ابصار العين في انصار الحسين عليه السلام

ابصار العين في انصار الحسين عليه السلام12%

ابصار العين في انصار الحسين عليه السلام مؤلف:
المحقق: محمد جعفر الطبسي
تصنيف: شخصيات إسلامية
الصفحات: 303

ابصار العين في انصار الحسين عليه السلام
  • البداية
  • السابق
  • 303 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 127829 / تحميل: 6769
الحجم الحجم الحجم
ابصار العين في انصار الحسين عليه السلام

ابصار العين في انصار الحسين عليه السلام

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال : ثمّ إنّ أبا ثمامة قال للحسين ، وقد صلّى : يا أبا عبد الله إنّي قد هممت أن ألحق بأصحابي ، وكرهت أن أتخلّف وأراك وحيدا من أهلك قتيلا ، فقال له الحسينعليه‌السلام : « تقدّم فإنّا لاحقون بك عن ساعة » ، فتقدّم فقاتل حتّى أثخن بالجراحات ، فقتله قيس بن عبد الله الصائدي ابن عمّ له ، كان له عدوّا. وكان ذلك بعد قتل الحر.

برير بن خضير الهمداني المشرقي ( وبنو مشرق بطن من همدان )

كان برير شيخا تابعيّا ناسكا ، قارئا للقرآن ، من شيوخ القرّاء ، ومن أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكان من أشراف أهل الكوفة من الهمدانيين ، وهو خال أبي إسحاق الهمداني السبعي(١) .

قال أهل السير : أنّه لمّا بلغ خبر الحسينعليه‌السلام سار من الكوفة إلى مكّة ليجتمع بالحسينعليه‌السلام فجاء معه حتّى استشهد.

وقال السروي : لمّا ضيّق الحرّ على الحسينعليه‌السلام جمع أصحابه فخطبهم بخطبته التي يقول فيها : « أمّا بعد ، فإنّ الدنيا قد تغيّرت إلخ »(٢) . فقام إليه مسلم ونافع فقالا ما قالا في ترجمتيهما ، ثمّ قام برير فقال : والله يا ابن رسول الله لقد منّ الله بك علينا أن نقاتل بين يديك ، تقطع فيك أعضاؤنا ، حتّى يكون جدّك يوم القيامة بين أيدينا شفيعا لنا ، فلا أفلح قوم ضيّعوا ابن بنت نبيّهم ، وويل لهم ما ذا يلقون به الله ، وأفّ لهم يوم ينادون بالويل والثبور في نار جهنّم.

وقال أبو مخنف : أمر الحسينعليه‌السلام في اليوم التاسع من المحرّم بفسطاط فضرب ، ثمّ أمر بمسك فميث في جفنة عظيمة فأطلى بالنورة ، وعبد الرحمن بن عبد ربّه ،

__________________

(١) راجع ترجمته في تهذيب الكمال : ٢٢ / ١٠٢ ، الرقم : ٤٤٠٠.

(٢) لم أعثر عليه في المناقب ، راجع تاريخ الطبري : ٣ / ٣٠٧.

١٢١

وبرير على باب الفسطاط تختلف مناكبهما(١) ، فازدحما أيّهما يطلي على أثر الحسينعليه‌السلام ، فجعل برير يهازل عبد الرحمن ويضاحكه ، فقال عبد الرحمن : دعنا ، فو الله ما هذه بساعة باطل! فقال برير : والله لقد علم قومي أنّي ما أحببت الباطل شابّا ولا كهلا ، ولكنّي والله لمستبشر بما نحن لاقون ، والله إنّ بيننا وبين الحور العين إلاّ أن نحمل على هؤلاء فيميلون علينا بأسيافهم ، ولوددت أن مالوا بها الساعة(٢) !

وقال أيضا : روى الضحّاك بن قيس المشرقي ـ وكان بايع الحسين على أن يحامي عنه ما ظنّ أنّ المحاماة تدفع عن الحسينعليه‌السلام فإن لم يجد بدّا فهو في حلّ ـ قال : بتنا الليلة العاشرة ، فقام الحسين وأصحابه الليل كلّه يصلّون ويستغفرون ويدعون ويتضرّعون ، فمرّت بنا خيل تحرسنا ، وإنّ الحسين ليقرأ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ * ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ) (٣) ، فسمعها رجل(٤) من تلك الخيل فقال : نحن وربّ الكعبة الطيّبون ، ميّزنا منكم. قال : فعرفته ، فقلت لبرير : أتعرف من هذا؟ قال : لا. قلت : أبو حريث(٥) عبد الله بن شهر السبيعي ـ وكان مضحاكا بطّالا ، وكان ربّما حبسه سعيد بن قيس الهمداني في جناية ـ فعرفه برير ، فقال له : أما أنت فلن يجعلك الله في الطيبين! فقال له : من أنت؟ قال : برير. فقال : إنّا لله عزّ عليّ! هلكت والله ، هلكت والله يا برير! فقال له برير : هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام! فو الله إنّا لنحن الطيّبون وأنتم

__________________

(١) في المصدر : تحتك مناكبهما.

(٢) تاريخ الطبري : ٣ / ٣١٨ بتفاوت ، راجع الكامل : ٤ / ٦٠.

(٣) سورة آل عمران : ١٧٨ ـ ١٧٩.

(٤) في الإرشاد ٢ / ٩٥ : فسمعها من تلك الخيل رجل يقال له عبد الله بن سمير.

(٥) في المصدر : أبو حرب.

١٢٢

الخبيثون ، قال : وأنا والله على ذلك من الشاهدين ، فقال : ويحك أفلا تنفعك معرفتك! قال : جعلت فداك! فمن ينادم يزيد بن عذرة العنزيّ؟ ها هو ذا معي. قال : قبّح الله رأيك أنت سفيه على كلّ حال(١) . قال : ثمّ انصرف عنّا.

وروى بعض المؤرّخين أنّه لمّا بلغ من الحسينعليه‌السلام العطش ما شاء الله أن يبلغ استأذن برير الحسينعليه‌السلام في أن يكلّم القوم فأذن له ، فوقف قريبا منهم ، ونادى : يا معشر الناس ، إنّ الله بعث بالحقّ محمّدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابها ، وقد حيل بينه وبين ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفجزاء محمّد هذا؟ فقالوا : يا برير ، قد أكثرت الكلام فاكفف ، فو الله ليعطشنّ الحسينعليه‌السلام كما عطش من كان قبله ، فقال الحسينعليه‌السلام اكفف يا برير ، ثمّ وثب متوكئا على سيفه ، فخطبهم هوعليه‌السلام بخطبته التي يقول فيها : « أنشدكم الله هل تعرفوني إلخ ».

وروى أبو مخنف عن عفيف بن زهير بن أبي الأخنس قال : خرج يزيد بن معقل من بني عميرة بن ربيعة فقال : يا برير بن خضير ، كيف ترى صنع الله بك؟ قال : صنع الله بي والله خيرا ، وصنع بك شرا ، فقال : كذبت ، وقبل اليوم ما كنت كذّابا ، أتذكر وأنا اماشيك في سكّة بني دودان(٢) وأنت تقول : إنّ عثمان كان كذا ، وإنّ معاوية ضالّ مضلّ ، وإنّ علي بن أبي طالب إمام الحق والهدى؟ قال برير : أشهد أنّ هذا رأيي وقولي ، فقال يزيد : فإنّي أشهد أنّك من الضالّين ، قال برير : فهل لك أن أباهلك ، ولندع الله أن يلعن الكاذب ، وأن يقتل المحقّ المبطل ، ثمّ أخرج لأبارزك. قال : فخرجا فرفعا أيديهما بالمباهلة إلى الله ، يدعوانه أن يلعن الكاذب وأن يقتل المحقّ المبطل ،

__________________

(١) تاريخ الطبري : ٣ / ٣١٧ ، راجع الإرشاد : ٢ / ٩٥.

(٢) في المصدر : لوذان.

١٢٣

ثمّ برز كلّ واحد منهما لصاحبه فاختلفا ضربتين ، فضرب يزيد بريرا ضربة خفيفة لم تضرّه شيئا ، وضرب برير يزيد ضربة قدّت المغفر وبلغت الدماغ ، فخرّ كأنّما هوى من حالق ، وإنّ سيف برير لثابت في رأسه ، فكأنّي أنظر إليه ينضنضه من رأسه ، حتّى أخرجه وهو يقول :

أنا برير وأبي خضير

وكلّ خير فله برير

ثمّ بارز القوم فحمل عليه رضي بن منقد العبدي ، فاعتنق بريرا ، فاعتركا ساعة ، ثمّ إنّ بريرا صرعه وقعد على صدره ، فجعل رضي يصيح بأصحابه : أين أهل المصاع والدفاع؟ فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدي يحمل عليه ، فقلت له : إنّ هذا برير ابن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في المسجد! وحمل عليه بالرمح حتّى وضعه في ظهره ، فلمّا وجد برير مسّ الرمح برك على رضي فعضّ أنفه حتّى قطعه ، وأنفذ الطعنة كعب حتّى ألقاه عنه ، وقد غيب السنان في ظهره ، ثمّ أقبل يضربه بسيفه حتّى برد ، فكأنّي أنظر إلى رضي قام ينفض التراب عنه ، ويده على أنفه وهو يقول :

أنعمت عليّ يا أخا الأزد نعمة لا أنساها أبدا. فلمّا رجع كعب ، قالت له أخته(١) النوار بنت جابر : أعنت على ابن فاطمة ، وقتلت سيّد القراء ، لقد أتيت عظيما من الأمر ، والله لا أكلّمك من رأسي كلمة أبدا.

فقال كعب في ذلك :

سلي تخبري عنّي وأنت ذميمة

غداة حسين والرماح شوارع

ألم أت أقصى ما كرهت ولم يخل

عليّ غداة الروع ما أنا صانع

معي يزنّي لم تخنه كعوبه

وأبيض مخشوب الغرارين قاطع

فجرّدته في عصبة ليس دينهم

بديني وإنّي بابن حرب لقانع

__________________

(١) في الكامل ٤ / ٦٧ : قالت له امرأته.

١٢٤

ولم تر عيني مثلهم في زمانهم

ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافع

أشدّ قراعا بالسيوف لدى الوغى

ألا كلّ من يحمي الذمار مقارع

وقد صبروا للطعن والضرب حسّرا

وقد نازلوا لو أنّ ذلك نافع

فابلغ عبيد الله إمّا لقيته

بأنّي مطيع للخليفة سامع

قتلت بريرا ثمّ حمّلت نعمة

أبا منقذ لمّا دعا : من يماصع؟

قال : فبلغت أبياته رضي بن منقذ ، فقال مجيبا له يرد عليه :

فلو شاء ربّي ما شهدت قتالهم

ولا جعل النعماء عند ابن جابر

لقد كان ذاك اليوم عارا وسبّة

تعيّره الأبناء بعد المعاشر

فيا ليت أنّي كنت من قبل قتله

ويوم حسين كنت في رمس قابر(١)

وفي برير أقول :

جزى الله رب العالمين مباهلا

عن الدين كيما ينهج الحق طالبه

وأزهر من همدان يلقي بنفسه

على الجمع حيث الجمع تخشى مواكبه

أبّر على الصيد الكماة بموقف

مناهجه مسدودة ومذاهبه

إلى أن قضى في الله يعلم رمحه

بصدق توخّيه ويشهد قاضبه

فقل لصريع قام من غير مارن

عذرتك إنّ الليث تدمى مخالبه

( ضبط الغريب )

ممّا وقع في هذه الترجمة :

( برير ) : في ضبط هذا الاسم وضبط اسم أبيه خلاف. فقد كتب في الرجال : يزيد

__________________

(١) تاريخ الطبري : ٣ / ٣٧٣ بتفاوت في النقل. وقال في معجم الشعراء ، ٣٤٥ : كعب بن جابر العبدي شهد مقتل الحسين بن عليعليهما‌السلام مع عبيد الله بن زياد وقال : سلي تخبري عنّي ...

١٢٥

ابن حصين ، وضبطه ابن الأثير(١) برير بالباء الموحدة والرائين المهملتين وبينهما ياء مثنّاة تحت والتصغير. وضبط خضير بالخاء المعجمة والضاد كذلك والتصغير أيضا ، وهو الذي يقوى نظرا إلى ما روي من شعره.

( بمسك ) : يحتمل أن يقرأ بالفتح وهو الجلد فمعناه أمر بجلد فيه نورة فميث.

ويحتمل أن يقرأ بالكسر وهو الطيب المعروف ، فمعناه أمر بنورة فميث فيها بطيب.

( ميث ) : مجهول من ماث يميث ويموث بالياء والواو يقال : ماث الملح بالماء أذابه وماث المسك دافه ومرسه وخلطه ، فمعنى الكلمة أذيب وديف.

( سعيد ) : بن قيس سيّد همدان ، وكان من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن الشيعة وشعرائهم. واختلف في زمن موته ، فقيل : في زمن عليعليه‌السلام في أخريات أيّامه بعد حرب صفّين وهو المعروف ، وقيل بعده.

( دودان ) : بطن من أسد ولهم سكّة في الكوفة. وصحفت الكلمة في بعض النسخ بلوذان وهو غلط. ( ينضنضه ) : يحرّكه ويعالجه ليخرجه. ( المصاع ) : القتال والجلاد.

( مخشوب ) : مصقول يقال خشب السيف أي صقله. ( المارن ) : بالراء المهملة والنون الأنف أو طرفه.

عابس بن أبي شبيب الشاكري (٢)

هو عابس بن أبي شبيب بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد الهمداني الشاكري ، وبنو شاكر بطن من همدان. كان عابس من رجال الشيعة رئيسا شجاعا خطيبا ناسكا متهجدا ، وكانت بنو شاكر

__________________

(١) الكامل : ٤ / ٦٠.

(٢) عدّه الشيخ الطوسي في أصحاب الحسينعليه‌السلام ، راجع رجال الشيخ : ١٠٣ ، الرقم ١٠١٩.

١٢٦

من المخلصين بولاء أمير المؤمنينعليه‌السلام وفيهم يقولعليه‌السلام يوم صفين : « لو تمّت عدّتهم ألفا لعبد الله حقّ عبادته » وكانوا من شجعان العرب وحماتهم ، وكانوا يلقّبون فتيان الصباح ، فنزلوا في بني وادعة من همدان ، فقيل لها فتيان الصباح ، وقيل لعابس الشاكري والوادعي.

قال أبو جعفر الطبري : قدم مسلم بن عقيل الكوفة فاجتمع عليه الشيعة في دار المختار ، فقرأ عليهم كتاب الحسينعليه‌السلام فجعلوا يبكون ، فقام عابس بن أبي شبيب ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أمّا بعد ، فإنّي لا أخبرك عن الناس ، ولا أعلم ما في أنفسهم ، وما أغرّك منهم ، ولكن والله أخبرك بما أنا موطّن نفسي عليه ، والله لأجيبنّكم إذا دعوتم ، ولأقاتلنّ معكم عدوّكم ولأضربنّ بسيفي دونكم حتّى ألقى الله ، لا أريد بذلك إلاّ ما عند الله(١) .

فقام حبيب وقال لعابس ما قدّمته في ترجمة حبيب.

وقال الطبري أيضا : إنّ مسلما لمّا بايعه الناس ثمّ تحوّل من دار المختار إلى دار هاني بن عروة ، كتب إلى الحسينعليه‌السلام كتابا يقول فيه : أمّا بعد فإنّ الرائد لا يكذب أهله ، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفا ، فحيّهلا بالإقبال حين يأتيك كتابي ، فإنّ الناس كلّهم معك ، ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى(٢) .

وأرسل الكتاب مع عابس فصحبه شوذب مولاه.

وروى أبو مخنف : أنّه لمّا التحم القتال في يوم عاشوراء وقتل بعض أصحاب الحسينعليه‌السلام جاء عابس الشاكري ومعه شوذب ، فقال لشوذب : يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟ قال : ما أصنع؟! أقاتل معك دون ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى

__________________

(١) تاريخ الطبري : ٣ / ٢٧٩.

(٢) راجع تاريخ الطبري : ٣ / ٢٩٠.

١٢٧

أقتل. فقال : ذلك الظن بك ، أمّا الآن فتقدّم بين يدي أبي عبد الله حتّى يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابه ، وحتّى أحتسبك أنا ، فإنّه لو كان معي الساعة أحد أنا أولى به مني بك لسرّني أن يتقدّم بين يدي حتّى أحتسبه ، فإنّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكلّ ما نقدر عليه ، فإنّه لا عمل بعد اليوم ، وإنّما هو الحساب(١) .

أقول : هذا مثل مقال العبّاس بن عليعليه‌السلام لإخوته في ذلك اليوم ، تقدّموا لأحتسبكم فإنّه لا ولد لكم. يعني فينقطع نسلكم فيشتدّ بلائي ويعظم أجري.

وفهم بعض المؤرخين من هذا المقال أنّه أراد : لأحوز ميراثكم لولدي ، وهو اشتباه ، والعبّاس أجلّ قدرا من ذلك.

وروى أبو مخنف أيضا قال : فتقدّم عابس إلى الحسين بعد مقالته لشوذب فسلّم عليه وقال : يا أبا عبد الله أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعزّ عليّ ولا أحبّ إليّ منك ، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعزّ عليّ من نفسي ودمي لفعلته ، السلام عليك يا أبا عبد الله ، أشهد أنّي على هداك وهدى أبيك ، ثمّ مشى بالسيف مصلتا نحو القوم ، وبه ضربة على جبينه ، فطلب البراز(٢) .

وروى أبو مخنف عن الربيع بن تميم الهمداني أنّه قال : لمّا رأيت عابسا مقبلا عرفته وكنت قد شاهدته في المغازي والحروب ، وكان أشجع الناس ، فصحت : أيّها الناس : هذا أسد الأسود ، هذا ابن أبي شبيب ، لا يخرجن إليه أحد منكم. فأخذ عابس ينادي : ألا رجل ألا رجل!؟ فلم يتقدّم إليه أحد ، فنادى عمر بن سعد : ويلكم ارضخوه بالحجارة. فرمي بالحجارة من كلّ جانب ، فلمّا رأى ذلك ألقى درعه ومغفره خلفه ، ثمّ شدّ على الناس ، فو الله لقد رأيته يكرد أكثر من مائتي من الناس ،

__________________

(١) تاريخ الطبري : ٣ / ٣٢٩.

(٢) تاريخ الطبري : ٣ / ٣٢٩.

١٢٨

ثمّ إنّهم تعطّفوا عليه من حواليه ، فقتلوه واحتزّوا رأسه ، فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدّة ، هذا يقول : أنا قتلته ، وهذا يقول : أنا قتلته ، فأتوا عمر بن سعد فقال : لا تختصموا ، هذا لم يقتله إنسان(١) واحد ، كلّكم قتله ، ففرّقهم بهذا القول(٢) .

( ضبط الغريب )

ممّا وقع في هذه الترجمة :

( إنّ الرائد لا يكذب أهله ) : هذا مثل مشهور ومعناه أن من يرسل أمام أهله ليخبرهم عن مربع يليق بهم لا يكذب عليهم بخبره ويغرّهم فإنّ المربع لهم وله وإنّ أهله آتون فناظرون إليه.

( حيّهلاّ ) : بتشديد الياء ، أي : أسرع حثيثا. ( يكرد ) : ويطرد سواء في المعنى.

شوذب بن عبد الله الهمداني الشاكري ( مولى لهم )

كان شوذب من رجال الشيعة ووجوهها ، ومن الفرسان المعدودين ، وكان حافظا للحديث حاملا له عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) .

قال صاحب الحدائق الورديّة : وكان شوذب يجلس للشيعة فيأتونه للحديث وكان وجها فيهم(٤) .

وقال أبو مخنف : صحب شوذب عابسا مولاه من الكوفة إلى مكّة بعد قدوم

__________________

(١) في المصدر : سنان.

(٢) تاريخ الطبري : ٣ / ٣٢٩.

(٣) عدّه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام . راجع رجال الشيخ : ١٠١ ، الرقم ٩٩٣.

(٤) الحدائق الورديّة : ١٢٢ ، وفيه : وكان متقدما في الشيعة.

١٢٩

مسلم الكوفة بكتاب لمسلم ووفادة على الحسينعليه‌السلام عن أهل الكوفة وبقي معه حتّى جاء إلى كربلا. ولمّا التحم القتال حارب أولا ، ثمّ دعاه عابس ، فاستخبره عمّا في نفسه ، فأجاب بحقيقتها كما تقدّم. فتقدم إلى القتال وقاتل قتال الأبطال ، ثمّ قتل رضوان الله عليه(١) .

حنظلة بن أسعد الشبامي (٢)

هو حنظلة بن أسعد بن شبام بن عبد الله بن أسعد بن حاشد بن همدان الهمداني الشبامي ، وبنو شبام بطن من همدان.

كان حنظلة بن أسعد الشبامي وجها من وجوه الشيعة ذا لسان وفصاحة ، شجاعا قارئا ، وكان له ولد يدعى عليّا ، له ذكر في التاريخ.

قال أبو مخنف : جاء حنظلة إلى الحسينعليه‌السلام عند ما ورد الطف ، وكان الحسينعليه‌السلام يرسله إلى عمر بن سعد بالمكاتبة أيّام الهدنة ، فلمّا كان اليوم العاشر جاء إلى الحسينعليه‌السلام يطلب منه الإذن ، فتقدّم بين يديه وأخذ ينادي :( يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ) (٣) يا قوم لا تقتلوا(٤) حسينا

__________________

(١) تاريخ الطبري : ٣ / ٣٢٩. وقال الشيخ المفيد : فتقدّم بعده شوذب مولى شاكر فقال : السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته ، أستودعك الله وأسترعيك ، ثمّ قاتل حتّى قتلرحمه‌الله . الإرشاد : ٢ / ١٠٥.

(٢) عدّه الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام . راجع رجال الشيخ : ١٠٠ ، الرقم ٩٧٧.

(٣) سورة غافر : ٣٠ و ٣٣.

(٤) في المصدر : يا قوم تقتلوا.

١٣٠

( فَيُسْحِتَكُمْ الله بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى ) (١) ، فقال الحسينعليه‌السلام : « يا ابن أسعد ، إنّهم قد استوجبوا العذاب حين ردّوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق ، ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين »! قال : صدقت ، جعلت فداك! أفلا نروح إلى ربّنا ونلحق بإخواننا؟ قال : « رح إلى خير من الدنيا وما فيها ، وإلى ملك لا يبلى » ، فقال حنظلة : السلام عليك يا أبا عبد الله ، صلّى الله عليك وعلى أهل بيتك ، وعرّف بينك وبيننا في جنّته ، فقال الحسين : « آمين آمين ». ثمّ تقدّم إلى القوم مصلتا سيفه يضرب فيهم قدما حتّى تعطفوا عليه فقتلوه في حومة الحرب رضوان الله عليه(٢) .

( ضبط الغريب )

ممّا وقع في هذه الترجمة :

( الشبامي ) : بالشين المعجمة والباء المفردة والألف والميم والياء منسوب إلى شبام على زنة كتاب ، ويمضى في بعض الكتب الشامي نسبة إلى الشام وهو غلط فاضح.

عبد الرحمن الأرحبي

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن بن أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن رومان بن بكير الهمداني الأرحبي ، وبنو أرحب بطن من همدان كان عبد الرحمن وجها تابعيّا شجاعا مقداما.

قال أهل السير : أوفده أهل الكوفة إلى الحسينعليه‌السلام في مكّة مع قيس بن مسهّر

__________________

(١) سورة طه : ٦١.

(٢) تاريخ الطبري : ٣ / ٣٢٩ ، الكامل : ٤ / ٧٢ ، الإرشاد : ٢ / ١٠٥ ، اللهوف : ١٦٤.

١٣١

ومعهما كتب نحو من ثلاث وخمسين صحيفة(١) يدعونه فيها كلّ صحيفة من جماعة. وكانت وفادته ثانية الوفادات ، فإنّ وفادة عبد الله بن سبع وعبد الله بن وال الأولى ، ووفادة قيس وعبد الرحمن الثانية ، ووفادة سعيد بن عبد الله الحنفي وهاني ابن هاني السبعي الثالثة.

قال : فدخل مكّة عبد الرحمن لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وتلاقت الرسل ثمة.

وقال أبو مخنف : ولمّا دعا الحسين مسلما وسرّحه قبله إلى الكوفة سرّح معه قيسا وعبد الرحمن وعمارة بن عبيد السلولي(٢) . وكان من جملة الوفود ، ثمّ عاد عبد الرحمن إليه فكان من جملة أصحابه ، حتّى إذا كان اليوم العاشر ورأى الحال استأذن في القتال ، فأذن له الحسينعليه‌السلام فتقدّم يضرب بسيفه في القوم وهو يقول :

صبرا على الأسياف والأسنّة

صبرا عليها لدخول الجنّة

ولم يزل يقاتل حتّى قتل ، رضوان الله عليه.

سيف بن الحرث بن سريع بن جابر الهمداني الجابري

ومالك بن عبد الله بن سريع بن جابر الهمداني الجابري

وبنو جابر بطن من همدان. كان سيف ومالك الجابريّان ابني عم وأخوين لأم جاءا إلى الحسينعليه‌السلام ومعهما شبيب مولاهما فدخلا في عسكره وانضمّا إليه.

قالوا : فلمّا رأيا الحسينعليه‌السلام في اليوم العاشر بتلك الحال ، جاءا إليه وهما يبكيان ، فقال لهما الحسينعليه‌السلام : « أي ابني أخويّ ما يبكيكما؟ فو الله إنّي لأرجو أن تكونا بعد

__________________

(١) راجع الأخبار الطوال : ٢٢٩.

(٢) تاريخ الطبري : ٣ / ٢٧٧.

١٣٢

ساعة قريري العين » ، فقالا : جعلنا الله فداك ، لا والله ما على أنفسنا نبكي ، ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط بك ولا نقدر على أن نمنعك بأكثر من أنفسنا ، فقال الحسينعليه‌السلام : « جزاكما الله يا ابني أخوي عن وجدكما من ذلك ومواساتكما إيّاي أحسن جزاء المتّقين »(١) .

قال أبو مخنف : فهما في ذلك إذ تقدّم حنظلة بن أسعد يعظ القوم فوعظ وقاتل فقتل كما تقدّم. فاستقدما يتسابقان إلى القوم ويلتفتان إلى الحسينعليه‌السلام فيقولان :

السلام عليك يا ابن رسول الله ، ويقول الحسينعليه‌السلام : « وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته ». ثمّ جعلا يقاتلان جميعا وأنّ أحدهما ليحمي ظهر صاحبه حتّى قتلا(٢) .

شبيب مولى الحرث بن سريع الهمداني الجابري

كان شبيب بطلا شجاعا جاء مع سيف ومالك ابني سريع ، قال ابن شهرآشوب :

قتل في الحملة الأولى التي قتل فيها جملة من أصحاب الحسين ، وذلك قبل الظهر في اليوم العاشر(٣) .

عمّار الدالاني

هو عمّار بن أبي سلامة بن عبد الله بن عمران بن راس بن دالان ، أبو سلامة الهمداني الدالاني. وبنو دالان بطن من همدان.

كان أبو سلامة ، عمّار صحابيّا له رؤية كما ذكره الكلبي(٤) وابن حجر.

__________________

(١) الكامل : ٤ / ٧٢.

(٢) تاريخ الطبري : ٣ / ٣٢٨ ، راجع مثير الأحزان : ٦٦.

(٣) لم أعثر عليه في المناقب. راجع مستدركات علم رجال الحديث : ٤ / ١٩٩.

(٤) لم أعثر عليه في مضانّه.

١٣٣

وقال أبو جعفر الطبري : وكان من أصحاب عليعليه‌السلام ومن المجاهدين بين يديه في حروبه الثلاث ، وهو الذي سأل أمير المؤمنينعليه‌السلام عند ما سار من ذي قار إلى البصرة ، فقال : يا أمير المؤمنين إذا قدمت عليهم فما ذا تصنع؟ فقال : أدعوهم إلى الله وطاعته ، فإن أبوا قاتلتهم ، فقال أبو سلامة : إذن لن يغلبوا داعي الله(١) . في كلام له.

وقال ابن حجر في الإصابة : إنّه أتى إلى الحسينعليه‌السلام في الطف وقتل معه(٢) .

وذكر صاحب الحدائق(٣) والسروي(٤) : أنّه قتل في الحملة الأولى حيث قتل جملة من أصحاب الحسينعليه‌السلام .

حبشي بن قيس النهمي

هو حبشي بن قيس بن سلمة بن طريف بن أبان بن سلمة بن حارثة الهمداني النهمي. وبنو نهم بطن من همدان.

كان سلمة صحابيّا ذكره جماعة من أهل الطبقات. وابنه قيس له إدراك ورؤية ، وابن قيس حبشي ممّن حضر الطف وجاء الحسينعليه‌السلام فيمن جاء أيّام الهدنة.

قال ابن حجر : وقتل مع الحسينعليه‌السلام (٥) .

زياد أبو عمرة الهمداني الصائدي

هو زياد بن عريب بن حنظلة بن دارم بن عبد الله بن كعب الصائد بن شرحبيل بن

__________________

(١) لم أعثر عليه.

(٢) الإصابة : ٥ / ١١٣.

(٣) الحدائق الورديّة : ١٢٢ ، وفيه : عمّار بن أبي سلامة الغالاني.

(٤) المناقب : ٤ / ١١٣.

(٥) لم أعثر عليه.

١٣٤

شراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيزون بن عوف بن همدان ، أبو عمرة الهمداني الصائدي. وبنو الصائد بطن من همدان.

كان عريب صحابيّا ذكره جملة من أهل الطبقات. وأبو عمرة ولده هذا له إدراك وكان شجاعا ناسكا معروفا بالعبادة ، قال صاحب الإصابة : إنّه حضر وقتل مع الحسينعليه‌السلام (١) .

وروى الشيخ ابن نما عن مهران الكاهلي مولى لهم ، قال : شهدت كربلا مع الحسينعليه‌السلام فرأيت رجلا يقاتل قتالا شديدا لا يحمل على قوم إلاّ كشفهم ، ثمّ يرجع إلى الحسينعليه‌السلام فيقول له :

أبشر هديت الرشد يا ابن أحمدا

في جنّة الفردوس تعلو صعّدا

فقلت : من هذا؟ قالوا : أبو عمرة الحنظلي(٢) . فاعترضه عامر بن نهشل أحد بني تيم اللات بن(٣) ثعلبة فقتله واحتزّ رأسه ، قال : وكان متهجدا(٤) .

سوار بن منعم بن حابس بن أبي عمير بن نهم الهمداني النهدي (٥)

كان سوار ممّا أتى إلى الحسينعليه‌السلام أيّام الهدنة وقاتل في الحملة الأولى فجرح وصرع.

قال في الحدائق الورديّة : قاتل سوار حتّى إذا صرع ، أتي به أسيرا إلى عمر بن

__________________

(١) لم أعثر عليه في مضانّه. وقال المامقاني : حضر الطف وقاتل قتالا شديدا حتّى استشهد بين يدي الحسينعليه‌السلام . راجع تنقيح المقال : ١ / ٤٥٦.

(٢) في المصدر : النهشلي.

(٣) في المصدر : ( من ) بدل ( بن ).

(٤) مثير الأحزان : ٥٧.

(٥) عدّه الشيخ في أصحاب الحسينعليه‌السلام . راجع رجال الشيخ : ١٠١ ، الرقم ٩٨٩.

١٣٥

سعد ، فأراد قتله ، فشفع فيه قومه ، وبقي عندهم جريحا حتّى توفي على رأس ستّة أشهر(١) .

وقال بعض المؤرّخين : إنّه بقي أسيرا حتّى توفي ، وإنّما كانت شفاعة قومه الدفع عن قتله ، ويشهد له ما ذكر في القائميّات من قولهعليه‌السلام : « السلام على الجريح المأسور سوار بن أبي عمير النهمي » على أنّه يمكن حمل العبارة على أسره في أوّل الأمر.

( ضبط الغريب )

ممّا وقع في هذه الترجمة :

( النهمي ) : بالنون المفتوحة والهاء الساكنة والميم والياء المثنّاة تحت. ويمضى في بعض الكتب الفهمي بالفاء وهو تصحيف واضح وغلط فاضح.

عمرو بن عبد الله الهمداني الجندعي

وبنو جندع بطن من همدان. كان عمرو الجندعي ممّن أتى إلى الحسينعليه‌السلام أيّام المهادنة في الطف ، وبقي معه.

قال في الحدائق : إنّه قاتل مع الحسينعليه‌السلام فوقع صريعا مرتثا بالجراحات قد وقعت ضربة على رأسه بلغت منه ، فاحتمله قومه وبقي مريضا من الضربة صريع فراش سنة كاملة ، ثمّ توفي على رأس السنة ،رضي‌الله‌عنه (٢) . ويشهد له ما ذكر في القائميّات من قولهعليه‌السلام : « السلام على الجريح المرتث عمرو الجندعي ».

__________________

(١) الحدائق الورديّة : ١٢٢ ، وفيه : وارتث من همدان سوار بن حمير الجابري فمات لستة أشهر من جراحته.

(٢) الحدائق الورديّة : ١٢٢ ، وفيه : عمرو بن عبد الله الجندعي ، مات من جراحة كانت به على رأس سنة.

١٣٦

( ضبط الغريب )

ممّا وقع في هذه الترجمة :

( الجندعي ) : بالجيم والنون والدال والعين المهملتين والياء للنسبة إلى جندع زنة قنفذ.

١٣٧
١٣٨

المقصد الرابع

في المذحجيين

من أنصار الحسينعليه‌السلام

هاني بن عروة المرادي

هو هاني بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد يغوث بن مخدش بن حصر بن غنم بن مالك بن عوف بن منبه بن غطيف بن مراد بن مذحج ، أبو يحيى المذحجي المرادي الغطيفي. كان هاني صحابيّا كأبيه عروة ، وكان معمّرا ، وكان هو وأبوه من وجوه الشيعة. وحضر مع أمير المؤمنينعليه‌السلام حروبه الثلاث ، وهو القائل يوم الجمل :

يا لك حربا حثّها جمالها

يقودها لنقصها ضلالها

هذا علي حوله أقيالها

قال ابن سعد في الطبقات : إنّ عمره كان يوم قتل بضعا وتسعين(١) . وذكر بعضهم أنّ عمره كان ثلاثا وثمانين(٢) . وكان يتوكّأ على عصا بها زجّ ، وهي التي ضربه بها

__________________

(١) لم أعثر عليه في مضانّه.

(٢) وفي تنقيح المقال ٣ / ٢٨٨ نقلا عن حبيب السير : وكان يوم قتل ابن تسع وثمانين سنة.

١٣٩

ابن زياد.

وروى المسعودي في مروج الذهب : أنّه كان شيخ مراد وزعيمها ، يركب في أربعة آلاف دارع ، وثمانية آلاف راجل ، فإذا تلاها أحلافها من كندة ركب في ثلاثين ألف دارع(١) .

وذكر المبرّد في الكامل وغيره في غيره أنّ عروة خرج مع حجر بن عدي ، وأراد قتله معاوية فشفع فيه زياد ابن أبيه ، وأنّ هانيا أجار كثير بن شهاب المذحجي حين اختان مال خراسان وهرب منها ، وطلبه معاوية فاستتر عند هاني ، فنذر معاوية دم هاني فحضر مجلسه ومعاوية لا يعرفه ، فلمّا نهض الناس ثبت مكانه فسأله معاوية عن أمره؟ فقال : أنا هاني بن عروة صرت في جوارك. فقال له معاوية : إنّ هذا اليوم ليس بيوم يقول فيه أبوك :

أرجّل جمّتي واجر ذيلي

وتحمي شكّتي أفق كميت

أمشي(٢) في سراة بني غطيف

إذا ما سامني ضيم أبيت

فقال له هاني : أنا اليوم أعزّ منّي ذلك اليوم ، فقال : بم ذاك؟ قال : بالإسلام ، فقال : أين كثير؟ قال : عندي في عسكرك ، فقال : انظر إلى ما اختانه فخذ منه بعضا وسوّغه بعضا(٣) .

وقال الطبري : لمّا أخبر معقل عين ابن زياد بخبر شريك ومسلم وأنّه عند هاني طلب ابن زياد هانيا فأتى به وما يظنّه أنّه يقتله ، فدخل عليه فقال له :

أتتك بحائن رجلاه تسعى

فقال : وما ذاك أيّها الأمير؟ فجعل يسأله عن الأحداث التي وقعت في داره وهو

__________________

(١) مروج الذهب : ٣ / ٥٩.

(٢) هكذا في الأصل ، والصحيح : وأمشي.

(٣) لم أعثر عليه في مضانّه.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في كيفية الإرث حسب طبقاته

أوّلا : إرث الطبقة الاُولى :

1 ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللاُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً ، الثّلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النّصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللاُمّ فرضاً وردّاً ، أي تأخذ الاُمّ ما فرض لها في آية المواريث ، وكذلك تأخذ باقي الإرث لعدم وجود وارث غيرها وهو معنى الردّ.

2 ـ إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للاُمّ ثلث التّركة فرضاً والباقي للأب ، إن لم يكن للاُمّ حاجب ـ أي مانع ـ من إخوة الميّت أو أخواته ـ وأمّا مع وجود الحاجب فللاُمّ السّدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الاُمّ عن الثّلثّ.

ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثّلث للاُمّ مع عدم الحاجب والسّدس معه والباقي للأب.

3 ـ إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأمّ عن الثلث إلى السّدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستة :

(1) وجود الأب حين موت الولد.

(2) أن لا يقلّوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ واُختين.

(3) أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمه ، أو للأب خاصّة.

(4) أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.

(5) أن يكونوا مسلمين.

٢٨١

(6) أن يكونوا أحراراً.

4 ـ للابن المنفرد ـ أي إذا لم يكن له وارث ـ تمام تركة الميّت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكنّ النّصف بالفرض والباقي بالرّد ـ وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة ، وتقسّم بينهم بالسّويّة ـ أي لكلّ واحد منهم نصف ـ وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ، ويقسّم بينهم بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.

5 ـ إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التّركة للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

6 ـ إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة ـ تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة ـ قسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ـ أي يأخذ الأبوان بالفرض والردّ ـ وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ـ أي بالفرض وبالردّ ـ وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسّدس من حصّة الأمّ.

7 ـ إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السّدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا ـ أي الأبوان ـ مع الأبناء أو البنات فقط ، كان لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة ، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلّ منهما السّدس ، ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذّكر مثل حظ الاُنثيين.

8 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير ـ أي كان للميّت مع أبويه بنت واحدة فقط ـ كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد ـ لا غير ـ كان له الخمس فرضاً وردّاً ، والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة.

٢٨٢

وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له ـ اي لأحد الأبوين ـ السّدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذّكور كان له السدّس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السّدس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

9 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزّوج الربع وللزّوجة الثمن ، ويقسّم الباقي أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، والباقي للبنت كذلك.

ولو كان معهما ـ أي مع الأبوين ـ بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ـ أي الأقلّ ـ فإن كان زوجة فلها الثّمن ويقسّم الباقي أخماساً ، خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجاً فله الرّبع ولأحد الأبوين السّدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، فيرد النقص عليهنّ.

ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي للبقيّة ، ومع الاختلاف فللذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

10 ـ إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين ، فإن كان زوجاً فله الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للبنت فينقص من فرضها ـ وهو النصف ـ نصف السّدس ، وإن كان زوجة فلها الثّمن ، ويقسّم الباقي أخماساً ، يكون لكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ، وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميّت اُخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، وإلاّ ففي كون الحكم كذلك ، أو أنّهم يحجبون الاُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ، ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ، ولا

٢٨٣

تترك مراعاة الاحتياط في المسألة ـ أي أنّ الحكم يكون كما مرّ(1) اذا لم يكن للميّت إخوة يحجبون البنت والأبوين بناءً على الإحتياط الواجب.

11 ـ إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النّصيب الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، والسّدسان للأبوين ، ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة ، فيردّ النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين : الرّبع إن كان زوجاً ، والثّمن إن كان زوجة.

ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف يكون للذّكر ضعف حظّ الاُنثى.

12 ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثّمن أو الرّبع ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف ـ أي إذا كانوا ذكوراً وإناثاً ـ يكون للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

13 ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ أي الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما ـ أي الأبوين ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ـ أي أنّ أولاد الأولاد حكمهم حكم الأولاد في جميع هذه الأُمور ، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.

14 ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان اُنثى ، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.

15 ـ أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان

__________________

(1) اُنظر المسألة رقم (6) من فصل : كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطّبقة الاُولى.

٢٨٤

للميّت ولدُ ولدٍ ، وولدُ ولدِ ولدٍ ، كان الميراث لولد الولد ، دون ولدِ ولدِ الولد.

16 ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ لأنّها أقرب إليه من كلّ أحد ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وهو النصف ـ سواء انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه ـ وإن كان ذكراً ـ كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم اُنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ـ أي لولد الابن ـ ما فضل عن حصّته ، أي حصّته في الفرض.

17 ـ لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلّث نصيب اُمّهم ، يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولأولاد الابن الثّلثان نصيب أبيهم ، يقسّم بينهم كذلك.

18 ـ تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث ; لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.

فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلّ من الأبوين السّدس ، ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السّدسان ولأولاد البنت النّصف ، ويردّ السّدس على الجميع بالنّسبة ، إذا لم يكن للمّيت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، فيقسّم مجموع التّركة أخماساً ثلاثة ، منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً ، وإثنان منها للأبوين كذلك ، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم.

وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً ، والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم ، فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقيّة الصور.

٢٨٥

وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السّدسان ، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النّصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.

أحكام الحبوة

1 ـ يحبى الولد ـ أي يُعطى ـ الأكبر مجّاناً ـ أي بدون عوض ـ ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ، دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدّرع والطّاس والمغفر(1) ، ونحوها من معدّات الحرب في الحبوة إشكال ، والأظهر العدم ـ أي لا تعدّ هذه الأُمور من الحبوة ، نعم الأحوط لزوماً ـ في البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الأسلحة ، وكذا الرّحل(2) ـ التّصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعيّة غمد السيف ـ أي غطاؤه ـ وقبضته ، وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه ـ كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير ـ في الحبوة إشكال ـ أي لا يعتبر من الحبوة ـ.

وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

2 ـ لا فرق في الثّياب بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل

__________________

(1) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح 2 : 771 « غَفَرَ ».

(2) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. الصحاح 4 : 1706 « رحل ».

٢٨٦

فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنّعل إشكال ، وإن كان الأظهر الدخول ، ولا يتوقّف صدق الثّياب ونحوها على اللبس والاستعمال ، بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتّجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.

3 ـ إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات ، كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة.

4 ـ إذا كان على الميّت دين ، فإن كان مستغرقاً للتّركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الدّين أوفكّها بما يخصّها منه ، واذا لم يكن مستغرقاً ، فإن كان مزاحماً لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة ، أو فكّها بما يخصّها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلوكان الدّين يساوي نصف مجموع التّركة صرف نصف الحبوة في هذا السّبيل ، وفي حكم الدّين ـ فيما ذكر ـ كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التّركة.

5 ـ إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته ، وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث ، فيحتاج في الزائد الى إجازة الولد الأكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ـ أي من الحبوة ـ ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج من مجموعة التّركة ، بالنّسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها ـ أي ثلث التّركة ـ أو تنقص عنه ، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى إذن الولد الأكبر ، وفي غيرها الى إذن جميع الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التّركة.

٢٨٧

6 ـ لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التّركة ، فإذا انحصرت التّركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ـ أي إذا لم يكن للميّت شيء سوى الحبوة ـ وإن كان الاحتياط في محله.

7 ـ إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.

8 ـ تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السّن ولم يكن أكبر منهم ، تقسّم الحبوة بينهم بالسّويّة ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها ، وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه.

9 ـ المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً(1) ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.

10 ـ الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبيّ ، فلا تكون لولد الولد.

11 ـ لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب ، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التّركة ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، وإلاّ ـ أي إذا ولد وكان ميّتاً ـ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

12 ـ لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً ، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر ، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها ـ أي الحبوة ـ وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع ، بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً ، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له ، أي يُلزم بما يوافق مذهبه.

13 ـ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها ، أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ـ اي اذا لم يقلّدوا مرجعاً

__________________

(1) لا علوقاً : أي ليس المقصود بالأكبر من انعقدت نطفته قبل غيره ، بل الذي يولد أوّلاً.

٢٨٨

واحداً ، وقد اختلفت آراء مراجعهم ، أو كانوا هم مجتهدين وقد اختلفت اجتهاداتهم رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

14 ـ يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السّدس ، فلو خلّف الميّت أبويه وجدّاً لأب ، أو اُمّ ، يستحب للاُمّ أن تطعم أباها السّدس ، وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التّركة ، وهو ربع نصيبه ـ وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجد ، فلا يشمل التعدّد ، أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده ـ إشكال.

إرث الزوج والزوجة

1 ـ يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الرّبع مع الولد وإن نزل ، وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل.

2 ـ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.

3 ـ يتوارث الزّوجان إذا انفصلا بالطّلاق الرّجعي ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السّنة ـ أي اثني عشر شهراً هلاليّاً ـ من حين الطّلاق ورثت الزّوجة عنه ، سواء أكان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً ، عند توفّر ثلاثة شروط :

الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت

٢٨٩

الإرث ، وإن كان الصلح أحوط.

الثاني : أن لا يكون الطّلاق بأمرها ورضاها ، بعوض أو بدونه ، وإلاّ لم ترثه على الأقوى.

الثالث : موت الزّوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزّوجة ، إلاّ إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ.

4 ـ يرث الزوج من جميع ما تركته الزّوجة منقولاً وغيره ، أرضاً وغيرها ، وترث الزّوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض ، لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك.

5 ـ الظاهر أنّ الزّوجة تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزّرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.

6 ـ إذا تأخّر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزّوجة مما ترث من قيمته دون عينه ، فحصل له زيادة عينيّه خلال ذلك ، كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً ، فهل ترث من ذلك النّماء أم لا ؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا ؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهلّ لها المطالبة باُجرته أم لا ؟ الأوجه في الجميع العدم ، وإن كان الاحتياط(1) في محلّه ـ أي ترث النّماء والثّمرة ، ويحقّ لها المطالبة باُجرة البناء ـ.

7 ـ المدار في القيمة على قيمة يوم الدّفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان

__________________

(1) الاحتياط هنا استحبابي.

٢٩٠

الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح(1) .

8 ـ لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التّصرف فيها قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.

ولاء الإمامة

1 ـ إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمولى المعتِق ، وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمامعليه‌السلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمامعليه‌السلام كما تقدّم.

2 ـ ما يرثه الإمامعليه‌السلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ ، وسبيله سبيل سهمهعليه‌السلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.

3 ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمامعليه‌السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.

في ميراث الحمل والمفقود

1 ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي.

٢٩١

2 ـ لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.

3 ـ تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصّياح والحركة البيّنة التي لا تكون إلاّ في الإنسان الحي ، لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل ، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم ـ أي الطبيب أو القابلة مثلاً ـ أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال.

4 ـ لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً ، بين كونه كامل الأعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه ، وسقوطه بجناية جان.

5 ـ إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثمّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.

٢٩٢

فهرست المصادر

1 ـ القرآن الكريم.

2 ـ الاستفتاءات الخاصة.

3 ـ الإنسان هذا الكائن العجيب : الدكتور تاج الدين محمود الجاعوني ـ ط 1 ـ 1413 ه‍ / 1993 م ـ دار عمار ـ عمان ـ الأردن.

4 ـ تفسير الميزان : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ـ ط 1 ـ 1417 ه‍ / 1997 م ـ منشورات مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ـ لبنان.

5 ـ ختان الذكور والإناث : سامي الذيب ـ ط 1 ـ 2000 م ـ رياض الريس للكتب والنشر.

6 ـ الصحاح في اللغة : اسماعيل بن حمّاد الجوهري ـ ط 4 ـ 1407 ه‍ / 1987 م ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان.

7 ـ الطلاق : السيد عز الدين بحر العلوم ـ ط 1 ـ 1409 ه‍ / 1989 م ـ دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان.

8 ـ الفتاوى الميسّرة السيّد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط 1 ـ 1416 ه‍ ، مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني ، قم.

9 ـ فقه الحضارة : الدكتور محمد حسين على الصغير ـ ط 1 ـ 1420 ه‍ / 2000 م ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان.

10 ـ الفقه للمغتربين : السيد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط 2 ـ

٢٩٣

1419 ه‍ / 1999 م ـ نشر مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.

11 ـ الكافي : ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ـ تحقيق علي اكبر الغفاري ـ ط 1 ـ 1405 ه‍ / 1985 م ـ دار الاضواء بيروت ـ لبنان.

12 ـ المسائل المنتخبة : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ ط 3 ـ 1414 ه‍ / 1193 م ـ مؤسسة المنار ـ قم ـ ايران.

13 ـ مناسك الحج : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط 2 ـ 1414 ه‍ ـ مطبعة ستارة ـ نشر مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ قم ـ ايران.

14 ـ منهاج الصالحين : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط 4 و 5 1416 ـ 1417 ه‍ ـ مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني قم ـ ايران.

15 ـ موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية : المستشار محمد عزمي البكري ـ ط 9 ـ 1999 م ـ دار محمود للنشر والتوزيع ـ مصر.

16 ـ وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ ط 1 ـ 1409 ه‍ ـ مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لاحياء التراث ـ قم ـ ايران.

٢٩٤

فهرس الموضوعات

المقدّمة.................................................................... 4

التقليد.................................................................... 6

كتاب الطهارة............................................................... 7

أحكام التخلّي............................................................. 7

الوضوء.................................................................... 7

الجنابة.................................................................... 8

الحيض.................................................................... 9

الاستحاضة.............................................................. 15

النفاس.................................................................. 18

غُسل الأموات............................................................ 20

الأغسال المستحبة........................................................ 23

التيمّم................................................................... 23

الطهارة من الخبث........................................................ 23

كتاب الصلاة.............................................................. 28

صلاة الآيات............................................................. 33

استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض........................................ 33

قضاء الصلاة............................................................ 33

صلاة الاستئجار.......................................................... 35

صلاة الجماعة............................................................ 35

صلاة المسافر............................................................. 36

صلاة الجمعة............................................................. 38

كتاب الصوم.............................................................. 39

المفطرات................................................................. 39

المكروهات............................................................... 41

٢٩٥

كفّارة الصوم............................................................. 41

شرائط صحة الصوم....................................................... 42

ثبوت الهلال............................................................. 42

أحكام قضاء شهر رمضان................................................. 43

الاعتكاف............................................................... 44

كتاب الحجّ............................................................... 45

وجوب الحجّ.............................................................. 46

النيابة................................................................... 47

أقسام العمرة............................................................. 47

مواقيت الإحرام........................................................... 48

الإحرام.................................................................. 49

ثوب الإحرام............................................................. 49

تروك الإحرام............................................................. 49

حرمة الجماع............................................................. 51

كفّارة الجماع............................................................. 52

حرمة عقد النكاح......................................................... 53

حرمة الطيب............................................................. 54

لبس المخيط............................................................. 55

حرمة الاكتحال.......................................................... 55

حرمة التزيّن.............................................................. 55

حرمة ستر الوجه.......................................................... 56

حرمة التظليل............................................................. 56

الطواف................................................................. 56

الوقوف بالمزدلفة.......................................................... 59

التقصير................................................................. 60

٢٩٦

طواف الحجّ وطواف النساء................................................ 60

آداب الحجّ.............................................................. 61

مستحبات الإحرام........................................................ 61

السعي.................................................................. 62

ملحقات................................................................ 62

كتاب الزكاة............................................................... 63

زكاة الفطرة............................................................... 63

كتاب الخمس............................................................. 65

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.................................... 67

كتاب المتاجر............................................................. 70

المكاسب المحرّمة.......................................................... 70

البيع الفضولي............................................................ 72

مسائل متفرّقة............................................................ 73

الرهن................................................................... 74

الحجر................................................................... 75

الضمان................................................................. 78

الإقرار................................................................... 78

الهبة..................................................................... 79

الوصيّة.................................................................. 81

الوقف.................................................................. 83

الصدقة................................................................. 85

كتاب النكاح.............................................................. 86

عقد النكاح.............................................................. 93

في أولياء العقد.......................................................... 100

موجبات فسخ عقد النكاح............................................... 104

٢٩٧

الحالات التي يحقّ فيها للزوجة فسخ العقد أو................................ 105

البقاء عليه............................................................. 105

اسباب التحريم........................................................... 108

أوّلا ـ النسب :......................................................... 108

ملحق للتحريم بالنسب.................................................. 109

كيف يثبت الرضاع....................................................... 111

شرائط التحريم في الرضاع................................................. 111

مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع.............................................. 114

ما يحرم على المرتضع والمرتضعة............................................ 116

والمرضعة نفسها......................................................... 116

ما يحرم على المرتضعة.................................................... 116

الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها..................................... 117

بسبب الإرضاع......................................................... 117

آداب الرضاع........................................................... 118

صفات المرضعة......................................................... 119

المصاهرة............................................................... 120

الاعتداد................................................................. 127

أحكام الاعتداد......................................................... 128

الكفر وعدم الكفاءة...................................................... 132

مسائل تتعلّق بالزواج...................................................... 136

الزواج المؤقت........................................................... 138

استحباب المتعة......................................................... 139

أحكام زواج المتعة....................................................... 140

في المهر................................................................ 148

بعض المسائل التي ترتبط بالمهر............................................ 148

٢٩٨

في الحقوق الزوجيّة...................................................... 154

أحكام النشوز والشقاق................................................... 159

من يصوّر الجنين في الرحم............................................... 166

في أحكام الأولاد والولادة................................................ 168

استحباب تسمية الوليد.................................................. 170

استحباب الوليمة....................................................... 172

أحكام الختان........................................................... 172

كلام في الختان......................................................... 173

سِنّ الختان ويوم السبت.................................................. 174

الختان في الشريعة الإسلامية المقدّسة....................................... 176

فوائد الختان............................................................ 178

بعض الأحكام المتعلّقة بحضانة الطفل...................................... 180

النفقات................................................................. 184

القرابة................................................................... 192

كتاب الطلاق............................................................ 197

شروط المطلِّق........................................................... 197

شروط المطلَّقة.......................................................... 201

شروط الطلاق.......................................................... 204

في أقسام الطلاق....................................................... 208

الطلاق الرجعي......................................................... 212

في أحكام الرجعة........................................................ 215

العُدد................................................................... 218

عدّة الطلاق............................................................ 218

عدّة الفسخ والانفساخ................................................... 223

٢٩٩

3 ـ عدّة الوطء بالشبهة.................................................. 225

عدة المتمتع بها.......................................................... 227

5 ـ عدّة الوفاة.......................................................... 228

في أحكام المفقود زوجها................................................. 231

طلاق الخلع والمباراة..................................................... 239

الظّهار................................................................... 248

الإيلاء.................................................................. 252

اللّعان................................................................... 256

مسائل متفرّقة............................................................ 262

مسائل تتعلّق بالجنس..................................................... 265

مرض الإيدز........................................................... 266

كتاب الإرث............................................................. 267

موجبات الإرث......................................................... 267

في أقسام الوارث........................................................ 268

في أنواع السهام......................................................... 269

في بطلان العول والتعصيب............................................... 270

موانع الإرث............................................................ 271

في كيفية الإرث حسب طبقاته........................................... 281

أحكام الحبوة........................................................... 286

ولاء الإمامة............................................................ 291

في ميراث الحمل والمفقود................................................. 291

٣٠٠

301

302

303