أدب الطف الجزء ٢

أدب الطف17%

أدب الطف مؤلف:
الناشر: دار المرتضى للنشر
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 335

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 62257 / تحميل: 10371
الحجم الحجم الحجم
أدب الطف

أدب الطف الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: دار المرتضى للنشر
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

بالله يا دمع السحائب سقّها

ولئن بخلت فأدمعي تسقيها

يا مغريا نفسي بوصف غريرة

أغريت عاصية على مغريها

لا خير في وصف النساء فاعفني

عما تكلفنيه من وصفيها

يا رب قافية حلى امضاؤها

لم يحل ممضاها الى ممضيها

لا تطمعن النفس في إعطائها

شيئا فتطلب فوق ما تعطيها

حب النبي محمد ووصيه

مع حب فاطمة وحب بنيها

أهل الكساء الخمسة الغرر التي

يبني العلا بعلاهم بانيها

كم نعمة أوليت يا مولاهم

في حبهم فالحمد للموليها

إن السفاه بترك مدحي فيهم

فيحق لي أن لا أكون سفيها

هم صفوة الكرم الذي أصفيهم

ودي وأصفيت الذي يصفيها

أرجو شفاعتهم وتلك شفاعة

يلتذ برد رجائها راجيها

صلّوا على بنت النبي محمد

بعد الصلاة على النبي أبيها

وابكوا دماء لو تشاهد سفكها

في كربلاء لما ونت تبكيها

يا هولها بين العمائم واللهى

تجري وأسياف العدى تجريها

تلك الدماء لو انها توقى إذا

كانت دماء العالمين تقيها

لو أن منها قطرة تفدى إذا

كنابنا وبغيرنا نفديها

إن الذين بغوا إراقتها بغوا

ميشومة العقبى على باغيها

قتل ابن من أوصى اليه خير من

أوصى الوصايا قط أو يوصيها

رفع النبي يمينه بيمينه

ليرى ارتفاع يمينه رائيها

في موضع أضحى عليه منبها

فيه وفيه يبدئ التشبيها

آخاه في ضم ونوّه باسمه

لم يأل في خير به تنويها

هو قال ( اقضاكم ) علي إنه

أمضى قضيته التي يمضيها

هو لي كهارون لموسى حبذا

تشبيه هرون به تشبيها

يوماه يوم للعدى يرويهم

جودا ويوم للقنا يرويها

يسع الأنام مثوبة وعقوبة

كلتاهما تمضي لما يمضيها

٢١

بيد لتشييد المعالي شطرها

ولهدم أعمار العدى باقيها

ومضاء صبر ما رأى راء له

فيما رآه من الصدور شبيها

لو تاه فيه قوم موسى مرة

أخرى لأنسى قوم موسى التيها

عوجا بدار الطف بالدار التي

ورث الهدى أهلوه عن اهليها

نبكي قبورا إن بكينا غيرها

بعض البكاء فانما نعنيها

نفدت حياتي في شجى وكآبة

لله مكتئب الحياء شجيها

بأبي عفت منكم معالم أوجه

أضحى بها وجه الفخار وجيها

مالي علمت سوى الصلاة عليكم

آل النبي هدية أهديها

وأسا علي فإن أفأت بمقلتي

يحدي سوابق دمعها حاديها

سقيا لها فئة وددت بأنني

معها فسقاني الردى ساقيها

تلك التي لا أرض تحمل مثلها

لا مثل حاضرها ولا باديها

قلبي يتيه على القلوب بحبها

وكذا لساني ليس يملك تيها

وأنا المدلّه بالمرائي كلما

زادت أريد بقولها تدليها

يرثي نفوسا لو تطيق إبانة

لرئت له من طول ما يرثيها

٢٢

أبو بكر احمد بن محمد بن الحسن بن مراد الضبي الحلبي الانطاكي المعروف بالصنوبري توفي سنة ٣٣٤.

ذكره الامين في اعيان الشيعة فقال: كان شاعراً مجيداً مطبوعاً مكثراً وكان عالي النفس ضنينا بماء وجهه عن ان يبذله في طلب جوائز ممدوح صائنا لشأنه عن الهجاء يقول الشعر تأدبا لا تكسبا، مقتصرا في اكثر شعره على وصف الرياض والأزدهار. وكان يسكن حلب ودمشق قال الشيخ عباس القمي في ( الكنى والألقاب ): ذكره ابن شهر اشوب في شعراء أهل البيت (ع) وله أشعار في مدائح أهل البيت ومراثيهم أقول: ان السيد الامين اسماه احمد بن محمد وكناه بأبي بكر ولكن الشيخ القمي في الكني والالقاب اسماه ابو بكر بن أحمد بن محمد وقول الشيخ الأميني موافق لما رواه السيد في الأعيان.

قال الثعالبي: تشبيهات ابن المعتز، وأوصاف كشاجم، وروضيات الصنوبري متى اجتمعت اجتمع الظرف والطرف وسمع السامع من الاحسان العجب.

وله في وصف حلب ومنتزهاتها قصيدة تنتهي الى مائة واربعة أبيات توجد في معجم البلدان للحموي ج ٣ ص ٣١٧ وقال البستاني في ( دائرة المعارف ) ج ٧ ص ١٣٧ هي اجود ما وصف به حلب، مستهلها.

احبسا العيس احبساها

وسلا الدار سلاها

  قال الشيخ الاميني: واما تشيعه فهو الذي يطفح به شعره الرائق ونص بذلك اليماني في نسمة السحر وعده ابن شهر اشوب من مادحي أهل البيت عليهم‌السلام وأما دعوى صاحب النسمة انه كان زيديا واستظهاره ذلك من شعره فاحسب أنها فتوى مجردة فانه لم يدعمها بدليل، وشعره الذي ذكره هو وغيره خال من اي ظهور ادعاه واليك نبذا مما وقفنا عليه في المذهب. قال في القصيدة يمدح بها عليا أمير المؤمنين عليه‌السلام .

٢٣

اخي حبيبي حبيب الله لا كذب

وابناه للمصطفى المستخلص ابنان

صلى الى القبلتين المقتدى بهما

والناس عن ذاك في صم وعميان

ما مثل زوجته اخرى يقاس بها

ولا يقاس على سبطيه سبطان

فمضمر الحب في نور يخص به

ومضمر البغض مخصوص بنيران

هذا غدا مالك في النار يملكه

وذاك رضوان يلقاه برضوان

رُدّت له الشمس في أفلاكها فقضى

صلاته غير ما ساه ولا وان

أليس من حل منه في أخوّته

محل هارون من موسى بن عمران؟!

وشافع الملك الراجي شفاعته

إذ جاءه ملك في خلق ثعبان

قال النبي له: أشقى البريّة يا

علي إذ ذُكر الأشقى شقيّان

هذا عصى صالحا في عقر ناقته

وذاك فيك سيلقاني بعصيان

ليخضبن هذه من ذا أبا حسن

في حين يخضبها من أحمر قان

  ومن شعر الصنوبري ما رواه النويري في نهاية الارب:

محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى

كالنار مخبرة بفضل العنبر

وقال:

رب حال كأنها مُذهَب الـ

ـديباج صارت من رقة كاللاذ (١)

وزمان مثل ابنة الكرم حُسنا

عاد عند العيون مثل الداذي (٢)

أو ما من فساد رأى الليالي

ان شعري هذا وحالي هذي

__________________

١ - اللاذة: ثوب حرير احمر صيني والجمع لاذ.

٢ - الداذي: شراب للفساق.

٢٤

ومن شعره في اهل البيت عليهم‌السلام (١) :

سقى حلب المزن مغنى حلب

فكم وكلت طربا بالطرب

وكم مستطاب من العيش لي

لديها إذا العيش لم يستطب

إذا نشر الزهر أعلامه

بها ومطارده والعذب

غدا وحواشيه من فضة

ترفّ وأوساطه من ذهب

تلاعبه الريح صدر الضحى

فيجلى علينا جلاء اللعب

متى ما تغنّت مهاريه

وانشد دبسيّه أو خطب

ندبت ونُحت بني احمد

ومثلي ناح ومثلى ندب

بني المصطفى المرتضى خاتم

النبيين والمنخب المنتخب

لا سرى مسراه إلا به

وما مسّه في السرى من تعب

أم القمر انشق إلا له

ليقضي ما قد قضى من أرب

ولا يد سبّح فيها الحصى

سوى يده في جميع الحقب

وفي تفلة رد عين الوصي

إلى حال صحتها إذ أحب

اخوه وزوج احب الورى

اليه ومسعده في النوب

له ردت الشمس حتى قضى

الصلاة وقام بما قد وجب

وزكّا بخاتمه راكعا

رجاء المجازاة في المنقلب

ابو حسن والحسين الذَين

كانا سراجي سراج العرب

هما خير ماش مشى جدّةً

وجداً وأزكاه أماً وأب

أنيخا بنا العيس في كربلاء

مناخ البلاء مناخ الكرب

نشم ممسّك ذاك الثرى

ونلثم كافور تلك الترب

ونقضي زيارة قبر بها

فان زيارته تستحب

__________________

١ - عن المجموع الرائق السيد أحمد العطار - مخطوط.

٢٥

سآسي لمن فيه كل الاسى

واسكب دمعي له ما انسكب

لمن مات من ظمأ والفرات

يرمي بامواجه من كثب

يروم اقترابا فيحمونه الـ

وصول اليه اذا ما اقترب

وقد أنصب الفاطميات ما

يعانيه تحت الوغى من نصب

اذا هو ودّعهن انتحبن

من حر توديعه وانتحب

أيابن الرسول ويابن البتول

يا زينة العلم زين الأدب

كأني بشمر مكبّا عليك

ويل لشمر على من أكب

ومهري ماض مخلّى العنان

خضيب اللبان خضيب اللبب

وقد أجلت الحرب عن نسوة

سقتها يد الحرب كاس الحرب

يلاحظن وجهك فوق القناة

ويذهبن باللحظ أنىّ ذهب

فبوركت مرثية حُليت

من الحَلي بالمنتقى المنتخب

الى ضَبّة الكوفة الاكرمين

تنسّب اكرم بهذا النسب

الى القائمين بحق الوصي

عند الرضاء وعند الغضب

٢٦

وقال أيضا فيهم صلوات الله عليهم (١)

حيّ ولا تسأم التحيات

وناج ما اسطعت من مناجاة

حيّ دياراً أضحت معالمها

بالطف معلومة العلامات

وقل لها يا ديار آل رسول

الله يا معدن الرسالات

وقل عليك السلام ما انبرت

الشمس أو البدر للبريات

هم مناخ الهدى ومنتجع

الوحي ومستوطن الهدايات

إن يَتلُ تالي الكتاب فضلهم

يتل صنوفا من التلاوات

خصّوا تلك الآيات تكرمة

اكرم بتلك الآيات آيات

هم خير ماش مشى على قدم

وخير مَن يمتطي المطيّات

هم علّموا العالمين أن عبدوا

الله وألغوا عبادة اللات

عُجت بأبياتهم أسائلها

فعجت منها بخير أبيات

على قبور زكية ضمنت

لحودها أعظما زكيّات

أذكى نسيما لمن ينسّمها

من زهرات الربى الذكيّات

واصلها الغيث بالغدو ولا

صارمها الغيث بالعشيّات

الشافعون المشفعون إذا

ما لم يشفّع ذوو الشفاعات

من حين ماتوا أحيوا، وليس كمن

أحياؤهم في عداد أموات

جلّت رزاياهم فلست أرى

بعد رزياتهم رزيّات

__________________

١ - عن المجموع الرائق تأليف السيد احمد العطار - مخطوط.

٢٧

نوحا على سيدي الحسين نعم

نوحا على سيدي بن سادات

نوحاً تنوحا منه على شرف

مجدّل بين مشرفيات

ذقنا بدوق السيوف من دمه

مرارةً فاقت المرارات

كأنني بالدماء منه على

خير تراق وخير لبّات

ذيد حسين عن الفرات فيا

بليّة أثمرت بليات

لم يستطع شربه وقد شربت

من دمه المرهفات شربات

ما لك ما غُرت يا فرات ولم

تسق الخبيثين والخبيثات

كم فاطميين منك قد فُطموا

من غير جرم وفاطميات

ويل يزيد غداة يقرع بالقـ

ـضيب من سيدي الثنيات

فزد يزيدا لعنا وأسرته

من ناصبيّ وناصبيات

العنه والعن من ليس يلعنه

ثُبت بذا أفضل المثوبات

الجن والانس والملائكة الكرام

تبكي بلا محاشاة

على خضيب الاطراف من دمه

يا هول اطرافه الخضيبات

في لمّة من بني أبيه حوت

طيب الأبوّات والبنوّات

مَن يسل وقتا فان ذكرهم

مجدد لي في كل أوقاتي

بهم أجازي يوما الحساب إذا

ما حوسب الخلق للمجازاة

تجارتي حبهم وحبّهم

ما زال من أربح التجارات

٢٨

وقوله (١)

لوعة ما تزحرح

وجوى ليس يبرح

وشجى ما أزال

افيق منه واصبح

وأسى كلما خَبا

خبوه عاد يقدح

وحسود يحاول

الجد من حيث يمزح

فهو يأسو اذا حضـ

ـرت وإن غبت يقدح

فمداج موارب ومبين

ومبين مصرح

كإبن آوى يعوي ور

أى وكالكلب ينبح

عجبي والخطوب تبـ

لطلابي لراحة العيـ

ـرح فينا وتسنح

ـش والموت أروح

قل لباغي ربح بمدح

اذا ظل يمدح

مدح آل النبي يا

باغي الربح أربح

مَن بهم تمنح النجا

ة غداً حين تمنح

وبهم تصلح الامور

التي ليس تصلح

ما فصبح إلا وهم

بالعلى منه أفصح

سبقوا شرح ذي النهـ

ـهى بنهى ليس تشرح

هم على المعتفين

أوسع أيد وأفسح

__________________

١ - عن المجموع الرائق تأليف السيد احمد العطار مخطوط.

٢٩

كلما وزنوا به

فهم منه أرجح

طيّر النار في الحشا

طاير ظل يصدح

ناح شجواً وما درى

أنني منه أنوح

أنا أشجى منه فوادا

وأضنى وأقرح

لي فواد بناره

كل يوم ملوّح

وحشاً ما المدى مدي

حرقاتي يشرّح

للحسين الذي الشؤن

بذكراه تسفح

لابن مَن قام بالنصيحة

إذ قام يَنصح

الذبيح الذبيح من

عطش وهو يذبح

من رأى ابن النبي

في دمه كيف يسبح

طامحا طرفه الى

اهله حين تطمح

يطبق العين وهو

في كربات ويفتح

بي جوى للحسين

يؤلم قلبي ويقرح

ابطحي ما إن حوى

مثله قط أبطح

تلمح المكرمات من

طرفه حين يلمح

أيّ قبر بالطف أضحى

به الطف يُبجح

بابي الطف مطرحا

للعلى فيه مطرح

ظاهر الارض منه تحزن

والبطن تفرح

مالسفر بالطف امسوا

حلولا وأصبحوا

من صريع على جوانبه

الطير جُنّح

وطريح على محاسنه

الترب يطرح

فلحى الله مستبيحى

حماهم وقد لُحوا

ما قبيح إلا وما ارتكب

القوم أقبح

آل بيت النبي مالي

عنكم تزحزح

أفلح السالكون ظـ

ـل هداكم وانجحوا

٣٠

انا في ذاك لاسوى

ذاك اسعى واكدح

فعسى الله عن

ذنوبي يعفو ويصفح

  وقال كما في المجموع الرائق:

يا حادي الركب أنخ يا حادي

ما غير وادي الطف لي بواد

يعتادني شوقي الى الطف فكن

مشاركي في سومي المعتاد

لله ارض الطف ارضاً انها

ارض الهدى المعبود فيها الهادي

أرض يحار الطرف في حايرها

مهما بدى فالنور منه باد

حيى الحيا الطف وحيّا اهله

من رائح من الحيا أو غاد

حتى ترى أنواره موشية

تزهي على موشية الابراد

زهوي بحب المصطفى وآله

على الأعادي وعلى الحساد

قوم على منهم وابناء أ

فديهم بآبائي وبالأجداد

هم الأولى ليس لهم في فخرهم

ند وحاشاهم من الأنداد

يا دمع اسعدني ولست منصفي

يا دمع ان قصرت في اسعادي

ما انس لا انسى الحسين والاولى

باعوا به الاصلاح بالافساد

لما رآهم أشرعوا صم القنا

وجردوا البيض من الاغماد

نازعهم ارث ابيه قائلا

أليس ارث الاب للا ولاد

أنا الحسين بن علي أسد الروح

الذي يعلو على الاساد

فاضمروا الصدق له واظهروا

قول مصرّين على الاحقاد

ففارق الدنيا فديناه وهل

لذايق كاس المنايا فاد

ولم يرم زادا سوى الماء فما

ان زودوه منه بعض الزاد

اروى التراب ابن علي من دم

أي دم وابن علي صاد

تلك الصفايا من بنات المصطفى

في ملك أوغاد بني أوغاد

قريحة اكبادها يملكها

عصابة غليظة الاكباد

٣١

لذا غدت أيامنا مأتماً

وكنّ كالاعراس والاعياد

  وقوله كما في المجموع الرائق:

سر راشداً يا أيها السائر

ما حار مَن مقصده الحائر

ما حار من زار إمام الهدى

خير مزور زاره الزاير

مَن جده أطهر جد ومَن

أبوه لا شك الاب الطاهر

مقاسم النار، له المسلم المؤ

من منا، ولها الكافر

دان بدين الحق طفلاً وما

ان دان لاباد ولا حاظر

الوارد الكهف على فتية

لا وارد منهم ولا صادر

حتى اذا سلّم ردوا وفي

ردّهم ما يخبر الخابر

اذكر شجوى ببني هاشم

شجوى الذي يشجى به الذاكر

اذكرهم ما ضحك الروض أو

ما ناح فيه وبكى الطائر

يوم الحسين ابتز ضبري فما

منى لا الصبر ولا الصابر

لهفي على مولاي مستنصرا

غيب عن نصرته الناصر

حتى إذا دار بماساءنا

على الحسين القدر الدائر

خرّ يضاهي قمرا زاهرا

واين منه القمر الزاهر

وأم كلثوم ونسوانها

بمنظر يكبره الناظر

يسارق الطرف إليها وقد

انحى على منحره الناحر

فالدمع من مقلته قاطر

والدمع من مقلتها قاطر

يا من هم الصفوة من هاشم

يعرفها الاول والآخر

ذا الشاعر الضبي يلقى بكم

ما ليس يلقى بكم شاعر

٣٢

وقوله فيهم عليهم‌السلام من قصيدة اولها:

عوجا على الطف الحنايا

ما طوره أطر الحنايا

فهناك مثوى الاصفياء

ء المنتمين الى الصفايا

لم ترع لا الموصي ولا

الموصى اليه ولا الوصايا

ابن النبي معفر

وبنات فاطمة سبايا

خير البرايا، رأسه

يهدى الى شر البرايا

لم ادر للصبيان أذرف

ف أدمعي أم للصبايا

تالله لا تخفى شجوني

لا وعلام الخفايا

ويزيد قد وضع القضيب

من الحسين على الثنايا

فهبوه ما استحيى النبي

ولا الوصي أما تحايا

٣٣

بعض الشعراء الكوفيين:

ايها العينان فيضا

واستهلا لا تغيضا

لم أمرّضه فاسلو

لا ولا كان مريضا

  روى المفيد رحمه‌الله في الامالي عن النيسابوري أن ذرة النائحة رأت فاطمة الزهراء عليها‌السلام فيما يرى النائم وأنها وقفت على قبر الحسين عليه‌السلام تبكي وأمرتها أن تنشد:

ايها العينان فيضا

واستهلا لا تغيضا

وابكيا بالطف ميتا

ترك الصدر رضيضا

لم أمرضه قتيلا

لا ولا كان مريضا (١)

__________________

١ - المناقب لابن شهر اشوب ج ٢ ص ١٨٩.

٣٤

قال السيد الامين في ( الاعيان ) ج ١٧ ص ٣٢٠

عليّ بن أصدق الحائري

عصره بين المائة الثالثة والرابعة

عن كتاب المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي انه ان بالحائر من كربلاء رجل يدعى ابن اصدق ينوح على الحسين عليه‌السلام فبعث ابو الحسن الكاتب الى هذا المنشد أبا القاسم التنوخي علي بن محمد بن داود والد مؤلف النشوار - لينوح على الحسين بقصيدة لبعض الشعراء الكوفيين وأولها:

ايها العينان فيضا

واستهلا لا تغيضا

لم امرضه فاسلو

لا ولا كان مريضا

  قال ابو القاسم وكان هذا في النصف من شعبان والناس اذ ذاك يلقون جهدا جهيدا من الحنابلة اذا ارادوا الخروج الى الحائر فلم ازل اتلطف حتى خرجت فكنت في الحائر ليلة النصف من شعبان.

وولد ابو القاسم هذا سنة ٢٧٨ ومات سنة ٣٤٢.

٣٥

أبو الحسن السري بن أحمد الرفاء الموصلي

السري الرفاء الموصلي بمدح أهل البيت ويذكر الحسين عليه‌السلام (١):

نطوي الليالي علما أن ستطوينا

فشعشعيها بماء المزن واسقينا

وتوجّي بكؤوس الراح ايدينا

فانما خلقت للراح ايدينا

قامت تهز قواما ناعما سرقت

شمائل البان من اعطافه اللينا

تحث حمراء يلقاها المزاج كما

القيت فوق جنّي الورد نسرينا

فلست أدري اتسقينا وقد نفحت

روائح المسك منها أم تحيينا

قد ملكتنا زمام العيش صافية

لو فاتنا الملك راحت عنه تسلينا

ومخطف القد يرضينا ويسخطنا

حسنا ويقتلنا دلا ويحيينا

لما رأيت عيون الدهر تلحظنا

شزرا تيقّنتُ أن الدهر يردينا

نمضي ونترك من الفاظنا تحفا

تنسي رياحينها الشرب الرياحينا

وما نبالي بذم الاغبياء اذا

كان اللبيب من الاقوام يطرينا

ورب غراء لم تنظم قلائدها

إلا ليُحمد فيها الفاطميونا

الوارثون كتاب الله يمنحهم

ارث النبي على رغم المعادينا

والسابقون الى الخيرات ينجدهم

عتق النجار اذا كل المجارونا

قوم نصلي عليهم حين نذكرهم

حُبّا ونلعن اقواما والعرانينا

اغنتهم عن صفات المادحين لهم

مدائح الله في طاها وياسينا

__________________

١ - القصيدة في ديوانه المطبوع بالقاهرة سنة ١٣٥٥.

٣٦

فلست أمدحهم الا لأرغم في

مديحهم انف شانيهم وشانينا

أقام روح وريحان على جدث

ثوى الحسين به ظمآن آمينا

كأن أحشاءنا من ذكره أبدا

تطوى على الجمر او تحشى السكاكينا

مهلا فما نقضوا آثار والده

وانما نقضوا في قتله الدينا

آل النبي وجدنا حبكم سببا

يرضى الاله به عنا ويرضينا

فما نخاطبكم إلا بسادتنا

ولا نناديكم إلا موالينا

فكم لنا من معاد في مودتكم

يزيدكم في سواد القلب تمكينا

( وكم لنا من فخار في مودتكم

يزيدها في سواد القلب تمكينا )

ومن عدو لكم خف عداوته

الله يرميه عنا وهو يرمينا

إن اجر في مدحكم جري الجواد فقد

أضحت رحاب مساعيكم ميادينا

وكيف يعدوكم شعري وذكركم

يزيد مستحسن الاشعار تحسينا

٣٧

أبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي المعروف بالسري الرفاء. والرفاء من الرفو والتطريز، كان في صباه يرفو ويطرز في دكان بالموصل قال السيد الأمين في الاعيان: توفي سنة ٣٤٤ ببغداد ودفن بها كان شاعراً مطبوعا كثير الافتتان في التشبيهات والأوصاف، وعده ابن شهر اشوب من شعراء اهل البيت المتقين وله ديوان مشهور وفيه مدح لسيف الدولة وبني حمدان إذ كان على اتصال به وبهم وكان شاعر سيف الدولة الحمداني وتغنى الركبان بشعره فحسده من حسده من الشعراء كالخالديين الشارعين الموصليين المشهورين، وكان يتهمهما بسرقة شعره واثنى عليه المؤرخون وارباب الأدب.

وقال الشيخ القمي في ( الكنى والالقاب ): وكان مغرى بنسخ ديوان ابي الفتح كشاجم الشاعر وهو اذ ذاك ريحان الأدب، والسري الرفاء في طريقه يذهب وعلى قالبه يضرب، وله ديوان شعر. كانت وفاته في نيف وستين وثلثمائة ببغداد. وقال في مقدمة ديوانه: انه كان في ضنك من العيش فخرج الى حلب واتصل بسيف الدولة واستكثر من المدح له فطلع سعده بعد الافول وحسن موقع شعره عند الأمراء من بني حمدان ورؤساء الشام والعراق.

وفي الديوان قال: وكانت وفاته بعيد سنة ٣٦٠ هـ.

٣٨

فمن شعر السري ابيات يذكر فيها صناعته رواها ابن خلكان:

وكانت الابرة فيما مضى

صائنة وجهي وأشعاري

فأصبح الرزق بها ضيقا

كأنه من ثقبها جاري

  ومن شعره في النسيب:

بنفسي مَن أجود له بنفسي‏

ويبخل بالتحية والسلام

وحتفي كامن في مقلتيه

كمون الموت في حد الحسام

  وجاء في نهاية الارب للنويري من شعره:

اذا العبء الثقيل توزّعته

أكفّ القوم هان على الرقاب

  وقوله:

فانك كلما استودعت سرا

أنمّ من النسيم على الرياض

وقوله:

الى كم احبّر فيك المديح

ويلقى سواي لديك الحبورا

  أقول واكثر شعره في مدح سيف الدولة والوزير المهلبي وآل حمدان وفيه أهاج في الخالديين وغيرهما وقصائد وصفية يصف بها صيد السمك وشبكته والنار وكلاب الصيد.

٣٩

محمود بن الحسين بن السندي كشاجم

الشاعر كشاجم أبو الفتح محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك:

اجل هو الرزء جلّ فادحه

باكره فاجع ورائحه

لا ربع دار عفا ولا طل

أوحش لمّا نأت ملاقحه

فجائع لو درى الجنين بها

لعاد مبيضة مسالحه

يا بؤس دهر حين آل رسو

ل الله تجتاحهم جوائحه

إذا تفكّرت في مصابهم

أثقب زند الهموم قادحه

بعضهم قرّبت مصارعه

وبعضهم بوعدت مطارحه

أظلم في كربلاء يومهم

ثمّ تجلّى وهم ذبائحه

لا يبرح الغيث كل شارقة

تحصى غواديه أو روائحه

على ثرى حلّه غريب رسو

ل الله مجروحة جوارحه

ذلّ حماه وقلّ ناصره

ونال أقصى مناه كاشحه

وسيق نسوانه طلائح أحزان

تهادى بهم طلائحه

وهنّ يُمنعن بالوعيد من النـ

ـوح وغرّ العلى نوائحه

عادى الأسى جدّه ووالده

حين استغاثتهما صرائحه

لو لم يُرد ذو الجلال حربهم

به لضاقت بهم فسائحه

وهو الذي اجتاح حين ما عقر

ت ناقته إذ دعاه صالحه

يا شيع الغيّ والضلال ومَن

كلّهم جمّة فضائحه

غششتم الله في أذيّة مَن

إليكم أدّيت نصائحه

عفرتم بالثرى جبين فتّى

جبريل قبل النبي ماسحه

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً »(1) ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الابواب إليه.

الرابع : لو كان في المسجد ماءً كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوّث المسجد بالنجاسة.

الخامس : لا يجوز للجنب وضع شيء في المساجد مطلقاًً على الاشهر خلافاً لسلار(2) ، ويجوز له الاخذ منها لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً »(3) .

مسألة 71 : يكره للجنب أشياء :

ا لأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور(4) وقد تقدم(5) وقول الكاظمعليه‌السلام : « المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنباً ولا يعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول :( لا يمسه إلاالمطهرون ) (6) »(7) محمول على الكراهية.

____________

1 ـ الكافي 3 : 73 / 14 ، التهذيب 1 : 407 / 1280.

2 ـ المراسم : 42.

3 ـ الكافي 3 : 51 / 8 ، التهذيب 1 : 125 / 339.

4 ـ المجموع 2 : 67 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 229 ، كفاية الأخيار 1 : 50 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، تفسير القرطبي 17 : 227 ، المحلى 1 : 84.

5 ـ تقدم في مسألة 69.

6 ـ الواقعة : 79.

7 ـ التهذيب 1 : 127 / 344 ، الاستبصار 1 : 113 / 378.

٢٤١

ا لثاني : النوم إلّا أن يتوضأ ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عليعليها‌السلام وعبد الله بن عمر وأحمد(1) ، لأنّ ابن عمر سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : ( نعم اذا توضأ )(2) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب : « يكره ذلك حتى يتوضأ »(3) .

وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام من غير وضوء(4) ، لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجنب ثم ينام ، ولا يمس ماء‌ا حتى يقوم بعد ذلك ، فيغتسل(5) ، ولأنّه حدث يوجب الغُسل ، فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض.

وتحمل الرواية على الغُسل أو الجواز ، وحدث الحائض ملازم.

الثالث : الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، ذهب إليه علماؤنا لقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب »(6) .

وقال أحمد : يغسل فرجه ويتوضأ ، وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وعبد الله بن عمر(7) لرواية عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ(8) ، يعني وهو جنب ، وبه رواية عن الباقر عليه

____________

1 ـ المجموع 2 : 158 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم : 248 / 306 ، سنن ابن ماجة 1 : 193 / 585.

3 ـ الفقيه 1 : 47 / 179.

4 ـ المجموع 2 : 158 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243.

5 ـ سنن ابن ماجة 1 : 192 / 581 ، سنن الترمذي 1 : 202 / 118 ، سنن البيهقي 1 : 201.

6 ـ الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354.

7 ـ المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243 ، الإنصاف 1 : 260.

8 ـ صحيح مسلم 1 : 248 / 305 ، سنن أبي داود 1 : 57 / 224 ، سنن ابن ماجة 1 : 194 / 591.

٢٤٢

السلام(1) .

و عن أحمد رواية أنّه يغسل كفيه ، ويتمضمض ـ وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي(2) ـ وعليه دلت الرواية الاُولى عن الباقر عليه السام(3) ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى(4) .

الرابع : الخضاب وهو قول أكثر علمائنا(5) ـ خلافاً لابن بابويه(6) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يختضب الرجل وهو جنب »(7) .

قال المفيد : ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب(8) ، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنّه علل الكراهة ـ مع سبق الجنابة ـ بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : « لا »(9) .

الخامس : الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها ، لأنّهعليه‌السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد(10) .

____________

1 ـ الكافى 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354.

2 ـ المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، الإنصاف 1 : 261 ، عمدة القارئ 3 : 243.

3 ـ الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354.

4 ـ المدونة الكبرى 1 : 30 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243 ، المنتقى 1 : 98.

5 ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 51 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 39.

6 ـ الفقيه 1 : 48.

7 ـ التهذيب 1 : 181 / 518 ، الاستبصار 1 : 116 / 387.

8 ـ المقنعة : 7.

9 ـ التهذيب 1 : 181 / 517 ، الاستبصار 1 : 116 / 386.

10 ـ صحيح البخاري 1 : 75 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 218 ، سنن ابن ماجة 1 : 194 / 588 ، سنن الدارمي 1 : 192.

٢٤٣

مسألة 72 : قد بيّنا وجوب الاستيعاب ، فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه ، وإن كان أسفل منها لاجزاء النكس هنا ، بخلاف الوضوء ، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه في الحكم ، والاكتفاء بغسلها والإعادة ، وإذا جرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه ، وإلا وجب غسله.

ولا تنقض المرأة شعرها مع وصول الماء إلى أصله ، لقول الصادقعليها‌السلام : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة »(1) ولو لم يصل إلا بالحل وجب ، وبه قال الشافعي(2) ، وقال النخعي : يجب نقضه بكل حال(3) ، وقال مالك : لا يجب نقضه بكل حال(4) .

ولو كان في رأسها حشو ، فإن كان رقيقاً كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتف بالصب ، وإلّا وجب إزالته.

مسألة 73 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيتعليهم‌السلام سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر ، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلّا ما حكي عن داود وأبي ثور ، فإنهما أوجباهما معاً ، وهو وجه للشافعية(5) لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (6) وقالت عائشة : كان

__________________

1 ـ الكافي 3 : 45 / 16 ، التهذيب 1 : 162 / 466.

2 ـ الاُم 1 : 40 ، المجموع 2 : 187 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، فتح العزيز 2 : 167.

3 ـ المجموع 2 : 187 ، الشرح الكبير 1 : 251.

4 ـ بُلغة السالك 1 : 64 ، فتح العزيز 2 : 168.

5 ـ المجموع 2 : 186 و 195 ، مغني المحتاج 1 : 76 ، المغني 1 : 250 ، الشرح الكبير 1 : 257 ، عمدة القارئ 3 : 191 ، نيل الأوطار 1 : 306 ـ 307.

6 ـ النساء : 43.

٢٤٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة(1) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليعليه‌السلام أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة : « كذبوا على عليعليه‌السلام ما وجدوا ذلك في كتاب عليعليه‌السلام ، قال الله تعالى :( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (2) »(3) ، وقول الكاظمعليه‌السلام : « ولا وضوء عليه »(4) .

ولأنّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والاُخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم(5) .

فروع :

الأول : لو توضأ معتقداً أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعاً وصح غسله.

الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأنّ الترتيب واجب في الوضوء(6) ، وهو حق عندنا ، لأنّ الترتيب واجب في الغُسل إلّا مع الارتماس.

الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنّه كاف عن الوضوء وإن كان الغُسل مندوباً(7) ، لقول الباقرعليه‌السلام :

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 191 / 579 ، سنن الترمذي 1 : 179 / 107 ، سنن النسائي 1 : 137.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ التهذيب 1 : 142 / 400 ، الاستبصار 1 : 125 / 426.

4 ـ التهذيب 1 : 142 / 402.

5 ـ المجموع 2 : 195 ـ 196.

6 ـ المجموع 2 : 193.

7 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.

٢٤٥

« الغُسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغُسل »(1) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « الوضوء بعد الغُسل بدعة »(2) ويحمل على غسل الجنابة.

وقال الشيخان : لا يكفي(3) ، وهو الأقوى لعموم «فاغسلوا »(4) ولقولالصادقعليه‌السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة »(5) وقولهعليه‌السلام : « كلّ غسل فيه وضوء إلّا الجنابة »(6) ولأنّهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما.

مسألة 74 : إذا أحدث حدثاً أصغر في أثناء الغُسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغُسل(7) ـ وهو الأقوى عندي ـ لأنّ الاصغر يدخل في الاكبر وقد انتقض ما فعله من الاكبر ، فيجب الغُسل من رأس.

وقال المرتضى : يتمّ ويتوضأ(8) ، لأنّ الاصغر يوجب الوضوء لا الغُسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل.

وقال ابن البراج : يتمّ ولا شيء عليه(9) ، لأنّه قبل إكمال الغُسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر.

وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلّا رجليه ، ثم أحدث لم

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 139 /390 ، الاستبصار 1 : 126 / 427 ، وذيله في الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13.

2 ـ الكافي 3 : 45 / 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395.

3 ـ المقنعة : 6 ، المبسوط للطوسي 1 : 30.

4 ـ المائدة : 6.

5 ـ الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الاستبصار 1 : 126 / 428.

6 ـ التهذيب 1 : 143 / 403 و 303 / 881.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ـ 30 ، الفقيه 1 : 49.

8 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.

9 ـ حكاه أيضاً المحقق في المعتبر : 52.

٢٤٦

يتعلق حكم الحدث بالرجلين ، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسل الرجلين ، أو يقال وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين.

ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه دون بقية بدنه ثم أحدث لزمه أن يتوضأ ، لأنّ حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم الجنابة فيها ، فلزمه الوضوء مرتباً ، وإن غسل جميع بدنه إلّا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يلزمه الوضوء ، لأنّ حكم الجنابة باق فيها ، فلا يؤثر فيه الحدث ، ويغسل أعضاءوضوئه للجنابة من غير ترتيب ويجزيه(1) .

مسألة 75 : لو أجنب الكافر وجب عليه الغُسل ، ولم يصح منه إلّا بعد الإسلام ، لاشتراط النيّة وهي منفية عنه ، فلو اغتسل حال كفره لم يصح ، وبه قال الشافعي وله قول آخر : عدم الإعادة ، كالذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء المسلم(2) ، والأصل ممنوع مع قيام الفرق ، لأنّ غسلها لحق الآدمي دون حقه تعالى ، بخلاف الكافر.

فروع :

الأول : المرتد كالكافر لا يصح غسله إلّا بعد رجوعه.

الثاني : لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل ، وكذا بعد الوضوء والتيمم.

وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم ، أحدها : لا يفسدان ، والثاني :

__________________

1 ـ المجموع 1 : 449 ـ 450.

2 ـ المجموع 2 : 152 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 240 ، الشرح الكبير 1 : 238 ، نيل الأوطار 1 : 281.

٢٤٧

يفسدان ، وبه قال أحمد(1) ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء(2) .

الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنباً لم يجب عليه الغُسل ، بل يستحب ـ وبه قال الشافعي(3) ـ للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهدرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغُسل ، فلم يجب كالجمعة.

وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب(4) ، لأنّ قيس بن عاصم ، وثمامة بن اثال أسلما فأمرهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاغتسال(5) . ويحمل على الاستحباب.

مسألة 76 : لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة ـ وبه قال الشافعي(6) ـ لأنّ بدنهما طاهر ، وروى أبو هريرة قال : لقيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) فقلت له : [ يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن اجالسك حتى اغتسل ](7) فقال : ( سبحان الله إنّ المؤمن ليس

__________________

1 ـ المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225.

2 ـ المجموع 2 : 5 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 ـ 226.

3 ـ الاُم 1 : 38 ، المجموع 2 : 153 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237.

4 ـ المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 ، المجموع 2 : 153 ، سبل السلام 1 : 140 ، نيل الاوطار 1 : 281.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 125 ، سنن النسائي 1 : 109 ، مسند أحمد 5 : 61.

6 ـ حلية العلماء 1 : 178.

7 ـ الزيادة من المصدر.

٢٤٨

بنجس )(1) .

وقال أبو يوسف : إنّ أدخل يده لم يفسد الماء ، وإن أدخل رجله فسد ، لأنّ الجنب نجس ، وعفي عن يده للحاجة(2) . وهو غلط لما تقدم.

ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة )(4) ، ويكره في البئر أيضاً ، وهو قول الشافعي(5) وعند أكثر علمائنا أنها تنجس(6) .

مسألة 77 : الموالاة ليست واجبة هنا للأصل ، وهو مذهب علمائنا ، وعند الشافعي أنها واجبة(7) .

وتكره الاستعانة ، ويحرم التولية ، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء.

وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان : الثبوت لأنّها طهارة عن حدث ، والعدم لأنّ نظمها نظم القرآن(8) ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق

__________________

1 ـ صحيح البخاري 1 : 79 ، صحيح مسلم 1 : 282 / 371 ، سنن أبي داود 1 : 59 / 231 ، سنن ابن ماجة 1 : 178 / 534 ، سنن الترمذي 1 : 207 / 121 ، سنن النسائي 1 : 145 ، مسند أحمد 2 : 235 و 382 و 471.

2 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 53 ، المغني 1 : 246 ، الشرح الكبير 1 : 262 ، حلية العلماء 1 : 178.

3 ـ المجموع 2 : 196 ، كفاية الأخيار 1 : 26 ، المحلى 1 : 211.

4 ـ صحيح البخاري 1 : 68 ، صحيح مسلم 1 : 235 / 282 ، سنن النسائي 1 : 197 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 70 ، سنن الدارمي 1 : 186 ، سنن ابن ماجة 1 : 124 / 344.

5 ـ المجموع 2 : 196.

6 ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 12 ، وسلار في المراسم : 36 ، وابن البراج في المهذب 1 : 22 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : 19 ، وابن إدريس في السرائر : 12.

7 ـ المجموع 1 : 453.

8 ـ المجموع 2 : 181 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

٢٤٩

قال الشافعي : يستحب إعادة الغُسل(1) وليس بمعتمد.

ومقطوع الأنف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء ، لتغير الموضع عما كان ، وزوال الحائل فصار ظاهراً كما لو تقشرالجلد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب ، لأنّه باطن بأصل الخلقة(2) .

وغير المختون إن كان مرتتقا لم يجب كشف البشرة معاً وإلّا وجب ، ويغسل الباطن والظاهر أيضاً ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الوجوب لأنّ الجلدة مستحقة الإزالة شرعاً ، ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن(3) .

مسألة 78 : المرأة كالرجل في الغُسل وكيفيته ، نعم ينبغي لها الاستظهار في الايصال إلى اصول الشعر ، ولا يجب على البكر إيصال الماء إلى باطن فرجها ، وكذا الثيب ، وللشافعي في غسل باطنه في الحيض وجهان ، وفي الجنابة كذلك إنّ قال بنجاسة رطوبة الفرج(4) .

وهل يجب على السيد شراء الماء للوضوء والغسل؟ يحتمل ذلك كالفطرة ، والعدم كدم التمتع ، والمائية لها بدل وهو التيمم ، فينتقل إليه كماينتقل إلى الصوم ، وللشافعي كالوجهين ، وكذا الوجهان في المرأة(5) .

وقيل : لا يلزم شراء ماءً غسل الحيض والنفاس ، لأنّه من جملة مؤونة التمكين الواجب عليها.

__________________

1 ـ قال النووي في المجموع 2 : 197 نقلاً عن الشافعي : إنّ ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق.

2 ـ المجموع 1 : 382 و 2 : 199 ، فتح العزيز 2 : 165 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

3 ـ المجموع 2 : 199 ، فتح العزيز 2 : 165 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

4 ـ المجموع 2 : 186 ، فتح العزيز 2 : 165 ـ 166 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

5 ـ المجموع 2 : 200.

٢٥٠

الفصل الثاني : في الحيض.

و فيه مطالب :

الأول : في ماهيته ، وهو لغة السيل ، وشرعاً الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة إمّا بظهوره ، أو بانقطاعه على الخلاف ، وهو دم يرجئه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم يعتادها في أوقات معلومة ، لحكمة تربية الولد ، فإذاحملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته ، ولهذا قل أن تحيض الحامل ، فإذا وضعت الولد خلع الله تعالى عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لامصرف له ، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام ، أوسبعة ، وقد يزيد ويقلّ على حسب اختلاف الامزجة.

و هو في الأغلب أسود ، أو أحمر غليظ حار ، له دفع ، قال الصادقعليه‌السلام : « دم الحيض حار عبيط أسود »(1) والعبيط : الطري ، وقال الباقرعليه‌السلام : « إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة »(2) والبحراني : الأحمر الشديد الحمرة والسواد.

فإن اشتبه بدم العُذرة أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو

____________

1 ـ الكافي 3 : 91 / 1 ، التهذيب 1 : 151 / 429.

2 ـ الكافي 3 : 86 / 1 ، التهذيب 1 : 383 / 1183.

٢٥١

لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقرعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام : « فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث »(1) .

وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجاً من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الاشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادقعليه‌السلام (2) ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادقعليه‌السلام العكس(3) ، وبه قال ابن الجنيد(4) .

مسألة 79 : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشيء يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضاً ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان(5) .

وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة(6) .

ولا حيض أيضاً مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش »(7) ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين(8) ، والاُخرى بستين(9) ، وهما محمولتان على

__________________

1 ـ الكافي 3 : 94 / 2 و 1 ، التهذيب 1 : 152 / 432 و 385 / 1184 ، المحاسن : 307 / 21 و 308 / 22.

2 ـ التهذيب 1 : 385 / 1185.

3 ـ الكافي 3 : 94 / 3.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.

5 ـ المجموع 2 : 373.

6 ـ الوجيز 1 : 25 ، المجموع 2 : 373 ، فتح العزيز 2 : 410.

7 ـ الكافي 3 : 107 / 3 ، الفقيه 1 : 51 / 198 ، التهذيب 1 : 397 / 1236.

8 ـ الكافي 3 : 107 / 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237.

9 ـ الكافي 3 : 107 / 2 ، التهذيب 7 : 469 / 1881.

٢٥٢

هذا التفصيل ، فاذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : خمسون ، والثانية : ستون(1) ، وبالفرق قال أهل المدينة(2) .

مسألة 80 : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر ، كما أن الأسود العبيط في أيام الطُهر دم فساد ، وروي عن الصادقعليه‌السلام : « أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه »(3) .

وللشافعية كالأول واختلفوا ، فقال بعضهم : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض ، وقال آخرون : في أيام العادة ، وقال بعضهم : إنّ تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم(4) ، وبالأول قال ربيعة ، ومالك ، وسفين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، ومحمد(5) ، لقوله تعالى :( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) (6) وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنّه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضاً كالاسود.

وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست حيضاً إلّا أن يتقدمها دم أسود(7) ، وقال أبو ثور : إنّ تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن

__________________

1 ـ المغني 1 : 406 ، الشرح الكبير 1 : 352 ، المحرر في الفقه 1 : 26 ، الإنصاف 1 : 356.

2 ـ المغني 1 : 406 ، الشرح الكبير 1 : 353.

3 ـ الكافي 3 : 78 / 2 ، الفقيه 1 : 51 / 196 ، التهذيب 1 : 396 / 1231.

4 ـ المجموع 2 : 392 ، مختصر المزني : 11 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، عمدة القارئ 3 : 309 ـ 310 ، المحلى 2 : 168 ـ 169.

5 ـ المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، مسائل أحمد : 24 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، اللباب 1 : 42 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، المجموع 2 : 395 ، المبسوط للسرخسي 2 : 18 ، المحلى 2 : 168 ـ 169 ، عمدة القارئ 3 : 309 ـ 310.

6 ـ البقرة : 222.

7 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، بدائع الصنائع 1 : 39 ، المجموع 2 : 395 و 396 ، المغني

٢٥٣

المنذر(1) .

وقال داود : ليس بحيض(2) لأنّ اُم عطية ـ وكانت بايعت رسول الله صلي الله عليه وآله ـ قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغُسل شيئاً(3) .

مسألة 81 : والأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، والليث ، والزهري ، وقتادة ، وإسحاق(4) ـ لأنّ عائشة قالت : إذا رأت الدم لا تصلّي(5) والظاهر إنّه توفيق.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم(6) وكذا عن الكاظمعليه‌السلام »(7) .

وقال شيء خنا المفيد وابن الجنيد : لا يمكن(8) ، وبه قال جمهور التابعين ، كسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد(9) لأنّ

__________________

1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220.

1 ـ المجموع 2 : 396 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220.

2 ـ بداية المجتهد 1 : 53 ، حلية العلماء 1 : 221.

3 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن أبي داود 1 : 83 / 307 ، سنن ابن ماجة 1 : 212 / 647 ، سنن الدارمي 1 : 215 ، سنن النسائي 1 : 186 و 187.

4 ـ المجموع 2 : 386 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20.

5 ـ المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353.

6 ـ الكافي 3 : 97 / 5 ، التهذيب 1 : 386 / 1187 ، الاستبصار 1 : 138 / 474.

7 ـ الكافي 3 : 97 / 4 ، التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الاستبصار 1 : 139 / 476.

8 ـ أحكام النساء : 11 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 53.

9 ـ المجموع 2 : 386 ، المغني 1 : 405 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 143 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20 ، الشرح الكبير 1 : 353.

٢٥٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة )(1) . جعل وجود الحيض علماً على براء‌ة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع.

ومن طريق الخاصة قول زين العابدينعليه‌السلام : « قال النبيّ صلي الله عليه وآله : ما جمع الله بين حيض وحبل »(2) .

وللشيخ قول آخر : إنّ رأته في زمان عادتها فهو حيض ، وإن تأخر بعشرين يوماً فليس بحيض(3) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ »(4) الحديث.

قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنّما الخلاف قبل أن يستبين(5) .

مسألة 82 : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري(6) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

1 ـ سنن أبي داود 2 : 248 / 2157 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، مسند أحمد 3 : 87.

2 ـ التهذيب 1 : 387 / 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / 481 « وروي فيهما عن الامام الباقرعليه‌السلام ».

3 ـ النهاية : 25.

4 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، التهذيب 1 : 388 / 1197 ، الاستبصار 1 : 140 / 482.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 53 ، واُنظر الخلاف 1 : 239 مسألة 205.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، اللباب 1 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 ، 380 ، فتح العزيز 2 : 412 ، المغني 1 : 354 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، الشرح الكبير 1 : 354

٢٥٥

قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام )(1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام »(2) ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلّا مع تعيين المسقط.

وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث(3) . وقال مالك : ليس لاقله حدّ يجوز أن يكون ساعة ، لأنّه لو كان أقلّه يوماً لكانت المرأة لا تدع الصلاةحتى يمضي يوم كامل(4) ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقلّه يوم وليلة ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود(5) ـ لدلالة الوجود عليه(6) ، وهو ممنوع.

مسألة 83 : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري(7) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( وأكثره عشرة أيام )(8) ، ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « وأبعده عشرة أيام »(9) .

__________________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 219 / 61.

2 ـ الكافي 3 : 75 / 2.

3 ـ بدائع الصنائع 1 : 40 ، الهداية 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 : 380.

4 ـ بداية المجتهد 1 : 50 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المجموع 2 : 380 ، شرح العناية 1 : 142 ، فتح العزيز 2 : 412.

5 ـ المجموع 2 : 375 و 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 353 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، حلية العلماء 1 : 218.

6 ـ المغني 1 : 352 و 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ـ 355 ، عمدة القارئ 3 : 306 ، المجموع 2 : 380 ، حلية العلماء 1 : 218 ، المحلى 2 : 193.

7 ـ بدائع الصنائع 1 : 40 ، اللباب 1 : 42 ، شرح فتح القدير 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 : 380 ، المحلى 2 : 198 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، فتح العزيز 2 : 412.

8 ـ سنن الدارقطني 1 : 219 / 61 ، الجامع الصغير 1 : 202 / 1357 ، مجمع الزوائد 1 : 280.

9 ـ الكافي 3 : 76 / 3 ، التهذيب 1 : 156 / 446 ، الاستبصار 1 : 130 / 44.

٢٥٦

وقال الشافعي : خمسة عشر يوماً ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعطاء بن أبي رباح ، وأحمد فيإحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه(1) ، وهو ممنوع.

وفي رواية عن أحمد : سبعة عشر يوماً(2) ، وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوماً(3) .

فروع :

الأول : اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها(4) ، وقيل : يكفي كونها في جملة العشرة(5) ، والرواية به مقطوعة(6) ، وبها أفتى في النهاية(7) ، والمعتمد الأول احتياطاًً للعبادة.

الثاني : ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.

الثالث : أقل الطُهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقولهعليه‌السلام عن النساء : ( إنهنَّ ناقصات عقل ودين ) فقيل : يا رسول الله

__________________

1 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، مختصر المزني : 11 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، فتح العزيز 2 : 412 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، المحلى 2 : 198 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، مسائل أحمد : 22.

2 ـ المغني 1 : 352 و 353 ، الشرح الكبير 1 : 354 ـ 355.

3 ـ المغني 1 : 353 ، شرح فتح القدير 1 : 143 ، المحلى 2 : 198.

4 ـ منهم ابنا بابويه في الفقيه 1 : 50 ، والسيد المرتضى كما حكاه عنه المحقق في المعتبر : 53 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 42 ، والجمل : 163 ، وابن حمزة في الوسيلة : 56 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 29.

5 ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 34.

6 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب : 157 / 452.

7 ـ النهاية : 26.

٢٥٧

وما نقصان دينهنَّ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي )(1) والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطُهر مثله.

وعن عليعليه‌السلام : انَّ امرأة طلّقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض طهرت عند كلّ قُرء وصلّت ، فقال لشريح : « قل فيها » فقال : إنّ جاء‌ت ببينة من بطانة أهلها ، وإلّا فهي كاذبة ، فقالعليه‌السلام : « قالون »(2) وهو بالرومية جيد.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم »(3) وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام »(4) .

وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطُهر خمسة عشر يوماً(5) لما تقدم(6) في الحديث. وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما ـ الا أبا حنيفة ـ للوجود(7) ، وهو ممنوع.

__________________

1 ـ ورد نحوه في صحيح مسلم 1 : 86 / 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 / 4003 ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 46 : لم أجده بهذا اللفظ إلّا في كتب الفقه.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن الدارمي 1 : 212 ـ 213.

3 ـ الكافي 3 : 76 / 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الاستبصار 1 : 131 / 452.

4 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452.

5 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، المغني1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، المحلى 2 : 200.

6 ـ تقدم في الهامش (1).

7 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، المحلى 2 : 198.

٢٥٨

وقال يحيى بن أكثم : أقل الطُهر تسعة عشر يوماً(1) (2) ، وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً(3) . وعن مالك أنّه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه(4) ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام(5) .

الرابع : لا حدّ لأكثر الطُهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر(6) بناء على غالب العادات.

الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر.

مسألة 84 : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنّما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عدداً ووقتاً فترد في الثالثة اليهما ، ولا يكفي المرة الواحدة ، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية(7) ، لأنّها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة.

وقال الشافعي : تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد(8) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتدع الصلاة قدر

__________________

1 ـ المجموع 2 : 382.

2 ـ في مخطوطة « م » زيادة لفظها : لأنّ أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى مدة الحيض والطهر شهراً ، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً.

3 ـ المغني 1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، المجموع 2 : 382 ، فتح العزيز 2 : 412.

4 ـ المدونة الكبرى 1 : 51 ، فتح العزيز 2 : 412 ، الكفاية 1 : 155 ، حلية العلماء 1 : 123.

5 ـ المنتقى للباجي 1 : 123 ، فتح العزيز 2 : 412 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 31.

6 ـ الكافي في الفقه : 128.

7 ـ المجموع 2 : 418 و 419 ، بدائع الصنائع 1 : 42 ، المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364.

8 ـ المجموع 2 : 417 ، المغني 1 : 363 ، حلية العلماء 1 : 225.

٢٥٩

ذلك )(1) ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة « كان » تدل على الكثرة.

وعن أحمد رواية : أنّه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنّما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة(2) ، وليس بجيد ، لقول الصادقعليه‌السلام : فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً(3) .

فروع :

أ ـ لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطُهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة.

وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عدداً ، فإن اتفق الوقت مع العدداستقرا عادة.

ب ـ العادة إمّا متفقة كخمسة في كلّ شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر.

ج ـ لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.

د ـ قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم

__________________

1 ـ سنن ابي داود 1 : 71 / 274 ، سنن النسائي 1 : 182 ، الموطأ 1 : 62 / 105 ، سنن الدارقطني 1 : 207 / 7.

2 ـ المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364 ، المجموع 2 : 419.

3 ـ الكافي 3 : 88 / 1 ، التهذيب 1 : 384 / 1183.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335