شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85951
تحميل: 5035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85951 / تحميل: 5035
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

ولم تجز الورثة، اعتبرت من الثلث(36) ، على الاظهر.

___________________________________

(36) فإن كان قيمتها بقدر الثلث أو أقل لزمت الهبة، وإلا بطلت الهبة في الزائد عن الثلث وصحت بمقدار الثلث(على الاظهر) مقابل قول آخر بأن منجزات المريض تكون من أصل المال.

٢٠١

كتاب السبق والرماية

وفائدتهما: بعث العزم على الاستعداد للقتال، والهداية لممارسة النضال(1) . وهي معاملة صحيحة، مستندها قولهعليه‌السلام : " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر "، وقولهمعليهم‌السلام : " إن الملائكة لتنفر عند الرهان(2) وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ". وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا:

الفصل الاول

في الالفاظ المستعملة فيه: فالسابق: هو الذي يتقدم بالعنق والكتد(3) ، وقيل: باذنه، والاول اكثر.

والمصلي: الذي يحاذي رأسه صلوى السابق. والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله.

والسبق: - بسكون الباء - المصدر(4) وبالتحريك: الغوض وهو الخطر.

والمحلل: الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.

والغاية: مدى السباق(5) .

___________________________________

كتاب السبق والرماية(السبق) يعني المسابقة(والرماية) اي: ترامى النبال.

(1) اي: الحرب(قوله) يعني: النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

(2) اي: المراهنة على شئ(الحافر) يقال للحيوان الذي برجله مثل قدم الانسان كالفرس(والخف) ما للبعير في رجله بمنزلة الحافر لغيره(والريش) هو السهم الذي في اسفله ريشة(والنصل) هو السهم الذي في أسفله حديدة معترضة(ومعنى) الحديثين الشريفين: هو أن المراهنة على الرمي بالريش والنصل، ووعلى مسابقة الفرس والبعير حلال، والمراهنة على غيرها حرام.

(3) اي: يتقدم فرسه أو بعيره(والكتد) كعنب هو مجمع الكتفين بين الظهر والعنق(والمصلى) على وزن الفاعل من باب التفعيل(يحاذي رأسه) اي: رأس فرسه أو بعيره(والصلواة) هما العظمان الظاهران عن يمين الذنب وشماله.

(4) اي: مصدر سبق(وبالتحريك) اي: فتح الباء(العوض) وهو الذي تراهنا عليه(والمحلل) هو الذى يسير بفرسه بين المتسابقين، فإن سبقهما جميعا أخذ العوض هو، وإن سبقه أحد المتراهنين لا يخسر شيئا، وإنما يسمى محللا لان بوجوده تحل المسابقة بالاجماع، ولو عدم ففيه خلاف.

(5) اي: منتهاه.

٢٠٢

والمناضلة: المسابقة والمراماة، ويقال: سبق - بتشديد الباء - إذا اخرالسبق(6) ، وإذا أحرزه أيضا.

والرشق: - بكسر الراء - عدد الرمي، وبالفتح الرمي، ويقال رشق وجه ويد، ويراد به الرمي على ولاء(7) حتى يفرغ الرشق.

ويوصف السهم: بالحابي، والخاصر، والخازق والخاسق، والمارق، والخارم.

فالحابي: ما زلج على الارض ثم أصاب الغرض.

والخاصر: ما أصاب أحد جانبيه(8) .

والخازق: ما خدشه.

والخاسق: ما فتحه وثبت فيه.

والمارق: الذي يخرج من الغرض نافذا.

والخارم: الذي يخرج حاشيته، ويقال: المزدلف الذي يضرب الارض ثم يثيت إلى الغرض(9) .

والغرض: ما يقصد اصابته، وهو الرقعة.

والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.

والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الاصابة مع التساوي في الرشق(10) .

والمحاطة: هي اسقاط ما تساويا فيه من الاصابة.

الفصل الثاني

في مايسابق به ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر، وقوفا على مورد الشرع(11) .ويدخل تحت النصل: السهم، والنشاب، والحراب(12) ، والسيف.

ويتناول الخف: الابل والفيلة اعتبارا باللفظ(13) . وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل.

___________________________________

(6) بفتح الباء(أخرج السبق) اي: غرمه لغيره(احرزه) اي: صار نصيبه.

(67) اي: واحدا بعد آخر بأستمرار وبلا انقطاع(الحابي) يعني يقال: سهم حابي، أو حاضر وهكذا.

(8) اي: احد جانبي الغرض(خدشه) وسقط على الارض.

(9) والفرق بينه وبين(بالحابي) وهو الاول ان الحابي يصيب القرض فقط ولا يثبت فيه، فاذا ثبت فيه كان(مزدلفا)(الرقعة) سواء كان قرطاسا، أو ثقبا، أو دائرة، أو نقطة، أو غير ذلك.

(10) الرشق هو عدد الرمي، يعني مثلا: كل واحد منهما اصاب خمسة من عشرة سهام إلا أن احدهما اكمل الخمسة قبل الآخر(والمحاطة) اي: حط المقدار المتساوي، كما لو أصاب احدهما ستة، والآخر اربعة، فتحط اربعة مقابل اربعة، يبقى للاول اثنان.

(11) فلا تجوز المسابقة بغير ذلك، لانها رهان وحرام عاما، وليس من المستثنى، وذهب بعضهم إلى عموم الجواز فيما كان طريقا للتمرين على النضال والحرب لعموم أو(أوفوا بالعقود) وغيره، والتفصيل في المسالك والحدائق.

(12) النشاب بضم النون وتشديد الشين نوع من السهم(الحراب) ككتاب حديث كالسكين الكبير يرمي به العدو من بعيد.

(13) لان الفيلة ايضا لها خف(ولا على القدم) اي: الركض والعدو.

٢٠٣

ولا تجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة.

الفصل الثالث

عقد المسابقة الرماية وهو يفتقر إلى ايجاب وقبول، وقبول، وقيل: هي جعالة(14) فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل.

وعلى الاول: فهو لازم كالاجارة.

وعلى الثاني: هو جائز، شرع فيه أولم يشرع(15) .

ويصح: أن يكون العوض عينا، أو دينا.

وإذا بذل السبق(16) غير المتسابقين، صح إجماعا.

ولوبذله أحدهما، أوهما، صح عندنا، ولولم يدخل بينهما محلل.

ولو بذله الامام(17) من بيت المال جاز، لان فيه مصلحة.

ولوجعلا السبق للمحلل بانفراده، جاز ايضا. وكذا لو قيل: من سبق منا(18) فله السبق، عملا باطلاق الاذن في الرهان.

ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء. وتقدير الخطر.

وتعيين ما يسابق عليه.

___________________________________

(14) اي: جعل شئ مقابل عمل، فإن عمله احد استحق الاجر حتى مع عدم علم الجاعل.

فكيف بالعقد(ويكفي البذل) اي: اعطاء الجعل ولو بدون قول(كالاجارة) لانه يشبه الاجارة، كأن استأجر السابق على هذا العمل مشروطا بأن يسبق غيره.

(15) يعني: يجوز فسخه حتى بعد الشروع في المسابقة، بأن يقول في أثناء السابق أنا لا أعطي شيئا، وقوله(هو جائز) يعني: ليس لازما شمولا(أوفوا العقود) وغيره.

(16) السبق بفتح الباء هو الجائزة، فيجوز أن يقول شخص لزيد وعمرو، أو عمرو، أن تسابقتما أعطي أنا السابق دينارا، ويجوز أن يقول زيد لعمرو، نتسابق وأنا اضع دينارا يكون لمن سبق منا، ويجوز ان يجعل كل من زيد وعمرو نصف دينار.

(17) اي: الامام المعصومعليه‌السلام ، أو نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط(لان فيه مصلحة) وهي تعليم المسلمين على الحرب والقتال لوقت الحاجة(والمحلل) من يركض مع المتسابقين ليرى ايهما يسبق.

(18)(منا) اي: الثلاثة المتسابقين، والمحلل(وتقدير الخطر) اي: تعيين الجائزة(ما يسابق عليه) من فرس، أو بعير، أو بغل، أو غير ذلك.

٢٠٤

وتساوي ما به السباق في إحتمال السبق(19) ، فلو كان أحدهما ضعيفا، تيقن قصورة عن الآخر، لم يجز أن يجعل السبق لاحدهما او للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز(20) .

وهل يشترط التساوي في الموقف، قيل: نعم، والاظهر، لا، لانه مبني على التراضي.

وأما الرمي فيفتقر إلى: العلم بأمور ستة: الرشق(21) .

وعدد الاصابة.

وصفتها.

وقدر المسافة.

والغرض.

والسبق.

وتماثل جنس الآلة(22) .

وفي اشتراط المبادرة والمحاطة(23) تردد، الظاهر أنه لا يشترط.

وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم(24) .

الفصل الرابع

في أحكام النضال(25) وفيه مسائل:

الاولى: إذا قال أجنبي لخمسة، من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية، فلا شئ لاحدهم، لانه لا سبق.

ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له. وإن سبق إثنان منهم كانت

___________________________________

(19) يعني: يكون احتمال سبق كل منهما الآخر ممكنا.

(20) وكما لو تسابقا على ان تكون الجائزة لاخ السابق(التساوي في الوقف) اي: لا يكون محل وقوف احدهما مقدما على محل وقوف الآخر.

(21) اي: عدد السهام(وصفتها) اي: الاصابة تكون بنحو المارق، أو الخارق، أو الخاسق، أو غيرها(وقدر المسافة) إما بالمشاهدة، أو بالتقدير كمئة ذراع، ونحو ذلك،(والغرض) الذي تصيبه السهام، لاختلافه ضيقا وسعة(والسبق) بفتح الباء وهو الجائزة، كدينار مثلا.

(22) اي: يجب أن تكون الآلة التي يرميان بها من نوع واحد، اذ مع اختلافهما لا يعرف سبق ايهما، لكون الرمي بآلة اسهل من أخرى، وأدق، ونحو ذلك.

(23) لو ترامى اثنان بالسهام(فالمبادرة) هي ان يقال مثلا: اينا سبق الاخر باصابة الهدف خمسة سهام فهو السابق(والمعاطلة) هي أن يقال مثلا: اينا أصاب الهدف خمسة سهام بعد المحاطة فهو السابق، وفي المبادرة: لو اصاب زيد خمسة وعمرو اربعة، كان السابق زيدا، وفي المحاطة: لو اصاب زيد عشرة، وعمرو ستة لم يكن زيد السابق، لان حط ستة من عشرة يبقى معه اربعة، والشرط كان اصابة خمسة بعد المحاطة.(والظاهر ان لا يشترط) للانصراف إلى المحاطة كما في الجواهر.

(24) يعي: خصوص اي(قوس) وأي سهم، بعد تعيين نوعهما.

(25) وهو التسابق بالمسابقة، أو بالمراماة.

٢٠٥

لهما(26) دون الباقين. وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة.

ولو قال: من سبق فله درهمان، ومن صلى(27) فله درهم، فلو سبق واحد او اثنان او اربعة فلهم الدرهمان.

ولوسبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد، كان للسابق درهمان، وللثلاثة درهم، ولا شئ للمتأخر.

الثانية: لو كانا اثنين، واخرج كل واحد منهما سبقا(28) ، وأدخلا محللا، وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان.

فإن سبق احد المستبقين، كان السبقان له على ما اخترناه، وكذا لو سبق المحلل. ولوسبق المستبقان(29) ، كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل. ولو سبق احدهما والمحلل، كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق، ونصفه الآخر للمحلل. ولو سبق احدهما وصلى المحلل(30) ، كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا لو سبق أحد المستبقين، وتأخر الآخر والمحلل. وكذا لو سبق أحدهما، وصلى الآخر وتأخر المحلل.

الثالثة: اذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والاصابة خمسة(31) فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، فقد تساويا في الاصابة والرمي(32) فلا يجب إكمال الرشق، لانه يخرج عن المبادرة.

ولو رمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدهما خمسة والاخر أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة ولو سئل اكمال الرشق لم يجب. أما لو شرطا المحاطة(33) ، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق. ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة، وأصاب الآخر خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق.

ولو تحاطا(34) ، فبادر احدهما إلى اكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه. وان كان قبل

___________________________________

(26) لكل واحد اثنان ونصف(وكذا) يعني: تنقسم الخمسة على الثلاثة لوسبق ثلاثة، وعلى الاربعة لو سبق اربعة.

(27)(من صلى) يعني: الذي بلغ عند رأس فرسه عند عظمي الذنب من السابق(فلهم الدرهمان) يقسمان بينهم(وللثلاثة) درهم يقسم بينهم.

(29) بالفتح: اي: جائزة.

(29) اي: وصل كلاهما إلى الهدف مرة واحدة، بدون سبق ولحوق.

(30) يعني: صار المحلل(مصلى) بأن وصل رأس فرس المحلل إلى عظمي ذنب فرس السابق(عملا بالشرط) لان الشرط كان أن الجائزتين كلتيهما للسابق، وهذا صار سابقا(وكذا) يعني: كل الجائزتين للسابق(وتأخر الآخر) اي: لم يصر مصلى ايضا، بل كان رأس فرسه خلف فرس السابق.

(31) ومعنى ذلك، ان كل من اصاب الهدف بخمسة نبال من عشرين نبلا قبل أن يكمل الآخر خمسة اصابات كانت الجائزة له.

(32) فليس في البيت مبادرة، لزوال موضوعها(نضله) اي: عليه(ولو سئل) اي: طلب من الغالب(إكمال الرشق) اي: رمى كل العشرين سهما(لم يجب) لان المبادرة المشروطة تحققت.

(33) يعني: حط عدد الاصابات بمقابله من الطرف الآخر، ثم ملاحظة ان الزيادة ان كانت خمسة فيكون هو الغالب(وأكملا الرشق) اي: رميا بقية العشرين لعل أحدهم يفوز بزيادة خمسة على الآخر.

(34) اي: شرطا المحاطة(إكمال العدد) اي: عدد الاصابات خمسة كما في مثال المصنف قده.

٢٠٦

انتهائه، فأراد صاحب الاقل اكمال الرشق، نظر. فإن كان له في ذلك فائدة، مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالاصابة، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الاصابة(35) ، أجبر صاحب الاكثر.

وان لم يكن له فائدة لم يجبر كما اذا رمى احدهما خمسة عشر فأصابها(36) ، ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ(37) ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف، وهي خمسة ويخطئها صاحب الاكثر، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة، فيتحاطان عشرة بعشرة، ويفضل لصاحب الاكثر خمسة، فلا يظهر للاكمال فائدة(38) .

الرابعة: إذا تم النضال، ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن يختص به، وأن يطعمه أصحابه.

ولو شرط في العقد اطعامه لحزبه، لم(يستبعد) صحته(39) .

الخامسة: اذا فسد عقد السبق(40) ، لم يجب بالعمل أجرة المثل، ويسقط المسمى لا إلى بدل.

ولو كان السبق مستحقا، وجب على الباذل مثله أو قيمته.

السادسة: إذا فضل احدهما الآخر في الاصابة(41) ، فقال له: اطرح الفضل بكذا، قيل: لا يجوز، لان المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض، كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة(42) ويرد ما أخذه.

___________________________________

(35) بأن يصيب الثاني الهدف عدة مرات، حتى تكون الاصابات الزائدة للاول على الثاني أقل من النصاب وهو خمسة في الفرض.

(36) اي: كل الخمسة عشر اصاب الهدف(فأصاب منها) اي: من الخمسة عشر(فيتحاطان خمسة بخمسة) وتبقي لاحدهما زيادة عشر اصابات.

(37) يعني: فأكثر ما يصيب صاحب الخمسة(ما تخلف) اي: اصابة كل ما بقي عنده من السهام وهي خمسة(ويخطئها) اي: يرمي الخمسة الباقية صاحب الاكثر وكل الخمسة تخطئ.

(38) في مثل هذا لا يحتاج إلى إكمال الرشق لعدم الفائدة فيه.

(39) اي: صحة هذا الشرط، لعموم قولهعليه‌السلام (المؤمنون عند شروطهم)، ولان هذا ليس جعل الجائزة لشخص ثالث الذي مر عدم صحته.

(40) لجهل المسافة، او جهل الجائزة، او غير ذلك من عدم اجتماع شرائط الصحة(ولو كان السبق) اي: الجائزة(مستحقا) ملك الغير.

(41) كما لو رمى أحدهما ثمانية، والاخر ثلاثة، بحيث صار للاول زيادة خمسة وهي مقدار النصاب(بكذا) يعني: اعطيك دينارا مثلا وارفع يدك عن الخمسة الزائدة فنعتبر كأنك لم تزد على مقدار النصاب.

(42) اي: معاوضة الدينار، بحط الخمسة الزائدة، ويرد الآخذ للدينار، أخذه وهو الدينار على صاحبه الذي اعطاه.

٢٠٧

كتاب الوصايا(1)

والنظر في ذلك يستدعي فصولا:

الفصل الاول

في الوصية وهي: تمليك عين، أو منفعة(2) ، بعد الوفاة. ويفتقر إلى إيجاب وقبول.

والايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، او لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.

وينتقل بها الملك إلى الموصى له، بموت الموصي، وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الاظهر.

ولو قبل قبل الوفاة جاز، وبعد الوفاة آكد(3) ، وإن تأخر القبول عن الوفاة، ما لم يرد. فإن رد في حياة الموصي، جاز ان يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد. وإن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت. وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول.

ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض، قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل، وهو أشبه.

أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره.

ولو رد بعضا وقبل أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره.

ولو رد بعضا وقبل بعضا(4) ، صح فيما قبله.

ولومات قبل القبول، قام وارثه مقامه في قبول الوصية.

___________________________________

كتاب الوصايا.

(1) جمع)(وصية).

(2)(عين) كالوصية بكتابه لزيد(او منفعة) كالوصية بمنافع البستان لزيد إلى سنة مثلا.

(3)(يعني: الاكثر هو القبول بعد الوفاة إذا لم يكن قبل أورد قبل الوفاة.

(4) كما لو اوصى الميت لزيد بدار وألف دينار، فقيل الدار، ورد الالف(ولومات) اي: مات زيد في المثال.

٢٠٨

فرع: او أوصى بجارية وحملها، لزوجها وهي حامل منه(5) ، فمات قبل القبول، كان القبول للوارث.

فإذا قبل، ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه(6) ، ولا ينعتق على الموصى له(7) ، لانه لا يملك بعد الوفاة، ولا يرث اباه لانه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث(8) ويكونوا جماعة، فيرث لعتقه قبل القسمة.

ولا تصح الوصية في معصية.

فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع، أو كتابة ما يسمى الآن توراة او انجيلا، أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية.

والوصية: عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا(9) ، سواء كانت بمال أو ولاية. ويتحقق الرجوع بالتصريح، أو بفعل ما ينافي الوصية. فلوباع ما أوصى به، أو أوصى ببيعه أووهبه أو قبضه(10) أو رهنه، كان رجوعا.

وكذا لو تصرف فيه تصرفا، أخرجه عن مسماه، كما اذا أوصى بطعام فطحنه، أو بدقيق(11) فعجنه أو خبزه.

وكذا لوأوصى بزيت، فخلطه بما هو أجود منه.

أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.

___________________________________

(5) مثاله: زيد زوج جاريته من عمرو، وصارت حاملا من عمرو، وكان شرط على عمرو أن يكون ولدها رقا لا حرا، ثم أوصى زيد بتلك الجارية وبحملها لعمرو، ومات زيد ثم مات عمرو قبل قبول الوصية، فلو أرث عمرو الحق في قبول هذه الوصية.

(6) مثاله: كان الوارث أخا للحمل، والحمل كان ذكرا، فإن الاخ يملك اخاه، أما لو كان الحمل بنتا يعني اختا للوارث فلا يملكها الوارث، لان المحارم من النساء ينعتقن على المالك، وكذا لوكان الوارث جدا للحمل يعني أبا أو أما لعمرو الموصى له فإنه ينعتق مطلقا، لان الشخص لا يملك أولاده وإن نزلوا.

(7) اي: لا ينعتق الحمل على(الموصل له) عمرو هو أبوه، لان عمرا لا يملك بعد موته، والوصية لا تكون ملكا إلا بعد القبول، والمفروض ان عمرا مات قبل القبول، وفقبل الموت لم يكن قبول فلا ملك، وبعد الموت لا يملك الميت(ولا يرث) اباه) يعني: إن الحمل لا يرث من ابيه شيئا لينعتق بذلك الشئ، لان الحمل رق، والرق لا يرث، فإن الرقبة من موانع الارث.

(8) يعني: إلا أن يكون الحمل ممن ينعتق على الوارث، كما لو كان الحمل أختا لوارث،(ويكونوا) اي: الورثة(جماعة) اي: اكثر من واحد(فيرث) الحمل ايضا، ويصير من الورثة بعد ما ينعتق(نعتقه قبل القمسة) يعني: لانه خرج عن منع الارث وهو الرقبة قبل قسمة المال، فاذا ورث الحمل انعتق امها ايضا من نصيب ابنها كما لا يخفى.

(9) فيجوز له إلغاؤها(ولاية) كالوصية بتولي صغاره، أو جعل متولي على وقف كانت نظارتها له.

ونحو ذلك.

(10) كما لو كان لزيد بذمة عمرو ألف دينار، فأوصى باعطاء الالف لعلي، ثم قبل الموت قبض زيد بنفسه الالف، فإن هذا القبض رجوع عن الوصية، فإن مات زيد لا يعطي الالف إلى علي.

(11) دقيق: هو طحين الحنطة. والطعام يقال للحنطة ويقال لكل الحبوب كالشعير والعدس وغيرهما.

٢٠٩

أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا(12) ، لم يكن رجوعا.

الفصل الثاني

في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية. فلاتصح: وصية المجنون، ولا الصبي مالم يبلغ عشرا(13) . فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لاقاربه وغيرهم على الاشهر، اذا بصيرا.

وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة. ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى، لم تقبل وصيته(14) . ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت. ولا تصح الوصية بالولاية على الاطفال، الا من الاب، او الجد من الاب خاصة(15) .

ولا ولاية للام.

ولا تصح منها الوصية عليهم.

ولو أوصت لهم بمال، ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها، وفي اخراج ما عليها من الحقوق، ولم تمض على الاولاد(16) .

الفصل الثالث

في الموصى به: وفيه أطراف:

الطرف الاول: فيما يتعلق بالوصية:

وهو إما عين أو منفعة.ويعتبر فيهما الملك، فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش، وما لا نفع فيه(17) .ويتقدر كل واحد منهما(18) ، بقدر ثلث التركة فما دون.

ولوأوصى بما زاد، بطلت في الزائد خاصة، الا أن يجيز الوارث. ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الاجازة في قدر

___________________________________

(12) اي: جعله قطعا صغارا.

(13) اي: عشر سنين(اذا كان بصيرا) اي: عاقلا فاهما لما يفعل.

(14) للدليل الخاص الصحيح المعمول به عند الفقهاء سوى ابن ادريس على ما نقل.

(15) فلو اوصى الاخ الاكبر على اخوانه الصغار وصيا، ولم يعتبر(من الحقوق) سواء حقوق الله كالحج والخمس والزكاة أو حقوق الناس كالديون والمظالم.

(16) اي: وصية الام لشخص قيما على الاولاد لا تكون نافذة، بل يصبح الاولاد بلاقيم، فيعين الحاكم الشرعي لهم قيما بولايته العامة.

(17) كالوصية بالحشرات، وبجبة حنطة، ونحو ذلك.

(18) اي: من العين أو المنفعة.

٢١٠

حصته من الزيادة(19) .

وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان: أشهرهما انه يلزم الوارث(20) ، وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها(21) إلى قبض.ويجب العمل بما رسمه(22) الموصي اذا لم يكن منافيا للمشروع. ويعتبر الثالث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية.

فلو أوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية، ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بإيساره اعتبار وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا، ثم ايسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال ايساره(23) .

ولو اوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية، من ثلث تركته وديته وأرش جراحته(24) .

ولو اوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته او ببعضها(25) ، على ان الربح بينه وبين ورثته نصفان صح.

وربما يشترط كونه، قدر الثلث فأقل، والاول مروي.

ولو أوصى بواجب وغيره(26) ، فإن وسع الثلث عمل بالجميع.

وإن قصر ولم تجز الورثة، بدأ بالواجب من الاصل، وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالاول فالاول.

ولو كان

___________________________________

(19) اوص زيد بداره لعمرو، وكانت الدار تساوي ألفا، وكل أمواله كان ألفا وخمسمئة، من الدار زائدة، فإن اجاز كل الورثة.

اعطيت الدار كلها لعمرو، وإن اجاز نصف الورثة(مثلا كان الورثة عشرة فأجاز خمسة منهم) اعطيت ثلاثة ارباع الدار لعمرو، وهكذا.

(20) يعني: اذا اذن الوارث قبل موت الموصي الزائد عن الثلث يلزم به، ولا يطلب اجازته بعد موت الموصي.

(21) اي: صحة الاجازة، فلو كان الموصى له قد قبض العين تمت الوصية، بلا احتياج إلى قبض جديد بعد الاجازة(خلافا) لبعض العامة.

(22) اي: مما اوصى به، سواء كان قولا، أو كتابة، او إشارة، أو غير ذلك.

(23) مثلا: وصى بداره لزيد وكانت الدار كل امواله، ثم قبل الموت ملك اموالا بحيث صارت الدار ثلثا من امواله، اعطيت الدار لزيد، لانه وقت الموت كانت الدار ثلث امواله، ولو اوصى بفرسه لزيد وكان الفرس اقل من الثلث، ثم عند الموت لم يبق له سوى الفرس لا ينفذ إلا في ثلثه وهكذا.

(24) يعني: ثلث مجموعها وان كان وقت الوصية لم تكن دية ولا أرش، ولكن كما قلنا في رقم(23) العبرة بالثلث وقت الفوفاة، لا وقت الوصية(ديته) باعتبار القتل(ارش) باعتبار الجراحة، اي: قيمة الجراحة، وهذا إذا كان القتل أو الجرح خطأ أو شبه عمد، وأما اذا كان عمدا فالدية والارش متوقفان على عدم القصاص كما لا يخفى.

(25) كما لو اوصى زيد أن يسلم كل امواله إلى عمرو للمضاربة بأن يعمل فيها، ونصف الربح لعمرو، ونصف الربح لورثة زيد، أو اوصى ان يسلم بعض معين من امواله للمضاربة(والاول) هو صحة الوصية ولو كانت بالنسبة إلى جميع الاموال.

(26) كالحج الواجب، وزيارة الحسينعليه‌السلام ، وقراء‌ة القرآن، وتزويج الغراب، وطبع الكتب الدينية، ونحو ذلك(من الاصل) يعني يخرج الحج الواجب من أصل امواله، لا من الثلث، ثم يخرج الوصايا المستحبة من الثلث.

٢١١

الكل غير واجب، بدئ بالاول فالاول، حتى يستوفي الثلث.ولو اوصى لشخص بثلث، ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم تجز الورثة، أعطي الاول، وبطلت الوصية لمن عداه. ولو أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه لآخر(27) ، كان ذلك رجوعا عن الاول إلى الثاني. ولو اشتبه الاول، استخرج بالقرعة.

ولو أوصى بعتق مماليكه، دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب(28) .

وقيل: يقوم عليه حصة شريكه، إن احتمل ثلثه لذلك، والا اعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف.

ولو اوصى بشئ واحد لاثنين، وهو يزيد عن الثلث(29) ، ولم تجز الورثة، كان لهما ما يحتمله الثلث.

ولو جعل لكل واحد منهما شيئا(30) ، بدئ بعطية الاول، وكان النقص على الثاني منهما.

ولو اوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا انه قليل، قضي عليهم بما ظنوه(31) واحلفوا على الزائد، وفيه تردد.

واما لو اوصى بعبد أو دار، فأجازوا الوصية ثم ادعوا انهم ظنوا ان ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير، لم يلتفت إلىدعواهم، لان الاجازة هنا تضمنت معلوما(32) -.

___________________________________

(27) كما لوقال مرة(اعطوا ثلثي لزيد) ثم قال مرة اخرى)(اعطوا ثلثي لعمرو)(ولو اشبه الاول) بأن لم يعلم اولا قال لزيد، وثانيا لعمرو، أم بالعكس(بالقرعة) بأن يكتب على ورقة(زيد) وعلى ورقة اخرى(عمرو) ثم تجعل الورقتان في كيس، ويجال الكيس، ويخرج شخص ورقة بأسم الاول، ثم ورقة بأسم الثاني، فإن كانت الورقة الاولى عليها(زيد) كان من الاول واعطي الثلث لعمرو، وبالعكس العكس.

(28) فلو كان لزيد وعمرو عبد بالشركة، ونصفه لكل منهما، فأوصى زيد بعتق مماليكه، اعتق نصف العبد حسب الوصية، وتسبيب ذلك عتق النصف الآخر الذي هو لعمرو بالراية لا يوجب ضمان تركه زيد له(وقيل يقوم عليه حصة شريكه) اي يكون قيمة نصف عمرو على تركه زيد أيضا(وبه رواية فيها ضعف) في الجواهر: بأحمد بن زيد الواقفي الذي هو غير ثقة في مذهبه ايضا، مع عدم جمعه شرائط الحجية واعراض المعظم عنه الخ.

(29) كما لو قال:(اعطوا داري لزيد وعمرو) وكانت الدار اكثر من ثلث امواله،(ما يحتمله الثلث): اي بمقدار الثلث.

(30) كما لو قال اعطوا لزيد النصف الايمن من الدار، ولعمرو النصف الايسر، وكان مجموع الدار اكثر من الثلث.

(31) اي: بالمقدار الذي عينوه يلزمون به، مثلا قالوا: ظننا أن نصف المال يكون مئة وعشرين، وفتبين انه مئة وخمسين،.

والزموا بالمئة لانها ثلث جميع المال، والعشرين لانه المقدار الذي اعترفوا باجازته، واحلفوا على انهم ظنوا أنه ليس مائة وخمسين.

(وفيه تردد) لاحتمال عدم قبول قولهم انهم ظنوه قليلا اصلا، ونفوذ الاجازة في النصف،.

(32) يعني: لان اجازتهم كانت على عين الدار أو عين العبد وهو شئ معلوم سواء علموا قيمته أو لا.

٢١٢

وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا، كان للموصى له من كل شئ ثلثه(33) .

وإن اوصى بشئ معين، وكان بقدر الثلث، فقد ملكه الموصى له بالموت، ولا اعتراض فيه للورثة.

ولوكان له مال غائب(34) ، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر، ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب، لان الغائب معرض للتلف.

فرع: لو أوصى بثلث عبده، فخرج ثلثاه مستحقا، انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي(35) ، تحصيلا لامكان العمل بالوصية.

ولو أوصى بمايقع اسمه على المحلل والمحرم، انصرف إلى المحلل، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما اذا أوصى بعود من عيدانه(36) . ولو لم يكن له عود الا عود اللهو، قيل: يبطل، وقيل: يصح. وتزال عنه الصفة المحرمة(37) . أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية. وتصح الوصية بالكلاب المملوكة: ككلب الصيد، والماشية(38) ، والحائط، والزرع.

الطرف الثاني: في الوصية المبهمة:

من أوصى بجزء من ماله(39) ، فيه روايتان،

___________________________________

(33) لان معنى المشاع هو الشركة في جميع الاجزاء، فيملك من الدار ثلثها، ومن الفرش ثلثها، ومن الملابس ثلثها، ومن الكتب ثلثها، ومن المزارع ثلثها، وهكذا.

(34) كما لو اوصى باعطاء ثلث امواله لزيد، وكان له(اغنام) في بلاد اخرى، اعطى ثلث الموجود من الاموال، وصبر حتى يؤتي بالاغنام ليأخذ ثلثها أيضا، ولا يجب على الورثة اعاء ثلث الاغنام من بقية الاموال لاحتمال تلف الاغنام قبل وصولها بيد الورثة.

(35) لا ثلث الباقي،، يعني: تنصرف الوصية إلى مجموع الثلث من العبد الذي كان للموصي، لا إلى الثلث المشاع، حتى يكون في ثلثي المشاع غير نافذ، وفي ثلث منه نافذا، وبعبارة اخرى يكون للموصى ثلث العبد، لا تسع العبد.

(36) في حين أن له عود لهو، وعود عصي، فيحمل على الوصية بالعصا، لان الوصية بعود اللهو باطل.

(37) اي: تقطع منه مثلا البسامير، وتطم الثقوب، حتى تصير عودة محللة(إلا المحرحة) كبعض الآت القمار إذا كسر سقط عن الانتفاع مطقا حتى عن حرمه حطبا للقدر لعدم الاحتاج إلى الحرق كهذه الازمنة التي لا تستعمل في البلاد المتحرة غالبا الحطب للحرق، بل يستعمل الغاز، والكهرباء نحوهما او لغير ذلك كضده بحيث لا يستفاد منه الحرق ايضا.

(38) الماشية يعني الكلب الحارس للاغنام والابقار والبعران ونحوها(والحائط) اي: الكلب الحارس للبستان أو لدار(والزرع) يعني: الحارس للزرع.

(39) يعني قال(اعطوا جزء مالي لزيد)، أو قال(اعطوا لزيد سهما) أو قال: اعطوه شيئا) اعطي في الاول عشر أمواله، وفي رواية واحد من واحد وعشرين، يعني يقسم امواله واحدا وعشرين جزء‌ا ويعطى احدها لهم، وفي الثاني ثمن امواله، وفي الثالث سدس أمواله.

٢١٣

أشهرهما العشر، وفي رواية سبع الثلث.ولوكان بسهم، كان ثمنا. ولو كان بشئ، كان سدسا. ولوأوصى بوجوه(40) ، فنسى الوصي وجها، جعله في وجوه البر، وقيل: يرجع ميراثا.ولو اوصى بسيف معين وهو في جفن، دخل الجفن والحلية(41) في الوصية. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع، أو جراب وفيه قماش، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد.

ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، لم يصح(42) .

وهل(يلغو) اللفظ؟ فيه تردد بين البطلان، وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد(43) ، فتمضي في الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي، بموجب الفريضة، والوجه الاول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة(44) .

وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع(45) ، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله: اعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا.

ولو قال: اعطوه كثيرا، قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر(46) ، وقيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.

___________________________________

(40) اي: بأمور.

(41) الجفن: غلاف السيف، والحلية: الزينة التي عليه من ذهب او فضة ونحوهما(الجراب) بالكسر وعاء من اهاب الشاء ونحوه كما في اقرب الموارد(وفيه قول آخر بعيد) وهو أن الوصية تتعلق بالعوعاء وحده.

(42) بأن يوصي أن لا يعطى شئ من الارث لبعض ولده، أو لبعض ورثته، كالاخوة والاجداد مع عدم الاولاد والابوين، وكالاعمام والاخوال مع عدم الاخوة والاجداد ايضا(بلغو اللفظ) اي: تكون هذه الوصية باطلة أصلا كالوصية بالحرام.

(43) اذا اوصى شخص بأن يعطى جميع امواله لزيد، تنفذ الوصية في الثلث، فيعطى لزيد ثلث امواله، والثلثان الباقيان يكونان للورثة، فيحتمل أن تكون هذه المسألة ايضا كذلك، وهي من أوصي بأن يحرم بعض ورثته من الارث، فيحرم من ثلث حصته، ويعطى له الثلثان، ويضاف هنا الثلث على أرث بقية الورثة(مثلا) لو كانت حصته من الارث ثلاثمئة دينار، اخرج منه مئة واضيفت على ارث بقية الورثة، واعطى المائتين فقط(والوجه الاول) يعني: الوجه الصحيح هو بطلان هذه الوصية.

(44) وهي رواية علي بن السري عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ومضموم نقل بالوصية، لكنها مهجورة اي: متروكة لم يعمل بها جل الفقهاء، بل كل الفقهاء على وجه كما في الجواهر.

(45) اي: لم يرد في الشرع تفسيره، كما ورد تفسير الجزء.والسهم، والشئ.

وقد مضى عند(39)(رجع في تفسيره إلى الوارث) اي: سئل الوارث ما مقصود الميت؟ فكلما عينه الوارث قبل قوله.

(46) اي: كما ورد فيمن نذر(كثيرا) من الرواية التي تقول الكثير ثمانون لقوله تعالى(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة)،(وقيل يختص) فيرجع في تفسير الكثير ايضا إلى الوارث.

٢١٤

والوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع(47) .

تفريع: اذا عين الموصى له شيئا، وادعى أن الموصي قصده من هذه الالفاظ(48) ، وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، ان ادعى عليه العلم(49) وإلا فلا يمين.

الطرف الثالث: في احكام الوصية:

اذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى مضادة للاولى، عمل بالاخيرة(50) .ولو اوصى بحمل، فجاء‌ت به لاقل من ستة أشهر، صحت الوصية به(51) . ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية، لم تصح(52) .

وإن جاء‌ت لمدة بين الستة والعشرة، وكانت خالية من مولى وزوج(53) ، حكم به للموصى له.

ولو كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها(54) .

ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وان كان أنثى فلها درهم(55) .

فإن خرج ذكر وأنثى، كان لهما ثلاثة دراهم.

أما لوقال: إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا، وان كان انثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى

___________________________________

(47) لما في الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام،(لان اوصي بخمس مالي أحب إلي من أن اوصي بالربع وان اوصي بالربع احب الي من أن اوصي بالثلث، ومن اوصي بالثلث فلم يترك وقد بالغ) وغيره.

(48) كما لو اوصى لزيد بنصيب من ماله، فقال زيد كان قصده من لفظ(النصيب) خمس ماله، وقال الوارث بل قصد العشر مثلا.

(49) يعني: ان ادعى زيد ان الوارث يعلم ما أقول ومع ذلك ينكر(وإلا فلا يمين) لان الوارث يكفيه عدم العلم بما يعينه زيد من تفسير.

(50) كما لو كان له عبد واحد، فأوصى ان يعطى العبد لزيد، ثم بعد أيام اوصى ان يعطى نفس العبد إلى عمرو.

(51) لان الولادة قبل ستة اشهر من حين الوصية دليل على ان الحمل كان موجودا وقت الوصية، والوصية يحمل موجود صحيح، أما الوصية بشئ غير موجود ليس بصحيح.

(52) لان اقصى الحمل عشرة اشهر على المشهور، فاذا جاء‌ت بولد بعد اشهر من حين الوصية كشف ذلك عن ان الحمل لم يكن موجودا حين الوصية فلا تصح الوصية.

(53) يعني: كانت الامة خالية عن مولى، وزوج، وكل وطئ محكوم بالصحة شرعا كوطئ الشبهة من حين الوصية إلى حين الولادة.

(54) فلا علم بأن الحمل وقت الوصية كان موجودا حتى يثبت انتقال الولد إلى الموصى له.

(55) يعني: اوصى بأن يعطى للحمل درهمان ان كان الحمل ذكرا، ويعطى للحمل درهم إن كان الحمل انثى.

٢١٥

لم يكن لهما شئ(56) .وتصح الوصية بالحمل(57) وبما تحمله المملوكة والشجرة. كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة(58) .

ولو اوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غيرذلك من المنافع، على التأبيد(59) أو مدة معينة، قومت المنفعة. فإن خرجت من الثلث، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث. وإذا اوصى بخدمة عبده مدة معينة، فنفقته على الورثة لانها(60) تابعة للملك. وللموصى له التصرف في المنفعة. وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بذلك(61) .

ولو أوصى له بقوس، انصرف إلى قول النشاب والنبل والحسبان(62) الا مع قرينة تدل على غيرها.

وكل لفظة وقعت على اشياء، وقوعا متساويا(63) ، فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منها.

أما لو قال: اعطوه قوسي، ولا قوس له الا واحدة انصرفت الوصية اليها، من أي الاجناس كانت.

ولو أوصى برأس من مماليكه(64) ، كان الخيار في التعيين إلى الورثة. ويجوز ان يعطوا

___________________________________

(56) لان ظاهر(الذي في بطنها) كونه واحدا، فإن خرج توأمين كان خارجا عن الوصية كما قالوا.

(57) اي: الحمل الموجود حال الوصية(وبما) سوف(تحمله المملوكة) أمة كانت أو دابة(والشجرة) من الثمار وإن لم تكن حال الوصية موجودة.لان الموصى له به لا يجب ان يكون موجودا حال الوصية، إنما يجب في الموصى له ان يكون موجودا.

(58) كما لو اوصى انه عندنا يموت يسكن زيد في داره سنة واحدة مثلا.

(59) يعني: إلى الابد ودائما(فإن خرجت من الثلث) اي: كانت تلك المنفعة بقدر الثلث او اقل(ما يحتمله الثلث) اي: بقدر الثلث.

(60) اي: لان النفقة وهي الكل، واللباس، والمسكن، وتداوي المرض، ونحو ذلك.

(61) اي: بالبيع، والعتق، والهبة، والصلح، ونحوها الجارية على رقبة العبد.

(62) النشاب نوع من السهم، وقوس النبل هي القوس العربية التي يرمي بها السهام العربية(والحسبان) هي القوس التي يرمي بها السهام الصغار، قال في الجواهر:(دون القوس المسمى بالجلائق وهي التي يرمي بها البندق ودون قوس الندف)(إلا مع قرينة) لان المنصرف من كلمة(القوس) هي هذه الثلاثة كما قالوا.

(63) كما لو قال:(اعطوا زيدا بعد وفاتي كتابا) جاز اعطاؤه شرح اللمعة، أو الشرائع، أو زبدة الاصول، أو شرح التجريد، أو الجواهر، أو غيرها، أو قال: اعطوه ساعة جاز اعطاؤه ساعة يد، او ساعة جيب، أو ساعة منضدة، أو ساعة حائط، ونحو ذلك.

(64) اي: بواحد من عبيده وتعني(العطية) اي: وجب إعطاؤه للموصى له.

٢١٦

صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا. ولو هلك مماليكه بعد وفاته الا واحدا، تعين للعطية. فإن ماتوا بطلت الوصية. فإن قتلوا(65) لم تبطل، وكان للورثة أن يعينوا له من شاؤوا، ويدفعوا قيمته إن صارت اليهم، وإلا أخذها من الجاني. وتثبت الوصية: بشاهدين مسلمين عدلين، ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين(66) ، يقبل شهادة أهل الذمة خاصة. ويقبل في الوصية بالمال، شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين. ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الارباع، وشهادة الاربع في الجميع(67) .

ولا تثبت الوصية بالولاية(68) الا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك. وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.

ولو أشهد إنسان عبدين له، على حمل أمته أنه منه(69) ، ثم مات فاعتقا وشهدا بذلك، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود، وقيل: يكره، وهوأشبه.

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه(70) ، ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية.

ولو كان وصيا في اخراج مال معين(71) ، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث، لم

___________________________________

(65) قتلا يوجب القيمة، لا مثل القتل حدا، أو قصاصا(من شاؤوا) من العبيد سواء الذي قيمته قليله، أو كثيرة(ان صارت اليهم) اي: ان وصلت قيمة من عينوه إلى الورثة.

(66) كما لو دنت وفاة شخص ولم يكن معه من المسلمين من يجعلهم شوهوا على الوصية(خاصة) دون غير أهل الذمة ولو كانوا من أهل الكتاب، ودون المشركين والملحدين.

(67) فلو شهدت امرأة على أن زيدا أوصى لعمرو دينار، اعطي لعمرو ربع الالف وهو مئتين وخمسون، ولو شهدت امرأتان بألف، اعطي لعمرو نصف الالف وهو خمسمئة وهكذا.

(68) بأن جعل شخصا وليا على صغاره، او وليا على ثلثه، أو وليا على وقف كان هو الولي وله تعيين الولي بعده.

وهكذا.

(69) مثاله: زيد كان له عبدان، وأمة واخوة ولم يكن له من الطبقة الاولى في الارث، فمات، وصار العبدان ملكا للاخوة فأعتقوهما، ثم بعد العتق شهد العبدان أن المولى قال لهما:(ان ولد هذه الامة ابني) قبلت شهادة العبدين، و لحق الولد بأبيه، وعلى هذه الشهادة يصير العبدان نصيبا لهذا الولد، فيبطل عتق الاخوة للعبدين لانهم لم يكونوا مالكين لهما(ولا يسترقهما المولود) يعني: لا يجوز للمولود ان يجعل العبدين رقا له، لانه لولا شادتهما لم يثبت ان المولود حرا أصلا.

(70) كما لو شهد ان زيدا أوصى الي أن أصرف أنا ألف دينار من ماله في وجوه البر(ما يجريه نفعا) إلى نفسه كما لو شهد أن زيدا أوصى ألف دينار لعبدي(او يستفيد منه ولاية) كما لو شهد أن زيدا أوصى إلى أن أتولى شؤون أولاده الصغار.

(71) مثلا: لو كان عمرو وصيا عن زيد في اخراج ألف دينار من مال زيد لخيرات، وكانت اموال زيد كلها الفين، والالف اكثر من الثلث، فأدعى ورثة زيد ان زيدا يطلب من فلان ألف دينار، وشهدء عمرو(الوصي) بصحة هذا الادعاء، شهادةعمرو هنا لا تقبل ويجب ان يؤتى بدله بشاهد آخر وذلك، لان هذه الشهادة يستفيد منها عمرو والولاية، اذ لو ثبت الادعاء صارت اموال زيد ثلاثة آلاف فيعطى لعمرو منها الالف، وإن لم يثبت يعطى لعمرو ثلث الالفين وهو أقل من ألف.

٢١٧

يقبل.

مسائل اربع:

الاولى: إذا أوصى بعتق عبيده(72) ، وليس له سواهم، أعتق ثلثهم بالقرعة. ولو رتبهم أعتق الاول فالاول حتى يستوفي الثلث. وتبطل الوصية فيمن بقي. ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده(73) ، استخرج ذلك العدد بالقرعة.

وقيل: يجوز للورثة ان يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب وهو حسن.

الثانية: لو اعتق مملوكه عند الوفاة، منجزا(74) وليس له سواه، قيل: اعتق كله.

وقيل: ينعتق ثلثه.

ويسعى للورثة في باقي قيمته.وهو أشهر. ولو اعتق ثلثه يسعى في باقيه(75) . ولو كان له مال غيره(76) ، إعتق الباقي من ثلث تركته.

الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة(77) وجب. فإن لم يجد، أعتق من لا يعرف بنصب(78) . ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي.

الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فلم يجد به(79) لم يجب شراؤها، وتوقع وجودها بما عين له.

ولو وجدها بأقل، اشتراها وأعتقها ودفع اليها ما بقي.

___________________________________

(72) بأن جمعهم في صيغة واحدة، وقال مثلا(اعتقوا عبيدي بعد وفاتي)(بالقرعة) قال في المسالك:(المراد) بعتق ثلثهم بالقرعة تعديلهم أثلاثا بالقيمة ثم ايقاع القرعة بينهم، ويعتق الثلث الذي اخرجته القرعة)(ولو رتبهم) كما لو ذكر اسماء العبيد واحدا واحدا بأن قال مثلا(اعتقوا بعد وفاتي كافور، وذهب، وفضة، وشمس، وفرات، الخ.

(73) كما لو قال: اعتقوا اثنين من عبيدي(استخرج ذلك العدد بالقرعة) يعني: يكتب اسم كل عبد على ورقة، ثم توضح الاوراق في كيس، ويجال الكيس، ويخرج منه ورقتان بأسم من خرجت اعتق.

(74) اي: قال له قبيل وفاته(انت حر لوجه الله تعالى).

وكلمة(منجزا) اي: غيرمعلق على موته(ويسعى) اي: يعمل العبد ويستحصل المال بقدر ثلثي قيمته ويؤديه إلى الورثة.

(75) يعني: لو اعتق قبيل الوفاة ثلث العبد، كما لو قال له:(ثلثك حر لوجه الله) فإن العتق يسري وينعتق الثلثان(الاخران ايضا.

(76) اي: غير هذا العبد، أو من عبيد، أو نقود، أو عقارات، أو غير ذلك، اعتق ثلثه الاول بعتق المولى له عند الوفاة، و(اعتق الباقي) اي: الثلثين الاخرين(من ثلث تركته) اي: من ثلث باقي امواله.

(77) يعني: عبدا شيعيا.

(78) اي: اعتق من غير الشيعة من ليس ناصبيا، والناصبي هو الذي يعادي الائمة الاثني عشرأو احدهم، أو يسبهم، أو يسب واحدا منهم.

(79) اي: لم يجد بذلك الثمن بل بأغلى منه،(ودفع إليها ما بقي) اي: إلى الرقبة ما بقي من الثمن، كما لو قال:(اعتقوا عني عبدا بثمانين دينارا، فكان العبد بخمسين، اعتق واعطي له الثلاثون الباقي.

٢١٨

الفصل الرابع

في الموصى له: ويشترط فيه الوجود. فلو كان معدوما، لم تصح الوصية له، كما لو أوصى لميت، أو لمن ظن وجوده، فبان ميتا عند الوصية. وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة(80) ، أولمن يوجد من أولاد فلان. وتصح الوصية للاجنبي والوارث، وتصح الوصية للذمي، ولو كان اجنبيا.

وقيل: لا يجوزمطلقا(81) . ومنهم من خص الجواز بذوي الارحام والاول أشبه. وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.

ولا تصح الوصية: لمملوك الاجنبي(82) ، ولا لمدبره، ولا لام ولده، ولا لمكاتبه المشروط أوالذي لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو اجازه مولاه.

وتصح: لعبد الموصى ولمدبره، ومكاتبه، وام ولده. ويعتبر(83) مايوصي به لمملوكه، بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة(84) . وان كانت قيمته أقل، أعطي الفاضل.

وان كانت اكثر، سعى للورثة فيما بقي، مالم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، فإن بلغت ذلك(85) ، بطلت الوصية.

وقيل: تصح، ويسعى في الباقي كيف كان، وهو حسن.

فإذا اوصى بعتق مملوكه(86) وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين،

___________________________________

(80) اي: لما سوف تحمله المرأة آلان، ولمن سوف(يوجد من اولاده فلان).

(81) سواء كان اجنبيا ام رحما.

(82) الاجنبي: يعني غير المولى، وإن كان من ارحام المولى، فلا تصح الوصية لمملوك الاب، والابن، والام، وهكذا(والمملوك) شامل للعبد والامة جميعا(ولا لمدبره) وهو من قال المولى له(انت حر دبر وفاتي) سواء كان عبدا أو أمة،(المكاتب المشروط) هو الذي قال له المولى: اكتسب واد كذا من المال، فإذا أديت الجميع فأنت حر، والمكاتب المطلق: هو الذي قال له المولى: اعط كذا من المال حتى تكون حرا بنسبة ماتعطي، ولا فرق في المكاتب المشروط والمطلق بين ان يكون عبدا أو أمة.

(83) يعني: يلاحظ وينظر أن المال الذي أوصى بأن يعطى لمموكله،(بعد خروجه من الثلث) اي: بعد ملاحظة ان لا يكون ما أوصاه اكثر من الثلث.

(84) يعني: كأن المال الذي اوصى للمموك لورثة في مقابل عتق المملوك.

(85) كما لو كان الثلث خمسين دينارا وكانت قيمة العبد مئة دينار او أكثر.

(86) والحال انه ليس له سوى هذا المملوك.

٢١٩

اعتق المملوك.ويسعى في خمسة اسداس قيمته(87) .

وان كانت قيمته اقل(88) ، بطلت الوصية بعتقه، والوجه ان الدين يقوم على الوصية فيبدأ به، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين.

أما لو نجز عتقه عند موته(89) ، كان الامر كما ذكرنا أولا، عملا برواية عبدالرحمن عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق، وقد ادى بعض مكاتبه، كان له من الوصية بقدرما اداه(90) .

ولو اوصى الانسان لام ولده صحت الوصية من الثلث(91) ، وهل تعتق من الوصية او من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، وتكون لها الوصية.

وقيل: بل تعتق من الوصية، لانه لاميراث إلا بعد الوصية.

واطلاق الوصية(92) يقتضي التسوية، فإذا اوصى لاولاده، وهم ذكور وإناث، فهم فيه سواء.وكذا لاخواله وخالاته، أو لاعمامه وعماته.وكذا لو أوصى لاخواله وأعمامه، كانوا سواء على الاصح، وفيه رواية مهجورة(93) .

أما لو نص على التفضيل اتبع.وإذا اوصى لذوي قرابته، كان للمعروفين بنسبه، مصيرا إلى العرف(94) .

وقيل: كان لمن يتقرب اليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام(95) ، وهو غير مستند إلى شاهد.

___________________________________

(87) لنفرض: ان قيمة المملوك ستون دينارا، والدين ثلاثون دينارا، فيقسم المملوك ستة أقسام، ثلاثة منها لا تنفذ الوصية فيها لانها دين، والوصية أنما تنفذ بعد اداء الدين، وتبقى ثلاثة أقسام، ثلث منها الوصية فيها نافذة، والثلثان الآخران يكونان للورثة، فيجب على العبد أن يعمل ويكتسب ويحصل خمسين دينارا، ثلاثين للدين، وعشرين للورثة.

(88) اي: أقل من الدين مرتين، كما لو كانت قيمة العبد ستين دينارا، والدين واحدا وثلاثين دينارا(بطلت الوصية بعتقه) وإنما مقدار الدين يكون للدائن، والباقي كله للورثة(والوجه) يعني: الرأي الصحيح عند المصنف هو أن قيمة العبد ان كات أكثر من الدين ولو بمقدار دينار واحد، اعتق العبد، وعمل في اداء الدين، واعطاء الورثة ثلثي الفاضل عن الدين من قيمة العبد.

(89) يعني: قال في مرض الموت(انت حر لوجه الله)(كما ذكرنا أولا) يعني: ان كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أو أكثر من مرتين صح العتق، وإن كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين بطل العتق.

(90) كما لو كان المكاتب دفع ربع قيمته، فأوصى المولى له بمئة دينار، اعطي بقدر حريته ربع المئة خمسة وعشرين دينارا.

(91) اي: بشرط ان يكون ما أوصاه لها بقدر الثلث أو أقل من الثلث.

(92) كما لو قال: اعطوا ألف دينار لاولادي، أو قال: لاعمالي، أو نحو ذلك.

(93) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه والصلاة والسلام، فيمن أوصى لاعمامه وأخواله، قال لاعماله الثلثان لاخواله الثلث، لكنها مهجورة، اي: اعرض الفقهاء عن العمل بها، وهجروها، وهذا الهجر يكشف عن ضعف في الرواية، أما لتقية، أو لغير ذلك.

(94) اي: لحكم العرف بذلك.

(95) يعني كل من بينه وبين ذاك قرابة في الاسلام، وإنما يخرج من كان بينه وبين ذاك قرابة في الكفر، وهذا القول يقتضي في مثل هذه الايام التي الآباء مسلمون إلى عشرات أظهر ان يكون ذووا قرابة بعض الناس بالملايين، أو مئات الالوف، أو هو غير مستند إلى شاهد اي: لا دليل له.

٢٢٠