شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفقه على المذاهب الخمسة: موجبات الوضوء و نواقضه

0 المشاركات 00.0 / 5

البول و الغائط و الريح

أجمع المسلمون كافة على أن خروج البول و الغائط من السبيلين، و الريح من الموضع المعتاد ينقض الوضوء، أما خروج الدود و الحصى و الدم و القيح فينقض الوضوء عند الشافعية و الحنفية و الحنابلة، و لا ينقضه عند المالكية إذا كانت هذه الأشياء متولدة في المعدة، و إذا لم تتولد فيها، كمن بلغ حصاة فخرجت من الموضع المعتاد، كانت ناقضة. و قال الإمامية: لا تنقض الوضوء إلا إذا خرجت متلطخة بالعذرة.

 

المذي و الوذي

ينقضان الوضوء عند الأربعة، و لا ينقضانه عند الإمامية، و استثنى المالكية من كانت عادته استدامة المذي، فإنه لا يوجب الوضوء عندهم.

 

غيبة العقل

إذا غاب العقل بسكر أو جنون أو إغماء أو صرع ينتقض الوضوء باتفاق الجميع، أما النوم فقال الإمامية: ينقض الوضوء إذا غلب على القلب و السمع والبصر، بحيث لا يسمع النائم كلام الحاضرين، و لا يفهمه، و لا يرى أحدا منهم من غير فرق بين أن يكون النائم مستلقيا أو قائما أو قاعدا. و قريب منه قول الحنابلة.

وقال الحنفية: إذا نام المتوضئ مضطجعا أو متكئا على أحد وركيه ينتقض الوضوء، و إذا نام قاعدا متمكنا أو واقفا أو راكعا أو ساجدا فلا ينتقض، فمن نام في صلاته على حالة من حالات المصلين لا ينتقض وضوؤه و ان طال نومه (ميزان الشعراني، مبحث أسباب الحدث).

وقال الشافعية: إذا كان محل الخروج متمكنا من مقعده بحيث يكون أشبه بفم الزجاجة المسدودة فلا ينتقض الوضوء بالنوم، و إلا انتقض. و فصل المالكية بين النوم الخفيف و بين النوم الثقيل، فإن كان النوم خفيفا لا ينتقض الوضوء، و كذا إذا نام المتوضئ نوما ثقيلا مدة يسيرة، و كان المخرج مسدودا. أما إذا نام نوما ثقيلا مدة طويلة فينتقض وضوؤه سواء أ كان المخرج مسدودا أم غير مسدود.

 

المني

ينقض الوضوء عند الحنفية و المالكية و الحنابلة. و لا ينقضه عند الشافعية.

و قال الشيعة: المني يوجب الغسل دون الوضوء.

 

اللمس

قال الشافعية: إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء، و إذا لم تكن المرأة أجنبية، كما لو كانت أما أو أختا فلا. و قال الحنفية: لا ينتقض الوضوء إلا باللمس و انتشار القضيب معا.

وقال الإمامية: لا أثر للمس مطلقا. هذا بالنسبة إلى لمس المرأة، أما إذا مس المتوضئ قبله أو دبره بلا حائل فقال الإمامية و الحنفية: لا ينتقض الوضوء.

و قال الشافعية و الحنابلة: ينتقض بالمس مطلقا، و كيفما حصل بباطن الكف أو بظاهره، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض و بين المس بظاهره فلا ينتقض (البداية و النهاية لابن رشد، مبحث نواقض الوضوء).

 

القيء

ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا. و عند الحنفية إن ملأ الفم. و لا ينقضه عند الشافعية و الإمامية و المالكية.

 

الدم و القيح

الخارج من البدن غير السبيلين كالدم و القيح لا ينقض الوضوء عند الإمامية و الشافعية و المالكية، و ينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه، وقال الحنابلة: ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم و القيح كثيرا.

 

القهقهة

تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة، و لا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلا عند الحنفية، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة. و لا تنقضه إذا حصلت خارجها.

 

لحم الجزور

إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط.

 

دم الاستحاضة

قال العلامة الحلي في كتاب التذكرة، و هو من كبار فقهاء الإمامية: «دم الاستحاضة إذا كان قليلا يجب به الوضوء، ذهب إليه علماؤنا، إلا ابن أبي عقيل. وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء».

أضف تعليقك

تعليقات القراء

ليس هناك تعليقات
*
*

شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية