الشرط(متى شاء) لان الشركة عقد جائز.

(22)(التعدي) هو الاتلاف عمدا(التفريط) هو التقصير في حفظه حتى تلف.

(23) يعني: ادعى الشريك تلف المال عنده، يقبل قوله بشرط أن يحلف.

(24) وانكر هو، وقال لم أخن، ولم أقصر في حفظه.

١١٦

ويبطل الاذن بالجنون والموت(25) .

الفصل الثاني

في القسمة(26) وهي تميز الحق من غيره(27) ، وليست بيعا، سواء كان فيها رد أم لم يكن.ولا تصح الا باتفاق الشركاء.ثم هي تنقسم(28) ، فكل ما لا ضرر في قسمته، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة.وتكون بتعديل السهام والقرعة.

أما لو أراد أحد الشركاء التخيير(29) ، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عنها.وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته، ولو اتفق الشركاء على القسمة.ولا يقسم الوقف(30) ، لان الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين.ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا، صح قسمته، لانه يميز الوقف عن غيره.

الفصل الثالث

في لواحق هذا الباب وهي مسائل:

الاولى: لو دفع انسان دابة وآخر رواية إلى سقاء(31) ، على الاشتراك في الحاصل، لم

___________________________________

(25) فلو اذن أحد الشريكين للآخر في التصرف، ثم جن الآذن، أو مات، بطل اذنه، ولم يبطل اصل الشركة.

(26) اي: قسمة مال الشركة بين الشركاء.

(27) اي: ما يستحقه مما لا يستحقه(رد) كما لو كان عند(زيد) ارض من مال الشركة، وعند(عمرو) دنانير من مال الشركة، فأعطى زيد الارض لعمرو، وأخذ منه بعض الدنانير في مقام التقسيم فإن هذا الاعطاء والاخذ بعنوان القسمة لا يجعله بيعا(او لم يكن) كما لو كان كل مال الشركة عند زيد، فأعطى إلى عمرو وحصته بدون ان يرد عمرو على زيد شيئا.

(28) يعني: ثم ان(القسمة) على قسمين.

قسم لا ضرر في تقسيمه، وقسم يأتي الضرر من تقسيمه(لا ضرر في قسمته) كالدنانير والدراهم، والطعام، والكتب العديدة، ونحو ذلك(مع التماس) اي: طلب(وتكون) اي: القسمة(بتعديل السهام) اي: جعل كل سهم وحصة بعدد الآخر، ثم تستعمل(القرعة) لكشف اي سهم لاي شخص، فيكتبون اسماء الشركاء في رقاع بعددهم، أو اسماء السهام ويجعل كله في كيس ويجال ثم تخرج الرقعة باسم، وهكذا.

(29) اي: تخيير الشركاء الآخرين في القسمة وعدمها(الجوهر) كالعقيق والا لماس، والزمرد، والياقوت ونحوها، مما ينزل قيمته بقسمته(العضايد) المقصود منه هنا الطرق الضيقة، فلو كانت ارض لشريكين وفيها بيوت وبينها طرق ضيقة يأتي الضرر من تقسيمها(ولو اتفق) اي: حتى ولو اتفق.

(30) اي الوقف الذري(ليس بمخص) لان فيه حق الاجيال الآتية(الملك الواحد) كأرض واحدة، أو دار واحدة، أو(وقفا وطلقا) اي: كان بعضه وقفا، وبعضه ملكا طلقا اي: مطلقا غير مقيد بوقف.

(31) الرواية: هي القربة الكبيرة المتخذة من جلد بعير، أو ثور، أو حمار، أو نحو ذلك(سقاء) يقال للشخص الذي يستقي الماء ويبيعه على الناس(لم تنعقد) في الجواهر(لانها مركبة من شركة الابدان والاموال).

١١٧

تنعقد الشركة، وكان ما يحصل للسقاء، وعليه اجرة مثل الدابة والرواية(32) .

الثانية: لو حاش(33) صيدا، أو احتطب، أو احتش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية، وكان باجمعه له خاصة. وهل يفتقر المخير في تملك المباحإلى نية التملك؟ قيل: لا، وفيه تردد.

الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية(34) ، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن قراضا، لانه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر ولا شركة، وإن حصل الامتزاج، بل يكون بضاعة.

الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين شيئا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما(35) ، وانكر، فالقول قول المشتري مع يمينه، لانه أبصر بنيته.ولو ادعى أنه اشترى لهما، فأنكر الشريك، فالقول أيضا قوله، لمثل ماقلناه.

الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، وهو وكيل في القبض(36) وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك(37) ، برأ المشتري من حقه، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر، وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.ولو ادعى تسليمه إلى الشريك(38) ، فصدقه البائع - لم يبرأ المشتري من شئ من الثمن، لان حصة

___________________________________

(32)(اجرة مثل الدابة، والراوية) يعني: مثل هذه الدابة كم أجرتها، ومثل هذه الراوية كم اجرتها.

(33) اي: أخذ(احتطب) اي: جمع حطبا(احتش) اي: جمع حشيشا(المخير) اي: الذي يجوز شيئا مباحا كالسمك من البحر، والملح من الارض غير الممكوكة لاحد، والحطب، والعشب، ونحوها(قيل لا) يعني: لو اخذ شخص مثلا سمكة ملكها سواء اخذها بنية التملك أم بنية اللعب ام غير ذلك(وفيه تردد) لاحتمال اعتبار قصد التملك.

(34) كما لو جعل زيد ألفا، وعمرو ألفا، واذن زيد لعمرو في التجارة في الالفين، بشرط ان يكون الربح نصفين بينهما(قراضا) اي: مضاربة، وذلك لان المضاربة تكون فيما اشترك العامل من ربج الثاني، وهنا لعمرو ربح ماله فقط، ولا يأخذ من ربح مال زيد شيئا(ولا شركة) اي ليست هذه المعاقدة شركة(وان حصل) الامتزاج بين المالين، وذلك لان المفروض في الشركة عمل كل منهما في المال، لا عمل احدهما خاصة(بضاعة) وهي في اللغة يقال المال بعث ليتجر به.

فليس له احكام المضاربة ولا أحكام الشركة، بل يكون المال امانة في يد زيد يتصرف فيه بأذن والربح لزيد.

(35) بمال الشركة(وانكر) وقال لم اشتره بمال الشركة، بل بمالي ولنفسي، أو لشخص آخر(لمثل ما قلناه) اي: لانه ابصر بنيته.

(36) اي: وكيل من قبل شريكة في قبض ثمن ما باعه.

(37) مثاله: زيد وعمرو شريكان في ارض، ووكل زيد عمرا في بيع الارض، وقبض ثمنها، وباع عمرو الارض، ثم ادعى المشتري انه سلم جيمع الشمس إلى عمرو، وانكر عمرو قبض الثمن، فشهد زيد على عمرو انه قبض الثمن، قبلت شهادته، أما في حق نفسه(زيد) فاعترف بأنه سلمه إلى وكيله في القبض وهو عمرو، وأما بالنسبة لحق عمرو فليس زيد متهما حتى لا تقبل شهادته، اذ شهادة الشريك بمصلحة شريكه محل للتهمة، أما ضد شريكه فليس محل تهمة.

(38) اي في المثال لو ادعى المشتري تسليم جميع الثمن إلى(زيد) فصدقه عمرو البائع، وانكر(زيد) ان يكون تسلم الثمن، لم يبرأ المشتري لا من حق زيد، ولا من حق عمرو، اما من حق زيد فلانه منكر وصول شئ اليه، وأما من حق عمروفلانه لم يوكل شريكه زيدا في اخذ حقه فاعطاء المشتري حصته إلى زيد اعطاء للاجنبي، اذ مجرد كونه شريكا له لا يصح تسليم حقه اليه(فالقول قوله) اي: قول المنكر وهو زيد شريك البائع.

١١٨

البائع لم تسلم اليه ولا إلى وكيله - والشريك ينكره، فالقول قوله مع يمينه، وقيل: يقبل شهادة البائع.والمنع في المسألتين أشبه.

السادسة لو باع اثنان عبدين(39) ، كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة، بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما، قيل: يصح، وقيل: يبطل، لان الصفقة تجري مجرى عقدين، فيكون ثمن كل واحد منهم مجهولا.أما لو كان العبدان لهما(40) ، أو كانا لواحد، جاز.وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده، فباعاهما صفقة(41) ، لانقسام الثمن عليهما بالسوية.

السابعة: قد بينا أن شركة الابدان باطلة، فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها(42) .وان اشتبهت، قسم حاصلهما.على قدر اجرة مثل عملهما، وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.

الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة صفقة، ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه(43) .

التاسعة: إذا استأجر(44) للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة، صحت

___________________________________

(39) مثاله: لزيد عبد، ولعمرو عبد واحدهما اعلى قيمة من الآخر فباعاهما في عقد واحد لثالث بمئة(وقيل يصح) ويوزع الثمن على المالكين بنسبة قيمتي العبدين(فمثلا: لو كان عبد زيد قيمته خمسين وعبد عمرو قيمته ثلاثين، فيوزع المئة ثمانية اقسام، خمسة منها 50، 62 لزيد وثلاثة منها 50، 37 لعمرو).

(40) اي: بالشركة لو ورثا العبدين، او اشترياهما بمال الشركة، أو غير ذلك من اسباب الشركة القهرية او الاختيارية(او كانا لواحد) اي: كان مالك العبدين شخصا واحدا.

(41) في الجواهر بشرط ان يكونا متساويي القيمة، وإلا جاء نفس الكلام الالف في العبدين.

(42) كما لو كان كل واحد يتجر بماله في بلد، وقبل خلط المالين عرفا حرمة ذلك، كان لكل منهما حاصل ماله(وان اشتبهت) كما لو كانا يخلطان ارباحهما، فلم يعلما أي مقدار من الربح كان لهذا، واي مقدار لذلك(قسم الخ) يعني: مثلا عمل كل منهما شهرا، وعمل زيد شهرا يساوي الف دينار، وعمل عمرو شهرا يسوى الفين، فيقسم مجموع الربح ثلاثة اقسام، ثلث لزيد، وثلثان لعمرو.

(43) مثلا: أرض مشتركة بين زيد وعمرو وباعاها بألف، ثم أخذ زيد مئة من الثمن، كانت لهما خمسين له، وخمسين لعمرو، حتى لو كان اخذه بنية نفسه.

(44) اي: استأجر شخص(زيدا) مثلا(للاحتطاب) ليجمع له الحطب(والاحتشاش) اي ليجمع له الحشيش(أو الاصطياد) اي: ليصيد له السمك، او الحيوانات البرية، أو الطيور.

١١٩

الاجارة، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره لصيد شئ بعينه(45) ، لم يصح، لعدم الثقة بحصوله غالبا.

___________________________________

(45) كما لو استأجره لصيد غزلان في يوم الاربعاء، أو سمك من نوع الزبيدي، أو من نوع البني، ونحو ذلك

١٢٠