مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها37%

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 146

  • البداية
  • السابق
  • 146 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50104 / تحميل: 8079
الحجم الحجم الحجم
مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها. (١)

١٢٦ - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجرن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان: يقول الرجل: إمرأتي ولا اطلقها وتقول المرأة عبدي (و - خ) لا يجامعني فقالت المرأة، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد، هذا، فلما حضرت سيي الوفاة اعتقني عند موت وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها:

هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة، قالت: لا يا امير المؤمنين، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أت ترقي وإن شئت أن تعتقي. (٢)

أقول: وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٤) كتاب النكاح.

١٢٧ - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها (١) بالمعروف حتى تضع حملها. (٣)

(١) - أقول: المراد من قوله، بالمعروف: فلها النفقة والسكنى والسكوة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٥، ص ٤٣٧، كتاب الطلاق الحديث (٤) الباب (٢١) العدد.

... الفروع من الكافي ٦، ص ٩١، كتاب الطلاق الحديث (٧) باب عدة المطلقة واين تعتد.

(٢) وسائل الشيعة ج (١٤) ص ٥٥٧ كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... الفقيه ٣، ص ٣٥٢، الحديث ١٦٨٧، باب طلاق العبد.

(٣) وسائل الشيعه ج‍ ١٥، ص ٢٣١، كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٧) أبواب النفقات.

... الفروع من الكاف ٦، ص ١٠٣، الحديث (١) كتاب الطلاق: باب نفقة الحبلى المطلقة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ١٣٣، الحديث (٤٦٣) في عدد النساء.

٨١

كتاب العتق

١٢٨ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال:

من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. (١)

١٢٩ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليد لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه قال: فالحق ولده بموالي أبيه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٥، كتاب العتق الحديث (٣) الباب (١٨) أبواب العتق.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٢١، الحديث ٧٩١، باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤، الحيث (١٣) باب المملوك بين شركاء يعتق احدهم نصيبه.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٨٣، الحديث ١٣، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٤٩، كتاب العتق الحديث (٣) الباب ٣٨، أبواب العتق.

٨٢

١٣٠ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على إمرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. (١)

١٣١ - فاما ما رواه أبو عبد الله البنروفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي (ع) في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدا ما لا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و يكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها مادامت أمة فان اعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا اعتقوا وإن شاؤوا استرقوا. (٢)

١٣٢ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة (١) فاعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه

__________________

... الفقيه ج ٣، ص ٧٧، الحديث ٢٧٥، باب المكاتبة ....

الاستبصار ج ٤، ص ٢١، الحديث (٦٨) باب جر الولاء ....

تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٥١، الحديث (٩١٢) باب العتق واحكامه.

(١) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٥٢، كتاب العتق الحديث (١) الباب (٣٩) ابواب العتق.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٥، الحديث ٨٠، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٥٣ - الحديث ٩٢١ باب العتق واحكامه.

(٢) تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٣٩، الحديث ٨٦٤، باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٣ - الحديث ٤٠ - باب انه إذا مات الرجل وترك ام ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال.

٨٣

عقل. (١)

(١) - قوله: عصية: (والعصبة) والعصابة، جماعة ما بين العشرة الى الاربعين، قال الاخفش والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد، والعصبة الاقارب من جهة الاب. (لسان العرب)

١٣٣ - وعن علي ابن ابراهيم، عن ابيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سريه إلى أن قال: وقضى امير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهى صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقهاالأم. (٢)

١٣٤ - على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولدلها فإن أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم (لأم خ ل). (٣)

١٣٥ - روى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ - ص ٥٣ - كتاب العتق الحديث ١ - الباب ٤٠ - أبواب العتق.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٤، الحديث ٧٧، باب ان لاء المعتق إذا مات ملاه الذكور منهم دون الإناث.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٥٤، الحديث ٩٢٣ - باب العتق واحكامه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٦٨، كتاب العتق الحديث ٣ - الباب ٥٦، اباب العتق.

... الفروع من الكاف ج ٦، ص ١٩٢، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ٣ - باب امهات الاولاد.

(٣) الفروع من الكاف ج ٦، ص ١٩٢، الحديث ٣ - كتاب العتق والتدبير والكتابة - باب أمهات الأولاد.

... الفقيه ج ٣، ص ٨٣، الحديث ٣٠٠، باب امهات الاولاد.

٨٤

قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصف قال: يقوم قيمة حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى ف نصفهإ الذي لم يحرر حتى يقضيه. (١)

١٣٦ - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة. (٢)

__________________

(١) الفقيه ج ٣، ص ٦٧، الحديث ٢٢٣، باب العتق واحكامه.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٨٣، الحديث ٤ - باب الملوك بين شركاء يعتق أحد هم نصيبه أو يبيع.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٦٤، كتاب العتق الحديث ٤ - الباب ٤٩ - أبواب العتق.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٤٧، الحديث ٨٣٩، باب العتق وأحكام.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٠٢، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ١٠ - باب الإباق.

٨٥

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء

١٣٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أب جعفر (ع) قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبها قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رق منها. (١)

١٣٨ - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لاولاء لأحد عليه إذ قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لاولاء لأحد عليه، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذ كوتب فله ولاؤه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٠٩، كاب التدبير والمكاتبد والاستيلاء الحديث (٢) الباب (٧) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٧١، الحديث (٩٨٧) باب المكاتب.

... الفقيه ج ٣، ص ٧٧، الحديث ٢٧٦، باب المكاتبة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١١٦، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء - الحديث (١) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٧٠، الحديث (٩٨٥) باب المكاتب.

٨٦

١٣٩ - محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري، عن أحمد ابن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (ع)، قال: قضى أمير المؤمنين في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله. (١)

١٤٠ - محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن احمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويحوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما اعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه. (٢)

١٤١ - محمد بن يعقوب، عن علي ابن براهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد وفي بطنها ولد أو

__________________

... الفقيه ج ٣، ص ٧٧، الحديث ٢٧٥، باب المكاتبة.

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، صص ١١٨، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (١٩) ابواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٧٤، الحديث ٩٩٩، باب المكاتب.

... الاستبصار ج ٨، ص ٣٧، الحديث ١٢٤، باب ميراث المكاتب.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٢١، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء، الحديث (٢) الباب (٢٠) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٧٥، الحديث ١(٠٠٠) باب المكاتب.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٢٨، حديث (١) باب الوصية للمكاتب.

٨٧

لاولد لها فان (كان) أعتفها ربها عتفت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. (١)

أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (١٣٤).

١٤٢ - محمد بن الحسن باسناده، عن على بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى على عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (١) (ديرانياخ ل)، وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضى فيها أيعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فاقتلها. (٢)

(١) - يقال: (الداري)، العطار المنسوب الى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند. «تهذيب الاحكام ج ٨ ص ٢١٣»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٢٨، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٦) أبواب الاستيلاء.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٣٨، الحديث (٨٦٠) باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٢ الحديث ٣٧، - باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها تنعتقق في الحال.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٩٢، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث (٣) باب امهات الاولاد.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ١٣١، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٨) أبواب الاستيلاء.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢١٣، الحديث (٧٦١) باب السراري وملك الايمان.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٥٥، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

٨٨

كتاب الجعالة

١٤٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ي رجل أكل و أصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذاو كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٣٩، كتاب الجعالة الحديث (١) الباب (٥) أبواب الجعالة.

... تهذيب الاحكام ج ٦، ص ٢٩٠، الحديث ٨٠٣ باب من الزيادات في القضايا والاحكام.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٤٢٨، الحديث (١١) كتاب القضاء والأحكام: باب النوادر.

٨٩

كتاب الأيمان

١٤٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته. (١)

١٤٥ - وعن عل ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها النبي لم تحرم (١) ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فماحد الكسوة قال ثوب يواري به عورته. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٩٨، الحديث ٨، الباب (٣٢) أبواب الايمان الاستبصار ج ٤، ص ٥١، حديث (١٧٦) أبواب الكفارات.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٧٩، الحديث ١٠١٨ باب الأيمان والأقسام.

... الفقيه ج ٣، ص ٢٣٦، حديث ١١١٧ باب الايمان والنذور والكفارات.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٢٠٣، كتاب الايمان الحديث ٣، الباب (٣٥) أبواب الايمان.

٩٠

أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (١٢٢) كتاب الطلاق.

(١) سورة التحريم، الآية ١ - ٢.

__________________

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٤٥٢، الحديث ٤ - كتاب الايمان والنذور والكفارات باب - كفارة اليمين.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٧٩، الحديث ١٠١٨ - باب الايمان والاقسام.

٩١

كتاب الصيد والذبائح

١٤٦ - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال:

ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. (٢)

١٤٧ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدارحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء الحديث. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٢٦١، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب - ٧ - أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٢٣، الحديث ٩٠ - باب الصيد والزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢٠٣ كتاب الصيد الحديث ٥ - باب صيد الكلب والفهد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٧٣، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب ١٦ - أبواب الصيد.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١٠، الحديث ٢ - كتاب الصيد - باب الصيد بالسلاح.

٩٢

١٤٨ - وعنه، عن أحمد عن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

وفال في إيل (١) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة (٢)، قال: ليس بنهبة وليس به بأس. (١)

(١) - قوله: (في ايل)، الأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددة مفتوحة، ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي والجمع (الأياييل) و (أيلياء) ممدودا. «مصباح المنير»

(٢) - قوله: (نهبته) «النهب» أي الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله ولم نهى عن النهبة كغرفة: المال المنهوب. «المباح المنير» - «مجمع البحرين»

١٤٩ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه (١). (٢)

(١) - قوله: (لا تطعمه)، لان صيده غير معلوم منجهت قتله هل هو على وجه شرعي أم لا.

١٥٠ - محمد بن يعقوب، عن علي ابن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٣٤، الحديث ١٣٨، باب الصيد والزكاة.

... الفقيه ج ٣، ص ٢٠٤، الحديث ٩٣٠، باب الصيد والذبائح.

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٧٥، كتاب لصد والذبائح الحديث ٢، الباب (١٧) أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص (٣٤) الحديث ١٣٨، باب الصيد والزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١٠، الحديث (٢) كتاب الصيد باب الصيد الصيد بالسلاح.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٧٩، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١، الباب (١٩) أبواب الصيد.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١١، كتاب الصيد الحديث (٨) باب الصيد بالسلاح.

... تهذيب الاحكام ج ٦، ص (٣٥) الحديث (١٤١) باب الصيد والزكاة.

... الفقيه ج ٣، ص ٢٠٤، الحديث ٩٢٩، باب الصيد والذبائح.

٩٣

وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه قانه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. (١)

١٥١ - وعنه عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. (٢)

١٥٢ - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٨٥، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب ٢٤، أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧، الحديث ١٥٤ - باب الصيد و الزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١٤، كتاب الصيد الحديث ١ - باب الصيد بالحبالة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ص ٣٥٠، كتاب الصيد والذبائح الحديث ٢٣، الباب ٢٧ - أبواب الذبائح.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٦٦، الحديث ٢٧٩ - في الذبائح والاطعمة.

... الاستبصار ج ٤، ص ٨٣، لحديث ٣١٢ - في ذبائح الكفار.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٣٥٦، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب ٢٨ - أبواب الذبائح.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٧١، الحديث ٣٠٠، في الذبائح والأطعمة.

... الاستبصار ج ٤، ص ٨٨ - الحديث ٣٣٦ - باب ذبائح من نصب العداوة الال محمد عليهم السلام.

٩٤

كتاب الاطعمة والاشربة

١٥٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر أصحابنا يوما (قوما خ ل) وقال: والله ما أتغدى ولا أتعشى الا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فقال: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فدك (و) كيف وأنا اطعمهم طعامي وانفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي، فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك. (١)

١٥٤ - وعن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله يحب إطعام الطعام وهراقة الدماء (١). (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٥٥٦، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ١ - الباب ٣٩ - أبواب آداب المائدة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢٨٤، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ٤ - باب ان الضيف يأتي رزقه معه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٥٣٥، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ٣ - الباب ٢٦ - أبواب آداب المائدة.

... بحار الانوار ج ٦٥، ص ٢٩٨، الحديث ٢٢ - باب الأضاحي وأحكامها.

٩٥

(١) - قوله: (هراقة الدماء) أي صبة وجرى دماء.

١٥٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن على بن الحسن الميثمي، عن سليمان بن عباد، عن عيسى بن أبي الورد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

ان بني اسرائيل شكوا الى موسى عليه السلام ما يلقون من البياض، فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه: مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق (١). (١)

(١) - قوله: (بالسلق) السلق بالكسر والشمندر نوع نباتي معروف (يقال بالفارسية چغندر). «المنجد»

١٥٦ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد ابن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أيي جعفر عليه السلام قال:

لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج (١٧) ص ٢٨ كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (١) الباب (١٤) أبواب الأطعمة المباحة.

... وسائل الشيعة ج ١٧، ص ١٥٨، الحديث (٥) الباب (١١٧) أبواب الأطعمة والأشربة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٣١٠، كتاب الأطعمة الحديث (١) باب لحم البقر وشحومها.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٨٥، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (١) الباب (٥٦) أبواب الأطعمة المباحة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٣٣٦، كتاب الأطعمة الحديث (٢) باب الالبان.

٩٦

كتاب الغصب

١٥٧ - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣١٢، كتاب الغصب الحديث (١) الباب (٦) أبواب الغصب.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٤٨٨، الحديث ١(٩٥٩) باب من الزيادات في فقه النكاح.

... الاستبصار ج ٣، ص ٢٠٤، الحديث ٧٣٨، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان.

... الفقيه ج ٣، ص ٣٥٥، الحديث ١(٦٩٩) باب طلاق المفقود.

٩٧

كتاب الفرائض والمواريث

١٥٨ - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: لا يرث يهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى. (١)

١٥٩ - وعن علي ابن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٧٥، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٧ - الباب ١ - أبواب موانع الإرث.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٤٣، كتاب المواريث الحديث ٢ - باب ميراث أه الملل.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٠، الحديث ٧٠٧ - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٦٦، الحديث ١٣٠٣ - باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٨٣، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٢ - الباب ٤ - أبواب موانع الأرث.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٢، الحديث ٧٢١، باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧١، الحديث ١٣٢٥ - باب ميراث أهل الملل المختلة والاعتقادات المتباينة.

... الفروع من الكافي ج ٧، ١٤٥، كتاب المواريث - الحديث ٢ - باب ان ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

٩٨

١٦٠ - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن فيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنككحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. (١)

١٦١ - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال: وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٢)

أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (١٦٥) و (١٧٢).

١٦٢ - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع):

أن أمير المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٨٦، كتاب الفرائض والمواريث - الحديث (٢) الباب (٦) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٤، الحديث ١(٣٣٧) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٥٥، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص (٣٩١) كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٨١، حديث ١(٣٦٢) باب ميراث القاتل.

... الاستبصشار ج ٣، ص ٣٤٣، الحديث ١(٢٢٥) باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩١، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (١) الباب (٩) أبواب موانع الإرث.

٩٩

١٦٣ - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (١)

أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (١٦١) آنفا.

١٦٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا. (٢)

١٦٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: أيما امراة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإتوفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٣)

__________________

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٩، الحديث ١٣٥٧، باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٣، الحديث ٧٢٥، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول.

... الفقيه ج ٤، ص ٢٣٢، الحديث ٧٤٢، باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث.

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٠، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٢) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٨، الحديث ١(٣٥٣) باب ميراث القاتل.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٤١، الحديث (٨) باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٤، الحديث ٧٢٨، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دبة صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٤، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (١٠) أبواب موانع الأرث.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٣٩، كتاب المواريث الحديث (٥) باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٥، الحديث ١٣٤٠ باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٥، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٢) الباب (١١) أبواب موانع الإرث.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

(باب)

( من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل)

(لهم اشهدوا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هي شهادة أفتترك معلقة.

فإنه صريح في أنه كان معترفا بأنه محدث والطلاق ثلاثا لا أصل له في الشرع إلا أنه أمضاه رغما لأنفسهم ، وهل هذا إلا حكم أيضا في الشرع بما لا فيه وإمضاؤه لله ولرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد قال تعالى : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ».(١)

باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا

الحديث الأول : حسن ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

ويدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وإن لم يشهدهما ، قال في المسالك : أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق ، والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق ، سواء قال لهما : اشهدا أم لا.

قوله عليه‌السلام : « أفتترك معلقة » أي لا ذات زوج ولا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع ، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.

__________________

(١) سورة المائدة الآية ـ ٤٤.

١٢١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة.

(باب)

( من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق قال نعم.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

الحديث الأول : حسن أو موثق وعليه الفتوى.

١٢٢

(باب)

( الإشهاد على الرجعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها قال هي امرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن

باب الإشهاد على الرجعة

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة واستحبابه كما مر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة ، وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكد الاستحباب كما يدل عليه الأخبار الآتية.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٢٣

يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.

(باب)

( أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل يطلق امرأته له أن يراجع ـ وقال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.

الحديث الخامس : صحيح.

باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

أي المراجعة التي يحصل بعدها الطلاق كما هو مختار ابن أبي عقيل.

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يطلق » قيل : يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه ، فلا تتم مراجعتها ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا يحسب

١٢٤

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم قلت حتى يجامع قال نعم.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

من الثلاث حتى يمسها ، وإن كان غرضه من أن تكون في حبالته وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ، ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث ، وبهذا التأويل يتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب ، وإنما جاز هذا التأويل ، لأنه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة ، الطلاق والبينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهمعليهم‌السلام وإلا فإنما هي واحدة ، حتى أنه ربما صدر ذلك عن الأئمةعليهم‌السلام كما سيأتي في حديث أبي جعفرعليه‌السلام إنه قال :

إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق.

١٢٥

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

باب

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على أن إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتفاقهم عليه.

قوله عليه‌السلام ، « بعد أن يستحلف » لعل المعنى أنه إذا ادعى الزوج على الزوجة أن إنكاره للطلاق كان في أثناء العدة فيكون رجوعا ، وأنكر له الزوجة فالقول قولها لأنها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ يستحلف على بناء المعلوم ، وهو موافق للأصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة.

وقال في الشرائع : لو ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة.

الحديث الثاني : حسن.

١٢٦

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا قال فقال إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

الحديث الثالث : حسن.

وظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقق الرجعة ، ولم أر به قائلا ، ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود وهو بعيد.

الحديث الرابع : كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « اعتدت » أي معتبرة ، لا أنه يحتاج إلى العدة.

١٢٧

(باب)

( التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها إنه لم يكن لي بها حاجة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وقال الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.

٣ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن

باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال السيدرحمه‌الله : يعتبر في المحلل أمور :

الأول البلوغ وبه قطع الأكثر ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف أن المراهق

١٢٨

عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المرأة التي لا تحل لزوجها «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.

٤ ـ صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.

٥ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين الحدود.

يحصل بوطئه التحليل ، والأجود اعتبار البلوغ.

الثاني : الوطء في القبل فلا يكفي الدبر ، والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة يكفي ، مع احتمال العدم ، لقولهعليه‌السلام حتى يذوق عسيلتها ، والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.

الثالث : أن يكون بالعقد لا بالملك والتحليل.

الرابع : أن يكون العقد دائما فلا تكفي المتعة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٢٩

(باب)

( ما يهدم الطلاق وما لا يهدم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث

باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم

الحديث الأول : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « له أن يتزوجها » أي مع تحلل المحلل ، فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة ، وقال الشيخ في التهذيب(١) : قولهعليه‌السلام « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق ، لأنه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا ، لأن الزوج يهدم الطلاق الأول ، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم يتزوج زوجا غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ، ثم ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.

الحديث الثاني : مختلف فيه.

واختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القول بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدل عليه أخبار ، وأما الهدم بمحض انقضاء

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩.

١٣٠

حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال قلت له من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه يهدم ما مضى قال قلت له فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول قال نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها ـ فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

٤ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة قال سألت

العدة بدون المحلل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنما نسب ذلك إلى ابن بكير ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنف أيضا يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنما يورث عدم التحريم المؤبد في التاسعة ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إن هذا القول بالإعراض عنه حقيق لما ذكرنا من شذوذه ، ومخالفته للقرآن بل لسائر علماء الإسلام.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق وآخره مرسل كالموثق.

وروى الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن ابن بكير عن زرارة(١)

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٣٥.

١٣١

عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج قال قلت له فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت قال فقلت لعبد الله هذا برواية من فقال هذا مما رزق الله قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا

« قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل ، أن يطلقها استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة ـ وهو آخر القروء ، لأن الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ، ويطلقها لم تحل له إلا بزوج » قال الشيخ : فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات ، لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه ، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال ، إلا أن طريقها عبد الله بن بكير ، وقد قدمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال : حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنه هل عندك في ذلك شيء؟ لكان يقول : نعم رواية زرارة ، ولا يقول : نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل : إن رواية رفاعة تتضمن أنها إذا كان بينهما زوج ، فقال هو عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى من الرأي فعدل عن قوله إن هذا في رواية رفاعة إلى أن قال : الزوج وغير الزوج سواء عندي ، فلما ألح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ، ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به ، وأنه لما رأى أنه أصحابه لا يقبلونه ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق

١٣٢

عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.

ورواية رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام هو الذي احتج به ابن بكير.

(باب)

( الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال لا يقع بها طلاق

إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه أعظم من إسناد فتياء الغلط في ذلك من يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمةعليهم‌السلام انتهى ، واعترض عليه بأنه كيف يطعن في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي من فقهاء أصحابنا وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبار الذي هو في طريقه ، وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه ، بل هو مما تكرر في الأخبار ، ونقله غير واحد من الرجال ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة وأخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية.

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر

الحديث الأول : موثق.

١٣٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

(باب)

( النساء اللاتي يطلقن على كل حال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض

الحديث الثاني : مجهول.

وظاهر كلام المصنف أنه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أي حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنه عبارة المقنعة ثم أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما قال : بذلك ، والأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت حائضا كما يدل عليه الخبر الثاني ، وبه أوله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأول بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا ، لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.

باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على كل حال » أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة.

١٣٤

والتي قد يئست من الحيض.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال خمس يطلقن على كل حال الحامل والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها.

علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

(باب)

( طلاق الغائب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن بكير قال أشهد على أبي جعفرعليه‌السلام أني سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة و

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق والسند الثاني حسن.

باب طلاق الغائب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وإن صادف الحيض ما لم يعلم أنها حائض ، لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لا بد معها من أمر آخر؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فذهب المفيد وعلي بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص ، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر منذ غاب ، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر ، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضي

١٣٥

الشهور.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمدعليهما‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب

مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ، ولا يتقدر بمدة.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في الشرائع : إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع ، فكأنه مكذب لبينته ولو كان أولد لحق به الولد.

١٣٦

وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم الولد ولا يقبل قوله.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

وقال في المسالك : الأصل فيها رواية سليمان بن خالد ، وأيد بما ذكره المصنف ، ويشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع إذا لم يعرف بما ينافيه ، وأما تكذيب فعله ببينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها ، فلو قامت الشهادة حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة ، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه ، وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ، وإلا قبل وحسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فساد الحيض » المراد بفسادهما بطلانهما ، وانقضاء زمانهما هذا هو المشهور ، وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة ، وعلى أي حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلامة (ره) : لعل المراد بيان علة الانتظار تسعة أشهر بأنه يمكن أن يكون حاملا أو يصير حيضها فاسدا ، ولا ينقضي إلا بتسعة أشهر ، بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ، كما سيأتي في المسترابة.

الحديث السابع : صحيح.

١٣٧

٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا مضى له شهر.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفرعليه‌السلام أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله.

(باب)

( طلاق الحامل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : مجهول.

باب طلاق الحامل

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرة بشرائطها ، واختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر ، سواء في ذلك طلاق العدة وغيره ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر ولم يتعرض لغيره ، والشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة ومنع من طلاقها ثانيا للسنة ، وابن إدريس والمحقق وسائر المتأخرين جوزوه بها مطلقا كغيرها ، ثم إن بعض الأصحاب حمل السني في كلامهم في هذا المقام على السني بالمعنى الأخص ، وأورد عليه بأن هذا لا يتحقق في الحامل ، لأنه لا يصير ، كذلك إلا بعد

١٣٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

الوضع والعقد عليها ثانيا ، وحينئذ فلا تكون حاملا ، والكلام في الطلاق الواقع بالحامل ثانيا ، إلا أن يقال : إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا ، فيلحقه حينئذ النهي ، وهذا أيضا في غاية البعد ، وبعضهم حمل على السني بالمعنى الأعم وأورد عليه أن في بعض الروايات تصريح بجواز التعدد الذي ليس بعدي ، وهو سني بالمعنى الأعم فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني ، والحق الإعراض عن هذه التكلفات والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها ، وحمل أخبار النهي على الكراهة وجعله قبل شهر آكد.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أقرب الأجلين » المشهور أن الحامل تنقضي بالوضع لا غير ، وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلا بهذه الأخبار ، ويمكن حملها على أن المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدة الوفاة فإنها لا تنقضي إلا بأبعد الأجلين.

الحديث الثالث : موثق.

١٣٩

٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة وأجلها أن تضع حملها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة.

١٠ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن علي بن عمران الشفا ، عن ربعي بن عبد الله

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : موثق وعليه الفتوى.

الحديث العاشر : موثق.

١٤٠

141

142

143

144

145

146