مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها37%

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 146

  • البداية
  • السابق
  • 146 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51210 / تحميل: 8419
الحجم الحجم الحجم
مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وأنّ أصابت إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت على الجمار أجزأك.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٨٥٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحدة في المحمل؟، قال: يعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٧ - باب استحباب الرمي خذفاً وكيفيته

[ ١٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة - إلى أنّ قال: - تخذفهن خذفاً وتضعها على الإِبهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلّهن الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧.

٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

٨ - باب جواز الرمي راكباً

[ ١٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) رمى الجمار راكباً.

[ ١٨٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم (عليهم‌السلام ) في رمي الجمار أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى الجمار راكباً على راحلته.

[ ١٨٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام ) رمى(٣) الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها.

[ ١٨٥٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى الجمار وهو راكب؟ فقال: لا بأس به(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

(٢) قرب الإسناد: ١٥٨.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٨، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٩، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٠، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٤.

(٣) في الاستبصار: يرمي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١١، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٥.

(٤) « به » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٦٢

٩ - باب استحباب رمي الجمار ماشياً

[ ١٨٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أنّ أسأله حين أدخل عليه، فابتدإنّي هو بالحديث(١) فقال: إنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس(٢) من منزله، فأركب حتّى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمار(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٨٥٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن مثّنى، عن رجل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٣.

(١) إعجاز للصادق (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أبعد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: الجمرة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٨٥ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٤.

٦٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة، ثمّ ينصرف راكباً، وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى.

[ ١٨٥٩٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عليه‌السلام ) فوق المسجد بمنى قليلاً عن دابّته حتّى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين (عليهما‌السلام ) ، فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: إنّ هذا مضرب علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) ومضرب بني هاشم، وأنا أحبّ أنّ أمشي في منازل بني هاشم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحجّ(١) .

١٠ - باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً، وترك الوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن من الوادي

[ ١٨٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ذيل الحديث ٥.

(١) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الأَحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦٤

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمار؟ فقال: قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنّة؟ فقال: نعم الحديث.

[ ١٨٥٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل(١) ، وقل كما قلت يوم النحر، ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي وآله، ثمّ تقدم قليلاً فتدعو وتسأله أنّ يتقبل منك، ثمّ تقدّم أيضا، ثمّ افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم(٢) ولا تقف عندها.

[ ١٨٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث رمي الجمار - قال: واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ ولا ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأَولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: في بطن المسيل.

(٢) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة، وهي لم ترد في التهذيب.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

٦٥

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: أعلى الجمرة(١) .

[ ١٨٥٩٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرومي قال: رمى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفاً فقام وسطهم(٢) ثمّ نادى بأعلى صوته: أيّها الناس إنّ هذا ليس بموقف - ثلاث مرّات - ففعلت.

[ ١٨٦٠٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك، ثمّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

[ ١٨٦٠١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال أخي موسى (عليه‌السلام ) : إنّي كنت مع أبي بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس إنّ جعفر بن محمّد يقول: « إنّ هذا ليس بموضع(٣) وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.

[ ١٨٦٠٢ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رمي

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

٤ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٥.

(٢) في نسخة: فقام في وسطهم ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٣) في المصدر: ليس هذا موضع.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٦

جمرة العقبة أوّل يوم يقف من يرميها؟ قال: لا يقف أوّل يوم، ولكن ليرم ولينصرف.

١١ - باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة

[ ١٨٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: كبّر مع كل حصاة.

[ ١٨٦٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: خذ حصى الجمار - إلى أنّ قال: - ثمّ ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢١ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٦٧

١٢ - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى

[ ١٨٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الأَول مثله(١) .

[ ١٨٦٠٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها

[ ١٨٦٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج،

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٣.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٦.

٦٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.

[ ١٨٦٠٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ارم الجمار(١) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١١ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أُذينة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال للحكم بن عتيبة(٢) : ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : يا حكم، أرأيت لو أنّهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٠.

(١) في المصدر: رمي الجمار.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٤.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٦.

(٢) في نسخة: الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).

٦٩

عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله،(١) .

[ ١٨٦١٢ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس الحديث.

أقول: ولا ينافيه ما تقدّم من الأَمر بالرمي عند الزوال(٢) ، لأَنّ المراد به الاستحباب، قاله الشيخ(٣) ، وغيره(٤) .

١٤ - باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر

[ ١٨٦١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأنّ يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٤.

٧ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

(٤) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٣٣.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

٧٠

[ ١٨٦١٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً.

[ ١٨٦١٦ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان(١) هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر(٢) ، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى (عليه‌السلام ) قد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام.

[ ١٨٦١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في الخائف: لا بأس بأنّ يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلّم مثله(٣) .

[ ١٨٦١٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٧.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: عند طلوع الفجر.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٤، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٠.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٥.

٧١

السلام) أنّه كره رمي الجمار بالليل، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلاً.

[ ١٨٦١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لرعاة الإِبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.

[ ١٨٦٢٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي ينبغي له أنّ يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أنّ يرمي وإلّا فارم عنه وهو حاضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإِفاضة قبل الفجر(١) .

١٥ - باب أنّ من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحبّ له الفصلّ بأنّ يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال

[ ١٨٦٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٦.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٣.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٣.

٧٢

رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، والأُخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس.

[ ١٨٦٢٢ ] ٢ - ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(١) ، وذكر مثل رواية الكليني.

[ ١٨٦٢٣ ] ٣ - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلّا يوم النفر؟ قال: فليرمها ولا شيء عليه.

١٦ - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

[ ١٨٦٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وعن ابن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٤.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٤.

٧٣

أُذينة، عن إبن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعاً، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضى أنّ تصنع كما أصنع؟.

[ ١٨٦٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى(١) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كُنّ يرمين كلهنّ، ولكنّهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهنّ؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أنّ تصنع مثل ما نصنع؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع(٢) .

[ ١٨٦٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمرأنّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار، فقال كُنّ يرمين(٣) يوم النحر، فرميتها جميعاً بعد ذلك ثمّ حدّثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي (عليه‌السلام ) يصنع؟! فتركته.

١٧ - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب حملهم إلى الجمرة أنّ أمكن، وبقية أحكام الرمي

[ ١٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٢.

(١) في المصدر: ولا ترمى.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٣.

(٣) في نسخة: نحن نرميهن ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: كنّ يرمين جميعاً.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٤.

٧٤

وعبد الرحمان بن الحجاج جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه، قلت: لا يطيق(١) ، قال: يترك في منزله ويُرمى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٦٢٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يُرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٣٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يُحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

(١) في نسخة: لا يطيق ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٩.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٥.

٧٥

[ ١٨٦٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أُغمي عليه؟ فقال: يُرمى عنه الجمار.

[ ١٨٦٣٢ ] ٦ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عمّن حدّثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة سقطّت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنها، وعن المبطون.

[ ١٨٦٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المبطون يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٥ ] ٩ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يُرمى عنه ويُطاف به.

[ ١٨٦٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٦.

٦ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٨.

٨ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٩ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٠، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧، ومثله بطريق آخر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

١٠ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٢، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٧٦

السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويُرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.

[ ١٨٦٣٧ ] ١١ - وعنه، عن إبراهيم الأَسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة المريضة التي لا تعقل أنّه يرمى عنها.

[ ١٨٦٣٨ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: المريض يُرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) ويأتي ما يدلّ على بقيّة أحكام الرمي في محلّه(٣) .

____________________

١١ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

١٢ - قرب الإسناد: ٧١.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٧ وفي الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

وتقدم ما يدل على حكم الصبيأنّ في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٣ - ٧ من أبواب العود إلى منى.

٧٧

٧٨

أبواب الذبح

١ - باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره، و أنّه يجزيه شاة وكذا الأُضحية

[ ١٨٦٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته(١) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة الحديث.

[ ١٨٦٤٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل اعتمرّ في رجب، فقال: إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

____________________

أبواب الذبح

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: سُئل.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٩ / ٦٦٣، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٤.

(٢) المقنعة: ٧٠.

٧٩

أقول: المراد بخروجه منها حاجّاً الاحرام منها بحجّ التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الإِحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٦٤١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال يجزيه في الأُضحية هديه.

[ ١٨٦٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أَضحية.

[ ١٨٦٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل تمتّع عن أُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، وأنّ لم يذبح فليس عليه شيء لأنّه إنمّا تمتع عن أُمّه، وأهلّ بحجّة عن أبيه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحجّ على حجّ الافراد، ووجه المجاز تقدّم العمرة على الحجّ.

[ ١٨٦٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٢، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٥ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٧.

(١) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٣، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من هذا الباب، وعنه وعن الكافي =

٨٠

ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها. (١)

١٢٦ - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجرن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان: يقول الرجل: إمرأتي ولا اطلقها وتقول المرأة عبدي (و - خ) لا يجامعني فقالت المرأة، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد، هذا، فلما حضرت سيي الوفاة اعتقني عند موت وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها:

هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة، قالت: لا يا امير المؤمنين، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أت ترقي وإن شئت أن تعتقي. (٢)

أقول: وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٤) كتاب النكاح.

١٢٧ - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها (١) بالمعروف حتى تضع حملها. (٣)

(١) - أقول: المراد من قوله، بالمعروف: فلها النفقة والسكنى والسكوة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٥، ص ٤٣٧، كتاب الطلاق الحديث (٤) الباب (٢١) العدد.

... الفروع من الكافي ٦، ص ٩١، كتاب الطلاق الحديث (٧) باب عدة المطلقة واين تعتد.

(٢) وسائل الشيعة ج (١٤) ص ٥٥٧ كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... الفقيه ٣، ص ٣٥٢، الحديث ١٦٨٧، باب طلاق العبد.

(٣) وسائل الشيعه ج‍ ١٥، ص ٢٣١، كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٧) أبواب النفقات.

... الفروع من الكاف ٦، ص ١٠٣، الحديث (١) كتاب الطلاق: باب نفقة الحبلى المطلقة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ١٣٣، الحديث (٤٦٣) في عدد النساء.

٨١

كتاب العتق

١٢٨ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال:

من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. (١)

١٢٩ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليد لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه قال: فالحق ولده بموالي أبيه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٥، كتاب العتق الحديث (٣) الباب (١٨) أبواب العتق.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٢١، الحديث ٧٩١، باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤، الحيث (١٣) باب المملوك بين شركاء يعتق احدهم نصيبه.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٨٣، الحديث ١٣، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٤٩، كتاب العتق الحديث (٣) الباب ٣٨، أبواب العتق.

٨٢

١٣٠ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على إمرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. (١)

١٣١ - فاما ما رواه أبو عبد الله البنروفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي (ع) في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدا ما لا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و يكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها مادامت أمة فان اعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا اعتقوا وإن شاؤوا استرقوا. (٢)

١٣٢ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة (١) فاعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه

__________________

... الفقيه ج ٣، ص ٧٧، الحديث ٢٧٥، باب المكاتبة ....

الاستبصار ج ٤، ص ٢١، الحديث (٦٨) باب جر الولاء ....

تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٥١، الحديث (٩١٢) باب العتق واحكامه.

(١) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٥٢، كتاب العتق الحديث (١) الباب (٣٩) ابواب العتق.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٥، الحديث ٨٠، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٥٣ - الحديث ٩٢١ باب العتق واحكامه.

(٢) تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٣٩، الحديث ٨٦٤، باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٣ - الحديث ٤٠ - باب انه إذا مات الرجل وترك ام ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال.

٨٣

عقل. (١)

(١) - قوله: عصية: (والعصبة) والعصابة، جماعة ما بين العشرة الى الاربعين، قال الاخفش والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد، والعصبة الاقارب من جهة الاب. (لسان العرب)

١٣٣ - وعن علي ابن ابراهيم، عن ابيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سريه إلى أن قال: وقضى امير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهى صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقهاالأم. (٢)

١٣٤ - على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولدلها فإن أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم (لأم خ ل). (٣)

١٣٥ - روى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ - ص ٥٣ - كتاب العتق الحديث ١ - الباب ٤٠ - أبواب العتق.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٤، الحديث ٧٧، باب ان لاء المعتق إذا مات ملاه الذكور منهم دون الإناث.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٥٤، الحديث ٩٢٣ - باب العتق واحكامه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٦٨، كتاب العتق الحديث ٣ - الباب ٥٦، اباب العتق.

... الفروع من الكاف ج ٦، ص ١٩٢، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ٣ - باب امهات الاولاد.

(٣) الفروع من الكاف ج ٦، ص ١٩٢، الحديث ٣ - كتاب العتق والتدبير والكتابة - باب أمهات الأولاد.

... الفقيه ج ٣، ص ٨٣، الحديث ٣٠٠، باب امهات الاولاد.

٨٤

قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصف قال: يقوم قيمة حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى ف نصفهإ الذي لم يحرر حتى يقضيه. (١)

١٣٦ - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة. (٢)

__________________

(١) الفقيه ج ٣، ص ٦٧، الحديث ٢٢٣، باب العتق واحكامه.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٨٣، الحديث ٤ - باب الملوك بين شركاء يعتق أحد هم نصيبه أو يبيع.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٦٤، كتاب العتق الحديث ٤ - الباب ٤٩ - أبواب العتق.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٤٧، الحديث ٨٣٩، باب العتق وأحكام.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٠٢، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ١٠ - باب الإباق.

٨٥

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء

١٣٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أب جعفر (ع) قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبها قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رق منها. (١)

١٣٨ - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لاولاء لأحد عليه إذ قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لاولاء لأحد عليه، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذ كوتب فله ولاؤه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٠٩، كاب التدبير والمكاتبد والاستيلاء الحديث (٢) الباب (٧) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٧١، الحديث (٩٨٧) باب المكاتب.

... الفقيه ج ٣، ص ٧٧، الحديث ٢٧٦، باب المكاتبة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١١٦، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء - الحديث (١) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٧٠، الحديث (٩٨٥) باب المكاتب.

٨٦

١٣٩ - محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري، عن أحمد ابن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (ع)، قال: قضى أمير المؤمنين في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله. (١)

١٤٠ - محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن احمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويحوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما اعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه. (٢)

١٤١ - محمد بن يعقوب، عن علي ابن براهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد وفي بطنها ولد أو

__________________

... الفقيه ج ٣، ص ٧٧، الحديث ٢٧٥، باب المكاتبة.

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، صص ١١٨، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (١٩) ابواب المكاتبة.

... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٧٤، الحديث ٩٩٩، باب المكاتب.

... الاستبصار ج ٨، ص ٣٧، الحديث ١٢٤، باب ميراث المكاتب.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٢١، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء، الحديث (٢) الباب (٢٠) أبواب المكاتبة.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٧٥، الحديث ١(٠٠٠) باب المكاتب.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٢٨، حديث (١) باب الوصية للمكاتب.

٨٧

لاولد لها فان (كان) أعتفها ربها عتفت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. (١)

أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (١٣٤).

١٤٢ - محمد بن الحسن باسناده، عن على بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى على عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (١) (ديرانياخ ل)، وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضى فيها أيعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فاقتلها. (٢)

(١) - يقال: (الداري)، العطار المنسوب الى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند. «تهذيب الاحكام ج ٨ ص ٢١٣»

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٢٨، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٦) أبواب الاستيلاء.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٣٨، الحديث (٨٦٠) باب العتق واحكامه.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٢ الحديث ٣٧، - باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها تنعتقق في الحال.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٩٢، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث (٣) باب امهات الاولاد.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ١٣١، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (١) الباب (٨) أبواب الاستيلاء.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢١٣، الحديث (٧٦١) باب السراري وملك الايمان.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٥٥، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

٨٨

كتاب الجعالة

١٤٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ي رجل أكل و أصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذاو كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٣٩، كتاب الجعالة الحديث (١) الباب (٥) أبواب الجعالة.

... تهذيب الاحكام ج ٦، ص ٢٩٠، الحديث ٨٠٣ باب من الزيادات في القضايا والاحكام.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٤٢٨، الحديث (١١) كتاب القضاء والأحكام: باب النوادر.

٨٩

كتاب الأيمان

١٤٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته. (١)

١٤٥ - وعن عل ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها النبي لم تحرم (١) ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فماحد الكسوة قال ثوب يواري به عورته. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٩٨، الحديث ٨، الباب (٣٢) أبواب الايمان الاستبصار ج ٤، ص ٥١، حديث (١٧٦) أبواب الكفارات.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٧٩، الحديث ١٠١٨ باب الأيمان والأقسام.

... الفقيه ج ٣، ص ٢٣٦، حديث ١١١٧ باب الايمان والنذور والكفارات.

(٢) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٢٠٣، كتاب الايمان الحديث ٣، الباب (٣٥) أبواب الايمان.

٩٠

أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (١٢٢) كتاب الطلاق.

(١) سورة التحريم، الآية ١ - ٢.

__________________

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٤٥٢، الحديث ٤ - كتاب الايمان والنذور والكفارات باب - كفارة اليمين.

... تهذيب الاحكام ج ٨، ص ٢٧٩، الحديث ١٠١٨ - باب الايمان والاقسام.

٩١

كتاب الصيد والذبائح

١٤٦ - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال:

ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. (٢)

١٤٧ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدارحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء الحديث. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعه ج ١٦، ص ٢٦١، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب - ٧ - أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٢٣، الحديث ٩٠ - باب الصيد والزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢٠٣ كتاب الصيد الحديث ٥ - باب صيد الكلب والفهد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٧٣، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب ١٦ - أبواب الصيد.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١٠، الحديث ٢ - كتاب الصيد - باب الصيد بالسلاح.

٩٢

١٤٨ - وعنه، عن أحمد عن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

وفال في إيل (١) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة (٢)، قال: ليس بنهبة وليس به بأس. (١)

(١) - قوله: (في ايل)، الأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددة مفتوحة، ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي والجمع (الأياييل) و (أيلياء) ممدودا. «مصباح المنير»

(٢) - قوله: (نهبته) «النهب» أي الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله ولم نهى عن النهبة كغرفة: المال المنهوب. «المباح المنير» - «مجمع البحرين»

١٤٩ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه (١). (٢)

(١) - قوله: (لا تطعمه)، لان صيده غير معلوم منجهت قتله هل هو على وجه شرعي أم لا.

١٥٠ - محمد بن يعقوب، عن علي ابن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران

__________________

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٣٤، الحديث ١٣٨، باب الصيد والزكاة.

... الفقيه ج ٣، ص ٢٠٤، الحديث ٩٣٠، باب الصيد والذبائح.

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٧٥، كتاب لصد والذبائح الحديث ٢، الباب (١٧) أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص (٣٤) الحديث ١٣٨، باب الصيد والزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١٠، الحديث (٢) كتاب الصيد باب الصيد الصيد بالسلاح.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٧٩، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١، الباب (١٩) أبواب الصيد.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١١، كتاب الصيد الحديث (٨) باب الصيد بالسلاح.

... تهذيب الاحكام ج ٦، ص (٣٥) الحديث (١٤١) باب الصيد والزكاة.

... الفقيه ج ٣، ص ٢٠٤، الحديث ٩٢٩، باب الصيد والذبائح.

٩٣

وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه قانه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. (١)

١٥١ - وعنه عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. (٢)

١٥٢ - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٢٨٥، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب ٢٤، أبواب الصيد.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧، الحديث ١٥٤ - باب الصيد و الزكاة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢١٤، كتاب الصيد الحديث ١ - باب الصيد بالحبالة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦ ص ٣٥٠، كتاب الصيد والذبائح الحديث ٢٣، الباب ٢٧ - أبواب الذبائح.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٦٦، الحديث ٢٧٩ - في الذبائح والاطعمة.

... الاستبصار ج ٤، ص ٨٣، لحديث ٣١٢ - في ذبائح الكفار.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٣٥٦، كتاب الصيد والذبائح الحديث ١ - الباب ٢٨ - أبواب الذبائح.

... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٧١، الحديث ٣٠٠، في الذبائح والأطعمة.

... الاستبصار ج ٤، ص ٨٨ - الحديث ٣٣٦ - باب ذبائح من نصب العداوة الال محمد عليهم السلام.

٩٤

كتاب الاطعمة والاشربة

١٥٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر أصحابنا يوما (قوما خ ل) وقال: والله ما أتغدى ولا أتعشى الا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فقال: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فدك (و) كيف وأنا اطعمهم طعامي وانفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي، فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك. (١)

١٥٤ - وعن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله يحب إطعام الطعام وهراقة الدماء (١). (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٥٥٦، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ١ - الباب ٣٩ - أبواب آداب المائدة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٢٨٤، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ٤ - باب ان الضيف يأتي رزقه معه.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٦، ص ٥٣٥، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث ٣ - الباب ٢٦ - أبواب آداب المائدة.

... بحار الانوار ج ٦٥، ص ٢٩٨، الحديث ٢٢ - باب الأضاحي وأحكامها.

٩٥

(١) - قوله: (هراقة الدماء) أي صبة وجرى دماء.

١٥٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن على بن الحسن الميثمي، عن سليمان بن عباد، عن عيسى بن أبي الورد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

ان بني اسرائيل شكوا الى موسى عليه السلام ما يلقون من البياض، فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه: مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق (١). (١)

(١) - قوله: (بالسلق) السلق بالكسر والشمندر نوع نباتي معروف (يقال بالفارسية چغندر). «المنجد»

١٥٦ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد ابن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أيي جعفر عليه السلام قال:

لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج (١٧) ص ٢٨ كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (١) الباب (١٤) أبواب الأطعمة المباحة.

... وسائل الشيعة ج ١٧، ص ١٥٨، الحديث (٥) الباب (١١٧) أبواب الأطعمة والأشربة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٣١٠، كتاب الأطعمة الحديث (١) باب لحم البقر وشحومها.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٨٥، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (١) الباب (٥٦) أبواب الأطعمة المباحة.

... الفروع من الكافي ج ٦، ص ٣٣٦، كتاب الأطعمة الحديث (٢) باب الالبان.

٩٦

كتاب الغصب

١٥٧ - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣١٢، كتاب الغصب الحديث (١) الباب (٦) أبواب الغصب.

... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٤٨٨، الحديث ١(٩٥٩) باب من الزيادات في فقه النكاح.

... الاستبصار ج ٣، ص ٢٠٤، الحديث ٧٣٨، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان.

... الفقيه ج ٣، ص ٣٥٥، الحديث ١(٦٩٩) باب طلاق المفقود.

٩٧

كتاب الفرائض والمواريث

١٥٨ - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: لا يرث يهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى. (١)

١٥٩ - وعن علي ابن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه. (٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٧٥، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٧ - الباب ١ - أبواب موانع الإرث.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٤٣، كتاب المواريث الحديث ٢ - باب ميراث أه الملل.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٠، الحديث ٧٠٧ - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٦٦، الحديث ١٣٠٣ - باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٨٣، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٢ - الباب ٤ - أبواب موانع الأرث.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٢، الحديث ٧٢١، باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧١، الحديث ١٣٢٥ - باب ميراث أهل الملل المختلة والاعتقادات المتباينة.

... الفروع من الكافي ج ٧، ١٤٥، كتاب المواريث - الحديث ٢ - باب ان ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

٩٨

١٦٠ - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن فيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنككحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. (١)

١٦١ - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال: وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٢)

أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (١٦٥) و (١٧٢).

١٦٢ - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع):

أن أمير المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٨٦، كتاب الفرائض والمواريث - الحديث (٢) الباب (٦) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٤، الحديث ١(٣٣٧) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.

... الاستبصار ج ٤، ص ٢٥٥، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص (٣٩١) كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٨١، حديث ١(٣٦٢) باب ميراث القاتل.

... الاستبصشار ج ٣، ص ٣٤٣، الحديث ١(٢٢٥) باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩١، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (١) الباب (٩) أبواب موانع الإرث.

٩٩

١٦٣ - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (١)

أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (١٦١) آنفا.

١٦٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا. (٢)

١٦٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: أيما امراة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإتوفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٣)

__________________

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٩، الحديث ١٣٥٧، باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٣، الحديث ٧٢٥، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول.

... الفقيه ج ٤، ص ٢٣٢، الحديث ٧٤٢، باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث.

(١) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٠، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٢) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٨، الحديث ١(٣٥٣) باب ميراث القاتل.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٤١، الحديث (٨) باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٤، ص ١٩٤، الحديث ٧٢٨، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دبة صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٤، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (١٠) أبواب موانع الأرث.

... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١٣٩، كتاب المواريث الحديث (٥) باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث.

... تهذيب الاحكام ج ٩، ص ٣٧٥، الحديث ١٣٤٠ باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.

(٣) وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣٩٥، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٢) الباب (١١) أبواب موانع الإرث.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146