مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها25%

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 146

  • البداية
  • السابق
  • 146 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 48314 / تحميل: 7456
الحجم الحجم الحجم
مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

كتاب الصلاة

٥ - اسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر عليه السلام قال:

كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظه سرا، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاة العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرا، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، الحديث (١) .

أقول: وللحديث ذيل، ذكر ذيله في (تهذيب) وكان يقول اول صلاة احدكم الركوع.

٦ - باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: ان أول صلاة أحدكم الركوع. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٧٩٣ كتاب الصلاة الحديث ٩ الباب ٥١، اباب القراءة في الصلاة، تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٩٧ الحديث ٣٦٢ باب كيفية الصلاة.

(٢) وسائل اليعة ج ٤ ص ٩٣٢ كتاب الصلاة الحديث ٦ الباب ٩، ابواب الركوع، تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٩٧ الحديث

٢١

أقول: وللحديث صدر ذكرت في الرقم المتقدم (٥) آنفا.

٧ - وباسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث).

قال: المواعظ وا لتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة. (١)

... أقول: وللحديث صدر، ذكر صدر الحديث في التهذيب: انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يلييه لا يجهر بالقرآن والمواعظ.

٨ - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد بن عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) في احوال رسول الله (ص) (الى أن قال:) وكان له عنزة يتكئ عليها يخرجها في العيدين فيخطب بها. (٢)

(أقول: وتقدم تمام الحديث في الرقم (٤) كتاب الطهارة).

٩ - عنه عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر عليه السلام:

إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة. (٣)

١٠ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأى الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال

__________________

٣٦٢ باب كيفية الصلاة.

(١) وسائل الشيعة ج ٥ ص ١١١ الحديث ٥ الباب ١١، ابواب صلاة لعيد، تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٨٩ الحديث ٨٧١ باب صلاة العيدين.

(٢) وسائل الشيعة ج ٥ ص ١١٢ كتاب الصلاة الحديث ٩ الباب ١١، ابواب صلاة العيدين.

(٣) تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٨٩ حديث ٨٧١ في صلاة العيدين.

٢٢

الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلوة إلى إلى الغد فصلى بهم (١) .

أقول: الاحوط إذا فعلها ان لا ينوي الأداء والقضاء.

١١ - باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن بالقراءة الحديث. (٢)

أقول: وتقدم ذيل الحديث في الرقم ٩ - ٧.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٠ كتاب الصلاة الحديث ١ الباب ٩ أبواب صلاة العيد. الفرو من الكاف ج ٤ كتاب الصيام ص ١٦٩ الحديث ١، باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما اصبحوا صائمين.

(٢) الوسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣٧ كتاب الصلاة الحديث ٢ البا ٣٢ أبواب صلاة العيد. تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٨٩ الحديث ٧٨١ في صلاة العيدين.

٢٣

كتاب الزكاة

١٢ - وباساده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن السعيد، عن النظر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلثمأة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث. (١)

أقول: وفي الحديث ذيل ذكر ذيله (في الاستبصار والتهذيب) كل مأدة شاة ولا تؤخذ (١) هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق (٢) ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.

(١) - قوله: (ولا تؤخذ هرمة) أقصى الكر، هرم بالتحريك أي كبر السن. «لسان العرب»

(٢) - قوله: (المصدق) القابل للصدقة وآخذ الصدقات، والمتصدق الذي يعطي

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٦ ص ٧٨ كتاب زكاة الانعام الحديث ٢ الباب (٦) أبواب زكاة الانعام. الاستبصار ج ٢ ص ٢٣ الحديث ٦٢ الباب ٩ زكاة الغنم. تهذيب الأحكام ج ٤ ص ٢٥ الحديث ٥٩ الباب ٧ زكاة الغنم.

٢٤

الصلاة.

١٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن سد عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حمى، وعن الحسين بن سعيد، عن النظر ن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أب عبد الله عليه السلام: (في حديث زكاة الغنم) قال: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. (١)

أقول: وتقدم تمام الحديث في الرقم (١٢) آنفا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٦ ص ٨٥ كتاب الزكاة الحديث ١ الباب ١١ أبواب زكاة الأنعام. تهذى لأحكام ج ٤ ص ٢٥ الحديث ٥٩ باب زكاة الغنم.

٢٥

كتاب الصوم

١٤ - وعنه عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا الحديث (١) .

أقول: وللحديث ذيل ذكر ذيل الحديث (في التهذيب) أو شهد عليه عدل (١) من المسلمين ون لم تروا الهلال إلا من وسط لنهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل فإن غم (٢) عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا.

(١) - قوله: (عدل) ويطلق العدل على الواجد وغيره بلفظ واحد وجاز أن يطابق في التثنية والجمع.

العدل: وهو ضد الجور، واسم للجمع كشجر وشرب، العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجوز في الحكم. «مصباح المنير ولسان العرب»

(٢) - قوله: (فان غم عليكم) الغم ستر الشئ ومنه الغمام لكونه ساترا لضوء الشمس. «مفردات الراغب»

__________________

(١) وسائل الشية ج ٧ ص ١٨٤ كتاب الصوم الحديث ١٠ الباب ٣ أبواب أحكام شهر رمضان. تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٥٨ الحديث ٤٤٠ في علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله.

٢٦

وان غم عليكم، أو سترت رؤيته بغيم أو ضباب فأكملوا عدة رمضان ثلاثين ليلة ثم افطروا. «مصباح المنير»

١٥ - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين الى أن قال: وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا. (١)

١٦ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين (ع) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل (واشهدوا عليه إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (يوما) ثم أفطروا. (٢)

١٧ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد فصلى هم. (٣)

١٨ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٧ ص ١٩١ كتاب الصوم الحديث ١١ الباب (٥) أبواب شهر رمضان. تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٥٨ الحديث ٤٤٠ ف علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله. الفقيه ج ٢ ص ٧٧ الحديث ٣٣٧ الباب ٣٤ الصوم للرؤية والفطر للرؤية، الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ الحديث ٢٠ في ان شهر رمضان ل ينقص عن ثلاثين.

(٢) وسائل الشيعة ج ٧ ص ٢٠١ كتاب الصوم الحديث ١ الباب ٨ أبواب احكام شهر رمضان.

(٣) وسائل الشيعة ج ٧ ص ١٩ كتاب الصوم الحديث ١ الباب (٦) أبواب أحكام شهر رمضان، بحار الأنوار ج ٩٠ ص ٣٥٨ باب وجوب صلاة العيدين وشرائطها.

الفقيه ج ٢ ص ١٠٩ الحديث ٤٦٧ ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين. الفروع من الكافي ج ٤ ص ١٦٩ الحديث ١ باب ما يجب عى الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين.

٢٧

قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين الحديث (١) .

أقول: وللحديث ذيل ذكر تمام الحديث في الرقم (١٦) كتاب الصوم.

١٩ - وعنه، عن احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شء صام، وان شاء افطر. (٢)

٢٠ - وعنه، الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسى فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (صومه). (٣)

٢١ - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيم شهر رمضان (٤) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٧ ص ٢٠٨ كتاب الصوم الحديث ٦ الباب (١١) أبواب أحكام شهر رمضان.

الاستبصار ج ٢ ص ٧٣ الحديث ٢٢٢ في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده.

الفقيه ج ٢ ص ٧٧ الحديث ٣٣٧ الباب ٣٥ الصوم للرؤية والفطر للروية.

تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٥٨ الحديث ٤٤٠ في علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله.

(٢) وسائل الشيعة ج ٧ ص ٥ كتاب الصوم الحديث ٥ الباب (٢) أبواب وجوب الصوم ونيته.

تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٧٨ الحديث ٥٢٥ الباب (٤٤) في نية الصيام.

(٣) وسائل الشيعة ج ٧ ص ٣٤ كتاب الصوم الحديث ٩ الباب (٩) أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.

تهذيب الاحكام ج ٤ ص ٢٦٨ الحديث ٨٠ ٩ الباب حكم الساهي والغالط في الصيام.

(٤) وسائل الشيعة ج ٧ ص (٣٣٤) كتاب الصوم - الحديث (٧) الباب (٢٣) أبواب الصوم المندوب.

... الاستبصار - ج - ٢ ص (١٣٣) الحديث (٤٣٤) باب صوم يوم عرفة.

... تهذيب الاحكام ج ٤ ص (٢٨٩) الحديث (٩٠٢) في وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان.

٢٨

كتاب الحج

٢٢ - وروى الحسن بن محبوب، عنعل - بن رئاب، عن محمد بن قيس، قال: سمعت لابا جعفر عليه السلام يحدث الناس بمكة قال:

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلاصحابه الفجر ثم معهم يحدثهم حتى لم يبق معه إلا رجلان، أنصاري وثقفي فقال لهما رسول الله (ص): قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسئلاني عنها فان شئتما أخبرتكما قبل أن تسئلاني وإن شئتما فاسئلاني قالا:

بل تخبرنا أنت يا رسول الله (ص) فان ذلك أجلا للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للايمان.

فقال النبي (ص): اما أنت يا أخا الانصار فانك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة:

قال: نعم، قال: أما أنت يا أخا ثقيف فانك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما فاعلم انك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناثرت

٢٩

الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على دميك، فهذا لك ف وضئك، فإذا قمت الى الصلاة وتوجهت وقرأت ام الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمها الى الصلاة المؤخرة فهذا لك في صلاتك، واما أنت يا أخا الانصاري فانك جئت تسألني عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب فاعلم انك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت: بسم الله ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا إلا كتب الله عز وجل لك حسنة ومحى عنك سيئة، فإذا احرمت ولبيت كتب الله تعالى لك بكل تلبية عشر حسنات ومحى عنك عشر سيئات، فإذا طفت بالبيت اسبوعا كان لك بذلك عنه الله عهد وذكر يستحيي منك ربك أن يعذبك بعده أبا فذا صليت عند المقام الركعتين كتب الله لك بهما ألفي ركعة مقبولة فإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط كان لك بذلك عند الله عز وجل مثل أجر من حج ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة، فإذا وقفت بعرفات الى غرو الشمس فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر لغفرها الله لك، فإذا رميت الجمار كتب الله لك بكل حصاة عشر حسنات فيما تستقبل من عمرك، فإذا احلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك بما تستقبل من عمرك فإذا طفت بالبيت أسبوعا للزارة للزيارة وصليت عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك فقال، أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين ومائة يوم. (١)

__________________

(١) بحار الأنوار ج ٩٩، ص ٣، محاسن البرقعي ص ٦٥ الحديث ١١٩، أمالي الصدوق ص ٣٢٨.

٣٠

٢٣ - محمد بن علي الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

بينما أمير المؤمنين عليه السلام في الرحة إذ قام إليه رجل فقال، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فنظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: وعليك السلم ورحمة الله وبركاته، من انت، ثم ذكر حديث عشرة بعضها اشد من بعض (١) .

(١) - قوله: (في الرحبة) الرحب، بال م: السعة. رحب الشئ رحبا ورحابة فهو رحب ورحيب ورحاب، وأرحب: اتسع. ورحبة المسجد والدار، بالتحريك: ساحتهما ومتسعهما: قيل بسكون الحاء والجمع: رحاب) مثل كلبة وكلاب وقيل بالفتح وهو أكثر والجمع (رحب) و (رحبات). «لسان العرب - «المصباح المنير»

٢٤ - محمد ب يعقوب، عنعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. (٢)

٢٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

الجنة محرمة على القتاتين بالنميمة. (٣)

__________________

الفقيه ج ٢، ص ١٣٠ الحديث ٥٥١ الباب ٦٢ في فضائل الحج، وسائل الشيعة ج ٨ ص ١٥٤ كتاب الحج الحديث (٧) الباب (٢) أبواب أقسام الحج.

تهذيب الأحكام ج ٥، ص ٢٠ الحديث ٥٧ الباب ٣ في ثواب الحج.

(١) وسائل الشيعة ج ٨، ص ٤٤٨ كتاب الحج الحديث ٥ الباب ٤٣، أبواب أحكام العشرة الخصال ج ٢، ص ٢٠٦ باب العشرة في حديث طويل فراجع.

(٢) وسائل الشيعة ج ٨، ص ٤٣٨ كتاب الحج الحديث ١، الباب (٣٤) أبواب أحكام العشرة الأصول من الكافي ج ٢ ص ٦٤٥ باب التسليم من العشرة.

(٣) وسائل الشيعة ج ٨، ص ٦١٧ كتاب الحج الحديث ٢، الباب (١٦٤) أبواب أحكام العشرة الأصول من الكافي ج ٢ ص ٤٧٧.

٣١

٢٦ - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يح، فقضى أن يخلى سبيلها، ولم يجلع نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. (١)

٢٧ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصر، إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة. (٢)

٢٨ - ون محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة (١) عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك. (٣)

(١) - قوله: (حصاة) عشر حسنات، حصاة جمع حصيات وحصي وحصي، صغار الحجارة. «المنجد»

٢٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا. عن ابن محبوب، عن أبي ايوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٩، ص ٩٢ كتاب الحج الحديث ٣ الباب (١٥) أبواب تروك الاحرام، تهذيب الأحكام ج ٥، ص ٣٣٠ الحديث ١١٣٤ باب الكفارة عن خطأ المحرم وعدية الشروط.

(٢) وسائل الشيعة ج ٩ ص ٥١٣ كتاب الحج الحديث ١٥ الباب (١) أبواب الشعي بحار الأنوار ج ٩٩، ص ٢٣٥ كتاب الحج باب علل السعي وأحكامه.

... محاسن البرقعي ص ٦٥.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٠، ص ٦٨ كتاب الحج الحديث ٤ الباب ١، أبوا رمي جمرة العقبة.

... الفروع من الكافي ج ٤، ص ٤٨٠ كتاب الحج الحديث ٦ باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله.

٣٢

إن لله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رج حكم على نفسه بالحق ورجل زار أخاه المؤمن في الله ورجل آثر (١) أخاه المؤمن في الله. (١)

(١) - قوله: (ورجل آثر) أي ايثارا: اكرمه وفضله. «المنجد»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٠، ص ٤٥٦ كتاب الحج الحديث ٤ الباب (٩٧) أبواب المزار وما يناسبه.

... الخصال ج ١، ص ٦٥ الاصول من الكافي ج ٢ ص ١٤٨ كتاب الايمان والكفر باب زيارة الاخوان.

٣٣

كتاب الجهاد

٣٠ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ايوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة، أحدهم من حكم في نفسه بالحق. (١)

أقول: وللحديث ذيل تقدم ذيله في الرقم (٢٩).

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١١ كتاب الجهاد الحديث ٩، الباب ٣٤، أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

... الخصال ج ١ ص ٦٥ الاصول من الكافي، كتاب الايمان والكفر الباب زيارة الاخوان.

٣٤

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به

٣١ - وفي كتاب (صفات الشيعة) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال:

مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار، فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا اليخلطائه، فان كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وان لم يكونوا على دين الله فلا حظ لهم في دين الله، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافرا ولا يخالطن فاجرا ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان فاجرا كافرا. (١)

٣٢ - وعن لي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١١ ص ٥٠٦ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ١٨ الباب (٣٨) أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.

... مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢ الباب ١٠، استحباب صحبة خيار الناس والقديم من الأصدقاء واجتناب صحبت شرارهم، والحذر حتى من أوثقهم.

٣٥

الشعير، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إن من عبادي لمن يتقرب إلي بالحسنة فاحكمه في الجنة.

قال موسى: يا رب وما تلك الحسنة، قال: يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته قضيت أم لم تقض. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١١ ص ٥٧٨ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ٨ الباب (٢٥) أبواب فعل المعروف.

... الأصول من الكافي ص ٤٠٨.

٣٦

كتاب التجارة

٣٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن قيس، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين (١) تلتقيان من أهل لباطل أبيعهما (نبيعهما خ ل) السلاح. فقال: بعهما ما يكنهما الدرع (٢) والخفين (٣) ونحو هذا. (١)

(١) - قوله (عن الفئتين) والفئة الجماعة المتضاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد قال: «إذا لقيتم فيه، كم من فية غلبت فئة كثيرة، في فئتين التقتاء في المنافقين فئتين، من فئة ينصرونه، فلما ترأت الفئتان».

(٢) - قوله: الدرع، ج، دروع وأدرع ودراع مصغرها دريع، قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو.

(٣) - قوله: (والخفين) ضرب من الثيب. «المفردات في غريب القرآن» - «المنجد»

__________________

(١) الوسائل الشيعة ج ١٢ ص ٧٠ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (٨) أبواب ما يكتسب به.٠

... الاستبصار ج ٣ ص ٥٧ الحديث ١٨٨ الباب ٣٣ كراهية حمل السلاح الى أهل البغي الفروع من الكافي ج ٥ ص ١١٣ الحديث ٣ كتاب المعيشة باب بيع السلاح منهم.

٣٧

٣٤ - محمد بن الحسن باسناده، عن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع من آجلة راحلة خ ل عاجلة بعشر ملاقيح (١) من أولاد جمل في قابل. (١)

(١) - قوله (ملاقيح من اولاد جمل)، والجمل هو زوج الناقة، والجمل والناقة بمنزلة ا رجال والمرأة ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة. «لسان العرب»

٣٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمى، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام، من باع (١) سلعة فقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا الفقيه صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة، قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. (٢)

(١) - قوله: من با سلعة (لسلعة ج سلع، المتاع وما يتاجر به (السلعة) أي البضاعة. «المنجد»

(٣٦) محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد «بورق يه» ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٢٦٢ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (١٠) أبواب عقد البيع وشروطه.

... الفروع من الكاف ج ٥ ص ١٩١ الحديث ٥ كتاب المعيشة الباب ٧ المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٧ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٢) أبواب أحكام العقود.

تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠١ الباب ٤ في أحكام المضاربة.

الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ الحديث ١ كتاب المعيشة باب الشرطين في البيع

... الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ الحديث ٨١٢ في الرباء.

٣٨

فوق ورقه نظرة. (١)

٣٧ - وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

منع أمير المؤمنين (ع) الثلاثة تكون صفقتهم نفقتهم خ ل واحدة، يقول أحدهم لصاحبه، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم (١) واحدة، قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. (٢)

(١) - قوله: (صفقتهم واحدة) الصفق، الضرب الذي يسمع له صوت، وصفقت له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يد لى يده. وتصافقوا، تبايعوا وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا: ضرب بيده وذلك عند وجوب البيع. «لسان العرب»

٣٨ - وباسناده عن عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق (١) العبد عهدة إلا أن يشترط المتباع. (٣)

(١) - وله: في (اباق العبد)، الأبق، إذا هرب من سيده من غيره خوف (الإباق) بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أباق مثل كافر وكفار. «المصباح المنير»

٣٩ - لا - لي: ابي عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أب نجرن، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن ابي جعفر عليها لسلام قال:

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٣) أبواب أحكام العقود.

... الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٧ الحديث ٢ كتاب المعيشة باب بيع النسيئة.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠٢ باب البيع بالنقد والنسيئة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (٣) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٨ الحديث ٢٠٦ باب البيع بالنقد والنسيئة.

(٣) وسائل الشية ج ١٢ ص ٤٢٢ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب ١٠، في أبواب أحكام العيوب.

... تهذيب لأحكام ج ٧ ص ٢٣٧ الحديث ١٠٣٤ باب من الزيادات.

٣٩

كان أمير المؤمنين علي عليه السلام كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة (١) على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السيبة السبية خ ل فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجار قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا، ثم يقول، الحديث. (١)

(١) - قوله: (ومعه الدرة على عاتقة) الدرة أي السوط يضرب به والجمع (درر) مثل سدرة وسدر والعاتق ما بين المنكب والعنق. «المنجد»

٤٠ - محمد بن يعقوب، عن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام آكل الربا (١) ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه (في الوزر - يه) سواء. (٢)

(١) - قوله: (آكل الربا) الربا الفضل والزيادة أي متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في احدهما. «الفروع من الكافي ج ٥ ص ١٤٤»

٤١ - وعنه، عن النظر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث.

أقول: وللحديث ذيل ذكر تمام الحديث في تهذيب الأحكام قال سمعت أبا

__________________

(١) بحار الأنور ج ١٠٣ ص ٩٤ كتاب العقود والايقاعات باب آداب التجارة الحديث ١٠، بحار الأنوار ج ٤١ ص ١٠٤ الحديث ٥ الباب ١٠٧ جوامع مكارم اخلاقه عليه السلام.

... أمالي الصدوق ص ٢٩٨، المجلس الخامس والسبعون.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص (٤٢٩) كتاب التجارة الحديث ١، الباب (٤) أبواب الربا.

الفروع من الكافي ج ٥ ص ١٤٤ الحديث ٢ كتاب المعيشة الباب الربا.

٤٠

جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه الى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (1)

42 - وعنه، عن النظر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (1) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (2)

أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (41) آنفا.

(1) - قوله: عاجلا (العاجل والعجل والعجل، المسرع، العاجل ضد الآجل، نقيض الآجل، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. «المنجد»

43 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، في حديث قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (1) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. (3)

أقول: وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (41).

(1) - قوله: (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 12، ص 439 كتاب التجارة الحديث 8 الباب 8، أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(2) وسائل الشيعة ج 12، ص 445، كتاب التجارة الحديث 2 الباب (14) أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(3) وسائل الشيعة ج 12، ص 447 كتاب التجارة الحديث 4 الباب (15) أبواب الربا.

... الفقيه ج 3، ص 178 الحديث 805 باب الربا.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤١

قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة، التهذيب، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»

44 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. (1)

أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (34).

45 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم (1) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. (2)

(1) - قوله: (دراهم فسول) الفسل، الرذل، النذل، الذي لا مروءة له ولا جلد، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها، فهي دراهم فسول أي دخله غش، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»

46 - وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (3)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 12 ص 450 كتاب التجارة، الحديث 5 الباب 17، أبواب الربا.

(2) وسائل الشيعة ج 12، ص 457 كتاب التجارة الحديث 4 الباب (9) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 98، الحديث 420، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(3) وسائل الشيعة ج 2، ص 458، كتاب التجارة الحديث 3 الباب (2) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 99، الحديث 426 باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤٢

47 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (1)، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. (1)

(1) - قوله: (بغير حكرة) الحكرة: اسم من الاحتكار، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»

48 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

في الوليدة (1) يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. (2)

(1) - قوله: (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»

أقول: وياتي تمام الحديث في الرقم (92).

49 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (1) في وصيف (2) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم

__________________

(1) وسائل شيعة ج 12، ص 390 كتاب التجارة الحديث 17 الباب (16) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج 7 ص 37، الحديث 155 باب بيع المضمون.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 40، كتاب التجارة الحديث 2، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.

... تهذيب الأحكام ج 8، ص 176، الحديث 617، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.

... الاستبصار ج 3، ص 362، الحديث 1299، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 475، الحديث 3، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.

٤٣

ورقا، قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا. (1)

(1) - قوله: ورقا في وصيف، الورق بكسر الراء، الدراهم و في الصحاح، والورق، الدراهم المضروبة، قيل الورق الفضة المضروبة، قيل الورق، المال كله. «لسان العرب ومجمع البحرين»

(2) - قوله: في (وصيف) والوصيف: الخادم دون المراهق، والوصيفة: الجارية كذلك، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية. «مجمع البحرين»

50 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق، وإن قال: خذ مني بسعر (1) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. (2)

(1) - قوله: (بسعر اليوم) السعر بالكسر: الذي يقوم عليه الثمن، الجمع أسعار، وسمى السعر سعرا تشبيها بإستعار النار، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع.

51 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 70، كتاب التجارة الحديث 9، الباب (11) أبواب السلف.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 32، الحديث 133، باب بيع المضمون.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 220، كتاب المعيشة الحديث 2، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان.

... الاستبصار ج 3، ص 75، الحديث 249 الباب 47 فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 72 كتاب التجارة الحديث 15، الباب 11 أبواب السلف.

... الاستبصار ج 3، ص 75، الحديث 250 فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 32 الحديث 134، باب بيع المضمون.

٤٤

أبي جعفر عليه السلام قال:

من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (1)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 106، كتاب التجارة الحديث 11، الباب (19) أبواب الدين والقرض.

... تهذيب الأحكام ج 6، ص 203، الحديث 457، في القرض واحكامه.

٤٥

كتاب الرهن

52 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:

قال: لا رهن إلا مقبوضا. (1)

53 - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (2)

54 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: ان أمير المؤمنين مؤمنين (ع) قال: في الأرض البور (1) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 123، كتاب الرهن الحديث 1، الباب 3 في أحكام الرهن.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 176، الحديث 779، باب الرهون.

(2) الفقيه ج 3، ص 199، الحديث 905، باب الرهن.

٤٦

فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (1)

(1) - قوله: (في الارض البور)، البور، الفاسد الهالك، البور من الأرض، أي ما لم يزرع والجمع البائر، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير - المنجد

55 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 132، كتاب الرهن الحديث 2، الباب 10 في أحكام الرهن.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 235، كتاب المعيشة، الحديث 14، باب الرهن.

... تهذيب الأحكام ج 7 ص 169 الحديث 751 باب الرهون.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 133، كتاب الرهن الحديث 6، الباب 10 في أحكام الرهن.

... الفقيه ج 3، ص 197، الحديث 894، باب الرهن.

٤٧

كتاب المضاربة

56 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.

أقول: وللحديث ذيل قد ذكر في (الكافي والتهذيب) وقال:

من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (1)

57 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلم قال:

قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان «الحديث». (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 1 3، ص 185، كتاب المضاربة الحديث 2، الباب 3 في أحكام المضاربة.

... الفروع من الكافي كافي ج 5، ص 240، الحديث 3، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 190، الحديث 839، في الشركة والمضربة.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 185، كتاب المضاربة، الحديث 4، الباب 3 في أحكام المضاربة.

٤٨

58 - وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فإذا فان يه زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل. (1)

59 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث): ان عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال خ ل) وليس له من الربح شئ. (2)

__________________

... تهذيب الأحكام ج 7 ص 188، الحديث 830، في الشركة والمضاربة.

... الاستبصار ج 3، ص 126، الحديث 453، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 188، كتاب المضاربة، الحديث 1، الباب 8 في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 190، الحديث 841، في الشركة والمضاربة.

الفقيه ج 3 ص 144، حديث 633، باب المضاربة.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 186، كتاب المضاربة الحديث 1، الباب 4 في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 192، الحديث 852، في الشركة والمضاربة.

... الفقيه ج 3، ص 144، الحديث 632، باب المضاربة.

... الاستبصار ج 3 ص 126 الحديث 453، باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

٤٩

كتاب الاجارة

60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قال، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (1) غائلة. (1)

أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (78).

(1) - قوله: (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل، الشر والفساد. «المصباح المنير»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13 ص 281، كتاب الاجارة الحديث 1، الباب 32 في أحكام الاجارة.

... تهذيب الاحكام ج 7 ص 182 الحديث 800، باب العارية.

٥٠

كتاب السكنى والحبيس

61 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمري (1) أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا مادام حيا فانه لورثته إذا توفى. (1)

(1) - قوله: (في العمري)، العمري، ما يجعله انسان، لك طول عمرك أو عمره وهي أسم من أعمر، يقال اعمرته الدار العمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمري أو عمره. «مجمع البحرين»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 332 كتاب السكنى والحبيس الحديث 2، الباب 8 في أحكام السكنى والحبيس.

... الاستبصار ج 4، ص 105، الحديث 401، باب السكنى والعمرى.

... هذيب الأحكام ج 9، ص 143، الحديث 595 في الوقوف والمصدقات.

٥١

كتاب الوصايا

62 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (1) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (1)

أقول: وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (63).

(1) - قوله: (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله: الجنف: الجور والميل من العدل والحق. «المصباح المنير» - «المنجد»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 358، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 8 في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 192، الحديث 773، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.

... الفروع من الكافي ج 7 ص 11، الحديث 4، كتاب الوصايا، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 476، في ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.

٥٢

63 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لأن اوصي بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع، ولأن اوصى بالربع أحب الى من أن اوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو اكثره فقال: الوصية ترد الى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1) ثم، لأن أوصى بخمس مالي احب إلى من أن أوصى بالربع. (1)

أقول: وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (62) آنفا.

(1) - قوله: (قد بلغ المدى)، المدى، الغاية والمنتهى. «المنجد»

64 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، كتاب الوصايا ص 360، الحديث 1، الباب (9) أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج 4، ص 119، الحديث 453، باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث.

... تهذيب الاحكام ج 9، ص 192، الحديث 773، في الوصية بالثلث واقل منه وأكثر.

... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 474، باب مقدار ما يستحب الوصية به.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 11، كتاب الوصايا الحديث 4، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 372، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 14 في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج 4 ص 168 الحديث 588، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.

٥٣

65 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ منماله ومن ديته كما أوصى. (1)

66 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال:

قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقال: نعم ونساءه. (2)

67 - روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال له: رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. (3)

68 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فاجاز عتق الجارية لأمها. (4)

__________________

... الفروع من الكافي ج 7، ص 63، كتاب الوصايا، الحديث 21، باب النوادر.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 207، الحديث 82، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 373، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 14، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 207، الحديث 823، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 374، كتاب الوصايا الحديث 6، الباب 15 في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج 4، ص 144، الحديث 495، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية.

(3) الفقيه ج 4، ص 165 الحديث 578، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج.

(4) تهذيب الأحكام ج 9، ص 183، الحديث 753، في وصية الصبي والمحجور عليهم.

٥٤

69 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. (1)

70 - وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. (2)

71 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:

أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (3)

72 - وعنه، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله. (4)

__________________

(1) الاستبصار ج 4، ص 149، الحديث 559، الباب 9 2، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 294، الحديث 1051، في ميراث الازواج.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 396، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 22 في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 180، الحديث 720، باب الاشهاد على الوصية.

(4) وسائل الشيعة ج 13، ص 406، كتاب الوصايا الحديث 2، الباب 28، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 165، الحديث 675، باب الإقرار في المرض.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 23، الحديث 1 باب من أوصى وعليه دين.

... الفقيه ج 4، ص 143، الحديث 489، الباب 88، أول ما يبدأ به من تركة الميت.

... الاسبصار ج 4، ص 116، الحديث 442، الباب 70، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين.

٥٥

73 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا ان يرجع في وصيته قبل موته. (1)

74 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (2)

75 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المملوك مادام عبدا فانه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. (3)

76 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 409، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 30 في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج 4، ص 137، الحديث 515، الباب 85، باب الموصى له يموت قبل الموصي.

... الفروع من الكافي ج 7، كتاب الوصايا ص 13، الحديث 1، باب من أوصى بوصية فمات الموصى الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 230، الحديث 903، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 442، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 38 في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 476، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله.

(3) وسائل الشيعة ج 13، ص 466، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 78، في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج 4، ص 135، الحديث 507، الباب 81، باب من أوصى لمملوكه بشئ.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 216، الحديث 853، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

٥٦

قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (1) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، قال: وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها. (1)

(1) - قوله: (مكاتب لم يعتق)، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل، والمكاتب، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. «لسان العرب»

77 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. (2)

محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته. (3)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 468، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 80، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 223، الحديث 874، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

... الفقيه ج 4، ص 160، الحديث 558، باب الوصية للمكاتب وأم الولد.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 28، الحديث 1، كتاب الوصايا - باب الوصية للمكاتب.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 468، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 81 في أحكام الوصايا.

... تهذى الأحكام ج 9، ص 223، الحديث 876، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

(3) وسائل الشيعة ج 13 كتاب الوصايا ص (483) الباب (100) الحديث (1) في أحكام الوصايا.

٥٧

كتاب العارية

78 - وعنه، عن النضر، عن عاصم عن محمد بن قيس، ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمي رالمؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (1). (1)

أقول: ذكره في الرقم المتقدم (60).

(1) - قوله: (غائلة) (الغائلة) الفساد والشر والجمع (الغوائل). «مصباح المنير»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 237، كتاب العارية، الحديث 9، الباب (1) في أحكام العارية.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 182، الحديث 800، باب العارية.

... الاستبصار ج 3، ص 125، الحديث 447، باب ان العارية غير مضمونة.

٥٨

في اللقطة والضالة

79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. (1)

__________________

(1) تهذيب الأحكام ج 6، ص 398، الحديث 1199، في اللقطة والضالة.

٥٩

في شراء الرقيق

80 - علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوها غائب فاستولدها الآخر فقال، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (1) الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له: أبوه، ارسل ابني، فقال، لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (2). (1)

(1) - قوله: (فنا شده) نشد الضالة، ينشدها نشدة ونشدنا، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد: انه المعرف والطالب: «لسان العرب». أقول: وفي تعليقة

__________________

(1) تهذيب الأحكام ج 7، ص 74، الحديث 319، باب ابتياع الحيوان.

... الفقيه ج 3، ص 140، الحديث 615، في البيوع.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 211، كتاب المعيشة الحديث 12، باب شراء الرقيق.

... الاستبصار ج 3، ص 85، الحديث 288، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146