مسند الرضا عليه السلام

مسند الرضا عليه السلام27%

مسند الرضا عليه السلام مؤلف:
المحقق: السيد محمد جواد الحسيني الجلالي
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 220

  • البداية
  • السابق
  • 220 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 43480 / تحميل: 7555
الحجم الحجم الحجم
مسند الرضا عليه السلام

مسند الرضا عليه السلام

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

مقدمة المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد (ص).

وبعد، فقد أتحفنا سماحة العلامة المجاهد السيد محمد حسين الجلالي بدرة فاخرة اخرى من درر أخبار الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين (١) ، وهي «مسند الرضا (ع)» الذي رواه داود بن سليمان بن يوسف الغازي المتوفى بعد سنة ٢٠٣ ه‍.

وهذا المسند هو غير «صحيفة الرضا (ع)» المطبوع مرارا، فهو يختلف عنه متنا واسنادا، وإن كانت بعض الاحاديث الواردة فبه مشابهة لما ورد في صحيفة الرضا (ع).

وهذا المسند قد اعتمد عليه العلماء ونقلوا نصوصا من أحاديثه في كتبهم وإجازاتهم، ألمح السيد العلامة إلى عدد منهم في المقدمة.

__________________

(١) قد اتحفنا سماحة العلامة دام ظله قبل هذا بنسخة (سلسلة الابريز بالسند العزيز) وطبعت مرارا، آخرها سنة ١٤١٤ ه‍ = ١٩٩٤ م.

٥

ونحن نشكر سماحة العلامة المجاهد على تنبيهه لهذه الثغرة وإتحافنا بمقدمة ضافية عن الكتاب والمؤلف، فلله دره وعليه أجره ولكي يكون القارئ على إلمام تام بمعنى المسند وبعض ما يخص هذا الكتاب نقدم لمحة فيما يتعلق بالمسند.

المسند:

المسند هو في اللغة بمعنى الدهر، تقول: لا أفعله آخر المسند أي إلى آخر الدهر وبمعنى: خط حمير، تقول: رأيت مكتوبا بالمسند كذا (١) .

قال ابن منظور: المسند خط لحمير مخالف لخطنا هذا، كانوا يكتبون به أيام ملكهم فيما بينهم، قال أبو حاتم: هو في أيديهم - إلى اليوم - باليمن (٢) .

وهو على معنى المفعول من (أسند) فهو (مسند) ويكون اسما للالة أيضا فهو مسند - بضم الميم وكسرها -.

قال ابن منظور: وكل شئ أسندت إليه شيئا فهو مسند، وما يستند إليه يسمى مسندا ومسندا وجمعه المساند (٣) وذكر مثل ذلك الفيومى في كتابه (٤) وقال الزمخشري: ومن المجاز حديث مسند (٥) .

والمناسبة في هذا المجاز مع الحقيقة اللغوية هي: إن الحديث إذا كان مسندا

__________________

(١) أساس البلاغة، للزمخشري: ٤٦١.

(٢) لسان العرب، طبعة دار لسان العرب، بيروت ٢: ٢١٦.

(٣) المصدر نفسه ٢: ٢١٥.

(٤) المصباح المنير: ٣١١.

(٥) أساس البلاغة: ٤٦١.

٦

- بالمصطلح الحديثي - فهو إنما يستند إليه، أي يعتمد عليه ويعتبر دليلا، فهو بمعنى حديث مستند.

هذا إذا كان بصيغة اسم الالة، وإن كان بصيغة اسم المفعول: فمعني مسند أي مرفوع بذكر سلسلة رجاله إلى أن يصل إلي قائله الاول فلا مجاز فيه.

وأما معناه اصطلاحا فقد قال الازهري: المسند من حديث ما اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي (ص) والمرسل والمنقطع: ما لم يتصل (١) .

وقال السيد الصدر: فهو - أي المسند - إن علمت سلسلته بأجمعها: ولم يسقط منها أحد من الرواة، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه، حتى وصل إلى منتهاه فمسند، ويقال له: الموصول والمتصل.

وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي (ص) (٢) .

وقيل وأما الكتاب المسمى بالمسند مضافا إلى مؤلفه أو شيخه الذي يروي عنه فليس بمجاز، بل هو اسم مفعول، من أسند الحديث: إذا رفعه إلى النبي (ص) أو أنه يسمى بالمسند باعتبار أنه يستند إليه في حديث، والاول أولى بالقصد، فهو - إذن - بمعنى الحديث المرفوع إلى النبي (ص) كما هو الملاحظ في عادة المؤلفين لما أسموه بالمسند... (٣) .

والنسبة إلى (المسند) بهذا المعنى هو: المسندي.

وقد لقب به الشيخ العالم أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن اليمان المسندي

__________________

(١) لسان العرب ٢: ٢١٥.

(٢) نهاية الدراية: ١٨٦.

(٣) مسند الحبري (مخطوط): ٧.

٧

الجعفي، من أهل بخارى، وإنما قيل له: (المسندي) لانه كان يطلب الاحاديث المسندة، دون المقاطيع والمراسيل.

يروي عن ابن عيينة وأبي محمد بن عمارة، وعنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، مات سنة ٢٩٩ (١) وله كتاب المسند

والمسند بصيغة اسم الفاعل من (أسند) يطلق على المتناهي في علم الحديث في عصره أو مصره، وقد اطلق على جماعة منهم:

مسند بغداد: نصر بن أحمد بن البطر بن الخطاب، ت / ٤٩٤ ه‍.

مسند اصبهان: القاسم بن الفضيل الثقفي، أبو عبد الله، ت / ٤٨٩ ه‍.

مسند واسط: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن حزقة الصيداني ت / ٤٠٦ ه‍.

مسند خراسان: محمد بن إسحاق بن مهران الحافظ النيسابوري السراج ت / ٣١٣ ه‍.

مسند الشام: محمد بن أحمد الغساني الحافظ الصيداني، ابن جميع ت / ٤٠٢ ه‍.

مسند الحجاز: عفيف الدين النشاوي.

مسند القاهرة: أبو اسحاق التنومي، صاحب المائة العشارية.

وقد تطلق كلمة (المسند) ويراد بها الاسناد، أي: نفس السند، فيكون مصدرا، كقولهم: مسند الشهاب، ومسند الفردوس، أي أسانيد أحاديثهما (٢) .

__________________

(١) الانساب: للسمعاني، طبعة مرجليوث: ٥٣٠ / ظهر.

(٢) تدريب الراوي ١: ٤٢.

٨

كتب المسانيد:

الكتب التي يطلق عليها (المسند) إما أن يقتصر فيها على أحاديث معصوم واحد، فيضاف إليه فيقال (مسند أمير المؤمنين عليه السلام) و (مسند الرضا عليه السلام).

وقد تحتوي على أحاديث جماعة يجمعهم عنوان أو وصف واحد فيضاف إلى ذلك العنوان والوصف كمسند أهل البيت ومسند المقلّين.

وقد تضاف إلى راوي الاحاديث وجامعها، سواء كانت تحتوي على أحاديث شخص واحد أو جماعة، كمسند عبد العظيم الحسني ومسند هشام ابن الحكم.

بداية تأليف المسند:

قال ابن حجر - وهو يذكر أوائل المؤلفين -: رأى بعض الائمة أن يفرد حديث النبي (ص) خاصة، وذلك على رأس المائتين، فصنف عبيد الله بن موسى العنسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد مسندا، وصنف أسد بن موسى مسندا، وصنف نعيم بن حماد مسندا... ثم اقتفي الائمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كالامام أحمد وابن راهويه وابن أبي شيبة، وغيرهم من النبلاء (١) .

هذا ولكن السيد صادق بحر العلوم يرى أن مسند أبي داود سليمان ابن الجارود، المتوفي سنة ٢٠٤ ه‍ هو اول المسانيد، وأن من ذكرهم ابن حجر

__________________

(١) الرسالة المستطرفة: ٧ وما بعدها

٩

من معاصرية تبعوه في تصنيف المسند (١) .

ويمكن أن يؤيد هذا تاريخ وفياتهم، فإن أسد بن موسي الاموي - مثلا - توفي سنة ٢١٢ ه‍، وهو أول من صنف المسند بمصر، وعبيدالله بن موسى العبسي توفي سنة ٢١٣ ه‍، ومسدد البصري توفي سنة ٢٢٨ ه‍، وكذا نعيم بن حماد الخزاعي المصري فقد توفي سنة ٢٢٨ ه‍، أيضا...

وأما فؤاد سزكين فهو يرى أن المسند ظهر في أواخر القرن الثاني، حيث قال: ظهرت مع أواخر القرن الثاني للهجرة طريقة أخرى لترتيب الاحاديث وفق أسماء صحابة الرسول (ص) في كتب يحمل الواحد منها اسم (المسند) (٢) .

وعند التتبع في كتب الحديث نجد أن تسمية المجموعات الحديثية المسندة إلى الرسول الاعظم (ص) بطريق أحد الائمة عليهم السلام بالمسند، كان حاصلا في زمن الامام الصادق عليه السلام بل الباقر عليه السلام إلى أواسط القرن الثاني للهحرة أو أوائل القرن الثاني الهجري، حيث إن وفاة الامام الباقر عليه السلام كان في سنة ١١٤ ه‍.

ومن هذا الباب ما ألفه كثير من المحدثين حيث ذكروا في كل منها ما رواه أحد الاعلام المتأخرين عن عهد الصحابة، فجمع ما رواه ذلك العلم بطريق مسند إلى النبي (ص) كما ألف للائمة من أهل البيت عليهم السلام مسانيد عرفت بأسمائهم.

فوائد المسانيد:

إن الحديث يعتبر المورد الثاني لمعرفة أحكام الاسلام بعد القران الكريم.

__________________

(١) مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم لمسند علي عليه السلام (مخطوط): ١٤ (٢) تاريخ التراث العربي ١: ٢٢٧

١٠

والمسانيد تبين السنة النبوية وتفيدنا الكثير في تفسير وتفهم القران الكريم وبيان جزئيات الاحكام التي ذكرها القران الكريم بصورة كلية، والترتيب الخاص الذي تتميز به كتب المسانيد تسهل على الباحث الوقوف على ما يروم الاطلاع عليه من سيرة الرسول الاعظم (ص) وسنته، نظرا لما عليه من الضبط والدقة في إيراد الاحاديث الصحيحة، وبذلك تكون قد ساهمت في تطوير وتسريع عملية التفقه الذي يعتمد بالدرجة الاولى على صحة الاحاديث.

ترتيب المسانيد:

كانت أحاديث الرسول الاعظم (ص) ترتب حسب الابواب والفصول عند بداية التدوين، فظهرت اصول ومصنفات عديدة تختلف حسب طريقة الجمع والتأليف.

ثم رتبت الكتب الحديثية ليس على الابواب بل على حسب الرواية عن الرسول الاعظم (ص) فجعلت أحاديث كل صحابي على حدة واضيف (المسند) إليه فقيل مسند فلان.

وهناك كتب مسانيد رتبت الاحاديث فيها على القبائل أو السابقة في الاسلام أو الشرف النسبي أو غير ذلك.

وقال الكتاني: وقد يطلق (المسند) على كتاب مرتب على الابواب أو الحروف أو الكلمات لا على الصحابة، لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة إسندت ورفعت عن النبي (ص) (١) .

__________________

(١) الرسالة المستطرفة: ٧٤.

١١

عدد المسانيد:

وكمحاولة لاحصاء المسانيد وتسمية أصحابها أورد الحاجي خليفة صاحب كتاب كشف الطنون في باب (الميم) أسماء جملة من المسانيد التي عثر عليها أثناء تتبعة لكتب الحديث، وذكر أسماء أصحابها، وكان كل ما جمعه ثماني وخمسين مسندا.

وكتب إسماعيل باشا البغدادي بن محمد أمين بن مير سليم المتوفي سنة ١٣٣٩ في إيضاح المكنون، أورد فيه أسماء عشرة مسانيد أخرى.

والشيخ آغا بزرك الطهراني ذكر في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢١: ٢٥ - ٢٨) أسماء (٢١) مسندا.

وذكر العلامة السيد محمد صادق بحر العوم تغمده الله برحمته اثنا عشر مسندا آخر مع ذكر أسماء مؤلفيها وتواريخ ولاداتهم ووفياتهم.

فكان مجموع ما أحصوه هؤلاء من أسماء المسانيد ومؤلفيها هي (٩١) مسندا.

وقد تتبعنا كتب الفهارس فوقفنا على أسماء (١٧٢) مسندا، أوردناها مرتبة حسب وفيات رواتها أو مؤلفيها في مقال طبع في مجلة (نور علم) العدد ٤ و ٥، من أراد الاطلاع عليها فليراجعها هناك.

ويظهر مما ذكرناه هناك أن مسند الامام الرضا عليه السلام هو أحد أقدم المسانيد التي وصلت إلينا.

صحة أحاديث المسند:

قد اختلف العلماء في تقييم المسانيد، فالبعض اعتبر الروايات التي ترد

١٢

في المسانيد صحيحة يمكن التعويل عليها.

وآخرون على عدم صحة جميع روايات المسانيد، ولهذا قدموا عليها كتب الصحاح والسنن، وقال العلامة الجزائري: قد جرت عادة مصنفيها (أي المسانيد) على أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديثه صحيحا كان أو سقيما. هذا، والذي نذهب إليه أن الجهود التي بذلت في تنظيم المسانيد لا تقل عما بذل في تنظيم الصحاح وكتب السنن.

وأما هذا المسند، فيمكن التعويل على الاحاديث الواردة فيه لاتصال السند فيه إلى المعصوم عليه السلام بنقل الثقاة، إضافة إلى ما هو المعروف من شمول قاعدة التسامح في ادلة السنن لمضامين أحاديثه وشمول أحاديث (من بلغ) لها.

مراسيل الائمة عليهم السلام هي مسانيد:

هذا البحث وإن كنا في غني عنه في هذا المسند لاتصال السند في أحاديثه إلى النبي (ص) إلا أن من المناسب طرحه بالنسبة إلى روايات الائمة عليهم السلام عموما فإن المتبادر من لفظ المسند هو ما ذكر فيه سند الحديث بأجمعه.

قال الشيخ البهائي في شرح الوجيزة: وسلسلة رواة الحديث إلى المعصوم سنده، وإن علمت سلسلته بأجمعها فمسند (١) .

ويقابله (المرسل) وهو ما لم يذكر فيه السند إلى المعصوم، قال والد الشيخ البهائي: وبعض العامة يجعل المسند ما اتصل سنده إلى النبي (ص) وعندنا يكون ما اتصل سنده بالمعصوم (٢) .

__________________

(١) الدرة العزيزة في شرح الوجيزة: ١٥.

(٢) وصول الاخيار إلى اصول الاخبار: ١٠٠.

١٣

ولكن حيث إن مراسيل الائمة هي في الواقع متصلة الاسناد إلى النبي (ص) لانهم يعبرون عن رسول الله (ص) ومنه يستمدون علومهم والاحكام التي يفتون بها فهي في الواقع مسندة وإن لم يصرحوا بسندهم، وفي ذلك روي عن الباقر عليه السلام عند ما سئل عن الحديث يرسله ولا يسنده، قال عليه السلام (إذا حدثت الحديث فلم أسنده فسندي فيه: أبي، عن جدي، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله (ص) عن جبرئيل عليه السلام عن الله عزوجل) (١) .

وروي عن جابر، قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: إذا حدثتني بحديث فاسنده لي فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن رسول الله (ص) عن جبرئيل عليه السلام عن الله عرزوجل، وكل ما احدثك بهذا الاسناد) (٢) .

طبقات الرواة:

قد جرت العادة على تقسيم رواة الاحاديث إلى طبقات، وبالدقة في طبقات الرواة يمكن معرفة الاحاديث المتصلة السند وتمييزها عن الاحاديث المرسلة، وطبقات الرواة هي كالاتي:

الطبقة الاولي: أصحاب رسول الله (ص) الذين يروون عنه بلا واسطة.

الطبقة الثانية: طبقة التابعين الذين يروون الاحاديث عن صحابة النبي (ص) فتكون رواياتهم للاحاديث عن النبي (ص) بواسطة واحدة غالبا.

الطبقة الثالثة: طبقة تابعي التابعين، وهم الذين يروون الحديث عن

__________________

(١) الارشاد للشيخ المفيد ٢: ١٦٧.

(٢) الامالي للشيخ المفيد: ٤٢، المجلس ٥، الحديث ١٠.

١٤

النبي (ص) بواسطتين غالبا، كأصحاب الامام السجاد عليه السلام.

الطبقة الرابعة: أصحاب الامام الباقر عليه السلام وهم يروون عن النبي بثلاث وسائط غالبا.

الطبقة الخامسة: أصحاب الامام الصادق والامام الكاظم عليهما السلام وأغلبهم قد أدركوا الامام الباقر عليه السلام أيضا.

الطبقة السادسة: أصحاب الامام الرضا عليه السلام.

وهكذا تتسلسل الطبقات إلى أن تصل إلى الطبقة السادسة والثلاثين وهم من يروون الروايات في عصرنا الحاضر عن النبي (ص) وغالبا ما تبلغ الوسائط (٣٨) واسطة، وعن الرضا عليه السلام إحدى وثلاثين واسطة.

هذا وقد يكون بعض الرواة في طبقتين أو ثلاثة كما حصل بالنسبة إلى بعض أصحاب الامام الرضا عليه السلام الذين أدركوا الامامين الكاظم والصادق عليهما السلام أيضا، فتقل الوسائط في نقل الحديث.

ويظهر مما ذكرناه أن الراوي لهذا المسند وهو (داود بن سليمان الغازي) يعد في الطبقة السادسة من رواة الحديث.

الرواة عن الامام الرضا عليه السلام

ذكر الشيخ الطوسي في رجاله أسماء ٣٢٠ شخصا ممن روى عن الامام الرضا عليه السلام.

وأعد الشيخ رضا الاستادي قائمة فيها ٣١٢ اسما للطبقة السادسة من الرواة - وهم من روى عن الامام الرضا عليه السلام - معتمدا في ذلك على كتاب مسند الامام الرضا عليه السلام الذي أعده الشيخ عزيز الله العطاردي إلا أن الملاحظ في هذه القائمة

١٥

إيراد إسم الراوي لهذا المسند بثلاثة عناوين، مرة بالكنية (أبو أحمد الغازي) ومرة بالاسم (داود بن سليمان الفراء) وثالثه باسم (داود بن سليمان الغازي) (١) .

وأكد بعض الفضلاء أن الرواة عن الرضا عليه السلام أكثر من ذلك وإن في معجم رجال الحديث رواة عن الامام لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة. ونحن بدورنا تتبعنا عبارة (أصحاب الرضا عليه السلام) بالحاسوب الالكتروني فظهر أنها كررت في ٥٠٦ موضعا.

ولسنا هنا بصدد استقصاء ذلك وإحصاء أصحابه والرواة عنه عليه السلام في هذا الكتاب، وإنما أردنا التنبيه على أن ما ذكر في عدد أسماء أصحاب الامام الرضا عليه السلام والرواة عنه يحتاج إلى مزيد تتبع واستقصاء، لا تسمح هذه المقدمة الموجزة بها.

طريقنا إلى هذا المسند:

أروي هذا المسند وسائر كتب الحديث بعدة طرق، أذكر منها:

أ - ما أرويه بالاجازة عن أخي العلامة الكبير السيد محمد حسين الحسيني الجلالي دام ظله الوارف، عن والدي المغفور له سماحة آية الله السيد محسن الحسيني الجلالي قدس سره المولود في سامراء يوم الجمعة الحادي والعشرين من محرم سنة ١٣١٣ ه‍، والمتوفي في كربلاء يوم العشرين من صفر (يوم الاربعين الحسيني) سنة ١٣٩٦ ه‍، بطرقه المتعددة التي ذكر شطرا منها في إجازته المفصلة لي بتاريخ شهر رمضان سنة ١٤٠٢ ه‍، وطبعت تحت عنوان (إجازة الحديث) في دار المنار بالقاهرة في أكثر من مأتي صفحة.

__________________

(١) وللتفصيل راجع مقدمة السيد العلامة في هذا الكتاب: ٢٨.

١٦

ب - ما أرويه عن سماحة العلامة الحجة السيد محمد صادق بحر العلوم قدس سره المولود في النجف الاشرف في ١٠ ذي القعدة سنة ١٣١٥ ه‍، والمتوفي في النجف الاشرف ٢١ رجب سنة ١٣٩٩ ه‍، بطرقه العديدة التي فصل عنها في إجازته لي التي سماها (سلك اللالي في نظم إجازة الجلالي) كتبها في النجف الاشرف ٢٣ شوال سنة ١٣٩٧ ه‍ في ١٢ صفحة.

ج - ما أرويه عن سماحة آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي قدس سره المولود في النجف الاشرف في العشرين من صفر سنة ١٣١٥ ه‍، والمتوفي في مدينة قم المقدسة في ٧ صفر ١٤١١ ه‍ بطرقه العديدة المدونة في (الطرق والاسانيد إلى مرويات أهل البيت عليهم السلام) المؤرخة بأصيل يوم الجمعة لعشر مضين من ذي الحجة سنة ١٤٠١ ه‍،. هي في ٢٩ صفحة.

فأقول وبالله التوفيق: أروي إجازة عن أخي العلامة محمد حسين الجلالي، عن أبي سماحة آية الله السيد محسن الجلالي، وعن العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم، وعن سماحة آية الله السيد المرعشي قدس سره.

٣ - جميعهم، عن جدي أب امي آية الله العظمي السيد محمد هادي الخراساني، المولود في كربلاء يوم الجمعة غرة ذي الحجة الحرام سنة ١٢٩٧ ه‍ والمتوفي فيها ليلة الاربعاء ثاني عشر ربيع الاول سنة ١٣٦٨ ه‍.

٤ - عن جماعة، منهم: استاذه آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي، المولود في شيراز سنة ١٢٥٦ ه‍، والمتوفي في كربلاء سنة ١٣٣٨ ه‍.

٥ - عن شيخه الميرزا حسين بن الميرزا خليل النجفي الطهراني، المولود سنة ١٢٣٠ ه‍، والمتوفي سنة ١٣٢٦ ه‍.

٦ - عن شيخه صاحب الجواهر، المتوفي سنة ١٢٦٦ ه‍،

١٧

٧ - عن شيخه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، المتوفي سنة ١٢٢٨ ه‍.

٨ - عن السيد محمد مهدي بحر العلوم، المتوفي سنة ١٢١٢ ه‍.

٩ - عن المؤسس الوحيد البهبهاني، المتوفي سنة ١٢٠٨ ه‍.

١٠ - عن والده محمد أكمل.

١١ - عن المولى محمد باقر المجلسي، المتوفي سنة ١١١١ ه‍.

١٢ - عن والده المولى محمد تقي المجلسي، المولود سنة ١٠٠٢، والمتوفى سنة ١٠٧٠ ه‍.

١٣ - عن الشيخ بهاء الدين محمد (المعروف بالشيخ البهائي)، المولود سنة ٩٥٣ ه‍، والمتوفى سنة ١٠٣١ ه‍.

١٤ - عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمد، المتوفى سنة ٩٨٤ ه‍

١٥ - عن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني، المستشهد سنة ٩٦٦ ه‍.

١٦ - عن المحقق الميسي، المتوفى سنة ٩٣٨ ه‍.

١٧ - عن شمس الدين محمد بن الجزيني، المعروف بابن المؤذن.

١٨ - عن الشيخين الجليلين محمد وعلى ابني الشهيد الاول محمد بن مكي.

١٩ - عن والدهما محمد بن مكي (الشهيد الاول)، المستشهد سنة ٧٨٦ ه‍.

٢٠ - عن فخر المحققين محمد بن العلامة الحلي، المتوفى سنة ٧٧١ ه‍.

٢١ - عن والده آية الله العلامة الحلي، المتوفى سنة ٧٢٦ ه‍.

٢٢ - عن والده سديد الدين يوسف.

٢٣ - عن المحقق الحلي صاحب الشرائع، المتوفى سنة ٦٧٦ ه‍.

٢٤ - عن السيد فخار بن معد الموسوي، المتوفى سنة ٦٣٠ ه‍.

٢٥ - عن الشيخ أبي طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع الهاشمي

١٨

الواسطي قراءة عليه في سنة ٦١٤ ه‍.

٢٦ - عن أبي الحسن علي بن علي بن أبي سعد محمد بن إبراهيم الخباز الازجي بقرائته عليه في سنة ٥٥٧ ه‍.

٢٧ - عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال بقراءة غيره عليه وهو يسمع في سنة ٥١٣ ه‍.

٢٨ - عن الشيخ أبي أحمد حمزة بن فضالة بن محمد الهروي بهراة

٢٩ - عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يزداد بن على ابن عبد الله الرازي ثم البخاري ببخاري قراءة عليه في سنة ٣٩٧ ه‍.

٣٠ - عن أبي الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني (المتوفى سنة ٣٣٥ ه‍) بقزوين

٣١ - عن داود بن سليمان بن يوسف الغازي.

عن الامام علي بن موسي الرضا عليه السلام، المستشهد سنة ٢٠٣ عن أبيه عن آبائه عليهم صلوات الله أجمعين، وحشرنا الله معهم في مستقر رحمته، وتحت ظل عرشه، آمين.

منهج التحقيق:

بعد ترقيم أحاديث المسند وإثبات موارد الاختلاف بين نص الحديث في هذا المسند ومصادر الحديث المعتمدة، عمدنا إلى ما يلي:

١ - إيراد نص نسخة المسند تحت عنوان متن المسند.

٢ - إيراد الاحاديث التي وردت في نسخة العلامة المجلسي ولم ترد في هذه النسخة.

١٩

٣ - تخريج روايات المسند من مصادر الحديث المعتمدة مع ذكر الشواهد والتوابع المؤيدة لمضمون الحديث.

٤ - ذكر ما رواه العامة بطرقهم إن وجدت تحت عنوان (ورواه من العامة).

٥ - بيان أهم ما يستفاد من الحديث تحت عنوان (فقه الحديث).

٦ - لما كانت مصادر حديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة). وهكذا حديث الثقلين كثيرة جدا ألحقنا بالكتاب ملحقين بمصادر هذين الحديثين.

آملين أن تكون هذه خطوة في خدمة السنة النبوية، وأن ينتفع بها المؤمنون في بناء مجتمع أفضل تحت ظل توجيهات الرسول الاعظم (ص) والائمة الاطهار من ال بيته صلوات الله عليهم أجمعين.

وختاما نشكر سماحة العلامة المجاهد السيد محمد حسين الجلالي على تفضله بكتابه مقدمة ضافية عن الكتاب والمؤلف، ونسأل الله سبحانه أن ينفع به المؤمنين إنه ولي التوفيق.

قم المقدسة

محمد جواد الحسيني الجلالي

١٠ / جمادي الاولى / ١٤١٧

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،( عن هاشم بن عبيد) (٢) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ، ما حالهم؟ قال: يُقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدُّون ثمنه(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥١: ٦٠٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣.

(٢) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

٩ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إنّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمّد بن قيس، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) .وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤: ٢٠١ » ( منه قدّه ).

١٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ً

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمَّ قال: يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٢.

(٤) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٩.

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل، قال: فانَّ جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر، فقال: هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤١.

(٤) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤٠.

١٠٤

سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه، لأنه إذا قتل الأوّل استحقَّ أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوَّل فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ - إلى أن قال: - ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٩، والفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٣.

١٠٥

مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته، فانَّ على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر( ما أدى) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق.

وتقدَّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف(٥) .

____________________

(١) في الفقيه: بقي عليه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٧، والفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

١٠٦

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

وعن عليِّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الكافي ٧: ٣٠٩ / ذيل ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤١، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان مثله.

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير(٢) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدُّوا فضل ما بين الديتين.

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٥، والفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠٠.

(٢) ليس في التهذيب.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) التذهيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢.

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلّا أنه قال: إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن أبي الحسن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٧ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٧.

(٣) في التهذيبين: محمّد بن الفضل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٨.

(٥) تقدم في الباب ١: من أبواب حد المحارب.

١٠٩

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: يقتص( اليهودي والنصراني والمجوسي) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً(٢) إذا قتلوا عمداً.

ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلما فلماً اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل: وإن كان

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٦.

(١) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي.

(٢) في المصدر: ببعض.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

١١٠

معه(١) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي(٥) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عين « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ١.

(٥) في المصدر: التي.

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله، إلّا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصَّ منه ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٢.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

١١٢

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا( اريد أن) (١) أعفو، وقالت الأمّ: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن

____________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨.

١١٣

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه(٤) .

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا ً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٣.

(٥) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٩، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

١١٤

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا.

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٦.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٦، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٩.

١١٥

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا.

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف، وقال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم(٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية(٤) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا.

أقول: قد تقدَّم وجهه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٧، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩٠.

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠: ٩٥ - ٩٧، وجواهر الكلام ٤٢: ٢٨٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

(٤) في المصدر: الدية.

(٥) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدويُّ أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجريُّ فان عفوه جائز، قلت: فللبدويِّ من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث( و) (٥) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٤.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩١.

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(١) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (٢) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء عفو، ولا قود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث زرارة - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

أقول: قد خصّه الشيخ بغير المرأة، وكذا أمثاله مما مر(٤) ، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة(٥) ، والله أعلم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

٢ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٩.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٨.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الإِرث.

١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (١) ؟ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدِّي إليه باحسان الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٣) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٤) ؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه

____________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٠.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

١١٩

بإحسان ولا يمطله إذا قدر.

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) (١) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ(٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٥) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٢ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٤ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220