في رحاب مفهوم اللعن والسب في القرآن الكريم والسنة النبوية

مقدّمة

اُتّهم الشيعة قديماً وحديثاً بسبّ الصحابة ولعنهم، وجرت عليهم بسبب هذه التهمة محن وآلام كثيرة، بعدما حكم عليهم بالكفر.

الأمر الذي يجعل اللعن والتلاعن بين المسلمين ظاهرة تلفت نظر الكثيرين، وتجعلهم يتساءلون عن حقيقة اللعن من الناحية الشرعية، وحكمته وأبعاده المختلفة.

والدراسة التي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ محاولة جادة في هذا الاتجاه نحاول من خلالها تسليط الأضواء على مفهوم اللعن، في اللغة، وفي الكتاب والسنّة النبوية، وموقف مدرستي الخلفاء وأهل البيت (عليهم السلام) منه، بغية التوصل إلى النتائج المطلوبة في هذا المضمار، وأهمها تحقيق الحق في اتهام الشيعة بسبّ جميع الصحابة.

 

مفهوم اللعن والفرق بينه وبين السبّ والشتم  :
في ضوء اللّغة :

قال الراغب الإصفهاني: ( اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة; وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره) (1) .

وقال الطريحي: ( اللعن: الطرد من الرحمة… وكانت العرب إذا تمرّد الرجل منهم أبعدوه منهم وطردوه لئلاّ تلحقهم جرائره، فيقال: لعن بني فلان…) (2) .

وقال ابن الأثير في النهاية: ( أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السبّ والدعاء) (3) .

وعلى هذا الجوهري في صحاحه أيضاً (4) .

هذا هو المفهوم اللغوي للّعن، أما السبّ، فقال ابن الأثير: ( السبّ: الشتم) (5) .

وكذلك قول الجوهري(6) والطريحي(7) ، وابن منظور(8) ، وكأنهما ـ أي السب والشتم ـ مترادفان، سوى مائز ذكره الاصفهاني في المفردات هو: ( أن السبّ: الشتم الوجيع) (9) .

والشتم عند الطريحي هو: ( أن تصف الشيء بما هو ازراء ونقص) (10) وعند ابن منظور: ( قبيح الكلام وليس فيه قذف) (11) .

وخلاصة الأمر أن اللّعن: إن كان من الله سبحانه فمعناه الطرد من الرحمة، وإن كان من الناس فمعناه الدعاء بالطرد، وبالتالي فهو شيء غير السب والشتم اللّذين يعنيان الكلام القبيح المستخدم في الذم والتنقيص.

 

في ضوء القرآن الكريم:

وكما فرّقت اللغة بين اللعن وبين السب والشتم، فرّق القرآن بينهما أيضاً، حيث نجده قد استخدم مادة (لعن) سبعاً وثلاثين مرة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومرّة واحدة منسوبة إلى الناس، وهذا الاستخدام بحد ذاته يدل على مشروعيته من حيث الأصل، بينما وردت مادة (سبَبَ) مرّة واحدة في سياق النهي وهي قوله تعالى: ( ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً )  (12) .

وهذا النهي يدل على قبح السب والشتم، ولو كان اللعن مشاركاً لهما في ذلك، لنهى القرآن الكريم عنه، فدلّ عدم نهيه عنه، واستخدامه له، ونسبته الى الله سبحانه وتعالى سبعاً وثلاثين مرة في القرآن الكريم على أنه من ماهية صحيحة ومطلوبة ومشروعة.

 

في ضوء السنّة الشريفة :

وإذا جئنا إلى السنّة النبوية وجدناها تشتمل على عشرات النصوص التي استخدم النبي(صلى الله عليه وآله) فيها اللعن، ازاء أعداء الرسالة من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب، وازاء حالات من المسلمين، يظهر فيها النبي(صلى الله عليه وآله) سخطه الشديد مما يقترفونه من مخالفات، أو تحذيره الشديد لهم من مقاربة الكبائر والموبقات، وقد أورد صاحب موسوعة أطراف الحديث النبوي في مادة (لعن)  قريباً من ثلاثمائة عنوان حديث نبوي مصدّر بكلمة اللعن (13) ، رغم أنه لم يوفق لجمع كل أحاديث هذا الباب، وفات عليه بعض مما هو مشهور فيه، كلعن النبي(صلى الله عليه وآله) للمتخلف عن جيش اُسامة (14) .

 

خصائص اللّعن والملعون في الكتاب والسنّة :

وحينما ننظر في آيات اللعن الواردة في القرآن الكريم نجدها على أربعة طوائف: فمنها آيات وجهت اللعن إلى إبليس، مثل قوله تعالى: ( وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ) (15) ، ومنها آيات وجهت اللعن إلى عموم الكافرين، مثل قوله تعالى: (إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً) (16) ، ومنها آيات وجهت اللعن إلى أهل الكتاب عامة واليهود خاصة، مثل قوله تعالى: (لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم) (17) ، والقسم الرابع منها صبت اللعنة فيه على عناوين سلوكية عامة تشمل المسلمين، مثل عنوان الكاذبين في قوله تعالى: (والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) (18) ، وعنوان الظالمين، في قوله تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين) (19)، وعنوان إيذاء الرسول(صلى الله عليه وآله ) ، في قوله تعالى: ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) (20) وعنوان رمي المحصنات، في قوله تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) (21)  وعنوان القتل، في قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً) (22) ، وعنوان النفاق، في قوله تعالى: (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم) (23) وعنوان الفساد وقطع الرحم، في قوله تعالى: (أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم اُولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم)(24) .

وكأن القرآن يتسلسل في اللعن من رمز الشر المتمثل بإبليس، إلى الفئات البشرية التي تتجاوب معه وتستجيب لندائه، فيبدأ بالكافرين كحلقة اُولى، ثم بأهل الكتاب كحلقة وسطى، وكلتا الحلقتين تمثلان أعداء الإسلام من الخارج، ثم يتدرج إلى داخل الدائرة الإسلامية فيوجه اللعن إلى أعداء الإسلام من الداخل كالمنافقين، ثم ينتقل منهم إلى آخر حلقة في خط الشر المتمثلة بالظلم والقتل وقذف المحصنات وقطع الرحم، أي إلى الحلقة التي تهدد النظام الاجتماعي بالانهيار.

وهكذا يتعقب القرآن باللعن خط الشر من حلقاته المعادية للتوحيد والإسلام من الخارج، إلى حلقاته المعادية لهما في الداخل، إلى الحلقات الاجتماعية التي تهدد النظام الاجتماعي الإسلامي بالخطر وتعرقل سيره وحركته على طريق السعادة والفلاح، والذي يلقي نظرة مقارنة بين الكتاب والسُنّة النبوية في هذا المضمار يتراءى له بوضوح أن السنّة النبوية ركّزت وتوسعت في لعن الحلقة الأخيرة، أكثر من سائر الحلقات، والدليل على ذلك أن اللعن على لسان النبي(صلى الله عليه وآله) قد انصبّ على عناوين اجتماعية كلعن الخمر والربا والرشوة، ومانع الصدقة والزكاة… إلخ كما هو واضح من عناوين هذا الباب من الأحاديث النبوية الواردة في المدونات الحديثية (25) .

 

اللعن ضرورة عقائدية :

اتضح مما سبق أن اللعن، من حيث الأصل مسألة عقائدية ضرورية، يحتاجها المجتمع المسلم، لتكريس وتعميق الأصالة الإسلامية في واقعه، واستخلاص الشوائب من داخله وإبراز الانزجار والتنفر من كل ما يمتّ إلى خط الشرّ والباطل بصلة، كالكفار في الخارج، والمنافقين في الداخل، وعوامل الدمار الاجتماعي التي تساعد حركة الأعداء في الداخل والخارج على بلوغ مقاصدهم الخبيثة، وتعيق حركة المجتمع عن بلوغ أهدافه الإسلامية، وأ نّه تعبير عقائدي عن الحاجة إلى تعميق الفاصل النفسي والثقافي والأدبي في حياة الإنسان المسلم، بين الإسلام من جهة، وخط الكفر والنفاق والإنحراف الذي يواجهه الإسلام في الداخل والخارج من جهة ثانية.

واللعن بهذا المعنى والمفهوم بعيد كل البعد عن السبّ، الذي هو مفردة سلوكية مخالفة تماماً لما عليه الأخلاق الإسلامية، وقريب كل القرب في مدلولاته العقائدية من مفهوم الولاء والبراءة من جهة، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة ثانية، ذلك أن اللعن ينصب على المحاور التي ينبغي عقائدياً على المسلم إعلان براءته منها، كالكفار والمنافقين، وعلى عوامل الانحراف الاجتماعي، والعناوين المرفوضة في السلوك الاجتماعي، التي يجب على المسلم شرعاً مكافحتها، طبقاً لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي فهو تعبير أدبي عن فريضتين، عقائدية وشرعية، في آن واحد.

ولا يُفهم من ذلك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي، في مواجهته لخط الكفر والنفاق والانحراف، يعتمد اللعن كوسيلة حاسمة، إنّما الوسيلة الحاسمة في الإسلام هي الدليل والبرهان والمنطق العقلي البرهاني، الذي عبّر عنه القرآن الكريم بصيغ مختلفة، وإذا ما أحصينا استخدامات القرآن الكريم للمواد اللغوية ذات العلاقة بالفكر والعقل والدليل والبرهان والعلم والكتابة وأمثالها وجدناها تزيد على الألفين ومائة وتسعين مرّة، بينما ورد استعمال القرآن الكريم لمادة اللعن ثمان وثلاثين مرّة، فالدليل والبرهان قاعدة العقيدة في الإسلام، وما اللعن إلاّ تعبير أدبي عن الوسيلة الدفاعية الاحترازية الرادعة، التي يلجأ إليها الإنسان المسلم في موارد الاحساس بالخطر، وإنّما يلعن اللاعن بعد وضوح البيّنة وقيام البرهان لديه على الحق، وثبوت عناد وخصومة الطرف المقابل له.

نعم، ورد النهي عن أن يكون اللعن خُلقاً دائمياً، وسليقة ثابتة يجري عليها المؤمن بنحو مستمر، كقوله(صلى الله عليه وآله): ( ليس المؤمن بالسبّاب ولا بالطعّان ولا باللعّان) (26) ، وكقوله (صلى الله عليه وآله): ( المؤمن لا يكون لعّاناً) (27) .

وواضح أن الذي يقال له لعّان، هو من يجري اللعن على لسانه بنحو مستمر بسبب أو بدون سبب ، أما الذي يلعن بالقدر المناسب للمقام، فلا يقال عنه لعّاناً، لأن صيغة فعّال تستخدم لمن تغلب عليه صفة معينة، وأكثر ما تطلق على أصحاب المهن، كالنجّار والقصّاب وغيرهما، ممّن يتّخذ هذه العناوين مهنةً وعملاً، وواضح أن الذي يتولّى ذبح الذبيحة بنحو طارئ في حياته لا يقال له قصّاب ، وإنّما يقال هذا العنوان لمن يتولّى هذا العمل بنحو يوميّ مستمر كوظيفة دائمية له، واللعّان من هذا الباب والنهي عنه لا يستلزم النهي عن أصل اللعن، فلا تعارض بينهما أصلاً.

 

قال الفيض الكاشاني(رضي الله عنه):

أمّا حديث(لا تكونوا لعّانين) فلعلّه نهي عن أن يكون السبّ خُلقاً لهم، بسبب المبالغة فيه والإفراط في ارتكابه، بحيث يلعنون كل أحد، كما يدل عليه قوله: ( لعّانين)  لا أ نّه نهى عن لعن المستحقين، وإلاّ لقال: لا تكونوا لاعنين، فإنّ بينهما فرقاً يعلمه من أحاط بدقائق لسان العرب.

وأمّا ما روي أن أمير المؤمنين(عليه السلام) نهى عن لعن أهل الشام، فإن صحّ فلعله(عليه السلام) كان يرجو إسلامهم ورجوعهم إليه، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية.

ولذلك قال: ( ولكن قولوا اللّهمّ أصلح ذات بيننا) وهذا قريبٌ من قوله تعالى في قصة فرعون: ( فقولا له قولاً ليّناً) ) (28) .

نعم، لقد نهى أمير المؤمنين(عليه السلام) أصحابه عن لعن أهل الشام، وهذا مذكور في نهج البلاغة بعنوان: (ومن كلام له (عليه السلام) وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفين) وقال ابن أبي الحديد تعليقاً عليه:

( والذي كرهه (عليه السلام) منهم أنهم كانوا يشتمون أهل الشام ولم يكن يكره منهم لعنهم إياهم والبراءة منهم، لا كما يتوهّمه قوم من الحشوية فيقولون: لا يجوز لعن أحد ممّن عليه اسم الإسلام وينكرون على من يلعن ومنهم من يغالي في ذلك فيقول: لا ألعن الكافر ولا ألعن إبليس وأن الله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة لِمَ لم تلعن؟ وإنّما يقول: لِمَ لَعنت) ؟(29) .

فإن كلامهم هذا خلاف نص الكتاب، لأنه تعالى قال: ( إنّ الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً ) (30) وقال: (اُولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)(31).

وقال في إبليس: (وان عليك لعنتي إلى يوم الدين)(32)  وقال: (ملعونين أينما ثقفوا) (33) وفي الكتاب من ذلك الكثير الواسع.

وكيف يجوز للمسلم أن ينكر التبرّي ممن يجب التبرّي منه؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى: ( قد كانت لكم اُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا براءٌ منكم وممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً)(34) .

وممّايدل على أنّ من عليه اسم الإسلام إذا ارتكب الكبيرة يجوز لعنه، بل قد يجب في وقت معين، كما في حالة الملاعنة، قال الله تعالى في قصة اللعان (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)(35)  وقال تعالى في القاذف: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم)(36) .

فهاتان الآيتان في المكلّفين من أهل القبلة، والآيات قبلهما في الكافرين والمنافقين، ولهذا قنت أمير المؤمنين(عليه السلام) على معاوية وجماعة من أصحابه، ولعنهم في أدبار الصلوات.

والذي نهى عنه أمير المؤمنين(عليه السلام) ; هو شتم الآباء والاُمهات، ومنهم من كان يطعن في نسب قوم منهم، ومنهم من يذكرهم باللؤم، ومنهم من يعيرهم بالجبن والبخل، وبأنواع الأهاجي التي يتهاجى بها الشعراء، وأساليبها معلومة، فنهاهم (عليه السلام) عن ذلك وقال: ( إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين ولكن الأصوب أن تصفوا لهم أعمالهم وتذكروا حالهم… الخ) (37) .

وبوسعنا الاستدلال بأحاديث ذم اللعّان على ما بيّناه من أنها تشير الى ما ذكرناه سابقاً من أن الأصل في تعامل الشريعة مع خط الكفر والنفاق والانحراف هو الدليل والبرهان: وإنّما اللعن هو بمثابة الوسيلة الرادعة التي يحتاجها كل كائن حي، وكل نظام اجتماعي للدفاع عن نفسه أدبياً واجتماعياً ضد من يتآمرون عليه في الخارج ويعرقلون مسيرته في الداخل.

وأغرب الكلام! ما تكلم به الغزالي في هذا الباب، حيث ادّعى أن: ( في لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس فضلاً عن غيره).

ثم قال:

( وإنّما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها، والمؤمن ليس بلعّان فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلاّ على من مات على الكفر، أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعيّنين، فالاشتغال بذكر الله أولى، فإن لم يكن ففي السكوت سلامة) (38) .

وفي كلامه مواقع للنظر اتّضحت مما سبق، فإن اللعن إذا كان فيه خطر على المجتمع كان على القرآن أن لا يأتي به، وعلى النبي(صلى الله عليه وآله)أن لا يمارسه و يطبقه، وكلام الغزالي هذا فيه نوع من الحزبية المقيتة، فلأجل الدفاع عن يزيد وتحريم لعنه، يلجأ إلى أقوال تنتهي إلى الردّ على الله وعلى الرسول(صلى الله عليه وآله)،من حيث لا يريد.

والقرآن الكريم يلعن إبليس ولو لم تكن مصلحة إيمانية في ذلك لما وردت آيتان في لعنه، وأبرز مصلحة نستطيع إدراكها هي تكريس وتعميق حالة الإنزجار والتنفّر في النفوس من رمز الشرّ والباطل والانحراف، بما يساعد على الاستقامة ويجعل خطاً فاصلاً كبيراً بينها وبين الانحراف، ومع ذلك يدّعي الغزالي أن لا خطر في الإمساك عن لعن إبليس فضلاً عمن هو دونه، أليس كلامه هذا ينتهي إلى إلغاء حكمة القرآن؟! أما تهاون الناس في ذلك فهذا أمر آخر مردّه إلى جهل الناس، أو إلى سياسات الحكّام الجائرين الذين أجروا اللعن على أمير المؤمنين(عليه السلام) وشيعته على المنابر، أمثال معاوية ويزيد بن معاوية، والحكام الذين كانوا إذا أرادوا الإيقاع بأتباع أهل البيت(عليهم السلام) اتهموهم بسبّ الشيخين حتّى تسهل عليهم الوقيعة بهم كما سيأتي.

أمّا تفريقه بين لعن الأجناس ولعن الأشخاص فسيأتي ردّه والكلام فيه.

وأمّا قوله: بأنّ الاشتغال بذكر الله أولى وأن في السكوت سلامة، فمصادرة على المطلوب، فإنّ اللازم بيان حكم اللعن، فإن كان مطلوباً شرعاً فلا معنى لأن نقول: بأنّ في السكوت عنه سلامة، وإنْ لم يكن مطلوباً فاللازم حينئذ بيان عدم مشروعيته ، فكلامه أشبه بالمواعظ الوجدانية منه بالأحكام الفقهية.

 

موقف مدرسة الخلفاء من مسألة اللّعن :

والحقيقة أن المسألة في أصلها ليست محلاًّ للخلاف بين المسلمين، إنّما وقع الخلاف بينهم فيها حينما اصطدم مفهوم اللعن بالمعنى الذي بيّناه مع قاعدة أساسية من قواعد مدرسة الخلفاء، وهي قاعدة عدالة كل من عاصر النبي(صلى الله عليه وآله) وصحبه وهو مؤمن به; ولخطورة هذه القاعدة وتقدمها عندهم على ما سواها، اضطر زعماء هذه المدرسة إلى تأويل كل ما خالفها من المفاهيم والأفكار، وحتّى الوقائع التاريخية البيّنة التي تشهد على بعض الصحابة بالفسق البيِّن، والمخالفات الصريحة التي ثبّتها القرآن الكريم على بعضهم، حاولوا التهرب منها بذرائع لا يوافقهم عليها أحد من العُقلاء، ومن المستبعد أن يكونوا هم أنفسهم مقتنعين بها، إلاّ أنهم لمّا سلكوا هذا الطريق، وسدّوا على أنفسهم سائر الطرق، وجدوا أنفسهم بحاجة إلى التشبث بكل كلمة يتصورون أنها تساعدهم على الخروج من اللوازم الفاسدة المترتبة عليه، رغم أن الأحرى بهم في مثل هذه الحالة، اتخاذ تلك اللوازم الباطلة دليلاً على بطلان تلك القاعدة.

ومفهوم اللعن من جملة ما عارض هذه القاعدة، فتوقفوا فيه جموداً منهم على تلك القاعدة التي ركبوا من أجل تحصينها وحراستها كل صعب وذلول، فمع أن قسماً كبيراً من صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله)قد ارتكب الأعمال التي وجّه القرآن الكريم اللعنة عليها، وأن الرسول(صلى الله عليه وآله)نفسه قد لعن بالعنوان بعض أصحابه، كما لعن بعضهم بالتعيين والتسمية، وأن هذا كله من قطعيات التاريخ التي لا سبيل إلى المناقشة فيها، إلاّ أن مدرسة الخلفاء ـ ورغم ذلك كلّه ـ آمنت:

1 ـ بأن الصحابة كلّهم عدول.

2- إن ما وقع من بعضهم خلاف العدالة بالغاً ما بلغ لابد من حمله على وجه من الوجوه المناسبة كالاجتهاد ونحوه.

3- إن الأخذ بمقتضى هذه المخالفات، وترتيب الأثر الشرعي والعقلي عليها، والامتناع عن حملها على محمل حسن، يؤدي إلى الطعن بمرتكبيها من الصحابة، وفتح باب اللعنة عليهم والتفسيق لهم.

4- إن الطعن ببعض الصحابة ذنب عظيم، يؤدي إما إلى فسق الطاعن عليهم أو كفره (39) .

وهذه نقاط بعضها مترتب على بعض، وكل واحدة منها أفحش في الخطأ والمغالطة من التي قبلها، وهي تعود جميعاً إلى سقم قاعدتهم الكلية القائلة بعدالة الصحابة: حتّى من ارتكب منهم مخالفات بيّنة قطعية، بل حتّى من شهد القرآن بفسقه!!

ومن هنا نشأ الخلاف بين المدرستين، مدرسة الخلفاء، ومدرسة أهل البيت(عليهم السلام) في مسألة اللعن، حيث رأت مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)أن الناس في شرع الله سواسية، وأن من يرتكب الأعمال التيوردت في الكتاب والسنّة النبوية مقرونة باللعن والردع، تلحقه هذه النتيجة سواء كان صحابياً أم تابعياً أم من أهل القرون المتأخرة، خاصة وأن القرآن قد ثبّت على بعض الصحابة ذلك، وأدانهم به، وأن السنّة النبوية تضم شواهد عديدة على ذم بعض الصحابة ولعنهم والبراءة منهم، وإليك تفصيل ذلك:

 

موقف مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) من مسألة اللّعن

ولكي نفصّل القول في موقف مدرسة أهل البيت من مسألة اللعن تفصيلاً كافياً لابد لنا من تناولها ضمن المطالب التالية:

1 ـ  الفصل بين اللعن والسبّ .

اتّضح سابقاً أن اللعن ضرورة عقائدية يحتاجها المجتمع العقائدي الإسلامي لتحصين بنيته العقائدية من خصوم الإسلام الداخليين والخارجيين، ومن بعض أنماط السلوك الاجتماعي التي تهدد النظام الاجتماعي الإسلامي، بالخطر.

بينما السب ظاهرة أخلاقية منبوذة، ومفردة سلوكية مرفوضة، من وجهة نظر القرآن والسنّة النبوية وأئمة أهل البيت(عليهم السلام) .

2 ـ  عدم صحّة نظرية عدالة كل الصحابة .

ليس البحث هنا منعقداً لمناقشة نظرية عدالة كل الصحابة، والبحث فيها يتطلب مجالاً واسعاً بحدود كتاب أو عدّة كتب، لكننا بمقدار ارتباط بحثنا بهذه النظرية نجد ضرورة التطرق لها بالقدر المناسب.

فمن القواعد العقلية المقررة بين العقلاء أن المُدّعى يجب أن يكون بحجم الدليل، فإذا كان أكبر من الدليل أصبح ادعاءاً بلا دليل.

وحينما يقاس حجم المدعى ينظر إليه مع كل ما يترتب عليه من اللوازم، ثم تتم المقايسة بينه وبين الدليل المفترض عليه.

وحينما نأتي إلى نظرية عدالة كل الصحابة نجدها تستلزم لوازم عقلية وشرعية كثيرة وكلّها غير صحيحة منها:

أ- إن الإيمان بعدالة الصحابة يستلزم الإيمان بأن سبب العدالة في الصحابي هو مجرد صحبته للرسول(صلى الله عليه وآله)، وليس عمل الصحابي، فما دام الصحابي قد صحب الرسول(صلى الله عليه وآله) فهو عادل وإن فعل ما فعل من المخالفات.

ب- إن مخالفات الصحابة لابد من حملها على وجوه مناسبة، وكلّما تعسّر الحمل وظهر التكلف ضعفت مصداقية الشريعة، فيما تتبناه من أحكام وتدعو إليه من قيم، فالحمل على أن الصحابة مجتهدون، للمخطئ منهم أجر وللمصيب أجران من شأنه أن يضعّف قيمة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، فأي اجتهاد يسمح للصحابة بالتقاتل فيما بينهم؟ وأي فرق حينئذ بينهم وبين سائر البشر، ممّن يتقاتلون فيما بينهم؟ وهكذا فالحمل على كل وجه شرعي، من شأنه أن يضعّف موقع ذلك الوجه من الشريعة.

ج- إن تعديل الصحابة مناف لصريح القرآن الكريم، الدال على وجود منافقين وفاسقين ومؤذين لله وللرسول(صلى الله عليه وآله) من بين صحابته، كما سيأتي.

د- إن تعديل الصحابة مناف لصريح السنّة النبوية، الدالة على تبرّم النبي(صلى الله عليه وآله) وغضبه على بعض صحابته، كما سيأتي.

ذ – إن تعديل الصحابة مناف لمفهوم اللعن الوارد في القرآن الكريم، بخصوص حالات وردت بعضها في سيرة بعض الصحابة.

و- إن تعديل الصحابة مناف لقوانين الطبيعة البشرية في الميدان الاجتماعي، فالإنسان الذي كان قبل إيمانه بالرسول محارباً له، منغمساً في جاهليته بكل ما فيها من أدران وأوساخ كيف نتعقل الحكم بتعديله بمجرد تلفظه بالشهادتين وصحبته للرسول(صلى الله عليه وآله)؟ لا ننكر أن ذلك أمر ممكن، ولكن بالنسبة إلى أفراد دلّت الشواهد العملية منهم على تحقق العدالة فيهم فعلاً، وليس بالنسبة إلى المجتمع ككل، إذ أنّ الإمكان شيء والتحقق شيء آخر، فنظرية عدالة الصحابة لا تتحدث عن الإمكان، وإنّما تتحدث عن تحقق العدالة في كل الصحابة دون أن تنظر في سلوكهم، بل دون أن تقبل النظر في ذلك، ونستطيع أن نجزم بالقول بأن نظرية عدالة الصحابة تتعارض تعارضاً تاماً مع علوم التاريخ والاجتماع والنفس، التي لا تتقبل اصدار أحكام عامة جازمة بالمدح لطائفة من الناس، ثم تفسر سلوكهم بنحو متلائم مع هذه الأحكام، والشيء الذي تؤكد عليه طبيعة الحياة وهذه العلوم، أن الأحكام بالمدح أو الذم تابعة للأعمال.

وليس الأعمال تابعة للأحكام، ولأجل تبعية الأحكام للأعمال، لابد وأن ننظر في عمل كل فرد فرد، ونصدّر بازاء كل واحد منهم ما يستحقه من الحكم بالمدح أو الذم، وقد جرى العقلاء على اصدار حكم عام بالمدح أو الذم على جماعة من الناس، بملاحظة الأعم الأغلب فيها، وقد أمضى القرآن الكريم هذه الطريقة، فأصدر أحكاماً من هذا النوع على بعض الجماعات، والمعروف في مثل هذه الحالات أن حكم الجماعة لا يلحق كل فرد فرد منها، فإذا قيل: الرجال أقوى من النساء، مثل هذا الحكم لا يعني أن كل فرد من الرجال أقوى من كل فرد من النساء، لأن هذا الحكم وأمثاله مبني على ملاحظة الأعم الأغلب وليس مبنياً على الاستقصاء، وإذا ادّعي الاستقصاء فيها كان الادعاء كاذباً لا محالة.

ونظرية عدالة الصحابة تصر على عدالة كل فرد منهم ولا تقبل بالبناء على الأعم الأغلب، وهذا أوضح وجه لبيان سقمها.

بعد بيان هذه الملاحظات على نظرية عدالة كل الصحابة من جهة، وملاحظة اصرار مدرسة الخلفاء على هذه النظرية من جهة ثانية، يحق للباحث المنصف أن يتساءل: من أجل أي دليل يجب علينا الإيمان بنظرية تستلزم ارتكاب كل هذه المفارقات واللوازم الباطلة؟ هل بلغ الدليل على هذه النظرية درجة من القوة والوضوح والتأكيد، بحيث أن ارتكاب هذه المفارقات واللوازم الباطلة أهون من الناحية المنطقية من القول بعدالة بعض الصحابة؟ وهل أن القول بعدالة بعض الصحابة لا جميعهم، تترتب عليه مخالفات ومفارقات أعظم من هذه، بحيث نضطر إلى القول بعدالة كل الصحابة؟

والحقيقة أننا حينما ننظر في ما يوردونه من الأدلة على نظرية عدالة كل الصحابة، نجدها مجموعة من الآيات والأحاديث التي لا تدل على هذا الادعاء، مثل آية: (والسابقون السابقون* اُولئك المقربون)(40) وآية: (محمّد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رُحماء بينهم تراهم…)(41) وآية: (لقد رضي الله عن المؤمنين…)(42) .

وقول النبي(صلى الله عليه وآله): ( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (43) .

وواضح أن غاية ما تدل عليه هذه الأدلّة هو امتداح جيل الصحابة والثناء على ما بذلوه من جهود في نصرة الدين والرسول(صلى الله عليه وآله)، وهو شيء نسلّم به بالوجدان قبل القرآن، فإن صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله) ـ بما هم جماع ـ كانوا يمثلون نواة المجتمع الإسلامي في الأرض، وبداية الانطلاقة الإسلامية في الحياة، وبالتالي فهم بالمقياس الإيماني أفضل من أي جماعة بشرية كانت في ذلك الزمان على وجه الأرض، ولكن هذا شيء والحكم بعدالة كل فرد منهم شيء آخر، وقد قلنا سابقاً أن الحكم على الجماعة لا يسري الى كل فرد فرد فيها، لأنه بلحاظ الأعم الأغلب، بينما إسراء الحكم إلى كل فرد يتطلب الاستقصاء من جهتين، جهة الأفراد، وجهة أعمال كل فرد طيلة حياته، حتّى يصح لنا أن نقول: إن أفراد هذه الجماعة كلهم عدول، والآيات المذكورة لا دلالة فيها على الاستقصاء لا من هذه الجهة ولا من تلك، بل إن الاستقصاء غير معقول فيها، لأن حياة الصحابة المخاطبين بها لم تتم بعد حتّى نقول: إنها تدل على عدالتهم، فربما ارتكبوا بعد هذا الخطاب أو بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وآله) ، ما يخالف العدالة، وقد أخبرتنا آيات اُخرى أن الصحابة قد يقع من بعضهم الارتداد، وهو أعظم من منافيات العدالة، وقد وقع ذلك فعلاً.

كما سيأتي.

وحيث يتعذر الاستقصاء نستطيع أن نقول: إن الآيات المذكورة ليست أنها لا تدل على عدالة الصحابة فحسب، بل إن هذه الدلالة ممتنعة في نفسها، فهي سالبة بانتفاء الموضوع، فليس هناك وجهان أحدهما: يدل على عدالة الصحابة، والآخر يدل على امتداحهما فقط فنختار أرجحهما بحسب القرائن والأدلة.

وإنما هو وجه واحد في هذه الآيات، وهو دلالة هذه الآيات على امتداح الصحابة بما هم جيل ومجموعة، دون النظر إلى كل فرد فرد منهم، وهذا المعنى مصرّح به في نصوص أئمة أهل البيت وتراثهم الفكري.

______________________
[1] المفردات: 471.
[2] مجمع البحرين: 6/309 .
[3] النهاية: 4 / 255.
[4] الصحاح: 4/2196 .
[5] النهاية: 4 / 330.
[6] الصحاح: 1 / 144 .
[7] مجمع البحرين: 2/80.
[8] لسان العرب: 1/455 .
[9] المفردات: 225 .
[10] مجمع البحرين: 6/98 .
[11] لسان العرب: 12/318.
[12] الأنعام: 108.
[13] موسوعة أطراف الحديث النبوي / المجلد السادس: 594 ـ 606.
[14] نقله ابن جرير الطبري في أحداث سنة (11 هـ  ) من تاريخه وليس فيه قطعاً، والملل والنحل للشهرستاني: 1/23 ط دار المعرفة تحقيق محمد كيلاني، وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: 6/52 .
[15] سورة ص: 78.
[16] الأحزاب: 64 .
[17] المائدة: 78.
[18] النور : 7.
[19] هود: 18.
[20] الأحزاب: 57.
[21] النور: 23.
[22] النساء: 93.
[23] التوبة: 68.
[24] محمّد: 22ـ 23.
[25] راجع موسوعة أطراف الحديث النبوي: 6 / 594 ـ 606 «مادة لعن».
[26] كنز العمال: 1 / 146 ح 720.
[27] المصدر السابق: 3: 615 ح 8178 .
[28] المحجة البيضاء: 5 / 222 ط جماعة المدرسين.
[29] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 11/21 ، 22، الخطبة 199 .
[30] الأحزاب : 64 .
[31] البقرة: 159
[32] سورة ص: 78.
[33] الأحزاب: 61.
[34] الممتحنة : 4 .
[35] النور: 6 ـ7 .
[36] النور: 23.
[37] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 11/22 ـ 23 ح 199 .
[38] احياء علوم الدين: 3/ 134 ـ 135 ط دار الفكر.
[39] الصواعق المحرقة: 375 ـ 389 ، ط دار الكتب العلمية.
[40] الواقعة : 10 ـ 11 .
[41] الفتح : 29 .
[42] الفتح : 18.
[43] الفتاوى الكبرى: 4/217.