شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85144
تحميل: 4911


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85144 / تحميل: 4911
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

ولا يجب على من اشترى مؤجلا، أن يدفع الثمن قبل الاجل وان طولب.وإن دفعه تبرعا، لم يجب على البائع اخذه.

فإن حل(166) ، فمكنه منه، وجب على البائع أخذه.

فإن امتنع من اخذه، ثم هلك(167) من غير تفريط ولا تصرف من المشتري، كان من مال البائع، على الاظهر.

وكذا في طرف البائع اذا باع سلما(168) .وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل، ثم دفعه وامتنع صاحبه من اخذه(169) ، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور(170) .

ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا، بزيادة عن ثمنه، إذا كان المشتري عارفا بقيمته(171) ولا يجوز تأخير ثمن المبيع، ولا شئ من الحقوق المالية بزيادة فيها.ويجوز تعجيلها بنقصان منها(172) .ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل، واراد بيعه مرابحة، فليذكر الاجل.فإن باع ولم يذكره، كان المشتري بالخيار بين رده، وامساكه بما وقع عليه العقد.

والمروي: انه يكون للمشتري من الاجل، مثل ما كان للبائع(173) .

النظر الثاني : فيما يدخل في المبيع والضابط: الاقتصار على ما يتناوله اللفظ، لغة أو عرفا.فمن باع بستانا دخل الشجر والابنية فيه.وكذا من باع دارا، دخل فيها الارض والابنية، والاعلى والاسفل، الا أن يكون الاعلى مستقلا، بما تشهد العادة بخروجه، مثل ان يكون مساكن منفردة.وتدخل الابواب والاغلاق(174) المنصوبة، في بيع الدار وان لم يسمها.

وكذا الاخشاب المستدخلة في البناء

___________________________________

(166) اي: حل الاجل، كما لو باع إلى أول الشهر، فصار اول الشهر.

(167) اي: تلف في يد المشتري.

(168)(سلما) اي: بيع السلف، بأن باع وأخذ الثمن، على أن يسلم المبيع بعد شهر مثلا، فصار بعد شهر، وأراد تسيلم المبيع إلى المشتري، فامتنع المشتري، فتلف في يد البائع بلا تفريط كان من مال المشتري ولم يكن البائع ضامنا.

(169) كالغاصب يرد المغصوب إلى صاحبه، فيأبى صاحبه عن اخذه، والارث يعطي للوارث فيمتنع عن اخذه والضالة والمجهول المالك يوجد صاحبهما، فيعطى لهما ويمتنع عن تسلمه وهكذا.

(170) وهو أن يتلف بلا تفريط ولا تصرف.

(171) كما لو باع بعشرة دنانير متاعا يساوي دينارا واحدا، لكن المشتري كان يعلم بالثمن.

(172) فلو كان عينه أن يدفع عشرة دنانير لزيد، فلا يجوز أن يقول لزيد: اخرها خمسة أيام وأزيدك دينارا، ويجوز أن يقول عجلها خمسة اياك واعطيك تسعة دنانير، والفارق النص.

(173)(مرابحة) اي: يقول البائع للمشتري(أبيعك بالثمن الذي اشتريته انا واربح عليه دينارا وحدا) مثلا(فليذكر الاجل) اي: ليذكر للمشتري انه كان قد اشتراه بأحل(بما وقع عليه العقد) اي، بالثمن المذكور في العقد لا أقل من ذلك(مثل ما كان للبائع) فلو كان البائع قد اشتراه إلى اجل سنة، فان المشتري من هذا البائع له تأجيل الثمن سنة.

(174) جمع(غلق) هو ما يغلق به الباب، ويفتح كما في اقرب الموارد.

٢١

والاوتاد(175) المثبتة فيه، والسلم المثبت في الابنية على حذو الدرج ! وفي دخول المفاتيح تردد، ودخولها اشبه.

ولا تدخل الرحى المنصوبة الا مع الشرط.ولو كان في الدار نخل أو شجر، لم يدخل في المبيع.

فإن قال بحقوقها، قيل: يدخل، ولا أرى هذا شيئا(176) .

بل لو قال: وما دار عليها حائطها أو ما شاكله، لزم دخوله.ولو استثنى نخلة فله الممر اليها، والمخرج منها، ومدى جرايدها من الارض(177) .ولو باع أرضاو فيها نخل أو شجر، كان الحكم كذلك(178) .وكذا لو كان فيها زرع، سواء كانت له اصول تستخلف أو لم يكن، لكن تجب تبقيته في الارض حتى يحصد(179) .

ولو باع نخلا قد أبر ثمرها(180) فهوللبائع، لان اسم النخلة لا يتناوله، ولقولهعليه‌السلام : " من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع الا أن يشترطه المشتري ".ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف(181) .وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الاصول، نظرا إلى العادة.وإن باع النخل، ولم يكن مؤبرا، فهو(182) للمشتري على ما أفتى به الاصحاب.ولو انتقل النخل بغير البيع، فالثمرة للناقل، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن، وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالاجارة والنكاح(183) ، أو بغير عوض كالهبة وشبهها.والابار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح(184) ، وهو معتبر في الاناث.ولا يعتبر في فحول النخل، ولا في غير النخل من انواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق(185) ،

___________________________________

(175) اي: البسامير.

(176)(بحقوقها) اي: قال البائع:(بعتك الدار بحقوقها)(ولا أرى هذا) القول(شيئا).صحيحا.

(177) الممر).(المخرج) اي: يجوز له ان يسلك الطريق التي تصل إلى النخلة، ذهابا وإيابا(ومدى) اي: بمقدار امتداد(جرايدها) اي: سعفاتها، فيجوز له ان يفرش تحتها فرشا ليهزها ويسقط ثمارها، وليس لصاحب الارض منعه عن ذلك.

(178) اي: لا يدخل الشجر والخنل في المبيع إلا أن يأتي بلفظ يدل على دخولهما فيه.

(179)(تستخلف) اي: يجز مرات عديدة، كالبقول مثل الباذنجان، والخيار ونحوهما(أو لم يكن) كالحنطة والشعير(لكن يجب) على مشتري الارض تبقيته) اي: عدم ازالة الزرع(حتى يحصد) في وقته وآوانه.

(180)(نخلا) اي: نخل التمر(ابر) هو أن يشق جلد الطلع الانثى، ويجعل معه شيئا من طلع الذكر، ويسمى(التلقيح(فهو اي التمر.

(181)(تبقيته) اي: عدم الزام البائع بقطع الثمر(نظرا إلى العرف) اي: إلى زمان يتعارف قطع التمر.

(182) اي: التمر.

(183) بأن جعل النخل مهرا في النكاح.

(184)(الادبار) اي اللقاح(ولو تشققت) جلود الطلع(اللواقح) اي: الرياح التي تحمل بعض ذرات لقاح الذكر إلى الانثى.

(185) اي: الاجماع، لانه انعقد على ثمر النخل الانثى فقط، بالفرق بين كونه مدبرا، أو لا.

٢٢

فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال(186) .وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان اخذها، وليس للمشتري ازالتها اذا كانت قد ظهرت(187) ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أم لم تكن، الا أن يشترطها المشتري.وكذا ان كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح(188) .

فروع:

الاول: إذا باع المؤبر وغيره(189) ، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري.وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر.

الثاني: تبقية الثمرة على الاصول، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف(190) بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة الا رطبا فكذلك.

الثالث: يجوز سقي الثمرة والاصول، فإن امتنع احدهما أجبر الممتنع(191) .فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع(192) ، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة.فإن اختلفا(193) ، رجع فيه إلى أهل الخبرة.

الرابع: الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن، تدخل في بيع الارض، لانها من أجزائها، وفيه تردد.

النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن امتنعا أجبرا، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا، والاول أشبه(194) .سواء كان الثمن عينا أو دينا(195) .ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري

___________________________________

(186) سواء لقحت أو لم تلقح.

(187) أما اذا لم تظهر الثمرة بعد عند البيع، وظهرت بعد البيع، كانت للمشتري.

(188)(تفتح الورد(او لم يتفتح) الورد.

(189) صفقة واحدة، باعهما لشخص واحد(كان) ثمر(المؤبر).

(190) اي: يقطف التمر(بسرا) اي: قبل أن ينضج.

(191) فلو أراد البائع صاحب الثمرة ان يسقي النخلة لاجل التمر وامتنع صاحب النخلة اجبر، وهكذا لو أراد المشتري سقي النخلة، وامتنع صاحب التمر، اجبر.

(192) اي: المشتري، فيجوز للمشتري السقي للنخلة حتى اذا أضر بالتمر، ولا يجوز للبائع السقي للثمرة اذا أضر السقي بالنخلة.

(193) في الضرر وعدمه، أو في مقدار الماء المضر.

(194) اي: يجبران معا، بلا تقديم ولا تأخير.

(195) يعني: أو كليا بذمة المشتري، كما لو قال(بعتك هذا الثوب بدينار) فالدينار هنا ليس عينا خاصة، وإنما بذمة المشتري دينار أي دينار كان.

٢٣

تأخير الثمن(196) . وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة(197) ، كان أيضا جائزا، والقبض هو التخلية(198) ، سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة.

وقيل: فيما ينقل، القبض باليد، أو الكيل فيمايكال، او الانتقال به في الحيوان، والاول أشبه.إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، كان من مال البائع.وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه(199) ، كان للمشتري رده، وفي الارش(200) تردد.ويتعلق بهذا الباب

مسائل:

الاولى: إذا حصل للمبيع نماء، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة(201) ، كان ذلك للمشتري.فإن تلف الاصل، سقط الثمن عن المشتري، وله النماء.ولو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البائع دركه(202) .

الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره، في يد البائع، اختلاطا لا يتميز(203) ، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز.

وان امتنع البائع، قيل: ينفسخ البيع، لتعذر التسليم.وعندي ان المشتري بالخيار، ان شاء فسخ، وان شاء كان شريكا للبائع، كما اذا اختلط بعد القبض(204) .

الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها، فإن كان للتالف قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر(205) .وان لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الرد، أو اخذه بجملة الثمن(206) ،

___________________________________

(196)(تأخير التسليم) ويسمى بيع السلف، وبيع السلم(تأخير الثمن) ويسمى بيع النسيئة.

(197)(مدة معينة) قيد لكيهما، اي: شرط البائع ان يسكن في الدار مدة معينة، سنة أو غيرها واشترط بائع الدابة ركوبها مدة معينة شهرا أو غيره.

(198) اي: يخلي بين المبيع وبين المشتري.

(199) كما لو انكسرت رجل الدابة، أو ثقب الثوب، أو نحو ذلك.

(200)(الارش) هو فرق قيمة الصحيح، وقيمة المعيب.

(201)(اذا حصل) بعد البيع وحين وجود المبيع عند البائع(كالنتاج) ولد الدابة، أو بيضة الدجاجة(أو اللقطعة) من الخضر، أي قطع شئ منها.

(202)(وله النماء) اي: للمشتري دركه) أي خسارته.

(203) كالارز، أو الحنطة، أو السكر، يختلط بعضه ببعض.

(204) اي: بعد قبض المشتري للمبيع.

(205)(جملة) اي: عدة أشياء مجتمعة(قسط من الثمن) اي: جعل الثمن عرفا مقابل مجموعها، لا انه جعل الثمن مقابل بعضها والبعض الآخر كان شرطا في المبيع(بحصة الموجود) اي: بمقدار من الثمن جعل في العقد مقابلا للموجود(عبدين) فتلف احدهما قبل القبض(أو نخلة) فتلف التمرقبل قبض المشتري للنخلة.

(206) اي: بمجموع الثمن، فلو اشترى عبدا بمئة دينار، وقطعت يد العبد قبل تسليمة للمشتري، جاز للمشتري الفسخ، وجاز له الرضا بمئة دينار، لا أقل.

٢٤

كما اذا قطعت يد العبد.

الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع وجب نقله، او زرع قد أحصد وجب ازالته.

ولو كان للزرع عروق تضر، كالقطن والذرة(207) ، أو كان في الارض حجارة مدفونة او غير ذلك، وجب على البائع ازالته وتسوية الارض(208) .وكذا لو كان له فيها دابة او شئ لا يخرج الا بتغير شئ من الابنية، وجب اخراجه واصلاح ما يستهدم.

الخامسة: لو باع شيئا، فغصب من يد البائع، فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير، لم يكن للمشتري الفسخ، والا.

كان له ذلك.ولا يلزم البائع اجرة المدة(209) ، على الاظهر.فأما لو منعه البائع عن التسليم، ثم سلم بعد مدة، كان له الاجرة(210) .ويلحق بهذا بيع مالم يقبض وفيه مسائل:

الاولى: من ابتاع متاعاو لم يقبضه ثم اراد بيعه، كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن وقيل لا يجوز، وقيل: إذا كان طعاما لم يجز(211) ، والاول أشبه.وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية(212) فلا.ولو ملك ما يريد بيعه بغيربيع(213) ، كالميراث والصداق للمرأة والخلع، جاز وان لم يقبضه.

الثانية: لو كان على غيره طعام من سلم، وعليه مثل ذلك(214) ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر.

فعلى ما قلناه يكره، وعلى ما قالوه يحرم، لانه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه(215) .وكذا لو دفع إليه مالا، وقال: اشتربه طعاما.

فإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح

___________________________________

(207) فان عروقهما يمنع الزرع الجديد.

(208) اي: تسطيحه بطم الحفرة التي احدثها الحجارة المدفونة.

(209)(كان) جاز(له) للمشتري(ذلك) الفسخ(ولا يلزم) لانه لم يكن مقصرا.

(210) اي: اجرة تلك المدة.

(211)(من ابتاع) اي: اشترى(طعاما) الطعام يعني الحنطة والشعير.

(212) وهي ان يبيع بالقيمة التي اشتراه بها، بلا زيادة ولا نقصان، فأما بالزيادة فتسمى(مرابحة) وأما بالنقصان فتسمى(مواضعة).

(213) اي: ملك بغير شراء(والخلع) اي: بدل الخلع الذي يأخذه الرجل من المرأة.

(214) مثلا: كان اشترى زيد بعنوان السلم من عمرو مئة كيلو حنطة، وكان قد باع لشخص مئة كليو حنطة، فقال زيد للمشتري خذ مئة كليو الحنطة من عمرو(يكره) اي: يكره بيع المائة كليو حنطة التي عند عمرو، لذلك الشحص.

(215)(لانه) المشتري(قبضه) قبض الحنطة عوضا(عما له) عن الحنطة التي له بذمة زيد(قبل أن يقبضه) الحنطة(صاحبه) صاحب الحنطة وهو زيد.

٢٥

الشراء(216) دون القبض، لانه لا يجوز ان يتولى طرفي القبض(217) ، وفيه تردد.ولو قال: اشتر لنفسك، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض(218) .الثالثة: لو كان المالان قرضا(219) ، أو المال المحال به قرضا، صح ذلك قطعا.

الرابعة: اذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه(220) ، فالقول قوله فيما وصل اليه مع يمينه، اذا لم يكن للبائع بينة(221) .

وان كان حضر، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري(222) .

الخامسة: إذا أسلفه(223) في طعام بالعراق، ثم طالبه بالمدينة، لم يجب عليه دفعه.ولو طالبه بقيمته، قيل: لم يجز، لانه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه.وعلى ما قلناه يكره.وان كان قرضا، جاز أخذ العوض بسعر العراق. وان كان غصبا، لم يجب دفع المثل، وجاز دفع القيمة بسعر العراق، والاشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان(224) ، وبالقيمة الحاضرة عند الاعواز.

السادسة: لو اشترى عينا بعين(225) ، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه، وتلف العين

___________________________________

(216) لانه وكيل عنه في الشراء.

(217) اي: يكون(مقبضا بالوكالة، وقابضا لنفسه)(وفيه تردد:) فيمكن الصحة.

(218)(لم يصح الشراء) لان الثمن خرج من شخص، والمثمن دخل في كيس شخص آخر،.

هذا غير صحيح عند الفقهاء(ولا يتعين له) اي: لمن دفع إليه المال(بالقبض) اي: بقبض المبيع، اذ صحة القبض تتوقف على صحة البيع، فاذا لم يصح البيع لم يصح القبض.

(219)(لو كان المالان قرضا) بأن اقترض من زيد مئة دينار، وكان قد اقرض عمرا مئة دينار، فقال لزيد خذ مائة دينارك من عمرو(أو المال المحال به) وهو ما يطلبه من عمرو(قرضا) وإن كان ما يطلبه زيد منه ليس قرضا اقترضه من زيد، بل كان يطلبه زيد من دية، أو ضمان، أو غير ذلك(صح ذلك) التحويل(قطعا).

(220) اي: لم يكن المشتري حاضرا وقت كيل المبيع أو وزنه، بل أخبر البائع بأنه كذا كيلا او كذا وزنا واعتمد عليه المشتري في ذلك(فالقول قوله) اي: قول المشتري.

(221) وإن كان للبائع بينة فلا أثر ليمين المشتري.

(222) فإن جاء المشتري بالبينة قبل قوله، وإلا وصلت التوبة إلى قسم البائع.

(223)(اذا أسلفه) اي: اعطى مثلا زيد لعمرو مئة دينار في العراق على أن يدفع إليه بعد شهر طعاما(ثم طالبه)(زيد عمرا(بالمدينة)(بقيمته اي: قال زيد لعمرو في المدينة: اعطني قيمة الطعام(لانه) بيع الطعام الذي بذمة عمرو على نفس عمرو قبل أخذه من عمرو الذي قد سبق قول ببطلانه تحت رقم(211)(وعلى ما قلناه) سابقا عند نفس الرقم(وان كان المئة ليست سلفة بل اعطاها لعمرو بعنوان(القرض(جاز) في المدينة(اخذ العوض) بسعر العراق) اي: يأخذ من عمرو في المدينة قيمة مئة دينار في العراق.

(224) اي: اذا كان مثليا، كالدنانير، والدراهم(عند الاعواز) اي، اذا لم يكن مثليا، كالخروف، والثوب، ونحوهما.

(225) مثاله، باع زيد لعمرو كتابا بفرش، وأقبض الفرش، ولم يقبض المشتري الكتاب، وباع زيد الفرش لشخص، الكتاب عند زيد قبل أن يقبضه المشتري(بطل) بيع الكتاب بفرش، ولا يجوز ابطال بيع زيد الفرش لشخص، حتى يرجع الفرش لصاحبه الاول، وإنما يجب على زيد(بائع الفرش) دفع قيمة للفرش لصاحبه(عمرو)

٢٦

الاخرى في يد بائعها، بطل البيع الاول، ولا سبيل إلى اعادة ما بيع ثانيا، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.

النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين إذا عين المتبايعان نقدا(226) وجب، وان اطلقا انصرف إلى نقد البلد، إن كان فيه قد غالب، والا كان البيع باطلا.وكذا الوزن.فإن اختلفا:

فها هنا مسائل:

الاولى: اذا اختلفا في قدر الثمن(227) ، فالقول قول البائع مع يمينه، ان كان المبيع باقيا موجودا، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.

الثانية: إذا اختلفا(228) في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع باقيا وقول المشتري تأخير الثمن وتعجليه، أو في قدر الاجل، أو في اشتراط وهى من البائع على الدرك، او ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه.

الثالثة: إذا اختلفا في المبيع، فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع أيضا.

فلو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا الثوب، فها هنا دعويان، فيتحالفان وتبطل دعواهما(229) .

ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري، كان القول: قول ورثة البائع في المبيع، وورثة المشتري في الثمن.

الرابعة: اذا قال: بعتك بعبد، فقال بل بحر.أو بخل، فقال: بل بخمر(230) .أو

___________________________________

(226)(نقدا) بأن قالا مثلا(بدينار العراق)(وان أطلقا) اي قالا مثلا بدينار، ولم يقولا دينار العراق، أو دينار الكويت(نقد البلد) الذي تعاملا فيه، فإن كان البيع في العراق انصرف إلى دينار العراق، وإن كان البيع في الكويت انصرف إلى دينار الكويت(والا) اي: ان لم يكن نقد غالب كالحدود بين الكويت والعراق التي لو قيل دينار لم يعلم المقصود حتى يعينه بأنه دينار الكويت أو دينار العراق، للتعامل بكليهما على حد سواء(كان البيع باطلا) للجهل بالثمن(وكذا الوزن) فلو قال(بعتك رطلا من هذا السمن) فإن كان الرطل وزنا غالبا صح وانصرف إليه، وإلا بطل البيع للجهل بمقدار المبيع.

(227) فقال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بخمسة.

(228) فقال البائع بعتك معجلا وقال المشتري بعتني مؤجلا(أو في قدر الاجل) فقال البائع بعتك لاشهر، وقال المشتري إلى سنة(أو في اشتراط رهن) فقال المشتري شرطنا أن تعطيني رهنا حتى اذا لم تسلم المبيع كان الرهن وثيقة عندي، وقال البائع لم نشترط ذلك(واضحين) اي: قال المشتري اشترطنا أن تأتي انت بضامن يضمن اعطاء‌ك المبيع لي، وقال البائع لم نشترط(قول البائع) اذا لم تكن بينة تؤيد المشتري.

(229)(فيتحالفان) اي: يحلف البائع على كلامه، ويحلف المشتري على كلامه(وتبطل دعواهما).فكإنه لا بيع في البين.

(230) والعقد على الحر وعلى الخمر باطل.

٢٧

قال: فسخت قبل التفرق، وانكر الآخر.

فالقول: قول من يدعي صحة العقد مع يمينه، وعلى الآخر البينة(231) .

النظر الخامس: في الشروط وضابطه: ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع، أو الثمن.ولا مخالفا للكتاب، والسنة(232) .

ويجوز: ان يشترط ما هو سائغ، داخل تحت قدرته، كقصارة(233) الثوب وخياطته.

ولا يجوز: اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على ان يجعله سنبلا، او الرطب على ان يجعله تمرا.

ولا بأس باشتراط تبقيته(234) .

ويجوز: ابتياع المملوك، بشرط(235) ان يعتقه أو يدبره أو يكاتبه.ولو شرط ان لا خسارة(236) ، أو شرط ألا يعتقها، أو لا يطأها، قيل: يصح البيع ويبطل الشرط.ولو شرط في البيع، ان يضمن انسان بعض الثمن أو كله، صح البيع والشرط(237) .تفريع اذا اشترط العتق في بيع المملوك، فإن اعتقه، فقد لزم البيع.وإن امتنع، كان للبائع خيار الفسخ(238) .وان مات العبد قبل عتقه، كان البائع بالخيار أيضا.

النظر السادس: في لواحق من احكام العقود: الصبرة(239) لا يصح بيعها، الا مع المعرفة

___________________________________

(231) فإن جاء بالبينة قدم قوله، وإلا وصلت النوبة إلى اليمين.

(232) اي: للقرآن، والسنة القطعية المتواترة ونحوها.

(233)(سائغ) يعني جائز، لا الحرام مثل شرط شرب الخمر(داخل تحت قدرته) مثل أن يطير بلا وسائل في الهواء)(قصارة) اي: غسل.

(234)(على ان يجعله لانه بأمر الله، لا بيد البائع(سنبلا) هوانعقاد الحب من الحنطة والشعير والازر ونحوها(تمرا) هو الرطب اليابس على الشجر، اذ قد يتساقط الرطب قبل اليبس.(بتقيته) اي: يشترط الزرع، والرطب،(لا يشترط على البائع ابقاء‌ه حتى زمان السنبل والتمر.لان الابقاء بيد البائع ومقدور له.

(235)(ابتياع) اي: شراء(بشرط) اي: شرط البائع على المشتري مثلا: قال(بعتك هذا العبد بشرط ان تعتقه، أو قال بشرط ان تدبره وهو أن يقول للعبد انت حر لوجه الله بعد وفاتي او قال للمشتري بشرط أن تكاتبه وهو أن يتفق مع العبد على انه ان ادى ثمنه يكون حرا).

(236) اي: شرط المشتري انه ان المبيع عنده، أو سرق، أو نحوهما تكون الخسارة على البائع(ان لا يعتقها) اي: لا يعتق الجارية، أو لا يطأ الجارية(ويبطل الشرط) لانه خلاف الكتاب والسنة، اذ خسارة المبيع عند المشتري تكون عليه، ولا يجوز اشتراط عدمه، وكذا العتق جائز في الملك، وكذا الوطئ، فاشتراط عدمهما لا يجوز.

(237) ولزم الاتيان بالضمامن.

(238) ان شاء ابطل البيع، وأخذ العبد، ورجع الثمن(بالخيار ايضا) في ان يفسخ البيع، فيرجع على المشتري الثمن، ويأخذ من المشتري قيمة العبد.

(239)(الصبرة) هي الكمية من الحبوب عير معلومة الوزن والكيل(بكيلها أو وزنها)، اي: عدد كيلها، ومقدار وزنها.

٢٨

بكليها أو وزنها.فلو باعها، أو جزء‌ا منها مشاعا(240) ، مع الجهالة بقدرها، لم يجز.وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم، أو يعتكها كل قفيز بدرهم(341) .

ولو قال: بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا، صح.وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز، كأن يقول: بعتك هذه الارض، أو هذه الساحة، أو جزء‌ا منها مشاعا(242) .

ولو قال: بعتكها(243) كل ذراع بدرهم لم يصح، الا مع العلم بذرعانها.ولو قال بعتك عشرة اذرع منها، وعين الموضع، جاز.ولو أبهمه(244) لم يجز، لجهالة المبيع، وحصول التفاوت في اجزائها، بخلاف الصبرة.

ولو باعه أرضا، على أنها جريان معينة(245) ، فكانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين اخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الثمن، والاول اشبه.ولوزادت(246) كان الخيار للبائع بين الفسخ والاجازة بكل الثمن، وكذا كل ما لايتساوى اجزاؤه(247) .ولو نقص ما يتساوى اجزاؤه(248) ، ثبت الخيار للمشتري بين الرد، وأخذه بحصته من

___________________________________

(240)(مشاعا) اي:(نصفها، أو ثلثها، أو ربعها، ونحو ذلك،(إنه اذا كانت الصبرة مجهولة المقدار كان نصفها، وثلثها، وربعها، ايضا مجهول المقدار، فلا يصح بيعه.

(241) والفرق بينهما ان في الاول لم يقع البيع على كل الصبرة، وفي الثاني على الكل(والقفيز) كيل معين.

(242)(الساجة) خشبة(مشاعا) كنصفها، أو ثلثها أو نحوهما.

(243) اي: بعتك كل هذه الارض، فلو لم يعلم انها كم ذراعا، فقد جهل الثمن(بذرعانها) اي: عدد ذراعها، مئة ذراع، ألف ذراع، أو غيرهما.

(244) اي: جعل الموضوع مبهما، ولم يعنيه، أنه من أي طرف الارض، أو من أي طرف الساجة(هذا) اذا لم يكن كل الارض متساوية في القيمة والاستفادة.

(245)(جربان) على وزن(غلمان) جمع جريب، وهو الف ذراع بأن قال: بعتك هذه الارض على أن تكون ألف ذراع، فتبين بعد ذلك انها خمسمائة(بحصتها من الثمن) اي: في هذا المثال يعطي المشتري للبائع نصف الثمن المتفق عليه(بكل الثمن) اي: قيل: للمشتري الخيار بين الرد، وبين الاخذ بتمام الثمن.

(246) زادت الارض، فقال بعتك على انها عشرة جريان، فتبين انها خمسة عشرة جربيا.

(247) اي: لا يتساوى اجزاء‌ه في القيمة، كالمجوهرات، والانعام، ونحوهما فلو باع قطيعيا على أنها ألف شاة، فإن تبين انها اقل كان المشتري بالخيار، وان تبين انها اكثر كان البائع بالخيار.

(248) اي: يتساوي اجزاء‌ه في القيمة، الحنطة، والسكر، والارز، ونحوها، كما لو باع صبرة منها على انها مائة كيلو فتبين انها خمسين كيلوا، كان للمشتري الخيار بين رده، وبين الاخذ بنصف الثمن المفتق عليه.

٢٩

الثمن.ولو جمع بين شيئين مختلفين، في عقد واحد، بثمن واحد، كبيع وسلف، او اجارة وبيع، او نكاح واجارة، صح.

ويقسط العوض على: قيمة المبيع، وأجرة المثل، ومهر المثل(249) .وكذا يجوز بيع السمن بظروفه(350) .

ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه، كل رطل بدرهم(251) ، كان جائزا.

الفصل الخامس

في أحكام العيوب من اشترى مطلقا(252) ، او بشرط الصحة، اقتضى سلامة المبيع من العيوب.فإن ظهر فيه عيب، سابق على العقد، فالمشتري خاصة، بالخيار بين فسخ العقد و أخذ الارش(253) .

ويسقط الرد: بالتبري من العيوب، وبالعلم بالعيب قبل العقد، و باسقاطه بعد العقد وكذا الارش(254) .

ويسقط الرد: باحداثه فيه حدثا، كالعتق وقطع الثوب(255) ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده.وبحدوث عيب بعد القبض(256) ، ويثبت الارش.ولو كان العيب الحادث، قبل القبض(257) ، لم يمنع الرد.

___________________________________

(249)(بيع وسلف) كما لوقال(ابيعك هذا الكتاب، ومائة كيلو حنطة سلفا بعد سنة بمئة دينار)(اجارة وبيع) كما لو قال:(بعتك هذا الكتاب، وآجرتك هذه الدار بمئة)(نكاح وأجارة) كما لو قالت(بعتك هذه الدار وزوجتك نفسي بألف دينار)(ويقسط العوض) اي: يقسم الثمن المذكورة، بأن لو تبين فساد السلف، دون البيع، أو العكس، أو ظهر فساد الاجارة دون البيع أو العكس، أو تبين فساد النكاح دون البيع، او العكس، فإنه في هذه الحالات يقسم الثمن عليهما، ويترك ويؤخذ بالقياس.

(250) اذا علم ان السمن مع الظرف مثلا عشر كيلوات، وإن جهل وزن الظرف، لانه رضي بكون ثمن الظرف كثمن السمن.

(251) اذا لم يعلم وزن المجموع.

(252) اي: لم يشترط لا الصحة، ولا اشترط البائع البراء‌ة من العيوب.

(253)(الارش) هو: التفاوت بين الصحيح وبين المعيب.

(254)(بالتبري) بأن قال البائع(انا متبري من اي عيب كان في المبيع)(وبالعلم) اي: علم المشتري قبل الشراء بكون المبيع معيبا(وباسقاطه) اي: اسقاط المشتري خيار الرد(وكذا الارش) اي: يسقط ايضا في الموارد الثلاثة.

(255)(باحداثه فيه) اي: المشتري في المبيع(قطع الثوب) اي: تقطيعه مقدمة للخياطة.

(256) كما لو سقط العبد بعد قبض المشتري له وانكسرت رجله، ثم ظهر ان بعينه عيبا، فلا يجوز للمشتري رده(ويثبت الارش) في المسألتين.

(257) اي: قبل قبض المشتري للمبيع، لان كل عيب في المبيع قبل القبض يكون مضمونا على البائع.

٣٠

وإذا اراد بيع المعيب، فالاولى إعلام المشتري بالعيب، أو التبري من العيوب مفصلة.ولو اجمل(258) ، جاز.

واذا ابتاع شيئين صفقة، وعلم بعيب في أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا، وله ردهما او اخذ الارش.

وكذا لو اشترى اثنان شيئا(259) ، كان لهما رده، او امساكه مع الارش، وليس لاحدهما رد نصيبه دون صاحبه.

وإذا وطئ الامة ثم علم بعيبها، لم يكن له ردها.فإن كان العيب حبلا، جاز له ردها، ويرد معها نصف عشرقيمتها لمكان الوطء.ولا يرد مع الوطء، لغير عيب الحبل(260) .

القول: في أقسام العيوب والضابط ان كل ماكان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب.

فالزيادة: كالاصبع الزائدة.

والنقصان: كفوات عضو(261) .

ونقصان الصفات: كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا كان كالممراض(262) ، أوعارضاو لو كحمى ولو يوم.وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ، فأخل به، يثبت به الخيار(263) ، وان لم يكن فواته عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر، والتأشير في الاسنان، والزجج في الحواجب(264) .

وها هنا مسائل:

الاولى :

التصرية(265) ، تدليس يثبت به الخيار بين الرد والامساك.ويرد معها مثل لبنها

___________________________________

(258)(فالاولى) اي: الافضل، لانه غير واجب(مفصلة) بأن يذكر العيب ويتبرأ منه، فلو باع عبدا بعينه بياض يقول(انا برئ من اي عيب في عينيه)(أجمل) كما لو قال: انا برئ من اي عيب فيه.

(259) كما لو اشترى رجلان كتابا، أو ارضا في بيع واحد.

(260)(حبلا) اي: حملا، بأن اشترى الامة، ووطأها، ثم تبين كونها حاملا قبل الشراء، فإنه يجوز ردها حتى بعد الوطئ(نصف عشر قيمتها) فلو كان قيمتها مئة دينار، رد خمسة دنانير لاجل الوطي(لغير عيب الحمل) من سائر العيوب، بل يأخذ الارش فقط.

(261) كالاصبع الناقصة.

(262) هو كثير المرض، او دائم المرض.

(263)(مما يسوغ) اي: يجوز وليس بحراما، كأشتراط أن يكون العبد أو الامة مغنيا فإنه شرط حرام، او اشتراط ان يكون العبد ملحدا مضلا للناس.

(264)(الجودة في الشعر) اي: يشترط كون شعر العبد أو الجارية جيدا(التأشير) حدة ودقة في أطراف الاسنان(الزجج) دقة الحاجب وطوله.

(265) هوان يترك حلب الشاة مدة أيام فيتجمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري انها حلوب(تدليس) اي: غش.

٣١

أو قيمته مع التعذر، وقيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام.وتختبر بثلاثة أيام(266) .وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد.ولو صرى أمة، لم يثبت الخيار، مع إطلاق العقد(267) ، وكذا لو صرى البائع أتانا(268) .

ولو زالت تصرية الشاة، وصار ذلك عادة(269) قبل انقضاء ثلاثة أيام، سقط الخيار.ولو زال بعد ذلك، لم يسقط.

الثانية: الثيبوبة ليست عيبا.نعم، لو شرط البكارة فكانت ثيبا، كان له الرد، ان ثبت انها كانت ثيبا.وان جهل ذلك، لم يكن له الرد، لان ذلك(270) قد يذهب بالحظوة.

الثالثة: الاباق الحادث عند المشتري(271) ، لا يرد به العبد.أما لو أبق عند البائع، كان للمشتري رده.

الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر، ومثلها تحيض(272) ، كان ذلك عيبا، لانه لا يكون الا لعارض غير طبيعي.

الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا، فوجد فيه ثفلا(273) ، فإن كان مما جرت العادة بمثله، لم يكن له رد ولا ارش، وكذا ان كان كثيرا وعلم به(274) .

السادسة: تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه، تدليس(275) يثبت به الخيار دون الارش، وقيل: لايثبت به الخيار، والاول أشبه.

القول: في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل:

___________________________________

(266) اي: تعرف الشاة كونها معراة بمضي ثلاثة ايام عند المشتري.

(267) اي: اذا لم يشترط المشتري كونها غير معراة.وإن كان قد اشترط ثم تبين كونها معراة كان للمشتري الخيار.

(268) هو انثى الحمار.

(269) ولو زالت تعرية) اي: زال قلة لبنها(وصار ذلك) اي: كبر الثدي من اللبن(بعد ذلك) اي: ثلاثة أيام، بإن كانت الشاة إلى ثلاثة أيام قليلة اللبن، ثم زاد لبنها هبة من الله تعالى(لم يسقط) الخيار، وكان للمشتري ردها، لان الخيار ثبت في اثناء الثلاثة فيستصحب بقاء‌ه.

(270)(ذلك) اي(غشاء البكارة)(بالخطوة) اي: الطفرة ونحوها.

(271) بأن أشترى عبدا أو أمة، وبعد قبضه ابق وانهزم.

(272)(في ستة أشهر) اي: مضى عليها ستة اشهر ولم تحض، أما لو حاضت قبل ذلك لم يكن له الرد(ومثلها تحيض) اي: كانت في سن عادة تحيض، لا أصغر ولا اكبر كاليائسة.

(273)(بزر) هو زيت الكتاب(تفل) هو الوسخ الذي يكون تحت الزيت والدهن غالبا.

(274) اي: علم به المشتري حال الشراء، اما لو كان اكثر من المتعارف كما لو ظهر ان نصف الزيت تفل كان للمشتري خيار.

(275)(تحمير) اي: وضع حمرة على وجه الامة ليظن المشتري انها حمراء جميلة(ووصل الشعر) هو ان يكون شعرها الاصلي قليلا، فيربط، به شعرا صناعيا، فيظن المشتري انها طويل الشعر(وما شابهه) كأن يعمل بها ما يظن انها شابة، الخ(تدليس) اي: عيب

٣٢

الاولى: إذا قال البائع: بعت بالبراء‌ة وانكر المبتاع، فالقول قوله مع يمينه، اذا لم يكن للبائع بينة(276) .

الثانية: إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البائع، فلي رده، وانكر البائع(277) ، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال(278) يشهد له.

الثالثة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة، فيؤخذ من الثمن بنسبتها(279) ، فإن اختلف اهل الخبرة في التقويم عمل على الاوسط(280) .

الرابعة: اذا علم بالعيب ولم يرد، لم يبطل خياره ولو تطاول(281) ، الا أن يصرح باسقاطه، وله فسخ العقد بالعيب، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا(282) .

الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري رده، وفي الارش تردد(283) .

ولو قبض بعضه، ثم حدث في الباقي حدث(284) ، كان الحكم كذلك فيما لم

___________________________________

(276)(بعت بالبراء‌ة) من العيوب(قوله) اي المبتاع وهو المشتري(بينة) يعي: شاهدين عادلين يشهدان انه باع وتبرأ من العيوب.

(277) اي: قال البائع: لم يكن هذا العيب عندي.

(278) كما لو كان العيب اصبعا زائده، او كان العيب اصبعا مقطوعة وقد بر مكانها وكان قد اشترى العبد من يومه أو أمسه، بحيث تشهد هذه الحالة ان القطع لوكان قد حصل في اليوم أو الامس لم يكن يبرأ محله.

(279) اي: بنسبة النقيصة من القيمة المسماة، مثلا لو اشترى عبدا بمئة دينار، ثم ظهر كونه ناقص الاصبع، فيقوم مثل هذا العبد لو كان صحيحا كان يساوي ثمانين، ومع هذا العيب يسوى ستين، ومعنى ذلك أن ربع القيمة نقص لاجل العيب، فيجب نقص ربع المئة وهو خمسة وعشرون من أصل القيمة المسماة، فيستحق البائع خمسة وسبعين دينارا.

(280)(في التقويم) اي: في القيمة(على الاوسط) فلو قال احد أهل الخبرة إن صحيحه يساوي ثمانين، وقال آخر من أهل الخبرة: إن صحيحه يساوي ستين، فالاوسط هو أن يعتبر صحيحه سبعين، ولو قال أحد أهل الخبرة ان معيبه يساوي اربعين، وقال آخر إن معيبه يساوي ثلاثين، فالاوسط في المعيب ان يعتبر خمسة وثلاثين، ونسبة السبعين(اوسط الصحيح) إلى الخمسة والثلاثين(اوسط والعيب) نسبة الضعف، فينقص من القيمة المسماة نصفها، فلو كان قد باع العبد بمئة والحال هذه، استحق البائع خمسين فقط(وفي هذه) المسألة اختلاف في كيفية استخراج الاوسط، بين المنسوب إلى المشهود، وبين الشهيد الاول(قده)، واختلاف آخر من جهة ان اختلاف المقدمين قد يكون في قيمة الصحيح، دون المعيب، وبالعكس، وقد يكون في كليهما، وأن نسبة الاختلاف بين الصحيح والمعيب قد تكون متساوية، وقد تكون متباينة، وفيها كلام طويل.

(281) اي.ابطأ في الرد، لان خيار العيب ليس فوريا.

(282) غريمه) اي: الذي يرد عليه(حاضرا أو غائبا) فإن كان غائبا، رد عند شاهدين عدلين، حتى يستطيع إثبات أنه في اي وقت رد البيع.

(283) بأن يأخذ المبيع، ويأخذ مقدار نقصان قيمته.

(284) كما لو اشترى خروفين اثنين، فأخذ أحدهما، وقبل أن يأخذ الثاني انكسرت رجله، فإن للمشتري ان يرد الخروف الثاني، وله أن يأخذه بلا أرش، أما مع الارش ففيه تردد.

٣٣

يقبض.وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، لا يمنع الرد في الثلاثة(285) .

السادسة: روى ابوهمام عن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: " يرد المملوك من احداث السنة: من الجنون، والجذام، والبرص "، وفي رواية علي بن ساباط، عنهعليه‌السلام " احداث السنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن "(286) ، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه.وفي معناه رواية محمد بن علي، عنهعليه‌السلام ايضا.

فرع: هذا الحكم يثبت، مع عدم الاحداث.فلو أحدث ما يغير عينه، أو صفته(287) ، ثبت الارش، وسقط الرد.

الفصل السادس

في المرابحة والمواضعة والتولية(288)

والكلام في: العبارة(289) ، والحكم.

أما العبارة: فأن يخبر برأس ماله(290) ، فيقول: - بعتك - وما جرى مجراه(291) - بربح كذا.

ولابد أن يكون: رأس ماله معلوما.وقدر الربح معلوما(292) .ولا بد من ذكر الصرف والوزن، إن اختلفا(293) .

وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، ولا غيره(294) ، فالعبارة عن الثمن أن يقول:

___________________________________

(285) اي: في ثلاثة أيام الاولى، لان كل عيب يحدث في الحيوان من شرائه إلى ثلاثة ايام يكون مضمونا على البائع، ويسمى ب‍(خيار الحيوان.

(286)(قرن) على وزن(فرس) لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع عن الوطئ هذه الاربعة لو حدثت في العبد أو الامة إلى مدة سنة من حين شرائها فيجوز للمشتري ردهما، فإن هذه العيوب اذا ظهرت في اثناء السنة يكشف ملك عن سبقها على السنة وان المبيع كان من عند البائع معيبا.

(287) تغير العين، كوطي البكر، الذي يجعلها ثيبا، وتغير الصفة كوطي الثيب الذي يجعلها أم ولد.

(288)(المرابحة) هي ان يبيع بقيمة ما اشتراه، بزيادة معينة، والمواضعة هي بنقصية معينة،(والتولية) هي ان يبيع بالقيمة التي اشتراها، بلا زيادة ولا نقيصة.

(289) اي: اللفظ والصيغة.

(290) اي: بالقمية التي اشترى.

(291) وهو كل لفظ دل على البيع مما سبق عند رقم(36) وما بعده.

(292) مثلا يقول(بعتك برأس مال مئة وربح عشرة دنانير).

(293)(الصرف) هو نسبة نقد إلى نقد، كما لو كان الدينار اقساما بعضها يصرف بعشرة دراهم، وبعضها بأثني عشر درهما، وبعضها بخمسة عشر درهما،(والوزن) كما لو كان وزن دينار ذهب ثمانية عشرة حمصة، ووزن دينار آخر تسعة عشر حمصة، وهكذا، فحينئذ يجب ذكر انه من اي، صرف وأي وزن.

(294)(لم يحدث) اي: لم يعمل فيه شيئا موجبا لزيادة قيمته(ولا غيره) اي: ولا غير البائع عمل فيه ما يوجب زيادة قيمته.

٣٤

اشتريت بكذا، أو رأس ماله، أو تقوم علي، أو هو علي.وان كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة، قال: رأس ماله كذا، وعملت فيه بكذا.

وان كان عمل فيه غيره بأجرة، صح ان يقول: تقوم على، أو هو علي.

ولواشترى بثمن ورجع بارش عيبه أسقط قدر الارش(295) ، وأخبر بالباقي بأن يقول: رأس مالي فيه كذا.

ولو جنى العبد ففداه السيد، لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه(296) .ولو جني عليه، فأخذ ارش الجناية، لم يضعها من الثمن(297) .وكذا لو حصل منه فائدة، كنتاج الدابة وثمرة الشجرة(298) .

ويكره: نسبة الربح إلى المال(299) .

وأما الحكم: ففيه مسائل:

الاولى: من باع غيره(300) متاعا، جاز أن يشتريه منه، بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد قبضه(301) .ويكره قبل قبضه اذا كان مما يكال أو يوزن على الاظهر(302) .ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه(303) لم يجز.وان كان ذلك في قصدهما ولم يشترطاه لفظا، كره.إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراه منه بزيادة، جاز أن يخبر بالثمن الثاني، ان لم يكن شرط اعادته.ولو شرط لم يجز، لانه خيانة(304) .

___________________________________

(295) كما لو اشترى العبد بمائة، ثم استرجع لاجل عيب فيه.

(296) فلو اشترى العبد بمئة، ثم جرح العبد شخصا وفداه مولاه بعشرة، لم يجز للمولى أن يقول(تقوم على مئة وعشرة).

(297) كما لو اشترى العبد بمئة، فكسر شخص يد العبد، ودفع قيمة النقص عشرين دينار للمولى، ثم صلحت يده، فعند البيع مرابحة لا يجب على المولى أن ينقص العشرين من الثمن، بل يقول(تقوم هذا العبد على بمئة دينار) قال في المسالك(نعم لو نقص بالجناية وجب عليه الخبار بالنقص).

(298) فلو اشترى دابة، فولدت، او شجرة فأثمرت، وأراد بيع تلك الدابة، أوتلك الشجرة مرابحة، لا يجب عليه ذكر الفائدة التي حصلها منها.

(299) بأن يقول مثلا(وبعتك برأس مال مئة وربح خمس رأس المال) بل الاحسن أن يعين الربح، بأن يقول(بعتك برأس مال مئة وربح عشرين).

(300) اي: لغيره.

(301)(يشتريه) ذلك المتاع(منه) من المشتري(بزيادة) على الثمن الذي باعه به(أو نقيصة) اي: أقل من ذلك الثمن(حالا) نقدا و(مؤجلا) أي: دينا(بعد قبضه) اي: بعد قبض المشتري ذلك المتاع.

(302) مقابل من قال بالتحريم قبل القبض.

(303) اي: شرط أن يبيع المشتري نفس المتاع إلى البائع، وكان هذا الشرط في ضمن عقد البيع.

(304)(فلو باع غلامه) اي: لغلامة، وهو العبد(ثم اشتراه) المتاع(منه) من الغلام(بزيادة): عن الثمن الذي باعه له، كما لو باع المتاع لغلامه بألف، ثم اشتراه منه بألف وخمسمئة(بالثمن الثاني) وهو الالف والخمسمئة، بأن يبيعه لشخص مرابحة، ويقول(ابيعك برأس مال الف وخمسمائه وربح مئة)(ان لم يكن) المولى(شرط) على غلامه(اعادته) اي: بيع المتاع إليه ثانيا(ولو) كان(شرط) الاعادة(لم يجز) بيعه مرابحة مع الاخبار بالثمن الثاني(لانه خيانة) مع من يشتريه منه مرابحة.

٣٥

الثانية: لو باع مرابحة، فبان رأس ماله أقل، كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن، وقيل: بأخذه باسقاط الزيادة(305) .

ولو قال(306) : اشتريته بأكثر لم يقبل منه، ولو أقام بينة.

ولا يتوجه على المبتاع يمين، الا ان يدعي عليه العلم(307) .

الثالثة: إذا حط البائع(308) بعض الثمن، جاز للمشتري ان يخبر بالاصل.

وقيل: إن كان قبل لزوم العقد،(309) صحت والحق بالثمن، وأخبر بما بقي.

وان كان بعد لزومه، كان هبة مجددة، وجاز له الاخبار بأصل الثمن.

الرابعة: من اشترى امتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت، سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، الا بعد أن يخبر بذلك(310) .

وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت، وأراد بيعها منفردة عن الولد(311) .

الخامسة: إذا قوم على الدلال متاعا، وربح عليه أو لم يربح، ولم يواجبه البيع، لم يجز للدلال بيعه مرابحة، الا بعد الاخبار بالصورة.ولا يجب على التاجر الوفاء، بل الربح له،

___________________________________

(305) بدون خيار الرد.

(206) يعني، كما لو باعه مرابحة واخبر بأن رأس المال ألف، ثم بعد البيع قال اخطأت، وكان رأس المال اكثر من ألف(ولو أقام بينة) يعني: حتى ولو أقام بينة.

(307)(المبتاع) اي: المشترى(إلا أن يدعي) البائع)(عليه) على المشتري(العلم) يعني يقول البائع: ان المشتري يعلم أن رأس المال كان ألفا وخمسمئة، وحينئذ يحلف المشتري على عدم علمه بذلك.

(308)(حط) اي: نفس(جاز للمشتري) اذا أراد بيعه(ان يخبر بالاصل) اي: بأصل الثمن، ولا يذكر النقص، فلو قال البائع:(بعتك بألف) ثم قبل تفرقهما من مجلس العقد قال احط عنك مئتين، وادفع لي ثمانمئة، فيجوز للمشتري ان يبيعه مرابحة ويقول(بعتك برأس مال ألف).

(309) اي: قبل انتهاء الخيار(صحت) اي: الحطيطة(والحق) ما نقصه(بالثمن) فاعتبر الثمن ثمانمئة لا ألفا.

(310)(امتعة) عدة اشياء(صفقة) في بيع واحد(لم يجز بيع بعضها مرابحة) لانه لا يعلم كم من الثمن وقع في مقابل هذا المتاع، فلو اشترى ثلاثة كتب بثلاثة دنانير في بيع واحد، لا يجوز بيع كتاب واحد مرابحة برأس مال دينار، لان المعية تنقص من القيمة، فلا يعلم كم من الثلاثة الدنانير كان قد دفع في مقابل هذا الكتاب الواحد(تماثلت) كثلاثة من شرائع الاسلام(او اختلفت) كالشرائع، وشرح اللمعة، والمسالك(سواء قومها) اي: جعل لكل كتاب قيمة من الثلاثة دنانير، بأن اعتبر الشرائع.مثلا نصف دينار، وشرح اللمعة دينارا، والمسالك دينارا ونصفا(أو بسط الثمن) ثلاثة دنانير(عليها) على الكتب(بالسوية) اي: جعل لكل كتاب دينارا(أو باع خيارها) أي أحسن تلك الكتب الثلاثة.

الا بعد أن يخبر المشتري(بذلك) بأنه كان قد اشترى هذا الكتاب مع كتابين آخرين صفقة واحدة بثلاثة دنانير.

(311) لا يجوز مرابحة إلا اذا أخبر المشتري بأنه كانت حاملا حين الشراء.

٣٦

وللدلال اجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه(312) .

وأما التولية: فهو أن يعطيه المتاع، برأس ماله من غير زيادة(313) ، فيقول: وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل.وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع.

فإذا قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون.وكذا لو قال: مواضعة العشرة.

ولو قال: من كل احد عشر(314) ، كان الثمن أحدا وتسعين الا جزء‌ا من أحد عشر جزء من درهم.

الفصل السابع

في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو الوزن(315) .وفي القرض مع اشتراط النفع(316) .

أما الثاني: فسيأتي.

وأما الاول: فيقف بيانه على أمور:

الاول: في بيان الجنس وضابطة: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، كالحنطة بمثلها، والارز

___________________________________

(312)(اذا قوم) زيد مثلا، اي: قال هذا الكتاب قيمته دينار(على الدلال) والدلال هو الشخص الذي أما يأخذ من الناس متاعهم ويبيعه لهم بأجرة، أو يشتري هو المتاع ويبيعه لنفسه(وربح عليه) زيد بأن كان قد اشتراه بنصف دينار مثلا(أو لم يربح، ولم يواجبه البيع) اي: لم يبع زيد المتاع للدلال، بل إنما ذكر للدلال قيمة الكتاب(لم يجز للدلال بيعه مرابحة) بأن يقول لعمرو(بعتك مرابحة برأس مال دينار) لان الدلال، لم يشتره بدينار(الا بعد الاخبار) اي: يخبر الدلال المشتري(بالصورة) أي: بأن صاحب الكتاب قومه عليه بدينار(ولا يجب على التاجر) صاحب الكتاب زيد(الوفاء) بأن يأخذ من الدلال دينارا واحدا(بل) كل الربح له) لزيد فإن كان الدلال باع الكتاب بعشرة دنانير كلها لزيد، لانها ثمن كتابه(وللدلال اجرة المثل) اي: اجرة عمله في بيع الكتاب(سواء كان التاجر) زيد(دعاه) اي: طلب من الدلال ان يبيع الكتاب(او) كان(الدلال ابتدأه) اي: قال لزيد ابيع كتابك.

(313) ولا نقيصة، بأن يبيع المتاع بنفس القيمة التي اشتراه بها.

(الوضع) هو التقليل والنقص(والمفاعلة) وإن كانت تقتضي غالبا النقص من الطرفين، إلا أن المراد بها هنا نقص الثمن عن القيمة المشتراه، مقابل المرابحة، لانه يستعمل باب المفاعلة ذلك ايضا، مثل(قاتلهم الله) ونحوه.

(314) اي: وضيعة درهم من كل احد عشر درهما(كأن الثمن) تسعين درهما، ويقسم درهم آخر احد عشر جزء‌ا، وعشرة اجزاء منها، وذلك رياضيا هكذا(11 + 9 = 99)) فينقص تسعة، ويعطي تسعين، ويبقي درهم واحد، ويقسمه احد عشر جزء‌ا، ينقص منها جزء واحد للمشتري ويبقي عشرة اجزاء للبائع.

(315) أي: كون الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد، حنطة، أو لبنا، أو سمنا، أو نحو ذلك، وأن يكونا يباعان بالكيل أو الوزن، دون مثل الكتاب، والدار، والعبد التي تباع بالاعداد.

(316) سواء كان مكيلا وموزونا كقرض الحنطة، واللبن والسمن، ام لا، كقرض الدينار، ونحوه.

٣٧

بمثله، فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا(317) ، ولا يجوز مع زيادة، ولا يجوز إسلاف احدهما في الآخر، على الاظهر.ولا يشترط التقابض قبل التفرق(318) الا في الصرف.ولو اختلف الجنسان(319) جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسية تردد، والاحوط المنع(320) .والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاظهر، لتناول اسم الطعام لهما.

وثمرة النخل(321) جنس واحد وان اختلفت انواعه، وكذا ثمرة الكرم.وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه، كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه(322) ، والدبس المعمول من التمر بالتمر، وكذا ما يعمل من العنب(323) بالعنب.وما يعمل من جنسين(324) ، يجوز بيعه بهما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.

واللحوم مختلفة بحسب اختلاف اسماء الحيوان: فلحم البقر والجواميس جنس واحد، لدخولها تحت لفظ البقر.

ولحم الضأن والمعز جنس واحد، لدخولهما تحت لفظ الغنم والابل عرابها وبخاتيها(325) جنس واحد.

والحمام جنس واحد ويقوى عندي ان كل مايختص منه(326) باسم، فهو جنس على انفراده كالفخاني

___________________________________

(317) مثل بيع بكيلو لبن، كلاهما نقدا، يعطي ويأخذ(ولا يجوز مع زيادة) بكيلو ونصف، فهذا النصف ربا(ولا يجوز إسلاف إحدهما) اي: كون احد اللبنين نقدا، والآخر سلفا، لان النقد زيادة معنوية.

(318) بل كونهما نقدا يكفي، ولو تفرقا ثم تعاطيا، أو أعطي احدهما في المجلس، واعطى الآخر بعد ذلك(إلا في الصرف) هو بيع الدنانير بالدنانير، والدراهم بالدراهم، فإنه يشترط في صحة الصرف التقابض في مجلس البيع.

(319) كحنطة بلبن(جاز التماثل) كيلو بكيلو(والتفاضل) كيلو بكيلو ونصف(نقدا) يعني اللبن والحنطة كلاهما نقد.

(320) لروايات مانعة محمولة على الكراهة عند المشهور.

(321) وهو التمر، والرطب، فكل انواعه لا يجز بيعها بتمر آخر مع الزيادة او النقيصة(وثمرة الكرم) هو العنب.

(322)(السويق) هو المدقوق من الشعير.

(323) مكروه أو مربي، أو كشمش، أو زبيب، أو طرشى، ونحو ذلك.

(324)(كالسكنجبين(الذي يعمل من السكر، والخل، يجوز بيعه، بسكر وخل معا مطلقا، وبسكر وحده، أو بخل وحده، بشرط ان لا يكون الخل الذي يعمل السكنجبين اكثر من الخل المقابل، أو سكره اكثر من السكر المقابل، والا كان ربا.

(325)(عراب) هو ذو السنام الواحد(والنجاتي) ذو السنامين.

(326) اي: من الحمام، فليس كل أقسام الحمام جنسا واحدا.

٣٨

والورشان(327) ، وكذا السموك(328) .والوحشي من كل جنس مخالف لاهليه 329).والالبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف(330) .ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه، كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه واقطه(331) .

والادهان تتبع ما يستخرج منه: فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف اليه كدهن البنفسخ والنيلوفر(332) .

ودهن البزر جنس آخر.والخلول تتبع ما تعمل منه، فخل العنب مخالف لخل الدبس(333) .ويجوز التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.

الثاني: اعتبار الكيل والوزن فلا ربا الا في مكيل أو موزون.وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات.

فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا، جاز ولو كان معدودا، كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض(334) نقدا، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط.ولا ربا في الماء، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه(335) .

ويثبت في الطين الموزون(336) كالارمني على الاشبه.والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت انه مكيل أو موزون في عصر النبي

___________________________________

(327)(الفخاتي) جمع الفاختة، وهي نوع من الحمام، وتسمية العامة(فختاية) ولم يذكر أقرب الموارد جمعها إلا على فواخت)(والورشان) بسكر الواو جمع(ورشان) بفتحتين في اقرب الموارد انه طائر يشبه الحمام(اذن) فيجوز بيع لحم الفواخت، بلحم الورشان مع زيادة، وليس ربا، ولا يجوز بيع لحم الفواخت بعضها ببعض مع زيادة لانه الربا.

(328) فإنها انواع متعددة، ولا يجزي الربا في بيع بعضها ببعض إلا اذا كان داخلا تحت اسم واحد(كالزبيدي) والبني(والبز) وغيرها.

(329) فيجوز بيع لحم البقر الوحشي، بلحم البقر الاهلي مع الزيادة، وهكذا.

(330) فلا يجوز بيع لبن الجاموس بالبقر مع الزيادة، ويجوز بيع لبن البقر بلبن المغنم مع زيادة.

(331)(مخيض) هو اللبن الحامض، الذي يقال له بالفارسية(ماست) و(الاقط) هو اليابس منه ويسمى بالفارسية(كشك).

(332) فإنه يوضع البنفسج، والنيلوفر في دهن السمسم، حتى يكتسب مدة، ثم يخرجان عنه، وهذا لا يخرجه عن كونه دهن سمسم، فلذا لا يجوز بيع هذا النوع منه، بدهن السمسم الذي لم يجعل فيه بنفسج أو نيلوفر(ودهن البزر) اي دهن بذور النباتات(كما في اقرب الموارد).

(333) اي: مخالف للخل المتخذ من التمر.

(334)(بيض) على وزن(عنق) جمه البيض.

(335) بل يجوز بيعه جزافا ورؤية، فاذا باع كيلا من ماء عذب بكيلين من ماء دونه في العذوبة صح ولم يكن ربا.

(336) اي: الذي يباع بالوزن(كالطين الارضي) وهو دواء يؤكل للبطن، وغيره من الامراض فلا يجوز بيع كيلو منه بكيلو ونصف للربا.

٣٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بني عليه(337) .وما جهل الحال فيه، رجع إلى عادة البلد.ولو اختلف البلدان فيه(338) ، كان لكل بلد حكم نفسه(339) ، وقيل: يغلب جانب التقدير(340) و يثبت التحريم عموما.والمراعي في المساواة وقت الابتياع.

فلو باع لحما نيا بمقدد(431) متساويا، جاز.وكذا لو باع بسرا برطب وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة، وقيل: بالمنع(342) ، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف، أو إلى انضياف اجزاء مائية مجهولة.

وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والاظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين(343) .

فروع:

الاول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد، وأحدهما مكيل والآخر موزون، كالحنطة والدقيق(344) ، فبيع احدهما بالآخر وزنا جائز، وفي الكيل تردد، والاحوط تعديلهما بالوزن.

الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز، وقيل: لا، طردا لعلة(345) الرطب بالتمر، والاول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه(346) .

___________________________________

(337) فإن كان موزونا أو مكيلا في عصرهصلى‌الله‌عليه‌وآله جرى فيه الربا وإن لم يكن قليلا ولا موزونا في زماننا ومالم يكن مكيلا ولا موزونا في عصرهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يجز فيه الربا وإن صار في زماننا مكيلا أو لا موزونا، كالخطب، فإنه موزون في زمانا وغير موزون في عصر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد نقل في الجواهر عليه الاجماع قال(ان لم يكن تحصيلا) وفيه تأمل.

(338) كالبيض يباع في بعض البلاد بالعدد، وفي بعضها بالوزن، والبرتقال يباع في كربلاء والنجف بالعدد، وفي بعض البلاد بالوزن، والموز، ونحو ذلك.

(339) فالبلد الذي يباع فيه بالوزن يجري فيه الربا، فلا يجوز بيعه بمثله يزيادة، والبلد الذي يباع فيه بالعدد، لا يجزي فيه الربا، فيجوز بيعه بمثله بالتفاضل.

(340) اي: جانب الوزن والكيل(عموما) اي حتى في البلاد التي لا يباع فيه بالوزن والكيل.

(341)(اللحم التي) الطري(المقدد) المجفف وإن كان التي اذا جفف صار أقل(بسر) التمر قبل نضجه(الرطب) بعد تمام نضحه، وإن كان الرطب أقل واقعا، لان عشرا من الرطب يعادل خمسة عشر بسرا.

(342) اي: بمنع بيع الرطب بالمجفف، ومنع بيع المبلول باليابس(انضياف) اي: اضافة.

(343) رواية تقول بالجواز، ورواية تقول بعدم الجواز، والثانية اشهر رواية وعملا.

(344)(فالحنطة) تباع بالكيل(والدقيق) اي الطحين يباع بالوزن، فيجوز بيع حقه من الحنطة بحقه من الطحين(وفي الكيل) اي: بيع كيل من حنطة بكيل من طحين(تردد) لان بعض الفقهاء قال بحرمته(والاحوط تعديلهما) اي: مثل الحنطة والطحين(بالوزن) فيبيعها بالوزن.

(345) اي: تعميما للعلة المذكورة في رواية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الناهية عن بيع الرطب بالتمر.

(346) كالتين اليابس بالتين الرطب، ولب الجوز الرطب، بلب الجوز اليابس، ونحو ذلك.

٤٠