شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85174
تحميل: 4924


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85174 / تحميل: 4924
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

الثالث: يجوز بيع الادقة(347) بعضها ببعض، مثلا بمثل، وكذا الاخباز والخلول، وان جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم.

تتمة: فيها مسائل ست:

الاولى: لا ربا(348) بين الوالد وولده، ويجوزلكل منهما أخذ الفضل من صاحبه.ولا بين المولى ومملوكه.

ولا بين الرجل وزوجته.ولا بين المسلم وأهل الحرب(349) .ويثبت بين المسلم والذمي(350) ، على الاشهر.

الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة.ويجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة.

لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا(351) .

الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية.وبيع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن أو خالية.

أو بلبن ولو كان من لبن جنسها(352) .

الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقيين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو أخذ احدهما الفضل(353) .ويجوز القسمة كيلا وخرصا(354) .ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين(355) فأخذ احدهما الرطب، جاز.

الخامسة: يجوز بيع مكوك(356) من الحنطة بمكوك، وفي احدهما عقد التبن ودقاقه.

___________________________________

(347) جمع الدقيق، فيجوز وإن كان بعضها خشنا وبعضها ناعما(كذا الاخبار) وإن كان بعضها أكثر رطوبة وبعضها أقل(والخلول) جمع خل وإن كان بعضها بالمزج وبعضها بالعصر(تناوله الاسم) اي: لان كله يسمى(خبزا، وخلا، وطحينا).

(348) اي: ليس حراما.

(349) بشرط أن يأخذ المسلم الزيادة، لا أن يأخذ الحربي.

(350) لان الذمي ماله محترم، فلا يجوز أخذ الزيادة عنه(على الاشهر) ومقابله قول بجواز اخذ المسلم الربا من الذمي نقل عن جمع منهم المفيد والمرتضي وغيرهما.

(351) لا سلفا، فإنه لا يجوز، نعم لو كان الحيوان الحي سلفا جاز.

(352) كبيع شاة في ضرعها لبن، بلبن شاة.

(353) كما لو مات أب، وكان له الف كيلو حنطة جبيدة، والفي كيلو حنطة ردية، وكان له وارثان، اخذ أحدهما الالف كليو، وأخذ الثاني الالفي كيلو.

(354)(كيلا) بأن يعطى لهذا كيل، ولهذا كيل، وهكذا(وخرصا) اي: جزافا، بأن ينصف فيأخذ بنصف كل منهما النصف، ولا يعلم ايهما اكثر من الآخر.

(355) مثل ألف كيلو من الرطب، وألف كيلو من التمر.

(356)(مكوك) بفتح فضم مشددة مكيال قيل انه يسع صاعا ونصفا، وقيل غيرذلك في اقرب الموارد

٤١

وكذا لو كان في احدهما زوان(357) أو يسير من تراب، لانه ما جرت العادة بكونه فيه.

السادسة: يجوز بيع درهم ودينار، بدينارين ودرهمين، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه(358) .

وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع.

وكذا مد من تمر ودرهم، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم.

وقد يتخلص من الربا بأن يبيع احد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشتري الاخرى بالثمن(359) ، ويسقط اعتبار المساواة.وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثم اقرضه هو، وتبارء‌ا(360) .

وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة(361) .وكل ذلك من غير شرط.

الثالث: الصرف وهو بيع الاثمان بالاثمان(362) .ويشترط في صحة بيعها - زائدا على الربويات(363) - التقابض في المجلس.فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف، على الاشهر.ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب(364) .

ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.ولو وكل أحدهما في القبض عنه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، صح(365) .

ولو قبض بعد التفرق، بطل.

___________________________________

(357)(عقد التبن) اي: ما تراكم فيه التبن لصق بعضه ببعض والتبن هو قشر الحنطة(ودقائقه) اي: تراب التبن(وزوان) هو مثلثة الزاي(نبات عشبى ينبت غالبا الحنطة وحبه يشبه حبها الا انه اصفر واذا اكل يجلب النوم) كما في المنجد.

(358) فيصير الدينار مقابل درهمين، والدرهم مقابل الدينار.

(359) فيريد زيد وعلي تبادل وزنه حنطة بوزنتين من الحنطة، وهذا ربا، فيتخلص من الربا بهذه الكيفية(يبيع زيد وزنة حنطة لعلي مقابل كتاب، ثم بيبع في عقد آخر ذلك الكتاب بوزنتين من الحنطة) ويسقط اعتبار المساواة) بين الحنطتين، لانهما وقعتا في معاملتين، فلم تقع حنطة مقابل حنطة، حتى يكون ربا، بل حنطة مقابل كتاب، ثم كتاب مقابل حنطة.

(360) اي: ابرى كل واحد منهما ذمة الآخر عن القرض.

(361) بان باع زيد لعلي وزنة حنطة بوزنة حنطة، ووهب علي الوزنة الثانية لزيد(وكل ذلك) الامثلة(من غير مشرط) في العقد حتى يعتبرمن العقد ويكون ربا.

(362) اي: بيع النقود الذهب والفضة بعضها ببعض، بأن يبيع دينارا بدنيارا، أو درهما بدرهم، أو دينارا بدراهم، أو دراهم بدينار.

(363) من اشتراط عدم التفاضل حتى لا يكون ربا.

(364) فلو باع خمسة دنانير بخمسين درهما، ودفع دينارين، وأخذ عشرين درهما، وبقي الباقي بذمتيهما، بطل البيع في الباقي، فلا يجب على اي منهما دفع الثلاثة دنانير، ولا الثلاثين درهما(مصطحبين) اي: يمشيان معا بدون افتراق(لم يبطل) بيعهما اذا تقابضا قبل افتراقهما.

(365) لان قبض الوكيل بمنزلة قبضه هو

٤٢

ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير، قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني(366) .ولو افترقا بطل العقدان.

ولو كان عليه دراهم، فاشترى بها دنانير(367) ، صح وان لم يتقابضا.وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لان النقدين من واحد.ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا، ويجوز في الجنسين(368) .ويستوي في وجوب التماثل: المصوغ والمكسور وجيد الجوهر رديئة(369) .وإذا كان في الفضة غش مجهول(370) ، لم تبع الا بالذهب أو بجنس غير الفضة.وكذا الذهب.ولو علم، جاز بيعه بمثل جنسه، مع زيادة تقابل الغش(371) .ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا(372) ، ويباع بالذهب.وكذا تراب معدن الذهب.ولو جمعا في صفقة، جاز بيعهما بالذهب والفضة معا(3739.ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر، بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لان الغالب غيرهما(374) .

___________________________________

(366) مثلا(اشترى زيد دراهم من عمرو مقابل دينار، ودفع الدينار، ولم يتسلم بعد الدراهم، فباع تلك الدراهم بدنانير، واخذ الدنانير) بطل بيع الدراهم بالدنانير، فلا يجوز لزيد اخذ الدنانير، لانه يشترط في الملك في بيع الصرف القبض، فما دام لم يقبض الدراهم لم تكن الدراهم ملكا له، فاذا لم يكن ملكا له لم يصح بيعها بدنانير(واشكل) عليه المسالك: وقال بالصحة فضوليا(ولو افترقا) قبل اخذ زيد الدراهم(بطل العقدان) عقد بيع دينار بدراهم، وعقد بيع تلك الدراهم بدنانير، وذلك لبطلان العقد الاول بعدم القبض في المجلس فيتبعه بطلان العقد الثاني.

(367) مثلا: كان زيد يطلب من عمرو ومئة درهم، فقال لعمرو حولها إلى دنانير، ولم يقبض أحد منهما شيئا صح(وكذا) وهو عكس هذه المسألة، كان يطلبه دنانير، فقال: حولها دراهم.

ولم يقبض(لان النقدين من واحد) فلا يمكن التقابض من الطرفين، وقبض طرف واحد لا دليل على وجوبه.

(368)(الجنس الواحد) هو بيع دنانير ذهب بدنانير) او دراهم فضة بدراهم(والجنسين) بيع الدنانير بالدراهم(369) المكسور) هي انصاف وارباع الدنانير والدراهم، فلا يجوز بيع دينار، بثلاثة انصاف الدينار، ولا بيع اربعة دراهم بعشرة انصاف الدراهم، ولو كانت قيمة المكسور اقل من قيمة الصحيح(والجوهر) يعني: الذهب والفضة، فلا يجوز بيع عشرة دنانير من الذهب والجيد، باثني عشر دينارا من الذهب الردئ، وهكذا الحكم في الدرهم.

(370) اي: مجهول مقدار الغش، اذ لو بيع بالفضة احتمل زيادة أحد العوضين على الآخر فيصير ربا(وكذا الذهب) لو كان فيه غش مجهول المقدار، لم يجز بيعه بالذهب، بل بالفضة أو بغيرهما(371)(ولو علم) مقدار الغش، بأن علم أن عشرين حصمة فيه ذهب، وأربع حمصات، منه غير ذهب، جاز بيعه بأكثر من عشرين حمصة ذهب، ليقع الزائد من الذهب مقابل الغش، اذ لو بيع بعشرين حمصة ذهب، صار ربا، لوقوع المعاوضة بين عشرين حمصة ذهب، وعشرين حمصة وغش.

(372)(تراب) اي: صغار اجزاء الفضة المتطايرة، المخطوطة بالتراب، المجتمعة بالكنس،(احتياطا) لانه لا يعلم بالضبط وزنه، فلا بيع بالفضة احتمل زيادة احد العوضين وهي ربا.

(373)(جمعا) اي: تراب الذهب وتراب الفضة(جاز) لوقوع الفضة مقابل تراب الذهب، والذهب مقابل تراب الفضة.

(374)(جوهر الرصاص) من باب اضافة(خاتم حديد) اي: الجوهر الذي هو(رصاص) أو صفر، والرصاص يقال له بالفارسية (سرب) والصفر(حس)، ويوجد في الرصاص شئ يسير مضمحل من الفضصة، ويوجد في الصفر شئ يسير مضجمل من الذهب،(غيرهما) اي: غيرالذهب والفضة، بحيث يلحقان بالمعدوم، فلا اعتبار بهما.

٤٣

ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف بين الناس(375) .وان كانت مجهولة الصرف، لم يجز إنفاقها الا بعد إبانة حالها(376) .

مسائل عشر:

الاولى: الدراهم والدنانير يتعينان(377) ، فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير، لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الاوصاف.

الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة، فوجد ما صار اليه، من غير جنس الدراهم(387) كان البيع باطلا.

وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا.

ولو كان البعض من غير الجنس، بطل فيه حسب، وله رد الكل لتبعض الصفقة، وله أخذ الجيد بحصته من الثمن، وليس له بدله(379) لعدم تناول العقد له.ولو كان الجنس واحدا، وبه عيب كخشونة الجوهر او اضطراب السكة(380) ، كان له رد الجميع أو إمساكه، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله، لان العقد لم يتناوله.

الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة(381) بمثلها، ووجد ما صار اليه غير فضة قبل التفرق، كان له المطالبة بالبدل.

ولو كان بعد التفرق بطل الصرف(382) .فلو كان البعض، بطل فيه وصح في الباقي.

وان لم يخرج بالعيب من الجنسية، كان مخيرا بين الرد والامساك بالثمن من غير ارش(383) ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق، وفيما بعد التفرق تردد(384) .

___________________________________

(375)(اخراج) اي: التعامل بها(معلومة العرف) اي: متداولة، كالدراهم الموجودة حاليا في العراق، والكويت والاردن، والمغرب، فإنها مغشوشة فضة وغير فضة، ونسبة الفضة منها غير معلومة، لكنها متداولة بين الناس.

(376) اي: اعلام طرف المعالمة بأنها من أي قيل.

(377) بالتعيين، فلو قال(بعتك هذا الكتاب بدرهم بغلي) لم يجز للمشتري دفع غير البلغي، ولو تساوى مع البغلي في القيمة، ومقدار الفضة، وغير ذلك.

(378)(ما صار اليه) اي: الدراهم التي اخذها(من غير جنس الدراهم) التي عينها في العقد.

(379)(وليس له) اي: لمن صار اليه غير ما عينه في العقد(بدله) اي: اخذ بدله(لعدم) اي: لان العقد لم يشمل البدل الدينار مضطربة.

(381) اي: كلية غير متشخصة خارجا، بأن قال(بعتك هذه الدراهم العشرة البغلية، بعشرة دراهم بغلية)(المطالبة بالبدل) لان العقد لم يكن على الغير التي اخذها، بل كان العقد كليا، فبدلها ايضا تناوله العقد.

(382) لعدم القبض في المجلس، وهو شرط صحة الصرف.

(383) اي: من غيرتفاوت الصحيح والمعيب.

(384) فمن حيث انه حصل القبض في المجلس فيصح البيع، ومن حيث إن قبض المعيب كلا قبض قيبطل البيع.

٤٤

الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه(385) ، فزاد زيادة لا تكون الا غلطا أو تعمدا، كانت الزيادة في يد البائع أمانة، وكانت للمشتري في الدينار مشاعة.

الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدى الحكم(386) ؟ الاشبه لا.

السادسة: الاواني المصوغة من الذهب والفضة، إن كان كل واحد منهما معلوما(387) ، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد.وان لم يعلم وأمكن تخليصهما، لم تبع بالذهب ولا بالفضة(388) وبيعت بهما أو بغيرهما.وان لم يمكن تخليصهما، وكان أحدهما أغلب، بيعت بالاقل(389) .وان تساويا تغليبا، بيعت بهما.

السابعة: المراكب المحلاة(390) ، ان علم ما فيها، بيعت بجنس الحلية، بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط، وبغير جنسها مطلقا.وان جهل، ولم يمكن نزعها الا مع الضرر، بيعت بغير جنس حليتها.

وان بيعت بجنس الحلية(391) ، قيل: يجعل معها شئ من المتاع، وتباع بزيادة عمافيها تقريبا، دفعا لضرر النزاع.

الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما، من صرف العشرين بالدينار(392) ، لم يصح

___________________________________

(385)(ودفعه) اي: دفع المشتري ديناره إلى البائع، وأخذ دينار البائع(فزاد) اي: كان دينار المشتري الذي دفعه إلى البائع زائدا عن المقدار المتعارف زيادة كثيرة لا يتسامح بها، كما لو كان الدينار ثلاثين حمصة، في حين انه يجب ان يكون ثماني عشرة حمصة(مشاعة) حال من(الزيادة) يعني: يكون المشتري شريكا في مقدار الزيادة مع البائع.

(386)(مع اشتراط) هذا ربا، لكنه جاز في الدرهم للنص،(وهل يعدى الحكم) إلى بيع الدينار بدينار بشرط.

(387) اي: كان وزنه معلوما.

(388)(وأمكن تخليصهما) اي: فرز الذهب عن الفضة،(لم تبع بالذهب) وحده، ولا بالفضة وحدها، لاحتمال الزيادة في الثمن أو المثمن(وبيعت بهما) بالذهب والفضة معا، ليقع الذهب في مقابل الفضة، وتقع الفضة في مقابل الذهب.

(389) فإن كان الذهب اكثر بيعت بالفضة، وإن كانت الفضة في الاواني اكثر بيعت بالذهب(وإن تساويا) اي: الذهب والفضة الموجودين في الاواني(تغليبا) اي: تقريب، قال في المسالك: قوله(وأن تساويا تغليبا) تجوز فإن التغليب لا يكون إلا مع زيادة احدهما لا مع تساويهما.

(390) اي: السفن المنقوشة بالذهب، او الفضة، أو الصفر، أو نحو ذلك من المجوهرات.

(391) كما لو كانت محلاة بالذهب، وبيعت بدنانير الذهب،(يجعل معها) اي: مع الحلية التي جعلت ثمنا للسفينة والمركب(وتباع) السفن(ب‍) ثمن من الذهب(زيادة عما فيها) في السفينة من الذهب(تقريبا) فلو كان ذهب السفينة تقريبا مئة مثقال، فلا تباع بمئة مثقال، ذهب، بل بمئة وعشرين مثقالا مع متاع آخر، من كتاب، أو ارض، او ثوب، أو غيرها(دفعا لضرر النزاع) الذي ربما يحدث بعد البيع بين البائع والمشتري في أن الثمن او المثمن كان اقل.

(392) اي: من الدرهم الذي عشرون منه يصرف بدينار(لجهالته) اي: لان الدناينر التي تصرف إلى عشرين درهما مختلفة، لاختلاف الدراهم ايضا، فاالدينار الاردني في زماننا يصرف بعشرين درهما اردنيا، والدينار العراقي يصرف بعشرين درهما عراقيا، والدينار الكويتي يصرف بعشرين درهما كويتيا، وبين هذه الدنانير الثلاثة اختلاف في القيمة، كما ان بين هذه الدراهم الثلاثة اختلافا في القيمة، فلا يعلم اي دينار، واي درهم.

٤٥

لجهالته.

التاسعة: لوباع مئة درهم بدينار الا درهما، لم يصح لجهالته(393) .وكذا لو كان ذلك ثمنا لما ربا فيه(394) .

ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.

العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم المشتري صحيح(395) ، الا ان يريد بذلك نصف المثقال عرفا.وكذا الحكم في غير الصرف(396) .وتراب الصياغة(397) ، يباع بالذهب والفضة معا، أو بعوض غيرهما، ثم يتصدق به لان أربابه لا يتميزون(398) .

الفصل الثامن

في بيع الثمار والنظر في: ثمرة النخل، والفواكه، والخضر(399) ، واللواحق.أما النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما(400) . وفي جواز بيعها كذلك عامين(401) فصاعدا تردد، والمروي الجواز. ويجوز بعد ظهورها، وبدو صلاحها، عاما وعامين، بشرط القلع، وبغيره منفردة ومنضمة(402) . ولا يجوز بيعها قبل

___________________________________

(393) اذ لا يعلم نسبة الدرهم إلى الدينار، لاختلاف الدراهم، واختلاف الدنانير.

(394) كبيع ثوب، بدينار إلا درهم، لان الثوب لا يجزي فيه الربا، لعدم كونه مكيلا ولا موزونا(ولو قدر قيمة) اي علم نسبة الدرهم إلى الدينار.

(395)(شق دينار) اي: ينصف دينار الذهب، ويعطى نصفا(ولا يلزم المشتري صحيح) اي: شق صحيح، والمراد بالشق الصحيح نصف المثقال، لان نصف المثقال من الذهب اغلى من نصف الدينار، وذلك لاجل ان نصف الدينار كثيرا ما يكون قد حك منه بسبب تعاقب الايدي بما جعله اقل من نصف المثقال بشئ يسير.

(396) اي: في غير بيع الذهب بالفضة، بل في بيع الامتعة، فلو قال:(بعتك هذا الثوب بنصف دينار) لزم المشتري نصف الدينار، لا نصف المثقال.

(397) وهو الذرات الصغيرة التي تتطاير في اثناء صياغة الذهب والفضة وتختلط بتراب الارض بالذهب والفضة معا) لا بأحدهما وحده، لاحتمال أن يكون ما في التراب من ذلك الجنس اكثر من الثمن، فيكون قد باع مثلا خمسة مثاقيل ذهب وشيئا من الفضة بأربعة مثاقيل ذهب، وهذا ربا.

(399) اي: لا يعرف اصحاب هذه الذرات، لانها تجتمع من صياغة ذهب الناس وفضتهم(نعم) الصائغ الذي يعمل ذهب وفضة نفسه، ثم ثم يبيع المصوغات يكون التراب ملكا له.

ولا يلزم التصدق به.

(399)(ثمرة النخل) اي: التمر(والفواكة) كالتفاح، والبرتقال، والموز(والخضر) كالباذنجان، والخيار، والطماطة، ونحوها.

(400) اي: ثمرة عام واحد، وإن وجدت في شهر أوأقل(قبل ظهورها اي قبل أن يخضر ويقوى(بيعها كذلك) اي: قبل ظهورها.

(401) اي: صفقة واحدة.

(402)(بدو صلاحها) اي: ظهور ان التمر صالح غير فاسد.سيأتي قريبا تحديد(بدو الصلاح)، بشرط القطع) اي: بأن

يشترط المشتري على البائع أن يتولى قطع التمر(منفردة) اي: اشرى التمر وحده(او ضنضمة بأن اشترى هذا التمر، وكتا في صفقة واحدة مثلا.

٤٦

بدو صلاحها عاما، الا ان ينضم إليها مايجوز بيعه(403) ، أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا.

ولو بيعت عامامن دون الشروط الثلاثة(404) ، قيل: لا يصح، وقيل: يكره، وقيل: يراعى حال السلامة(405) ، والاول أظهر.ولو بيعت مع اصولها جاز مطلقا(406) .

وبدو الصلاح: أن تصفر، او تحمر، او تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة(407) . واذ أدرك بعض ثمرة البستان، جاز بيع ثمرته اجمع(408) .ولو ادركت ثمرة بستان، لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، ولو ضم اليه، وفيه تردد.

وأما الاشجار: فلا يجوزبيعها(409) ، حتى يبدأ صلاحها.وحده ان ينعقد الحب، ولا يشترط زيادة عن ذلك، على الاشبه.وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل: نعم، والاولى المنع لتحقق الجهالة(410) .

وكذا لو ضم اليها شيئا قبل انعقادها.وإذا انعقد، جاز بيعه مع اصوله ومنفردا، سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب، أو في قشر يحتاج اليه لادخاره كالجوز في القشر الاسفل، وكذا اللوز، أو في قشرلا يحتاج اليه كالقشر الاعلى للجوز والباقلى الاخضر والهرطمان والعدس، وكذا السنبل، سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا أو مع أصوله، قائما وحصيدا(411) .

وأما الخضر(412) : فلا يجوز بيعها قبل ظهورها.ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات(413) .

___________________________________

(403) من شئ معلوم، لكتاب معين، وارض معينة، أو فرش معين، وهكذا.

(404) وهي(1) قبل بدو الصلاح(2) بدون الضميمة،(3) بلا اشتراط القطع على البائع.

(405)(يراعي) اي: ينتظر، فإن بقي التمر سالما صح البيع، وأن فسد التمر، بطل البيع(406)(مع أصولها) اي: مع النخلة،(جاز).لانه مع الضميمة(مطلقا) اي: سواء عاما أو عامين، وسواء اشترط القطع أم لا.

(407) اي: الفساد.

(408) لانه من الضميمة التي يجوز.

(409) اي: بيع ثمرتها منفردة.

(410) قلعها لم تحمل ثمرا.

(411)(الهرطمان) كما في اقرب الموارد بضم الاول والثالث وسكون الثاني(حب متوسط بين الشعير والحنطة، قيل هو العصفر، وقيل الجلبان)(قائما) اي: لم يقطع(حصيدا) اي: مقطوعا.

(412) على وزني(قفل وصرد) جمعان ل‍(الخضرة) على وزن(جملة، هي كل شئ له اصل من أمثال الخيار، والباذنجان، والطماطة، والبقل، والمباطخ.

(413) يقال في حصد الخضر مرة واحدة(لقطة) ومرات يقال(لقطات)، لان الخضر غالبا تثمر فاذا حصد، اثمر ثانيا، فإذا حصد، اثمر : ثالثا، وهكذا في كل سنة عدة مرات.

٤٧

وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة.والبقول جزة وجزات(414) .وكذا ما يخرط كالحناء والتوت(415) .ويجوز بيعها منفردة ومع اصولها.ولو باع الاصول بعد انعقاد الثمرة، لم يدخل في البيع الا بالشرط(416) ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها أو مايحدث بعد الابتياع للمشتري.

وأما اللواحق: فمسائل:

الاولى: يجوز(417) ان يستثنى ثمرة شجرات، او نخلات بعينها، وان يستثنى حصة مشاعة، أو ارطالا معلومة.

ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.

الثانية: إذا باع ما بدئ صلاحه(418) ، فاصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه، وكذا لو أتلفه البائع.وان اصيب البعض، أخذ السليم بحصته من الثمن(419) .ولو أتلفه أجنبي، كان المشتري بالخيار، بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف(420) .ولو كان بعد القبض وهو التخلية(421) ، هنا لم يرجع على البائع بشئ على الاشبه.ولو أتلفه المشتري، وهو في يد

___________________________________

(414)(ما يقطع فيستخلف) اي: اذا قطع نبت مكانه ايضا، ويسمى قطعة مرة واحدة(جزة) ومرات يقال(جزات)(والرطبة) بفتح الراء وسكون الطاء كما في اقرب الموارد هي(الفصفصة) بكسر الفائين، وسكون الصادين(وهي نبات تعطفه الدواب، وهي تسمى بذلك ما دامت رطبة فاذا جفت سميت بالقت) والظاهر هي ما يقال له بالعربية الدارجة(جت) وبالفارسية(ينجه(والبقول) هي ما يسمى بالدارج(السبزي) كالريحان، والكراث، والجعفري، والكزيوة، والرشاد، والكرفس، والنعناع، ونحوها.

(415)(يخرط) الخرط يقال: لوضع اليد على اليد أعلى النصن، وجرها بقوة لتقتلع الاوراق، وهذا يعمل، لا شجار التي لورقها فائدة، كورق شجر الحناء، فإنه يصبغ به، وورق شجر(التوت اي: شجر التكي) وهو يعمل فيه اكلة، تسمى في الدارج(الدولمة).

(416) يعني: لو باع الشجر، لم يدخل ثمرها في المبيع، فيبقى الثمر للبائع، الا اذا شرط المشتري في العقد دخول الثمر ايضا.

(417) من الثمار.

(418) في بيع بستان، أو مزرعة(بعينها) اي: معينة، لا مجهولة، كأن يعني خمسة اشجار، ويقول(بعتك هذا البستان إلا هذه الاشجار الخمس)(حصة مشاعة) اي: منسوبة إلى الكل، كأن يقول(إلا عشر حاصلها، فإنه لي)(ارطالا معلومة) كأن يول(إلا الف رطل من تفاحها)(التنيا) اي: المستثنى(خاست) اي: فسدت، فلو كان استثنى لنفسه الف رطل، ففسد نصف البستان، سقط خمسمئة رطل، واعطي للبائع فقط خمسمئة رطل.

(419) اي: ظهر عدم فساد ثمرة(فأصيب) اي: فسد، أو احترق، أو غرق، أو تلف بأي نوع كان(قبل قبضه) اي: قبل أن يتسلمه المشتري.

(420) فلو تلف نصف الثمر، اغطي المشتري نصف الثمن.

(421) وهو الاجنبي(ولو كان) اي التلف(وهو التخلية هنا) اي: القبض هنا معناه التخلية، بأن البائع عنه، ويخلي بينه وبين المشتري، سواء كان المشتري دخل البستان مثلا أم لا.

٤٨

البائع، استقر العقد، وكان الاتلاف كالقبض.وكذا لو اشترى جارية واعتقها قبل القبض(422) .

الثالثة: يجوز بيع الثمرة في اصولها بالاثمان والعروض(432) .

ولا يجوز بيعها بثمرة منها(424) وهي المزابنة، وقيل: بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر، ولو كان موضوعا على الارض(425) ، وهو الاطهر.وهل يجوز من غير ثمرة النخل من شجر الفواكه(426) ؟ قيل: لا، لانه لا يؤمن من الربا.وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه(427) اجماعا، وهي المحاقلة، وقيل: بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الارض، وهو الاظهر.

الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا(428) ، والعرية هي النخلة تكون في دار الانسان.

وقال أهل اللغة: او في بستانه وهو حسن.وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الاظهر لا.ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة(429) نعم، لو كان له في كل دار واحدة جاز.ولا يشترط في بيعها بالتمر، التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل، حتى لا يجوز اسلاف احدهما في الآخر(430) .ولا يجب ان يتماثل في الخرص(431) بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر.ولا عرية في غير النخل(432) .

___________________________________

(422) فالعقد صحيح، ويكون عتقها بمنزلة قبضها.

(423)(يجوز بيع الثمرة) وهي بعد(في اصولها) اي: على اشجارها لم تقطف بعد(بالاثمان) اي: بالدراهم والدنانير والنقود(والعروض) اي: بفرش، وكتاب، وبثمرة اخرى للمشترى.

(424) بأن يقول(بعتك تفاحات هذه الشجرة، بمئة كيلو من تفاح هذه الشجرة).

(425) اي: بتمر آخر، وذلك لاحتمال زيادة احدهما على الآخر، وخيث انهما من جنس وحاد فيلزم الربا.

(426) بأن يبيع تفاحات شجرة، بتفاحات اخرى،(مثلا) لاحتمال الربا.

(427) بأن يقول مثلا(بعتك هذه السنابل، مقابل الف كيلو من حنطتها)(بحب من جنسه) اي: يقول(بعتك هذه السنابل بألف كيلو حنطة) للربا ايضا.

(428)(الخرص) بالضم والكسر هو التقدير والتخمين بالظن، فيقول مثلا(بعتك هذه العربة بقيمتها تمرا) وإنما جاز ذلك مع احتمال زيادة التمر المباع فيكون ربا، للاجماع والادلة الخاصة.

(429) اي: على نخلة واحدة، فلو كانت له نخيل في مكان واحد لم يجز، لخروجها عن مورد النص والاجماع.

تمر بعد سنة).

(430) فلا يجوز أن يقول(بعتك نخلة موصوفة بكذا سنة مقابل واحد الف رطل تمر الان) ولا أن يقول(بعتك هذه النخلة الان بألف رطل تمر بعد سنة).

(431) اي: في التقدير والتخمين، فمثلا لو كان تمر النخلة بعد رطبا، وكان ألف كيلو تخمينا، جاز بيعها بألف كيلو تمر، وإن كان الرطب اذا جف وصار تمرا نقص عن الالف كيلو فلا يجب في التخمين المماثلة بين الرطب بعد صيرورته تمرا، وبين التمز الذي جعل ثمنا.

(432) اي: في الفواكة، والخضر، والبقول، فلا يجوز بيع شجرة التفاح مع تفاحها، بما يعادل وزن تفاحها من تفاح اخر، لانه ربا، ومورد القطع هو النخلة فقط.

٤٩

فرع: لو قال: بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة(433) ، بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار(434) ، الا ان يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع.

وقيل: يجوز وان لم يعلما.

فإن تساويا عند الاعتبار، صح وإلا بطل(435) ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا، وإن تفاوتا ولم يتمانعا، بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة، والا فسخ البيع.والاشبه انه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع(436) .

الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا(437) ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعة، ولو تركه والمطالبة بأجرة أرضه.

وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع(438) .

السادسة: يجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان، قبل قبضه وبعده.

السابعة: اذا كان بين اثنين(439) نخل او شجر، فتقبل احدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم، كان جائزا.

الثامنة: إذا مرالانسان بشئ من النخل او شجر الفواكه او الزرع اتفاقا، جاز ان يأكل من غير إفساد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا(440) .

___________________________________

(433)(الصبرة) على وزن(جملة) هي الكومة من الشئ(والغلة) على وزن(جرة) هي الكومة من الحنطة أو الشعير أو نحوهما من الحبوب.

(434) اي: عند وزنهما، أو كيلهما، اي: حتى لو تبين كون هذه الصبرة ألف كيلو، وتلك الصبرة ألف كيلو، ايضا لا يصح البيع.

(435) اي: بطل البيع لاجل الربا(ولو كانتا) اي الصبرتين، أو الغلتين(من جنسين)(مثلا) كانت احداهما تمرا، والاخرى ارزا، او كانت احدهما حنطة، والاخرى عدسا.

(436) يعني: حتى اذا تبين تساويهما بعد ذلك.

(437) اي: مقطوعا بالقوة.

(438) فإن لم يقطعه المشتري تخير البائع بين قطعة، وبين ابقائه ومطالبة المشتري باجرة ارضه،.

(439) اي: كانا شركاء فيه(فتقبل احدهما) اي: قال لصاحبه اعطيك مقابل حصتك في هذه النخلة، أو هذه الشجرة ألف دينار مثلا.

(440) بهذه الشروط الثلاثة(1) اتفاقا، فلا يكون ذهب اليها قصد اللاكل، وإنما كان يسير(؟؟؟؟) تمر(2) من غير إفساد، بأن لا يأكل كثيرا بحيث يضر بالنخلة، أو يفسدها، كما اذا كانت نخلة(؟؟؟) بحيث لو أكل كل واحد منهم عشر ثمرت تمت التمر كلها(3) ان لا يحمل معه شيئا من التمر، بل يأكل عند النخلة والشجرة ويسمى هذا ب‍(حق المارة)

٥٠

الفصل التاسع

في: بيع الحيوان(441) والنظر فيمن: يصح تملكه(442) ، واحكام الابتياع، ولواحقه.

أما الاول: فالكفر الاصلي سبب لجواز استرقاق المحارب(443) وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وان زال الكفر(444) ، مالم تعرض الاسباب المحررة(445) .ويملك اللقيط من دارالحرب.

ولا يملك من دار الاسلام، فلو بلغ وأقر بالرق(446) ، قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو اشبه.

ويصح أن يملك الرجل كل احد عدا أحد عشر، وهم: الآباء والامهات والجداد والجدات وان علوا، والاولاد واولادهم ذكورا واناثا وان سفلوا، والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت(447) .

وهل يملك هؤلاء من الرضاع(448) ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشهر.

ويكره ان يملك(449) : من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالاخ والعم والخال وأولادهم.

وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وان علوا، والاولاد وان نزلوا نسبا(450) ، وفي الرضاع تردد، والمنع اشهر.

___________________________________

(441) وهو قسمان(انسي) وهو العبيد والاماء(وغيره) كسائر الحيوانات.

(442) اي: في الانسان الذي يصح ان يملكه انسان آخر.

(443)(الاصلي) مقابل(المرتد)(والمحارب) هو الكافر الذي في حالة الحرب مع المسليمن كاليهود في اسرائيل في هذا الزمان(وذراريه) اي: اولاده الصغار غير البالغين، والبالغون يطلق عليهم(المحارب).

(444) بأن صاروا بعد الاسترقاق مسليمن، فإنهم يبقون على الرقبة.

(445) كالعتق، والكتابة، والتدبير، والزمنة، والتنكيل، ونحو ذلك.

(446) اللقيط)) هو الطفل الذي يعثر عليه ولا ولي له(دار الحرب) اي: البلاد التي اهلها كفار محاربون للمسلمين(دار الاسلام) اي: البلاد الاسلامية(واقر بالرق) اي: صار لقيط دار الاسلام بالغا وقال: انا في رق لا حر.

(447) فلو استرق هؤلاء من بلاد الحرب لم يملكهم، ولو اشتراهم اعتقوا عليه، لكنه يملك(الاخ)(والعم) و(الخال) و(ابن الاخ) و(ابن الاخت) واولاد الاعمام، واولاد الاخوال، وذكورا وإناثا.

(448) اي: اباه من الرضاع، وأمه من الرضاع، واخته من الرضاع، وابنه من الرضاع، وهكذا.

(449) بأن يشتريهم، أو اذا ملكهم أن يبقيهم في ملكه، بل الافضل له عتقهم.

(450) أما الاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ، وبنات الاخ، فتملكهن المرأة.

٥١

وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه(451) ، استقر الملك ولم تستقر الزوجية.ولو اسلم الكافر في ملك مثله(452) ، اجبر على بيعه من مسلم، ولمولاه ثمنه.ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية، إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية، ولا يلتفت إلى رجوعه(453) ، ولو كان المقر له كافرا.وكذا لو اشتري عبدا فادعى الحرية، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة(454) .

الثاني: في احكام الابتياع(455) اذا حدث في الحيوان عيب، بعد العقد وقبل القبض، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه(456) ، وفي الارش تردد.ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة(457) ، كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا(458) .ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري(459) ، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار.وهل يلزم البائع إرشه(460) ؟ فيه تردد، والظاهر لا.ولوحدث العيب بعد الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق(461) .وإذا باع الحامل(462) ، فالولد للبائع، على الاظهر، الا ان يشترطه المشتري.ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن.

وطريق ذلك ان

___________________________________

(451) مثلا: حر تزوج بأمة، ثم اشتراها الزوج، فإنها تبطل زوجيتها وتكون مملوكة، أو حرة كانت لعبد، فاشترت الزوجة زوجها، تبطل الزوجية، ويصبح عبدا مملوكا لها، وفي الاول يجوز للرجل وطأها بالملك، وفي الثاني لا يجوز للرجل وطأها، لانه لا يجوز للعبد وطأ مالكته.

(452) اي: في ملك كافر(اجبر على بيعه) لانه لا يجوز ان يكون الكافر مولى للمسلم.

(453) يعني: لو رجع بعد الاقرار، وقال: كذبت انا في اقراري، لا يصدق قوله(المقر له) هو الذي اقر شخص بكونه عبد له(وكذا) اي: لا يقبل ادعاء الحرية.

(454)(هذا) اي: المشتري(مع البينة) يعني: اذا جاء برجلين عادلين شهدا له بأنه حر.

(455)(الابتياع) هو الشراء.

(456) اي: ابقاء العقد بجميع الثمن(وفي الارش) اي: اخذ المشتري فرق العيب.

(457)(او حدث) بنفسه لا بسبب المشتري، كما لو انكسرت رجله، او تمرض(في الثلاثة) اي: في الايام الثلاثة، لان من يشتري حيوانا يكون له الخيار إلى ثلاثة ايام.

(458) اي: ما دام المشتري لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين أو الوصف.

(459) كما لو اشترى عبدا، فركض وسقط وانكسرت رجله.

(460) اي: هل يجب على البائع ان يعطي للمشتري قيمة هذا الكسر.

(461) بأن اشترى عبدا معيبا، ولم يعلم انه معيب، وبعد مضي ثلاثة ايام انكسرت رجل العبد، ثم علم بأن العبد كان من السابق معيبا، فهذا العيب الجديد الحادث بعد الثلاثة يمنع المشتري عن رد العبد بسبب العيب القديم.

(462) فيما اذا لم تكن حاملا من المولى، والا فالولد حر، ولا يجوز بيع امه، لانها أم ولد.

٥٢

تقوم الامة حاملا وحائلا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن(463) .

ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا، كالنصف والربع.ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه(464) على رواية السكوني.وكذا لو اشترك اثنان او جماعة، وشرط احدهما لنفسه الرأس والجلد، كان شريكا بنسبة رأس ماله(465) .

ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، ويثبت البيع لهما، وعلى كل واحد نصف الثمن.

ولو أذن احدهما لصاحبه ان ينقد عنه(466) صح، ولو تلف كان بينهما، وله الرجوع على الآخر بما نقد عنه(467) .

ولو قال له: الربح لنا، ولاخسران عليك(468) ، فيه تردد، والمروي الجواز.ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها(469) ، اذا اراد شراء‌ها.

ويستحب لمن اشترى مملوكا: ان يغير اسمه، وان يطعمه شيئا من الحلوى، وان يتصدق عنه بشئ(470) .

ويكره: وطؤ من ولدت من الزنا، بالملك أو العقد، على الاظهر.وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان(471) .

الثالث: في لواحق هذا الباب وهي مسائل:

الاولى: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة(473) ، وهو المروي، وارش

___________________________________

(463)(حائلا) اي: غير حامل(بنسبة التفاوت من الثمن) يعني(مثلا) كانت هذه الامة حاملا تساوي مئة، وبدون حمل تساوي ثمانين، فيظهر أن التفاوت بخمس القيمة، فلو كان قد اشتراها بخمسين، وجب على البائع رد خمس الخمسين وهو عشرة.

(464) اي: بقدر قيمة ما استثناه، فيقوم رأسه وجلده، ونسبة هذه القيمة لا مجموع قيمة الحيوان، فيكون شريكا بتلك النسة، فلو كان الحيوان كله يساوي عشرين، ورأسه وجلده يساوي اثنين، كان شريكا في العشر، فبأية قيمة باع الحيوان، كان له عشر تلك القيمة.

(465) اي: بنسبة ما اعطى من الثمن، ويبطل شرطه الرأس والجلد.

(466) اي: يعطي عنه حصته من الثمن التي عليه.

(467) يعني:(و) كان للمشتري، ان يرجع على الذي امره باعطاء حصته من الثمن عنه، يرجع عليه ويأخذ منه ما دفع عنه بأذنه.

(468) يعني: ان ربحنا في هذا المال فالربح نصفه لي، ونصفه لك، وإن خسرنا، فكل الخسارة علي وحدي.

(469) في الجواهر:(كالكفين، والرجلين، ونحوهما).

(470) لعل الحكمة في كل ذلك، أن لا يحس بالضعة والهوان.

(471) بل يوزن ثمن المملوك بحيث لا يرى المملوك، ولعله لكي لا يدخل عليه الهون.

(472) اي: الزائد عن الضريبة، ولا ضريبة ما يعينه المولى على عبده ينجر ويؤديه حتى يعتقه، فلو عين عليه المولى الف دينار، فأتجروربح ألفا ومئة، دفع إلى المولى الالف، وكانت امئة الزائدة له يملكها هو.

٥٣

الجناية(473) على قول.

ولوقيل: يملك مطلقا، لكنه محجور عليه بالرق(474) حتى يأذن له المولى، كان حسنا.

الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله لمولاه(475) ، الا ان يشترطه المشتري.

وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشتري، والاول أشهر.

ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا(476) ، لم يلزمه وان اشتراه.

وقيل: ان كان له مال حين قال له، لزم، والا فلا، وهو المروي.

الثالثة: إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن من غير جنسه(477) جاز مطلقا، وكذا(478) ويجوز بجنسه اذا لم يكن ربويا.ولو كان ربويا وبيع بجنسه(479) ، فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.

الرابعة: يجب أن يستبرأ الامة قبل بيعها، اذا وطأها المالك، بحيضة(480) او خسمة وأربعين يوما، ان كان مثلها تحيض ولم تحض.وكذا يجب على المشتري اذا جهل حالها(481) .ويسقط استبراؤها اذا اخبر الثقة انه استبرأها.

وكذا لو كانت لامرأة(482) ، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا أو حائضا الا بقدر زمان حيضها(483) .نعم، لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة اشهر

___________________________________

(473) فلو جني شخص على عبد أو أمة، وجب على الجاني اعطاء قيمة الجناية للمولى، فهذه القيمة تسمى(ارش الجناية) فقيل إنه يكون للعبد لا للمولى.

(474)(محجور عليه) اي: لا يجوز له التصرف فيه(بالرق) اي: لاجل كونه رقا.

(475) اي: لمولاه البائع.

(476) يعني: قال العبد للمشتري: اشترني واعطيك ألف دينار، فإن اشتراه لا يجب على العبد ان يعطيه الالف حتى اذا كان للعبد مال، لانه وعد ولا يجب الوفاء به على المشهور.

(477) اي: من غير جنس، مال العبد، كما لو كان للعبد الف درهم، فأشتراه مع ماله بمئة دينار(مطلقا) اي: سواء كان الثمن اكثر من مال العبد، أو أقل.

(478) اي: يجوز مطلقا(اذا لم يكن ربويا) كما لو باع العبد وماله بدار، أو بعبد آخر، أو بأمة الخ.

(479) كما لو كان للعبد دنانير، وأراد بيعه مع ماله بدنانير، فلا بد من زيادة دنانير الثمن عن دنانير العبد، فلو استويا او كان الثمن أقل صار ربا، مثلا: كان للعبد مئة دينار، فباعه وماله بمئة، دينار، صار ربا اذ صار مئة دينار مقابل مئة دينار وزيادة عبد.

(480) اي: يصبر البائع حتى تحيض، وتخرج عن الحيض ثم يبيعها، وذلك الحكمة احتمال الحمل، فاذا حاضت دل(غالبا) على انها ليست حاملا، وإلا دل على الحمل، والامة الحامل من المولى تكون(ام ولد) لا يجوز بيعها.

(481) اي: لم يعلم المشتري هل وطأها مولاها أم لا.

(482) اي: كانت امة مملوكة لامرأة.

(483) فإنه لا يجوز الوطئ وقت الحيض.

٥٤

وعشرة أيام(484) .ويكره بعده.ولو وطأها عزل عنها استحبابا(485) . ولو لم يعزل، كره له بيع ولدها، ويستحب له: أن يعزل له من ميراثه قسطا(486) .

الخامسة: التفرقة بين الاطفال وامهاتهم(487) ، قبل استغنائهم عنهن، محرمة، وقيل: مكروهة، وهو الاظهر.والاستغناء يحصل ببلوغ سبع، قيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع، والاول اظهر.

السادسة: من أولد جارية(488) ، ثم ظهر أنها مستحقة، انتزعها المالك.وعلى الواطئ عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: يجب مهر أمثالها، والاول مروي. والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا(489) ، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجرة(490) ؟ قيل: نعم، لان البائع أباحه بغير عوض، وقيل: لا، لحصول عوض في مقابلته(491) .

السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب، بغير إذن الامام، يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الامة(492) . ويستوي في ذلك، ما يسبيه المسلم وغيره(493) ، وإن كان فيها حق للامام، أو كانت للامام(494) .

الثامنة: إذا دفع إلى مأذون(495) مالا، ليشتري به نسمة، ويعتقها، ويحج عنه بالباقي.

___________________________________

(484) اي: قبل مضي ذلك على الحمل لا على الشراء، فلو اشتراها وفد مضى على حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة أيام جاز وطيها.

(485) اي: لا يصب المنى في رحمها، بل يخرج المنى خارجا.

(486) بأن يوصي للولد شيئا، اذ لو لم يوص لم يرث هو شرعا، لانه ليس بولد.

(487) بأن يبيع الطفل بدون الام، أو الام بدون الطفل، أو الطفل لشخص، والام لشخص آخر.

(488) بأن اشتراها ووطئها ثم تبين ان بائعها لم يكن مالكا لها، وأن مالكها غيره، أو ظن كونها أمته، فتبين الخلاف(مستحقة) يعني: هي للغير(انتزعها المالك) اي: اخذها من الوطي، لانه مالكها وهو أحق بها.

(489) اي: على الواطي ان يدفع لمالك الامة قيمة الولد ساعة ولادته حيا، اذ لو ولد ميتا لم يكن على الواطى شئ، وتقويمه يكون بأن يحسب لوكان هذا الولد رقا كم كانت قيمته؟.

(490)(مهر المثل) على قول(والاجرة) يعني: عشر قيمتها أو نصف العشر.

(491)(بغير عوض) من البائع، لان الامة لم تكن له(لحصول) يعني لاستفادة المشتري وطيها.

(492) يعني: ويجوز وطأ الامة المأخوذة من بلاد الحرب بالملك.

(493) فلو حارب النصارى مع اليهود وكان اليهود محاربين للمسلمين فلو أسر النصارى من اليهود عبيد واماء جاز لنا شراء هم ووطأ الاماء بالملك.

(494) وقد مرفي كتاب الخمس عند رقم(48) انهمعليهم‌السلام اباحوا(المناكح والمساكن والمتاجر) المأخوذة من بلاد الحرب حال الغيبة، بدون اذن الامام ولا اذن فقيه جامع الشرائط، والتريدد بين(حق للامام، أو كانت للامام) لعله اشارة إلى القولين في الغيبة، بدون اذن الامام ولا اذن فقيه جامع شرائط، والترديد بين(حق للامام، أو كانت للامام) لعله اشارة إلى القولين في الغنيمة كما في الجواهر.

(495) اي: عبد مأذون من مولاه في التجارة.

وفرض المسألة هكذا(زيد دفع مالا إلى هذا العبد المأذون ليشتري له عبدا، ويعتقه العبد عنه، ويرسل العبد إلى الحج نيابة عنه، ودفع علي ايضا إلى العبد المأذون مالا ليتشري له عبدا، فاشترى العبد المأذون من(علي) عبدا، وأعتقه، ودفع إليه بقية مال زيد ليحج عنه، فقال كل من مولى العبد المأذون، وورثة زيد، وعلي، ان العبد المأذون اشترى العبد بمالي).

٥٥

فاشترى اباه، ودفع اليه بقية المال فحج به.واختلف مولاه، وورثه الآمر، ومولى الاب، فكل يقول: اشتري بمالي.

قيل: يرد إلى مولا(496) رقا، ثم يحكم به لمن أقام البينة، على رواية ابن أشيم، وهو ضعيف(497) .

وقيل: يرد على مولى المأذون(498) ، مالم يكن هناك بينة، وهو أشبه.

التاسعة: إذا اشتري عبدا في الذمة(499) ، ودفع البائع إليه عبدين، وقال: اختر أحدهما، فأبق واحد.

قيل: يكون التالف بينهما، ويرجع بنصف الثمن(500) .فإن وجده اختاره، والا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما(501) .

ولو قيل: التالف مضمون بقيمته، وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة، كان حسنا(502) .وأما لو اشترى عبدا من عبدين(503) ، لم يصح العقد، وفيه قول موهوم.

العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، واثبت مع انتفائها.لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ(504) ، ولاتقوم عليه بنفس الوطئ، على الاصح.ولو حملت، قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا، وعلى ابيه قيمة

___________________________________

(496) إلى مولى العبد الذي اشترى، لان شراء العبد من مولاه، بمال مولاه باطل، فيبقى الشراء بين ورثة الامر، وبين مولى العبد المأذون.

(497) هذا القول ضعيف، وذلك لاضطراب الرواية متنا وسندا كما قيل.

(498) يعني: يصير العبد لمولى العبد المأذون بلا بينة، فإن أقام ورثة الامر بينة على انه اشترى بمال ابيهم كان الحكم لهم، وإلا فلا.

(499) اي: لا عبدا خاصا معينا، بل كليا،(التالف) يعني: الابق.

(500) اي: يرجع المشتري ويأخذ من البائع نصف الثمن الذي اعطاه إياه، لان نصف الثمن راح عن المشتري بآباق العبد في يده(اختار) اي: يختار ذاك العبد، او هذا(كان الوجود) اي العبد الثاني غير الآبق(لهما) بالشركة.

(501)(وهو) ان كون العبد الموجود لهما بالشركة(بناء انحصار حقه المشتري(فيهما) اي في خصوص هذين العبدين، فآبق احدهما، وينتقل حقه إلى العبد الثاني، اذا قلنا بأن قبض العبدين يحصرالكلي فيهما.

(502)(التالف) اي: العبد الآبق(مضمون) على المشتري(بقيمته) اي: يجب عليه دفع فيمته إلى البائع، لان التلف حصل في قبضه فهو ضامن له(الثابت) في الذمة) اي: الكلي الذي ثبت في ذمة البائع.

(503) اي: واحدا معينا من هذين(لم يصح) لكون المبيع مجهولا، وليس بكلي(وفيه قول) بالصحة لكنه(موهوم)) اي: وهم وتخيل لا اعتبار به.

(504)(سقط الحد) وهو مائة جلدة إن لم يكن محصنا، والرجم إن كان محصنا(مع الشبهة) كما لو تخيل انها ليست المشتركة بل التي كلها له(واثبت) الحد(مع انتفائها) اي: عدم الشبهة(لكن يسقط منه) من الحد(بقدر نصيب الواطئ) فلو كان الطوائ يملك نصفها سقط خمسون جلدة، وإن كان يملك ربعها سقط خمس وعشرون جلدة، وهكذا(ولا تقوم) اي: لا يجب على الواطئ اعطاء قيمة حصص الشركاء منها لهم.

٥٦

حصصهم(505) يوم ولد حيا.

الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما(506) ، إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه، حكم بعقد السابق.

فإن اتفقا في وقت واحد، بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما، وفي اخرى بذرع الطريق(507) ويحكم للاقرب، والاول أظهر.

الثانية عشرة: من يشتري جارية، سرقت من أرض الصلح(508) ، كان له ردها على البائع واستعادة الثمن.

ولو مات أخذ من وراثه(509) .ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها وقيل: تكون بمنزلة اللقطة(510) .

ولو قيل: تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى، كان أشبه.

الفصل العاشر

في: السلف(511) والنظر فيه: يستدعي مقاصد: المقصد الاول: السلم

هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم، بمال حاضر، أو في حكمة(512) .وينعقد بلفظ اسلمت، واسلفت، وما ادى معنى ذلك(513) ، وبلفظ البيع والشراء.وهل ينعقد البيع بلفظ السلم، كأن يقول: اسلمت اليك هذا الدينار في هذا

___________________________________

(505) فلو كان ربع الأمة له،وجب عليه اعطاء الشركاء قيمة ثلاثة ارباع الولد ساعة ولادته حياً.أما اذا ولد ميتاً فلا شيء عليه ،لأنه لا قيمة للميت.

(506) لزيد عبد اذن له في التجارة و لعمرو عبد اذن له في التجارة ،فاشتري عبد زيد من عمرو عبده ،واشتري عبد عمرو من زيد عبده ،صح شراء عبد زيد من عمرو عبده و بطل شراء عبد عمر من زيد عبده لأن عبد عمرو اصبح ملكاً لزيد ،فتجارته بلا اذن زيد باطلة.

(507) الرواية وردت في فرض خاص و هو ما اذا قال كل واحد من العبدين للآخر :انا اشتريك من مولاك ، فافترقا ، و أسرع كل واحد منهما الي مولي الآخر ليشتريه ، و اشتري كل منهما الآخر من مولاه فيذرع الطريق من حيث افترقا ، و الي مكان موجود مولي ذاك فأيهما كان اقرب ،دل ذلك علي ان شرائه كان قبل شرائه الآخر.

(508) هي ارض الكفار ولكنهم صالحوا مع المسلمين علي أن يبقوا في اراضيهم ازاء شيء يدفعونه للمسلمين ، فهؤلاء تكون اموالهم، فدمائهم ووفر وجهم محترمة لامهدورة.

(509) (ولو مات) البائع(اخذ) الثمن عن تركته (من وارثه) (استعسعيت في ثمنها) ارادت الجارية فتعمل، و تؤدي قيمتها الي المشتري ،وتتحرر.

(510) يبحث عن صاحبها و مالكها في بلاد (ارض الصلح) حتي يجده و يدفعها اليه (تسليم الي الحاكم) الشرعي ، لأنه الوالي لكل من لا ولي له.

(511) و هو: ان يعطي الثمن، و يكون اعطاء المبيع بعد مدة معلومة ، شهر ، أو أقل ، أو اكثر.

(512) كما لو كان بذمة البائع للمشتري من ارش، أو جناية ، أو دية ، أو نحوها أو كان البائع قد قبضه سابقاً.

(513) كان يقول المشتري (اسلمتك هذا الدينار في ثوب كذا بعد شهر) (أو سلفتك هذا الدينار) أو ( اعطيتك هذا الدينار مقدماً في كذا) (و بلفظ البيع) كأن يقول البائع ( بعتك سلفاً كذا ).

٥٧

الكتاب؟ الاشبه نعم، إعتبارا بقصد المتعاقدين. ويجوز: إسلاف الاعواض في الاعواض اذا اختلفا(514) ، وفي الاثمان، واسلاف الاثمان في الاعواض. ولا يجوز اسلاف الاثمان في الاثمان ولو اختلفا(515) . المقصد الثاني: في شرائطه وهي ستة: الاولى والثاني: ذكر الجنس والوصف.والضابط أن كل ما يختلف لاجله الثمن، فذكره لازم.

ولا يطلب في الوصف الغاية(516) ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم.ويجوز اشتراط الجيد والردئ.ولو شرط الاجود(517) ، لم يصح لتعذره.وكذا لو شرط الاردأ.ولو قيل في هذا بالجواز، كان حسنا، لامكان التخلص(518) .

ولابد ان تكون العبارة الدالة على الوصف، معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما(519) . وإذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه، كاللحم نيه(420) ومشويه، والخبز، وفي الجلود تردد.

وقيل: يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلم(521) .

ولا يجوز: في النبل المعمول(522) ، ويجوز في عيدانه قبل نحتها.ولا في الجواهر

___________________________________

(514)(اعواض) اي: الامتعة، مقابل(الاثمان) اي: النقود،(اذا اختلفت) اي كان احدهما اكثر من الآخر، كأن يسلف مائة كيلو حنطة بعد شهر بتسعين كيلو حنطة هالا، حتى يصير الزائد مقابل التأخير، لان للاجل قسطا من الثمن، أما لو كان مئة بمئة، صار ربا، لان الاسلاف يجعله أقل قيمة(نعم) لو لم تكن ربوية جاز التساوي، كبيع الاراضي، وبيع العبيد، ونحو ذلك، أولم تكن متماثلة، كبيع الحنطة، باللحم، والارز، بالكتاب.

(515) بالزيادة والنقيصة كعشرين دينارا بتسعة عشر دينارا، أو اختلفا بالجنس، كالدينار بالدرهم(وذلك) لان بيع الصرف يشترط فيه ان يكون حالا ولا يصح الاسلاف فيه.

(516) الظاهر عندي ان(الغاية) هنا بمعنى(المقصود) من المبيع للمتشري، أو للعرف، فمثلا لو كانت الحنطة الحمراء على قسمين، قسم يطحن ويخبز، وقسم يعمل(برغلا) وكلاهما في قيمة واحدة، فلا يجب ان يقول(اسلفتك) في حنطة حمراء تطحن، أو في حنطة حمراء تعمل برغلا) بل يكفي أن يقول(حنطة حمراء)(لكنه) فسرت(الغاية) بأمور اخرى لم تظهر عندي.

(517) بمعنى: الاحسن الذي ليس فوقه احسن منه(لتعذره) لانه مجهول، اذ كلما كان جيدا يحتمل الاجود منه ايضا.

(518)(في هذا) اي: في الاردأ(التخلص) باعطاء الردئ، فإن كان أردأ جميع الافراد واقعا فقد وفى، وإلا اعطى الفضل والاحسن(هذا) اذا لم يكن المقصود الاردء حقيقة لغاية عقلائية.

(519)(معلومة بين المتعاقدين) حتى لايلزم الجهالة الموجبة للبطلان(ظاهرة في اللغة) حتى اذا اختلفا في المراد، يمكنهما فصل النزاع بالرجوع إلى اللغة.

(520)(التي) بكسر النون اللحم غير المطبوخ(نعم) في هذا الزمان يمكن ضبط هذه وغيرها ايضا.

(521) لان السلم يجب كونه في الذمة، وكليا، فلو شاهده كان شخصيا.

(522)(النيل) الحديدة من رأس السهم(المعمول) اي: المصنوع، لجهالته، لانه يختلف ثخنا، وطولا، وعرضا، وثقلا، وحفة، وجلاء‌ا وكدرة، وغير ذلك من الاوصاف الموجبة لاختلاف الرغبة فيها قيمة(نعم) في هذا العصر ممكن ضبطها لاجل الماكنات التي تضبط كل شئ من هذا النوع.

٥٨

واللآلئ، لتعذر ضبطها وتفاوت الاثمان مع اختلاف اوصافها.ولا في العقار والارضين(523) .

ويجوز السلم: في الخضر والفواكه.وكذا كل ما نبتثه الارض، وفي البيض والجوز واللوز.وفي الحيوان كله والاناسي(524) ، والالبان والسمون والشحوم.والاطياب والملابس.والاشربة والادوية، بسيطها ومركبها، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها(525) .وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة(526) .

ويجوز الاسلاف: في شاة لبون، ولا يلزم تسليم مافيه لبن، بل شاة من شأنها ذلك.

ويجوز: في شاة معها ولدها، وقيل، لا يجوز، لان ذلك مما لا يوجد إلا نادرا(527) .وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل.وفي جواز الاسلاف في جوز القز(528) تردد.

الشرط الثالث: قبض رأس المال(529) قبل التفرق، شرط في صحة العقد.ولو افترقا قبله بطل.ولو قبض بعض الثمن، صح في المقبوض، وبطل في الباقي(530) .ولو شرط ان يكون الثمن من دين عليه، قيل: يبطل، لانه بيع دين بمثله(531) ، وقيل: يكره، وهو أشبه.

الشرط الرابع: تقدير السلم بالكيل او الوزن العامين(532) .ولو عولا على صخرة مجهولة، او مكيال مجهول، لم يصح ولو كان معينا(533) .ويجوز الاسلاف في الثوب أذرعا.وكذا كل مذروع.

___________________________________

(523) لنفس العلة.

(524)(اناسي) كأفاعيل، جمع(انسان) يعني، العبيد والاماء(والسمون) جمع السمن(والاطياب) جمع الطيب، اي: العطر.

(525)(عقاقير) هي الاعشاب الدوائية، فلو كان الدواء المركب يختلف باختلاف مقدار عقاقيرها بحيث يلزم الجهالة لم يصح بيعه سلفا.

(526) كأن يقول(اسلمتك هذا الدينار في كتاب المكاسب، وشربة السكنجبين تعطيهما لي بعد شهر).

(527) قال في الجواهر(وفيه منع واضح) وكذا منع الاشكال في الموردين التاليين ايضا.

(528)(القز) هو الابريسم، وجوز القز هو قطعة الابريسم التي تعملها دودة القز.

(529) اي: الثمن.

(530) فلو قال:(اسلفتك دينارا في عشرة اثواب، ثم سلمه نصف دينار، صح السلف في خمسة اثواب فقط.

(531) اي: بيع دين بدين(ويسمى الكالئ بالكالئ).

(532) اي: المعلومين.

(533)(مجهولة) الوزن عندهما(معينا: اي شخصا.

٥٩

وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا(534) ؟ الوجه، لا.

ولا يجوز: الاسلاف في القصب اطنانا، ولا الحطب حزما.ولا في المجزوز جزا(535) .ولا في الماء قربا.وكذا لابد أن يكون رأس المال، مقدرا بالكيل العام، أو الوزن.ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته، ولا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبة(536) من طعام.

الشرط الخامس: تعيين الاجل.

فلو ذكر أجلا مجهولا، كأن يقول: متى أردت، أو اجلا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج(537) كان باطلا.

ولو اشتراه حالا، قيل: يبطل(538) ، وقيل: يصح، وهو المروي، لكن يشترط ان يكون عام الوجود في وقت العقد(539) .

الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا، وقت حلوله(540) ، ولو كان معدوما وقت العقد.ولا بد أن يكون الاجل معلوما للمتعاقدين.

واذا قال: إلى جمادي حمل على أقربهما، وكذا إلى ربيع، وكذا إلى الخميس والجمعة(541) .ويحمل الشهر عند الاطلاق، على عدة بين هلالين، أو ثلاثين يوما(542) .

ولو قال: إلى شهر كذا، حل بأول جزء من أول ليلة الهلال، نظرا إلى العرف.

ولو قال: إلى شهرين، وكان في أول الشهر، عد شهرين أهلة.وان أوقع العقد في

___________________________________

(534) كالبيض، والكتاب ونحوهما(لا) لانها غير منضبطة(وأشكال) الجواهر فيه بإمكان الضبط.

(535) كالخضر والبقول، ونحوهما، وكل ذلك لعدم الانضباط.فاذا أمكن ضبطهما صح.

(536)(القبة) شبه البيت والغرفة.

(537) سابقا، أما في هذه الازمنة فيمكن ضبط قدوم الحاج، أو أول طائرة للحجاج، فيصح.

(538) لاشتراط عقد(السلم) بالاجل.

(539) اي: متوفر الوجود وقت العقد، فلا يكون مثل الزمان في غير أوانه بالنسبة لبلد ليس فيه.

(540) اي: وقت حلول الاجل.

(541) فيحمل على جمادي الاولى، وربيع الاول، والخميس.

(542)(بين هلالين) اذا كان إبتداء العقد أول الشهر(ثلاثين يوما) اذا كان ابتداء العقد في وسط الشهر.

٦٠