وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
متون حديثية





بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اعتمدنا في مراجعة هذا الجزء من طبعتنا، وما يليه من اجزاء الى نهاية كتاب اللقطة على:

١ - مخطوطة المسودة الثانية للكتاب بخط المصنفرحمه‌الله ، تحتوى على الجزء الخامس بتجزئة المؤلف، وهي محفوظة في مكتبة الروضة الرضوية المقدسه في مدينة مشهد ( آستان قدس ). برقم (٨٩٨٧) ونعبر عنها في التعليقات بالمخطوط.

٢ - نسخة مصححة بالمقابلة على النسخة الثالثة للمصنف سميت بـ « الأصل » قام بامر مقابلتها ثلة من الاعلام منهم: الامام السيد محمد هادي الميلاني، والحجة السيد الطباطبائي صاحب الميزان، والسيد صدر الدين الجزائري، والحجة الشيخ علي القمي قدس الله ارواحهم:

وقد كتب التصحيحات صاحب الفضائل العالم الحجة: المرحوم السيد محمد الرضوي بن آية الله العظمى الحجة: المقدّس السيّد مرتضى الكشميري قدس الله سره.

كتبها بخطه الرائع، وبالحبر الاحمر، على هامش النسخة الحجرية المطبوعة سنة ( ١٢٨٨ هـ ) فشكر الله سعيهم واجزل مثوبتهم.

ونعبر عنها في التعليقات بالمصححة. وينتهي الموجود منها في كتاب النكاح الى الحديث المسلسل (٢٥٤٧٠).


٣ - واعتمدنا النسخة التي صححها الشيخ غلام حسن الفنجابي الباكستاني، في النجف الاشرف سنة (١٣٧١) هـ، وقد كتب التصحيحات على المطبوعة بطهران سنة ١٣٢٤ المعروفة بطبعة عين الدولة، والنسخة من موقوفات مكتبة المرحوم الحجة السيد علي أكبر الموسوي الملكيقدس‌سره وقد عبرنا عنها بالمصححة الثانية.

والحمد لله على احسانه، ونساله الرضا بفضله وجلاله

انه ذو الجلال والاكرام.


كتاب النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الفقير الى الله الغني محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي:

الحمد لله على افضاله، والصلاة والسلام على محمد وآله(١) .

__________________

(١) وجاء في بداية المصححة الأولى ما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم شرعت من كتاب النكاح في المقابلة مع النسخة التي بخط صاحب الوسائل الحر العامليقدس‌سره ، يوم الاثنين (٦) جمادى الاخرة سنة ( ١٣٥٠ هـ ).

حرره الاقل محمد الرضوي الكشميري الغروي عفي عنه.



كتاب النكاح

من كتاب

تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة



فهرست انواع الابواب اجمالا:

١ - أبواب مقدماته وآدابه.

٢ - ابواب عقد النكاح واولياء العقد.

٣ - أبواب النكاح المحرم.

٤ - أبواب ما يحرم بالنسب.

٥ - أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

٧ - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٨ - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

٩ - أبواب المتعة.

١٠ - أبواب نكاح العبيد والإماء.

١١ - أبواب العيوب والتدليس.

١٢ - أبواب المهور.

١٣ - أبواب القسم والنشوز والشقاق.

١٤ - أبواب أحكام الاولاد.

١٥ - أبواب النفقات.


تفصيل الابواب


أبواب مقدّمات النكاح وآدابه

١ - باب استحبابه

[ ٢٤٨٩٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إن الله عزّ وجلّ خلق آدم من طين ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فقال آدم: يا ربّ، ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟! فقال الله: يا آدم، هذه أمتي حوّاء، أفتحبّ أن تكون معك تؤنسك وتحدثك، تكون تبعا لامرك؟ فقال: نعم يا ربّ، ولك بذلك عليّ الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله عزّ وجلّ: فاخطبها إليّ، فإنّها أمتي، وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء، فقال: يا ربّ، فإنّي أخطبها إليك، فما رضاك لذلك؟ فقال الله عزّ وجلّ: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك عليّ يا رب إن شئت ذلك لي، فقال الله عزّ وجلّ: وقد شئت ذلك، وقد زوّجتكها فضمها إليك.

__________________

ابواب مقدمات النكاح وآدابه

الباب ١

فيه ١٥ حديثا

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ | ١١٣٣، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد.


ورواه في ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، ( عن أحمد بن إبراهيم، عن عمار، عن ابن توبة )(١) ، عن زرارة، مثله(٢) .

[ ٢٤٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى ان السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي الجنة قبلي.

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، مثله(١) .

[ ٢٤٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا؟! لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله إلا الله.

[ ٢٤٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن عبد الله بن الحكم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عزّ وجلّ من التزويج.

__________________

(١) في المصدر: عن احمد بن ابراهيم بن عمار، عن ابن نويه.

(٢) علل الشرائع: ١٧ | ١ الباب ١٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٤٤.

(١) معاني الاخبار: ٢٩١ | ١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٣٩.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٤٣.


[ ٢٤٩٠٢ ] ٥ - قال الصدوق: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم.

[ ٢٤٩٠٣ ] ٦ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليعليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال: تزوجوا فإن التزويج سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، فإني مكاثر بكم الامم غدا، وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي.

[ ٢٤٩٠٤ ] ٧ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضاعليه‌السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ(١) الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معمر بن خلاّد، إلا أنّه قال: وإحفاء الشعر(٣) .

[ ٢٤٩٠٥ ] ٨ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين النخعي، وكان تعبد وترك النساء والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه: أما قولك

__________________

٥ - الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٤٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٦ - الخصال: ٦١٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٢٠ | ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٩ وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من ابواب آداب الحمام

(١) في التهذيب: واحفاء « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ | ١٦١١.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٤٠.

٨ - الكافي ٥: ٣٢٠ | ٤.


في النساء فقد علمت ما كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء، وأما قولك في الطعام فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل اللحم والعسل.

ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود، عن الفضل بن شاذان نحوه(١) .

[ ٢٤٩٠٦ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لمّا لقي يوسفعليه‌السلام أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل.

[ ٢٤٩٠٧ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة ايمة(١) ، وما من شيء احب إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة، يعني الطلاق.

ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان الله عزّ وجلّ انما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة.

[ ٢٤٩٠٨ ] ١١ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية

__________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٦٨ | ٦٩١.

٩ - الكافي ٥: ٣٢٩ | ٤، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ هذه الابواب.

١٠ - الكافي ٥: ٣٢٨ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) الايمة: التي لا زوج لها، بكرا كانت او ثيبا ( الصحاح ٥: ١٨٦٨ ).

١١ - الكافي ٥: ٣٢٨ | ٢.


الاسدي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تزوج أحرز نصف دينه.

[ ٢٤٩٠٩ ] ١٢ - قال الكليني: وفي حديث آخر: فليتق الله في النصف الآخر، أو الباقي.

ورواه الصدوق(١) بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، ( عن أبي حمزة )(٢) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٢٤٩١٠ ] ١٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: فليتق الله في النصف الباقي.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .

ورواه الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمد بن المسيب، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز المجاشعيّ، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام .

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٤٩١١ ] ١٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تزوّجوا فإنّ رسول

__________________

١٢ - الكافي ٥: ٣٢٨ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٤٢.

(١) المقنع ٣: ٩٨.

(٢) امالي الطوسي ٢: ١٣٢.

١٤ - الكافي ٥: ٣٢٩ | ٥.


اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من أحب أن يتبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج.

[ ٢٤٩١٢ ] ١٥ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضا مرسلا(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن

[ ٢٤٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح(١) قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا(٢) .

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، مثله(٣) .

__________________

١٥ - المقنعة: ٧٦.

(١) المقنع: ٩٨.

(٢) ياتي في الابواب ٢ و ٣ و ١١ و ١٧ و ١٤٠ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب مقدمات الطلاق وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٤ و ١٨ من الباب ١ من ابواب السواك وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤ من ابواب الصوم المندوب.

الباب ٢

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٨ | ١ والتهذيب ٧: ٢٣٩ | ١٠٤٤.

(١) « عن ابن القداح » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) المقنعة: ٧٦.

(٣) الكافي: ذيل الموضع السابق.


ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون، مثله(٤) .

[ ٢٤٩١٤ ] ٢ - وزاد، وقال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره.

[ ٢٤٩١٥ ] ٣ - وعن علي بن محمد بن بندار، ( عن أحمد بن محمد بن خالد )(١) ، عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن خالد، عن محمد الاصم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رذّال موتاكم العزاب.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلاّ أنّه قال: أرذال(٢) .

[ ٢٤٩١٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، وجعفر بن محمد، عن ابن القداح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أبيعليه‌السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ قال: لا، فقال أبي: ما احب أن لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة وليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال: تزوج بهذه.

ثم قال أبي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم.

[ ٢٤٩١٧ ] ٥ - ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ): عن محمد بن عيسى، عن

__________________

(٤) الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٤٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٤٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٩ | ٣، والتهذيب ٧: ٢٣٩ | ١٠٤٥ والمقنعة: ٧٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٣٢٩ | ٦ والتهذيب ٧: ٢٣٩ | ١٠٤٦.

٥ - قرب الاسناد: ١١.


عبد الله بن ميمون القدّاح، مثله، وزاد(١) : ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة، اذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام وذكر نحوه إلا قوله: ويصوم نهاره اعزب(٢) .

[ ٢٤٩١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مثله، وزاد فيه: فقال محمد بن عبيد: جعلت فداك، فأنا ليس لي أهل، فقال: أليس لك جواري - أو قال: امهات أولاد -؟ قال: بلى، قال: فانت لست(١) بأعزب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٤٩١٩ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أكثر أهل النار العزاب.

[ ٢٤٩٢٠ ] ٨ - وفي ( الخصال ) قال: قالعليه‌السلام : ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج.

وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن

__________________

(١) في نسخة: قال « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٥ | ١٦١٩.

٦ - الكافي ٥: ٣٢٩ | ٧.

(١) كتب في المصححة الاولى « ليس. صحّ ».

(٢) التهذيب ٧: ٢٣٩ | ١٠٤٦.

٧ - الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٤٩.

٨ - الخصال: ١٦٥ | ذيل الحديث ٢٢٧.


عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٤٩٢١ ] ٩ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعمانيّ ) بإسناده الآتي(١) عن عليّعليه‌السلام قال: إن جماعة من الصحابة كانوا حرموا على أنفسهم النساء والافطار بالنهار والنوم بالليل، فأخبرت ام سلمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء؟! إنّي آتي النساء، وآكل بالنهار، وأنام بالليل، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، وأنزل الله( لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ) (٢) فقالوا: يا رسول الله، إنّا قد حلفنا على ذلك؟ فأنزل الله:( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ - إلى قوله -ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٣ - باب استحباب حب النساء المحلّلات، واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات

[ ٢٤٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن

__________________

(١) ثواب الاعمال: ٦٢.

٩ - المحكم والمتشابه: ٩١ - باختصار -.

(١) ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) المائدة ٥: ٨٧ - ٨٨.

(٣) المائدة ٥: ٨٩.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في البابين ١٠ و ٤٨ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ | ٢.


محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا الا ازداد حبا للنساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٤٩٢٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من أخلاق الانبياء حب النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٤٩٢٤ ] ٣ - وعنه،(١) عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا إلا ازداد حبا للنساء.

[ ٢٤٩٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما اصيب )(١) من دنياكم إلا النساء والطيب.

[ ٢٤٩٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بكار بن كردم وغير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٥١.

٢ - الكافي ٥: ٣٢٠ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٣ | ١٦١٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٢١ | ٥.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٤ - الكافي ٥: ٣٢١ | ٦، واورده في الحديث ٧ من الباب ٨٩ من ابواب آداب الحمام.

(١) في المصدر: ما احب، وهكذا في متن المصححة الثانية، وكتب في هامشه ( اصيب ظ ص ).

٥ - الكافي ٥: ٣٢١ | ٧.


وآله ): جعل قرة عيني في الصلاة، ولذّتي في النساء.

[ ٢٤٩٢٧ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: سألنا أبو عبد اللهعليه‌السلام أيّ شيء ألذ؟ قال: فقلنا: غير شيء، فقال: هو: ألذ الاشياء مباضعة النساء.

[ ٢٤٩٢٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في الدنيا النساء، وريحانتي الحسن والحسين.

[ ٢٤٩٢٩ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن أبي قتادة، عن رجل، عن جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء، وهو قول الله عزّ وجلّ:( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ) إلى آخر الآية(١) ثم قال: وإن أهل الجنة ما يتلذذون بشيء من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب.

[ ٢٤٩٣٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قول الرجل للمرأة: إنّي أحبّك، لا يذهب من قلبها أبدا.

[ ٢٤٩٣١ ] ١٠ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبى مالك الحضرمي،

__________________

٦ - الكافي ٥: ٣٢١ | ٨.

٧ - الكافي ٥: ٣٢١ | ٩.

٨ - الكافي ٥: ٣٢١ | ١٠.

(١) آل عمران ٣: ١٤.

٩ - الكافي ٥: ٥٦٨ | ٥٩.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٥٠.


عن أبي العباس قال: سمعت الصادقعليه‌السلام يقول: العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا.

[ ٢٤٩٣٢ ] ١١ - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عمن سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أكثر الخير في النساء.

[ ٢٤٩٣٣ ] ١٢ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ): نقلا من كتاب رواية ابن قولويه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحلواء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤ - باب كراهة الافراط في حب النساء وتحريم حب النساء المحرمات

[ ٢٤٩٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذى لب منكن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

__________________

١١ - الفقيه ٣: ٢٤٣ | ١١٥٢.

١٢ - مستطرفات السرائر ١٤٣ | ٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٨٩ من ابواب آداب الحمام وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٢ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٤ | ١٦١٢.


ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٤٩٣٥ ] ٢ - وعنهم، ( عن أحمد، عن الحجال )(١) ، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فخرج إليّ ثم قال: يا عقبة، شغلنا عنك هؤلاء النساء.

[ ٢٤٩٣٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نسوة فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء، ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الالباب منكنّ، إنّي قد رأيت انكن أكثر أهل النار ( عذابا )(١) فتقربن إلى الله ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال أما نقصان دينكن فالحيض الذى يصيبكنّ، فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان عقولكن فشهادتكنّ، إنّما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.

[ ٢٤٩٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.

[ ٢٤٩٣٨ ] ٥ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، ( عن زياد بن مروان )(١) ، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٧ | ١١٧١.

٢ - الكافي ٥: ٣٢٢ | ٢.

(١) في المصدر: عن احمد بن الحجال.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٧ | ١١٧٥.

(١) في المصدر: يوم القيامة.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٧ | ١١٧٠.

٥ - الخصال ١: ١١٣ | ٩١.

(١) في المصدر: عن زياد بن منذر.


أمير المؤمنينعليه‌السلام : الفتن ثلاثة: حب النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الاشربة حرمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا، وقال: قال عيسى(٢) : ( الدنيا )(٣) داء الدين، والعالم طبيب الدين، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه، واعلموا أنه غير ناصح لغيره.

[ ٢٤٩٣٩ ] ٦ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن على بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال(١) : أوّل ما عُصي الله تعالى بست خصال: حب الدنيا، وحب الرياسة، وحب النوم، وحبّ النساء، وحبّ الطعام، وحب الراحة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب، عن الدهقان، عن عبد الله بن سنان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(٢) في المصدر زيادة: بن مريمعليه‌السلام .

(٣) في المصدر: الدينار.

٦ - الخصال ١: ٣٣٠ | ٢٧، واورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

(٢) المحاسن: ٢٩٥ | ٤٥٩.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب الامر والنهي وما يناسبهما.


٥ - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب، أوله فيها هوى

[ ٢٤٩٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عبد الله بن مصعب الزبيري - في حديث - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول وقد تذاكرنا أمر النساء: أما الحرائر فلا تذاكروهنّ، ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الاخضر.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .

٦ - باب جملة ممّا يستحب اختياره من صفات النساء

[ ٢٤٩٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحاب، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوج؟ فقال لي: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على

__________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٢٢ | ٢.

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١٦ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٢٣ | ٣.


دينك وسرك، فإن كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق، واعلم أنهن كما قال:

ألا إن النساء خلقن شتى

فمنهن الغنيمة والغرام

ومنهن الهلال إذا تجلى

لصاحبه ومنهن الظلام

فمن يظفر بصالحهن يسعد

ومن يغبن فليس له انتقام

وهن ثلاث: فامرأة(١) ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولا جة همازة(٢) ، يستقل الكثير ولا تقبل اليسير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي(٣) .

ورواه في ( معاني الاخبار ): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٤٩٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن

__________________

(١) في نسخة التهذيب زيادة: بكر « هامش المخطوط ».

(٢) الهمز مثل اللمز « الصحاح ٣ | ٩٠٢ » « هامش المخطوط »

اللمز: العيب، ولمزه: عابه واصله الاشارة بالعين، « الصحاح ٣ | ٨٩٥ » - هامش المخطوط -.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤٤ | ١١٥٨.

(٤) معاني الاخبار: ٣١٧ | ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠١ | ١٦٠١.

٢ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ١، واورد ذيله في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.


محبوب(١) ، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها، المتبرجة(٢) مع زوجها الحصان(٣) على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلابها بذلت له ما يريد منها، ولم تبذل(٤) كتبذل الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، نحوه(٦) .

[ ٢٤٩٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، وإذا لبست لبست معه درع الحياء.

[ ٢٤٩٤٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : خير نسائكم الخمس، قيل: وما الخمس؟ قال: الهينة اللينة المؤاتية، التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله لا يخيب.

__________________

(١) سند عال يروي فيه ابن محبوب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاث وسائط مع انه متصل لان ابا حمزة وجابرا من المعمرين ويأتي مثله في الباب الذي يليه « منه قده ».

(٢) التبرج: اظهار الزينة « هامش المخطوط ».

(٣) الحصان: العفيفة « هامش المخطوط ».

(٤) التبذل: ترك التصاون « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٠ | ١٥٩٧.

(٦) الفقيه ٣: ٢٤٦ | ١١٦٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ٥.


[ ٢٤٩٤٥ ] ٥ - ورواه الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل ابن علي الدعبلي، عن علي بن علي اخي دعبل، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام مثله، وزاد: والنساء جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل، يجعله الله في عنق من يشاء وينزعه منه إذا شاء.

[ ٢٤٩٤٦ ] ٦ - وعنهم عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عالم من عمّال الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر نحوه(١)

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن علي بن يوسف(٢) .

ورواه الصدوق مرسلا نحوه(٣) .

[ ٢٤٩٤٧ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء والفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نسائكم العفيفة الغلمة.

____________

٥ - امالي الطوسي ١: ٣٧٩.

٦ - الكافي ٥: ٣٢٥ | ٦.

(١) الكافي ٥: ٣٢٥ | ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ | ١٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤٦ | ١١٦٥.

٧ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ٣.


[ ٢٤٩٤٨ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(١) .

[ ٢٤٩٤٩ ] ٩ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو قال أمير المؤمنين: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٩٥٠ ] ١٠ - ثم قال: وفي حديث آخر: وخرقاء مقمع بدل وكرب.

[ ٢٤٩٥١ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة الحذاء، عن عمّه عاصم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وخرقاء مقمع، وغل قمل.

[ ٢٤٩٥٢ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي جميعاً، عن سعدان بن مسلم، عن بهلول، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: خير النساء التي إذا

__________________

٨ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ٤، والتهذيب ٧: ٤٠٤ | ١٦١٥ واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من هذه الابواب وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ عن ابواب المهور.

(١) الفقيه ٣: ٢٤٣ | ١١٥٦.

٩ - الكافي ٥: ٣٢٢ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٤ | ١٦١٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٤٠٤ | ١٦١٤.

١١ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ٤.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٩٩ | ١٥٩٥.


دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.

[ ٢٤٩٥٣ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: النساء أربعة أصناف: فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع، ومنهن كرب مقمع، ومنهن غلّ قمل.

قال ابن بابويه: قال أحمد بن أبي عبدالله البرقي: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع أي سيّئة الخلق مع زوجها، وغلّ قمل هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منها شيئا، وهو مثل للعرب.

[ ٢٤٩٥٤ ] ١٤ - قال: وجاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: ان لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت لي: ما يهمّك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لله عمّالاً، وهذه من عمّاله، لها نصف أجر الشهيد.

[ ٢٤٩٥٥ ] ١٥ - وفي ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل.

ثم ذكر تفسير أحمد بن أبي عبدالله كما مر(١) .

__________________

١٣ - الفقيه ٣: ٢٤٤ | ١١٥٧.

١٤ - الفقيه ٣: ٢٤٦ | ١١٦٩.

١٥ - معاني الاخبار: ٣١٧.

(١) مرفي الحديث ١٣ من هذا الباب.


وفي ( الخصال ): عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جده عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

[ ٢٤٩٥٦ ] ١٦ - وفي ( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطر، لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ علي بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٧ - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء

[ ٢٤٩٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا اخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود،

__________________

(٢) الخصال ١: ٢٤١ | ٩٢.

١٦ - معاني الاخبار: ١٤٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ٨ و ٩ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٥٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٥ | ١، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.


التي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عند(١) ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٤٩٥٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه، وزاد: ألا اخبركم بخيار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: إن من خير رجالكم التقيّ النقيّ، السمح الكفّين، السليم الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره، ثم قال: ألا اخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: بلى، فقال: إن من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش، الآكل وحده، المانع رفده، الضارب أهله وعبده، الملجئ عياله إلى غيره، العاق بوالديه.

[ ٢٤٩٥٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن ملحان، عن عبدالله بن سنان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شرار نسائكم المقفرة(١) الدنسة اللجوجة العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره.

[ ٢٤٩٦٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان من دعاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي.

__________________

(١) كتب في المصححة على كلمة ( عند ) علامة الفقيه.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٧ | ١١٧٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٠٠ | ١٥٩٧، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٦ | ٢.

(١) في المصدر المعقرة.

٤ - الكافي ٥: ٣٢٦ | ٣.


[ ٢٤٩٦١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: سمعته يقول: يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة، وهو شر الازمنة، نسوة كاشفات عاديات(١) متبرّجات، من الدين خارجات، في الفتن داخلات، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات المحرمات، في جهنم خالدات.

[ ٢٤٩٦٢ ] ٦ - قال: وقالعليه‌السلام : لولا النساء لعبدالله حقّاً حقّاً.

[ ٢٤٩٦٣ ] ٧ - وفي ( معاني الاخبار ): عن أحمد بن محمد بن السناني(١) ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشر(٢) ، عن يحيى بن المثنى، عن محمد بن أبي طلحة، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للناس: اياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا(٣) .

[ ٢٤٩٦٤ ] ٨ - وعن محمد بن عمر(١) بن علي البصري، عن علي بن الحسن بن بندار، عن محمد بن يوسف الطوسي، عن أبيه، عن علي بن

__________________

٥ - الفقيه ٣: ٢٤٧ | ١١٧٤.

(١) في المصدر: عاريات، وكتب الرضوي في هامش المصححة: ( عاريات. محتمل ايضا ).

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ | ١١٧٣.

٧ - معاني الاخبار: ٣١٦ | ١، واورده عن كتب اخرى في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: محمد بن احمد الشيباني.

(٢) في المصدر: احمد بن بشير البرقي.

(٣) المقنعة: ٧٨.

٨ - معاني الاخبار: ٣١٨.

(١) في المصدر: عمرو.


حشرم(٢) ، عن الفضل بن موسى، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن عبدالله بن عتيبة(٣) ، عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا زيد، تزوّجت؟ قلت: لا، قال: تزوج تستعف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال زيد: ومن هن؟ قال: لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتاً، قال زيد: ما عرفت مما قلت شيئا ( قال )(٤) : ألستم عربا؟! أما الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك.

ورواه في ( الخصال ) مثله(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

٨ - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج

[ ٢٤٩٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نساء ركبن الرجال نساء قريش، أحناهن على ولد وخيرهن لزوج.

__________________

(٢) في المصدر: خشرم.

(٣) في المصدر: نجية وفي نسخة: يحينة، وفي الخصال: بحينة.

(٤) في المصدر: واني بآخرهن لجاهل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٥) الخصال: ٣١٦ | ٩٨.

(٦) تقدم في البابين ٥ و ٦ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٧) ياتي في الابواب ٨، ٩، ١٣، ١٥ - ٢١، ٥٣ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٦ | ١.


[ ٢٤٩٦٦ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: خطب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ام هاني بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني مصابة، في حجري أيتام، ولا يصلح لك إلا امرأة فارغة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما ركب الابل مثل نساء قريش، أحنى على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه.

[ ٢٤٩٦٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن غير واحد، عن زياد القنديّ، عن أبى وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نسائكم نساء قريش، ألطفهن بأزواجهن، وأرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها، الحصان على غيره، قلنا: وما المجون؟ قال: التي لا تمنع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٤٩٦٨ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن محمد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ، عن أبيه(١) ، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: خير نساء ركبن الرجال(٢) نساء قريش، أحناهنّ على زوج.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٢٦ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٦ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٤ | ١٦١٦.

٤ - عيون اخبار الرضا ٢: ٦٢ | ٢٥٣.

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر: الابل.


[ ٢٤٩٦٩ ] ٥ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن علي بن محمد العلويّ، عن جعفر بن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي.

٩ - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها

[ ٢٤٩٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.

[ ٢٤٩٧١ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام قال: أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستأمره في النكاح، فقال: نعم، انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك، وقال: انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه، قال: وما الغراب الاعصم؟ قال: الابيض إحدى رجليه.

ورواه الكلينى عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، نحوه، وترك صدره إلى قوله: تربت يداك(١) .

__________________

٥ - امالي الطوسي ١: ٣٥٠.

الباب ٩

فيه ١٣ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٤٠١ | ١٥٩٩، واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من ابواب الملابس.

٢ - التهذيب ٧: ٤٠١ | ١٦٠٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٥١٥ | ٤.


[ ٢٤٩٧٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: خير نسائكم التي ان غضبت أو اغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتّى ترضى عنّي.

قال: وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا، ومن مال يكون عليّ ضياعاً، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر، الحديث(١) .

[ ٢٤٩٧٣ ] ٤ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قالعليه‌السلام : ما اُعطي أحد شيئا خيرا من امرأة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا أقسم عليها أبرّته، وإذا غاب عنها حفظته(١) .

[ ٢٤٩٧٤ ] ٥ - قال: وقالعليه‌السلام : ان الله يحب عبده الفقير المتعفف ذا العيال.

[ ٢٤٩٧٥ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام قال: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

[ ٢٤٩٧٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٦ | ١١٦٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٦٤ | ١٧٣٠.

٤ - تنبيه الخواطر: ٣.

(١) في المصدر زيادة: في نفسها وماله.

٥ - تنبيه الخواطر: ٧.

٦ - الكافي ٥: ٣٢٧ | ٣.

٧ - الكافي ٥: ٣٢٧ | ٥.


قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ من القسم المصلح للمرء المسلم أن تكون له امرأة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن(١) أمرها أطاعته.

[ ٢٤٩٧٧ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجلّ: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الاخرة جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

[ ٢٤٩٧٨ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن سعد أبي عمر الجلاب(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) قال لامرأة سعد: هنيئاً لك يا خنساء، فلو لم يعطك الله شيئا إلا ابنتك ام الحسين لقد أعطاك خيرا كثيراً، إنّما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان، - وهو الابيض إحدى الرجلين -.

[ ٢٤٩٧٩ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما استفاد امرؤ

__________________

(١) كتب في المصححة الاولى: ( واذا، محتمل ايضا ).

٨ - الكافي ٥: ٣٢٧ | ٢.

٩ - الكافي ٥: ٥١٥ | ٢.

(١) في المصدر: سعد بن ابي عمر [ و ] الجلاب.

(٢) في نسخة زيادة: انه « هامش المخطوط ».

١٠ - الكافي ٥: ٣٢٧ | ١.


مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

وكذا المفيد في ( المقنعة )(٣) .

والمحقق في ( الشرائع )(٤) .

[ ٢٤٩٨٠ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود.

[ ٢٤٩٨١ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة المرء الزوجة الصالحة.

[ ٢٤٩٨٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن العباس، عن سعيد(١) بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٠ | ١٠٤٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٦ | ١١٦٨.

(٣) المقنعة: ٧٦.

(٤) الشرائع ٢: ٢٦٦.

١١ - الكافي ٥: ٥١٥ | ٣.

١٢ - الكافي ٥: ٣٢٧ | ٤.

١٣ - الكافي ٥: ٣٢٧ | ٦، اورده في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب احكام المساكن.

(١) في المصدر: شعيب.


حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي مايدل عليه(٣) .

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة

[ ٢٤٩٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن.

[ ٢٤٩٨٤ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله عزّ وجلّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله، إلاّ أنّه قال: مخافة الفقر(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من ابواب ما يكتسب به وفي الحديث ٥ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١٣ و ١٤ و ٥٣ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٠ | ٥.

(١) النور ٢٤: ٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٣ | ١١٥٣.


[ ٢٤٩٨٥ ] ٣ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتخذوا الاهل فإنّه أرزق لكم.

[ ٢٤٩٨٦ ] ٤ - قال: وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر

[ ٢٤٩٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا إليه الحاجة، فقال: تزوج فتزوج فوسع عليه.

[ ٢٤٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (١) قال: يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله.

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٢ | ١١٤٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٣ | ١١٥٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب الدين والقرض وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ | ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ | ٧.

(١) النور ٢٤: ٣٣.


[ ٢٤٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبى بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فقال الشاب: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلحقه رجل من الانصار فقال: إنّ لي بنتا وسيمة، فزوجها إياه، قال: فوسع الله عليه، فأتى الشاب النبيّعليه‌السلام فأخبره، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر الشباب عليكم بالباه.

[ ٢٤٩٩٠ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : الحديث الذي يرويه(١) الناس حق ان رجلاً أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال.

[ ٢٤٩٩١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبداللهعليه‌السلام فسأله عن حاله فقال له: اشتدت بي الحاجة، قال: ففارق، ثم أتاه فسأله عن حاله؟ فقال: أثريت وحسن حالي، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٣٠ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٠ | ٤.

(١) كذا في المخطوط. وكتب فوقه ( يروونه ).

٥ - الكافي ٥: ٣٣١ | ٦.


الله عزّ وجلّ:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ - إلى قوله -وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وقال:( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ) (٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما

[ ٢٤٩٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من زوج أعزبا(١) كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.

[ ٢٤٩٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٩٩٤ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن النهيكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه

__________________

(١) النور ٢٤: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ١٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣١ | ٢، التهذيب ٧: ٤٠٤ | ١٦١٧.

(١) في المصححة ( اعزب خ ل ).

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ | ١٦١٨.

٣ - الخصال: ١٤١ | ١٦٢.


موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا.

[ ٢٤٩٩٥ ] ٤ - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا.

[ ٢٤٩٩٦ ] ٥ - وفي ( عقاب الاعمال ): بسند تقدّم(١) في عيادة المريض عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عزّ وجلّ ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من در وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم ( الله عليه )(٢) النظر إلى وجهه.

[ ٢٤٩٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمد بن عبد الحميد، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبوالحسن موسىعليه‌السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في

__________________

٤ - الخصال: ٢٢٤ | ٥٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب التجارة.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٣.


صداقه، فلما قرأت الكتاب أعطتنيه، فإذا فيه: ان لله ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته إلا نبي، أو وصيّ نبيّ، أو عبد أعتق عبدا مؤمنا، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كف أيمة مؤمن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الاكفاء والتزويج فيهم

[ ٢٤٩٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام : يقول: انما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة، واما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن عثمان بن عيسى.

[ ٢٤٩٩٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف وفي الاحاديث ٤، ٩، ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٢ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٢ | ١٦٠٤.

(٢) في المصدر: علي بن الحسن بن فضال.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ | ٢.


السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.

ورواه الشيخ(١) بإسناده ( عن الحسن بن محبوب )(٢) ، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبى عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٢٥٠٠٠ ] ٣ - وبإسناده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.

[ ٢٥٠٠١ ] ٤ - وبإسناده قال: قام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا فقال: أيها الناس اياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما خضراء الدمن(١) ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه في ( المقنع ) ايضا مرسلا(٤) .

وكذا المفيد في ( المقنعة )(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٢ | ١٦٠٣.

(٢) في المصدر: عن علي بن الحسن بن فضال.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٢ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٢ | ٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) الدمن: البعر « الصحاح ٥ | ٢١١٤، هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ | ١٦٠٨.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤٨ | ١١٧٧.

(٤) المقنع: ١٠٠.

(٥) القنعة: ٧٨.


والرضيّ في ( المجازات ) النبوية )(٦) .

[ ٢٥٠٠٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل، قيل: ولم؟ قال: لانهن كافرات الغضب، مؤمنات الرضا.

[ ٢٥٠٠٣ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء

[ ٢٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة

____________

(٦) المجازات النبوية: ٦٩ | ٤١.

٥ - الكافي ٥: ٥١٤ | ١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٠، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الابواب ٦ و ٨ و ٩ من هذه الابواب.

(٢) ياتي ما يدل عل تزويج الاكفاء في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ | ٣.


لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٠٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : أتى رجل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستأمره في النكاح، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انكح وعليك بذات الدين تربت(١) يداك.

[ ٢٥٠٠٦ ] ٣ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من تزوج امرأة يريد مالها ألجاه الله إلى ذلك المال.

[ ٢٥٠٠٧ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٨ | ١١٨٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ | ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ | ١، واورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) ترب الشيء بالكسر: اصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كانه لصق بالتراب، يقال: تربت يداك وهو على الدعاء اي: لا اصبت خيرا « الصحاح ١ | ٩١، هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ | ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٩ | ١٥٩٢.


[ ٢٥٠٠٨ ] ٥ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: حدّثني جابر بن عبدالله أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من تزوج امرأة لمالها وكله الله اليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.

[ ٢٥٠٠٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين سيد العابدينعليه‌السلام : من تزوج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك(١) .

[ ٢٥٠١٠ ] ٧ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن سجّادة، عن درست(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: خمس خصال من لم ( يكن فيه شيء منها لم يكن )(٢) فيه كثير مستمتع: أولها: الوفاء، والثانية: التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: حسن الخلق، والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الحريّة، وقالعليه‌السلام : خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها: صحّة البدن، والثانية: الأمن، والثالثة: السعة في الرزق، والرابعة: الأنيس الموافق، قلت: وما الانيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس(٣) الصالح،

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٩ | ١٥٩٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٣ | ١١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والكرامة.

٧ - الخصال: ٢٨٤ | ٣٣ و ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي خالد السجستاني ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر: تكن فيه خصلة منها فليس.

(٣) في المصدر: الخليط.


والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.

[ ٢٥٠١١ ] ٨ - وفي ( عقاب الاعمال ): بإسناده السابق في عيادة المريض(١) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد ( به )(٢) فخرا ورياء ( وسمعة )(٣) لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا، وأقامه(٤) بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفا.

[ ٢٥٠١٢ ] ٩ - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال: وقالعليه‌السلام : تنكح المرأة لميسمها(١) .

[ ٢٥٠١٣ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرايج والجرايح ): عن الحسينعليه‌السلام ، أنّ رجلا استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا احب ذلك، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضا مكثرا، فخالف الحسينعليه‌السلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر، فقال له الحسينعليه‌السلام : قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها، فإنّ الله يعوضك خيرا منها، ثم قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.

[ ٢٥٠١٤ ] ١١ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قالعليه‌السلام : من

__________________

٨ - عقاب الاعمال ٣٣٣.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: بها.

(٣) لم ترد في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

٩ - المجازات النبوية: ٥٤ | ٣١.

(١) الميسم: الجمال، يقال: امراة ذات ميسم اذا كان عليها اثر الجمال، وفلان وسيم، اي: حسن الوجه « الصحاح ٥ | ٢٠٥١، هامش المخطوط ».

١٠ - الخرائج والجرائح ١ | ٢٤٨.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.


تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين

[ ٢٥٠١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا نبي الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال: لا تزوّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي، كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له مثل ذلك فقال له: تزوج سوءاء ولودا، فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة.

قال: فقلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما السوءاء؟ قال: القبيحة.

[ ٢٥٠١٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تذاكروا الشؤم عند أبيعليه‌السلام فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.

__________________

(١) تقدم في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في البابين ١٦ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ | ١، واورد مثله في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب المهور.


[ ٢٥٠١٧ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام : اعلموا أن السوداء إذا كانت ولودا أحب إليّ من الحسناء العاقر.

أقول: تقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء

[ ٢٥٠١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا بكرا ولوداً ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني اباهي بكم الامم يوم القيامة.

[ ٢٥٠١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن سعيد الرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل: تزوجها سوءاء ولوداً ولا تزوجها جميلة حسناء عاقرا، فاني مباه بكم الامم يوم القيامة، أما علمت أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.

[ ٢٥٠٢٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ | ١١٧٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ | ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ | ٣.


أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قلة ولدي، وانه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جعلت فداك، وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج

[ ٢٥٠٢١ و ٢٥٠٢٢ ] ١ و ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شيء أفواها.

قال: وفي حديث آخر: وأنشفه(١) أرحاما، وأدر شيء اخلافا(٢) ، وأفتح شيء أرحاما، أما علمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة، فيقول الله عزّ وجلّ: ادخل(٣) ، فيقول: لا أدخل حتى يدخل ابواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي البابين ٦ و ١٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ و ٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ | ١.

(١) نشف الحوض الماء: شربه وتنشفه كذلك، وارض نشفة: تنشف الماء، والنشافة: الرغوة التي تعلو اللبن اذا حلب « الصحاح ٤ | ١٤٣٢، هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: احلاماً « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: الجنة.


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، إلا أنه اسقط قوله: وفي حديث آخر وأنشفه أرحاما(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج

[ ٢٥٠٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مالك ابن اشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

__________________

(٤) التهذيب ٧: ٤٠٠ | ١٥٩٨. باختلاف ورواه الشيخ في النهاية ايضا.

(٥) التوحيد: ٣٩٥ | ١٠ الباب ٦١.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٧) في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابوب احكام الاولاد.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ | ٢.

(١) الكافي ٥: ٣٣٥ | ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ | ١٦٠٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٦٢.


[ ٢٥٠٢٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب.

ورواه الشيخ بإسناده ( عن الحسن بن محبوب )(١) عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٢٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله قال: قال لي الرضاعليه‌السلام : إذا نكحت فانكح عجزاء.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب

[ ٢٥٠٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة: شمي ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرفها(١) ، وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ | ١.

(١) في المصدر: عن علي بن الحسن بن فضال.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ | ١٦٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ | ٣.

(١) تقدم ما يدل عليه بمفهومه في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٤ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ | ٤.

(١) العرف: الريح « الصحاح ٤: ١٤٠٠، هامش المخطوط ».


ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيبة، ودرم كعبها أى كثر لحم كعبها، والكعثب: الفرج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء

[ ٢٥٠٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

[ ٢٥٠٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اني جربت جواري بيضاء وادماء فكان فيهن بون.

[ ٢٥٠٢٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن.

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٦٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٢ | ١٦٠٦.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ | ٧.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٥ | ٥.

(١) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ | ٦.


ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فان لهن(١) البركة(٢) .

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر

[ ٢٥٠٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ابي القاسم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء.

[ ٢٥٠٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن السيّاري، عن علي بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه شكا إليه البلغم فقال: أما لك جارة تضحك(١) ؟ قال: قلت: لا، قال: فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم.

[ ٢٥٠٣٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام : إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالين.

[ ٢٥٠٣٣ ] ٤ - وفي ( عيون الاخبار ): عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمد ( بن عنبسة )(١) عن دارم بن قبيصة، عن

__________________

(١) في المصدر: فيهن.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٦١.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٦ | ٢.

(١) في نسخة: تضحكك « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٦٤.

٤ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام : ٢: ٧٤ | ٣٤٤.

(١) في المصدر: بن عيينة.


الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا.

[ ٢٥٠٣٤ ] ٥ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن(١) .

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه

[ ٢٥٠٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم، ناقة أو حمارة، فإن النساء لا يقوين على ما عندي؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول اللهعليه‌السلام فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أين أنت من السوداء العنطنطة(١) ؟ قال: فانصرف الرجل فلم

__________________

٥ - الخصال ١: ٩٢ | ٣٥.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١ من ابواب احكام المساكن، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ | ١.

(١) العنطنطة: الطويلة العنق، والعنطنط: الطويل « القاموس المحيط ٢: ٣٧٥، هامش المخطوط ».


يلبث أن عاد فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حقا، إني قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني ( وقد أقنعني )(٢) ذلك.

أقول: ويأتي ما يدل على تحريم وطء البهائم عموما(٣) .

٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج

[ ٢٥٠٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

[ ٢٥٠٣٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا قال الكليني: سقط عني إسناده(١) ، قال: ان الله عزّ وجلّ لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا وعلمه نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفستده الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء، فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء، فقال(٢) : ومن الاكفاء؟ فقال: المؤمنون

__________________

(٢) كذا صححه في الثانية، ولكن في متنها ولكن في متنها: وتداقعني. فلاحظ.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من ابواب النكاح المحرم.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.

(٢) في المصدر زيادة: يا رسول الله.


بعضهم اكفاء بعض، المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

[ ٢٥٠٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ): عن أبيه، عن القاسم ابن محمد النهاونديّ، عن صالح بن راهويه، عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضاعليه‌السلام قال: نزل جبرئيل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمّد، ربك يقرئك السلام ويقول: ان الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، وذكر نحوه، وزاد: ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الاسود الكندي، ثم قال: أيها الناس، انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح.

[ ٢٥٠٣٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.

[ ٢٥٠٤٠ ] ٥ - وبالاسناد عن أبان، عن الواسطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت.

[ ٢٥٠٤١ ] ٦ - وعن على بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض كلامه: ان السباع همها بطونها، وإن النساء همهن الرجال.

__________________

(٣) التهذيب ٧: ٣٩٧ | ١٥٨٨.

٣ - علل الشرائع ٥٧٨ | ٤، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٨٩ | ٣٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٧ | ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٣٧ | ٤.

٦ - الكافي ٥: ٣٣٧ | ٥.


[ ٢٥٠٤٢ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : خلق الله عزّ وجلّ الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء، وجزءا واحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله عزّ وجلّ فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.

[ ٢٥٠٤٣ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: ان النساء اعطين بضع اثني عشر، وصبر اثني عشر.

وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس، مثله(١) .

[ ٢٥٠٤٤ ] ٩ -، وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن حدثه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ان الله عزّ وجلّ: جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.

[ ٢٥٠٤٥ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن(١) أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله القى عليها الحياء.

__________________

٧ - الكافي ٥: ٣٣٨ | ١.

٨ - الكافي ٥: ٣٣٩ | ٣.

(١) الكافي ٥: ٣٣٩ | ٤.

٩ - الكافي ٥: ٣٣٨ | ٢.

١٠ - الكافي ٥: ٣٣٩ | ٥، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: بعض « هامش المخطوط ».


[ ٢٥٠٤٦ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.

[ ٢٥٠٤٧ ] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال

[ ٢٥٠٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : خلق الرجال من الارض وإنما همهم في الارض، وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال، فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.

[ ٢٥٠٤٩ ] ٢ - وعن أبي عبدالله الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

__________________

١١ - الكافي ٥: ٣٣٩ | ٦.

١٢ - الفقيه ٣: ٣٠٢ | ٣٢.

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٧ | ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ | ٧.


وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمّن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رسالته إلى الحسنعليه‌السلام : إيّاك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن(١) ، وعزمهن إلى الوهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إيّاهّن فإنّ شدّة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهن بأسد من دخول من لا يوثق(٢) به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.

وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله(٣) ، الا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى ابنه محمد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده محمد بن الحنفية، مثله(٤) .

[ ٢٥٠٥٠ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن نوح بن شعيب، رفعه قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداه ثم أجلسه ثم يقول: مرحبا بمن كفى المؤنة وستر العورة.

__________________

(١) الافن: بالتحريك: ضعف الراي، « مجمع البحرين ٦ | ٢٠١، والصحاح ٥ | ٢٠٧١، هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: لاتثق.

(٣) الكافي ٥: ٣٣٨ ذيل الحديث ٨.

(٤) الفقيه ٤: ٢٧٥ | ٨٣٠ الوصيه مذكورة ولكن خالية من هذه القطعة.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٨ | ٨.


[ ٢٥٠٥١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام : إنّما النساء عي وعورة، فاستروا العورة بالبيوت، واستروا العي بالسكوت.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله إلا أنه ترك لفظ: إنّما(١) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٥٢ ] ٥ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن(١) إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن المرأة خلقت من الرجل وإنما همتها في الرجال، فاحسبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الارض فإنما همته في الارض.

[ ٢٥٠٥٣ ] ٦ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني، عن موسى بن عبدالله الحسني، عن جده موسى بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن، عن امهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن جدها علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: النساء عي وعورات فداووا(١) عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت.

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٧ | ٣.

(١) الكافي ٥: ٥٣٥ | ٤.

(٢) امالي الطوسي ٢: ٢٧٦.

٥ - علل الشرائع: ٤٩٨ | ١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣ من ابواب المزارعة.

(١) في المصدر: عن غياث بن ابي ابراهيم.

٦ - امالي الطوسي ٢: ١٩٧.

(١) في المصدر: فاستروا.


[ ٢٥٠٥٤ ] ٧ - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( أخبار فاطمةعليها‌السلام ) لابن بابويه عن عليعليه‌السلام قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: أخبروني أى شيء خير للنساء؟ فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمةعليها‌السلام فأخبرتها بالذي قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت: ولكنّي أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلت: يا رسول الله سألتنا أى شيء خير للنساء؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك، فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال: ان فاطمة بضعة مني.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٥ - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا وحسبا وشرفا

[ ٢٥٠٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبوجعفرعليه‌السلام : اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوج

__________________

٧ - كشف الغمة ١: ٤٦٦.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في البابين ١٢٩ و ١٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٣٩ | ١.


منجح بن رياح(١) مولاي بنتك فلانة، ولا ترده - إلى أن قال: - ثم قال أبوجعفرعليه‌السلام : ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر، أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، وكان من قباح السودان - إلى أن قال: - وإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وامي، من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالاسلام ما كان من نخوه الجاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وان أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثم قال، انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له: اني رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليك، وهو يقول لك: زوج جويبرا بنتك الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه اياها بعدما راجع النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه.

[ ٢٥٠٥٦ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، ( عن علي بن الحسن بن صالح التيملي )(١) ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن رجل، عن أبي

__________________

(١) في المصدر: رباح.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٣ | ٢.

(١) في المصدر: علي بن الحسين بن صالح التيملي.


عبداللهعليه‌السلام قال: أتى رجل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله، عندي مهيرة العرب وأنا احب أن تقبلها، وهي ابنتي، قال: فقال: قد قبلتها، قال: واخرى يا رسول الله، قال: وما هي؟ قال: لم يضرب عليها صدع(٢) قط، قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من حلبيب، قال: فسقط رجلا الرجل مما دخله، ثمّ أتى امها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي، قال: فتسلى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخبره الخبر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قد جعلت مهرها الجنة، وزاد فيه صفوان: قال: فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢٦ - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك

[ ٢٥٠٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، وانما

____________

(٢) في المصدر: صدغ.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٤ | ١.


زوّجه لتتّضع المناكح، وليتأسّوا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٥٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج المقداد ابن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: إنّما(١) زوجها المقداد لتتضع المناكح، ولتتأسوا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لابيهما وامهما.

[ ٢٥٠٥٩ ] ٣ - وعن الحسين بن الحسن(١) الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، وعن علي بن محمد بن بندار، عن السياريّ، عن بعض البغداديين، عن علي بن بلال قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام، ما تقول في العجم، يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش تزوج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ | ١٥٨٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ | ٢.

(١) في نسخة: إنّ « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٣٤٥ | ٥.

(١) في التهذيب: الحسن بن الحسين « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٥ | ١٥٨٣.


[ ٢٥٠٦٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال: أتت الموالي أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوج سلمان وبلالا وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فكلمهم فيهم، فصاح الاعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجرّ رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتجروا بارك الله لكم، فإنّي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: الرزق عشره أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.

[ ٢٥٠٦١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن بى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّي انما أردت أن تتضع المناكح.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٤ - الكافي ٥: ٣١٨ | ٥٩، واورد قطعة منه وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من ابواب مقدمات التجارة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٥ | ١٥٨١.

(١) تقدم في الباب ٨ و ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب.


٢٧ - باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الامة بل يستحب ذلك

[ ٢٥٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له: عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسينعليه‌السلام فقال له عليّ بن الحسينعليه‌السلام : ألك اخت؟ قال: نعم، قال: فتزوجنيها؟ قال: نعم، قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي بن الحسينعليه‌السلام حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له: فلان بن فلان وهو سيد قومه، ثم رجع إلى علي بن الحسينعليه‌السلام فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له علي بن الحسين: إنّي لابديك يا فلان عما أرى وعما أسمع، أما علمت أن الله رفع بالاسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، واكرم به اللؤم، فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية.

[ ٢٥٠٦٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه(١) ، عن عبد الرحمن بن محمد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وان علي بن الحسينعليه‌السلام اعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك،

__________________

الباب ٢٧

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٤٤ | ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.


فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسينعليه‌السلام : أما بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر، وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت، والسلام، فكتب إليه عليّ بن الحسينعليه‌السلام : أما بعد، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد، وإنّه ليس فوق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وانما كانت ملك يميني خرجت منّي، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست(٢) ثوابه، ثم ارتجعتها على سنته، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شيء من أمره، وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، والسلام، الحديث.

[ ٢٥٠٦٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن ابيك ان عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، تزوج ابنة الحسن بن عليعليه‌السلام وام ولد الحسن؟ فقال: ليس هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب، فلما قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه.

[ ٢٥٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن يروى عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أنّ علي بن الحسين ( عليه

__________________

(٢) في نسخة: التمس - هامش المخطوط -.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ | ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٥ | ٦.


السلام ) تزوج سرية كانت للحسن(١) بن عليعليه‌السلام فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا: إنك صرت بعل الاماء، فكتب إليه علي بن الحسينعليه‌السلام : ان الله رفع بالاسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، وأكرم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنكح عبده ونكح امته، الحديث.

[ ٢٥٠٦٦ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وازوجكم، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن عليّ بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٥٠٦٧ ] ٦ - قال: وقالعليه‌السلام : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الارض كفو، آدم فمن دونه.

[ ٢٥٠٦٨ ] ٧ - قال: ونظر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أولاد علي وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

[ ٢٥٠٦٩ ] ٨ - قال: وقال(١) عليه‌السلام : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.

__________________

(١) في نسخة: للحسين، وعلى هذه النسخة يحمل على انه اشتراها ليتسرى بها، ولم يدخل بها حتى قتل ( منه - قده ).

٥ - الفقيه ٣: ٢٤٩ | ١١٨٢.

(١) الكافي ٥: ٥٦٨ | ٥٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٩ | ١١٨٣.

٧ - الفقيه ٣: ٢٤٩ | ١١٨٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٩ | ١١٨٥.

(١) في المصدر: الصادق.


[ ٢٥٠٧٠ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لما زوج علي بن الحسينعليه‌السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتابا يلومه فيه ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب إليه علي بن الحسينعليه‌السلام : إن الله رفع بالاسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة، وأمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسينعليه‌السلام أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفا.

[ ٢٥٠٧١ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن النضر بن سويد، عن حسين بن موسى، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، نحوه، وزاد في كتاب علي بن الحسينعليه‌السلام : ولنا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسوة، زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوج مولاته صفية بنت حيي بن أخطب.

[ ٢٥٠٧٢ ] ١١ - وعنه، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ عليّ بن الحسينعليه‌السلام رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوجها فكانت عنده، وكان له صديق من الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنها(١) من بني شيبان في بيت عال من

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٩٧ | ١٥٨٧.

١٠ - الزهد: ٦٠ | ١٥٩.

١١ - الزهد: ٥٩ | ١٥٨.

(١) في المصدر زيادة: من آل ذي الجدين.


قومها، فأقبل على علي بن الحسينعليه‌السلام فقال: ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة، ويقوله الناس أيضا، فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية، فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى، ان الله أتى بالاسلام، فرفع به الخسيسة، وأتم به الناقصة، وكرّم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢٨ - باب انه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صاحب يسار، وعدم جواز رده اذا خطب

[ ٢٥٠٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفرعليه‌السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبوجعفرعليه‌السلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

__________________

(٢) في المصدر زيادة: انما اللؤم الجاهلية.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٥، ٢٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٩٦ | ١٥٨٦.


ورواه الشيخ(١) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفرعليه‌السلام إلى ابن شيبة(٢) وذكر مثله.

ورواه ابن طاوس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الائمةعليهم‌السلام فيما يختص بالجوادعليه‌السلام من رسالة لهعليه‌السلام إلى علي بن أسباط وذكر مثله(٣) .

[ ٢٥٠٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام في التزويج، فأتاني كتابه بخطه: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

[ ٢٥٠٧٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أسأله عن النكاح؟ فكتب إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ | ١٥٨٠.

(٢) في المصدر: ابي شيبة.

(٣) فتح الابواب: ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٧ | ٣، التهذيب ٧: ٣٩٦ | ١٥٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٧ | ١، الفقيه ٣: ٢٤٨ | ١١٨١.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٦ | ١٥٨٥.


[ ٢٥٠٧٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

والذي قبله بإسناده عن محمد بن الوليد، عن الحسين بن بشار، نحوه.

[ ٢٥٠٧٧ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمد بن الفضيل(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

[ ٢٥٠٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عليّعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول الله، وإن كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

[ ٢٥٠٧٩ ] ٧ - وعنه، عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن ( عبدالله بن الفضل الهاشمي )(١) قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام :

__________________

٤ - الكافي ٥: ٣٤٧ | ١.

(١) الفقيه ٣: ٢٤٩ | ١١٨٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٤ | ١٥٧٧.

(١) في المصدر زيادة: عمن ذكره.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٤ | ١٥٧٨.

٧ - التهذيب ٧: ٣٩٤ | ١٥٧٩.

(١) في المصدر: محمد بن الفضيل الهاشمي.


الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

[ ٢٥٠٨٠ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( الأمالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمد، عن المجاشعيّ، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعن المجاشعيّ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر

[ ٢٥٠٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، رفعه قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

[ ٢٥٠٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.

__________________

٨ - امالي الطوسي ٢: ١٣٣.

(١) يأتي في الباب ٣٠، والحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٧ | ١، التهذيب ٧: ٣٩٨ | ١٥٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٢، التهذيب ٧: ٣٩٨ | ١٥٩١.


[ ٢٥٠٨٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه - إلى أن قال: - وإن خطب فلا تزوجوه، الحديث.

[ ٢٥٠٨٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج اذا خطب، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة والاشربة إن شاء الله(١) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٣، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب الاشربة المحرمة.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٨ | ١٥٨٩.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٦ | ٢.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٧ | ٥، واورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الاشربة المحرمة.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٧ | ٩، واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب الاشربة المحرمة.

(١) يأتي في الباب ١١ من ابواب الاشربة المحرمة وتقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الوديعة.


٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث

[ ٢٥٠٨٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ(١) وفي خلقه سوء؟ قال: لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.

ورواه الكلينيّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته: إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوّجه، يعني الخنث.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٢٨.

(١) في المصدر زيادة: ابنتي.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٣ | ٣٠.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ | ٢٧٥.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.


٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط

[ ٢٥٠٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إيّاكم ونكاح الزنج، فإنّه خلق مشوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٨٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار.

[ ٢٥٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ): عن الحسين(١) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي رفعه، عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و(٢) أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: ثلاثة لا ينجبون: أعور عين(٣) ، وازرق كالفصّ، ومولد السند.

__________________

الباب ٣١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ | ١٦٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ٣.

٣ - الخصال: ١١٠ | ٨٠.

(١) في المصدر: الحسن.

(٢) في المصدر: او.

(٣) وفيه: يمين، بدل ( عين ).


[ ٢٥٠٩١ ] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.

[ ٢٥٠٩٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن زريق(١) ، عن هشام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد

[ ٢٥٠٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمد المكي، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنّهم من الذين قال الله عزّ وجلّ:( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (١) اما انهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم منّا

__________________

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ | ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من ابواب جهاد النفس.

٥ - علل الشرائع: ٥٦٦ | ١.

(١) في المصدر: الحسن بن ظريف.

تقدم في الباب ٢٥، ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ٢.

(١) المائدة ٥: ١٤.


عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على الجواز(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق

[ ٢٥٠٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : اياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا، نحوه(١) .

[ ٢٥٠٩٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٥ | ١٦٢١.

(٣) تقدم في الابواب ٢٥، ٢٧، ٢٨ من هذه الابواب ما يدل على كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من ابواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ١، التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٢.

(١) المقنعة: ٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٤ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٣.


ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها

[ ٢٥٠٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

[ ٢٥٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين(٢) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٦٦ | ١٧٤٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٤ | ٣.

(١) في المصدر: الخزاز.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٤.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ | ٣.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.


عليه‌السلام يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله(٣) .

وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٤) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، الا أنه قال: بثلاثة وجوه(٥) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله(٦) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٧) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٠٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث

__________________

(٣) الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٣٨.

(٤) الكافي ٥: ٣٦٤ | ١.

(٥) الخصال: ١١٩ | ١٠٦.

(٦) الكافي ٥: ٣٦٤ | ٢.

(٧) التهذيب ٧: ٢٤٠ | ١٠٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤١ | ١٠٥١.


وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله(١) .

[ ٢٥٠٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ): عن الصادقعليه‌السلام - في حديث - قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها(٢) .

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[ ٢٥١٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٥.

٣ - تحف العقول: ٢٥٢، واورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب احكام الاجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من ابواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب لباس المصلي.

(١) يأتي ما يدل على القسم الاول في الباب ١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، بل في بقية الابواب ايضا دلالة عليه ويأتي ما يدل على القسم الثاني في الباب ١٨ من ابواب المتعة وسائر ابوابه ايضا يدل عليه، ويأتي ما يدل على القسم الثالث في الباب ٢٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي سائر ابوابه ايضا دلالة عليه.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤١ | ذيل حديث ١٠٥١.

الباب ٣٦

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ١.


أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

[ ٢٥١٠٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها(١) وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها(٢) وإلى وجهها.

[ ٢٥١٠٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟‍‍!.

[ ٢٥١٠٤ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

__________________

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٣.

(١ و ٢) في المصدر: ( خلفها ).

٤ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٥.


[ ٢٥١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال له: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه اياها.

[ ٢٥١٠٦ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥١٠٧ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن يقض(١) أمر يكون.

[ ٢٥١٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس، وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.

أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزويجها، وقد أورده الشيخ في هذا الباب.

__________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٩ | ١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ٢٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٥.

(١) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٩ - التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٦.


[ ٢٥١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر اليها؟ قال: تحتجز(١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما احب أن تفعل.

[ ٢٥١١٠ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق(١) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١١١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ( قال )(١) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام(٢) ، فإن يقض أمر يكن.

[ ٢٥١١٢ ] ١٣ - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ): عنهعليه‌السلام ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم(١) بينكما.

____________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٤٨ | ١٧٩٤.

(١) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٤ ). وفي المصدر: تحتجر.

١١ - علل الشرائع: ٥٠٠ | ١ باب ٢٦٠.

(١) في المصدر: ترفق.

١٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام .

(٢) وفي المصدر: مستأمر.

١٣ - المجازات النبوية: ١١٤ | ٨١.

(١) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -.


أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان(٢) .

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس

[ ٢٥١١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال: يا ميسر، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثم قال: ان للطارق لحقا عظيما، وإن للصاحب لحقا عظيما.

[ ٢٥١١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(١) .

[ ٢٥١١٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لان الله جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب بيع الحيوان.

الباب ٣٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٢ والتهذيب ٧: ٤١٨ | ١٦٧٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٤ | ١٢٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤١٨ | ١٦٧٥.


[ ٢٥١١٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة من عليعليهما‌السلام أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه - إلى أن قال: - فلما كان ليلة الزفاف اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجبة(١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أهبطكم إلى الارض؟ فقالوا: جئنا نزف فاطمة إلى زوجها، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.

ورواه الطوسي في ( الأمالي ):(٢) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي(٣) ، عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، عن جابر بن عبدالله، مثله.

[ ٢٥١١٧ ] ٥ - وفي ( الخصال ): عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا سهر إلا في

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٥٣ | ١٢٠٢.

(١) الوجبة: الصوت ( لسان العرب ٢: ٧٩٤ ).

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٦٣.

(٣) في المصدر: ابو عمر بن مهدي.

٥ - الخصال: ١١٢ | ٨٨.


ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

[ ٢٥١١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ -، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العباس بن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفرعليه‌السلام ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبوجعفرعليه‌السلام : ما أراهما يتفقان، فافترقا.

[ ٢٥١١٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه(١) ، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك الا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه(٢) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣١ من ابواب مقدمات التجارة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٢.

(١) في المصدر: ابي.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٦ | ١٨٦٨.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء

[ ٢٥١٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد

[ ٢٥١٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

[ ٢٥١٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٣.

الباب ٤٠

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٧ | ١ والمحاسن: ٤١٨ | ١٨٤.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٠٨ | ١٦٣١، المحاسن: ٤١٧ | ١٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٢.


هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير(٣) ، والذي قبله(٤) عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله.

[ ٢٥١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٥ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا وليمة إلا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

وبإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن

__________________

(١) الحيس: تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ | ٩٢٠، هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ | ١٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٤١٨ | ١٨٥.

(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٠٩ | ١٦٣٤، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الاخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من ابواب آداب المائدة.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٤ | ١٢٠٤.


الصادق، عن آبائه في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام ، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الاطعمة(٣) .

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله

[ ٢٥١٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق(١) الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.

[ ٢٥١٢٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله، وقد

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٧.

(٣) يأتي في الابواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من ابواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات التجارة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ١، والتهذيب ٧: ٢٤٩ | ١٠٧٨ و ٤٠٨ | ١٦٢٩ واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح.

(١) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ | ١٥٢٣ » هامش المخطوط.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٢، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح.


زوجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسينعليه‌السلام : إذا حمد الله فقد خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح

[ ٢٥١٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنينعليه‌السلام : انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها: ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم.

أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمةعليهم‌السلام كثيرة(١) .

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان

[ ٢٥١٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٨ | ٢.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٩ | ١.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد.

الباب ٤٣

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٢.


محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: انما جعلت البينات للنسب والمواريث.

[ ٢٥١٣٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: والحدود.

[ ٢٥١٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة(١) .

[ ٢٥١٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس.

[ ٢٥١٣٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسىعليه‌السلام لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٩ | ١٠٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٤.


[ ٢٥١٣٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

[ ٢٥١٣٥ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ فقال: أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

[ ٢٥١٣٦ ] ٨ - وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥١٣٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٨ | ١٠٧٦، ٤٠٩ | ١٦٣٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٤.

٨ - علل الشرائع: ٤٩٨ | ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ | ٥٠.

٩ - قرب الاسناد: ١٠٩، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب المتعة.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٠.


أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية(٢) .

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي

[ ٢٥١٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.

[ ٢٥١٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها(١) بغير وليّ جائز.

__________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من ابواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب من ابواب المتعة.

الباب ٤٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

(١) في نسخة: تزوجها « هامش المخطوط ».


ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

[ ٢٥١٤١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك

[ ٢٥١٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.

[ ٢٥١٤٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٧ | ١٥٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٣، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من ابواب عقد النكاح.

الباب ٤٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ | ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٨ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٥١ | ١٨٠٦.


صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشر سنين(٢) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) مع الزيادة.

[ ٢٥١٤٤ ] ٣ - قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

[ ٢٥١٤٥ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الحديثان قبله.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٠ | ١٦٣٧.

(٣) الخصال: ٤٢٠ | ١٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٨ | ٤، والتهذيب ٧: ٣٩١ | ١٥٦٧ و ٤٥١ | ١٨٠٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٨ | ١، والتهذيب ٧: ٣٩١ | ١٥٦٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٥١ | ١٨٠٥.


[ ٢٥١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن(١) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥١٤٧ ] ٦ - وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

[ ٢٥١٤٨ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.

أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة.

[ ٢٥١٤٩ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

[ ٢٥١٥٠ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران،

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٠ | ١٦٣٨.

(١) في نسخة زيادة: ابي « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ٤٢٠ | ١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٠ | ١٦٣٩.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٠ | ١٦٤٠.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤١.

٩ - الفقيه ٣: ٢٧٢ | ١٢٩٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.


عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٥١٥١ ] ١٠ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.

أقول: ويأتي ما يدل على حكم الامة في محله، إن شاء الله(١) .

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار

[ ٢٥١٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أو أبي الحسنعليهما‌السلام قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا(١) .

__________________

١٠ - الخصال: ٤٢١ | ١٧.

(١) يأتي في الباب ٣ من ابواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان، والباب ٢٦ من ديات الاعضاء وما يدل على الحرمة الابدية في الباب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ | ١.

(١) في نسخة: يتألفوا « هامش المخطوط ».


٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبية فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله

[ ٢٥١٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امرأة فأعجبته فدخل إلى ام سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله.

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه حذف صدره إلى قوله: يقطر(١) .

[ ٢٥١٥٤ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.

[ ٢٥١٥٥ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ): بإسناده الآتي(١) عن عليعليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه

__________________

الباب ٤٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ | ١.

(١) الفقيه ٤: ١٢ | ٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٤ | ٢.

٣ - الخصال: ٦٣٧.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).


فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا وليصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم يسأل الله من فضله فانه ينتج(٢) له من رأفته ما يغنيه.

[ ٢٥١٥٦ ] ٤ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ): عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، انه كان جالسا في أصحابه إذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقالعليه‌السلام : انّ عيون(١) هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها(٢) فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقالعليه‌السلام : رويدا فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب(*)

[ ٢٥١٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(٢) في نسخة: يفتح - هامش المخطوط - وفي المصدر: يبيح، وفي نسخة منه: يتيح.

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٥٣ | ٤٢٠.

(١) في المصدر: ابصار.

(٢) الهباب: شهوة الجماع. ( الصحاح ١: ٢٣٦ ).

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٣ احاديث

* - عنوان الباب موافق لعبارة الكليني والكراهة في كلام المتقدمين وفي الاحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكليني في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة، وغير ذلك فتدبر، ( منه قده ).

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ | ١.


فقالت: يا رسول الله، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله بالرهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة، أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح.

[ ٢٥١٥٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان ثلاث نسوة أتين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: إحداهن: ان زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يشم الطيب، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

[ ٢٥١٥٩ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وان من سنتي النكاح.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ | ٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٦ | ٦.

(١) تقدم في الباب ٤ من ابواب المندوب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١ من ابواب آداب السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب المواقيت، وفي الباب ٢٩ من ابواب احكام المساجد، وفي الباب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب وفي الباب ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٧ من ابواب آداب الحمام.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المباحة.


٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك

[ ٢٥١٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل: أصبحت صائما؟ فقال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

ورواه في ( ثواب الاعمال ): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، مثله، إلاّ أنّه زاد فيهما قبل قوله: « فأطعمت مسكينا »: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، وقال في آخره: فارجع إلى أهلك فأصبهم(٢) .

[ ٢٥١٦١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء، فقالت: هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وامي ان زوجي عني معرض، فقال: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو(١) معرض، فقال: أما لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله علي؟

__________________

الباب ٤٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ | ٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من ابواب الصدقة.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ | ٤٦٠.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: عني.


فقال: أما انه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فاذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.

[ ٢٥١٦٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء.

[ ٢٥١٦٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال: فهل صدقت(١) اليوم بشيء؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة

[ ٢٥١٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا

____________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ | ١٧٣٣، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤ - قرب الاسناد: ٣٢.

(١) في المصدر: تصدقت.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ | ٣.


يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنّه يروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أباذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، مثله(١) إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة(٢) .

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه

[ ٢٥١٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل امرأته(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٨ | ١٦٧٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب التيمم.

الباب ٥١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ | ٤.

(١) في المصدر: المرأة.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٣ | ١٦٥٠.


[ ٢٥١٦٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبداللهعليه‌السلام عن هذا؟ فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.

[ ٢٥١٦٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن ( محمد بن حكيم )(١) ، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من جسده فلا بأس به.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره

[ ٢٥١٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ | ١.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٢٩.

(١) في المصدر: معاوية بن حكيم.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٩٩ | ١٥٩٣، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور.


محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الشؤم في ثلاثة اشياء: في الدابة، والمرأة، والدار، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها(١) ، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.

[ ٢٥١٦٩ ] ٢ - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها ( وتيسير ولدها )(١) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله، إلاّ أنّه قال: ولادتها(٣) .

[ ٢٥١٧٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهن مهرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(٢) .

[ ٢٥١٧١ ] ٤ - قال الصدوق: وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

__________________

(١) في المصدر: ولادتها.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٩ | ١٥٩٤، واخرجه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٥ من المهور.

(١) في المصدر: وتيسر ولادتها.

(٢) في المصدر: ولادتها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب، وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ من المهور.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٤ | ١٦١٥.

(٢) الفقيه ٣ | ٢٤٣ | ١١٥٦.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٦٠، اورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من ابواب المهور.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك

[ ٢٥١٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنّى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا تزوج أحدكم، كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك، قال: فإذا همّ بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: « اللهم اني اريد أن أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: « اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا(١) فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان » قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة، قلت: فبأي شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جده

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من ابواب المهور.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٠٧ | ١٦٢٧.

(١) في المصدر: ولدا.


الحسن بن راشد، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: والنطفة واحدة(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مثنى بن الوليد، نحوه إلى قوله: وبعد موتي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر(*)

[ ٢٥١٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) ، عن إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من تزوج امرأة والقمر في العقرب(٢) لم ير الحسنى.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا(٣) .

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران عن أبيه مثله(٤) .

__________________

(٢) الكافي ٥: ٥٠١ | ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ من الصلوات المندوبة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤٩ | ١١٨٧.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ وسائر احاديثه وفي الباب ٦٨ من هذه الابواب ما يدل على استحباب الدعاء عند الجماع.

الباب ٥٤

فيه ٣ احاديث

* - المحاق من الشهر: ليال من آخره. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٥٣ ).

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٤.

(١) في نسخة من التهذيب ٧: ٤٠٧ | ١٦٢٨ زيادة: عن علي بن اسباط. وكتب في هامش المصححة ما نصه: ( عن علي بن اسباط، نسخة وفي موضع آخر ) كذا صورة خطه في الاصل.

(٢) العقرب: برج في السماء. ( الصحاح للجوهري ١: ١٨٨ ).

(٣) المقنعة: ٧٩.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٨٨.


[ ٢٥١٧٤ ] ١ - قال: وروى انه يكره التزويج في محاق الشهر.

[ ٢٥١٧٥ ] ٣ - وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن عليّ بن محمد العسكرّي، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث - قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج(١) .

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

[ ٢٥١٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفرعليه‌السلام : اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني(١) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبوجعفرعليه‌السلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين، ثم مجد الله وصل

__________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٨٩.

٣ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٨٨ | ٣٥، علل الشرائع: ٥١٤ | ٤ اورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١١ من ابواب آداب السفر.

الباب ٥٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٠ | ١.

(١) في المصدر: تراني.


على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومرمن معها أن يؤمنوا على دعائك، وقل: « اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام » ثم قال: واعلم أن الالف من الله، والفرك(٢) من الشيطان ليكره ما أحل الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٣) .

[ ٢٥١٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ( أبي أيوب الخراز )(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.

ورواه الصدوق مرسلا، نحوه(٢) .

[ ٢٥١٧٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: اني قد تزوجت فادع الله لي، فقال: قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولودا ودود لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عما سرح.

[ ٢٥١٧٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(٢) الفرك: البغض ولم يسمع الا في الزوجين. ( هامش المخطوط )، ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٣ ).

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٩ | ١٦٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ | ٢.

(١) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٤ | ١٢٠٥.

٣ - الكافي ٥: ٥٠١ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠١ | ٥.


أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف او تسريح باحسان.

[ ٢٥١٨٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن(١) خالد، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع

[ ٢٥١٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث، قال بعضهم: وليتلبث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥١٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١١ | ١٦٤١.

(١) في المصدر: محمد بن ابي خالد.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١٢ | ١٦٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٤٨.


مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.

[ ٢٥١٨٣ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فاذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانه أطيب للامر.

[ ٢٥١٨٤ ] ٤ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليعليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإن للنساء حوائج(١) .

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها

[ ٢٥١٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٥١٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ | ١٧٣٢.

٤ - الخصال: ٦١٠ - ٦٣٧ | ١٠، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصححة ( جوائح ).

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢، وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب السبق والرماية.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ | ١٣، واورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب السبق والرماية وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب احكام الدواب.


تأديبه الفرس، ورميه عن القوس، وملاعبته امرأته فانهن حق.

[ ٢٥١٨٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أبيه،عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة من الجفا: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥٨ - باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء

[ ٢٥١٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن العيص(١) أنه سأل أبا عبدالله ( عليه

__________________

٣ - قرب الاسناد: ٧٤، اخرجه في الحديث ٤ من الباب ١٠١ من ابواب احكام العشرة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠١ من ابواب احكام العشرة، وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤١٣ | ١٦٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ | ١٦٤٦.

(١) في نسخة: الفيض ( هامش المخطوط ).


السلام ) فقال له: اجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.

[ ٢٥١٩٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام(١) .

٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها

[ ٢٥١٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.

[ ٢٥١٩٢ ] ٢ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، ( عن أبيه )(١) ، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين(٢) الحناط، عن أبي حمزة

__________________

٣ - علل الشرائع: ٥١٨ | ٨.

(١) تقدم في اكثر احاديث الباب ١٥ من ابواب آداب الحمام.

الباب ٥٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ | ٦، والتهذيب ٧: ٤١٣ | ١٦٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ | ٥.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في المصدر: مسكين.


قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى(١) .

[ ٢٥١٩٤ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

[ ٢٥١٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.

ورواه في ( العلل ) و ( الامالي ) مثله(١) .

__________________

(٣) التهذيب ٧: ٤١٣ | ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٦.

(١) في المصدر زيادة: في الولد.

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ | ١٧١٢، واورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الابواب.

(١) علل الشرائع: ٥١٥ | ٥، امالي الصدوق: ٤٥٤ | ١.


[ ٢٥١٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادقعليه‌السلام عن آبائه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث -: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، وقال: إنه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في ( المجالس ) بالاسناد المشار إليه(١) .

[ ٢٥١٩٧ ] ٧ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا عليّ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس.

[ ٢٥١٩٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام وابن عباس انهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٦ - الفقيه ٣: ٣٦٣ | ١٧٢٧، واورده في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ | ٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ | ٨٢٢.

٨ - قرب الاسناد: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من الباب الاتي.


٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء

[ ٢٥١٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، ( عن على بن محمد بن بندار )(١) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٠٠ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.

[ ٢٥١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام ، أنّه قال: يا عليّ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون اخرس.

( وفي العلل )(١) و ( الأمالي )(٢) مثله.

__________________

الباب ٦٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ | ٧.

(١) في التهذيب: عن علي بن محمد عن ابن بندار.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٣ | ١٦٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ٣ | ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ | ١٧١٢.

(١) علل الشرائع: ٥١٥ | ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٢٤٨ | ٣.


[ ٢٥٢٠٢ ] ٤ - وفى ( الخصال ): بإسناده عن عليّعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.

أقول: وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتى يبلغ الخضاب

[ ٢٥٢٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك، لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر(١) .

[ ٢٥٢٠٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن

__________________

٤ - الخصال: ٦٣٧.

(١) تقدم في الباب ٧ من ابواب احكام الخلوة وتقدم في الحديث ٦، ٧ من الباب ٥٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٦١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ | ٨.

(١) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الافة او ان الجن تحضره وقوله: واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح ٢: ٦٣٤.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٣ | ١٦٥٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.


محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب؟ فقال: لا.

[ ٢٥٢٠٥ ] ٣ - الحسين بن بسطان في ( طبّ الأئمة ): عن محمد بن جعفر النرسي، عن محمد بن يحيى الارمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة(١) .

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك

[ ٢٥٢٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها

__________________

٣ - طب الائمة: ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة وفي الحديث ٨ من الباب ٣٩ من ابواب لباس المصلي.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ | ١.


القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند بعض أزواجه في ليلة انكسف(١) فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون(٢) منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقواما فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٣) ثم قال أبوجعفرعليه‌السلام : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(٤) .

[ ٢٥٢٠٧ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء(١) والزلزلة، ولقد بات رسول الله ( صلى الله

__________________

(١) الكسفة: القطعة من الشيء، يقال اعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف. الصحاح ٤: ١٤٢١ - هامش المخطوط -.

(٢) وفي نسخة: كان - هامش المخطوط -.

(٣) الطور ٥٢: ٤٤ - ٤٥.

(٤) المحاسن: ٣١١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١١ | ١٦٤٢.

(١) كتب في المصححة على ( الحمراء ) علامة نسخة.


عليه وآله ) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وامي كل هذا البغض؟ فقال لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوما فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (٢) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر

[ ٢٥٢٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه

__________________

(٢) الطور ٥٢: ٤٤.

(٣) الفقيه ٣: ٢٥٥ | ١٢٠٧.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١١ | ١٦٤٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٤ | ١٢٠٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٠ | ١٧١٢، علل الشرائع: ٥١٦ | ٥، امالي الصدوق: ٤٥٦ | ١.


وآله ) لعليعليه‌السلام ، أنّه قال: يا عليّ، لا تجامع أهلك في آخر درجة(١) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان فيستحب ويكره في نصف الشهر وفي آخره.

[ ٢٥٢١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام : عن أبيه، عن جدّه قال: فيما أوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام قال: يا علي، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال عليعليه‌السلام : ولم ذاك يا رسول الله؟صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رايت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٢١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اكره: لامتي ان يغشى الرجل أهله(١) في النصف من الشهر او في غرة الهلال فإنّ مردة الجّن

__________________

(١) في المصدر زيادة: منه.

الباب ٦٤

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤١١ | ١٦٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٩ | ٥.

(١) في نسخة: امرأته - هامش المخطوط -.


والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون(٢) ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال.

[ ٢٥٢١٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال:(١) اوشك ان يكون مجنونا ألا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.

[ ٢٥٢١٣ ] ٤ - قال وقال علىعليه‌السلام يستحب ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (١) والرفث المجامعة.

[ ٢٥٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها.

ورواه في ( العلل )(١) و ( الأمالي )(٢) مثله.

[ ٢٥٢١٥ ] ٦ - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار )، عن محمد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام

____________

(٢) في المصدر: فيجننون.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٥ | ١٢٠٨.

(١) في المصدر زيادة: فإن تم.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ | ١٧١٢.

(١) علل الشرائع: ٥١٥ | ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٥ | ١.

٦ - علل الشرائع: ٥١٤ | ٤، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام : ٢٨٨ | ٣٥.


قال: يكره للرجل ان يجامع أهله في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره، الحديث.

[ ٢٥٢١٦ ] ٧ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليعليه‌السلام في حديث الاربعمائة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون(١) .

[ ٢٥٢١٧ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في ( طب الائمة ): عن محمد بن خلف عن الوشاء، عن محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام اياك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا(١) ، قلت ولم تكرهون ذلك؟ قال: اما ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون الا في رأس الهلال.

[ ٢٥٢١٨ ] ٩ - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفى النصف من الشهر؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين، قلت: قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا.

__________________

٧ - الخصال: ٦٣٧.

(١) في المصدر: يحبلون.

٨ - طب الائمة: ١٣١.

(١) الخباط: مرض كالجنون، ومنه تخبطه الشيطان ( الصحاح ٣: ١١٢٢ ).

٩ - طب الائمة: ١٣٢.


[ ٢٥٢١٩ ] ١٠ - الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه قال لعليّعليه‌السلام : يا علي، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال أما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً. يا علي، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبدا.

أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم(١) .

٦٥ - باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم

[ ٢٥٢٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر(٢) .

٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة

[ ٢٥٢٢١ ] ١ - الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ): عن المنذر بن

__________________

١٠ - تحف العقول: ١٠

(١) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب احكام شهر رمضان.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٤١٢ | ١٦٤٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٥٦ من ابواب آداب السفر.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - طب الائمة: ١٣٣.


محمد، ( عن سالم بن محمد، عن عليّ بن اسباط، عن خلف بن سلمة )(١) ، عن علان بن محمد، عن ذريح عن أبيّ عبداللهعليه‌السلام قال: قال الباقرعليه‌السلام : لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع(٢) .

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع

[ ٢٥٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيّوب(١) ، عن ابن راشد(٢) ، عن أبيه قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله(٤) .

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ | ١.

(١) « عن ابن راشد » ليس في الكافي.

(٢) في نسخة من التهذيب: ابن ابي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٥.

(٤) المحاسن: ٣١٧ | ٤٢.


[ ٢٥٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما افلح ابدا ان كان غلاما كان زانيا او جارية كانت زانية، وكان عليّ بن الحسينعليهما‌السلام إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.

[ ٢٥٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (١) ؟ فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.

[ ٢٥٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن السكوني ان علياعليه‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، الا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

[ ٢٥٢٢٧ ] ٦ - وفي ( عيون الاخبار ) و ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه،

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥٥ | ٥.

(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ | ١٣٩٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٤ | ١٤٥٧.

٦ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام : ٢٥٧ | ١٠، الخصال: ٩٩ | ٥١.


عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عليّ(١) ، عن أبي أيوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٨ ] ٧ - وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ، فإنّ ذلك مما يورث(١) الزنا.

[ ٢٥٢٢٩ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ): عن أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمّد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور.

[ ٢٥٢٣٠ ] ٩ - وعن خلف بن أحمد، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال اياك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكره ذلك اشد كراهية.

__________________

(١) في المصدرين: علي بن محمد.

٧ - علل الشرائع: ٥٠٢ | ١.

(١) في المصدر: يورثه.

٨ - طب الائمة: ١٣٣.

٩ - طب الائمة: ١٣٣.


[ ٢٥٢٣١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفرعليه‌السلام قال عيسى بن مريمعليه‌السلام إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع

[ ٢٥٢٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال: يقول: بسم الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان.

[ ٢٥٢٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، جميعا، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك، أيستطيع الرجل ان يقول شيئا؟ قال: ألا اعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا واجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وباي شيء يعرف ذلك؟ قال: أما تقرأ كتاب الله ثم ابتدأ هو( وَشَارِكْهُمْ فِي

__________________

١٠ - قرب الاسناد: ٢٢، وتقدم في الباب ٦٦ ما يدل على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة.

الباب ٦٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٢ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٢ | ٢.


الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: بأي شيء بعرف ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.

[ ٢٥٢٣٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشيء أبدا.

[ ٢٥٢٣٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك.

[ ٢٥٢٣٦ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله، عن جميل بن دراج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأي شيء تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واطيق ان اقول شيئا؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل فيه شركا

__________________

(١) الاسراء ١٧: ٦٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٣ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٣ | ٤.

٥ - الكافي ٥: ٥٠٣ | ٥.


للشيطان قال: قلت: جعلت فداك، ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا.

[ ٢٥٢٣٧ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : إذا اتى أحدكم أهله ( فلم يذكر )(١) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق

[ ٢٥٢٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن العيص(١) ، انه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام فقال: اجامع وانا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل(٢) القبلة ولا تستدبرها.

__________________

(١) الاسراء ١٧: ٦٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٤.

(١) في المصدر: فليذكر الله فإن لم يذكر.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء وفي البابين ٥٣، ٥٥ من هذه الابواب وفي الباب ٦٤ من ابواب احكام العشرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ٦٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ | ١٦٤٦، الفقيه ٣: ٢٥٥ | ١٢١٠.

(١) في نسخة: الفيض - هامش المخطوط -.

(٢) في نسخة: مستقبل - هامش المخطوط -.


[ ٢٥٢٣٩ ] ٢ - قال: وقالعليه‌السلام : لا تجامع في السفينة.

ورواه الصدوق مرسلا(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن العيص، مثله.

[ ٢٥٢٤٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.

[ ٢٥٢٤١ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.

[ ٢٥٢٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ | ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٥ | ١٢١١.

٣ - الفقيه ٤: ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ | ١٧.

٥ - قرب الاسناد: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب القبلة.


٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء

[ ٢٥٢٤٣ ] ١ - محمد بن الحسن قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.

ورواه الصدوق أيضا مرسلا(١) .

ورواه في ( العلل )(٢) بإسناده الآتي(٣) عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا(٤) .

[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء

ورواه أيضا مرسلا(١) .

[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن

__________________

الباب ٧٠

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ | ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٢.

(٢) علل الشرائع: ٥١٤ | ٣.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى | من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) المحاسن: ٣٢١ | ٦٠.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ | ١٨٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٥ | ١٢٠٩.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٣ | ١٧٢٧.


زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث -: وكره ان يغشى الرجل امرأته(١) وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.

ورواه في ( الأمالي ) بالاسناد المشار اليه(٢) .

ورواه البرقي(٣) في ( المحاسن ) عن إبراهيم، عن الحسن(٤) بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر.

وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، نحوه(٥) .

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة

[ ٢٥٢٤٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك اثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك.

__________________

(١) في المحاسن: اهله « هامش المخطوط ».

(٢) امالي الصدوق: ٢٤٨ | ٣.

(٣) المحاسن: ٣٢١ | ٦٠.

(٤) في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٨ | ٨٢٤.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ | ١٦٤٧.


ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلا ان يكون بإذنها(٢) .

[ ٢٥٢٤٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، ( عن جعفر بن محمد )(١) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثم عليه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء(٢) .

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

[ ٢٥٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )(١) ، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة(٢) لايرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٢.

(١) في المصدر: عن محمد بن جعفر.

(٢) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من ابواب الايلاء.

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦٠، وتفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب « هامش المخطوط ».


خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٣) من خلف او قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضاعليه‌السلام ، نحوه(٤) .

[ ٢٥٢٤٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس او غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش(١) النساء على امتي حرام.

أقول: حملة الشيخ وغيره(٢) على الكراهة لما يأتي(٣) وجوّزوا حمله على التقية(٤) يعني في الرواية.

قال الشيخ: لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك(٥) ، انتهى. ويحتمل النسخ.

[ ٢٥٢٥٠ ] ٣ - وعنه بإلاسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال هاشم: ( لا تعري(١) ولا تفرث )(٢) ، وابن بكير قال: لا

__________________

(٣) البقرة ٢: ٢٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٠ | ١٨٤١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٤، والاستبصار ٣: ٢٤٤ | ٨٧٤.

(١) محاش النساء ادبارهن « الصحاح ٣ | ١٠٠١ ».

(٢) المختلف: ٥٣٤.

(٣) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

(٤) راجع رياض المسائل ١: ٧٥.

(٥) راجع المبسوط ٤: ٢٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٥.

(١) العرى مقصوراً: الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به « الصحاح ٦: ٢٤٢٣، هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » - هامش المخطوط -.


يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.

[ ٢٥٢٥١ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.

[ ٢٥٢٥٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش نساء امتي على رجال امّتي حرام.

أقول: وتقدم وجهه(١) .

[ ٢٥٢٥٣ ] ٦ - عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ): قال: قال الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٢) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

[ ٢٥٢٥٤ ] ٧ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) ؟ قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.

[ ٢٥٢٥٥ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٣٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٢.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٤.


قول الله عزّ وجلّ:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) ؟ قال: من قبل.

[ ٢٥٢٥٦ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) أي ساعة شئتم.

[ ٢٥٢٥٧ ] ١٠ - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام في مثله، فورد الجواب: سألت عمن اتى جارية في دبرها؟ والمرأة لعبة(١) الرجل فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله.

[ ٢٥٢٥٨ ] ١١ - وعن ( زيد بن ثابت )(١) قال: سأل رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت، سفل الله بك أما سمعت يقول الله:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم(٣) .

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٦.

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ | ٥٥.

(١) في المصدر: يزيد بن ثابت.

(٢) الاعراف ٧: ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الابواب.


٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر(*)

[ ٢٥٢٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )(١) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضاعليه‌السلام : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

الباب ٧٣

فيه ١٢ حديثا

* - نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضا من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشر » حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين. نعم ادعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثم قال: واضاف في « التذكرة » اليه رواية علي بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعلي بن الحكم مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز، وذهب القميون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » - هامش | المخطوط -.

(أ) مسالك الافهام ١: ٣٤٩.

(ب) المختلف: ٥٣٤.

(ج) التذكرة ٢: ٥٧٦.

(د) في المصححة: ( وابن فهد ) بدل: ابن حمزة.

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ | ٢.


[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( فأتوهن من حيث امركم الله ) (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) .

[ ٢٥٢٦١ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (١) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وأخبرني(١) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفي البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه(٢) ، ثم نظر في وجه(٣) أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال: لا بأس به(٤) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٩.

(١) هود ١١: ٧٨.

٤ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦١.

(١) في نسخة من المصدر ( او اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.

(٢) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.

(٣) في المصدر: وجوه.

(٤) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قده ) - هامش المخطوط -.


[ ٢٥٢٦٣ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٥٢٦٤ ] ٦ - وعنه، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.

[ ٢٥٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.

[ ٢٥٢٦٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسنعليهما‌السلام : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.

[ ٢٥٢٦٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.

[ ٢٥٢٦٨ ] ١٠ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن عبدالله بن أبي

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦٢.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٨، ٤٦١ | ١٨٤٧، والاستبصار ٣: ٢٤٣ | ٨٦٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من ابواب الجنابة.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٠ | ١٨٤٢.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٠ | ١٨٤٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٠ | ٣٣٠.


يعفور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به(١) ، ثم تلا هذه الآية( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٦٩ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (١) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٧٠ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (١) الآية.

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

[ ٢٥٢٧١ ] ١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة(١) .

__________________

(١) شطب في المصححة كلمة ( به ).

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣١.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ | ٥٦.

(١) الاعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الابواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ | ٢٨١، قرب الاسناد: ١٢١ واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من ابواب احكام الخلوة.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ من الباب ١٧ من ابواب احكام الخلوة.


٧٥ - باب جواز العزل

[ ٢٥٢٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.

[ ٢٥٢٧٤ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير(١) ، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (٢)

____________

الباب ٧٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من ابواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ١، والتهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٧.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٤، والتهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٧٠.

(١) في نسخة: عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط »، وفي التهذيب: ابي عميرة، عن عبد الرحمن

(٢) الاعراف ٧: ١٧٢، وكتب في المصححة عن خط المصنف: ( ذرياتهم ).


فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء

[ ٢٥٢٧٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل تكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء(١) لم يعزل.

[ ٢٥٢٧٧ ] ٦ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( والحسن )(١) بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّعليه‌السلام لا يعزل، وأما أنا فأعزل،

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٦٨.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٨.

(١) في نسخة: يشاء « هامش المخطوط ».

٦ - مختصر البصائر: ٩٥.

(١) في المصدر: والحسين.


فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول( ففهمناها سليمن ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور(٣) .

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ ٢٥٢٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الامة فلا بأس، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.

[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده(١) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج

__________________

(٢) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٣) يأتي في الباب ٧٦ من هذه الابواب.

الباب ٧٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٧١.

٢ - التهذيب ٢: ٤١٧ | ١٦٧٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالكفر.

(١) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.


المجوسية؟ فقال: لا، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

[ ٢٥٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى(١) ، وكذا في ( الخصال )(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى(٣) .

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال

[ ٢٥٢٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فإن الله أكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤٠.

(١) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٧٨ | ١٧، وفيه يعقوب الجعفري.

(٢) الخصال: ٣٢٨ | ٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٩١ | ١٩٧٢، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الابواب.

الباب ٧٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ١.


[ ٢٥٢٨٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

[ ٢٥٢٨٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.

[ ٢٥٢٨٥ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر(٢) حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به: ان الله غيور يحب كل غيور فان هو غار وغير ( فانكر ذلك )(٣) وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه(٤) ثم يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث.

[ ٢٥٢٨٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان شيطانا

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٣.

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

(٢) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. ( القاموس المحيط ٢: ١٢١ ).

(٣) في المصدر: وانكر ذلك فانكر.

(٤) في المصدر زيادة: على عينيه.

٥ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٥، اخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من ابواب مما يكتسب به

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).


يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط(٢) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.

[ ٢٥٢٨٧ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لان الله عزّ وجلّ قد احل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.

[ ٢٥٢٨٨ ] ٧ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كان أبي إبراهيمعليه‌السلام غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٨٩ ] ٨ - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.

[ ٢٥٢٩٠ ] ٩ - قال: وقالعليه‌السلام : ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل: يا رسول الله،

__________________

(٢) البربط: الة من آلات اللهو، وهو العود. ( مجمع البحرين ٤: ٢٣٧ ).

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٢ | ١٣٤٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤١.

(١) الكافي ٥: ٥٣٦ | ٤.

(٢) المحاسن: ١١٥ | ١١٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤٢.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤٣.


وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

[ ٢٥٢٩١ ] ١٠ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أتي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باسارى فامر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم فقال الرجل:(١) كيف أطلقت عني(٢) ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) حتى استشهد.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء

[ ٢٥٢٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات، فاما المؤمنات فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فاذا أرادت معه

__________________

١٠ - الخصال: ٢٨٢ | ٢٨.

(١) في المصدر زيادة: يا نبي الله.

(٢) في المصدر زيادة: من بينهم.

( ٣ ) في المصدر زيادة: قتالا شديدا.

(٤) ياتي في الباب ٧٨ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب جهاد النفس.

الباب ٧٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.


غيره كانت عند الله زانية.

وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) ، إلا أنه قال: فان بغت معه غيره.

[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [ منك ](١) ؟ قال: صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك، ثم قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.

[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن يوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن.

[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبداللهعليه‌السلام امرأته فأحسن الثناء عليها، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لابي عبداللهعليه‌السلام : اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول.

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٠٥ | ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٥.


[ ٢٥٢٩٦ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.

[ ٢٥٢٩٧ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

[ ٢٥٢٩٨ ] ٧ - قال: وقالعليه‌السلام : ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ.

[ ٢٥٢٩٩ ] ٨ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها

[ ٢٥٣٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٥ - الكافي ٥: ٥٠٦ | ٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٧ | ١٣١٧، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر عليه‌السلام .

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ | ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٧٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الابواب.

الباب ٧٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٦ | ١، واخرج قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب الصوم المحرم.


محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها(١) : ان تطيعه، ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب(٢) ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده ( قالت: فمن )(٣) أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

[ ٢٥٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شيء منه، قال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها ( بغير اذنه )(١) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

[ ٢٥٣٠٢ ] ٣ - وبالاسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،

__________________

(١) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه.

(٢) القتب: رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري ١: ١٩٨ ).

(٣) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ | ٧، واخرج مثل صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب الصوم المحرم.

(١) في المصدر: الا بإذنه.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٨ | ٨.


عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالما؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله(١) .

[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ | ١٣٣٢.

(١) الكافي ٥: ٥٥٥ | ٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ | ٣٣٣ و ٣٣٤، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من ابواب الصوم المحرم.

(١) تقدم في الباب ١٧ من ابواب احكام الوقوف والصدقات.

(٢) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من ابواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، وفي الباب ٨٢ من ابواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الابواب.


٨٠ - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ ٢٥٣٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن ( سعد بن عمر الجلاب )(١) قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل(٢) منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل، وروى عجزه مرسلا(٣) .

[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.

[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال:

__________________

الباب ٨٠

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من ابواب الاغسال المسنونة.

(١) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: تقبل.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢٠، ١٣٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٥، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من ابواب صلاة الجماعة.


ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون.

[ ٢٥٣٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله، إلاّ أنّه قال: تطيّبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها(١) .

[ ٢٥٣٠٩ ] ٥ - وعنه ( عن أبيه )(١) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.

محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٥٣١٠ ] ٦ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ | ٢، والفقيه ٣: ٢٧٧ | ١٣١٤ نحوه.

(١) عقاب الاعمال: ٣٠٨ | ١، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.

٥ - الكافي ٥: ٥١٩ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢٣.

٦ - الفقيه ٤: ٣ | ١.


خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار.

[ ٢٥٣١١ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها.

[ ٢٥٣١٢ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة او ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

[ ٢٥٣١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان قوما أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

__________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢٥.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٥ | ٣٦٤.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ٢٧ من ابواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ والباب ٨٢، ١١٧ من هذه الابواب والحديث ٥ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب جهاد العدو.


ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاّ أنه قال: لو كنت آمر أحدا(١) .

[ ٢٥٣١٤ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: جهاد المرأة حسن التبعل(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق

[ ٢٥٣١٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ): بسند تقدم(١) في عيادة المريض عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه(٢) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٧ | ١٣١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٤.

(١) تبعلت: اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣: ٣٣٥ ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣١٩، الخصال: ٦٢٠ | ١٠.

(٣) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ٢٧ من ابواب السجود والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الابواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٢، ٩١، ١١٧، ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٥ - ٣٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

(٢) في المصححة ما نصه: ( تعتبه ) محتمل ايضا، والاول هو الاظهر.


والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله ( بكل مرة )(٣) يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطى ايوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة

[ ٢٥٣١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن.

[ ٢٥٣١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان امرأة أتت

__________________

(٣) في المصدر: تعالى بكل يوم وليلة.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٨٨ - ٩٠، ١١٧ من هذه الابواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٨ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ | ٢.


رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج

[ ٢٥٣١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء أن يتبتلن ويعطلن انفسهن من الازواج.

[ ٢٥٣١٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، ( عن أبيه )(١) ، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبداللهعليه‌السلام فقالت: أصلحك الله، انّي امرأة متبتّلة، فقال: وما التبتل عندك؟ قالت: لا أتزوج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت(٢) فاطمةعليها‌السلام أحق به منك انه ليس أحد

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ | ١٣٣٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ وفي البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩١ وفي الباب ١١٧ من هذه الابواب.

الباب ٨٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٩ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) صوبها في المصححة الى: كانت.


يسبقها إلى الفضل.

ورواه الطوسي في ( الأمالي )، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن علي بن علي اخي دعبل، عن الرضاعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٢٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجعي، فرجعت فقال: ان الله عزّ وجلّ يقول:( وان يستعففن خير لهن ) (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى

[ ٢٥٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

(٣) امالي الطوسي ١: ٣٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ | ٢.

(١) النور ٢٤: ٦٠.

(٢) تقدم الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب المتعة.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ | ٢.


السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة.

[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام(١) وفي لباس المصلي(٢) .

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

[ ٢٥٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.

[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.

[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٨.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من ابواب آداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من ابواب لباس المصلي.

الباب ٨٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ | ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ | ١١٧٩، والخصال ١: ٣٧ | ١٣.


عليه‌السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

[ ٢٥٣٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء

[ ٢٥٣٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي(١) الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه عن معلي بن محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في رسالة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الحسنعليه‌السلام : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار.

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٢٩.

(١) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الابواب. وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من ابواب احكام الملابس وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٥ من الباب ١٠٤ من ابواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٠ | ٣.

(١) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط ».


ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا، نحوه(٢) .

[ ٢٥٣٢٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله، إلاّ أنّه قال: كتب أمير المؤمنينعليه‌السلام بهذه الرسالة إلى ابنه محمد.

[ ٢٥٣٢٩ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده محمّد بن الحنفية، نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة، وزاد: فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها

[ ٢٥٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : كانت امرأة عند أبيعليه‌السلام تؤذيه فيغفر لها.

____________

(٢) نهج البلاغة ٣: ٦٣ | ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ | ٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٨٠.

(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الباب ٨٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٨٨ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الابواب.

الباب ٨٨

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٥١٠ | ١، واورد صدره في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب النفقات.


ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ٢٥٣٣١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هن عورة.

[ ٢٥٣٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبداللهعليه‌السلام جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن اليها قلت: وما الاحسان؟ قال: اشبع بطنها واكس جنبها(١) واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسطك الله ماله.

[ ٢٥٣٣٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٥٣٣٤ ] ٥ - قال: قال الصادقعليه‌السلام : رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٩ | ١٣٢٧، ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٥١١ | ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ | ٤، واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب النفقات.

(١) في نسخة: جثتها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ | ٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٣٨.


[ ٢٥٣٣٥ ] ٦ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من ضيع من يعول.

[ ٢٥٣٣٦ ] ٧ - قال: وقالعليه‌السلام : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.

[ ٢٥٣٣٧ ] ٨ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.

[ ٢٥٣٣٨ ] ٩ - قال: وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرائه.

[ ٢٥٣٣٩ ] ١٠ - قال: وقال أبوالحسنعليه‌السلام : عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.

[ ٢٥٣٤٠ ] ١١ - قال: وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ | ٤١٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦٢ | ١٧١٩.

٨ - الفقيه ٣: ٣٦٢ | ١٧٢١.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٢ | ١٧٢٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٦٢ | ١٧٢٣، ٤: ٢٨٧ | ٨٦٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من ابواب النفقات.

١١ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديثين ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ من ابواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٩ من الباب ١ من ابواب السواك وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ١٠٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٨ من ابواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من ابواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الابواب وفي الباب ٢٠ من ابواب النفقات.


٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

[ ٢٥٣٤١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أبيهعليه‌السلام قال: تقاضى عليّ وفاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخدمة فقضى على فاطمةعليها‌السلام بخدمتها ما دون الباب، وقضى على عليّعليه‌السلام بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلا الله باكفائي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحمل ارقاب الرجال.

[ ٢٥٣٤٢ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قالعليه‌السلام : الامرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح وايما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من ايها شاءت.

[ ٢٥٣٤٣ ] ٣ - قال: وقالعليه‌السلام : ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين خطيئة.

٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري

[ ٢٥٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

__________________

الباب ٨٩

فيه ٣ احاديث

١ - قرب الاسناد: ٢٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

٣ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمات التجارة، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٧ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ٩٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ | ١.


عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته.

وفى حديث آخر: استمتعت به.

[ ٢٥٣٤٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبوالحسنعليه‌السلام إلى امرأة من آل الزبير لانظر اليها أراد ان يتزوجها - إلى ان قالت: - فتزوجها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا، فذكر انه قال: ما شيء مثل الحرائر.

[ ٢٥٣٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمد الواسطي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ان إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله اليه: انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها.

ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا، نحوه(١) .

[ ٢٥٣٤٧ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثم قال: هذا والله قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٥١٣ | ٢.

(١) تفسير القمي ١: ٦٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ | ١٣٢٨، واورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٨ من هذه الابواب وصدره في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب النفقات.


[ ٢٥٣٤٨ ] ٥ - وبإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.

[ ٢٥٣٤٩ ] ٦ - وفى ( الخصال )، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٩١ - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة

[ ٢٥٣٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رجلا من الانصار على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وان اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي

__________________

٥ - الفقيه ٤: ٩.

٦ - الخصال ١: ٣٧ | ١٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٩٤ من هذه الابواب.

الباب ٩١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ | ١.


زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال: اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، نحوه(١) .

[ ٢٥٣٥١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإنّ اكثركنّ حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة(١) فقالت: امرأة: يا رسول الله، أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.

[ ٢٥٣٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء تصدقن واطعن أزواجكن فان

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ | ١٣٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥١٣ | ٢.

(١) في نسخة: العشيرة وفي الحديث: تكفرن العشير اي الزوج لانه يعاشرها - هامش المخطوط - ( الصحاح ٢ | ٧٤٧ ).

٣ - الكافي ٥: ٥١٤ | ٣.


أكثركن في النار، فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفّار، فقال لها: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنكن كافرات بحق أزواجكن.

[ ٢٥٣٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن: ادخلن الجنة بغير حساب.

[ ٢٥٣٥٤ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا يحل لامرأة ان تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الاهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر

[ ٢٥٣٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٨.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ | ١.


صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، يعني السكوني، مثله(١) .

[ ٢٥٣٥٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فانّ فيها المواعظ.

[ ٢٥٣٥٧ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ألهموهن حب عليعليه‌السلام وذروهن بلهاً.

[ ٢٥٣٥٨ ] ٤ - قال: وسئل الصادقعليه‌السلام وعن قول الله عزّ وجلّ( قوا انفسكم وأهليكم نارا ) (١) كيف نقيهن؟ قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ | ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ | ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٠ | ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٠ | ١٣٣٤.

(١) التحريم ٦٦: ٦.

(٢) تقدم في الباب ٩، ٢٠ من ابواب الامر والنهي وفي الباب ١٠ من ابواب قراءة القرآن وفي الباب ٦٤ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من ابواب احكام الاولاد.


٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ٢٥٣٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يركب سرج بفرج.

[ ٢٥٣٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الاعور قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور.

ورواه الصدوق مرسلا، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر(٢) .

٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن

[ ٢٥٣٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٦ | ٣، الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ | ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من احكام الدواب ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ | ٢.


السلام ) قال: ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.

[ ٢٥٣٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.

[ ٢٥٣٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.

ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا، نحوه(١) .

[ ٢٥٣٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار رفعه، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٥٣٦٥ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ | ٥.

٣ - الكافي ٥: ٥١٧ | ٧.

(١) نهج البلاغة ١: ١٢٦ | ٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ | ١١.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٢٥.

٥ - الكافي ٥: ٥١٨ | ١٢، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.د


وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن فيدعونكم إلى المنكر، الحديث.

[ ٢٥٣٦٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.

[ ٢٥٣٦٧ ] ٧ - قال: وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام نساءه فقامعليه‌السلام خطيبا فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن، التبرج(١) لهن لازم وإن كبرن، والعجب لهن لا حق وإن عجزن، رضاهن في فروجهن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشرّ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال.

ورواه في ( العلل )(٢) و ( الأمالي )(٣) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادقعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

__________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ | ١١٧٠.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦١ | ١٧١٣.

(١) في امالي الصدوق وعلل الشرائع: البذخ « هامش المخطوط ».

(٢) علل الشرائع: ٥١٢ | ١.

(٣) امالي الصدوق: ١٧٢ | ٦.

(٤) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من ابواب مما يكتسب به وفي الباب ٨٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في البابين ٩٥ و ٩٦ من هذه الابواب.


٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق

[ ٢٥٣٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات(١) والثياب الرقاق.

[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طاعة المرأة ندامة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك(١) .

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة

[ ٢٥٣٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: ذكر عنده

__________________

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٧ | ٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من ابواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: النياحات « هامش المخطوط ». ).

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ | ٤.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من ابواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الابواب ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٧ | ٦.


النساء فقال: لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطيعوهن في ذي قرابة.

[ ٢٥٣٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهن الضعف والوهن والعجز.

[ ٢٥٣٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل(١) رفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في خلاف النساء البركة.

[ ٢٥٣٧٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.

ورواه الصدوق مرسلا(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٣٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتد لسانها.

[ ٢٥٣٧٥ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ | ٨.

٣ - الكافي ٥: ٥١٨ | ٩، والفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٢٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا يكنى ابا عبدالله.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ | ١٠.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٢٣.

٥ - الكافي ٥: ٥١٥ | ٦.

٦ - الكافي ٥: ٥١٨ | ١٢، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الابواب.


ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، وذلك أنه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، نحوه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط

[ ٢٥٣٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.

[ ٢٥٣٧٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه.

يعني: وسطه.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ | ١٤٢٢.

(٢) تقدم في في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب الامر والنهي وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٨ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٩ | ٤.


ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٥٣٧٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسنعليه‌السلام فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبية للرجال

[ ٢٥٣٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(١) .

[ ٢٥٣٨٠ ] ٢ - وفي ( عقاب الاعمال ): بسند تقدم(١) في عيادة المريض عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل

__________________

(١) معاني الاخبار: ١٥٦ | ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٦ | ١٧٤١.

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ | ٥.

(١) الفقيه ٣: ٣٦٦ | ١٧٤٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.


واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء(٢) .

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة

[ ٢٥٣٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: فيما أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ): عن أبي الحسن عليّ بن محمد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.

[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في ( مكارم الاخلاق ): عن الصادق ( عليه

__________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ | ٦.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

٣ - مكارم الآخلاق: ٢٣٣.


السلام ) قال: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب(*)

[ ٢٥٣٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن

السكونى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.

[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد،

__________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب احكام الاجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب حد الزنا.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

* - القنازع: جمع قنزعة، وهي ان يحلق الرأس إلا قليلاً ويترك وسط الرأس. ( مجمع البحرين ٤: ٣٧٩ ).

القصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية ( مجمع البحرين ٤: ١٨٠ ).

النقش: التلوين بعدة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد ( مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥ ).

١ - الكافي ٥: ٥١٩ | ١ ومستطرفات السرائر: ١٠٥ | ٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٠ | ٢.


عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله(١) .

محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله: على الراحة.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٤) وفي أحكام الاولاد(٥) ، ان شاء الله

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها

[ ٢٥٣٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل(١) ، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.

[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ | ١٤١٨.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٥ | ٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من ابواب الحيض.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٦ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ١٠١

فيه ٦ احاديث

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي ٥: ٥٢٠ | ٣.

(١) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ | ٥٥٦ ».

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي ٥: ١١٩ | ٣.


عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ، يصلنه بشعورهن؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم(١) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.

[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ - وعن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن الناس يروون: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوادة.

__________________

(١) المحاسن: ١١٤ | ١١٥.

(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ | ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ | ١٠٣٢.

٣ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

٤ - مكارم الاخلاق: ٨٤.


[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.

[ ٢٥٣٩١ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة(١) .

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ ٢٥٣٩٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي « في بطنى »(٢) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي(٣) ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

____________

٥ - مكارم الاخلاق: ٨٥.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ | ١١١، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ | ١٦٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب احكام الاولاد.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) في المصدر: ارضعه.

(٣) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.


[ ٢٥٣٩٣ ] ٢ - محمد بن على بن الحسين في ( معاني الأخبار ): عن محمد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء(١) وهو(٢) كثرة التدهن.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد(٣) ، وحديث القاسم لا يدل على النّهي بل على عدمه.

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

[ ٢٥٣٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن

[ ٢٥٣٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

٢ - معاني الاخبار: ٢٨٣.

(١) الارقاء: تصحيف وصحته: الارفاه: الارفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، « الصحاح ٦ | ٢٢٣٢ ».

(٢) في نسخة: وهي « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٢ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ | ١٦٧٤.

الباب ١٠٤

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ | ١٢.


عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن ابن فضّال، مثله(٢) .

[ ٢٥٣٩٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام قالا: ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.

[ ٢٥٣٩٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن رجل، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة.

__________________

(١) عقاب الاعمال: ٣١٤ | ١.

(٢) المحاسن: ١٠٩ | ١٠١.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ | ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب النكاح المحرم.

٣ - الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من ابواب آداب القاضي.


وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثنى، مثله(١) .

[ ٢٥٣٩٨ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولاخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيلعليه‌السلام بهذه الآية:( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ) (١) .

[ ٢٥٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه، قال:

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٥٩ | ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ | ٥.

(١) النور ٢٤: ٣٠.

٥ - الفقيه ٤: ١١ | ٢.

٦ - الفقيه ٤: ١١ | ٣.


قال عيسىعليه‌السلام وذكر الحديث نحوه(١) .

[ ٢٥٤٠١ ] ٧ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: لا بأس أن ينظر(١) إلى شعر امه أو اخته أو بنته.

[ ٢٥٤٠٢ ] ٨ - قال: وقالعليه‌السلام : أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.

[ ٢٥٤٠٣ ] ٩ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين.

[ ٢٥٤٠٤ ] ١٠ - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٥ ] ١١ - وفي ( عيون الاخبار ): عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قتل حية قتل كافرا، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ، إلاّ أوّل نظرة.

[ ٢٥٤٠٦ ] ١٢ - وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ): بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضاعليه‌السلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرم النظر إلى

__________________

(١) المحاسن: ١٠٩ | ١٠١.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠٤ | ١٤٦١.

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

٨ - الفقيه ٣: ٣٠٤ | ١٤٦٠.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٤ | ١٤٥٨.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٤ | ١٤٥٩.

١١ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٦٥ | ٢٨٤، ٢٨٥.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٤ | ١، وعيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٧ | ١.


شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى:( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) (١) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.

[ ٢٥٤٠٧ ] ١٣ - وفي ( معاني الاخبار ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.

[ ٢٥٤٠٨ ] ١٤ - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جده محمد بن أحمد، عن محمد بن عمار، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له: يا علي، لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة(١) فإن لك الاولى وليست لك الاخيرة(٢) .

[ ٢٥٤٠٩ ] ١٥ - وفي ( الخصال ): بإسناده عن عليعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.

[ ٢٥٤١٠ ] ١٦ - وفي ( عقاب الاعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة

__________________

(١) النور ٢٤: ٦٠.

١٣ - معاني الاخبار: ١٢٧، والفقيه ٤: ١١ | ٤.

١٤ - معاني الاخبار: ٢٠٥ | ١.

(١) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.

(٢) في المصدر: الاخرة.

١٥ - الخصال: ٦٣٢.

١٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٢.

(١) باسناد تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.


رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس، ثم يؤمر به إلى النار.

[ ٢٥٤١١ ] ١٧ - وفي ( معاني الاخبار ): عن علي بن أحمد بن عمران الدقاق عن ( حمزة بن محمد العلوي )(١) ، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسين بن زيد، عن محمد بن زياد الازدي، عن مفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث - في قوله تعالى:( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (٢) قال: انما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قال لامير المؤمنينعليه‌السلام : يا عليّ، أوّل النظرة لك، والثانية عليك لا لك.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

[ ٢٥٤١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

__________________

١٧ - معاني الاخبار: ١٢٧.

(١) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.

(٢) الصافات ٣٧: ٨٨ - ٨٩.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥ والباب ١٠٧ و ١٣٠ من هذه الابواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من ابواب احكام الخلوة، وفي الباب ١١ من ابواب آداب الصائم، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس، وتقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٦ وفي الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٠٥

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٤: ٨ | ١.


الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع، وقالعليه‌السلام : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.

[ ٢٥٤١٣ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي ( فقبضت على ثديها )(١) ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.

[ ٢٥٤١٤ ] ٣ - وعن مهزم الاسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد(١) ، فقال: أما تعلم أن أمرنا ( هذا لا يتم )(٢) إلا بالورع.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

٢ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(١) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.

٣ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(١) في المصدر: المسجد.

(٢) في المصدر: هنا لاينال.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٢ و ٢٣ من ابواب غسل الميت.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ وفي الباب ١١٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب نكاح المحرم.


١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن(*)

[ ٢٥٤١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبي عبداللهعليه‌السلام إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أيسرك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة(١) قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.

أقول: وأحاديث روايات النساء عنهمعليهم‌السلام كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز.

[ ٢٥٤١٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه.

[ ٢٥٤١٧ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهنّ، ومماراة

__________________

الباب ١٠٦

فيه ٥ احاديث

(*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.

١ - الكافي ٨: ١٠١ | ٧١.

(١) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. « الصحاح ٤: ٨٢ ».

٢ - الفقيه ٤: ٣ | ١، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الابواب.

٣ - الخصال: ٢٢٨ | ٦٥.


الاحمق يقول وتقول ولا ( يؤول )(١) إلى خير أبدا، ومجالسة الموتى، قيل(٢) : وما الموتى؟ قال: كل غني مترف.

[ ٢٥٤١٨ ] ٤ - وفي ( عقاب الاعمال ): بسند تقدم في عيادة المريض(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها ( حبسه الله )(٢) بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام.

[ ٢٥٤١٩ ] ٥ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت اعلمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفرعليه‌السلام فقال لي: أي شيء قلت للمرأة؟ ( فغطيت وجهي )(١) فقال: لا تعودن اليها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) في المصدر: يرجع.

(٢) في المصدر زيادة: له يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٤ - عقاب الاعمال: ٣٣٤.

(١) تقدم السند في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

(٢) في المصدر حبس.

٥ - رجال الكشي ١: ٤٠٤ | ٢٩٥.

(١) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.

(٢) تقدم في الباب ٩١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٣١ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب النكاح المحرم.


١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء

[ ٢٥٤٢٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال: لا، إلاّ أن تكون من القواعد، قلت له: اخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.

أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الاجانب من وراء الثياب

[ ٢٥٤٢١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر(١) بذلك في نسائهم.

[ ٢٥٤٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (١) قال: قال لها شعيب: يا بنيّة، هذا قوي برفع الصخرة، الامين من أين

__________________

الباب ١٠٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١٦٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٢ | ٦.

(١) في المصدر: يبتلوا.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ | ٧.

(١) القصص ٢٨: ٢٦.


عرفتيه؟ قالت: يا أبت، انّي مشيت قدامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانا قوم لا ننظر إلى(٢) أدبار النساء.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا(٣) .

[ ٢٥٤٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، انه قال للصادقعليه‌السلام : الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.

[ ٢٥٤٢٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره

[ ٢٥٤٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله:( ولا

__________________

(٢) في المصدر: في.

(٣) تفسير القمي ٢: ١٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١١ | ٥.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٣ | ٢.

(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٠ | ١.


يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلاّ ما ظهر منها ) (١) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) (١) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٢) .

__________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ | ٢.

(١) الخصال: ٣٠٢ | ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ | ٣.

(١) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ | ٤.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).


[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدم ما يدل على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) (١) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهن ) (١) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

__________________

٥ - قرب الاسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب غسل الميت، وتقدم في الباب ٢٠ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الابواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ٣.

(١) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ١.

(١) النور ٢٤: ٦٠.


يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتبعليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.


١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(١) اولى الاربة من الرجال؟ قال: الاحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

__________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ | ١، ومعاني الاخبار: ١٦١ | ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ | ٢.

(١) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الاخبار: ١٦٢ | ٢.


[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا أراكما إلا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ | ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ | ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ | ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مبتلة: تامة الخلق « الصحاح ٤ | ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ | ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ | ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ | ١.

٢ - قرب الاسناد: ٦٢.


عليه‌السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لانهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(١) .

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج(٢) .

أقول: الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.

__________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الابواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ | ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٥ | ١.


١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن امهات الاولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الابواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ٢.

(١) في المصدر: الخزاز.


السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلاّ من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كيف ماسح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه(١) الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان هذا ممساحته إياهن.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ١.

(١) المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٢) الكافي ٥: ٥٢٦ | ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الابواب.


مسلم قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أتدري كيف بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن قال: - ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبداللهعليه‌السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٥.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٣.


احداهما: إن اختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث مبايعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، ابايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (١) قال: المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن خدا، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الابواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٢، واورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ | ٤، ورواه الصدوق في معاني الاخبار: ٣٩٠ | ٣٣.


جعفرعليه‌السلام يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعرا ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما فتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت ام حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا، ولا تخمشن وجها، ولا تنتفن شعرا، ولا تشققن جيباً، ولا تسودن ثوبا، فبايعهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال، ادخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

__________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ | ٥.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ | ١.


اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقالعليه‌السلام : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ثم قال: ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.

ورواه في ( الخصال ) بالاسناد الآتي(١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ | ٨٢١، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى | من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ | ٢.


[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي ( عيون الاخبار ): عن علي بن عبدالله الوراق، عن محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجدته يبكي بكاءا شديدا، فقلت له: فداك أبي وامي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ثم ذكر حالهن - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن، فقال: أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فانها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فانها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فانها كانت قوادة، وأمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فانها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فانها كانت قينة نواحة حاسدة،

ثم قالعليه‌السلام : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

__________________

٧ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٠ | ٢٤، تقدم ما يدل على ذلك في كثير من الابواب المتقدمة وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب الجماعة وفي الباب ١٧ من ابواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من ابواب احكام العشرة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الابواب.


١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدخل الرجال على النساء إلا ( باذن أوليائهن )(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

__________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٣، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٤.


هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا(١) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

__________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ | ١، واورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يسلم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٥.


معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمةعليها‌السلام : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثم قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودخلت وإذا وجه فاطمةعليها‌السلام اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ | ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الابواب.


١٢١ - باب انه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (١) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

__________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ | ٣، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ | ٤.

(١) النور ٢٤: ٥٨.


[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فانها ساعة غرة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في قوله تعالى:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) (١) قالا: أراد العبيد خاصة(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ | ١، واورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ | ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

(٢) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.


١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره )(١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( حتى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ) (١) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ | ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(١) النور ٢٤: ٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الابواب.


١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليه‌السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا

__________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ | ١٢، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من ابواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.


في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن(٣) سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا خبيث(٤) الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة(٥) ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن ( تمسها بالحناء مسا )(٦) ، ولا تخضب يديها في حيضها، لانه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا(٧) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس

__________________

(٣) في المصدر زيادة: تعلم.

(٤) في المصدر: جشب.

(٥) في المصدر: عورتها.

(٦) في المصدر: تمسحها بالحناء مسحا.

(٧) « جهرا » ليس في المصدر.


الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل(٨) المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، الحديث.

[ ٢٥٤٧٤ ] ٢ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي(١) عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.

[ ٢٥٤٧٥ ] ٣ - وعن هشام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمةعليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز.

__________________

(٨) في المصدر: تقابل.

٢ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٣.

(١) ياتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (٥٠).

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الابواب.


١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ ٢٥٤٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.

[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.

أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

__________________

الباب ١٢٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.


[ ٢٥٤٧٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٤٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبداللهعليه‌السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا مالا يحلّ لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا بني، أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية:( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) (١) ثم قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.

[ ٢٥٤٨١ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.

[ ٢٥٤٨٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣١ | ١.

٥ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٢.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٥.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٣.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٢٨.


الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا عليّ، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتبعليه‌السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.

[ ٢٥٤٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين(١) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، ( عن عليّعليهم‌السلام )(٢) ، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.

[ ٢٥٤٨٤ ] ٩ - محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى:( أو ما ملكت أيمانهن ) (١) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

[ ٢٥٤٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ام الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.

__________________

٨ - قرب الاسناد: ٥٠.

(١) في المصدر: علي بدل ( الحسين ).

(٢) ليس في المصدر.

٩ - الخلاف ٢: ٢٠٤.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) ياتي في الباب ١٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ١.


[ ٢٥٤٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٨٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسنعليه‌السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا.

[ ٢٥٤٨٨ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنعن.

[ ٢٥٤٨٩ ] ٥ - ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنعن، وزاد: سألته عن ام الولد، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنع.

أقول: هذا محمول إما على التقية لما مر(١) كما قاله الشيخ(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٥، والاستبصار ٣: ٢٥٢ | ٩٠٢.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٢ | ٩٠٣.

٥ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٩.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٦.


[ ٢٥٤٩٠ ] ٦ - قال: وقد روي في خبر آخر، أنه سئل عن ذلك؟ فقال: امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدل على التقية، انتهى.

وإما على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وإمّا على عدم التعمّد لما مرّ(١) ، وإما على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها، والله اعلم.

[ ٢٥٤٩١ ] ٧ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي، عن علي بن علي(١) أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسينعليهم‌السلام قال: ادخل على اختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته.

[ ٢٥٤٩٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد )، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.

[ ٢٥٤٩٣ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال: قال:عليه‌السلام : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.

[ ٢٥٤٩٤ ] ١٠ - وقال ابن الجنيد في كتابه ( الاحمدي ) على ما نقل عنه

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١٢٤ من هذه الابواب.

٧ - امالي الطوسي ١: ٣٧٦.

(١) في المصدر: رزين وفي نسخة مخطوطة من الامالي ( على بن على بن رزين ).

٨ - قرب الاسناد: ١٢٥.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - كتاب ( الاحمدي ) مفقود.


علماؤنا: روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا.

أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة

[ ٢٥٤٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ - وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله(١) .

____________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ٢.

(١) علل الشرائع: ٥٦٥ | ٢.


[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.

[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة(١) .

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة

[ ٢٥٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جارية(١) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد(٢) بن النعمان أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

٤ - قرب الاسناد: ١٧٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ١.

(١) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: محمد.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٧.


[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

[ ٢٥٥٠١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه.

[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.

[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.

[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضيعليه‌السلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٦.


أبي عبداللهعليه‌السلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.

[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

[ ٢٥٥٠٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٢٩.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.

الباب ١٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.


١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى

[ ٢٥٥٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن ام مكتوم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانكما تريانه.

[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كل عمل عملته، فإن أوطأت فراشه(١) غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.

[ ٢٥٥١٠ ] ٣ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاطمة مني.

[ ٢٥٥١١ ] ٤ - وعن ام سلمة قالت: كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.

__________________

الباب ١٢٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٨.

(١) في المصدر: فراش.

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز

[ ٢٥٥١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.

[ ٢٥٥١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يحسن يصف فلا.

[ ٢٥٥١٤ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.

[ ٢٥٥١٥ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس.

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٣٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ | ٢٦٨.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ | ٢٦٩.


أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا(١) .

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة

[ ٢٥٥١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،(١) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام، فانّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

[ ٢٥٥١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: لا تسلم على المرأة.

[ ٢٥٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه(١) ، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من ابواب الاحتضار.

الباب ١٣١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ١.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ | ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ | ١، ٥: ٥٣٥ | ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب احكام العشرة.

(١) في المصدر زيادة: السلام.


أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) ، ثم قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر.

[ ٢٥٥١٩ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة(١) .

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال

[ ٢٥٥٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن غياث بن إبراهيم، مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار(١) .

[ ٢٥٥٢١ ] ٢ - قال الكليني: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٦.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٣٩.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من ابواب احكام العشرة.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٦.

(١) المحاسن: ١١٥ | ١١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٦.


قال: أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٣٣ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٥٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٥٢٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حرمت الجنة على الديوث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من ابواب المزارعة وفي الباب ٢٤ وفي الباب ٧٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب النكاح المحرم، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب النكاح المحرم.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٨.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ٧٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من ابواب النكاح المحرم.


١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب

[ ٢٥٥٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في رسالته إلى الحسنعليه‌السلام : اياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير ( بأن تعاتب منهن البرية )(١) فيعظم الذنب ويهون العتب.

[ ٢٥٥٢٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ): عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال:(١) كان إبراهيم غيورا(٢) ، وجدع الله أنف من لا يغار.

[ ٢٥٥٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن علي(١) ، عن ابن فضال، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال علي ( عليه

__________________

الباب ١٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٩.

(١) في المصدر: فإن تعينت منهن الريب.

٢ - المحاسن: ١١٥ | ١١٧.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٢) وفيه زيادة: وانا غيور.

٣ - المحاسن: ١١٥ | ١١٦.

(١) في المصدر زيادة: وغيره.


السلام ): ان الله يغار للمؤمن فليغر، ومن لا يغار فانه منكوس القلب.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال

[ ٢٥٥٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز

[ ٢٥٥٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين.

[ ٢٥٥٢٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

__________________

(٢) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الابواب.

الباب ١٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الابواب.

الباب ١٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ | ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من ابواب صلاة العيد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ | ٢.


محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلا امرأة مسنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة

[ ٢٥٥٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٥٥٣١ ] ٢ - وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال

[ ٢٥٥٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٥ | ١٩٥١.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من ابواب الجمعة، والباب ٢٨ من ابواب صلاة العيد، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣، ويدل عليه عموما في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الابواب.

الباب ١٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ | ١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الابواب.

الباب ١٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٢٩.


مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول، وسئل عن التزويج في شوال؟ فقال: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج بعائشة في شوال، وقال: انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، مثله، إلاّ أنه قال وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففني الابكار والمملكات(١) .

[ ٢٥٥٣٣ ] ٢ - الحسن بن محمد الطوسيّ في أماليه قال: روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان ( بسبعة عشر )(١) يوما، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيّام خلت من شوال.

[ ٢٥٥٣٤ ] ٣ - وروي لست(١) من ذي الحجة.

١٣٩ - باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم

[ ٢٥٥٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٧٥ | ١٩٠٥.

٢ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(١) في المصدر: بستة عشر، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من ابواب الصوم المندوب.

٣ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(١) في المصدر: انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة.

الباب ١٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٦.


إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبية، فقال: وفر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.

[ ٢٥٥٣٦ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليّعليه‌السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم(١) .

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط

[ ٢٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضاعليه‌السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الكليني والشيخ كما مر(١) .

[ ٢٥٥٣٨ ] ٢ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء قيل: وما خفة الرداء؟ قال: قلة الدين.

__________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥١.

(١) تقدم في الباب ٤ من ابواب الصوم المندوب.

الباب ١٤٠

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٤٠، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من ابواب آداب الحمام.

(١) مر في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦١ | ١٧١٥.


[ ٢٥٥٣٩ ] ٣ - قال: وقال: تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قيل له: ما بال المؤمن أعز(١) شيء؟ فقال: لان عز الايمان(٢) في قلبه، ومحض الايمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحل له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.

[ ٢٥٥٤١ ] ٥ - وفى ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمد بن عيسى، قال: قال الرضاعليه‌السلام : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبياءعليهم‌السلام : معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٢ ] ٦ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ): عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشى، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن ( الحسين بن أبي عبدالله )(١) ، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

٣ - الفقيه ١: ٣٠٥ | ١٣٩٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من ابواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٥ | ١٧٣٧.

(١) في المصدر: احد.

(٢) وفيه: القرآن.

٥ - الخصال: ٢٩٨ | ٧٠، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٧٧ | ١٥ واورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من ابواب المواقيت.

٦ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٩.

(١) في المصدر: الحسين بن ابي غندر.


قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء.

[ ٢٥٥٤٣ ] ٧ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن أبا بكر وعمر أتيا ام سلمة فقالا لها: يا امّ سلمة، انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذاك؟ فقالت ما هو إلا كسائر الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال: فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة، فقال: يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذريتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام فأكلوا منها، فأعطي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المباضعة من تلك الاكلة قوة أربعين رجلا، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.

[ ٢٥٥٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من جمع من النساء مالا ينكح ( أو ينكح )(١) فزنى منهن شيء فالاثم عليه.

[ ٢٥٥٤٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسنعليه‌السلام اختضب - إلى أن قال: - ثم قال: ان من أخلاق الانبياء التنظّف والتطيب وحلق

__________________

٧ - الكافي ٥: ٥٦٥ | ٤١.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٥٠، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الابواب.


الشعر وكثرة الطروقة، ثم قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له بضع أربعين رجلا، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة.

[ ٢٥٥٤٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونسبهن: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي امية، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني امية، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني امية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، وماتصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.

[ ٢٥٥٤٧ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادقعليه‌السلام قال: تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخمس عشرة امرأة ( فماتت منهن اثنتان )(١) ، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع، فأما التي(٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا(٣) ، وأما الثلاث عشرة اللاتي

__________________

١٠ - الكافي ٥: ٣٩٠ | ٥.

١١ - الخصال: ٤١٩ | ١٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللتان.

(٣) في المصدر: السنى.


دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سودة(٤) بنت زمعة، ثم ام سلمة واسمها هند بنت أبي اميّة، ثمّ أمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثم زينب بنت جحش، ثم ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفيّة بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خولة بنت حكيم السلمي، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية، وريحانة الخندفية، والتسع اللاتي قبض عنهن: عائشة وحفصة، وامّ سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وام حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة(٥) بنت زمعة، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ثم اُمّ سلمة بنت ( أبي امية، ثم ميمونة بنت )(٦) الحارث.

[ ٢٥٥٤٨ ] ١٢ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في كل شيء إسراف إلا في النساء قال الله:( انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (١) ( وقال:( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) )(٢) وقال: واحل لكم( ما ملكت ايمانكم ) (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، وعلى عدم

__________________

(٤ و ٥) في المصدر: سورة.

(٦) ليس في المصدر.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ | ١٣.

(١) النساء ٤: ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من ابواب آداب الحمام.

(٥) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الابواب.


جواز تجاوز الاربع بالعقد الدائم(٦) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين(٧) .

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

[ ٢٥٥٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسنعليه‌السلام اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إنّ التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة، ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثم قال: من أخلاق الانبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي الطهارة(٢) .

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها

[ ٢٥٥٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه، قال: لما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(٦) يأتي في الابواب ١ - ٦ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) ياتي في الباب ٤ من ابواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٥٠، واورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من ابواب آداب الحمام، والباب ١ و ١٧ من ابواب الملابس.

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٨ | ٥٢.


فاطمةعليها‌السلام قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة.

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا على لسان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

[ ٢٥٥٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبوجعفرعليه‌السلام : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها

[ ٢٥٥٥٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامرأة سألته: إن لي زوجا وبه عليّ غلظة، وإني صنعت شيئا لاعطفه عليّ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اف لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات

__________________

الباب ١٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ | ٥٦.

الباب ١٤٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٢ | ١٣٤٥.


والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إن ذلك لا يقبل منها.

أقول: وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٣) .

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتى يبرد

[ ٢٥٥٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد.

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

____________

(١) المسح: كساء من شعر. ( لسان العرب ٢: ٥٩٦ ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من ابواب مما يكتسب به وغيرها.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من ابواب بقية الحدود.

الباب ١٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٨، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٦١ | ١٧١٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.


١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل

[ ٢٥٥٥٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها

[ ٢٥٥٥٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال: يا علي، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار الحديث.

__________________

الباب ١٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٠ واورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧١٢ واورد قطعا منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من ابواب مقدمة النكاح.


ورواه في ( العلل )(١) و ( الأمالي )(٢) أيضاً.

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض

[ ٢٥٥٥٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام ، انه قال: وامنع العروس في اسبوعك(١) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء، فقال عليعليه‌السلام : يا رسول الله، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الاشياء الاربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الاشياء الاربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال عليعليه‌السلام : يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءا عليها.

ورواه في ( الامالي(٢) و ( العلل )(٣) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٥١٤ | ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ | ١.

الباب ١٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧١٢.

(١) في المصدر: اسبوعها.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ | ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٤ | ٥ الباب ٢٨٩.


١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان

[ ٢٥٥٥٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: - ( يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن(٢) )(٣) ، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه.

ورواه في ( الأمالي )(٤) وفي ( العلل )(٥) أيضا.

__________________

الباب ١٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من ابواب مقدمة النكاح.

(١) في علل الشرائع: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر « هامش المخطوط ».

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ | ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٥ | ٥ الباب ٢٨٩.


[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في ( الأمالي )(١) كذلك.

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل

[ ٢٥٥٥٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام ، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون ( مخنثا مخبلا )(١) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة(٢) .

__________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ | ١٧٢٧، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ | ٣.

الباب ١٥٠

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ | ١٧١٢، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من ابواب مقدمة النكاح.

(١) في نسخة: مخبثا مؤنثا « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من ابواب الجناية.


إلى ان قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا عليّ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا عليّ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعاً، يا عليّ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأعليه‌السلام :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (٣) ، يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا عليّ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة، يا عليّ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيلعليه‌السلام .

ورواه في ( الأمالي )(٤) أيضا وكذا في ( العلل )(٥) .

[ ٢٥٥٦٠ ] ٢ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الائمة ): عن محمد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : كره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال: إن رزق ولدا كان جوالة(١) .

[ ٢٥٥٦١ ] ٣ - وعن الباقرعليه‌السلام قال: قال الحسينعليه‌السلام

__________________

(٣) الاسراء ١٧: ٢٧.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٤ | ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٥ | ٥.

٢ - طب الائمة: ١٣٢.

(١) في المصدر: احولا.

٣ - طب الائمة: ١٣٢.


لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان جوالة(١) .

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق

[ ٢٥٥٦٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي لعليعليهما‌السلام قال: يا عليّ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وان محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام(١) أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فان الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيما(٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في

__________________

(١) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب ١٩ من ابواب الجناية.

الباب ١٥١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٠ | ١٧١٢، واورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من ابواب مقدمة النكاح.

(١) في نسخة: الحكماء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: فهما ( هامش المخطوط ).


ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال،(٣) إن شاء الله.

ورواه في ( الأمالي )(٤) أيضا وكذا في ( العلل )(٥)

أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة(٦) ، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج(٧) والصوم(٨) .

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ ٢٥٥٦٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال: روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

__________________

(٣) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر. ( مجمع البحرين ٥: ٣١٩ ).

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ | ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٦ | ٥.

(٦) تقدم في الباب ٥٦ من ابواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب السفر.

(٧) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من ابواب الذبح.

(٨) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب الصوم المحرم.

الباب ١٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٦١ | ١٧١٧، ١: ٧٢ | ٣٠٠، ٣٠١.

٢ و ٣ - المحاسن: ٤٦٣ | ٤٢٥.


[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ - وقد تقدم حديث عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام(١) وغيره(٢) .

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.

[ ٢٥٥٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام : ثلاثة من عرفهن لم يدعهن: جزّ الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن: ( نظر الشعر )(١) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.

[ ٢٥٥٦٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي ( صلى الله عليه

__________________

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب آداب الحمام.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٥ | ٣٢٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٢ | ١٧١٨.

(١) في المصدر: طم الشعر، طم شعره: جزه « الصحاح ٥ | ١٩٧٦ ».

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) يإتي في ابواب نكاح العبيد.

الباب ١٥٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٤ | ١٧٢٨.


وآله ): لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فانّه منّي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد(١) .

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ ٢٥٥٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، ( عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء(٢) .

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ٢٥٥٧١ ] ١ - الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ): عن محمد بن جعفر

__________________

(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٧.

(١) السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمن رواه وما ذكره المصنف فهو سند الحديث ( ١٨٣٦ ) من المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من ابواب الوضوء.

الباب ١٥٦

فيه حديث واحد

١ - طب الائمة: ١٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.


النرسي(١) ، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع(٢) أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقت ولدا كان مخنثا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة(٣) .

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره

[ ٢٥٥٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلقها(١) على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

__________________

(١) في المصدر: البرسي.

(٢) في نسخة زيادة: مع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة، وفي الباب ٦١ من هذه الابواب.

الباب ١٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٠ | ١٨٨٥.

(١) في المصدر زيادة: ثلاثا.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٣ | ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ | ١٩٠٤.


عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة )(١) ، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ - إلى أن قال: - فقالعليه‌السلام : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.

ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة(١) .

أقول: وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء(٢) .

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٣: ٤٨ | ١٦٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الوكالة.

(٢) يأتي في احاديث الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب نكاح العبيد.



أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم

[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها: إن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا رب فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوجتكها(١) فضمها إليك.

[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولما تزوج ابو جعفر محمد بن علي الرضاعليه‌السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله، ثم ذكر قدر المهر وقال: زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

ورواه المفيد في ( الارشاد )(١) وجماعة من علمائنا، نحوه(٢) .

__________________

ابواب عقد النكاح واولياء العقد

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ | ١١٣٣، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى: ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورة الاحزاب الآية ٣٧ ] ( منه ).

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١١٩٩.

(١) الارشاد: ٣٢١.

(٢) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.


[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: زوجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئا من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) (١) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: « غليظا » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٢) .

[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء: ان الله قد زوج فلاناً فلانة، الحديث.

[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ | ١٩.

(١) النساء ٤: ٢١.

(٢) في المصدر: الى امراته.

٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ | ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.


( عاصم بن ضمرة )(١) ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث طويل - انه قال لامرأة: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليعليه‌السلام : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.

[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.

[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله، الحديث.

[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(١) عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

__________________

(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.

٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ | ٩.

(١) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».


طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه(١) ، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد

__________________

١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١.

(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمة النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من ابواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب المتعة.

(٦) وتقدم في الباب ٥٩ من ابواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ١.


الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.

[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب المهور.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.


عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوضها كان ذلك مستقيما.

أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(١) .

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث ذكر فيه -: ما أحل الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأما لغير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (١) .

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في

__________________

(٢) الكافي ٥: ٣٨٩ | ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٠ | ١٨٠٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ | ٥.

(١) يأتي في الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب مما يحرم بالنسب.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ | ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.


حديث المدبرة التي انعتق نصفها - قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث التي وهبت نفسها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: فأحل الله هبة المرأة لنفسها(١) لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يحل ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٨٠.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ | ٥٣.

(١) في المصدر: نفسها.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.


عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(١) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٢) ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها )(٣) .

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٥) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٩١ | ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ | ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٥.

(١) في المصدر زيادة: أمرها.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فليزوجها.

(٣) في المصدر: ممن ترضى.

(٤) الكافي ٥: ٣٩٣ | ٣.

(٥) التهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ | ٨٥٦.


[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام ، وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

____________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ | ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ | ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الكافي ٥: ٣٩٢ | ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ | ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ | ٨٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٦.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٧ | ١٥٢٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٥.


جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى(١) شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(١) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابان.

٧ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٧.

(١) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).


محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضاعليه‌السلام ، نحوه(٢) .

[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.

__________________

(٢) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ٢٠ | ٤٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥١.

(١) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ | ١٥٤٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٧، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.


[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

__________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٤.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ | ٨٤٣.

(١) في المصدرين: سعد.

(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٨.


أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.

[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ | ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ | ٤، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٧.


[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسنعليه‌السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب المتعة.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٨.

(١) قرب الاسناد: ١٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.


وإن أبت لم يزوجها.

[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمد الاسدي، عن جعفر بن عبدالله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمةعليها‌السلام ، وانه طلبها من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

__________________

٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.

(١) في المصدر: جوير.

يدل عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٩.


ورواه الصدوق بإسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل(٢)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها.

[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(١) بن الصلت قال: سألت ( أبا عبدالله )(٢) عليه‌السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩١.

(٢) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٨ | ٤٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ | ٨٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٦.

(١) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: ابا الحسن.

(٣) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).

(٤) التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥١.


[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوج الابنة جاز.

[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن.

[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلاّ أنّه قال: لا تزوّج.

[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال:

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ١، واورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من ابواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩٠.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ | ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٥.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٣.

٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ | ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٤ واورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.


إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(١) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

__________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ | ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ | ٨٥٥.

(١) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.


ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها، قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي(٤) ، والله أعلم.

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الاطلاق.


٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، الحديث.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضي أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن

__________________

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ | ٨٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٠١ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من ابواب المهور.


محمد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض اخرى؟ قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(١) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فإن جوّزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ | ١٥٥٣.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ | ٨٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٧ من ابواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.


٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله.

__________________

الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٧ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ | ١٥٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٧٢.


[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.

[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلاّ أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

أقول: الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية(٢) .

[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضاعليه‌السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم(١) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتي ما يدل على حكم الوصيّ

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٣.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ | ١٩٤٦.

(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.

(٢) راجع المختلف: ٥٤١.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ | ٨٦٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.


والاخ أيضا في المهور(٢) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة(٣) .

٩ - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفرعليه‌السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفرعليه‌السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.

أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.

__________________

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من ابواب المهور.

(٣) تقدم في الباب ٧ من ابواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٥.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٨.


[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.

أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) مضى في احاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ | ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ | ٨٤٢.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٣٩، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.


حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد(١) .

أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(١) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.

أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية(٤) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك.

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٩٣ | ٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ | ٣١.

(١) في المصدر زيادة: مع الوالد.

(٢) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قده » هامش المخطوط.


١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حماد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - ٥: ٣٩٧ | ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) الفقيه ٣: ٥٠ | ١٧١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ | ١٥٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ | ذيل حديث ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ | ٢.


محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: زوج أمير المؤمنينعليه‌السلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثم ذكر الخطبة.

[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام - ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت ايما قال: وإن كانت ايما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ | ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ | ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ | ٨٤١.

(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من ابواب الوكالة.

(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الابواب.


١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(١) .

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،

__________________

الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦١.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦٠.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦٢.


عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، مثله، إلاّ أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .

[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إليّ أن ترضى بقول الجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: انّي لذات يوم عند زياد بن ( عبدالله )(١) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى

____________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٩١ | ١٥٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ٣.

(١) في المصدر: عبيد الله الحارثي.


الله عليه وآله ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد ( أحق بالجارية )(١) لانها وأباها للجد.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

__________________

٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦٣.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ | ١٥٦١ واورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٨ - قرب الاسناد: ١١٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٩ | ١٩.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٢ - باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث(٢) وغيرها(٣) .

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد،

__________________

(٣) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ | ١٥٥٦.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠١ | ١.


عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(١) .

[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك(٢) .

__________________

(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٦٦ | ١٨٦٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٦.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من ابواب المهور.


١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز

[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل(١) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(٢) .

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد

[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

__________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٧١.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣٠.

(٢) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٩ | ٤٤.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤١٢ | ١.


عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٧.


١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا اختك من الرضاعة، وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

__________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب نكاح العبيد.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الابواب ٢٢ - ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ | ٢٠.


يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلاّ أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(١) .

أقول: الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن عمران بن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ | ١٧٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ | ٢١.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ | ٢٤.


موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج(١) ، فوقع: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الحميد(٢) .

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام(١) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجابعليه‌السلام فيه: لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٢) وغير ذلك(٣) .

__________________

(١) في المصدر: الزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ | ٢٥.

(١) في المصدر زيادة: والشهور.

(٢) ياتي في الباب ٩ من ابواب ميراث الازواج.

(٣) ياتي في الباب ٤ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.


٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمد(١) .

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين(٢) .

٢٣ - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضاعليه‌السلام قلت: جعلت فداك

__________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ | ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ | ١٧٢٩.

(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٢٧.


إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(١) .

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٤.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٧ | ١٩١٤.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٢٨.


أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحل للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقيّ، مثله، إلاّ أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة(١) .

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الابواب وياتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ | ٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب المتعة باسناد آخر.


أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم

__________________

(١) في المصدر: ميسرة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من ابواب الحيض.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من ابواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١١ من ابواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ | ١٩٧٠.


يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها(١) .

ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة(٣) .

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أو عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(١) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا جلب(٢) ولا جنب(٣) ولا

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ | ١٢٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ | ١٩٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦١ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ | ١٤٤٥.

(١) في التهذيب: عمار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.

(٢) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.

(٣) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.


شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير(٤) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام(٥) .

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني اختك حتى ازوجك اختي.

__________________

(٤) في المعاني: رشيد.

(٥) معاني الاخبار: ٢٧٤ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٥ | ١٤٤٦.

٤ - الفقيه ٤: ٣ | ١.


٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه اياها، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ | ١٤٨٩.



أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن

[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة، مثله(١) .

[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسينعليه‌السلام فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما، يكون ذا كفارة لذا، فقال له عليّ بن الحسينعليهما‌السلام : انه ليس شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفرعليه‌السلام إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(١) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

__________________

ابواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثا

١ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٤.

(١) المحاسن: ١٠٧ | ٩٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٥.

(١) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.


[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .

أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقا لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) (١) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثم هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال يعقوب لابنه: يا بني لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن ابن فضال(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٦.

(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).

(٢) مضى في الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٤٩.

(١) طه ٢٠: ٥٠.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٨.

(١) المحاسن: ١٠٦ | ٩٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٣ | ٤.


[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.

[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن علي بن سالم قال: قال أبو إبراهيمعليه‌السلام : اتق الزنا فانه يمحق الرزق ويبطل الدين.

[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .

ورواه في ( الخصال ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمد بن على، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون(٢) .

ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، مثله(٣) .

__________________

٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٩.

٧ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٢.

٨ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ | ١٧٧٤.

(٢) الخصال: ٣٢١ | ٤، وعقاب الاعمال: ٣١١ | ١.

(٣) المحاسن: ١٠٦ | ٩١.


[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.

وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفرعليه‌السلام : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الايمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقالعليه‌السلام ما عجت الارض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

__________________

٩ - الكافي ٧: ١٨٣ | ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، واورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب حد الزنا.

(١) الكافي ٧: ١٨٣ | ٣.

١٠ - الفقيه ٤: ١٤ | ٢٠.

١١ - الفقيه ٤: ١٣ | ١١.

١٢ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٢.


[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال.

[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا.

[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار )(١) بالسند الآتي(٢) .

[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

____________

١٣ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من ابواب جهاد النفس.

١٤ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٧، واورده عن عقاب الاعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من ابواب الايمان.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ | ١٧٤٨، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من ابواب احكام الاولاد، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب القصاص في النفس.

(١) علل الشرائع: ٤٧٩ | ١، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز ( خ ).

١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ | ٨٢١، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.


وفي ( الخصال )(١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.

وعن أبي العباس الكندي، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن سلمة(٣) بن علي، عن الاعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر نحوه(٤) .

[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي ( عقاب الاعمال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثم لا يعود.

[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبيد بن زرارة، ( عن عبدالله بن أعين )(١) قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٢) الولد، ويكون شرك الشيطان.

[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر

__________________

(١) الخصال ٣٢٠ | ٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) في المصدر: مسلمة.

(٤) الخصال: ٣٢٠ | ٣.

١٧ - عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٣، والمحاسن: ١٠٧ | ٩٣.

١٨ - عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٤، والمحاسن: ١٠٧ | ٩٥.

(١) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.

(٢) في المصدر: منهما.

١٩ - عقاب الاعمال: ٣١٣ | ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس.


عليه‌السلام في قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن علي بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن الله أوحى إلى موسىعليه‌السلام لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أوحى الله إلى موسىعليه‌السلام لا تزني(١) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.

[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان للقلب اذنين، روح الايمان يساره بالخير، والشيطان يساره بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان، قلنا:

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) المحاسن: ١٠٦ | ٩٠.

٢٠ - المحاسن: ١٠٧ | ٩٤.

٢١ - المحاسن ١٠٧ | ٩٤.

(١) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.

٢٢ - قرب الاسناد: ١٧.

٢٣ - قرب الاسناد: ١٧.


الروح التي قال الله:( وأيدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغير ذلك(٤) .

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢٤ - قرب الاسناد: ١٧.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من ابواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من ابواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في اكثر ابواب حد الزنا.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من ابواب احكام الاولاد، وفي الباب ٢ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٣ | ١، والمحاسن: ١٠٨ | ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من ابواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.


محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ألا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله(٤) .

[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله

__________________

(١) عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ | ٢.

(١) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٦ | ١٧٧٥.

(٣) عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٦.

(٤) المحاسن: ١٠٨ | ٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ | ٣.


عليه‌السلام قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا

[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

__________________

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ | ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب حد الزنا.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من ابواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في جميع ابواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ | ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا.


[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن علياعليه‌السلام قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشر قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ | ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كيفية الحكم.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ | ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا.

(١) في المصدر: اغتصب الرجل.

(٢) في المصدر: فاقتضها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٥.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق وفي الباب ٥٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ | ١.


عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته(١) في رحم يحرم عليه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٣) .

[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ، وذكر الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة

__________________

(١) في عقاب الاعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.

(٢) عقاب الاعمال: ٣١٣ | ٧.

(٣) المحاسن: ١٠٦ | ٨٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ | ١٠.

(١) الخصال ١: ١٢٠ | ١٠٩.

(٢) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٧.


من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العبّاس الكوفي جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ان عيسىعليه‌السلام قال للحواريين: إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.

[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

__________________

(١) تقدم في الباب ٧ من ابواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٠ | ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ | ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والاماء(٤) .

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من ابواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨٠ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.

(١) علل الشرائع: ٥٣٤ | ١.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من ابواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٥١ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٩ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب حد الزنا.


محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفرعليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

[ ٢٥٧٢٤ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٣) .

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسية حرة ام امة قبلا ام دبرا

[ ٢٥٧٢٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيات وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار، ألا وان الله حرم الحرام وحد الحدود

__________________

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٤ باختلاف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦ | ١.


فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش.

[ ٢٥٧٢٦ ] ٢ - ورواه في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً، وهو من أشدّ أهل النار عذابا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا

[ ٢٥٧٢٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ): بإسناده عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص، عن زيد بن علي قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتى إذا همت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ، قال: ثمّ يقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا

__________________

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب القبلة وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الصدقة وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الابواب وفي الباب ٥٠ من ابواب حد الزنا.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣١٢.


يبقى في الموقف أحد إلاّ قال: اللهم العن الزناة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة

[ ٢٥٧٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث.

[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) المحاسن: ١٠٧ | ٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب وفي الباب ٨٦ من ابواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من ابواب حد الزنا.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩٠ | ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ | ٦، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.


١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل

[ ٢٥٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء(٣) وفي الحدود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد

[ ٢٥٧٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد(١) .

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٤ | ١، علل الشرائع: ٥٨٠ | ١٣

واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من ابواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب بيع الحيوان.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من ابواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب احكام الشركة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨١ | ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

(١) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.


[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، الحديث.

[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انّ علياًعليه‌السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(١) وفي الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) .

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر

[ ٢٥٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

__________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ | ٣، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٥ | ٢، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من ابواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من ابواب حد الزنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٢ | ٨، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.


[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وعن يزيد بن حماد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والاحرام

[ ٢٥٧٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد(١) ، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل بعينه.

[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ | ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ | ١.

(١) في المصدر: ( عمار ) بدل: عباد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ | ٢.


[ ٢٥٧٣٨ ] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (١) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٦ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٧٤٠ ] ٢ - قال: وقالعليه‌السلام : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث، قيل: يا رسول الله، وما الديّوث؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول

__________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٠ | ٣٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب الحيض وفي الباب ٧ من ابواب النفاس وفي الباب ٤ من ابواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من ابواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٦، واورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٧٧ من ابواب مقدمات النكاح.


اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام - قال: يا عليّ، خلق الله الجنة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة - فقال الله عزّ وجلّ: وعزتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديوث.

[ ٢٥٧٤٢ ] ٤ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديوث الذي يفجر بامرأته.

[ ٢٥٧٤٣ ] ٥ - وعن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: عرض إبليس لنوحعليه‌السلام وهو قائم يصلّي، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها، واتخذ قصورها، وشق أنهارها ثم اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا وعزتي لا يسكنها ديوث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) الخصال: ٣٧ | ١٥.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٦ | ٨٢١ واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.

٤ - المحاسن: ١١٥ | ١١٨.

٥ - المحاسن: ١١٥ | ١١٨.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من احكام العشرة وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي وفي الباب ٧٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٣ من ابواب مقدمات النكاح.


١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل

[ ٢٥٧٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك، الحديث.

[ ٢٥٧٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإن الله أهلك امة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج.

[ ٢٥٧٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام في قول لوط:( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (١) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.

[ ٢٥٧٤٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

__________________

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ | ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٤ | ٤، وعلل الشرائع: ٥٤٧ | ٣.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٨.

٤ - الكافي ٥: ٥ | ٥٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.


محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثم ذكر كيف علمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثم ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن قال: - قال الله عزّ وجلّ: لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( وما هي من الظالمين ببعيد ) (١) من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط.

قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ألح في وطء الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن محمد بن خالد(٢) .

وروى الذي قبله في ( لعلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٣) .

[ ٢٥٧٤٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثم ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله - إلى أن قال: - فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا

____________

(١) هود ١١: ٨٣.

(٢) عقاب الاعمال: ٣١٤ | ٢.

(٣) المحاسن: ١١٠ | ١٠٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٦ | ٦.


جبرئيل عجل، فقال:( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) (١) فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلا امرأته، ثم اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل.

[ ٢٥٧٤٩ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوم لوطعليه‌السلام :( هؤلاء بناتي ) (١) قال: عرض عليهم التزويج.

[ ٢٥٧٥٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقرئ عليه آيات من هود فلما بلغ( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ) (١) قال: فقال: من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.

[ ٢٥٧٥١ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده: عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والاناث للاناث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والاناث للاناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا.

__________________

(١) هود ١١: ٨١.

٦ - الكافي ٥: ٥٤٨ | ٧.

(١) هود ١١: ٧٨.

٧ - الكافي ٥: ٥٤٨ | ٩.

(١) هود ١١: ٨٢ - ٨٣.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٧ | ١، وعيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٧.


[ ٢٥٧٥٢ ] ٩ - وفي ( عقاب الاعمال ) قال: قالعليه‌السلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي مرّتين.

[ ٢٥٧٥٣ ] ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن علي، عن ابن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم، وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، مثله(١) .

[ ٢٥٧٥٤ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش: لو لا أن الله رضي الله أن يعبد هذان ما حولهما عن حالهما.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، مثله(١) .

[ ٢٥٧٥٥ ] ١٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان زنديقا قال له: لم حرم الله الزنا؟

__________________

٩ - عقاب الاعمال: ٣١٦ | ٥، والمحاسن: ١١٢ | ١٠٤.

١٠ - المحاسن: ١١٠ | ١٠٢.

(١) عقاب الاعمال: ٣١٤ | ١.

١١ - قرب الاسناد: ٢٤.

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٢ - الاحتجاج: ٣٤٧.


قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.

[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ): عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى:( أو يزوجهم ذكرانا واناثا ) (١) يزوج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك، فقالعليه‌السلام : قوله:( يزوجهم ذكرانا واناثا ) (٢) أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم،( ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) (٣) إن لم يتب.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(٤) وفي الحدود(٥) وغيرها.

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به

[ ٢٥٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

١٣ - تحف العقول: ٣٧٩.

(١ و ٢) الشورى ٤٢: ٥٠.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٩.

(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من ابواب حد اللواط وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي.

الباب ١٨

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ | ٢، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.


أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وان الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.

[ ٢٥٧٥٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

[ ٢٥٧٥٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام(٢) قال: ذكرت لابي عبداللهعليه‌السلام المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد، والعامل على

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٤٩ | ١.

(١) عقاب الاعمال: ٣١٧ | ١١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٩ | ٢.

(١) في المصدر: عبدالله.

(٢) في علل الشرائع: المغراء « هامش المخطوط ».


هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقية سدوم(٣) ، اما اني لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم، ولكنّهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مدائن: سدوم، وصريم(٤) ، والدما(٥) وعميرا، قال: أتاهن جبرئيلعليه‌السلام وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن، ورفعهن جميعا حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آبادي، عن علي بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان، مثله(٦) .

[ ٢٥٧٦٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ قال: انها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة(١) كغدة الجمل أو البعير فاذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن غياث، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٣) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط « معجم البلدان ٣ | ٢٠٠، مراصد الاطلاع ٢ | ٧٠٠ ».

(٤) الصريم: الارض السوداء التي لاتنبت شيئا، وقيل: هي موضع « معجم البلدان ٣ | ٤٠٤ ».

(٥) في علل الشرائع: وصدوم ولدنا « هامش المخطوط ».

دما: بلدة من نواحي عمان « معجم البلدان ٢ | ٤٦١ ».

(٦) علل الشرائع: ٥٥٢ | ٧.

٤ - الكافي ٥: ٥٤٩ | ٣.

(١) الغدة: العقدة في الجسد حولها شحم، كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع: غدد، « القاموس المحيط ١: ٣٢٠ هامش المخطوط ».


السلام )، مثله إلى قوله: منكوسة(٢) .

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ): عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله إلى قوله: منكوسة إلا أنه قال: عبادا لا يعبأ بهم(٣) .

[ ٢٥٧٦١ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن جعفر بن محمد الاشعريّ، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت(١) فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتى في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي: قال الله عزّ وجلّ: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه عن سعد، عن جعفر بن محمد(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٥٧٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتي في دبره فقلت له(١) : فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا، قال:

__________________

(٢) المحاسن: ١١٣ | ١٠٩.

(٣) عقاب الاعمال: ٣١٧ | ٨.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٠ | ٥.

(١) في المصدر زيادة: ببلاء.

(٢) عقاب الاعمال: ٣١٦ | ٧.

(٣) المحاسن: ١١٢ | ١٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ | ٨.

(١) في المصدر: لابي عبدالله عليه‌السلام .


فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا، قال(٢) : هذا متلذذ ولا يقعد على نمارق الجنة.

[ ٢٥٧٦٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما كان من(١) شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، نحوه(٢) .

[ ٢٥٧٦٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن عمران، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلى بهذا أحد لله فيه حاجة، قال: نعم، قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم فانم يجدون لكلامكم راحة، قلت: فإنهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.

[ ٢٥٧٦٥ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: اخرج من مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا من لعنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال: سمعت رسول الله ( صلى الله

__________________

(٢) في المصدر زيادة: فإن الله لم يبتله.

٧ - الكافي ٥: ٥٥١ | ٩.

(١) في المصدر: في.

(٢) عقاب الاعمال: ٣١٧ | ٩ باختلاف.

٨ - الكافي ٥: ٥٥١ | ١٠.

٩ - علل الشرائع: ٦٠٢ | ٦٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من ابواب ما يكتسب به.


عليه وآله ) [ يقول ](١) : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٥٧٦٦ ] ١٠ - قال - وفي حديث آخر -: اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء.

[ ٢٥٧٦٧ ] ١١ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: كنت جالسا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الارض يسترجع، ثمّ قال: مثل هؤلاء في امتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في امة إلا عذبت قبل الساعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ

[ ٢٥٧٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: إن في كتاب عليعليه‌السلام إذا اخذ

__________________

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٦٠٢ | ٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من ابواب ما يكتسب به.

١١ - علل الشرائع: ٦٠٢ | ٦٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من ابواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٧ من ابواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ والاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ والحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الابواب، والاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ١ والباب ٢ و ٣ من ابواب حد اللواط.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ | ١٢، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣ من ابواب حد اللواط.


الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٠ - باب تحريم الايقاب(*) في اللواط وما دونه

[ ٢٥٧٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.

[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) مرسلا(١) .

وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال: هو الكفر بالله(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من ابواب حد اللواط.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

* - الايقاب: الادخال. ( لسان العرب ١: ٨٠١ ).

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ | ٧، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب حد اللواط.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٤ | ٣.

(١) عقاب الاعمال: ٣١٦ | ٦.

(٢) المحاسن: ١١٢ | ذيل الحديث ١٠٤.


[ ٢٥٧٧١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما

[ ٢٥٧٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

[ ٢٥٧٧٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن.

[ ٢٥٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة،

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ٥٣ | ١٩٧.

(١) تقدم في الابواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٢ و ٣ من ابواب حد اللواط.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٨ | ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٨ | ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٠ | ٩، واخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب حد اللواط.


عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.

[ ٢٥٧٧٥ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة: ان يلثم الرجل الرجل، والمكامعة: أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.

[ ٢٥٧٧٦ ] ٥ - وقد تقدم في حديث المخنثين: ولا تكلموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد

[ ٢٥٧٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان عليّعليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، الحديث.

__________________

٤ - معاني الاخبار: ٣٠٠ | ١.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٨ والباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب حد اللواط.

الباب ٢٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٢ | ١٠، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.


[ ٢٥٧٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

[ ٢٥٧٧٩ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللهعليه‌السلام فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا الحديث.

[ ٢٥٧٨٠ ] ٤ - وفى ( الخصال ): بإسناده عن عليّعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.

[ ٢٥٧٨١ ] ٥ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب.

[ ٢٥٧٨٢ ] ٦ - قال: ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم.

__________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ | ٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٤ | ٢١، واورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

٤ - الخصال: ٦٣٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة(*)

[ ٢٥٧٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد(١) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام وعنده رجل فقال له: إني احب الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبداللهعليه‌السلام يده على جبهته وولّى(٢) عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا(٣) سمينا واعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته(٤) ، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب، وفي الباب ١٠ من ابواب حد الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٦ من ابواب حد اللواط.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

* - الابنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. ( لسان العرب ١٣: ٣ ).

١ - الكافي ٥: ٥٥٠ | ٦.

(١) في المصدر: عن محمد بن عمر.

(٢) في المصدر زيادة: وجهه.

(٣) الجزور: الواحد من الابل يقع على الانثى والذكر. ( الصحاح للجوهري ٢: ٦١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: فقال عمر:.

(٥) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام ابرص. ( حياة الحيوان ٢: ٣٩٩ ).


٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها

[ ٢٥٧٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث قوم لوط -: إن ابليس لما علمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلما رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض، قالوا: نعم، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم.

ورواه أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) كما مر(٣) .

[ ٢٥٧٨٥ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه(١) سأله رجل عن هذه الآية( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) (٢) فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالاخرى فقال: هن اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.

[ ٢٥٧٨٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

__________________

الباب ٢٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ | ٥.

(١) وفي نسخة: عمرو ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ١١٠ | ١٠٣.

(٣) مر في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٥١ | ١.

(١) في المصدر: عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال:.

(٢) ق ٥٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥١ | ٢، واورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الحيض.


الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في اجوافهن إلى رؤوسهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة، ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٥٧٨٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبداللهعليه‌السلام رجلا فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا اخبرك حتى تحلف لتحدثن(١) بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

[ ٢٥٧٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن القاسم، عن جعفر بن محمد،

__________________

(١) عقاب الاعمال: ٣١٧ | ١٢.

(٢) المحاسن: ١١٣ | ١١٢.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٥ | ٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٢ | ٣.

(١) في المصدر: لتخبرن.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٢ | ٤.


عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام أو أبا إبراهيمعليه‌السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتى تخرج من أثوابها، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله مالهنّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل ان يكون العراق، وفيهنّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.

[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ - ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن عبدالله، عن عبد الرحمان بن محمّد، مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كذلك(١) .

[ ٢٥٧٩١ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ | ٤.

٧ - عقاب الاعمال: ٣١٧ | ١٠.

(١) المحاسن: ١١٣ | ١٠٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب حد السحق.


محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى(١) ، هنّ من أصحاب الرس.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )(٢) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم(٣) ، عن محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

ورواه البرقي في ( المحاسن )، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا اليه.

[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحدا والمرأتان جميعاً، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه.

[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ - عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبداللهعليه‌السلام فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هن في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن جلبابا من نار وخفين من نار

__________________

(١) في المصدر زيادة: « قالت: واين هو؟ قال: ».

(٢) عقاب الاعمال: ٣١٨ | ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٤) المحاسن: ١١٤ | ١١٤.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١١ - تفسير القمي ٢: ١١٣.


وقناعين(١) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار، قالت: فليس(٢) هذا في كتاب الله قال: بلى، قالت: أين؟ قال: قوله( وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ) (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٥) وفي تزويج الزانية(٦) وفي الحدود(٧) .

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين

[ ٢٥٧٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة(١) .

__________________

(١) في المصدر: وقناعا.

(٢) في المصدر: اليس.

(٣) الفرقان ٢٥: ٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٢ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٧) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب حد السحق.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ٤، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب حد السحق.

(١) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الاعمال: ٣١٨ | ١٢.


ورواه البرقي في ( المحاسن )، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ ٢٥٧٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد أحمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من(١) هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن الكليني، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون من نكح بهيمة.

____________

(٢) المحاسن: ١١٤ | ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ | ١٠، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ٣.

(١) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٥.


ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار )(١) عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله.

[ ٢٥٧٩٩ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبداللهعليه‌السلام في الذى يأتى البهيمة فيولج قال: عليه الحد.

[ ٢٥٨٠٠ ] ٤ - محمد بن على بن الحسين في ( الخصال ): ( عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد )(١) ، وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلى، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من كمه(٢) اعمي عن ولاية أهل بيتى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

[ ٢٥٨٠١ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان زنديقا قال له: لم حرم الله إتيان البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا

__________________

(١) معاني الاخبار: ٤٠٢ | ٦٧.

(٢) في المصدر: الحسن.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٤ | ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب نكاح البهائم.

٤ - الخصال: ١٢٩ | ١٣٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) كمه: فعل ماضي بمعنى: اضل « الصحاح ٦ | ٢٢٤٧ ».

٥ - الاحتجاج: ٣٤٧.


اليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .

٢٧ - باب تحريم القيادة

[ ٢٥٨٠٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوادة.

[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ - وفي ( عقاب الاعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي.

(٢) يأتي في الباب ١ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - معاني الاخبار: ٢٥٠ | ١.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من ابواب آداب التجارة.

(٢) يأتي في الباب ٥ من ابواب حد السحق.


٢٨ - باب تحريم الاستمناء

[ ٢٥٨٠٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين، أنّه قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا اناسا يقولون: ان الله خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم الحديث.

[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الزنا شر(١) أو شرب الخمر؟ وكيف

__________________

الباب ٢٨

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ | ١١٣٣.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٥ | ٢٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم.

٤ - الكافي ٧: ٢٦٢ | ١٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب حد المسكر.

(١) في المصدر: الزنا اشر.


صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخضخضة(١) ؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.

[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.

أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرّماً، فكيف يحل نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شيء عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.

[ ٢٥٨١٠ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٩٩ | ٣٨٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ١.

(١) الخضخضة: الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ | ٣٢٩، هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ٢.

٧ - الخصال: ١٠٦ | ٦٨، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من ابواب آداب الحمام.


يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين

[ ٢٥٨١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع ( لعشر سنين )(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل

[ ٢٥٨١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل، ما الذي

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٣٩ | ٣٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

(١) في المصدر: إذا بلغوا عشر سنين.

(٢) تقدم في الباب ١٢٨ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٤.


عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقععليه‌السلام في الكتاب: ذلك بالغ أمره.

[ ٢٥٨١٣ ] ٢ - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج

[ ٢٥٨١٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى به داودعليه‌السلام فقال: يا نبيّ الله(١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.

[ ٢٥٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان فيما أوحى الله إلى موسىعليه‌السلام : من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسي، عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.

__________________

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ١٧ حديثا

١ - الفقيه ٤: ١٤ | ١٩.

(١) في المصدر زيادة: اتي الي ما لم يؤت الى احد، قال: وما ذاك؟ قال:.

٢ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٤.


[ ٢٥٨١٦ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعرابيّ فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: احفظ ما بين رجليك.

[ ٢٥٨١٧ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القداح قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

[ ٢٥٨١٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )(١) بروا [ آباءكم ](٢) يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي بكر الحضرمى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨١٩ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض

__________________

٣ - الزهد: ٨ | ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٧، واورده بسند آخر في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من ابواب جهاد النفس.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٥.

(١) في المصدر: قال ابو عبدالله.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٣ | ١٨.

(٤) الخصال: ٥٥ | ٧٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٦.


أصحابه يرفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالعفاف وترك الفجور.

[ ٢٥٨٢٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفي، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: اني مجازي الابناء بسعي الآباء، إن خيرا فخيراً، وان شرا فشرا، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢٢ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عمن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور(١) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال: - فقال: عفوا تعف نساؤكم.

[ ٢٥٨٢٣ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن

__________________

٧ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٤.

(١) في المصدر: عبدالله.

٨ - الكافي ٥: ٥٥٣ | ١.

٩ - الكافي ٥: ٥٥٣ | ٣.

(١) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، « الصحاح ٢ | ٧٦١ ».

١٠ - الخصال: ٤ | ٩.


علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع.

[ ٢٥٨٢٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: ما الذي يثبت الايمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع.

[ ٢٥٨٢٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنة معنا إلا انه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.

[ ٢٥٨٢٦ ] ١٣ - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبدالله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الازرق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.

[ ٢٥٨٢٧ ] ١٤ - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمد بن عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان، قالوا:

__________________

١١ - الخصال: ٩ | ٢٩.

١٢ - الخصال: ٢٥ | ٨٨.

١٣ - الخصال: ٢٩ | ١٠٤.

١٤ - الخصال: ٧٨ | ١٢٦.


يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما الاجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ٢٥٨٢٨ ] ١٥ - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

[ ٢٥٨٢٩ ] ١٦ - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجة، عن ( أبي كرب )(١) ، عن علي بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلوي، عن أبيه الحسين بن يزيد(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به(٣) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٨٣٠ ] ١٧ - وفي ( عقاب الاعمال ): بسند تقدم(١) في عيادة المريض عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار.

__________________

١٥ - الخصال: ١٠١ | ٥٥.

١٦ - الخصال: ١٤٥ | ١٧٢.

(١) في المصدر: ابي كريب.

(٢) في المصدر: زيد.

(٢) في المصدر زيادة: في الناس.

١٧ - عقاب الاعمال: ٣٣٤، واورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من ابواب جهاد النفس.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من ابواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١١ من ابواب آداب الصائم.

(٤) ياتي في الحديثين ١ و ٢٠ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.


أبواب ما يحرم بالنسب

١ - باب تحريم الام وان علت

[ ٢٥٨٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: قوله تعالى( لا تحل لك النساء من بعد ) (١) فقال: انما عنى النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٥٨٣٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( لا يحل لك النساء من بعد ) (١) فقال: إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية

__________________

ابواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ١، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب عقد النكاح.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٨.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.


( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ) (٢) في هذه الآية كلّها، الحديث.

[ ٢٥٨٣٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث ازواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبضعليه‌السلام رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم(١) يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحرمة مثل امهاتهم.

[ ٢٥٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره(٣) .

__________________

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٣ - الكافي ٥: ٤٢١ | ٤.

(١) في المصدر: ولا هم.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب الجناية.

(٣) ياتي في الباب ١ من ابواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.


٢ - باب تحريم البنت وان نزلت

[ ٢٥٨٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها الحديث.

[ ٢٥٨٣٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار ( عن )(١) أبي جعفر الثانيعليه‌السلام - في حديث في الرضاع - قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك.

[ ٢٥٨٣٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه، إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نشر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسنعليه‌السلام : ولكنه لا يخطب: إليّ ولا اجيبه قال: ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من ابواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٨، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(١) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر عليه‌السلام .

٣ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٨٣.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.


٣ - باب تحريم الاخت مطلقا

[ ٢٥٨٣٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان آدم ولد له شيث - إلى أن قال: - ثم ولد له يافث، فلما(١) اراد الله ان ( يبدأ )(٢) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله(٣) ان يزوجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات.

ورواه في ( العلل )(٤) بإسناد يأتي(٥) عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة، مثله.

[ ٢٥٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الاخر ابنة الجان الحديث.

[ ٢٥٨٤٠ ] ٣ - وفي ( الامالي ) وكتاب ( التوحيد ): عن أحمد بن الحسن القطان

__________________

الباب ٣

فيه ٦ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤٠ | ١١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: ادركا.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في نسخة زيادة: آدم « هامش المخطوط » ).

(٤) علل الشرائع: ٢٠ | ٢ الباب ١٧.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٠ | ١١٣٧.

٣ - امالي الصدوق: ٢٨٠ | ١، والتوحيد: ٣٠٦، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد العدو.


وعليّ بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمد بن العباس، عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - ان الاشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث اليهم نبيا وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم ان الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وحوا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوأ حالا منهم.

[ ٢٥٨٤١ ] ٤ - وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام : كيف بدو النسل؟ فان عندنا اناسا يقولون: ان الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق(١) من الاخوة والاخوات قال أبو عبداللهعليه‌السلام : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون(٢) من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله(٣) والمؤمنين والمؤمنات(٤) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال

__________________

٤ - علل الشرائع: ١٧ | ١ الباب ١٧.

(١) في المصدر زيادة: كله أصله.

(٢) في المصدر: يقول.

(٣) في المصدر زيادة: وحججه.

(٤) في المصدر زيادة: والمسلمين والمسلمات.


وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب، والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له اخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها اخته اخرج غرموله(٥) ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً الحديث.

[ ٢٥٨٤٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن ابن اورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع زرارة يقول، وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث.

[ ٢٥٨٤٣ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أما أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم: يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(٥) الغرمول: الذكر « الصحاح ٥ | ١٧٨٠ ».

٥ - علل الشرائع: ١٨ | ٢، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٥: ٥٦٩ | ٥٨.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.


٤ - باب تحريم العمة والخالة

[ ٢٥٨٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت.

[ ٢٥٨٤٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب(١) .

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ١١.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧ | ٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٣٠١ | ١٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٨٢ | ٦٦٠.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦ - باب عدم تحريم اخت الاخ اذا لم تكن اختا من الاب ولا الام، وكذا بنت أخي الاخ اذا لم يكن اخا

[ ٢٥٨٤٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي قال: سألت أبا الحسن(١) عليه‌السلام : ازوّج أخي من امي أختي من أبي؟ فقال أبوالحسنعليه‌السلام : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.

ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٨٤٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال: ما احب ان اتزوج اخت أخي من الرضاعة.

أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الاخ اختا وغير ذلك.

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٥.

(١) في السرائر زيادة: موسى « هامش المخطوط ».

(٢) مستطرفات السرائر: ٨٤ | ٢٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٤ | ٢.


[ ٢٥٨٤٨ ] ٣ - محمد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة أرضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه فيحل لي أن اتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٨٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه، قال: ما احب له ذلك.

أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام اباحة الاخت أو على التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح(١) .

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٣.

(١) ياتي في الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع، وفي الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.



أبواب ما يحرم بالرضاع

١ - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ ٢٥٨٥٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

__________________

ابواب ما يحرم بالرضاع

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٥ | ٤٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ١، والتهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢٣.


[ ٢٥٨٥٣ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذا المفيد في ( المقنعة )(٢) .

[ ٢٥٨٥٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : انا أهل بيت كبير - إلى أن قال: - فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٨٥٥ ] ٦ - قال: وقالعليه‌السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________

٤ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٤.

(١) المقنع: ١١٢، والهداية: ٧٠.

(٢) المقنعة: ٧٦.

٥ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٩، واورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب العتق.


[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ - وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي(٢) .

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٦.

٩ - التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٧.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٢، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به، وما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في احاديث الباب ٦ من هذه الابواب.


٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

[ ٢٥٨٦٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.

[ ٢٥٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

__________________

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٣١٥ | ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٢ | ٦٩٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٨، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٤.

(١) قرب الاسناد: ٧٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٩، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٦.


[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله(١) .

[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن سنان(١) .

أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وان ما تقدم صارف عنه(٢) .

[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.

أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم(١) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٣٠٠.

(١) قرب الاسناد: ٧٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣١٤ | ١٣٠٢، والاستبصار ٣: ١٩٤ | ٧٠٣.

(١) الكافي ٥: ٤٣٩ | ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٥ | ١٣٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٤ | ١٣٠١، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ١٢٥.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.


[ ٢٥٨٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا(٢) قلت: وما المخبور(٣) ؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله إلى قوله: تشترى(٤) .

ورواه في ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله إلى قوله: موقوفا عليه(٥) .

قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي(٦) .

[ ٢٥٨٦٧ ] ٨ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت له: ان بعض

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: مجبورا.

(٣) في المصدر: وما المجبور.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٤.

(٥) معاني الاخبار: ٢١٤.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ | ٧١٠.


مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا، قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث، حتى بلغ العشر، اذا كن متفرقات فلا بأس.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي(٢) وعلى الكراهة.

[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتبعليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فإن الزيادة قلت أو كثرت تحرّم، قال: ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي(١) .

[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٣١٤ | ١٣٠٣، والاستبصار ٣: ١٩٤ | ٧٠٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣١٦ | ١٣٠٨، والاستبصار ٣: ١٩٦ | ٧١١.

(١) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣١٥ | ١٣٠٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ | ٧٠٩.


جعفرعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة(١) أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله.(٢) ، ويمكن الحمل علي الكراهة.

قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون.

[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار(١) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء(١) .

قال: الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها.

أقول: يمكن حمله على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس

__________________

(١) في المصدر: المجبورة، الخبير: زبد افواه الابل « الصحاح ٢: ٦٤٢ ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣١٧ | ١٣٠٩، والاستبصار ٣: ١٩٧ | ٧١٢.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٥، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٨.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٥.


عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله(٢) ومفهومه غير مقصود.

[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: وسئل الصادقعليه‌السلام : هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.

[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع.

أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.

[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ - قال: وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم.

[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٤ - المقنع: ١١٠.

١٥ - المقنع: ١١٠.

١٦ - المقنع: ١١٠.

١٧ - المقنع: ١١١، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.

١٨ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٩، والتهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٤ | ٧٠١ واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.


عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة، ذكره الشيخ وغيره(٢) .

[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضىعليه‌السلام ، قال: قلت له: انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك.

[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،

__________________

(١) في نسخة: استحيت ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) انظر: التهذيب ٧: ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.

١٩ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ١٠.

(١) التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٧.

٢٠ - الكافي ٥: ٤٤٤ | ١.

٢١ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٢.


عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرضاع، ما ادنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.

أقول: هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة.

وعنه، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا، إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، الحديث.

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٨ | ٣.

٢٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٤.

٢٣ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٦، التهذيب ٧: ٣١٢ | ١٢٩٥، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ٧٠٠.

٢٤ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٧.


[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود،(١) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٢) .

٣ - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم

[ ٢٥٨٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

__________________

٢٥ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٤.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ | ١٢٩٤، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٣١٢ | ١٢٩٣، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ٦٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.


عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام أو أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.

أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤ - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه

[ ٢٥٨٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.

[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

ورواه الكلينى، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣١٦ | ١٣٠٧، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٨.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٦ | ١٣٠٦، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٧.

(١) الكافي ٥: ٤٤٥ | ٧.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٥ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما

[ ٢٥٨٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير(١) .

ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، مثله(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وآخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(١) الفقيه ٣: ٢٢٧ | ١٠٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٠٩ | ٤.


[ ٢٥٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها.

[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد(١) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٢، التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٥.

(١) في الكافي: احمد بن محمد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٧ | ١٣١١، والاستبصار ٣: ١٩٧ | ٧١٤.


حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع - بعد فطام، وانّما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب(١) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.

أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.

[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله، إلاّ أنّه قال: يحرم(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.

[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

__________________

(١) في نسخة: يشرب منه ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٤، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٧.

(١) في المصدر: يحرم.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٦٩.

٨ - التهذيب ٧: ٣١٧ | ١٣١٠، والاستبصار ٣: ١٩٧ | ٧١٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٧.


أقول: حمله الشيخ على أن قوله: حولين، ظرف للرضاع، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم(٢) .

[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام، ومعناه انه إذا رضع(١) حولين كاملين ثم شرب(٢) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم(٣) الرضاع لانه رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

أقول: قد تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا عليّ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

__________________

(٢) تقدم في احاديث هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٦٨.

(١) في المصدر: ارضع الصبي.

(٢) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

(٣) في المصدر زيادة: ذلك.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٧.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ | ذيل ٨٢١.

١٢ - المقنعة: ٧٧.


٦ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع

[ ٢٥٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى - في حديث - قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب(١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من

__________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٢ | ٩، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) كتب في هامش المصححة الثانية: « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٢ | ١٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ | ١٣٢١، والاستبصار ٣: ٢٠٠ | ٧٢٤ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب ما يحرم بالنسب.


امرأة واحدة، قال: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ - وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٢١ | ١٣٢٣، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ١، التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٦، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧١٩.

(١) الكافي ٥: ٤٤٠ | ٣.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ٥، التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٨، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧٢١.


ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه(١) .

[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.

ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

__________________

(١) المقنع: ١١١.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٧، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ٤.

(١) قرب الاسناد: ١٦٣.

٨ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٩، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧٢٢.


[ ٢٥٩١٠ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضاعليه‌السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك انّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبوالحسنعليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي(٢) ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقرائنها ظاهرة(٣) .

[ ٢٥٩١١ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانيعليه‌السلام : ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما

__________________

٩ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٧.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٠ | ١٣٢٢، والاستبصار ٣: ٢٠٠ | ٧٢٥.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٨، واخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالنسب


سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٩١٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا(١) الذي ارتضع منه

قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.

[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه، هل تحرم على الغلام(١)؟ قال: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده

____________

(١) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. ( منه قده ).

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٠ | ١٣٢٠، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧٢٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٢ | ١٣٢٦، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة: البطن.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٢ | ٧٣٠.

(١) في المصدر زيادة: ام لا.


أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها، ان كان الجد من قبل الاب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.

[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً، يحلّ للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال: لا، هي أخته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها

[ ٢٥٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت

__________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧٣.

١٤ - قرب الاسناد: ١٦٢ و ١٧٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالنسب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٥.


من لبنها في مكوك(١) فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.

[ ٢٥٩١٧ ] ٢ - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.

[ ٢٥٩١٨ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : وجور(١) الصبي(٢) بمنزلة الرضاع.

أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي(٣) ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع إلاّ به، والله أعلم.

٨ - باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

[ ٢٥٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في ابنة الاخ من الرضاع: لا آمر به أحدا ولا انهى عنه، وأنا

__________________

(١) المكوك: إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٩ ).

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٥.

(١) الوجور: الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢: ٨٤٤ ) والمراد اللبن.

(٢) في المصدر زيادة: اللبن.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٥.


انهى عنه نفسي وولدي، فقال: عرض على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ابنة حمزة فأبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله: وولدي(٢) .

[ ٢٥٩٢٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : عرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنة حمزة فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاع.

[ ٢٥٩٢١ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاعة، قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه، - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي(١) لابي واُمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وامك امها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٣) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ان يتزوج.

(٢) المقنع: ١١١.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٧، واورد قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: هي اختي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٢ | ١٣٢٨.

(٣) المقنع: ١١١.


[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم: امتك امّها امتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، امتك وهي خالتك من الرضاع، امتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج.

[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.

[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ان علياعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنة حمزة، فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمه حمزة قد رضعا من امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الحديثان قبله.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١، التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣٠، واورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨، واورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ١٠، والتهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٨.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ١١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٦.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٩.


[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، ( عن معمر بن يحيى بن سام )(١) قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنينعليه‌السلام تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة - إلى ان قال: - ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة،

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٢، واورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٣ | ١٨٥٦. والاستبصار ٣: ١٧٣ | ٦٢٩، مسائل علي بن جعفر: ١٤٤ | ١٧٢.

(١) في التهذيب: عن معمر بن يحيى بن بسام.

(٢) الكافي ٥: ٥٥٦ | ٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.


ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، الحديث.

وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة

[ ٢٥٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، مثله(١) .

__________________

(١) الخصال: ٤٣٨ | ٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٤.


[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٠ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

[ ٢٥٩٣٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول، وذكر نحوه(١) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣١ ] ٢ - وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣١.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٤ | ٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٦.


عليه‌السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال: تحرم عليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة(٢) أيضا.

١١ - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج

[ ٢٥٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي: إنا قد ارضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدارني(١) على أن اوقت، قال: قلت: ما أدري، قال: فقال: زوّجه.

١٢ - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ ٢٥٩٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٨.

(١) في نسخة: فارادني « هامش المخطوط ».

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٩.


عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك، فقال: تصدق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها(١) ، قال: لا تصدق ولا تنعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي، اصدّقها؟ قال: لا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.

[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسىعليه‌السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها.

__________________

(١) في المصدر: ارضعتهما.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٧.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٢٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٠.

٤ - قرب الاسناد: ١٢٥.


١٣ - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا

[ ٢٥٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٤ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية

[ ٢٥٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفرعليه‌السلام :

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ١١، والتهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٣.


اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا(٢) ، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة(٣) .

١٥ - باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا

[ ٢٥٩٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.

[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.

[ ٢٥٩٤١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٤ | ٤، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢١ | ١٣٢٥، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٨.


أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٦ - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ ٢٥٩٤٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسنعليه‌السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتبعليه‌السلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح، مثله(١) .

[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢١ | ١٣٢٤، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١٨.


جعفر قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار(٢) .

١٧ - باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

[ ٢٥٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٦، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب العتق.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٠.


[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.

[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.

[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق(٢) إن شاء الله.

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق* والجدي* بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها

[ ٢٥٩٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل

__________________

٢ - المقنع: ١٦٠، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من ابواب العتق، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

٣ - المقنع: ١٦٠.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١١ | ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٨ من ابواب العتق.

الباب ١٨

فيه حديثان

* - العناق: الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٣٤ ).

* - الجدي: ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٩٩ ).

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٣٨.


ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتبعليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة(٣) .

[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

١٩ - باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم

[ ٢٥٩٥٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، انّ عليّاًعليه‌السلام أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني ام ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(١) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ٤٥ | ١٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ | ٩٨٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٧.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٤٠.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٩ | ١٤٨٨.


[ ٢٥٩٥١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله في أول الخبر: « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، ألا ترى انّه فسّر ذلك في آخر الخبر.

أقول: ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الاولاد(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ | ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب العتق.

(١) يأتي في الابواب ٦٨ - ٨١ من ابواب احكام الاولاد.


أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ - باب أقسام المحرمات في النكاح

[ ٢٥٩٥٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمدعليهم‌السلام قال: سئل أبيعليه‌السلام عما حرم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعما حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنته؟ قال: الذي حرم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوا الزنا ) (١) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) و( امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من

__________________

ابواب ما يحرم بالمصاهرة

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الخصال: ٥٣٢ | ١٠.

(١) الاسراء ١٧: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٢٢.


أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) (٣) والحائض حتى تطهر قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتى يطرهن ) (٤) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ:( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) (٥) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة.

[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ) (١) وقوله:( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم ) (٢) وهو اب لهم وقال:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا

__________________

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٥) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٦.


ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) (٣) فحرم نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.

[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضي في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله عزّ وجلّ:( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ) (٢) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) (٣) إلى آخر الآية، فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.

[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لم يزل بنو إسرائيل(١) ولاة البيت - إلى ان قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.

__________________

(٣) النساء ٤: ٢٢.

٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(١) يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المائدة ٥: ٣.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٢١٠ | ١٧.

(١) في المصدر: بنو إسماعيل.


أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢ - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها

[ ٢٥٩٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول الله عزّ وجلّ:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) (١) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.

[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام - في حديث - وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

____________

(٢) تقدم في اكثر ابواب ما يحرم بالنسب وابواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) يأتي في الابواب الاتية.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثا

١. الكافي ٥: ٤٢٠ | ١، والتهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٩٠، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٦، وتفسيرالعياشي ١: ٢٣٠ | ٧٠، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠١ | ٢٤٤.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٥.


[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّي، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: وذكر هذه الآية:( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) (١) فقال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر

قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه قال: ما نهى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعده - وذكر هاتين العامرية والكندية - ثم قال أبوجعفرعليه‌السلام : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعظم حرمة من آبائهم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه(١) .

[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ | ٢.

(١) العنكبوت ٢٩: ٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٢١ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٣ | ٢٤٩.

(١) مستطرفات السرائر: ١٨ | ٧.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٤ | ١٢٠١.


قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

[ ٢٥٩٦١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - انه سئل عن قوله تعالى:( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (١) فقال: أما قوله:( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وأمّا قوله:( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.

[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال:( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا(١) .

__________________

٦ - الكافي ٥: ٤١٨ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٢ | ٢٤٨.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٤ | ١٢٠٠.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٦ | ١، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من ابواب الاشربة المحرمة.

(١) الاعراف ٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٤.

(١) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.


ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسىعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.

أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم(١) وقد استدل به الشيخ وغيره(٢) على التحريم.

[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا عليّ، انّ عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (١) الحديث.

ورواه في ( الخصال ) كذلك(٢) .

__________________

(٢) الكافي ٥: ٥٦٧ | ٤٧.

٩ - التهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٩١، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠١ | ٢٤٣.

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) التذكرة ٢: ٦٣٢.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٤ | ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من ابواب الخمس، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب الطواف، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب ديات النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.

(١) النساء ٤: ٢٢.

(٢) الخصال: ٣١٢ | ٩٠.


[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ - وفي ( عيون الاخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث - قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزا فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم(١) سقاية الحاج.

وفي ( الخصال ) بهذا السند، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ان الله يقول:( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: -وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (١) فسلهم(٢) ، هل يحل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

١١ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢١٢ | ١، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب ما يحب فيه الخمس.

(١) في المصدر زيادة: حين حفرها.

(٢) الخصال: ٣١٢ | ٩٠.

١٢ - الاحتجاج: ٣٢٥.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) في المصدر زيادة: يا ابا الجارود.

(٣) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب.


٣ - باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٥٩٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها(١) .

[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه.

[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

__________________

الباب ٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٩٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ١٠٠ | ٢٤٢.

(١) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ١٩ | ٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.


[ ٢٥٩٧١ ] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديث الاول.

[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٢ | ٢٤٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٣.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٧، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٥.

(١) التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٨، والاستبصار ٣: ٢١٢ | ٧٦٩.

٧ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥٠.


[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ - وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.

أقول ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ ٢٥٩٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلاّ أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه(١) .

[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى

__________________

٨ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٧، والتهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٥، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٦.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٢ نحوه، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.


الكاهلي قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثم(١) الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.

[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) .

__________________

(١) ابن عشر سنين ياثم « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ | ٩.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٦، والاستبصار ٣: ١٦٤ | ٥٩٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٣ | ١١٩٧، والاستبصار ٣: ١٦٤ | ٥٩٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٦ | ٢٢٨.

(١) الكافي ٥: ٤١٩ | ٨.


أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على ما دون الجماع لما تقدم(٢) .

[ ٢٥٩٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم(١) أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر(٢) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(٢) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٨٣ | ١١٩٨، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٥٩٩.

(١) المختلف: ٥٢٣.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٧، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٨ و ٢١٢ | ٧٧٠.

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) مر في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.


٥ - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه

ولا ابنه

[ ٢٥٩٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا ان يكون نظر إلى عورتها.

[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها، حلّ لك أن تقبضها(١) فتنكحها

[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله،

__________________

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٦.

(١) في المصدر: تفتضها.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٤ | ١١٩٩، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٤ و ١٣٦٥.


وزاد قال: وكان لابي جعفرعليه‌السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.

[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه(١) ثم يرد القيمة على ابنه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء(٣) .

٦ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما

[ ٢٥٩٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج(١) بابنتها؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله(٢) .

__________________

٥ - قرب الاسناد: ١١٩.

(١) في المصدر: قيمة.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢٢.

(١) في المصدر زيادة: امها من الرضاعة او.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٢.


[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها.

[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها(١) وليتزوجها هي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، مثله، إلاّ انّه قال: فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.

[ ٢٥٩٩١ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(١) قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال: فسألت

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٤، والتهذيب ٧: ٣٣ | ١٣٥٦، والاستبصار ٣: ١٦٦ | ٦٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٧ | ٢٣٣.

(١) في المصدر زيادة: وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٠ | ١٣٥٧.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٤.

٥ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٩.

(١) في المصدر: يزيد الكناسي.


أبا عبداللهعليه‌السلام فقال لي: كذب، مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.

[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به(١) وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه(٢) لما تقدم(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام(١) بن المثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، وامها وابنتها.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ - وبإسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٣ | ٢٢٠.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥١.

(٣) تقدم في هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٠، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢١.

(١) في نسخة: هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٠.


الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنا فلا.

[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: تقدم الوجه فيه(١) .

[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً، هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال.

ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد )، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير(١) .

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٥، والاستبصار ٣: ١٦٦ | ٦٠٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٢، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) قرب الاسناد: ٤٦.


أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم(١) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٧ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

[ ٢٥٩٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، مثله(١) .

[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن

__________________

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٩.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٨، والتهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦٠.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣١، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦١١.

٢ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٨.


مسلم، عن ( أبي جعفرعليه‌السلام )(١) في رجل فجر بامرأة، أيتزوّج امها من الرضاع او ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠١ ] ٣ - محمد بن الحسن قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي الرضاع(٢) عموما.

٨ - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته

[ ٢٦٠٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها(١) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) في المصدر: سألت أحدهماعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦١، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦١٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٥ | ١.

(١) في المصدر زيادة: أو ابنتها.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ | ٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٦ | ٢٣٠، والتهذيب ٧: ٣٣٠ | ١٣٥٨، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦٠٩.


حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام.

[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل زنى بام امرأته أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.

[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.

[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٠ | ١٣٥٩، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٦، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٦ | ٢٢٩.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٥، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٦، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.


بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.

[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.

[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها

[ ٢٦٠١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٢، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢٢، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٣، والاستبصار ٣: ١٦٦ | ٦٠٤، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٤، والاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٣.


أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن(١) محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: لا، إن كان الاب او الابن مسها ( واحد منهما )(٢) فلا تحل.

[ ٢٦٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ٢٦٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠١٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انّه قال: الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر(١) .

__________________

(١) الحرف ( عن ) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: واخذ منها.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٥، والاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٤.

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٤ | ٥٩٦، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.


وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب ان من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما

[ ٢٦٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن افضى اليها إنما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.

[ ٢٦٠١٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.

[ ٢٦٠١٦ ] ٣ - وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ): مما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.

[ ٢٦٠١٧ ] ٤ - وقال ابن إدريس: وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ

____________

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ | ١٠، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٧ | ٢٣١.

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ | ١٢٩١.

٣ - الانتصار: ١٠٨ مسالة ٧.

٤ - السرائر: ٢٨٨.


له ابنتاهما أبدا، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته )(١) وشيخنا المفيد في ( مقنعته )(٢) والسيد المرتضى في ( انتصاره )(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ان من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها(٤) .

١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة* من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا

[ ٢٦٠١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.

[ ٢٦٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.

____________

(١) النهاية: ٤٥٣.

(٢) المقنعة: ٧٧.

(٣) الانتصار: ١٠٨.

(٤) تقدم في اكثر احاديث الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ١٠ احاديث

* - ذكر العدة هنا ايضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة ايضا في العدد « منه قده » هامش المخطوط.

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ١، والتهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٤٩، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٥.


أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي، إن شاء الله(١) .

[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.

[ ٢٦٠٢١ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله(١) .

[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام

____________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب، والباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٧ | ٢٣٢.


قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.

[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل أبا عبداللهعليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوجها؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال: إذا تابت حل نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله،(١) .

[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.

[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام.

____________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٠، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٨، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ | ١٢٥٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٦.

٩ - قرب الاسناد: ١٠٨.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

[ ٢٦٠٢٧ ] ١٠ - وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ): مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة - إلى ان قال: - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة

ثم قال: ومما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد، انتهى.

١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

[ ٢٦٠٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء.

[ ٢٦٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده، عن على بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن

____________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٤ من ابواب العدد.

١٠ - الانتصار: ١٠٦ - ١٠٧.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦٣، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٦.


رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء(١) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.

[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابى الحسنعليه‌السلام : نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن محمد بن علي النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمانعليه‌السلام - في حديث - انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز(١) للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقالعليه‌السلام : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.

____________

(١) النثاء، والنثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشر جميعا، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ | ٢٥٠١ ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب المتعة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٦، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٣ | ٣٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب المتعة.

٥ - إكمال الدين: ٤٥٩ | ٢.

(١) في المصدر: حل.


[ ٢٦٠٣٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٢) وفى العيوب(٣) وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة

[ ٢٦٠٣٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة.

محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله(٢) .

____________

٦ - قرب الاسناد: ٧٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٥ | ٣٤٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من ابواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب العيوب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٧، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٦.


[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ - وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) (١) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل )(٢) فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر(٣) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٥) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٦) .

[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، نحوه، إلاّ أنّه قال: من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.

[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

____________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٢ | ٣٤١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: بتلك المنزلة.

(٣) في نسخة زيادة: منهم « هامش المخطوط ».

(٤) الكافي ٥: ٣٥٤ | ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٥.

(٦) الكافي ٥: ٣٥٤ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ٦.


أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) (١) قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ - عليّ بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن عليّعليه‌السلام قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه:( الزّاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (٢) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة، وخثيمة، ورباب، حرّم الله نكاحهنّ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، وعلى نفى التحريم(٤) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٥) وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

____________

(١) النور: ٢٤ | ٣.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ١٣٤ | ٣٤٦.

(١) يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في البابين ٨ و ٩ من ابواب المتعة، وفي الباب ٦٣ من ابواب نكاح العبيد.

(٦) مضى في احاديث الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٩ من ابواب المتعة.


١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام : الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري

____________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٣، واورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ | ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٢ | ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.


الجارية او يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ): عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(١) .

____________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ | ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٤ | ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ | ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ٥.

(١) عقاب الاعمال: ٣١٣ | ٩.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا، قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى ( عقاب الاعمال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح(١) بين الجبال ويقول: ما ذنبي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

____________

(٢) المحاسن: ١٠٨ | ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ | ١٩١٧.

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٨٦.

٩ - عقاب الاعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٢ | ٣٤٠ باختلاف.

(١) في المصدر: يسيح.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.


١٥ - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقا له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

____________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ | ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ | ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».


هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(٣) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل أتى غلاما، أتحل له اخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) قال: روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضا مرسلا(١) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل لعب بغلام، هل تحل له امه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________

(٣) التهذيب ٧: ٣١٠ | ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ | ١.

٥ - عقاب الاعمال: ٣١٦ | ٤.

(١) المحاسن: ١١٢ | ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ | ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ | ١٢٨٧.


١٦ - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٧١، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ | ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.


 [ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتى تتزوج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته(١) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٢) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فانّ الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

____________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ | ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ | ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ | ١٦٩٩، واورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من ابواب العدد.

(١) في المصدر زيادة: فهو احق بها.

(٢) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ | ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ | ٦٨٨.


وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله إلا أنه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول(١) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفرعليه‌السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبداللهعليه‌السلام قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.

____________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ | ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(١) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للناس.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٦ | ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ | ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.


 [ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي

____________

٩ - قرب الاسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من ابواب حد الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من ابواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧٤، واورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق.


نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بياع الهروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال(١) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن

____________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٩ | ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ | ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٨٠.

(١) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٩ | ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ | ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٠ | ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ | ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ | ٦٧٦.


محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم(١) عليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،

____________

(١) في التهذيب: عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ | ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ | ٥٣٩، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من ابواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ | ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ | ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ | ٦٧٥.


عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي

____________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ٩، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ٨.


جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ( عن ابن أبي عمير )(١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال: هذا إذا كان عالما، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفرعليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم(١) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في

__________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ | ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨١.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب العدد.


المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(١) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ويحتمل التقية.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ | ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ | ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من ابواب احكام الاولاد.

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٧.


عليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله )(١) عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى ان عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.

__________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ | ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٩، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ | ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٧٨.

(١) في المصدر: ابا جعفر.


[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر بن سويد،

__________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ | ١٢٨٤.

١٩ - قرب الاسناد: ١٠٨، ومسائل علي بن جعفر: ١٢٨ | ١٠٧.

(١) مر في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الاسناد: ١٠٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٩ | ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٧.


عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا(١) .

__________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ من ابواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٥ | ١٤٠٥.


ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(١) وزاد: ثم قرأ هذه الآية( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) (٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(١) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه

__________________

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٦، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢١ | ٣٠٦.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٥.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ | ٥٦٩، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: الحسين.


عليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(٢) الحديث.

ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من ( تفسير العياشي ) بسنده، عن إسحاق بن عمار، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليعليه‌السلام : الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن

__________________

(٢) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٣) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ | ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ | ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.


محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجابعليه‌السلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجابعليه‌السلام : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالام او الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٩ - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى(١) بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

__________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ | ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ | ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ | ٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ | ٥.


أبي الربيع قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من امها ما رأى؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام ، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوج.

أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ | ١١٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣٢.

(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ | ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ | ٥٨٩، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٤.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.


٢٠ - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبى علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بامها؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا.

فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى علياعليه‌السلام فسأله فقال له عليعليه‌السلام : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليعليه‌السلام : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاًعليه‌السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٣) .

__________________

الباب ٢٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ | ٤، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ | ٧٥.

(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضا ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ | ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ | ٥٧٣.


أقول: لا يخفى انهعليه‌السلام افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليعليه‌السلام .

[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(١) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام - في حديث - قال: والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمةعليهم‌السلام ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا

__________________

(٤) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.

(٥) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ | ٥٦٩، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: الحسين.

٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ | ٥٧٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٩ | ٢٣٩.

(١) الكافي ٥: ٤٢١ | ١.


حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا.

قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة(٢) .

أقول: التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث انه إذا لم يدخل بالامّ فالامّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، او معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة وامها فله وطء أيهما شاء قبل وطء الاخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لهن: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول: وتقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى.

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ | ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ | ٥٧٤.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٠ | ٢٤١.


أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، اتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس به، ان الله يقول:( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (١) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٢) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس

[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - انه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ | ٧٤.

(١ و ٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٣.


امها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.

[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته(١) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.

[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر لا

__________________

(١) في المصدر: او.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ | ١١.

(١) في المصدر: سألت الرضاعليه‌السلام .

٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٢ | ٣٠٨.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١، واورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.


تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين، الحديث.

[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام

محمد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثم قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .

[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك امّها، هل له أن ينكحها؟ فكتبعليه‌السلام : لا تحل له.

[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن

__________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ | ٧٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢١ | ٣٠٧.

٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٥.


دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.

وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) علي بن عثمان وإسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٤ | ٣١٥.

١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨٠.

(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨١.


عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و(١) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة،

قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٤ | ٣١٧ بأختلاف.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ | ٥٨٧.

(١) في التهذيب: عن بدل الواو.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ | ٥٨٥.


قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر(١) .

أقول: ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعا إلى الامّ، يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقية

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (١) .

وعن عبيد، عن أبى عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي

__________________

(١) مر في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ | ٥٨٤.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ | ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ | ٨٠٣.


الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن علي بن الحسينعليه‌السلام تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن

____________

(١) في المصدر: لها.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ | ١٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٧٩٨.

(١) قرب الاسناد: ١٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٧٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٤.


موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات اولاده، وهل يحل له شيء من رقيقه(١) مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٧٥.

(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.

٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٨٠٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ | ١٨٠١.

(١) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).


أقول: ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمّات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(٢) .

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

__________________

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٩ | ١، التهذيب ٧: ٤٥١ | ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ | ٦٣٠، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٢ | ٢٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ | ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ | ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣١.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ | ٣.


سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: انه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا(٢) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٣) .

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : قال محمد بن عليّعليه‌السلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها

__________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ | ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٢ | ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٢ | ١٢٩١.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ | ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ | ٦٣٥.


فصار بمنزلة الاب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.

[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها ام أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقععليه‌السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعمّ

قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى

__________________

(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ | ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ | ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ | ٦٣٦.


بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.

وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ | ١، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٢ | ٣٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٤ | ١٢٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.


علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(١) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيمعليه‌السلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوج اختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها(٣) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٦.

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ | ١.

(١) في المصدر: الحسن.

٤ - قرب الاسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب المتعة.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٨ من ابواب العدد.


٢٥ - باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى

[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك ايتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.

[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انّه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمدبن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير(١) .

٢٦ - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق به الولد مع الجهل

[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ | ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٣، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ | ١٢٠٣.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ | ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ | ٦١٧.


عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه، إلاّ أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ | ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٤ | ٣١٦.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ | ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ | ٦١٨.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من


ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، وذكر نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وذكر مثله(٣) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وذكر مثله(٤) .

__________________

الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٥.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٥ | ١٤٠٤.

(٢ و ٣) التهذيب ٧: ٢٨٧ | ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ | ٦٢٢.

(٤) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٥ | ٣١٨.


[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين.

قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: إذا برئت(١) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ | ٦٢٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٨ من ابواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ | ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ | ٦٢٠، واورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب العدد.

(١) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ | ٨.


علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدم ما يدل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثم وطء الاخرى

[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.

[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(١) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

__________________

(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ | ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ | ٦٢١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من ابواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٨ من ابواب العدد.

الباب ٢٩

فيه ١٢ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ | ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٣ | ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ | ٦٢٦.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن علي بن سفيان.


عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.

[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال محمد بن عليعليه‌السلام في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال عليعليه‌السلام : أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسى وولدي.

قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.

وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية(١) .

[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا احبه لك.

وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك.

أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية.

[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ | ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ | ٦٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ | ٦٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ | ١٢١٩.


عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله(٢) .

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار الطائي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ | ١٣٥٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢١.


الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

__________________

٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

٩ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ | ١٢١٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٤٣٢ | ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ | ١٣٥٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ | ٩، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٦ | ٣٢١، واورد صدره وذيله في


الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العياشي في ( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (١) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ) (٢) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّعليه‌السلام ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين - إلى أن قال: - أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

__________________

الحديث ٣ من الباب ٤٨ من ابواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ | ١٢١٨.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٧٨ باختلاف.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٧٩.


٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن

[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، نحوه، إلاّ أنّه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح(١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.

[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه

__________________

الباب ٣٠

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ | ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ | ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٥.


موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس(١) .

ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاًعليه‌السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(١) ويأتي(٢) وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.

[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.

[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ | ١١٢ وفيه ( لا ). بدل « لا باس ».

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٧، ٤٧٣ | ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٤.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٢.


قال: لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها إلاّ باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي ( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله،

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٦ | ٢٥٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ | ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ | ٦٤٦، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٤٤٥ | ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٦.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٦ | ٢٦٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ | ١.


عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي، عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنما نهي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( واحل لكم ما وراء ذلكم ) (١) .

أقول: هذا محمول على الاذن لما مر(٢) .

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها.

__________________

١١ - المختلف: ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٦.

١٣ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٧.

(١) في المصدر زيادة: عمن اخبره.


٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا

[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال: - والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم، يتزوج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحل.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام(١) وغيره(٢) .

____________

الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٧، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.


٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا

[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: والملاعنة لا تحل له أبدا.

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان(٢) .

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ | ٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من ابواب اللعان.

ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الابواب.


٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا

[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان(١) .

٣٤ - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج

__________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦٤ | ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب اللعان.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ | ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب اللعان.

(١) يأتي في الباب ٨ من ابواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ | ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.


فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(١) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١١ | ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ | ١١١١.

٣ - الكافي ٧: ٣١٤ | ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.

(١) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ | ١١٠٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ | ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.


قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلاّ أنّه قال: إياكم(٢) .

أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انّه قال: اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح(١) وغير

__________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ | ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ | ١٨٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ | ١٢١٨.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ | ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح.


ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٣) في المتعة(٤) وفى الطلاق(٥) .

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها(١) .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٢) .

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(١) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول(٢) له: أطلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب احكام الوكالة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب المتعة.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ | ٢٦٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: فتلقاه.

(٢) في المصدر: فتقول.


تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق(٣) .

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) (١) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (٢) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

__________________

(٣) يأتي في الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٤ | ٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ | ١.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٣٥.


[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرا ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.

[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّا ) (١) قال: لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال: ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت فلان.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ | ٣.

(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ | ٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.


[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما احب ( إليّ ما سرّك )(٢) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٣) عقدة النكاح.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٣٨ - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبى على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

__________________

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ | ٣٩٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ | ٣٩٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في المصدر: الا ما اسرك.

(٣) في المصدر: يعزموا.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب العدد.

الباب ٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٤.


قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدق.

[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(١) لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسنعليه‌السلام عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )(١) ، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٣.

٣ - قرب الاسناد: ١٤٥.

(١) في المصدر: جاريته.

الباب ٣٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ٢.

(١) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى.


يزيد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض امهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري(٣) .

قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٤) .

أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن ( أبي جعفرعليه‌السلام )(١) ، قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٣٩.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١.

(١) في المصدر: ابي عبدالله عليه‌السلام .

٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ | ٣.


الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة امه؟ قال: سبحان الله، وما يحرم عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضاعليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر: وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

__________________

٥ - قرب الاسناد: ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٣٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٤٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٣٨.


٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمةعليها‌السلام

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمةعليها‌السلام إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.

محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ): عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول، وذكر مثله(١) .

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج(١) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

__________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ | ١٨٥٥.

(١) علل الشرائع: ٥٩٠ | ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ | ١٩٠١، ٤٨٩ | ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب العدد.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٥.


[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال عليعليه‌السلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ان أمير المؤمنينعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ | ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ | ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من ابواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ | ١٨١٨.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٢.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من ابواب النفاس.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من ابواب العدد.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٥.


أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه(٢) .

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ | ١٨١٦، ٤٧٣ | ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ | ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ | ٦٩٥.


على ألف درهم، أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

أقول: ويمكن الحمل على انه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق(٢) ، والمواريث(٣) ، إن شاء الله.

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، ان علياعليه‌السلام قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامامعليه‌السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.

__________________

(٢) يأتي في الباب ٢١ من ابواب اقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من ابواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ | ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ | ١٩٢٣.


ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال: لا، إلاّ أن يضطر إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهمعليهم‌السلام قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالاسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن

__________________

(١) الكافي ٦: ١٤٨ | ٤.

(٢) يأتي في الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثى.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ | ١٣٧٠.


عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الحر يتزوج الامة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.

[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي(١) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولا ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.

__________________

٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٧.

(١) في نسخة « لا باس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية، ويمكن ان يوجه بان المراد انما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ | ١٣٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ | ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ | ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ | ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب القسم.


أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٢) .

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن نكاح الامة؟ فقال: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

__________________

(١) يأتي في الابواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الابواب وفي الباب ٤٦ من ابواب المتعة وفي الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤٠٨.

(٢) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٩، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.


يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفرعليه‌السلام : تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة، وتزوّج الحرة على الامة.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤٠٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤١٠، ٤١٩ | ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٦، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٧ | ٢٩٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب القسم والنشوز.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من ابواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من ابواب القسم.


٤٧ - باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى بن الازرق، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

____________

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٩ | ٣٠٣.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ | ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٩ | ٣٠٢.


ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .

٤٨ - باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل أبوجعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

__________________

(١) في المصدر إضافة: امة.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ | ٤.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا بإذنها في الباب ١٦ من ابواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٤.

(٢) تقدم في الابواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الابواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.


٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبداللهعليه‌السلام قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

__________________

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٩، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من ابواب المهور.

(١) المقنع: ١٠٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ | ١١.


ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس(٤) .

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء(٢) .

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) (١) قال:

__________________

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٤ | ١٧٣٠.

(٤) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من ابواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.

(١) النساء ٤: ١٩.


كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبوقيس بن الاسلت(٢) ألقى محسن(٣) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) (٤) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) (٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٦) .

٥٢ - باب حكم الامة المفضاة

[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في ( نوادر الحكمة ): أن الصادقعليه‌السلام قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال.

__________________

(٢) في المصدر: الاسلب.

(٣) في المصدر: محصن.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

(٥) النساء ٤: ١٩

(٦) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٧ من ابواب عقد نكاح.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١١١ | ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب ديات الاعضاء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب ديات الاعضاء.



أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب(١) عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.

__________________

ابواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٥.

(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).


[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: قال الصادقعليه‌السلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢ - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فانه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): بإسناده عن

__________________

٣ - مجمع البيان ٢: ٦.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٤ | ١٢٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ١١، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالكفر.

٣ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٤ | ١.


الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش، عن الصادقعليه‌السلام في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا(٢) .

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

__________________

(١) الخصال: ٦٠٧ | ٩.

(٢) تخف العقول: ٢٤٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ | ١٤.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ | ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ | ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٦ | ٣٢٣.


يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه، إلاّ أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه(١) .

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ، أيتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمد بن عبدالله(١) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام : انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى، فكتبعليه‌السلام : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب(١) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ | ١٢٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ | ١٢٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٣١.

(١) في الكافي: محمد بن يحيى.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ | ١٩٥٤.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٨.

(١) في المصدر: وهب.


قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، يضيف إليهن اخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(٢) وفي المتعة(٣) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدة المطلقة.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

__________________

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من ابواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ | ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ | ١٢٦٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٥ | ١٩٤٨.

٧ - قرب الاسناد: ١٠٩، مسائل علي بن جعفر: ١٠٦ | ١٠.


علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤ - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.

__________________

٨ - قرب الاسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ | ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميت.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من ابواب ميراث الازواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ | ٥.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(١) منهما ثم مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٤) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ | ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ | ٤.

(١) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٥ | ١٢٣٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٥ | ١٣٧٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٣.


أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، ( عن عقبة بن خالد )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.

ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمد بن يحيى )(٢) ، عن محمد بن الحسين(٣) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشددة، والطلاق لغوي لا شرعي، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن، وقد تقدم ما يدل على ذلك(٤) .

__________________

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١.الكافي ٥: ٤٣٦ | ٧.

(١) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٢) في التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩٥ | ١٢٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الابواب.


٧ - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إنما جعل الله الغيرة للرجال، لانه أحل للرجل أربعا، وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل(١) (٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٨ - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ | ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من ابواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من ابواب المتعة، والباب ٢٧ من ابواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ١.


وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(١) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام فقال له: كم يزوج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليعليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى، مثله(١) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ | ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ | ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٨٨.

(١) قرب الاسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ | ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.


سعيد، ( عن صفوان )(١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفرعليه‌السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، و ( عن محمد بن الفضل )(١) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

__________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الاسناد: ٥٠

(١) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(١) في المصدر: ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ٤.


أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه قال: قد أذن له في ذلك(١) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ | ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧١، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(١) الكافي ٥: ٤٥١ | ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب المتعة.


[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ | ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من ابواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من ابواب المتعة، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ | ٢، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ | ١٢٩٠.


عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

__________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ | ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ | ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ | ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب العدد.


[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته كم يطلق العبد الامة؟ قال: قال أبي: قال عليعليه‌السلام : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الامة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليعليه‌السلام : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليعليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق(١) .

__________________

٢ - قرب الاسناد: ٩.

٣ - قرب الاسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من ابواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من ابواب العدد.



أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي(١) عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٢) .

____________

ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ | ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ | ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ | ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من ابواب الذبائح.

(١) في المصدر: كان علي بن الحسينعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٩: ٦٥ | ٢٧٨.


[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضاعليه‌السلام : يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله وكذا الاول.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ | ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ | ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ | ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ٧.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٧ | ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ | ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٥، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٦ - قرب الاسناد: ٦٥.


أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى:( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ) (١) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) (٢) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٥) وفي المواريث(٦) ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٧) وغيره(٨) لما يأتي(٩) ، إن شاء الله.

__________________

(١) في المصدر: ان عليا عليه‌السلام .

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٢١.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من ابواب ميراث الازواج، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من ابواب نكاح العبيد.

(٧) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ | ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٨) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(٩) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.


٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - مثله(١) .

__________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٩ | ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ | ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ | ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ | ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والابواب الاتية من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ١٠.

(١) الكافي ٥: ٣٥٨ | ٩.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته، وذكر مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال: لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٩ | ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ | ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٨، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ | ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ | ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ | ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ | ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ | ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب جهاد العدو.


[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن عليعليه‌السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،

__________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢ و ٤) البقرة ٢: ٢٢١.

(٣) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

( ٦ ) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٢.


عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانيّة انما يحل منهن نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : اني أخشى أن لا يحل لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين(١) بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبداللهعليه‌السلام فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٤ - باب حكم تزويج الذمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ | ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ | ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: الحسن.

(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب المتعة.


الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضاعليه‌السلام : يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضاعليه‌السلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ | ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ | ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من ابواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من ابواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من ابواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ | ٢، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.


ذلك، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن سنان(٢) .

وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان، نحوه(٣) .

[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ - وبإسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ | ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٠ | ١٢٥٣، والاستبصار ٣: ١٨١ | ٦٥٧.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٨ | ١٩٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٥٩.

٣ - التهذيب ٧: ٢٩٨ | ١٢٤٦، والاستبصار ٣: ١٧٩ | ٦٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٨ | ١٢٤٧، والاستبصار ٣: ١٧٩ | ٦٥١.


يهودية على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا(١) بتزويج جديد.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.

[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : النصراني تزوج(١) النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الاول.

[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (١) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك(٢) بعصمتها.

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٠٠ | ١٢٥٥، والاستبصار ٣: ١٨١ | ٦٥٩.

(١) في نسخة زيادة: يتزوج ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨٣، واخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب المهور.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٢) في المصدر: يمسك.


أقول: هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

٦ - باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك

[ ٢٦٢٩٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة(٢) .

[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، الحديث.

__________________

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٠ | ٣٠٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٧.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٧ | ٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ | ١١٥١، واخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب ما يكتسب به.


٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تتزوج اليهودية(١) والنصرانية على المسلمة.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.

[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.

[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:

__________________

الباب ٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٧ | ٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ | ٢٩٢.

(١) في المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٧ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٨ | ٢٩٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٨ | ٣٠٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٩.


يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، نحوه(١) .

أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقية.

[ ٢٦٣٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٨ - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ ٢٦٣٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(١) عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المراديّ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوج عليهما أمة، قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٤١ | ٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٨٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ١١.

(١) في نسخة: ابن ابي عمير « هامش المخطوط ».


تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين

[ ٢٦٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة(١) .

[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال عليعليه‌السلام : ( لا يفرق )(١) بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٧٩٧.

الباب ٩

فيه ١١ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٣٠٠ | ١٢٥٤، والاستبصار ٣: ١٨١ | ٦٥٨.

(١) في المصدر: دار الكفر بدل ( للهجرة ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٠١ | ١٢٥٧، والاستبصار ٣: ١٨٢ | ٦٦١.

(١) في المصدر: اتسلم؟ قال: لا ففرق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٠١ | ١٢٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٢ | ٦٦٢.


السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله(١) .

[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، الحديث.

[ ٢٦٣١٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، الحديث.

[ ٢٦٣١١ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ | ٢.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ٩، والتهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٥٩، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٣.

(١) قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٣٦ | ٤.


محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.

[ ٢٦٣١٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنينعليه‌السلام لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(١) .

[ ٢٦٣١٣ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.

[ ٢٦٣١٤ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبداللهعليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية(١) ثم أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: - قال: هما على نكاحهما الاول.

[ ٢٦٣١٥ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

__________________

٧ - الكافي ٥: ٤٣٦ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٩٢ | ٣١٥.

٨ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٨.

٩ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٩.

(١) في المصدر زيادة: على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا.

١٠ - قرب الاسناد: ١٠٩ مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ | ١٢٤.


عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، هل تحلّ له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت.

أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.

[ ٢٦٣١٦ ] ١١ - وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره، ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن

[ ٢٦٣١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٣١٨ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي

__________________

١١ - قرب الاسناد: ١٠٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ | ١٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الابواب، يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٠

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٦٠، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٤.


عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال له الفضيل: ( ازوج الناصب؟ )(١) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك، والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.

[ ٢٦٣١٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٦٣٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فازوّجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول:( فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) (١) .

[ ٢٦٣٢١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،

__________________

(١) في المصدر: اتزوج الناصبة.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ | ٣٣٥، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٦١، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٦، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ | ٣٣٦.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٠ | ١١.


عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.

[ ٢٦٣٢٢ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد بن عليّ، قالت: فإنّ لذلك أصحابا بالكوفة قوما يشتمون السلف ( ويقولون ويقولون )(١) ، قال: فخلي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت: نعم.

[ ٢٦٣٢٣ ] ٧ - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسينعليه‌السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياعليه‌السلام ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٣٢٤ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن

__________________

٦ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٣.

(١) في المصدر: ويقولون

٧ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٢، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٦.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ | ٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من ابواب لباس المصلي.


صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين، أنّه دخل على أبي جعفرعليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء فقال: إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا احبها - إلى أن قال: - ثم دخلت عليه وقد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه.

[ ٢٦٣٢٥ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن علي بن إسماعيل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - انه كان له امرأة يقال لها: ام على وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنينعليه‌السلام فامتنعت علي، فلما أصبحت طلقتها.

[ ٢٦٣٢٦ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبيّة، الحديث.

[ ٢٦٣٢٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: تزوج اليهودية(١) أفضل، أو قال: خير من أن تزوج الناصبي والناصبية.

[ ٢٦٣٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما إنكم إذا

____________

٩ - الكافي ٦: ٤٧٧ | ٦، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب المساكن.

١٠ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٥، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

١١ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٦.

(١) في المصدر زيادة: والنصرانية.

١٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ١٧.


صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبيّة، ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده.

قال الصدوق: من نصب حربا لآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم.

[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ - قال: وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام: الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه.

ومن استحل لعن أمير المؤمنينعليه‌السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك

أقول: تقدم تفسير الناصب في الخمس(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وما ذكره الصدوق نوع منه.

[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة العارفة، هل ازوجها الناصب؟ قال: لا، لان الناصب كافر، الحديث.

__________________

١٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٤.

١٤ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.


[ ٢٦٣٣٢ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

[ ٢٦٣٣٣ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيتعليهم‌السلام لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم

[ ٢٦٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبدالله ( عليه

__________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٨.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٥، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٩.

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٧ | ٣٢٦.


السلام ): أتزوج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : فأين أهل ثنوى(١) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك:( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٣٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن زرارة(٢)

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

__________________

(١) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله، « هامش المخطوط ».

(٢) النساء ٤: ٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٤ | ١٢٦٧، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧١.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٥.

(١) الكافي ٥: ٣٤٨ | ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٢ | ١.


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم إلا أنه قال: من دين زوجها(٤) .

[ ٢٦٣٣٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن(١) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: إن أتزوج يعني ممن لم يكن(٢) .

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن جميل، نحوه(٣) .

[ ٢٦٣٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: الاسلام يحقن به الدم، وتؤدّي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، مثله(١) .

__________________

(٤) التهذيب ٧: ٣٠٤ | ١٢٦٦، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ | ٣٣٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: من « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٦٩، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧٣.

(٣) الكافي ٥: ٣٤٩ | ١٠.

٤ - الكافي ٢: ٢٠ | ١.

(١) الكافي ٢: ٢١ | ٦.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المستضعفين؟ فقال: هم أهل الولاية، فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا يزوج المستضعف مؤمنة.

[ ٢٦٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لابي عبداللهعليه‌السلام ، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.

[ ٢٦٣٤١ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنما نقول: إن الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لامر الله؟ أين عفو الله؟!

[ ٢٦٣٤٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،

__________________

(٢) المحاسن: ٢٨٥ | ٤٢٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٩٧ | ٥.

٦ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ | ٣٣٥، واورد الحديث بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٧.

٩ - الكافي ٥: ٣٥٠ | ١٢.


عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال(١) : ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحل الجواري؟ أخبرني، فقلت ان الامة ليست بمنزلة الحرّة، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: حدثني فبم تستحلها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج؟ قال: ما ابالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين: تقول: لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال:عليه‌السلام : فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ:( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) (٢) فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه، اما والله ما عنى بذلك إلا(٣) في قول الله عزّ وجلّ:( فخانتاهما ) ما عني بذلك إلا وقد زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلانا: قلت: أصلحك الله فما تأمرني لي(٤) انطلق فأتزوج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة(٥) ؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.

__________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) التحريم ٦٦: ١٠.

(٣) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قده » هامش المخطوط.

(٤) كلمة ( لي ) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: حفص والظاهر.


وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة، نحوه(٦) .

[ ٢٦٣٤٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.

[ ٢٦٣٤٤ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلي منه.

[ ٢٦٣٤٥ ] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين، في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( إلا المستضعفين ) (١) قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: أما انها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله.

[ ٢٦٣٤٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ): عن أبيه، ( عن ابن أبي

__________________

(٦) الكافي ٢: ٢٩٥ | ٢.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٠٤ | ١٢٦٨، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧٢.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٧، واورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٢ - معاني الاخبار: ٢٠٢ | ٨.

(١) النساء ٤: ٩٨.

١٣ - المحاسن: ٢٨٥ | ٤٢٤.


عمير )(١) ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الايمان؟ فقال: الايمان ما كان في القلب، والاسلام ما كان عليه التناكح(٢) والمواريث وتحقن به الدماء، الحديث.

[ ٢٦٣٤٧ ] ١٤ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: دخل زرارة على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: يا زرارة متأهل أنت؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشترى الاماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الاماء؟ قال: لان الامة إن رابني من أمرها شيء بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله عزّ وجلّ:( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (١) فقال له أبو عبدالله ( عليه

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: المناكح.

١٤ - رجال الكشي ١: ١٤١ | ٢٢٣.

(١) التغابن ٦٤: ٢.


السلام ): فأين أصحاب الاعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٢ - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

[ ٢٦٣٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.

[ ٢٦٣٤٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في تزويج ام كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه.

[ ٢٦٣٥٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : إنها صبية، قال: فلقى العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لاغورن(١) زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولاقطعن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجماعة وفي الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٦ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٩ | ٣٣٢، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: لاُعَوِّرنًّ، عورت عين البئر: إذا كبستها حتى نضب الماء، « الصحاح ٢ | ٧٦٢ ».


يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله اليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفي أحاديث التقية(٢) .

١٣ - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق

[ ٢٦٣٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: لا تزوج(١) المنافقة على المؤمنة، وتزوج(٢) المؤمنة على المنافقة.

أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة(٣) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم(٤) .

[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان(١) عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الاسدي قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج منافقين: أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر.

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢٥ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣٣.

(١ و ٢) في المصدر: تتزوج.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - مستطرفات السرائر ٤١ | ١٠.

(١) في السرائر: كتاب ابان بن تغلب.


أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٤ - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة

[ ٢٦٣٥٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.

[ ٢٦٣٥٤ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٥ - باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها

[ ٢٦٣٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٨٠.

٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٨ | ٣٢٨.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من ابواب المهور.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٥.


إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم -، عن صفوان قال: سألت(١) عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي، ولكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فإن رايتها بعد ذلك لا تصلي ورايت عليها الزنّار، ورأيتها تشبّه(٢) بالمجوس، قال: ان شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

اقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

* * *

____________

(١) في نسخة: سالته « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: تتشبه.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.


الفهرس

أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ١٣

١ - باب استحبابه ١٣

٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن  ١٨

٣ - باب استحباب حب النساء المحلّلات، واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات.. ٢١

٤ - باب كراهة الافراط في حب النساء وتحريم حب النساء المحرمات.. ٢٤

٥ - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب، أوله فيها هوى. ٢٧

٦ - باب جملة ممّا يستحب اختياره من صفات النساء ٢٧

٧ - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء ٣٣

٨ - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج. ٣٦

٩ - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها ٣٨

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة ٤٢

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر ٤٣

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما ٤٥

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الاكفاء والتزويج فيهم  ٤٧

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء ٤٩

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين. ٥٣

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء ٥٤

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج. ٥٥

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج. ٥٦


١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب.. ٥٧

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء ٥٨

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر ٥٩

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه ٦٠

٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج. ٦١

٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال  ٦٤

٢٥ - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا وحسبا وشرفا ٦٧

٢٦ - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك   ٦٩

٢٧ - باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الامة بل يستحب ذلك   ٧٢

٢٨ - باب انه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صاحب يسار، وعدم جواز رده اذا خطب.. ٧٦

٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر ٧٩

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث.. ٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط. ٨٢

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد ٨٣

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق. ٨٤

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها ٨٥

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة ٨٥

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها ٨٧

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس. ٩١

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه ٩٣


٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء ٩٤

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد ٩٤

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله ٩٦

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح. ٩٧

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان. ٩٧

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي. ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك.. ١٠١

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار ١٠٤

٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبية فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله ١٠٥

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب.. ١٠٦

٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك.. ١٠٨

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة ١٠٩

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه ١١٠

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره ١١١

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك.. ١١٣

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر ١١٤

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء ١١٥

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع. ١١٧

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها ١١٨

٥٨ - باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء ١١٩


٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها ١٢٠

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء ١٢٣

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتى يبلغ الخضاب.. ١٢٤

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك   ١٢٥

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر ١٢٧

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان فيستحب ويكره في نصف الشهر وفي آخره. ١٢٨

٦٥ - باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم. ١٣١

٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة ١٣١

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع  ١٣٢

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع  ١٣٥

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق. ١٣٧

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ١٣٩

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة ١٤٠

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام ١٤١

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر ١٤٥

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن. ١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل. ١٤٩

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره ١٥١


٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال. ١٥٢

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء ١٥٥

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها ١٥٧

٨٠ - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته ١٦٠

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها ١٦٢

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق. ١٦٣

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة ١٦٤

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج. ١٦٥

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى. ١٦٦

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها ١٦٧

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء ١٦٨

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها ١٦٩

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت.. ١٧٢

٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري. ١٧٢

٩١ - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة ١٧٤

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الاهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر ١٧٦

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج. ١٧٨

٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن. ١٧٨

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق  ١٨١

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة ١٨١

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط. ١٨٣


٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبية للرجال  ١٨٤

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة ١٨٥

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب.. ١٨٦

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها ١٨٧

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك   ١٨٩

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل  ١٩٠

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن. ١٩٠

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة ١٩٥

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن  ١٩٧

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء ١٩٩

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الاجانب من وراء الثياب.. ١٩٩

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره ٢٠٠

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء ٢٠٢

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال. ٢٠٤

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وايديهن. ٢٠٥

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد. ٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها ٢٠٧

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها ٢٠٧

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب.. ٢٠٩


١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن. ٢١٠

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن. ٢١٤

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن  ٢١٤

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا ٢١٥

١٢١ - باب انه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن. ٢١٧

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن. ٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء ٢٢٠

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته ٢٢٣

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة ٢٢٥

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة ٢٢٨

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة ٢٢٩

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع. ٢٣١

١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى. ٢٣٢

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز ٢٣٣

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة ٢٣٤

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال. ٢٣٥

١٣٣ - باب تحريم الدياثة ٢٣٦

١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب.. ٢٣٧


١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال. ٢٣٨

١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز ٢٣٨

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة ٢٣٩

١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال. ٢٣٩

١٣٩ - باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم ٢٤٠

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط. ٢٤١

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء ٢٤٦

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها ٢٤٦

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا على لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم..... ٢٤٧

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها ٢٤٧

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتى يبرد ٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل. ٢٤٩

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ٢٤٩

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض.. ٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان. ٢٥١

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل  ٢٥٢

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق. ٢٥٤


١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز ٢٥٥

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات. ٢٥٦

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم. ٢٥٦

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل  ٢٥٧

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ. ٢٥٧

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره ٢٥٨

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ٢٦١

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم. ٢٦١

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ٢٦٤

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها ٢٦٧

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج  ٢٧٢

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها ٢٧٤

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي  ٢٧٥

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين. ٢٨٠

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر. ٢٨٢

٩ - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها ٢٨٤


١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له ٢٨٧

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد  ٢٨٩

١٢ - باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد  ٢٩٢

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها ٢٩٢

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز ٢٩٤

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد. ٢٩٤

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ. ٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى. ٢٩٦

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة ٢٩٦

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها ٢٩٧

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها ٢٩٧

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر ٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة ٢٩٩

٢٣ - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة ٢٩٩

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح  ٣٠٠

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش.. ٣٠١

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة ٣٠٢


٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى. ٣٠٣

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث.. ٣٠٥

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ٣٠٧

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن. ٣٠٧

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة ٣١٤

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا ٣١٦

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا ٣١٧

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا ٣١٨

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة ٣١٩

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها ٣٢٠

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها ٣٢٠

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسية حرة ام امة قبلا ام دبرا ٣٢١

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا ٣٢٢

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة ٣٢٣

١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل. ٣٢٤

١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد. ٣٢٤

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر ٣٢٥

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والاحرام ٣٢٦

١٦ - باب تحريم الدياثة ٣٢٧

١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل. ٣٢٩

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به ٣٣٣


١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ. ٣٣٨

٢٠ - باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه ٣٣٩

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما ٣٤٠

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد  ٣٤١

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة ٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها ٣٤٤

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين. ٣٤٨

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل. ٣٤٩

٢٧ - باب تحريم القيادة ٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء ٣٥٢

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين. ٣٥٤

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل. ٣٥٤

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج. ٣٥٥

أبواب ما يحرم بالنسب.. ٣٦١

١ - باب تحريم الام وان علت.. ٣٦١

٢ - باب تحريم البنت وان نزلت.. ٣٦٣

٣ - باب تحريم الاخت مطلقا ٣٦٤

٤ - باب تحريم العمة والخالة ٣٦٧

٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت. ٣٦٧

٦ - باب عدم تحريم اخت الاخ اذا لم تكن اختا من الاب ولا الام، وكذا بنت أخي الاخ اذا لم يكن اخا ٣٦٨

أبواب ما يحرم بالرضاع. ٣٧١

١ - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.. ٣٧١

٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك   ٣٧٤


٣ - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم. ٣٨٢

٤ - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه ٣٨٣

٥ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما ٣٨٤

٦ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع. ٣٨٨

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها ٣٩٣

٨ - باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط  ٣٩٤

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة ٣٩٨

١٠ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما ٣٩٩

١١ - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج. ٤٠٠

١٢ - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة ٤٠٠

١٣ - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا ٤٠٢

١٤ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية ٤٠٢

١٥ - باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا ٤٠٣

١٦ - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة ٤٠٤


١٧ - باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع. ٤٠٥

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها ٤٠٦

١٩ - باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم ٤٠٧

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ٤٠٩

١ - باب أقسام المحرمات في النكاح. ٤٠٩

٢ - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها ٤١٢

٣ - باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ٤١٧

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء ٤١٩

ولا ابنه ٤٢٢

٦ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما ٤٢٣

٧ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة ٤٢٧

٨ - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته ٤٢٨

٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها ٤٣٠

١٠ - باب ان من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما ٤٣٢

١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا. ٤٣٣

١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان  ٤٣٦

١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة ٤٣٨

على كراهية وتتأكد في استيلادها ٤٤١


١٥ - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر ٤٤٤

١٦ - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الاول. ٤٤٦

١٧ - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل  ٤٤٩

١٨ - باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ٤٥٧

١٩ - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها ٤٦٠

٢٠ - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها ٤٦٢

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس.. ٤٦٥

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها ٤٧٠

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة ٤٧٣

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية ٤٧٦

٢٥ - باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى. ٤٧٨

٢٦ - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق به الولد مع الجهل. ٤٧٨

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها ٤٨٠


٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة ٤٨١

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثم وطء الاخرى  ٤٨٢

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن. ٤٨٧

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا ٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ٤٩٣

٣٤ - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا وحكم امساكها ٤٩٣

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف.. ٤٩٥

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه ٤٩٦

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض.. ٤٩٧

٣٨ - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها ٤٩٩

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها ٥٠٠

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام.... ٥٠٣

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها ٥٠٣

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه ٥٠٤

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل  ٥٠٥

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج. ٥٠٦

٤٥ - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت.. ٥٠٧

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن. ٥٠٩


٤٧ - باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس.. ٥١١

٤٨ - باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد. ٥١٢

٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها ٥١٣

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة ٥١٤

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار ٥١٤

٥٢ - باب حكم الامة المفضاة ٥١٥

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ٥١٧

١ - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما ٥١٧

٢ - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع  ٥١٨

٣ - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى. ٥١٩

٤ - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن. ٥٢٢

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد. ٥٢٣

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع. ٥٢٤

٧ - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما ٥٢٥

٨ - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع اماء كذلك.. ٥٢٥

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له ٥٢٧

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات   ٥٢٨

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة ٥٢٩


١٢ - باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد. ٥٣٠

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ٥٣٣

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب.. ٥٣٣

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير ٥٣٦

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة ٥٣٨

٤ - باب حكم تزويج الذمية متعة ٥٣٩

٥ - باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد. ٥٤٠

٦ - باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك.. ٥٤٣

٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس.. ٥٤٤

٨ - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم. ٥٤٥

٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين. ٥٤٦

١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن. ٥٤٩

١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم. ٥٥٤

١٢ - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ٥٦١

١٣ - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق. ٥٦٢

١٤ - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة ٥٦٣

١٥ - باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها ٥٦٣


وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التُّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582