مسند الرضا عليه السلام

مسند الرضا عليه السلام27%

مسند الرضا عليه السلام مؤلف:
المحقق: السيد محمد جواد الحسيني الجلالي
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 220

  • البداية
  • السابق
  • 220 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44471 / تحميل: 7863
الحجم الحجم الحجم
مسند الرضا عليه السلام

مسند الرضا عليه السلام

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

مقدمة المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد (ص).

وبعد، فقد أتحفنا سماحة العلامة المجاهد السيد محمد حسين الجلالي بدرة فاخرة اخرى من درر أخبار الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين (١) ، وهي «مسند الرضا (ع)» الذي رواه داود بن سليمان بن يوسف الغازي المتوفى بعد سنة ٢٠٣ ه‍.

وهذا المسند هو غير «صحيفة الرضا (ع)» المطبوع مرارا، فهو يختلف عنه متنا واسنادا، وإن كانت بعض الاحاديث الواردة فبه مشابهة لما ورد في صحيفة الرضا (ع).

وهذا المسند قد اعتمد عليه العلماء ونقلوا نصوصا من أحاديثه في كتبهم وإجازاتهم، ألمح السيد العلامة إلى عدد منهم في المقدمة.

__________________

(١) قد اتحفنا سماحة العلامة دام ظله قبل هذا بنسخة (سلسلة الابريز بالسند العزيز) وطبعت مرارا، آخرها سنة ١٤١٤ ه‍ = ١٩٩٤ م.

٥

ونحن نشكر سماحة العلامة المجاهد على تنبيهه لهذه الثغرة وإتحافنا بمقدمة ضافية عن الكتاب والمؤلف، فلله دره وعليه أجره ولكي يكون القارئ على إلمام تام بمعنى المسند وبعض ما يخص هذا الكتاب نقدم لمحة فيما يتعلق بالمسند.

المسند:

المسند هو في اللغة بمعنى الدهر، تقول: لا أفعله آخر المسند أي إلى آخر الدهر وبمعنى: خط حمير، تقول: رأيت مكتوبا بالمسند كذا (١) .

قال ابن منظور: المسند خط لحمير مخالف لخطنا هذا، كانوا يكتبون به أيام ملكهم فيما بينهم، قال أبو حاتم: هو في أيديهم - إلى اليوم - باليمن (٢) .

وهو على معنى المفعول من (أسند) فهو (مسند) ويكون اسما للالة أيضا فهو مسند - بضم الميم وكسرها -.

قال ابن منظور: وكل شئ أسندت إليه شيئا فهو مسند، وما يستند إليه يسمى مسندا ومسندا وجمعه المساند (٣) وذكر مثل ذلك الفيومى في كتابه (٤) وقال الزمخشري: ومن المجاز حديث مسند (٥) .

والمناسبة في هذا المجاز مع الحقيقة اللغوية هي: إن الحديث إذا كان مسندا

__________________

(١) أساس البلاغة، للزمخشري: ٤٦١.

(٢) لسان العرب، طبعة دار لسان العرب، بيروت ٢: ٢١٦.

(٣) المصدر نفسه ٢: ٢١٥.

(٤) المصباح المنير: ٣١١.

(٥) أساس البلاغة: ٤٦١.

٦

- بالمصطلح الحديثي - فهو إنما يستند إليه، أي يعتمد عليه ويعتبر دليلا، فهو بمعنى حديث مستند.

هذا إذا كان بصيغة اسم الالة، وإن كان بصيغة اسم المفعول: فمعني مسند أي مرفوع بذكر سلسلة رجاله إلى أن يصل إلي قائله الاول فلا مجاز فيه.

وأما معناه اصطلاحا فقد قال الازهري: المسند من حديث ما اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي (ص) والمرسل والمنقطع: ما لم يتصل (١) .

وقال السيد الصدر: فهو - أي المسند - إن علمت سلسلته بأجمعها: ولم يسقط منها أحد من الرواة، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه، حتى وصل إلى منتهاه فمسند، ويقال له: الموصول والمتصل.

وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي (ص) (٢) .

وقيل وأما الكتاب المسمى بالمسند مضافا إلى مؤلفه أو شيخه الذي يروي عنه فليس بمجاز، بل هو اسم مفعول، من أسند الحديث: إذا رفعه إلى النبي (ص) أو أنه يسمى بالمسند باعتبار أنه يستند إليه في حديث، والاول أولى بالقصد، فهو - إذن - بمعنى الحديث المرفوع إلى النبي (ص) كما هو الملاحظ في عادة المؤلفين لما أسموه بالمسند... (٣) .

والنسبة إلى (المسند) بهذا المعنى هو: المسندي.

وقد لقب به الشيخ العالم أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن اليمان المسندي

__________________

(١) لسان العرب ٢: ٢١٥.

(٢) نهاية الدراية: ١٨٦.

(٣) مسند الحبري (مخطوط): ٧.

٧

الجعفي، من أهل بخارى، وإنما قيل له: (المسندي) لانه كان يطلب الاحاديث المسندة، دون المقاطيع والمراسيل.

يروي عن ابن عيينة وأبي محمد بن عمارة، وعنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، مات سنة ٢٩٩ (١) وله كتاب المسند

والمسند بصيغة اسم الفاعل من (أسند) يطلق على المتناهي في علم الحديث في عصره أو مصره، وقد اطلق على جماعة منهم:

مسند بغداد: نصر بن أحمد بن البطر بن الخطاب، ت / ٤٩٤ ه‍.

مسند اصبهان: القاسم بن الفضيل الثقفي، أبو عبد الله، ت / ٤٨٩ ه‍.

مسند واسط: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن حزقة الصيداني ت / ٤٠٦ ه‍.

مسند خراسان: محمد بن إسحاق بن مهران الحافظ النيسابوري السراج ت / ٣١٣ ه‍.

مسند الشام: محمد بن أحمد الغساني الحافظ الصيداني، ابن جميع ت / ٤٠٢ ه‍.

مسند الحجاز: عفيف الدين النشاوي.

مسند القاهرة: أبو اسحاق التنومي، صاحب المائة العشارية.

وقد تطلق كلمة (المسند) ويراد بها الاسناد، أي: نفس السند، فيكون مصدرا، كقولهم: مسند الشهاب، ومسند الفردوس، أي أسانيد أحاديثهما (٢) .

__________________

(١) الانساب: للسمعاني، طبعة مرجليوث: ٥٣٠ / ظهر.

(٢) تدريب الراوي ١: ٤٢.

٨

كتب المسانيد:

الكتب التي يطلق عليها (المسند) إما أن يقتصر فيها على أحاديث معصوم واحد، فيضاف إليه فيقال (مسند أمير المؤمنين عليه السلام) و (مسند الرضا عليه السلام).

وقد تحتوي على أحاديث جماعة يجمعهم عنوان أو وصف واحد فيضاف إلى ذلك العنوان والوصف كمسند أهل البيت ومسند المقلّين.

وقد تضاف إلى راوي الاحاديث وجامعها، سواء كانت تحتوي على أحاديث شخص واحد أو جماعة، كمسند عبد العظيم الحسني ومسند هشام ابن الحكم.

بداية تأليف المسند:

قال ابن حجر - وهو يذكر أوائل المؤلفين -: رأى بعض الائمة أن يفرد حديث النبي (ص) خاصة، وذلك على رأس المائتين، فصنف عبيد الله بن موسى العنسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد مسندا، وصنف أسد بن موسى مسندا، وصنف نعيم بن حماد مسندا... ثم اقتفي الائمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كالامام أحمد وابن راهويه وابن أبي شيبة، وغيرهم من النبلاء (١) .

هذا ولكن السيد صادق بحر العلوم يرى أن مسند أبي داود سليمان ابن الجارود، المتوفي سنة ٢٠٤ ه‍ هو اول المسانيد، وأن من ذكرهم ابن حجر

__________________

(١) الرسالة المستطرفة: ٧ وما بعدها

٩

من معاصرية تبعوه في تصنيف المسند (١) .

ويمكن أن يؤيد هذا تاريخ وفياتهم، فإن أسد بن موسي الاموي - مثلا - توفي سنة ٢١٢ ه‍، وهو أول من صنف المسند بمصر، وعبيدالله بن موسى العبسي توفي سنة ٢١٣ ه‍، ومسدد البصري توفي سنة ٢٢٨ ه‍، وكذا نعيم بن حماد الخزاعي المصري فقد توفي سنة ٢٢٨ ه‍، أيضا...

وأما فؤاد سزكين فهو يرى أن المسند ظهر في أواخر القرن الثاني، حيث قال: ظهرت مع أواخر القرن الثاني للهجرة طريقة أخرى لترتيب الاحاديث وفق أسماء صحابة الرسول (ص) في كتب يحمل الواحد منها اسم (المسند) (٢) .

وعند التتبع في كتب الحديث نجد أن تسمية المجموعات الحديثية المسندة إلى الرسول الاعظم (ص) بطريق أحد الائمة عليهم السلام بالمسند، كان حاصلا في زمن الامام الصادق عليه السلام بل الباقر عليه السلام إلى أواسط القرن الثاني للهحرة أو أوائل القرن الثاني الهجري، حيث إن وفاة الامام الباقر عليه السلام كان في سنة ١١٤ ه‍.

ومن هذا الباب ما ألفه كثير من المحدثين حيث ذكروا في كل منها ما رواه أحد الاعلام المتأخرين عن عهد الصحابة، فجمع ما رواه ذلك العلم بطريق مسند إلى النبي (ص) كما ألف للائمة من أهل البيت عليهم السلام مسانيد عرفت بأسمائهم.

فوائد المسانيد:

إن الحديث يعتبر المورد الثاني لمعرفة أحكام الاسلام بعد القران الكريم.

__________________

(١) مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم لمسند علي عليه السلام (مخطوط): ١٤ (٢) تاريخ التراث العربي ١: ٢٢٧

١٠

والمسانيد تبين السنة النبوية وتفيدنا الكثير في تفسير وتفهم القران الكريم وبيان جزئيات الاحكام التي ذكرها القران الكريم بصورة كلية، والترتيب الخاص الذي تتميز به كتب المسانيد تسهل على الباحث الوقوف على ما يروم الاطلاع عليه من سيرة الرسول الاعظم (ص) وسنته، نظرا لما عليه من الضبط والدقة في إيراد الاحاديث الصحيحة، وبذلك تكون قد ساهمت في تطوير وتسريع عملية التفقه الذي يعتمد بالدرجة الاولى على صحة الاحاديث.

ترتيب المسانيد:

كانت أحاديث الرسول الاعظم (ص) ترتب حسب الابواب والفصول عند بداية التدوين، فظهرت اصول ومصنفات عديدة تختلف حسب طريقة الجمع والتأليف.

ثم رتبت الكتب الحديثية ليس على الابواب بل على حسب الرواية عن الرسول الاعظم (ص) فجعلت أحاديث كل صحابي على حدة واضيف (المسند) إليه فقيل مسند فلان.

وهناك كتب مسانيد رتبت الاحاديث فيها على القبائل أو السابقة في الاسلام أو الشرف النسبي أو غير ذلك.

وقال الكتاني: وقد يطلق (المسند) على كتاب مرتب على الابواب أو الحروف أو الكلمات لا على الصحابة، لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة إسندت ورفعت عن النبي (ص) (١) .

__________________

(١) الرسالة المستطرفة: ٧٤.

١١

عدد المسانيد:

وكمحاولة لاحصاء المسانيد وتسمية أصحابها أورد الحاجي خليفة صاحب كتاب كشف الطنون في باب (الميم) أسماء جملة من المسانيد التي عثر عليها أثناء تتبعة لكتب الحديث، وذكر أسماء أصحابها، وكان كل ما جمعه ثماني وخمسين مسندا.

وكتب إسماعيل باشا البغدادي بن محمد أمين بن مير سليم المتوفي سنة ١٣٣٩ في إيضاح المكنون، أورد فيه أسماء عشرة مسانيد أخرى.

والشيخ آغا بزرك الطهراني ذكر في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢١: ٢٥ - ٢٨) أسماء (٢١) مسندا.

وذكر العلامة السيد محمد صادق بحر العوم تغمده الله برحمته اثنا عشر مسندا آخر مع ذكر أسماء مؤلفيها وتواريخ ولاداتهم ووفياتهم.

فكان مجموع ما أحصوه هؤلاء من أسماء المسانيد ومؤلفيها هي (٩١) مسندا.

وقد تتبعنا كتب الفهارس فوقفنا على أسماء (١٧٢) مسندا، أوردناها مرتبة حسب وفيات رواتها أو مؤلفيها في مقال طبع في مجلة (نور علم) العدد ٤ و ٥، من أراد الاطلاع عليها فليراجعها هناك.

ويظهر مما ذكرناه هناك أن مسند الامام الرضا عليه السلام هو أحد أقدم المسانيد التي وصلت إلينا.

صحة أحاديث المسند:

قد اختلف العلماء في تقييم المسانيد، فالبعض اعتبر الروايات التي ترد

١٢

في المسانيد صحيحة يمكن التعويل عليها.

وآخرون على عدم صحة جميع روايات المسانيد، ولهذا قدموا عليها كتب الصحاح والسنن، وقال العلامة الجزائري: قد جرت عادة مصنفيها (أي المسانيد) على أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديثه صحيحا كان أو سقيما. هذا، والذي نذهب إليه أن الجهود التي بذلت في تنظيم المسانيد لا تقل عما بذل في تنظيم الصحاح وكتب السنن.

وأما هذا المسند، فيمكن التعويل على الاحاديث الواردة فيه لاتصال السند فيه إلى المعصوم عليه السلام بنقل الثقاة، إضافة إلى ما هو المعروف من شمول قاعدة التسامح في ادلة السنن لمضامين أحاديثه وشمول أحاديث (من بلغ) لها.

مراسيل الائمة عليهم السلام هي مسانيد:

هذا البحث وإن كنا في غني عنه في هذا المسند لاتصال السند في أحاديثه إلى النبي (ص) إلا أن من المناسب طرحه بالنسبة إلى روايات الائمة عليهم السلام عموما فإن المتبادر من لفظ المسند هو ما ذكر فيه سند الحديث بأجمعه.

قال الشيخ البهائي في شرح الوجيزة: وسلسلة رواة الحديث إلى المعصوم سنده، وإن علمت سلسلته بأجمعها فمسند (١) .

ويقابله (المرسل) وهو ما لم يذكر فيه السند إلى المعصوم، قال والد الشيخ البهائي: وبعض العامة يجعل المسند ما اتصل سنده إلى النبي (ص) وعندنا يكون ما اتصل سنده بالمعصوم (٢) .

__________________

(١) الدرة العزيزة في شرح الوجيزة: ١٥.

(٢) وصول الاخيار إلى اصول الاخبار: ١٠٠.

١٣

ولكن حيث إن مراسيل الائمة هي في الواقع متصلة الاسناد إلى النبي (ص) لانهم يعبرون عن رسول الله (ص) ومنه يستمدون علومهم والاحكام التي يفتون بها فهي في الواقع مسندة وإن لم يصرحوا بسندهم، وفي ذلك روي عن الباقر عليه السلام عند ما سئل عن الحديث يرسله ولا يسنده، قال عليه السلام (إذا حدثت الحديث فلم أسنده فسندي فيه: أبي، عن جدي، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله (ص) عن جبرئيل عليه السلام عن الله عزوجل) (١) .

وروي عن جابر، قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: إذا حدثتني بحديث فاسنده لي فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن رسول الله (ص) عن جبرئيل عليه السلام عن الله عرزوجل، وكل ما احدثك بهذا الاسناد) (٢) .

طبقات الرواة:

قد جرت العادة على تقسيم رواة الاحاديث إلى طبقات، وبالدقة في طبقات الرواة يمكن معرفة الاحاديث المتصلة السند وتمييزها عن الاحاديث المرسلة، وطبقات الرواة هي كالاتي:

الطبقة الاولي: أصحاب رسول الله (ص) الذين يروون عنه بلا واسطة.

الطبقة الثانية: طبقة التابعين الذين يروون الاحاديث عن صحابة النبي (ص) فتكون رواياتهم للاحاديث عن النبي (ص) بواسطة واحدة غالبا.

الطبقة الثالثة: طبقة تابعي التابعين، وهم الذين يروون الحديث عن

__________________

(١) الارشاد للشيخ المفيد ٢: ١٦٧.

(٢) الامالي للشيخ المفيد: ٤٢، المجلس ٥، الحديث ١٠.

١٤

النبي (ص) بواسطتين غالبا، كأصحاب الامام السجاد عليه السلام.

الطبقة الرابعة: أصحاب الامام الباقر عليه السلام وهم يروون عن النبي بثلاث وسائط غالبا.

الطبقة الخامسة: أصحاب الامام الصادق والامام الكاظم عليهما السلام وأغلبهم قد أدركوا الامام الباقر عليه السلام أيضا.

الطبقة السادسة: أصحاب الامام الرضا عليه السلام.

وهكذا تتسلسل الطبقات إلى أن تصل إلى الطبقة السادسة والثلاثين وهم من يروون الروايات في عصرنا الحاضر عن النبي (ص) وغالبا ما تبلغ الوسائط (٣٨) واسطة، وعن الرضا عليه السلام إحدى وثلاثين واسطة.

هذا وقد يكون بعض الرواة في طبقتين أو ثلاثة كما حصل بالنسبة إلى بعض أصحاب الامام الرضا عليه السلام الذين أدركوا الامامين الكاظم والصادق عليهما السلام أيضا، فتقل الوسائط في نقل الحديث.

ويظهر مما ذكرناه أن الراوي لهذا المسند وهو (داود بن سليمان الغازي) يعد في الطبقة السادسة من رواة الحديث.

الرواة عن الامام الرضا عليه السلام

ذكر الشيخ الطوسي في رجاله أسماء ٣٢٠ شخصا ممن روى عن الامام الرضا عليه السلام.

وأعد الشيخ رضا الاستادي قائمة فيها ٣١٢ اسما للطبقة السادسة من الرواة - وهم من روى عن الامام الرضا عليه السلام - معتمدا في ذلك على كتاب مسند الامام الرضا عليه السلام الذي أعده الشيخ عزيز الله العطاردي إلا أن الملاحظ في هذه القائمة

١٥

إيراد إسم الراوي لهذا المسند بثلاثة عناوين، مرة بالكنية (أبو أحمد الغازي) ومرة بالاسم (داود بن سليمان الفراء) وثالثه باسم (داود بن سليمان الغازي) (١) .

وأكد بعض الفضلاء أن الرواة عن الرضا عليه السلام أكثر من ذلك وإن في معجم رجال الحديث رواة عن الامام لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة. ونحن بدورنا تتبعنا عبارة (أصحاب الرضا عليه السلام) بالحاسوب الالكتروني فظهر أنها كررت في ٥٠٦ موضعا.

ولسنا هنا بصدد استقصاء ذلك وإحصاء أصحابه والرواة عنه عليه السلام في هذا الكتاب، وإنما أردنا التنبيه على أن ما ذكر في عدد أسماء أصحاب الامام الرضا عليه السلام والرواة عنه يحتاج إلى مزيد تتبع واستقصاء، لا تسمح هذه المقدمة الموجزة بها.

طريقنا إلى هذا المسند:

أروي هذا المسند وسائر كتب الحديث بعدة طرق، أذكر منها:

أ - ما أرويه بالاجازة عن أخي العلامة الكبير السيد محمد حسين الحسيني الجلالي دام ظله الوارف، عن والدي المغفور له سماحة آية الله السيد محسن الحسيني الجلالي قدس سره المولود في سامراء يوم الجمعة الحادي والعشرين من محرم سنة ١٣١٣ ه‍، والمتوفي في كربلاء يوم العشرين من صفر (يوم الاربعين الحسيني) سنة ١٣٩٦ ه‍، بطرقه المتعددة التي ذكر شطرا منها في إجازته المفصلة لي بتاريخ شهر رمضان سنة ١٤٠٢ ه‍، وطبعت تحت عنوان (إجازة الحديث) في دار المنار بالقاهرة في أكثر من مأتي صفحة.

__________________

(١) وللتفصيل راجع مقدمة السيد العلامة في هذا الكتاب: ٢٨.

١٦

ب - ما أرويه عن سماحة العلامة الحجة السيد محمد صادق بحر العلوم قدس سره المولود في النجف الاشرف في ١٠ ذي القعدة سنة ١٣١٥ ه‍، والمتوفي في النجف الاشرف ٢١ رجب سنة ١٣٩٩ ه‍، بطرقه العديدة التي فصل عنها في إجازته لي التي سماها (سلك اللالي في نظم إجازة الجلالي) كتبها في النجف الاشرف ٢٣ شوال سنة ١٣٩٧ ه‍ في ١٢ صفحة.

ج - ما أرويه عن سماحة آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي قدس سره المولود في النجف الاشرف في العشرين من صفر سنة ١٣١٥ ه‍، والمتوفي في مدينة قم المقدسة في ٧ صفر ١٤١١ ه‍ بطرقه العديدة المدونة في (الطرق والاسانيد إلى مرويات أهل البيت عليهم السلام) المؤرخة بأصيل يوم الجمعة لعشر مضين من ذي الحجة سنة ١٤٠١ ه‍،. هي في ٢٩ صفحة.

فأقول وبالله التوفيق: أروي إجازة عن أخي العلامة محمد حسين الجلالي، عن أبي سماحة آية الله السيد محسن الجلالي، وعن العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم، وعن سماحة آية الله السيد المرعشي قدس سره.

٣ - جميعهم، عن جدي أب امي آية الله العظمي السيد محمد هادي الخراساني، المولود في كربلاء يوم الجمعة غرة ذي الحجة الحرام سنة ١٢٩٧ ه‍ والمتوفي فيها ليلة الاربعاء ثاني عشر ربيع الاول سنة ١٣٦٨ ه‍.

٤ - عن جماعة، منهم: استاذه آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي، المولود في شيراز سنة ١٢٥٦ ه‍، والمتوفي في كربلاء سنة ١٣٣٨ ه‍.

٥ - عن شيخه الميرزا حسين بن الميرزا خليل النجفي الطهراني، المولود سنة ١٢٣٠ ه‍، والمتوفي سنة ١٣٢٦ ه‍.

٦ - عن شيخه صاحب الجواهر، المتوفي سنة ١٢٦٦ ه‍،

١٧

٧ - عن شيخه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، المتوفي سنة ١٢٢٨ ه‍.

٨ - عن السيد محمد مهدي بحر العلوم، المتوفي سنة ١٢١٢ ه‍.

٩ - عن المؤسس الوحيد البهبهاني، المتوفي سنة ١٢٠٨ ه‍.

١٠ - عن والده محمد أكمل.

١١ - عن المولى محمد باقر المجلسي، المتوفي سنة ١١١١ ه‍.

١٢ - عن والده المولى محمد تقي المجلسي، المولود سنة ١٠٠٢، والمتوفى سنة ١٠٧٠ ه‍.

١٣ - عن الشيخ بهاء الدين محمد (المعروف بالشيخ البهائي)، المولود سنة ٩٥٣ ه‍، والمتوفى سنة ١٠٣١ ه‍.

١٤ - عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمد، المتوفى سنة ٩٨٤ ه‍

١٥ - عن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني، المستشهد سنة ٩٦٦ ه‍.

١٦ - عن المحقق الميسي، المتوفى سنة ٩٣٨ ه‍.

١٧ - عن شمس الدين محمد بن الجزيني، المعروف بابن المؤذن.

١٨ - عن الشيخين الجليلين محمد وعلى ابني الشهيد الاول محمد بن مكي.

١٩ - عن والدهما محمد بن مكي (الشهيد الاول)، المستشهد سنة ٧٨٦ ه‍.

٢٠ - عن فخر المحققين محمد بن العلامة الحلي، المتوفى سنة ٧٧١ ه‍.

٢١ - عن والده آية الله العلامة الحلي، المتوفى سنة ٧٢٦ ه‍.

٢٢ - عن والده سديد الدين يوسف.

٢٣ - عن المحقق الحلي صاحب الشرائع، المتوفى سنة ٦٧٦ ه‍.

٢٤ - عن السيد فخار بن معد الموسوي، المتوفى سنة ٦٣٠ ه‍.

٢٥ - عن الشيخ أبي طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع الهاشمي

١٨

الواسطي قراءة عليه في سنة ٦١٤ ه‍.

٢٦ - عن أبي الحسن علي بن علي بن أبي سعد محمد بن إبراهيم الخباز الازجي بقرائته عليه في سنة ٥٥٧ ه‍.

٢٧ - عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال بقراءة غيره عليه وهو يسمع في سنة ٥١٣ ه‍.

٢٨ - عن الشيخ أبي أحمد حمزة بن فضالة بن محمد الهروي بهراة

٢٩ - عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يزداد بن على ابن عبد الله الرازي ثم البخاري ببخاري قراءة عليه في سنة ٣٩٧ ه‍.

٣٠ - عن أبي الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني (المتوفى سنة ٣٣٥ ه‍) بقزوين

٣١ - عن داود بن سليمان بن يوسف الغازي.

عن الامام علي بن موسي الرضا عليه السلام، المستشهد سنة ٢٠٣ عن أبيه عن آبائه عليهم صلوات الله أجمعين، وحشرنا الله معهم في مستقر رحمته، وتحت ظل عرشه، آمين.

منهج التحقيق:

بعد ترقيم أحاديث المسند وإثبات موارد الاختلاف بين نص الحديث في هذا المسند ومصادر الحديث المعتمدة، عمدنا إلى ما يلي:

١ - إيراد نص نسخة المسند تحت عنوان متن المسند.

٢ - إيراد الاحاديث التي وردت في نسخة العلامة المجلسي ولم ترد في هذه النسخة.

١٩

٣ - تخريج روايات المسند من مصادر الحديث المعتمدة مع ذكر الشواهد والتوابع المؤيدة لمضمون الحديث.

٤ - ذكر ما رواه العامة بطرقهم إن وجدت تحت عنوان (ورواه من العامة).

٥ - بيان أهم ما يستفاد من الحديث تحت عنوان (فقه الحديث).

٦ - لما كانت مصادر حديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة). وهكذا حديث الثقلين كثيرة جدا ألحقنا بالكتاب ملحقين بمصادر هذين الحديثين.

آملين أن تكون هذه خطوة في خدمة السنة النبوية، وأن ينتفع بها المؤمنون في بناء مجتمع أفضل تحت ظل توجيهات الرسول الاعظم (ص) والائمة الاطهار من ال بيته صلوات الله عليهم أجمعين.

وختاما نشكر سماحة العلامة المجاهد السيد محمد حسين الجلالي على تفضله بكتابه مقدمة ضافية عن الكتاب والمؤلف، ونسأل الله سبحانه أن ينفع به المؤمنين إنه ولي التوفيق.

قم المقدسة

محمد جواد الحسيني الجلالي

١٠ / جمادي الاولى / ١٤١٧

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب نكاح العبيد و الإِماء

١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بأمّهات الأولاد، فانّ في أرحامهنّ البركة.

[ ٢٦٥٨١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه،( عن أبان) (١) عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الاولاد من أمّهات الأولاد فانّ في أرحامهنّ البرّكة.

____________________

أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٢.

(١) « عن أبان » ليس في المصدر.

٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه

[ ٢٦٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي في الأبواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٥) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الأبواب.

٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر

[ ٢٦٥٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له(١) عليها عدّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدّة

قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدّة.

[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة يقع عليها.

____________________

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٥، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٨.

(١) « له » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨٠.

٨٣

وقال في رجل اشترى جارية ثمّ اعتقها ولم يستبرّئ رحمها، قال: كان نوله(١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.

[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرّئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر.

[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.

أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.

[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها

____________________

(١) نولك أن تفعل كذا، أي: حقّك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٤ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٨، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨١.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠٠، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨٤

الحبل؟ قال: يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر(١) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفرعليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - في حديث - أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرّؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرّئها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم

____________________

٨ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: عمرو.

٩ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٧.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٨٥

يكن على الرجل استبرّاؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرّئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرّك أن لا تستبرّئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ ٢٦٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبرّ، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث(٣) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبرّاء(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: قد.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥.

(٥) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

[ ٢٦٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: اشتريت جارية، ثمّ سكتّ هيبة له، فقال: أظنك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل، جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرّئها وإن صبرّت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك، قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثمّ ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبرّه.

[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.

[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، و ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في =

٨٧

عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلّ له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرّة(٢) .

[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

= الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٥.

(٢) التغرّة: حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ / ٧٦٩ ».

٥ - التهذيب ٨: ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٢.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨٨

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء

[ ٢٦٦٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست(٢) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أميناً فمسّها، وقال: انّ ذا الامر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠١، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) في نسخة: يئست « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧.

٨٩

[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسّها.

[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرّائها؟ قال يستبرّئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبرّاء لها إذا كان بائعها قد أخبرّه باستبرّائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٠.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩١.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٨٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

٩٠

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب

[ ٢٦٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرّئها.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن( أحمد بن محمّد، عن الحسين) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرّتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرّئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود.

٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا ً

[ ٢٦٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٧، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٢.

(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٨ والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٩، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٤.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

٩١

من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتّى تضع ولدها.

[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦١٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: اشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.

[ ٢٦٦١١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨ / ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

٩٢

عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع، الحديث.

[ ٢٦٦١٢ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أُمّها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرّأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.

ورواه الكلينيّ كما مر(١) .

[ ٢٦٦١٣ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.

[ ٢٦٦١٤ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) :( عن محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي) (٢) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ،( عن أبيه) (٣) ، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن وطء الحبالى حتّى يضعن.

____________________

٥ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البرّاء الجعابي.

(٣) ليس في المصدر.

٩٣

[ ٢٦٦١٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت

[ ٢٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذّاه بنطفته.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) راجع النهاية: ٤٩٦.

(٢) راجع السرائر: ٣١٥، والشرائع ٢: ٥٩، مفاتيح الشرائع ٢: ٣٥٦، مختلف الشيعة ٢: ٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥١، والتهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٤.

(٥) الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٦.

٩٤

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبرّاهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد.

[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل

[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرّقي، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(٢) استبرّاء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبرّاء للمشتري والبايع(٣) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبرّاء البكر، فقال: أهل المدينة

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٥.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٢٨٧.

(٢) في المصدر: منها.

(٣) في المصدر: المبتاع.

٩٥

يقولون: حيضة وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان.

[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرّئ رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرّأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ ٢٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوّجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٦، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٦، وقرب الإِسناد: ٦٤، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩٦

[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل(١) عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.

[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها؟ وهل عليها منه عدّة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثمّ أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فأنّها لا تعتد(٢) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوّجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ١.

(١) في المصدر: سألته.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٢.

(٢) في الكافي: فإنها تعتد.

(٣) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٤.

٥ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٧.

٩٧

عبدالله بن بكير، عن( عبيد بن زرارة) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.

[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مثنّى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل مهرها عتقها.

[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه،( عن حمويه) (٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفيّة قالت: أعتقني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجعل عتقي صداقي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ ٢٦٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا، فان تزوّجته فليعطها شيئاً، وإن قال: قد تزوجّتك وجعلت مهرك عتقك، فإنّ

____________________

(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٨.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.

(٢) في المصدر: عن ابن حموية.

(٣) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٠.

٩٨

النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله، إلّا أنه قال: كان النكاح واجباً (٣) .

[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(٤) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٥) .

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق

[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٤.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ / ١٣٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٩.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٥٩.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.

٩٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،( عن أبان بن عثمان) (١) ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ٤٢ من أبواب العدد.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220