مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها37%

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 146

  • البداية
  • السابق
  • 146 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50387 / تحميل: 8227
الحجم الحجم الحجم
مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه الى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (١)

٤٢ - وعنه، عن النظر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (١) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (٢)

أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (٤١) آنفا.

(١) - قوله: عاجلا (العاجل والعجل والعجل، المسرع، العاجل ضد الآجل، نقيض الآجل، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. «المنجد»

٤٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، في حديث قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (١) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. (٣)

أقول: وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (٤١).

(١) - قوله: (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٣٩ كتاب التجارة الحديث ٨ الباب ٨، أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٤٥، كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (١٤) أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٤٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (١٥) أبواب الربا.

... الفقيه ج ٣، ص ١٧٨ الحديث ٨٠٥ باب الربا.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤١

قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة، التهذيب، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»

٤٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. (١)

أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (٣٤).

٤٥ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم (١) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. (٢)

(١) - قوله: (دراهم فسول) الفسل، الرذل، النذل، الذي لا مروءة له ولا جلد، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها، فهي دراهم فسول أي دخله غش، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»

٤٦ - وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٥٠ كتاب التجارة، الحديث ٥ الباب ١٧، أبواب الربا.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٥٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (٩) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٨، الحديث ٤٢٠، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(٣) وسائل الشيعة ج ٢، ص ٤٥٨، كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (٢) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٩، الحديث ٤٢٦ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤٢

٤٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (١)، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. (١)

(١) - قوله: (بغير حكرة) الحكرة: اسم من الاحتكار، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»

٤٨ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

في الوليدة (١) يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. (٢)

(١) - قوله: (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»

أقول: وياتي تمام الحديث في الرقم (٩٢).

٤٩ - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (١) في وصيف (٢) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم

__________________

(١) وسائل شيعة ج ١٢، ص ٣٩٠ كتاب التجارة الحديث ١٧ الباب (١٦) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧، الحديث ١٥٥ باب بيع المضمون.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٠، كتاب التجارة الحديث ٢، الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ١٧٦، الحديث ٦١٧، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.

... الاستبصار ج ٣، ص ٣٦٢، الحديث ١٢٩٩، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... الفروع من الكافي ج ٥، ص ٤٧٥، الحديث ٣، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.

٤٣

ورقا، قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا. (١)

(١) - قوله: ورقا في وصيف، الورق بكسر الراء، الدراهم و في الصحاح، والورق، الدراهم المضروبة، قيل الورق الفضة المضروبة، قيل الورق، المال كله. «لسان العرب ومجمع البحرين»

(٢) - قوله: في (وصيف) والوصيف: الخادم دون المراهق، والوصيفة: الجارية كذلك، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية. «مجمع البحرين»

٥٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق، وإن قال: خذ مني بسعر (١) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. (٢)

(١) - قوله: (بسعر اليوم) السعر بالكسر: الذي يقوم عليه الثمن، الجمع أسعار، وسمى السعر سعرا تشبيها بإستعار النار، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع.

٥١ - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٧٠، كتاب التجارة الحديث ٩، الباب (١١) أبواب السلف.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٣٢، الحديث ١٣٣، باب بيع المضمون.

... الفروع من الكافي ج ٥، ص ٢٢٠، كتاب المعيشة الحديث ٢، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان.

... الاستبصار ج ٣، ص ٧٥، الحديث ٢٤٩ الباب ٤٧ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٧٢ كتاب التجارة الحديث ١٥، الباب ١١ أبواب السلف.

... الاستبصار ج ٣، ص ٧٥، الحديث ٢٥٠ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٣٢ الحديث ١٣٤، باب بيع المضمون.

٤٤

أبي جعفر عليه السلام قال:

من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٠٦، كتاب التجارة الحديث ١١، الباب (١٩) أبواب الدين والقرض.

... تهذيب الأحكام ج ٦، ص ٢٠٣، الحديث ٤٥٧، في القرض واحكامه.

٤٥

كتاب الرهن

٥٢ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:

قال: لا رهن إلا مقبوضا. (١)

٥٣ - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (٢)

٥٤ - وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: ان أمير المؤمنين مؤمنين (ع) قال: في الأرض البور (١) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٢٣، كتاب الرهن الحديث ١، الباب ٣ في أحكام الرهن.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ١٧٦، الحديث ٧٧٩، باب الرهون.

(٢) الفقيه ج ٣، ص ١٩٩، الحديث ٩٠٥، باب الرهن.

٤٦

فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (١)

(١) - قوله: (في الارض البور)، البور، الفاسد الهالك، البور من الأرض، أي ما لم يزرع والجمع البائر، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير - المنجد

٥٥ - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٣٢، كتاب الرهن الحديث ٢، الباب ١٠ في أحكام الرهن.

... الفروع من الكافي ج ٥، ص ٢٣٥، كتاب المعيشة، الحديث ١٤، باب الرهن.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٦٩ الحديث ٧٥١ باب الرهون.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٣٣، كتاب الرهن الحديث ٦، الباب ١٠ في أحكام الرهن.

... الفقيه ج ٣، ص ١٩٧، الحديث ٨٩٤، باب الرهن.

٤٧

كتاب المضاربة

٥٦ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.

أقول: وللحديث ذيل قد ذكر في (الكافي والتهذيب) وقال:

من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (١)

٥٧ - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلم قال:

قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان «الحديث». (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١ ٣، ص ١٨٥، كتاب المضاربة الحديث ٢، الباب ٣ في أحكام المضاربة.

... الفروع من الكافي كافي ج ٥، ص ٢٤٠، الحديث ٣، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ١٩٠، الحديث ٨٣٩، في الشركة والمضربة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٨٥، كتاب المضاربة، الحديث ٤، الباب ٣ في أحكام المضاربة.

٤٨

٥٨ - وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فإذا فان يه زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل. (١)

٥٩ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث): ان عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال خ ل) وليس له من الربح شئ. (٢)

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٨٨، الحديث ٨٣٠، في الشركة والمضاربة.

... الاستبصار ج ٣، ص ١٢٦، الحديث ٤٥٣، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٨٨، كتاب المضاربة، الحديث ١، الباب ٨ في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ١٩٠، الحديث ٨٤١، في الشركة والمضاربة.

الفقيه ج ٣ ص ١٤٤، حديث ٦٣٣، باب المضاربة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٨٦، كتاب المضاربة الحديث ١، الباب ٤ في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ١٩٢، الحديث ٨٥٢، في الشركة والمضاربة.

... الفقيه ج ٣، ص ١٤٤، الحديث ٦٣٢، باب المضاربة.

... الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الحديث ٤٥٣، باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

٤٩

كتاب الاجارة

٦٠ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قال، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (١) غائلة. (١)

أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (٧٨).

(١) - قوله: (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل، الشر والفساد. «المصباح المنير»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٢٨١، كتاب الاجارة الحديث ١، الباب ٣٢ في أحكام الاجارة.

... تهذيب الاحكام ج ٧ ص ١٨٢ الحديث ٨٠٠، باب العارية.

٥٠

كتاب السكنى والحبيس

٦١ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمري (١) أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا مادام حيا فانه لورثته إذا توفى. (١)

(١) - قوله: (في العمري)، العمري، ما يجعله انسان، لك طول عمرك أو عمره وهي أسم من أعمر، يقال اعمرته الدار العمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمري أو عمره. «مجمع البحرين»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٣٢ كتاب السكنى والحبيس الحديث ٢، الباب ٨ في أحكام السكنى والحبيس.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٠٥، الحديث ٤٠١، باب السكنى والعمرى.

... هذيب الأحكام ج ٩، ص ١٤٣، الحديث ٥٩٥ في الوقوف والمصدقات.

٥١

كتاب الوصايا

٦٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (١) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (١)

أقول: وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (٦٣).

(١) - قوله: (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله: الجنف: الجور والميل من العدل والحق. «المصباح المنير» - «المنجد»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٥٨، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ٨ في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ١٩٢، الحديث ٧٧٣، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.

... الفروع من الكافي ج ٧ ص ١١، الحديث ٤، كتاب الوصايا، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

... الفقيه ج ٤، ص ١٣٦، الحديث ٤٧٦، في ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.

٥٢

٦٣ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لأن اوصي بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع، ولأن اوصى بالربع أحب الى من أن اوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو اكثره فقال: الوصية ترد الى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (١) ثم، لأن أوصى بخمس مالي احب إلى من أن أوصى بالربع. (١)

أقول: وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (٦٢) آنفا.

(١) - قوله: (قد بلغ المدى)، المدى، الغاية والمنتهى. «المنجد»

٦٤ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، كتاب الوصايا ص ٣٦٠، الحديث ١، الباب (٩) أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج ٤، ص ١١٩، الحديث ٤٥٣، باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ١٩٢، الحديث ٧٧٣، في الوصية بالثلث واقل منه وأكثر.

... الفقيه ج ٤، ص ١٣٦، الحديث ٤٧٤، باب مقدار ما يستحب الوصية به.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١١، كتاب الوصايا الحديث ٤، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٧٢، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ١٤ في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ الحديث ٥٨٨، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.

٥٣

٦٥ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ منماله ومن ديته كما أوصى. (١)

٦٦ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال:

قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقال: نعم ونساءه. (٢)

٦٧ - روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال له: رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. (٣)

٦٨ - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فاجاز عتق الجارية لأمها. (٤)

__________________

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٦٣، كتاب الوصايا، الحديث ٢١، باب النوادر.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٢٠٧، الحديث ٨٢، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٧٣، كتاب الوصايا الحديث ٣، الباب ١٤، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٢٠٧، الحديث ٨٢٣، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٧٤، كتاب الوصايا الحديث ٦، الباب ١٥ في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج ٤، ص ١٤٤، الحديث ٤٩٥، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية.

(٣) الفقيه ج ٤، ص ١٦٥ الحديث ٥٧٨، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج.

(٤) تهذيب الأحكام ج ٩، ص ١٨٣، الحديث ٧٥٣، في وصية الصبي والمحجور عليهم.

٥٤

٦٩ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. (١)

٧٠ - وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. (٢)

٧١ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:

أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (٣)

٧٢ - وعنه، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله. (٤)

__________________

(١) الاستبصار ج ٤، ص ١٤٩، الحديث ٥٥٩، الباب ٩ ٢، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٢٩٤، الحديث ١٠٥١، في ميراث الازواج.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٩٦، كتاب الوصايا الحديث ٣، الباب ٢٢ في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ١٨٠، الحديث ٧٢٠، باب الاشهاد على الوصية.

(٤) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٠٦، كتاب الوصايا الحديث ٢، الباب ٢٨، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ١٦٥، الحديث ٦٧٥، باب الإقرار في المرض.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٢٣، الحديث ١ باب من أوصى وعليه دين.

... الفقيه ج ٤، ص ١٤٣، الحديث ٤٨٩، الباب ٨٨، أول ما يبدأ به من تركة الميت.

... الاسبصار ج ٤، ص ١١٦، الحديث ٤٤٢، الباب ٧٠، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين.

٥٥

٧٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا ان يرجع في وصيته قبل موته. (١)

٧٤ - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (٢)

٧٥ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المملوك مادام عبدا فانه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. (٣)

٧٦ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٠٩، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ٣٠ في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٣٧، الحديث ٥١٥، الباب ٨٥، باب الموصى له يموت قبل الموصي.

... الفروع من الكافي ج ٧، كتاب الوصايا ص ١٣، الحديث ١، باب من أوصى بوصية فمات الموصى الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٢٣٠، الحديث ٩٠٣، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٤٢، كتاب الوصايا الحديث ٣، الباب ٣٨ في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج ٤، ص ١٣٦، الحديث ٤٧٦، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٦٦، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ٧٨، في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٣٥، الحديث ٥٠٧، الباب ٨١، باب من أوصى لمملوكه بشئ.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٢١٦، الحديث ٨٥٣، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

٥٦

قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (١) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، قال: وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها. (١)

(١) - قوله: (مكاتب لم يعتق)، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل، والمكاتب، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. «لسان العرب»

٧٧ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. (٢)

محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٦٨، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ٨٠، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٢٢٣، الحديث ٨٧٤، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

... الفقيه ج ٤، ص ١٦٠، الحديث ٥٥٨، باب الوصية للمكاتب وأم الولد.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٢٨، الحديث ١، كتاب الوصايا - باب الوصية للمكاتب.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٦٨، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ٨١ في أحكام الوصايا.

... تهذى الأحكام ج ٩، ص ٢٢٣، الحديث ٨٧٦، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٣ كتاب الوصايا ص (٤٨٣) الباب (١٠٠) الحديث (١) في أحكام الوصايا.

٥٧

كتاب العارية

٧٨ - وعنه، عن النضر، عن عاصم عن محمد بن قيس، ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمي رالمؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (١). (١)

أقول: ذكره في الرقم المتقدم (٦٠).

(١) - قوله: (غائلة) (الغائلة) الفساد والشر والجمع (الغوائل). «مصباح المنير»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٢٣٧، كتاب العارية، الحديث ٩، الباب (١) في أحكام العارية.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ١٨٢، الحديث ٨٠٠، باب العارية.

... الاستبصار ج ٣، ص ١٢٥، الحديث ٤٤٧، باب ان العارية غير مضمونة.

٥٨

في اللقطة والضالة

٧٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. (١)

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٦، ص ٣٩٨، الحديث ١١٩٩، في اللقطة والضالة.

٥٩

في شراء الرقيق

٨٠ - علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوها غائب فاستولدها الآخر فقال، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (١) الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له: أبوه، ارسل ابني، فقال، لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (٢). (١)

(١) - قوله: (فنا شده) نشد الضالة، ينشدها نشدة ونشدنا، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد: انه المعرف والطالب: «لسان العرب». أقول: وفي تعليقة

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٧٤، الحديث ٣١٩، باب ابتياع الحيوان.

... الفقيه ج ٣، ص ١٤٠، الحديث ٦١٥، في البيوع.

... الفروع من الكافي ج ٥، ص ٢١١، كتاب المعيشة الحديث ١٢، باب شراء الرقيق.

... الاستبصار ج ٣، ص ٨٥، الحديث ٢٨٨، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

(٥٥)

رواية أبي زكريا الغبري

قال الحاكم: « وأما ما ذكر من اعتزال سعد بن أبي وقاص عن القتال فحدثناه أبو زكريا يحيى بن محمد الغبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا علي بن المنذر، ثنا ابن فضيل، ثنا مسلم الملائي، عن خيثمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت سعد بن مالك - وقال له رجل: إن علياً يقع فيك أنك تخلّفت عنه - فقال سعد: والله إنّه لرأي رأيته، وأخطأ رأيي، إن علي بن أبي طالب أعطي ثلاثا، لئن أكون أعطيت إحداهنَّ أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها. لقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم - بعد حمد الله والثناء عليه -: هل تعلمون أني أولى بالمؤمنين؟ قلنا: نعم، قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، وال من والاه وعاد من عاداه. وجئ به يوم خيبر وهو أرمد ما يبصر فقال: يا رسول الله إني أرمد، فتفل في عينيه ودعا له، فلم يرمد حتى قتل، وفتح عليه خيبر. وأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّه العباس وغيره من المسجد فقال له العباس: تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليّاً؟ فقال: ما أنا أخرجتكم وأسكنته، ولكن الله أخرجكم وأسكنه »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « أبو زكريا يحيى بن محمد الغبري البغياني، مولى

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١١٦ - ١١٧.

١٠١

أبي خرقاء السّلمي، من أهل نيسابور، كان أديباً فاضلاً، عارفاً بالتفسير واللغة، وكان أبو علي الحافظ يقول: الناس يتعجّبون من حفظنا لهذه الأسانيد، وأبو زكريا الغبري حفظ من العلوم ما لو كلّفنا حفظ شيء منها لعجزنا عنه، وما أعلم أني رأيت مثله توفي أبو زكريا في شوال سنة ٣٤٤، وهو ابن ست وسبعين سنة »(١) .

٢ - الذهبي: « الحافظ الأديب المفسّر »(٢) .

٣ - اليافعي: « وفيها الحافظ الأديب المفسّر أبو زكريا يحيى بن محمد الغبري النيسابوري »(٣) .

(٥٦)

رواية دعلج السجزي

قال الحاكم بعد حديث ( من كنت وليّه فهذا وليّه ):

« حدثناه أبوبكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي قالا: أنبأ محمد بن أيوب، ثنا الأزرق بن علي، ثنا حسّان بن إبراهيم الكرماني، ثنا محمد بن سلمة ابن كهيل، عن أبيه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أنه سمع زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه يقول: نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشيّة فصلّى، ثم قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيّها الناس إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إنْ اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي، ثم قال: أتعلمون أني أولى

____________________

(١). الأنساب - البغياني.

(٢). العبر - حوادث: ٣٤٤.

(٣). مرآة الجنان - حوادث: ٣٤٤.

١٠٢

بالمؤمنين من أنفسهم، ثلاث مرات؟ قالوا: نعم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « قال الحاكم: أخذ عن ابن خزيمة مصنّفاته، وكان يفتي بمذهبه، وقال الدار قطني: لم أر في مشايخنا أثبت من دعلج »(٢) .

٢ - السيوطي: « دعلج بن أحمد بن دعلج، الإِمام الفقيه، محدّث بغداد.

كان من أوعية العلم [ وبحور الرواية ] وشيخ أهل الحديث، صنّف المسند الكبير، ومات في جمادى الآخرة ٣٥١، وخلّف ثلاثمائة ألف دينار »(٣) .

(٥٧)

رواية أبي بكر الشافعي البزاز

سيأتي نص روايته عن أصل كتابه ( الفوائد ).

وقال الحافظ ابن كثير: « وقال أبوبكر الشافعي: ثنا محمد بن سليمان بن الحارث، ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا أبو إسرائيل الملّائي عن الحكم عن أبي سليمان المؤذّن عن زيد بن أرقم: أن عليّا استنشد الناس: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا بذلك وكنت فيهم »(٤) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٢). العبر - حوادث: ٣٥١.

(٣). طبقات الحفاظ ٣٦٠.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٧.

١٠٣

ترجمته

ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. ونذكر هنا ترجمته عن الحافظ السيوطي حيث قال: « وأبوبكر الشافعي، الإمام الحجّة المفيد محدّث العراق، محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي البزاز، ولد سنة ٢٦٠ قال الخطيب: ثقة ثبت حسن التصنيف، جمع أبواباً وشيوخاً، وأملى في حياة ابن صاعد. مات في ذي الحجة سنة ٣٥٤ »(١) .

(٥٨)

رواية أبي حاتم ابن حبان البستي

لقد جاء في ( الإِحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ) ما نصّه:

« ذكر دعاء المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالولاية لمن والى علياً والمعاداة لمن عاداه.

أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن ابراهيم، أخبرنا أبو نعيم ويحيى بن آدم قال: حدثنا فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل قال قال علي: أنشد الله كلّ امرئ سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: ألستم تعلمون أني أولى بالناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فخرجت وفي نفسي من ذلك شيء، فلقيت زيد بن أرقم فذكرت ذلك له فقال: قد سمعناه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك له. قال أبو

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ٣٦٠.

١٠٤

نعيم: فقلت لفطر: كم بين هذا القول وبين موته؟ قال: مائة يوم.

قال أبو حاتم: يريد به موت علي بن أبي طالب.رضي‌الله‌عنه » ٩ / ٤٢.

قال الحافظ محبّ الدين الطبري: « عن أبي الطفيل قال قال علي: أنشد الله كلّ امرئ سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم لمـّا قام، فقام ناس فشهدوا أنهم سمعوه يقول: ألستم تعلمون أني أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فإنّ هذا مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فخرجت وفي نفسي من ريبة شيء، فلقيت زيد بن أرقم، فذكرت له ذلك فقال: قد سمعناه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ذلك قال أبو نعيم: قلت لفطر - يعني الذي روى عنه الحديث -: كم بين القول وموته؟ قال: مائة يوم. خرّجه أبو حاتم وقال: يريد موت علي بن أبي طالب. وخرجه أحمد »(١) .

وقال العلامة البدخشاني: « وفي رواية أخرى عند ابن حبان والحاكم والحافظ أبي بشر إسماعيل بن عبدالله الاصبهاني المشهور بسمويه، عن ابن عباس عن بريدة بلفظ: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢) .

ترجمته

قالالذهبي: « وفيها العلّامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن معاذ، التميمي البستي الحافظ، صاحب التصانيف وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك »(٣) .

____________________

(١). الرياض النضرة ٢ / ٢٢٣.

(٢). مفتاح النجا - مخطوط.

(٣). العبر حوادث سنة ٣٥٤ وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٢٠ وطبقات السبكي ٣ / ١٣١ والوافي بالوفيات ٢ / ٣١٧ وتاريخ ابن كثير ١١ / ٢٩٥ والنجوم الزاهرة ٣ / ٣٤٢ وشذرات الذهب ٣ / ١٦

١٠٥

(٥٩)

رواية الطبراني

قال المتقي: « من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأعن من أعانه. طب عن عمرو مرّة وزيد بن أرقم معاً »(١) .

وقال المتقي: « اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأعن أعانه. طب عن حبشي بن جنادة »(٢) .

وقال: « عن عميرة بن سعد قال: شهدت عليّاً على المنبر ناشد أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول ما قال فيشهد. فقام اثنا عشر رجلاً منهم: أبو هريرة وأبو هريرة وابو سعيد وأنس بن مالك، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. طس »(٣) .

ورواه الطبراني في ( المعجم الصغير ) أيضاً حيث قال:

« حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن كيسان الثقفي المديني الإِصبهاني سنة ٢٩٠، حدثنا إسماعيل بن عمرو، حدثنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: شهدت عليّاًرضي‌الله‌عنه على المنبر يناشد أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم

____________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦١٠ و « طب » رمز للطبراني في المعجم الكبير.

(٢). كنز العمال ١١ / ٦٠٩.

(٣). المصدر ١٣ / ١٥٧ و « طس » رمز للطبراني في المعجم الأوسط.

١٠٦

يقول ما قال فليشهد. فقام اثنا عشر رجلاً منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: [ اللهم ] من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. لم يروه عن مسعر إلّا إسماعيل »(١) .

وقال: « حدثنا أحمد بن إسماعيل بن يوسف العابد الإِصبهاني، حدّث أحمد ابن الفرات الرازي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بريدة بن الحصيب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. لم يروه عن سفيان بن عيينة إلّا عبد الرزّاق، تفرّد به أحمد بن الفرات »(٢) .

وذكر الحافظ ابن كثير روايته لحديث الغدير في مواضع من تاريخه(٣) .

ورواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) بألفاظ وأسانيد عديدة، نذكر هنا بعضها:

« حدثنا عبدالله بن محمد بن العباس الإِصبهاني، ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، ثنا عبد الرحمن بن مصعب، ثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن زيد ابن أرقم: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت وليّه فعلي وليّه »(٤) .

« حدثنا محمد بن عثمان المازني، حدثنا كثير بن يحيى، ثنا أبو عوانة وسعيد ابن عبد الكريم بن سليط الحنفي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو ابن واثلة عن زيد بن أرقم قال: لمـّا رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمّت ثم قام فقال: كأنّي قد دعيت فأجبت، إنّي تارك فيكم ثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل

____________________

(١). المعجم الصغير ١ / ٦٤ - ٦٥.

(٢). المعجم الصغير ١ / ٧١.

(٣). أنظر منها: ٧ / ٣٤٨، و٥ / ٢١٠.

(٤). المعجم الكبير ٥ / ١٨٥

١٠٧

بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض، ثم قال: إن الله مولاي وأنا مولى كلّ مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقلت لزيد: أنت سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلاّ قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه »(١) .

« حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا جعفر بن حميد، وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا النضر بن سعيد أبو صهيب، قالا: ثنا عبدالله بن بكير عن حكيم بن جبير عن أبي الطّفيل عن زيد بن أرقم قال: نزل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجحفة، ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني لا أجد لنبي إلّا نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب ثم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت أولى به من نفسه فعلي وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

« حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن موسى السدي، ثنا علي بن عابس عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضحى، عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

« حدثنا إبراهيم بن نائلة الإِصبهاني، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي عبدالله الشيباني، قال: كنت جالسا في مجلس بني الأرقم، فأقبل رجل من مراد يسير على دابّته، حتى وقف على المجلس فسلّم فقال: أفي القوم زيد؟ قالوا: نعم هذا زيد، فقال: أنشدك بالله الذي لا إله إلّا هو يا زيد أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي: من كنت

____________________

(١). المصدر نفسه ٥ / ١٨٥ - ١٨٦.

(٢). المعجم الكبير ٥ / ١٨٦ - ١٨٧.

(٣) المصدر نفسه ٥ / ١٩١

١٠٨

مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم. فانصرف الرجل »(١) .

ترجمته

قالاليافعي: « وفيها الحافظ مسند العصر: أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب اللخمي الطبراني، في ذي القعدة بإصبهان، وله مائة سنة وعشرة أشهر، كان ثقة صدوقاً، واسع الحفظ، بصيراً بالعلل والرجال والأبواب، كثير التصانيف »(٢) .

(٦٠)

رواية القطيعي

قال الحاكم: « أخبرنا أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ببغداد من أصل كتابه، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حمّاد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون، قال: اني لجالس عند ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس إمّا أنْ تقوم معنا وإمّا أن تخلو بنا من بين هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم. قال - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: فانتدوا [ فابتدءوا ] فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف، وقعوا في رجل له بضع عشر فضائل ليست لأحد غيره. وقعوا في رجل قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأبعثّن رجلاً لا يخزيه الله أبداً

____________________

(١). المصدر نفسه ٥ / ٢١٩ - ٢٢٠.

(٢). مرآة الجنان حوادث ٣٦٠ وتوجد ترجمته أيضاً في: وفيات الأعيان ١ / ٢١٥ وتذكرة الحفاظ ٣ / ٩١٢ وتاريخ ابن كثير ١١ / ٢٧٠ والمنتظم ٧ / ٥٤ وتاريخ إصبهان ٢ / ٣٣٥ والنجوم الزاهرة ٤ / ٥٩ وطبقات الحنابلة ٢ / ٤٩ وطبقات المفسرين ١ / ١٩٨

١٠٩

يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، فاستشرف لها مستشرف، فقال: أين علي؟ فقالوا: إنّه في الرحى يطحن، قال: وما كان أحد ليطحن!! قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر قال: فنفث في عينه، ثم هزّ الرّاية ثلاثاً فأعطاها إيّاه، فجاء علي بصفيّة بنت حي.

قال ابن عباس: ثم بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلاناً بسورة التوبة، فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه، وقال: لا يذهب بها إلّا رجل هو مني وأنا منه.

فقال ابن عباس: وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبني عمّه أيّكم يواليني في الدّنيا والآخرة - قال وعلي جالس معهم - فقال رسول الله - وأقبل على رجل رجل منهم فقال -: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. فقال: لعلي: أنت وليّي في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس: وكان علي أوّل من آمن من الناس بعد خديجة رضي الله عنها.

قال: وأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً.

قال ابن عباس: وشرى علي نفسه فلبس ثوب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نام مكانه.

قال ابن عباس: وكان من المشركون يرومون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء أبوبكر وعلي نائم قال وأبوبكر يحسب أنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: فقال: يا نبي الله فقال له علي: إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد انطلق نحو بير ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: وجعل عليرضي‌الله‌عنه يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتضوّر، وقد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه

١١٠

فقالوا: إنك للئيم وكان صاحبك لا يتضوّر ونحن نرميه وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك.

فقال ابن عباس: وخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة تبوك وخرج الناس معه. قال فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا، فبكى علي. فقال له: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبي، إنّه لا ينبغي أنْ أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال ابن عباس: وقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة.

قال ابن عباس: وسدَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره.

قال ابن عباس: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فان مولاه علي

قال ابن عباس: وقد أخبرنا الله عزّ وجلّ في القرآن أنّه رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فهل أخبرنا أنه سخط عليهم بعد ذلك؟!

قال ابن عباس: وقال نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر حين قال: ائذن لي فأضرب عنقه قال: وكنت فاعلاً! وما يدريك لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: إعملوا ما شئتم.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « المحدث المشهور، أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان

وكان مكثراً. يروي عنه: أبو عبدالله الحافظ ابن البيّع، وأبو نعيم الحافظ

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١٣٣.

١١١

الإِصبهاني، في جماعة كثيرة، وآخرهم أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، ومات في ذي الحجة سنة ٣٦٨ »(١) .

٢ - الذهبي: « مسند العراق وكان شيخاً صالحاً »(٢) .

(٦١)

رواية ابن بطة

في ( بحار الأنوار ) نقلاً عن المناقب لابن شهرآشوب: « فضائل أحمد، وأحاديث أبي بكر بن مالك، وإبانة ابن بطة، وكشف الثعلبي - عن البراء قال: لمـّا أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، كنا بغدير خم فنادى أن الصلاة جامعة، وكسح للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: أولست أولى من كلّ مؤمن بنفسه؟ قالوا: بلى. قال: هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قال: فلقيه عمر بن الخطاب فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة»(٣) .

ترجمته

السمعاني: « أبو عبدالله عبيدالله بن محمد كان إماماً فاضلاً عالماً بالحديث وفقهه، أكثر من الحديث، وسمع جماعةً من أهل العراق، وكان من فقهاء لحنابلة، صنّف التصانيف الحسنة المفيدة »(٤) .

____________________

(١). الأنساب - القطيعي.

(٢). العبر - حوادث: ٣٦٨.

(٣). بحار الأنوار للعلامة المجلسي، والخبر في المناقب ٣ / ٢٥.

(٤). الأنساب - البّطي.

١١٢

(٦٢)

رواية الدار قطني

لقد جاء في كتاب ( العلل ) ما هذا نصّه:

« وسئل عن حديث عميرة بن سعد عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

فقال: هو حديث يرويه طلحة بن مصرف وزبيد الأيامي عن عميرة بن سعد، فرواه محمد بن طلحة بن مصرف وهاني بن أيّوب عن طلحة عن عميرة بن سعد. وكذلك قال ابن الأجلح عن أبيه عن طلحة. وقال أبوبكر بن عيّاش عن الأجلح عن طلحة عن عميرة بن مهاجر. وقال زبيد الأيامي عن عميرة بن فلان والصواب عميرة بن سعد. وروى هذا الحديث: الزبير بن عدي عن عمير بن سعيد عن علي ولعلّه أراد عميرة بن سعد أو غيره » ٢ /. ١٩

« وسئل عن حديث سعيد بن وهب عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

فقال: حدّث به الأعمش وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن علي. واختلف عن الأعمش فقال عبد الواحد بن زياد: عنه عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع. وقال عبد الرزاق: عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعبد خير. وقال فضيل بن مرزوق: عن أبي إسحاق عن سعيد وعمر وذي مر. وقال يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق: عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وهب وزيد بن يثيع وعمر وذي مر. وقال فطر: عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعمرو ذي مر وزيد بن يثيع، كقول يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. وقال شريك: عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع. وقال عمران

١١٣

ابن أبان: عن شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع وحده. وقال إسحاق بن محمد العزرمي: عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وزيد بن وهب. وهم، وإنما أراد: زيد بن يثيع. وقال عمرو بن ثابت: عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وهب زيد بن يثيع وهبيرة بن بريم وحبة العرني. وقال الجراح بن الضحاك: عن أبي إسحاق عن عبد خير وعمرو ذي مر وحبة العرني. وقال الأجلح: عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر وحده. وقال أبان بن تغلب: عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر، وآخر لم يسمّه. وقال خالد بن عامر بن عداس: عن فطر عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي، ولم يتابع على الحارث.

وأشبهها بالصواب قول الأعمش وشعبة وإسرائيل واسحاق بن أبي إسحاق ومن تابعهم. والله اعلم » ٣ / ٢٢٤ - ٢٢٦.

قال المتقي: « عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خطب علي فقال: أنشد الله امرءاً نشدة الإسلام سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم أخذ بيدي يقول: ألست أولى بكم يا معشر المسلمين من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، إلّا قام فشهد. فقام بضعة عشر رجلاً فشهدوا، وكتم قوم فما فنوا من الدنيا حتى عموا وبرصوا. قط في الأفراد »(١) .

ترجمته

الذهبي: « الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، الحافظ المشهور، صاحب التّصانيف، في ذي القعدة وله ثمانون سنة، روى عن البغوي وطبقته. ذكره الحاكم فقال: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماماً في القرّاء والنحاة، صادفته فوق ما وصف لي، وله مصنفات يطول ذكرها.

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٣١.

١١٤

وقال الخطيب: كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل، وأسماء الرجال، مع الصّدق وصحة الاعتقاد، والاضطلاع من علوم سوى علم الحديث منها القراءات وقال القاضي أبو الطّيب الطبري: الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث»(١) .

(٦٣)

رواية المخلّص الذهبي

قال الحافظ محب الدين الطبري بعد رواية رباح والبراء « وعن زيد بن أرقم مثله. خرّجهما [ خرّجه ] أحمد في مسنده. وخرج الأول ابن السّمان، و خرج أحمد في كتاب المناقب معناه عن عمر وزاد بعد قوله وعاد من عاداه وانصر من نصره: و أحب من أحبّه. قال شعبة أوقال: أبغض من أبغضه. و خرّج ابن السّمان عن عمر منه: من كنت مولاه فعلي مولاه. وخرّجه المخلّص الذهبي عن حبشي بن جنادة وقال بعد وانصر من نصره، وأعن من أعانه. ولم يذكر ما بعده »(٢) .

ترجمته

١ - السمعاني: « المخلّص اشتهر به: أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن. من أهل بغداد، وكان ثقة صدوقاً صالحاً مكثراً من الحديث »(٣) .

____________________

(١). العبر - حوادث: ٣٨٥، ومن مصادر ترجمة الدارقطني: تاريخ بغداد ١٢ / ٣٤. تاريخ ابن كثير ١١ / ٣١٧ تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٩١ طبقات القراء ١ / ٥٥٨ المنتظم ٧ / ١٨٣ النجوم الزاهرة ٤ / ١٧١ طبقات السبكي ٣ / ٤٦٢ شذرات الذهب ٣ / ١١٦ وفيات الأعيان ١ / ٣٣١.

(٢). الرياض النضرة ٢ / ٢٢٣.

(٣). الأنساب - المخلّص.

١١٥

٢ - الذهبي: « مسند وقته، سمع أبا القاسم البغوي وطبقته. وكان ثقة. توفي في رمضان وله ثمان وثمانون »(١) .

(٦٤)

رواية الحاكم

رواه بأسانيده الصحيحة عن جماعة من الأصحاب، فرواه بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة الأسلمي وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(٢) .

وبإسناده عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله. ( قال ): شاهده: حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما. ثم ذكر حديث سلمة بن كهيل الذي سبق في ذكر رواية دعلج(٣) .

وباسناد آخر عن حبيب عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم. وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه(٤) .

وقال الحاكم: « أخبرني الوليد وأبوبكر بن قريش، ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبدة، ثنا الحسن بن الحسين، ثنا رفاعة بن أياس الضّبي عن أبيه عن جدّه قال: كنّا مع علي يوم الجمل، فبعث إلى طلحة بن عبيدالله أن ألقني، فأتاه طلحة، فقال: نشدتك الله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

____________________

(١). العبر - حوادث: ٣٩٣.

(٢). المستدرك ٣ / ١١٠.

(٣). المصدر نفسه ٣ / ١٠٩.

(٤). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١١٦

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم قال فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر، قال: فانصرف طلحة »(١) .

ترجمته

قالاليافعي: « وفيها - الإِمام الكبير الحافظ الشهير أبو عبدالله محمد بن عبدالله، المعروف بالحاكم ابن البيّع النيسابوري، إمام أهل الحديث في وقته، كتب عن نحو ألفي شيخ، وبرع في معرفة الحديث وفنونه، وصنّف التصانيف »(٢) .

(٦٥)

رواية الخركوشي

قال الحافظ ابن شهر آشوب في كتاب ( المناقب ) في ذكر حديث الغدير كما في ( بحار الأنوار ): « الخركوشي في شرف المصطفى عن البراء بن عازب في خبر: فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٣) .

____________________

(١). المصدر نفسه ٣ / ٣٧١.

(٢). مرآة الجنان - حوادث ٤٠٥، وتوجد ترجمته في: تاريخ بغداد ٥ / ٤٧٣ وتذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٣٩ وتاريخ ابن كثير ٧ / ٢٧٤ ووفيات الأعيان ١ / ٤٨٤ وغيرها.

(٣). بحار الأنوار، والخبر في المناقب ٣ / ٣٥.

١١٧

ترجمته

قالالذهبي: « عبد الملك بن أبي عثمان أبو سعد النيسابوري، الواعظ القدوة المعروف بالخركوشي، صنّف كتاب الزهد وكتاب دلائل النبوة وغير ذلك، قال الحاكم: لم أر أجمع منه علماً وزهداً وتواضعا وإرشاداً إلى الله، زاده الله توفيقاً وأسعدنا بأيّامه »(١) .

(٦٦)

رواية أبي بكر الشيرازي

رواه في كتاب ( الألقاب ) كما سيأتي في قسم دلالة حديث الغدير.

(٦٧)

رواية ابن مردويه

قال الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني: « أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً: اللهمَّ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، واخذل من خذله وأبغض من أبغضه »(٢) .

____________________

(١). العبر حوادث ٤٠٧.

(٢). مفتاح النجا - مخطوط.

١١٨

ترجمته

قالالسيوطي: « ابن مردويه الحافظ الكبير العلّامة أبوبكر أحمد بن موسى ابن مردويه الاصبهاني، صاحب التفسير والتاريخ والمستخرج على البخاري، سمع أبا سهل بن زياد القطان وخلقاً. وكان قيّماً [ فهماً ] بهذا الشأن، بصيراً بالرجال، طويل الباع، مليح التصانيف، ولد سنة ٣٢٣، ومات لست بقين من رمضان سنة ٤١٠ »(١) .

(٦٨)

رواية مسكويه

رواه في كتابه ( نديم الفريد ) الذي ذكره الكاتب الجلبي(٢) .

إذ جاء فيه ما كتبه المأمون بجواب بني هاشم « فلم يقم مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد من المهاجرين كقيام علي بن أبي طالب، فإنه آزره ووقاه بنفسه ونام في مضجعه، ثم لم يزل بعد متمسّكاً بأطراف الثغور، ينازل الأبطال ولا ينكل عن قرن، ولا يولّي عن جيش، منيع القلب، يؤمر على الجميع ولا يؤمر عليه أحد، أشد الناس وطأة على المشركين، وأعظمهم جهاداً في الله، وأفقههم في دين الله، وأقرأهم لكتاب الله وأعرفهم بالحلال والحرام، وهو صاحب الولاية في حديث غدير خم، وصاحب قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ».

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٤١٢ وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٥٠ والنجوم الزاهرة ٤ / ٢٥٤ وتاريخ إصبهان ١ / ١٦٨ وطبقات الداودي ١ / ٩٣ وشذرات الذهب ٣ / ١٩٠

(٢). كشف الظنون ٢ / ١٩٣٧.

١١٩

ترجمته

وقد ترجم لابي علي أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب بمسكويه، المتوفى سنة ٤٢١، أثنى عليه جماعة من الأعلام، منهم:

١ - أبو حيان التوحيدي في الإمتاع ١ / ٣٥.

٢ - ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٥ /٥ - ١٩.

٣ - ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات ٢ / ٢٦٩.

(٦٩)

رواية الثعلبي

رواه في تفسيره حيث قال: « أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد السري أنا أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكجي، نا حجاج بن منهال، نا حماد عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء، قال: لمـّا نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع كنّا بغدير خم، فنادى أن الصلاة جامعة، وكسح للنبي تحت شجرتين، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قال فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

____________________

(١). الكشف والبيان في تفسير القرآن - مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146