عقد الإمامة

جاء في موسوعة فقه عثمان بن عفان: تنعقد الإمامة عند عثمان بن عفان بأحد أمرين: المبايعة أو الغلبة.

 

1 – المبايعة:

وبالمبايعة عقدت الإمارة للخليفتين أبي بكر وعمر، صحيح أن أبا بكر قد رشح عمر بن الخطاب للخلافة، ولكن عمر لم يعتبر نفسه خليفة، وحتى تلقى البيعة من المسلمين، وكانت البيعة لعثمان بن عفان، على نحو آخر، فقد جعل عمر بن الخطاب الإمارة بعده إلى واحد من ستة، يختار من بينهم بالشورى، وهم: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء بالتعيين، وقال: لا أتحمل أمركم حياً وميتاً، وإن يرد الله بكم خيراً، يجمعكم على خير هؤلاء، كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم.

ولما اجتمع هؤلاء الستة تنازل الزبير عن الإمارة لصالح علي بن أبي طالب، وتنازل سعد عن الإمارة إلى عبد الرحمن بن عوف، وتنازل طلحة لصالح عثمان بن عفان، فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان، أيكما يبرأ من هذا الأمر، فنفوض الأمر إليه، فسكتا، ولم يتنازل واحد منها للآخر، فقال عبد الرحمن: إني أترك حقي من ذلك، والله علي والإسلام أن أجتهد، فأولي أولاكما بالحق، فقالا: نعم، ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطعن، فقال كل منهما: نعم.

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما، ويحصي الآراء، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فظهر له تفضيل الناس ولاية عثمان بن عفان، فاستدعاهما إلى المسجد، وأعلن البيعة لعثمان بن عفان، على ملأ من الناس، وبذلك صار عثمان بن عفان أميراً للمؤمنين بعد عمر بن الخطاب (1).

 

2 – الغلبة:

عثمان بن عفان، رضي الله عنه، يرى أنه إذا خرج رجل على الأمير، واستتب له الأمر، وصار معه الناس، أصبح أميراً شرعياً، لا تجوز مخالفته، فعن عبد الله بن رباح قال: دخلت أنا وأبو قتادة على عثمان وهو محصور، فاستأذناه في الحج، فأذن لنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، قد حضر من أمر هؤلاء ما قد ترى، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالجماعة، قلنا: فإنا نخاف أن تكون الجماعة مع هؤلاء الذين يخالفونك، قال: إلزموا، الجماعة حيث كانت، قال: فخرجنا من عنده، فلقيت الحسن بن علي داخلاً عليه، فرجعنا معه لنسمع ما يقول، قال: أنا هذا يا أمير المؤمنين، فأمرني بأمرك، قال: إجلس يا ابن أخي حتى يأتي الله بأمره، فإنه لا حاجة لي في الدنيا، أو قال: في القتال، وهذا واضح في أن من صارت الغلبة إليه، واجتمع عليه أمر الناس صار إماماً شرعياً (2).

ويقول الباقلاني: إنما يصير الإمام إماماً بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين، الذين هم من أهل الحل والعقد، والمؤتمنين على هذا الشأن، وذلك عن طريق اختيار من تتوفر فيه شروط الإمامة.

ولعل السبب في ذلك أن اجتماع أهل الحل والعقد في سائر أمصار المسلمين بصقع واحد، وإطباقهم على البيعة لرجل واحد متعذر ممتنع، وأن الله تعالى لا يكلف فعل المحال الممتنع، الذي لا يصح فعله ولا تركه، هذا فضلاً عن أن سلف الأمة لم يراعوا في العقد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حضور جميع أهل الحل والعقد في أمصار المسلمين، ولا في المدينة أيضاً، وأن عمر بن الخطاب رد الأمر إلى ستة أنفار فقط، وإن كان في غيرهم من يصلح للعقد، وأن أبا بكر عقد لعمر، فتمت إمامته.

هذا ويذهب الباقلاني إلى عدم اشتراط عدد معين لحضور عقد الإمام، فإن حضر نفر من المسلمين تمت البيعة، وقال قوم: إن أقل ما يجب أن يحضر أربعة نفر، ولكن الباقلاني يرى أن هذا ليس بواجب، ولا يملك الرجل من أهل الحل والعقد، عقد الإمامة لنفسه.

وإذا عقد جماعة من أهل الحل والعقد لعدة أئمة في بلدان مختلفة متفرقة، وكانوا كلهم يصلحون للإمامة، فإذا اتفق مثل هذا تصفحت العقود، وتؤملت، ويقر من بدئ بالعقد له، ويقال للباقين: إنزلوا عن الأمر، فإن فعلوا، وإلا قوتلوا على ذلك، وكانوا عصاة في المقام عليها، وإذا لم يعرف الأسبق، وادعى كل واحد منهم أن العقد سبق له، أبطلت سائر العقود، واستؤنف العقد لواحد منهم، أو من غيرهم، وإن أبوا ذلك، قاتلهم الناس عليه، فإن تمكنوا، وإلا فهم في غلبة وفتنة، وعذر من ترك إمامة الإمام، وإن تمكن من العقد لغيرهم، فعل ذلك، وكان الإمام المعقود له حرباً لسائر هؤلاء، حتى يذعنوا، ويرجعوا إلى الطاعة والسداد (3).

وأما عقد الإمامة – عند ابن حزم – فبوجوه: أولها، وأفضلها وأصحها: أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره، إماماً بعد موته – سواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو عند موته – إذ لا نص، ولا إجماع، على المنع من أحد الوجوه – كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر.

والثاني: إن مات الإمام، ولم يعهد إلى أحد، أن يبادر رجل مستحق للإمامة، فيدعو لنفسه، ولا منازع له، ففرض أتباعه، والانقياد لبيعته، والتزام إمامته وطاعته، كما فعل علي، إذ قتل عثمان.

والثالث: يعهد الإمام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثقة، أو إلى أكثر من واحد، كما فعل عمر رضي الله عنه، وقد انعقد الإجماع بالنسبة للطريقة الأخيرة، على عدم جواز أن يؤخر اختيار الخليفة أكثر من ثلاث ليال، منذ اللحظة التي مات فيها الخليفة، استدلالاً بما أشار به عمر على المسلمين في هذا النطاق (4).

ويعقب الدكتور أحمد صبحي في كتابه الزيدية على ذلك، بأن كلام ابن حزم، إنما ينطوي على مجموعة أخطاء تاريخية وتشريعية.

فأما الأخطاء التاريخية: فاعتباره تولية أبي بكر نصاً من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما لم تقل به فرقة من المسلمين – عدا البكرية للرد على الشيعة – هذا إلى جانب إشارته إلى أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة – إنما قد نصب نفسه خليفة، والحقائق التاريخية تقول: إن الناس قد انثالوا عليه من كل جانب يبايعونه، بعد مقتل عثمان، ودون إكراه من أحد، وقد كان أولى بابن حزم أن يعد هذه أصح طرق البيعة (5).

هذا فضلاً عن أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد روي عنه أنه قال: إن بيعة أبي بكر، كانت فلتة، وقى الله شرها (6)، بل إن هناك رواية تنسب الجملة نفسها إلى أبي بكر، وليس إلى عمر، رضي الله عنها (7)، ولعل أجمل تفسير لكلمة الفاروق عمر، رضوان الله عليه، ما ذهب إليه الدكتور طه حسين (1889 – 1973 م) من أن بيعة أبي بكر لم تتم في أول أمرها عن ملأ من جماعة المسلمين، وعن تشاور، وإحالة للرأي وإنما تمت فجأة (8)، حين اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وهمت أن تؤمر سعداً، وحين حاورهم أبو بكر وصاحباه، فهناك رشح أبو بكر للأنصار عمر، أو أبا عبيدة، وكره هذان أن يتقدما عليه، فأسرعا إلى بيعته، وتبعهم الأنصار، ثم تتام الناس على البيعة بعد ذلك، ولو لم يجتمع الأنصار، ويهموا بتأمير سعد، لجرى أمر البيعة غير هذا المجرى، ثم انتظر الناس بها، حتى يفرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اجتمع أهل الرأي من المهاجرين والأنصار، فتذاكروا أمرهم وأمر المسلمين، واختاروا من بينهم خليفة لرسول الله.

ومن أجل ذلك كانت بيعة أبي بكر فلتة – فيما روي عن عمر – وقد وقى الله شرها، لأن المسلمين لم ينكروا هذه البيعة، ولم يجادل فيها مجادل منهم، ولا تردد فيها متردد (9)، وإنما أقبلوا فبايعوا أبا بكر راضية نفوسهم، مطمئنة إليه قلوبهم وضمائرهم، ثم نصحوا له بعد ذلك، ما عاش فيهم، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، أوصى لعمر بالخلافة على النحو الذي رواه المؤرخون (10).

هذا من الناحية التاريخية، وأما من الناحية التشريعية، فمن الأخطاء، منها: هل يمكن أن يقام حكم شرعي، واجب الطاعة، على مجرد عدم المنع، كما أشار في حديثه عن عهد الخليفة إلى من يليه، وإذا كانت الشرعية لا تمنعه، فهل هذا يجعله أصح وأفضل الطرق الشرعية.

ثم، وهل مجرد تحديد عمر المدة التي ينبغي أن لا يتأخر عنها تولي الخليفة – وهي ثلاثة أيام – هل يصح أن يوصف ذلك بأن الإجماع قد انعقد عليه.

وفي الواقع أن مصادر التشريع أربعة معروفة، ولما لم يكن منها عمل الصحابي، فقد سماه ابن حزم إجماعاً.

وعلى أية حال: فخلاصة القول – فيما يرى الدكتور أحمد صبحي – أنه لا مجال لاستنباط أحكام شرعية من تولي الخلفاء الراشدين، إلا على هذا النحو من التكلف والافتعال، هذا وينبغي التمييز بين جانبين: الجانب الإنساني الفردي، وقد كان في العصور الأولى للإسلام شخصيات، تعد دونما ريب، مثلاً أعلى في السياسة والحكم، فضلاً عن الدين والخلق – كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

وأما الجانب التشريعي التقنيني الذي يقوم أحكاماً عامة تصلح على مدى الزمن، وهذا ما كان غائباً تماماً. وقد لزم عن هذا الفراغ نتيجتان: الأولى:

سهولة تحول الخلافة إلى الملك العضوض القائم على الغلبة ليس غير، والثانية: غياب تشريع يلتزم به الواقع والتطبيق (11).

هذا ويذهب ابن أبي الحديد (12) إلى أن الإمامة لا يشترط في صحة انعقادها أن يحضر الناس كافة، لأنه لو كان ذلك مشترطاً لأدى إلى أن لا تنعقد إمامة أبداً، لتعذر اجتماع المسلمين من أطراف الأرض، ولكنها تنعقد بعقد العلماء وأهل الحل والعقد الحاضرين، ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها، أن يرجعوا من غير سبب يقتضي رجوعهم، ولا يجوز لمن غاب عنها، أن يختار غير من عقد له، بل يكون محجوجاً بعقد الحاضرين، مكلفاً طاعة الإمام المعقود له، وعلى هذا جرت الحال في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وانعقد إجماع المسلمين عليه (13).

وفي الواقع إن هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون تفسيراً لقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: وبعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس، ما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار (14).

وأما عقد الإمامة – عند الماوردي – طبقاً لاختيار الخلفاء الراشدين، فهناك طريقان: أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد – كما وقع بالنسبة لأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والثاني: بعهد الإمام من قبل – كما وقع بالنسبة لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

وأما الأولى: وهي اختيار أهل الحل والعقد، فلقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة. فذهب رأي إلى أنها لا تنعقد، إلا بجمهور أهل الحل والعقد في كل بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً، وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر بالخلافة، باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.

على أن هناك وجهاً آخر للنظر، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد باجتماع خمسة، أو يعقدها أحدهما برضاء الأربعة، استدلالاً بأمرين: أحدهما: أن بيعة أبي بكر، انعقدت بخمسة، اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها – وهم         عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة، وأما الأمر الثاني: فإن عمر بن الخطاب، جعل الشورى في ستة، ليعقد لأحدهم، برضاء الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.

وهناك وجه ثالث للنظر، يذهب أصحابه إلى أن الإمامة إنما تنعقد بثلاثة، يتولاها أحدهم برضا الاثنين، ليكونوا حكماً وشاهدين – كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.

على أن هناك وجهاً رابعاً للنظر، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد بواحد، لأن العباس بن عبد المطلب قال لعلي، رضي الله عنهما: أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع ابن أخيه، فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم، وحكم الواحد نافذ (15).

غير أن هناك من اعترض على هذه الآراء، لأسباب منها (أولاً): أن بيعة أبي بكر لم تنعقد بخمسة، اجتمعوا عليها، وإنما انعقدت في اجتماع سقيفة بني ساعدة، وفيها جمع من الأنصار، وعدد من المهاجرين، انتهى إلى بيعة أبي بكر بالخلافة.

ومنها (ثانياً) أن حصر عمر بن الخطاب الشورى في ستة، لا يعني أن العدد مقصود بذاته، وإنما كان لأن هؤلاء الستة، هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولو لا قرابة سعيد بن زيد من عمر بن الخطاب – ابن عمه، وزوج أخته فاطمة – لأدخله فيهم، ولكانوا سبعة، ولكنه أخرجه من أهل الشورى تورعاً من أن يختاره لقرابته له، ولو كان ما تبقى من العشرة المبشرين بالجنة، أقل من ستة، لحصر الاختيار فيهم، فالعبرة إذن ليست بالعدد هنا، وإنما بالخيرية والفضل.

ومنها (ثالثاً) أن القول بانعقاد الإمامة بثلاثة، قياساً على عقد النكاح، إنما هو قياس مع الفارق، وأما القول بانعقاد الإمام بواحد، طبقاً لقول العباس، رضي الله عليه، للإمام علي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة أمدد يدك أبايعك… الخ، فالرد عليه: أن الإمام علي عليه السلام، لم يقبل ذلك العرض.

ومن ثم فأهم ما يجب في اختيار الخليفة: الالتزام بالشورى، والانقياد لرأي الجماعة (16).

ويقول البغدادي: وقالوا – أي أهل السنة والجماعة – إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد، وقالوا: تنعقد الإمامة بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة، إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة.

وقالوا: لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام، إلا أن يكون بين الصقعين حاجز من بحر، أو عدو لا يطاق، ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر، فحينئذ يجوز لأهل الصقع عقد الإمامة لواحد يصلح لها منهم (17).

ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني في الغياثي (18): إن الإجماع ليس شرطاً في عقد الإمامة، فلقد صحت بيعة أبي بكر، فقضى وحكم، وأبرم وأمضى، وجهز الجيوش، وعقد الألوية، وجر العساكر إلى مانعي الزكاة، وجبى الأموال، وفرق منها، ولم ينتظر في تنفيذ الأمور، انتشار الأخبار في أقطار خطة الإسلام، وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلد الهجرة، وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة.

وعلى أية حال، فلقد انقسم العلماء فيمن تنعقد بهم الإمامة، فذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة إنما تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد، واشترط طوائف عدد أكمل البينات في الشرع، وهو أربعة، على أن هناك بعض من لا يعد من أحزاب الأصوليين، إنما يذهب إلى اشتراط أربعين، وهو عدد الجمعة، عند الإمام الشافعي، رضي الله عنه.

وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة، فأما من ذكر اثنين، إنما تخيل أن هذا العدد، أقل الجمع، فلا بد من اجتماع جمع على البيعة.

ومن شرط أربعة قال: إن الإمامة من أعلى الأمور، وأرفع الخطوب، فيعتبر فيها عدد أعلى البيانات، ومن ادعى الأربعين، استمسك بقريب مما قدمناه، واعتبر من يقتدي بإمام المسلمين بمن يقتدي بإمام الجمعة.

وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه، وهي أدون فنون المقاييس في الشرع، ولست أرى أن أحكم بها في مواقع الظنون، ومظان الترجيح والتلويح، فما الظن بمنصب الإمامة؟ ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع، لم يعدم وجوهاً بعيدة عن التحصيل في التشبيه (19).

وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر الباقلاني (20) عن أبو الحسن الأشعري (21)، وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد (22).

ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطاً في عقد الإمامة، ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص، والعقود في الشرع مولاها (أو يتولاها) عاقد واحد، وإذا تعدى المتعدي الواحد، فليس عدد أولى من عدد، ولا وجه للتحكيم في إثبات عدد مخصوص، فإذا لم يقم دليل على عدد، لم يثبت العدد، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطاً، فانتفى الإجماع، وبطل العدد بانعدام الدليل عليه، فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد.

وظاهر قول القاضي أبو بكر الباقلاني يشير إلى أن ذلك مقطوع به، وهذا – وإن كان أظهر المذاهب في ذلك – فلسنا نراه بالغاً مبلغ القطع.

ثم يقول إمام الحرمين الجويني: والذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر، لو ثار ثائرون، وأبدوا صفحة الخلاف، ولم يرضوا تلك البيعة، لما كنت أجد متعلقاً في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت بيعة اثنين، أو أربعة فصاعداً، وقدرت ثوران مخالفين، لما وجدت متمسكاً به اكتراثاً واحتفالاً، في قاعدة الإمامة، ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي، واصطفقت الأكف، واتسعت الطاعة، وانقادت الجماعة.

والوجه عندي في ذلك، أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع، تحصل بهم شوكة ظاهرة، ومنعة قاهرة، بحيث لو فرض ثوران خلاف، لما غلب على الظن أن يصطدم أتباع الإمام، فإذا تأكدت البيعة، وتأطدت بالشوكة والعدة والعدد، واعتضدت، وتأيدت بالمنة، واستظهرت بأسباب الاستيلاء، والاستعلاء، فإذا تثبت الإمامة وتستقر، وتتأكد الولاية وتستمر، ولما بايع عمر مالت النفوس إلى المطالبة والموافقة، ولم يبد أحد شراساً وشماساً، وتظاهروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة (23).

ويذهب القلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة إلى أن الإمامة إنما تنعقد بثلاث طرق، تترتب على كل طريق جملة من الأحكام، كالتالي:

 

1 – الطريق الأول: البيعة:

وهو أن يجتمع أهل الحل والعقد، ويعقدون الإمامة لمن يستجمع شرائطها، ويتأتى ذلك في موضعين:

الأول: أن يموت الخليفة الذي كان منتصباً، عن غير عهد إلى أحد بعده.

والثاني: أن يخلع الخليفة نفسه من الخلافة، أو يخلعه أهل الحل والعقد، لموجب اقتضى خلعه نفسه، أو خلع أهل الحل والعقد له.

هذا ويشترط لصحة عقد البيعة شروطاً خمسة:

الأول: أن يجتمع في المأخوذ له البيعة كل شروط الإمامة – الآنفة الذكر – فلا تنعقد مع فوات واحد منها، إلا مع الشكوة والقهر، فلو جمع شروط الإمامة اثنان فأكثر، قال الماوردي (24): فلو تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم لها اختياراً أسنهما – وإن لم تكن زيادة السن، مع كمال البلوغ شرطاً – فإن بويع أصغرهما جاز، ولو كان أحدهما أعلم، والآخر أشجع، روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور، وظهور البغاة، كان الأشجع أحق، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى، لسكون الدهماء، وظهور أهل البدع، كان الأعلم أحق، فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين، فتنازعاها، فقد قال بعض الفقهاء يكون قدحاً لمنعهما منها، ويعدل إلى غيرهما، والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء أن التنازع فيها لا يكون قدحاً مانعاً، وليس طلب الإمامة مكروهاً، فقد تنازع فيها أهل الشورى، فما رد عنها طالب، ولا منع منها راغب (25).

والثاني: أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، وفيمن تنعقد به البيعة منهم سبعة مذاهب:

أولها: أنها لا تنعقد إلا بأهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضى عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر، رضي الله عنه، باختيار من حضرها، من غير انتظار قدوم غائب عنها.

وثانيها: أن أقل من تنعقد بهم أربعون – لا دونهم – لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، ولا تنعقد بأقل من أربعين.

وثالثها: أقل من تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة، لأن بيعة أبي بكر، رضي الله عنه، انعقدت بخمسة – وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة – ثم تابعهم الناس على ذلك، وقد جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شورى في ستة نفر، تنعقد لأحدهم برضى الخمسة.

ورابعها: تنعقد بأربعة، لأن الشهادة في الزنا تقوم بأربعة، فكذلك الإمامة.

وخامسها: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين الآخرين، ليكونوا حكماً وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.

وسادسها: تنعقد باثنين، لأن رتبة الخلافة لا تنقص عن رتبة الحكومات، والحاكم لا يلزم أحد الخصمين حق صاحبه إلا بشهادة عدلين، فكذلك لا يلزم الناس الانقياد لقول الإمام إلا بعدلين.

وسابعها: تنعقد بواحد، لما روي أن العباس رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة – أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس:

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع ابن أخيه، فلا يختلف فيه اثنان، وقد قيل: إن بيعة الصديق، رضي الله عنه، انعقدت ببيعة عمر وحده، ولأنه حكم، وحكم الواحد نافذ.

ثم يضيف القلقشندي ثامناً، ويرى أنه الأصح عند أصحابه الشافعية، رضي الله عنهم، وهو: أن الإمامة تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع، من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، المتصفين بصفات الشهود، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى، لأن الأمر، إذا لم يكن صادراً عن رأي من له تقدم في الوضع، وقول مقبول، لم تؤمن إثارة فتنة، ولا التفات إلى أهل البلاد النائية، بل إذا بلغهم خبر البيعة، وجب عليهم الموافقة والمتابعة.

والثالث: أن يجيب المبايع إلى البيعة، حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته، ولم يجبر عليها، قال النووي في الروضة: إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة، إلا واحد، فيجبر بلا خلاف.

والرابع: الإشهاد على المبايعة، فيما إذا كان العاقد واحداً، أما إذا كان العاقد للبيعة جمعاً، فإنه لا يشترط الإشهاد.

والخامس: أن يتحد المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد (26)، واحتج له بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (27).

وروى أيضاً بسنده عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه (28).

وروى أيضاً بسنده عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائناً من كان (29).

وهكذا فلو عقدت البيعة لاثنين معاً، لم تنعقد لواحد منهما، فلو كانا في إقليمين متباعدين، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان بيعتهما، وثانيهما: ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني، واختاره إمام الحرمين، صحة بيعتهما جميعاً، لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك – كما كانت الخلافة الأموية في الأندلس، والفاطمية في مصر والمغرب، مع قيام الخلافة العباسية في العراق.

هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا انفرد واحد بشروط الإمامة، هل تثبت إمامته بمجرد تفرده بها من غير عقد بيعة؟ ذهب فريق من العلماء إلى انعقاد إمامته – وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد – لأن المقصود من الاختيار، إنما هو تمييز من يستحق الولاية، وقد تميز هذا بصفته، وهذا ما نقله الماوردي عن بعض علماء أهل العراق.

على أن هناك من يرى أنها لا تنعقد، إلا بعقد أهل الحل والعقد، لأن الإمامة عقد، فلا يصح إلا بعاقد، كما لو انفرد واحد باستجماع شرائط القضاء، فإنه لا يصير قاضياً حتى يولي، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه اقتصر الرافعي والنووي، المعتمد على ترجيحهما (30).

 

2 – الطريق الثاني: العهد:

كان الطريق الثاني من الطرق التي تنعقد بها الإمامة هو العهد، وهو أن يعهد الخليفة المستقر إلى غيره، ممن استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده، فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه، ولا يحتاج مع ذلك إلى تجديد بيعة من أهل الحل والعقد، ولذلك حالتان:

الأولى: أن يعهد الخليفة بالخلافة من بعده إلى واحد فقط، فيجب الاقتصار عليه، والأصل في ذلك ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، دعا عثمان بن عفان – وهو يومئذ كاتبه – فقال له: أكتب، قال: ما كتب؟ قال: أكتب، هذا ما عهد أبو بكر، خليفة رسول الله، آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، أني أستخلف عليكم، ثم رهقته عينه فنام، فكتب: عمر بن الخطاب، ثم استيقظ أبو بكر فقال: هل كتبت شيئاً؟

قال: نعم، كتبت عمر بن الخطاب، فقال: أما إنك لو كتبت نفسك، لكنت لها أهلاً، ولكن اكتب: استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل، فذلك ظني به، وإن بدل أو غير، فلا علم لي بالغيب، والخير أردت بكم، ولكل امرئ ما اكتسب من الإثم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ثم دخل عليه عمر فعرفه ذلك، فأبى أن يقبل، فتهدده أبو بكر، رضي الله عنه، وقال: هاتوا سيفي، فقبل، ثم خرج عمر من عنده فدخل عليه طلحة، فبكى ولامه على تولية عمر، فانتهره أبو بكر، وقال: والله إن عمر خير لكم، وأنتم شر له، أتيتني وقد وكفت عينك تريد أن تصدني عن ديني، وتردني عن رأيي قم لا أقام الله رجلك (31).

هذا وقد اشترط العلماء لصحة الإمامة بالعهد شرطين: أحدهما أن يكون المعهود إليه مستجمعاً لشرائط الإمامة في وقت العهد، حتى لو كان المعهود إليه صغيراً، أو فاسقاً عند العهد، بالغاً عدلاً عند موت العاهد، لم يصر بذلك العهد إماماً، بل لا بد من مبايعة أهل الحل والعقد له بالخلافة.

وأما الشرط الثاني فهو أن يقبل المعهود إليه العهد، فلو امتنع المعهود إليه من القبول بويع غيره، وكأنه لا عهد.        هذا وقد اختلف في وقت قبول العهد، فقيل: بعد موت العاهد – كما يقبل الوصي الوصية بعد موت الموصي – والأصح أن وقته ما بين عهد الخليفة وموته، لتنتقل الإمامة عن العاهد إلى المعهود إليه مستقرة بالقبول.

هذا وقد اختلف العلماء في مدى جواز انفراد الخليفة بالعهد لولده أو والده، فذهب فريق إلى أنه ليس له الانفراد بذلك لواحد منها، بل لا بد من موافقة أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه للخلافة، لأن ذلك منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة، وتقليده على الأمة مجرى الحكم، وهو لا يجوز أن يحكم لوالد أو ولد.

على أن فريقاً آخر، إنما أجاز ذلك، لأنه أمير الأمة، نافذ الأمر لهم وعليهم، فغلب حكم المنصب على حكم النسب، ولم يجعل للتهمة عليه في ذلك طريقاً.

وهناك فريق ثالث، أجاز له الانفراد بذلك للوالد – دون الولد – لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى الوالد، ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده، دون الوالد.

وأما إذا كان المعهود إليه أخاً، أو ابن أخ، أو عماً أو ابن عم، أو أجنبياً، فيجوز العهد بالخلافة إليه، من غير استشارة أحد من أهل الحل والعقد (32).

والحالة الثانية: أن يتعدد المعهود إليهم، بأن يكونوا اثنين فأكثر، وهي على ضربين:

الأول: أن يجعلها الخليفة شورى بينهم، لم يقدم فيها أحداً منهم على الآخر، فيختار أهل الحل والعقد واحداً، أو يخرج الجميع أنفسهم من العهد ويبقى واحد منهم.

والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن ميمون الطويل، وفيه: قالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنهم راض فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شئ، كهيئة التعزية له…

ثم يقول: فلما انتهوا من دفنه (أي عمر) اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: إجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر، فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، والله على أن لا ألو عن أفضلكم، قالا:

نعم، فإخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن، ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: إرفع يدك يا عثمان فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه (33).

والثاني: أن يعهد إلى اثنين فأكثر، ويرتب الخلافة فيهم بأن يقول:

الخليفة بعدي فلان، فإن مات فالخليفة بعده فلان، وهكذا، والأصل في ذلك رواية البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحة (34).

قال الماوردي: وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة، جاز مثله في الخلافة (35).

 

3 – الطريق الثالث: القهر والاستيلاء:

من الطريق التي تنعقد بها الإمامة: القهر والاستيلاء، فإذا مات الخليفة، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها، من غير عهد إليه من الخليفة المتقدم، ولا بيعة من أهل الحل والعقد، انعقدت إمامته، لينتظم شمل الأمة، وتتفق كلمتهم.

وأما إن لم يكن جامعاً لشرائط الخلافة، بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فالرأي – عند الشافعية – انعقاد إمامته، لأنها إن لم تنعقد، فكذلك أحكامه لا تنعقد، وفي هذا ما فيه من الإضرار بالناس، من حيث أن من يلي بعده يحتاج إلى أن يقيم الحدود ثانية، كما يستوفي الزكاة، ويأخذ الجزية ثانية.

على أن هناك وجهاً آخر للنظر، يذهب أصحابه إلى أن إمامته لا تنعقد، لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة، إلا باستكمال الشروط، فكذا بالقهر (36).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد رواس قلعة جي: موسوعة فقه عثمان بن عفان – نشر جامعة أم القرى – مكة المكرمة 1404 هـ‍/ 1983 ص 72 – 73، ابن كثير: البداية والنهاية 7 / 145 ثم قارن: (محمد بيومي مهران: الإمام علي بن أبي طالب ص 163 – 173 من الجزء الأول – بيروت 1990).
(2) موسوعة فقه عثمان بن عفان ص 74، مصنف عبد الرازق 11 / 447.
(3) القاضي أبو بكر الباقلاني: تمهيد الأوائل، وتلخيص الدلائل – تحقيق عماد الدين أحمد حيدر – بيروت 1987 ص 467 – 470.
(4) ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل – الجزء الخامس – (ط محمد علي صبيح – القاهرة 1964) ص 9 – 10.
(5) أحمد محمود صبحي: الزيدية – منشأة المعارف – الإسكندرية 1980 ص 26 – 27.
(6) صحيح البخاري 8 / 208 – 210، البلاذري: أنساب الأشراف 1 / 583 – 584 (تحقيق محمد حميد الله – القاهرة 1959)، تاريخ اليعقوبي 2 / 158 (دار بيروت – بيروت 1400 هـ‍/ 1980 م)، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 67 (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد – القاهرة 1383 هـ‍/ 1964 م)، تاريخ الطبري 3 / 205 (دار المعارف 1979)، ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2 / 327 (دار صادر، دار بيروت – بيروت 1385 هـ‍/ 1965 م)، المرتضى: الشافي في الإمامة 1 / 241 – 244 (طهران 1301 هـ‍)، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2 / 26 – 40 (دار الفكر – بيروت 1399 هـ‍/ 1979 م)، طه حسين: الشيخان – القاهرة 1992 / 1993 م ص 38.
(7) شرح نهج البلاغة 2 / 50.
(8) يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (2 / 26): وقد أكثر الناس في حديث الفلتة، وذكرها شيوخنا المتكلمون، فقال شيخنا أبو علي، رحمه الله تعالى، الفلتة: ليست الزلة والخطيئة، بل هي البغتة، وما وقع فجأة من غير رؤية ولا مشاورة.
(9) هذا غير صحيح طبقاً لما أوردته المصادر التاريخية، بل والحديثية (أنظر) محمد بيومي مهران: (الإمام علي بن أبي طالب 1 / 145 – 163 بيروت 1990 م).
(10) طه حسين: الشيخان ص 39 – 40.
(11) أحمد صبحي: الزيدية ص 26 – 27.
(12) ابن أبي الحديد: هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني، أحد جهابذة العلماء، وأثبات المؤرخين، كان فقيهاً أصولياً، وله في ذلك مصنفات معروفة مشهورة، وكان متكلماً جدلياً نظاراً، اصطنع مذهب الاعتزال، وعليه جادل وناظر، وكان أديباً ناقداً، خبيراً بمحاسن الكلام ومساوئه، وكتاب الفلك الدائر على المثل السائر دليل على رسوخ قدمه في نقد الشعر، وفنون البيان، كما كان متقناً لعلوم اللسان، عارفاً بأخبار العرب، جامعاً لخطبها ومنافراتها.
ولد في المدائن في غرة ذي الحجة عام 586 هـ‍، ونشأ بها، وتلقى على شيوخها، ودرس المذاهب الكلامية فيها، ثم مال إلى مذهب الاعتزال منها، وكان الغالب على أهل المدائن التشيع، فتشيع مثلهم، وحينما انقضت أيام صباه، خف إلى بغداد – حاضرة الخلافة – واختلط بالعلماء من أصحاب المذاهب، ثم جنح إلى الاعتزال، وأصبح – كما يقول صاحب نسمة البحر – معتزلياً جاحظياً في أكثر شرحه لنهج البلاغة، بعد أن كان شيعياً، وفي بغداد نال الحظوة عند الخلفاء العباسيين – وكانوا يضطهدون آل بيت الإمام علي – فأخذ ابن أبي الحديد جوائز بني العباس، ونال عندهم سني المراتب، ورفيع المناصب، فكان كاتباً في دار التشريفات، ثم في الديوان، ثم ناظر البيمارستان، وأخيراً فوض إليه أمر خزائن الكتب في بغداد، وفي كل ذلك كان مرموق الجانب، عزيز المحل، كريم المنزلة، إلى أن مات في عام 656 هـ‍على رأي، 655 هـ‍ على رأي آخر، وذكر ابن الفوطي أنه أدرك سقوط بغداد عام 656 هـ‍، وأهم مصنفاته:
1 – الاعتبار على كتاب الذريعة في أصول الشريعة.
2 – انتقاد المستصفى للغزالي.
3 – الحواشي على كتاب المفصل في النحو.
4 – شرح المحصل للإمام فخر الدين الرازي.
5 – شرح مشكلات الغرر لأبي الحسن البصري في أصول الكلام.
6 – ديوان شعره.
7 – شرح الياقوت لابن نوبخت في الكلام.
8 – الفلك الدائر على المثل السائر – ألفه برسم الخليفة المستنصر.
9 – نقض المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازي.
10 – شرح نهج البلاغة، وغيرهما. (شرح نهج البلاغة (1 / 13 – 22).
(13) شرح نهج البلاغة 9 / 329.
(14) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9 / 38، وانظر: الإمام محمد عبده: نهج البلاغة ص 199 (دار الشعب – القاهرة 1970 م).
(15) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 6 – 7 (دار الكتب العلمية – بيروت 1402 هـ‍/ 1982 م).
(16) محمد بيومي مهران: الإمام علي بن أبي طالب 1 / 151 – 152 (دار النهضة العربية بيروت 1990).
(17) عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق – تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ص 349 – 350 (دار المعرفة – بيروت).
(18) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: الغياثي – غياث الأمم في التياث الظلم – تحقيق عبد العظيم الدين – الدوحة 1400 هـ‍ص 67.
(19) نفس المرجع السابق ص 67 – 69.
(20) الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، المعروف بالباقلاني، كان على مذهب أبي الحسن الأشعري، مؤيداً اعتقاده، ناصراً طريقته، سكن بغداد، وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام، توفي لسبع بقين من ذي القعدة عام 403 هـ‍، وأشهر مؤلفاته إعجاز القرآن وانظر عن ترجمته (وفيات الأعيان 4 / 269 – 270، تاريخ بغداد 5 / 379، شذرات الذهب 3 / 168، العبر للذهبي 3 / 86، الوافي 3 / 177، المنتظم 7 / 265).
(21) أبو الحسن الأشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، ينتهي نسبه الصحابي أبي موسى الأشعري، ولد في عام 260 هـ‍أو 270، وتوفي 324 هـ‍، وقيل 330 هـ‍وقيل 333 هـ‍في بغداد، وكان في أول أمره معتزلياً، ثم رجع عنهم، وأصبح عدواً لهم، وانظر عن ترجمته (وفيات الأعيان 3 / 284 – 286، تاريخ بغداد 11 / 346، طبقات الشافعية الكبرى 2 / 446، شذرات الذهب 3 / 285، ميزان الاعتدال 3 / 155، طبقات السبكي 3 / 303، طبقات المفسرين ص 25).
(22) لكن هذا يعارض ما ذهب إليه الفاروق عمر في قوله: إن  بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله شرها، فلا بيعة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع رجلاً، عن غير مشورة، فلا يؤمر واحد منهما، لغرة أن يقتلا (ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 12 / 147، الفائق 2 / 297).
(23) الجويني: الغياثي ص 69 – 71.
(24) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الفقيه الشافعي، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، أخذ الفقه عن أبي القاسم الصميري بالبصرة، ثم عن الشيخ أبي حامد الاسفرايني ببغداد، وكان حافظاً للمذهب وله في كتاب الحاوي الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب، وقد فوض إليه القضاء في بلاد كثيرة، وروى عنه الخطيب أبو بكر صاحب تاريخ بغداد.
وأهم تصانيف الماوردي: الحاوي وتفسير القرآن الكريم والنكت والعيون وأدب الدين والدنيا والأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك والإقناع في المذهب وغير ذلك، كما صنف كثيراً في أصول الفقه والأدب، فقد كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير، بصيراً بالعربية، وانظر عنه (ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 3 / 285 – 287، وفيات الأعيان 3 / 282 – 284، تاريخ بغداد 11 / 346، المنتظم 6 / 332، طبقات السبكي 2 / 245، خطط المقريزي 2 / 359، البداية والنهاية لابن كثير 11 / 187، غير الذهبي 2 / 202، الجواهر المضيئة 1 / 353).
(25) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية – دار الكتب العلمية – بيروت 1402 هـ‍/ 1982 ص 7.
(26) القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 39 – 46 (الكويت 1964).
(27) صحيح مسلم 12 / 242 (دار الكتب العلمية – بيروت 1403 هـ‍/ 1983 م).
(28) صحيح مسلم 12 / 242.
(29) صحيح مسلم 12 / 241.
(30) القلقشندي: المرجع السابق ص 46 – 48.
(31) أنظر عن استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب (تاريخ الطبري 3 / 428 – 430، الكامل في التاريخ لابن الأثير 2 / 425 – 426، تاريخ اليعقوبي 2 / 136 – 137، تاريخ ابن خلدون 2 / 903 – 904 (دار الكتاب اللبناني – بيروت 1983)، ابن كثير: البداية والنهاية 7 / 20، ابن عبد ربه: العقد الفريد 5 / 20 – 21 (بيروت 1983) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 1 / 211 – 212 (القاهرة 1964)، محمد حسين هيكل: الفاروق عمر 1 / 88 – 90 (القاهرة 1963).
(32) القلقشندي: المرجع السابق ص 48 – 55.
(33) صحيح البخاري 5 / 19 – 22 (دار الجيل – بيروت).
(34) صحيح البخاري 5 / 181 – 182.
(35) الماوردي: المرجع السابق ص 40.
(36) القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 58 – 59 (الكويت 1964).