مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها37%

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 146

  • البداية
  • السابق
  • 146 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 48141 / تحميل: 7358
الحجم الحجم الحجم
مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
العربية

١

٢

فهرس مسند محمد بن قيس البجلي

فهرس مآخذ ومصادر الكتاب

٤

في اللقطة والضالة

٥٩

تقريظ آية الله العظمى المنتظري

٥

في شراء الرقيق

٦٠

تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني

٦

في القرض واحكامه

٦٢

مقدمة الكتاب

٧

كتاب النكاح

٦٣

كلمة حول حياة محمد بن قيس البجلي

كتاب الطلاق

٧٥

كتاب الطهارة

١٦

كتاب العتق

٨٢

كتاب الصلوة

٢١

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء

٨٦

كتاب الزكاة

٢٤

كتاب الجعالة

٨٩

كتاب الصوم

٢٦

كتاب الايمان

٩٠

كتاب الحجّ

٢٩

كتاب الصيد والذبائح

٩٢

كتاب الجهاد

٣٤

كتاب الاطعمة والأشربة

٩٥

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به

٣٥

كتاب الغصب

٩٧

كتاب التجارة

٣٧

كتاب الفرائض والمواريث

٩٨

كتاب الرهن

٤٦

كتاب القضاء

١٠٦

كتاب المضاربة

٤٨

كتاب الشهادات

١٠٩

كتاب الاجارة

٥٠

كتاب الحدود والتعزيرات

١١٢

كتاب السكنى والحبيس

٥١

كتاب القصاص

١٢٣

كتاب الوصايا

٥٢

كتاب الديات

١٢٦

كتاب العارية

٥٨

كتاب المتفرقات

١٣٠

٣

مآخذ ومصادر الكتاب

الكافي (في الأصول والفروع) ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. الأصول طبع (حيدري) تهران، والفروع دار الكتب الاسلاميّة.

تفسير مجمع البيان الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي. دار إحياء التراث بيروت.

من لا يحضره الفقيه امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. دار الكتب الاسلاميّة.

علل الشرايع امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. المكتبة الحيدرية في النجف.

الخصال امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. دار الكتب الاسلاميّة.

الأمالي امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. ١٣٠٠ - تهران.

معاني الأخبار امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف به الصدوق. مكتبة الصدوق - مؤسسة دار العلم.

صفات الشيعة امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق.

تفسير القمي أبو الحسن علي بن ابراهيم القمي. مكتبة المهدي، النجف.

التهذيب شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. دار الكتب الاسلاميّة.

الاستبصار شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. دار الكتب الاسلاميّة.

فقه الرضا المنسوب بإمام الجنّ والإنس ثامن الأئمة أبي الحسن بن علي بن موسى الرضا عليه التحية والثناء. طبع حجري نسخ طبع تهران.

تحف العقول الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبي محمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة البحراني. المكتبة الحيدرية في النجف.

المحاسن الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبي جعفر أحمد بن خالد البرقي. دار الكتب الاسلاميّة.

مستدرك الوسائل العلامة الخبير المحدث الميرزا حسين بن تقي النوري النجفي. المكتبة الاسلاميّة بطهران.

بحار الأنوار الشيخ المحدثين العلامة المجلسي (محمد باقر). دار الكتب الاسلاميّة.

وسائل الشيعة العلامة الجليل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. المكتبة الاسلاميّة بطهران.

الاحتجاج الشيخ المحدث زين الاسلام أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. مكتبة المصطفوي بقم.

٤

٥

٦

«بسم الله الرحمن الرحيم»

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسول الله محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.

وبعد فان هذه الرسالة هي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن قيس البجلي الذي كان من اجود كتب الاحاديث وهو كتاب مشهور ذكره غير واحد من علماء التراجم في كتب الرجال خلال المناسبات.

وبما أن هذا الكتاب الثمين قد فقد من ايدي المشتاقين وانتشر في كتب مختلفة بحيث صعب لهم تناول جميعه.

تعرض الاستاذ المعظم الورع المجاهد العلامة آية الله العظمى الحاج الشيخ حسين علي المنتظري مد ظله العالي في التاريخ ٢١ / ١ / ١٣٦٥ في مجلس الدرس بمناسبة ذكر رواية عن محمد بن قيس البجلي لقيم كتابه. فقال لتلامذته:

من يمكن منكم من احياء كتاب محمد بن قيس البجلي بان يجمع اجزائه المتفرقة والروايات المنتشرة في كتب الاحاديث مع تجديد نهجه، فانه عمل صالح وسمى مشكور وبعد ما سمعت تلك الكلمة السامية من سماحة الاستاذ تشرفت في محضره فطلبت من سماحته الاجازة في محاولة التدوين فتعرض الاستاذ العلامة مرة اخرى على هذا العمل الجميل وبعد ذلك بدأت بالتحقيق حول الروايات التي نقلها محمد بن

٧

قيس البجلي وفصحت مصادرها الروائية طيلة شهور متوالية فعثرت على عدد كثير من الروايات، فدونتها على اسلوب هذا الكتاب الذي هو بأيديكم.

فأصبحت المجموعة موسوعة جميلة بتمامها وكمالها، ثم بعد الفراغ من امر التدوين قدمنا ما دوناه بمحضر الاستاذ فلا حظه بماله من عناية خاصة تجاه العلوم الاسلامية فأمرني بالطبع وكان امره الشريف هو العامل الرئيسي لان يطبع هذا التأليف وبما انه لا عصمة إلا لأهلها ارجو من اخواننا الافاضل المحققين إذا عشروا خلال تحقيقاتهم الراقية برواية غير مذكورة في المجموعة (كتاب الحاضر) ان يتفضلوا بالارشاد الى تلك الرواية على اساس الفضل والإحسان.

والحمد لله الذي وفقنا بهذا العمل الذي يكون انشاء الله من الباقيات الصالحات في الحورات العلمية وارجو منه تعالى ان يكون ذلك ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون.

والسلام على من اتبع الهدى

بشير المحمدي المازندراني

٨

كلمة حول المؤلف

محمد بن قيس البجلي من أجلة أصحاب الصادق عليه السلام، له فضائل كثيرة ترشدنا الى جلالة شأنه وعلو مقامه ومن الجدير ما اقتطفنا من كتب الرجالية ومصادر التراجم في محاولة فضيلته ومجده فنتعرض المقتطفات بنفس العبارة على ما يلي:

قد تعرض الاستاذ المعظم العلامة آية الله العظمى المنتظري مد ظله العالي ذات يوم في مجلس الدرس جلالة محمد بن قيس البجلي وعلو مقامه وعده في طبقات رتبها الاستاذ من الطبقة الرابعة وقال إنه من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وله كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ..

وأفاد الاستاذ حفظه الله في تقريره (البدر الزاهر في صلوة الجمعة والمسافر) ص ٢٦ - ٢٧:

واعلم - ان رجال الشيعة الامامية بل المسلمين بحسب تلمذة بعضهم لبعض ننقسم الى طبقات ويراعى في ذلك الغلبة والكثرة ويبتدئ بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحابته الآخذون منه كلهم من الطبقة الأولى، والتابعون الذين أخذوا من الصحابة وتلمذوا لهم طبقة ثانية، وتابعوا التابعين طبقة ثالثة والغالب فيهم اخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وآله بواسطتين وتلامذة الطبقة الثالثة طبقة رابعة

٩

والأغلب في روايتهم عنه صلى الله عليه وآله وجود ثلاث وسائط وهم اصحاب الباقر عليه السلام.

وفي (اختيار معرفة الرجال المعروف به «رجال الكشي» ص ٦٣١) (١) .

٦٣٠ - روى محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن زياد عن فضيل بن عثمان عن مرزوق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، محمد بن قيس يقرئك السلام.

فقال لي: محمد بن القيس الذي بينه وبين عبد الرحمن القصير قرابة؟ قلت: نعم.

قال: قل له أعبد الله ولا تشرك به شيئا وآمن برسوله خاتم النبيين، لانبي بعده وانه كان لرسول الله (ص) الطاعة المفروضة وعلي ابن عمه واياك والسمع من فلان وفلان.

وفي (معالم العلماء - ص ٩٤) (٢) .

محمد بن قيس البجلي له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، رسالة أبي جعفر الثاني عليه السلام الى اهل البصرة.

وفي (منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - خطي) (٣) .

محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام له كتاب القضايا المعروف رواه عنه عاصم بن حميد الحناط و يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه أخبرنا احمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد القرشي قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أبو علي من همام قالل حدثنا العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عنه جش وسيأتي عن غيره ....

وفي (جامع المقال فيما يتعلق باحوال الحديث والرجال - ص ١٢٧) (٤) .

__________________

(١) المؤلف: شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (قده).

(٢) المؤلف: الحافظ الشهيد محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني.

(٣) المؤلف: ميرزا محمد استر آبادي.

(٤) المؤلف: الشيخ فخر الدين الطريحي.

١٠

محمد بن قيس المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام انه ابن قيس أبو أحمد الأسدي برواية يحيى بن زكريا عنه وانه ابن قيس أبو عبد الله البجلي الثقة برواية عاصم بن حميد عنه ورواية ابن أبي عمير عنه ورواية يوسف بن عقيل عنه حيث لا تميز فالوقف.

وفي (نقد الرجال - ص ١٢٧) (١) .

محمد بن قيس أبو عبد الله ثقة عين كوفي ق، قر، له كتاب القضايا المعروف رواه عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد: ابنه جش له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام روى عنه عاصم بن حميد وله اصل وروى عنه ابن أبي عمير (ست). محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد. مات سنة احدى وخمسين ومائة حيث قال محمد بن قيس البجلي له كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي.

والظاهر انهما واحد كما يظهر من الخلاصة ايضا وقال الشهيد الثاني رحمه الله في دراية الحديث كلما كان فيه محمد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردد لاشتراكه بين الثقة والضعيف وفيه نظر لانه ربما يظهر التميز من الراوي كرواية عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وغيرهما عن محمد بن قيس البجلي الثقة وكرواية يحيى بن زكريا، عن محمد بن قيس أبي أحمد الضعيف المذكور من قبل. انتهى.

وفي (الوجيزة - ص ١٠١) (٢) وابن قيس البجلي صاحب القضايا (ثقة) وهو الراوي غالبا ولما يعينه رواية عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه عنه.

وفي (الفهرست ص ١٣١) (٣) محمد بن النعمان والحسين عبيد وجعفر بن حسكة القمي عن ابن بابويه عن آبيه عن سعد والحميري عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام وله اصل ايضا اخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه.

__________________

(١) المؤلف: نقد الرجال - سيد مصطفى بن حسين الحسيني التفرشي.

(٢) المؤلف: الوجيزة - العلامة المجلسي (محمد باقر).

(٣) المؤلف: شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

١١

وفي (رجال الطوسي - ص ٢٩٨) (١) محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد مات سنة احدى وخمسين ومائة، كان من اصحاب الصادق عليه السلام.

وفي (خلاصة الاقوال - ص ٧٣) (٢) محمد بن قيس البجلي وله كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي أبي عبد الله وهذا محمد بن قيس البجلي يكنى أبو عبد الله ايضا وهو ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.

وفي (رجال النجاشي - ص ٢٢٦) (٣) محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب القضايا المعروف رواه عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد الله.

أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال - حدثنا علي محمد القرشي قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أبو علي بن همام قال حدثنا العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عنه.

وفي (جامع الرواة - ج ٢ ص ١٨٤ و ١٨٥) (٤) .

محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد، مات سنة إحدى وخمسين ومائة (ق) كوفي له كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي (صه. جش)، ظاهره انه اراد بالاسدي أبو نصر الاسدي و (صه) صرح بانه أبو عبد الله الاسدي ثم قال وهذا محمد بن قيس البجلي يكنى أبا عبد الله ايضا وهو ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. انتهى.

وهذا (فهذا خ ل) هو الذي قد منا وفي (ست) ابن قيس البجلي له كتاب قضايا أمير المؤمنين عاصم بن حميد عنه عن أبي جعفر عليه السلام وله اصل عنه ابن ابي عمير ثم فيه ابن قيس له كتاب عنه ابن أبي عمير والظاهر انه البجلي أو أبو نصر الاسد. والله اعلم.

__________________

(١) المؤلف: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

(٢) المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي بن المطر الحلي المعروف بالعلامة والمتوفي ٧٢٦ ه‍.

(٣) المؤلف: الشيخ الجليل أبو العباس احمد بن علي بن العباس النجاشي - المتوفى ٤٥٠ ه‍.

(٤) المولف: محمد بن علي الأردبيلي.

١٢

وفي (رجال المامقاني - ج ٣ ص ١٧٧) (١).

محمد بن قيس البجلي عده الشيخ (ره) بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام وقال كوفي اسند صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد مات سنة احدى وخمسين ومائة ...

والتحقيق ان البجلي واحد ثقة وثقه النجاشي وهو صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام رواها عن الباقرين عليهما السلام وروى عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وعبيد.

وفي (معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١٩٥) (٢) .

محمد بن قيس أبو احمد الأسدي وهو ضعيف.

ومحمد بن قيس أبو عبد الله الأسدي وهو ممدوح.

ومحمد بن قيس أبو عبد الله البجلي وهو ثقة.

ومحمد بن قيس أبو قدامة الأسدي وهو مهمل.

ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي وهو ثقة.

ومحمد بن قيس الأنصاري وهو مهمل.

لكن الرجلين وهو محمد بن قيس البجلي ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي معروفان مشهوران ولهما كتاب القضايا ولا شك في انصراف محمد بن قيس عند الاطلاق الى احدهما دون الآخرين غير المعروفين وبما ان عاصم بن حميد روى كتاب كل منهما فلا تميز عند الاطلاق إلا انه لا أثر له لوثاقة كل منهما ويمتاز البجلي عند الأسدي برواية يوسف بن عقيل وعبيد ابنه عنه كما يمتاز الاسدي برواية ابن أبي عمير عنه واما إذا كان الراوي شخصا آخر مثل علي بن رئاب وثعلبة بن ميمون وغيرهما فهو مردد بين البجلي والاسدي وقد مر انه لا أثر لهذا التردد بعد ثبوت وثاقة كل منهما.

وفي (قاموس الرجال - ج ٨ ص ٣٥٣ و ٣٥٤) (٣) .

(محمد) - بن قيس أبو عبد الله البجلي قال عنونه جش قائلا (ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب القضايا المعروف رواه عنه

__________________

(١) المؤلف: تنقيح الرجال في علم الرجال - للعلامة الجليل الشيخ الحاج عبد الله مقاني.

(٢) المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسى الخوئى.

(٣) المؤلف: العلامة المحقق الحاج الشيخ محمد تقي التستري.

١٣

عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه) وقال في (محمد بن قيس أبو نصر الاسدي) الآتي (ولنا محمد بن قيس البجلي وله كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي).

وعد المفيد في عدديته (محمد بن قيس الذي يروي عنه يوسف بن عقيل) من فقهاء أصحابهم عليهم السلام الذين لا مطعن فيهم ولا طريق الى ذم واحد منهم.

أقول وعدة جح في ق قائلا (محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد مات سنة احدى وخمسين وماة).

وفي ست (محمد بن قيس البجلي له كتاب أمير المومنين عليه السلام - إلى ان قال - عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام وله اصل - إلى ان قال - عن أبي عمير عن محمد بن قيس).

وفي (ست) ايضا بعد فصل طويل (محمد بن قيس له كتاب رويناه بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عنه).

وفي (نتيجة المقال) (١) : ص ٥٦.

ومنهم محمد بن قيس ونقل عن الفاصل عبد النبي إذا وردت رواية عن محمد بن قيس فهو مشترك بين أربعة، ثقتين، وممدوح وضعيف ...

بل الذى ينبغي تحقيقه انه ان روى عن الباقر (ع) فالظاهر انه الثقة ان كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه، لان جش ذكر ان هؤلاء يروون عنه كتابا بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر (ع) عن علي عليه السلام، لان كلا من البجلي والاسدي صنف كتاب القضاء لامير المؤمنين (ع) كما ذكره جش.

وفي (من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٨٥) (٢) .

وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.

وفي (وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٣٤٠) (٣) .

__________________

(١) المؤلف: الشيخ محمد حسن بارفروش مازندراني.

(٢) المؤلف: امام المحدثين أبو جعفر علي ابن الحسن بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق.

(٣) المؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.

١٤

١١٠٦ - محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب القضايا المعروف. رواه عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه قاله النجاشي والعلامة الى قوله عليهما السلام.

١٥

كتاب الطهارة

١ - وعن أبيه عن علي بن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

«والله ان كان علي عليه السلام ليأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، وأن كان ليشتري القميصين السنبلانيتين (١) فيخير غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر، فإذا جاز أصعابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه، ولقد ولى خمس سنين ما وضع آجرة، على آجرة ولا لبنة، على لبنة ولا أقطع قطيعا، ولا اورث بيضاء ولا حمراء، وأن كان ليطعم الناس خبز البر وللحم، وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل، وما ورد عليه أمران كلاهما لله عزوجل رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يده، وتربت فيه يداه، وعرق فيه وجهه، وما أطاق عمله احد من الناس، وأن كان ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، وأن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين عليه السلام وما أطاق عمله أحد من الناس بعده.». (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٦٦ كتاب الطهارة باب ٢٠ الحديث ١٢، ابواب مقدمة العبادات بحار الأنوار ج ٤١

١٦

(١) - قوله: (السنبلانيتن) السنبلاني أي نوع من الثياب يتعارف لبسه في ذلك الزمان يسمى بالسنبلاني أي سابغ في الطول أو منسوب الى بلدة بالروم.

«مجمع البحرين»

(٢) محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث الناس بمكة في حديث ان رسول الله (ص) قال، للثقفي قبل أن يسأله: أما أنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك، فإذا قمت الى الصلوة وتوجهت وقرأت ام الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلوة التي قدمتها الى الصلوة المؤخرة فهذا لك في صلاتك. (١)

أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب الحج في الرقم (٢٢).

(٢) - قوله: (تناثرت الذنوب) تنثر الشئ: أي تساقط متفرقا. «المنجد»

٣ - البحار عن كتاب مقصد الراغب عن ابراهيم بن علي بن ابراهيم عن أبيه عن جده عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر

__________________

ص ١٠٢ الحديث ١ في الباب ١٠٧ جوامع مكارم اخلاقه (ع)، مجمع البيان ج ٩ ص ٨٨، أمالي الصدوق المجلس السابع والأربعون ص ١٦٨.

(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٧٦ كتاب الطهارة الباب ١٥ الحديث ١٢، ابواب الوضوء، الفقيه ج ٢ ص ١٣٠ الحديث ٥٥١ الباب ٦٢ في فضائل الحج، بحار الأنوار ج ١٨ ص ١٢٨ الحديث ٣٧ باب معجزاته (ص) في اخباره بالمغيبات اورد قطعة من الحديث الفروع من الكافي ج ٣ ص ٧١ كتاب الطهارة الحديث ٧ باب النوادر مستدرك الوسائل ج ١ ص ١٨١ الباب ٣٠.

١٧

عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال، إني زنيت فطهر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لك زوجة، قال نعم وساق الحديث الطويل الى ان قال لما ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات اخرجه امير المؤمنين عليه السلام ثم اخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه به ثم أخذ الحسن عليه السلام مثله فلما مات أخرجه أمير المؤمنين (ع) فصلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله، قال قد اغتسل بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة. (١)

(٤) وروى يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال:

إن اسم النبي (ص) في صحف إبراهيم الماحي، وفي توراة موسى الحاد، وفي انجيل عيسى احمد، وفي الفرقان محمد، قيل: فما تأويل الماحي، قال: الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود دون الرحمن، قيل: فما تأويل الحاد، قال: يحاد من حاد الله ودينه قريبا كان أو بعيدا قيل: فما تأويل أحمد، قال: حسن ثناء الله عزوجل عليه في الكتب بما حد من أفعاله، قيل: فما تأويل محمد قال: ان الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أمهم يحمدونه ويصلون عليه وإن اسمه المكتوب على العرش «محمد رسول الله»، وكان عليه السلام يلبس من القلانس (١) اليمينة والبيضاء والمضربة ذات الأذنين في الحروب، وكانت له عنرة (٢) يتكي عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها، وكان له قضيب يقال له الممشوق، وكان له فسطاط يسمى الكن، وكانت له قصعة تسمى السعة، وكانت له قعب يسمى الري، وكان له فرسان يقال لأحدهما، المرتجز (٣)، والآخر: السكب (٤) وكان له بغلتان يقال لاحداهما الدلول والأخرى: الشهباء، وكانت له ناقتان يقال لإحداهما: العضباء (٥)، والأخرى الجدعاء (٦)، وكان له سيفان يقال

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ١ ص ١٠٠ كتاب الطهارة الباب ١٧ من وجب رجمه أو قتله أو قصاص.

١٨

لأحدهما، ذو الفقار، والآخر العون، وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما: المحذم (٧)، والآخر: الرسوم وكان له حمار يسمى اليعفور، وكانت له عمامة تسمى السحاب، وكان له درع (٨)، تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها وحلقتان خلفها، وكانت له راية تسمى العقاب، وكان له بعير يحمل عليه يقال له: الديباج، وكان له لواء يسمى المعلوم، وكان له مغفر يسمى الأسعد، فسلم ذلك كله إلى علي (ع) عند موته وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر علي عليه السلام أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، وأحسن إلى من أساء إليك. (١)

(١) - قوله: (من القلانس) القلنسوة، فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام والجمع (القلانس) أو (اقلاس) القلنسوة كان من ملابس الرأس (بالفارسي كلاه دراز) ويقال قلسيته فتقلسى وتقلنس وتقلس أي ألبسته القلنسوة فلبسها.

«لسان العرب» - «المصباح المنير».

(٢) - قوله: (عنزة) العنزة بالتحريك، عصا أقصر من الرمح ولها زج من أسفلها والجمع (عنز) وعنزات مثل قصبة وقصب وقصبات وفي الحديث «كان رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى وكان ذلك ليستتربها عن (المارة).

«مجمع البحرين» - «المنجد».

(٣) - قوله: (والمرتجز) اسم فرس سيدنا رسول الله (ص) سمي بذلك لجهارة صهيله وحسنه وكان رسول الله (ص) اشتراه الأعرابي وشهد له خزيمة بن ثابت. «لسان العرب».

(٤) - قوله: (السكب) والسكب: فرس سيدنا رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كميتا أغر، محجلا مطلق اليمنى، سمي بالسكب من الخيل، وكذلك

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ١٣٠ الحديث ٤٥٤ باب الوصية من لدن آدم عليه السلام، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٢٢٦، بحار الأنوار ج ١١ ص ٣٩ الحديث ٣٨، أمالي الصدوق ص ٤٤، وسائل الشيعة ج ٢ ص ١٠٨٨ كتاب الطهارة الحديث ٧ الباب ٦٧ ابواب النجاسات أورد قطعة من الحديث.

١٩

فرس فيض وبحر وغمر. «لسان العرب»

(٥) - قوله: (والعصباء) اسم ناقة النبي (ص)، اسم لها علم، وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن. إنما هو اسم لها سميت به، وقال الجوهري هو لقبها، قال ابن الأثير، لم تكن مشقوقة الأذن وقال بعضهم إنها كانت مشقوقة الأذن والأول أكثر، وقال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة غضباء، وهي القصيرة اليد. «لسان العرب»

(٦) - قوله: (الجدعا) وناقة جدعاء، قطع سدس أذنها أو ربعها أو ما زاد على ذلك إلى النصف والجدعاء من المعز، المقطوع ثلث اذنها فصاعدا. «لسان العرب»

(٧) - قوله: (والمخذم) السيف القاطع وسرعة القطع. «لسان العرب»

(٨) - قوله: (درع) الدرع لبوس تذكر وتؤنث والجمع في القليل أدرع وأدراع وفي الكثير دروع وتصغير درع ودريع بغير هاء على غير قياس لان قياسه بالهاء وهو أخذ ما شذ من هذا الضرب ادرع بالدرع وتدرع بها وادرعها وتدرعها اي لبسها. «لسان العرب»

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146