• البداية
  • السابق
  • 347 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27568 / تحميل: 8350
الحجم الحجم الحجم
أدعية أهل البيت عليهم السلام في تعقيب الصلوات

أدعية أهل البيت عليهم السلام في تعقيب الصلوات

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

تعقيب صلاة الفجر

هذا وقد ذكروا جملة من التعقيبات بعد صلاة الفجر فمنها ما يلي :

الأول : قراءة سورة القدر ، عشر مرات

في مستدرك الوسائل : ج ٥ ص ٩٢ ح ١٢ و ١٣ ، عن كتاب الأنوار والأذكار عن الإمام الصادق ، عن أبيه الإمام الباقرعليهما‌السلام ، أنه من قرأ القدر بعد الصبح عشراً ، وحين تزول الشمس عشراً ، وبعد العصر عشراً ، أتعب ألفي كاتب ، ثلاثين سنة.

وروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام : ما قرأها ـ أي سورة القدر ـ عبد سبع مرات بعد طلوع الفجر ، إلا صلى عليه سبعون صفاً من الملائكة ، سبعين صلاة ، وترحموا عليه سبعين رحمة.

الثاني : قراءة سورة التوحيد إحدى عشرة مرة

وفي ثواب الأعمال ، الصدوق : ص ١٢٩ ، عن عبدالله

٤١

بن حي قال : سمعت أميرالمؤمنينعليه‌السلام يقول : من قرأ قل هو الله أحد ، إحدى عشرة مرة في دبر الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان.

وفي دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦٨ ، عن أميرالمؤمنين
عليه‌السلام ، أنه قال : من صلى الفجر وجلس في مجلسه ، فقرأ
(قل هو الله أحد) عشر مرات ، قبل أن تطلع الشمس ، لم
يتبعه ذلك اليوم ذنب ، ولو حرص الشيطان.

الثالث : الاستغفار ، سبعون مرة

في وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٤٨٠ ح ١٥ ، عن جابر
الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من استغفر الله بعد
صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم أكثر
من سبعين ألف ذنب ، ومن عمل أكثر من سبعين ألف ذنب
فلا خير فيه. وفي رواية سبعمائة ذنب.

الرابع : قراءة خمسين آية بعد التعقيب

قال الميرزا القمي رحمه الله تعالى في غنائم الأيام : ج ٣
ص ٩٣. : وأن يقرأ كل يوم بعد صلاة الصبح خمسين آية من

٤٢

القرآن ، لصحيحة معمر بن يحيى.

وهي رواية معمر بن (خلاد) وهي : عن محمد بن أحمد
ابن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن
الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ينبغي للرجل إذا أصبح أن
يقرأ بعد التعقيب خمسين آية. (التهذيب ، للشيخ الطوسي
ج ٢ ص ١٣٨ ح ٣٠٥).

الخامس : من الأدعية الواردة عنهم صلوات الله عليهم

من أدعية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

الأول : للمعافاة من العمى والجنون

من كتاب روضة الواعظين للفتال النيسابوري : ص
٤٧٥ ، روي عن الباقر عليه‌السلام قال : أتى رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
يقال له شيبة الهذلي فقال : يا رسول الله إني شيخ قد كبر
سني وضعفت قوتي من عمل كنت عودته نفسي من صلاة
وصيام وحج وجهاد ، فعلمني يا رسول الله كلاماً ينفعني الله
به ، وخفف عليَّ يا رسول الله ، فقال : أعدها فأعادها ثلاث
مرات ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حولك شجرة ولا مدرة

٤٣

إلا وقد بكت من رحمتك ، فإذا صليت الصبح فقل عشر
مرات : سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ
إِلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.
فإن الله عزوجل يعافيك بذلك من
العمى والجنون والجذام والفقر والهرم.

الثاني : دعاء اللهم أصلح لي ديني

عن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الأمالي :
ص ١٥٨ ح ١٧ ، بإسناده عن أبي بردة الأسلمي ، عن أبيه ،
قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إذا صلى الصبح رفع صوته
حتى يسمع أصحابه ، يقول :

اللّهُمَّ أصْلِحْ لِيْ دِيْنيَ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ لِيْ عِصْمَةً (ثلاث مرات).

اللَّهُمَّ أَصلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ جَعَلْتَ فيهَا مَعَاشِي (ثلاث مرات).

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِي جَعَلْتَ إليْهَا مَرْجِعيْ (ثلاث مرات).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ
مِنْ نَقِمَتِكَ
(ثلاث مرات).

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنكَ ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ

٤٤

لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

الثالث : دعاء التهليل والتكبير

في مستدرك الوسائل : ج ٥ ص ٨٨ ح ٢ ، عن كتاب
جعفر بن شريح الحضرمي عن جابر الجعفي ، قال : سمعت
أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : أكثروا من التهليل والتكبير ، ثم قال :
إن رجلاً ذات يوم صلى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الغداة فلما
سلّم ، قال الرجل :

لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من القائل؟ فقيل له : فلان
الأنصاري ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي نفسي بيده ،
لقد استبق إليه ثمانية عشر ملكاً ، أيهم يرفعها إلى الرب.

وفي وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٤٧٧ ح ٦ ، عن عمر بن
محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :
من صلى الغداة فقال قبل أن ينفض ركبتيه ، عشر مرات :

٤٥

لاَ إله إلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْيي وَيُميتُ ، وَيُمِيَتُ وَيُحْيِي ، وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ.

وفي المغرب مثلها ، لم يلق الله عزوجل عبد بعمل أفضل
من عمله إلا من جاء بمثل عمله.

وعن المجازات النبوية للشريف الرضي رحمه الله
تعالى : ص ٣٩٤ قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال حين يصبح :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى
ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات. كتب الله له
بكل واحدة قالها ، عشر حسنات ، وحط عنه بها عشر سيئات ،
ورفعه بها عشر درجات ، وكنَّ له مسلحة من أول نهاره إلى
آخره ، ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهن.

ومما جاء في ثواب هذا الدعاء مارواه الكليني في
الكافي : ج ٢ ص ٥١٨ ح ١ ، عن عبدالكريم بن عتبة ، عن أبي
عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : من قال عشر مرات قبل
أن تطلع الشمس وقبل غروبها :

٤٦

لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي
وَيُمِيْتُ ، وَيُمِيْتُ وَيُحْيِى ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.
كانت كفارة لذنوبه ذلك اليوم.

الرابع : دعاء اللهم متعني بسمعي

عن القطب الراوندي في مهج الدعوات : ص ٣٠ : كان
رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلى الغداة قال :

اللَّهُمَّ مَتِّعنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَاجْعَلهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي ،
وَأَرنِي ثَأْرِي في عَدُوِّي.

الخامس : دعاء يوجب المغفرة

قال السيد ابن طاووس رحمه الله تعالى في فلاح
السائل : ص ٤٠٩ : ويقول أيضاً ، بعد
صلاة المغرب ، وبعد صلاة الفجر :

سُبْحَانَكَ لاَ إلَهَ إِلّا أَنْتَ ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّها جَميْعَاً ، فَإِنَّهُ
لاَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ كُلَّها جَميْعَاً إِلاَّ أَنْتَ.

جاء في الحديث : إن العبد إذا قال ذلك ، قال الله عزوجل

٤٧

للكتبة : اكتبوا لعبدي المغفرة ، بمعرفته أنه لايغفر الذنوب
كلها جميعاً إلا أنا.

من أدعية أمير المؤمنينعليه‌السلام

الأول : الدعاء المعروف بدعاء الصباح

جاء في مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي رحمه الله
تعالى : ص ٦٠ ، وكذلك البحار للعلامة المجلسي رحمه الله
تعالى : ج ٨٤ ص ٣٣٩ ح ١٩ ، عن كتاب الاختيار للسيد ابن
الباقي رحمه الله تعالى : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يدعو بعد
ركعتي الفجر بهذا الدعاء :

بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاح
بِنُطْقِ تَبَلُّجِهِ ، وَسَرَّحَ قَطَعَ اللَّيلِ المُظْلِمِ بغَيَاهِبِ تَلَجلَجِهِ ،
وَاتقَنَ صُنْعَ الفَلَك الدَّوَّارِ في مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ ، وَشَعْشَعَ ضِيَاءَ
الشَّمْسِ بِنُورِ تَأَجُّجِهِ ، يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذاتِهِ ، وَتَنَزَّهَ عَنْ
مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ ، وَجَلَّ عَنْ مُلاَئَمَةِ كيْفيَّاتِهِ ، يَا مَنْ قَرُبَ مِنْ
خَطَرَاتِ الظُّنُونِ ، وَبَعُدَ عَنْ لَحَظَاتِ العُيُونِ ، وَعَلِمَ بِمَا كَانَ
قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ، يَا مَنْ أَرْقَدَنِي في مِهَادِ أمنِهِ وَأَمَانِهِ ، وَأيقظَنِي

٤٨

إلى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِنْ مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ ، وَكَفَّ أَكُفَّ السُّوْءِ عَنِّي
بِيَدِهِ وَسُلْطَانِهِ ، صَلِّ اللهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ إِليْكَ في اللّيلِ الأليلِ ،
وَالمَاسِكِ مِنْ أَسبَابِكَ بِحَبْلِ الشَّرَفِ الأطوَلِ ، وَالنَّاصِعِ
الحَسَبِ في ذِرْوَةِ الكَاهِلِ الأعْبَلِ ، وَالثَّابتِ القَدَمِ عَلَى
زَحَالِيفِهَا في الزَّمَنِ الأَوَّلِ ، وَعَلَى آلِهِ الأَخْيَارِ ، المُصْطَفَيْنَ
الأَبرَارِ ، وَافتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيعَ الصَّبَاحِ ، بِمَفاتِيحِ الرَّحْمَةِ
وَالْفَلاحِ ، وَأَلْبسنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَفْضَلِ خِلَع الهدَايَةِ وَالصَّلاحِ ،
وَأَغْرِسِ اللَّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ في شِرْبِ جَنَانِي يَنَابيعَ الخُشُوعِ ،
وَأَجْرِ اللَّهُمَّ لِهَيْبَتِكَ مِنْ أمَاقِي زَفَرَاتِ الدُّمُوعِ ، وَأدِّبِ اللَّهُمَّ
نَزَقَ الخُرْقِ مِنِّي بِأزِمَّةِ القُنُوع.

إلهي إِنْ لَمْ تبتَدِئْنِي الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوفِيقِ ، فَمَنِ
السَّالِكُ بِي إلَيْكَ في واضِحِ الطّرِيْق ، وَإنْ أَسْلَمَتْنِي أَنَاتُكَ
لِقَائِدِ الأَمَلِ وَالمُنَى ، فَمَنِ المُقِيْلُ عَثَرَاتِي مِنْ كَبَوَاتِ الهَوَى ،
وَإِنْ خَذَلَنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ وَالشّيْطانِ ، فَقَدْ وَكَلَنِي
خِذْلاَنُكَ إِلَى حَيْثُ النَّصَبِ وَالْحِرْمَان.

إِلَهِي أَتَرَانِي مَا أَتيتُكَ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ الآمَالُ ، أَمْ عَلِقْتُ

٤٩

بِأَطْرَافِ حِبَالِكَ إِلّا حِينَ بَاعَدَتْنِي ذُنُوبي عَنْ دَار الوِصَالِ ،
فَبِئْسَ المَطِيَّةُ الَّتِي امْتَطَتْ نَفْسِي مِنْ هَوَاهَا ، فَوَاهَاً لَهَا لِمَا
سَوَّلَتْ لَهَا ظُنُونُهَا وَمُنَاهَا ، وَتَبَّاً لَهَا لِجُرأتِهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَمَوْلاَهَا.

إِلَهي قَرَعْتُ بَابَ رَحْمَتِكَ بِيَدِ رَجَائِي ، وَهَرَبْتُ إِلَيْكَ
لاَجِئَاً مِنْ فَرْطِ أهْوَائِي ، وَعَلَّقْتُ بِأَطْرَافِ حِبَالِكَ أَنَامِلَ
وَلاَئِي ، فَاصْفَحِ اللَّهُمَّ عَمَّا كُنْتُ أَجْرَمْتُهُ مِنْ زَلَلِي وَخَطَآئِي
وَأَقِلنِي مِنْ صَرْعَةِ ردَائِي ، فَإِنَّكَ سَيِّديْ وَمَوْلاَيَ وَمُعْتَمَدِي
وَرَجَائِي ، وَأَنْتَ غَايَةُ مَطْلُوبِي وَمُنَايَ في مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ.

إِلَهِي كَيْفَ تَطْرُدُ مِسْكِيْنَاً الْتَجَأَ إِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَاربَاً ،
أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ مُستَرْشِدَاً قَصَدَ إِلَى جَنَابِكَ سَاعياً ، أَمْ كَيْفَ
تَرُدُّ ظَمْآنَ وَرَدَ إِلَى حِيَاضِكَ شَارِبَاً ، كَلاَّ وَحيَاضُكَ مُتْرَعَةٌ في
ضَنْكِ الْمُحُولِ ، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالوُغُولِ ، وَأَنْتَ غَايَةُ
الْمَسْئُولِ ، وَنِهَايَةُ المَأمُولِ.

إِلهي هَذِهِ أَزِمَّةُ نَفْسِي عَقَلْتُهَا بِعِقَالِ مَشِيَّتِكَ ، وَهَذِهِ أَعْبَاءُ
ذُنُوبي دَرَأتُهَا بِعَفوكَ وَرَحْمَتِكَ ، وَهَذِهِ أَهْوَآئِيَ الْمُضِلَّةُ وَكَلْتُهَا

٥٠

إِلَى جَنَابِ لُطْفِكَ وَرَأفتِكَ ، فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ صَبَاحِي هَذَا نَازِلاً
عَلَيَّ بِضِيَاءِ الهُدَى ، وَالسَّلامَةِ في الدِّيْنِ وَالدُّنْيا ، وَمَسَائِي جُنَّةً
مِنْ كَيْدِ الْعِدَى ، وَوِقَايَةً مِنْ مُرّدِيَات الْهَوَى ، إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا
تَشَاءُ ، تُؤتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ
قَدِيْرٌ ، تُوْلِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ ، وَتُوْلِجُ النَّهَارَ في اللَّيلِ ، وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب.

(لا إله إلّا أنتَ) سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ مَنْ ذَا يَعْرفُ
قَدْرَكَ فَلاَ يَخَافُكَ ، وَمَنْ ذَا يَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلاَ يَهَابُكَ ، ألَّفْتَ
بِقُدْرَتِكَ الفِرَقَ ، وَفَلَقْتَ بِلُطفِكَ الْفَلَقَ ، وَأَنَرْتَ بِكَرَمِكَ
دَيَاجِيَ الغَسَقِ ، وَأنْهَرْتَ المِيَاهَ مِنَ الصُّمِّ الصَّيَاخِيدِ عَذْبَاً
وَأُجَاجَاً ، وَأَنْزَلْتَ مِنَ المُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجَاً ، وَجَعَلْتَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِلْبَرِيَّةِ سِرَاجَاً وَهَّاجَاً ، مِنْ غَيْرِ أَنَ تُمَارِسَ فيمَا
ابْتَدَأتَ بِهِ لُغُوبَاً وَلاَعِلاَجاً.

فَيَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالعِزِّ وَالْبَقَاءِ ، وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ ، صَلِّ

٥١

عَلَىِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأَتقِيَآءِ ، وَاسْمَعْ نِدَائِي ، وَاسْتَجِبْ دُعَائِي ،
وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ أَمَلِي وَرَجَائِي ، يَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ لِكَشْفِ الضُّرِّ ،
وَالمَأْمُولِ لِكُلِّ يُسْرٍ وَعُسْرٍ ، بِكَ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي ، فَلاَ تَرُدَّنِي
مِنْ سَنِيِّ مَوَاهِبكَ خَائِبَاً ، يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ ، (بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
أَجْمَعِيْنَ) ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

ثم يسجد ويقول :

إِلَهي قَلْبِي مَحْجُوبٌ ، وَنَفْسِي مَعْيُوبٌ ، وَعَقْلِي مَغْلُوبٌ ،
وَهَوَآئِي غَالِبٌ ، وَطَاعَتِي قَلِيلةٌ ، وَمَعْصِيَتي كثيرةٌ ، وَلِسَانِي مُقِرٌّ
بِالذُّنُوبِ ، فَكَيْفَ حِيْلَتِي يَاسَتَّارَ الْعُيُوبِ ، وَيَا عَلاَّمَ الغُيُوبِ ،
وَيَا كَاشِفَ الْكُرُوِبِ ، اغْفِرْ ذُنُوبِي كُلَّها بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّد ، يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ.

الثاني : للحفظ من الشرور

في مستدرك الوسائل : ج ٥ ص ٩٠ ح ٧ ، عن السيد ابن
الباقي رحمه الله تعالى في اختياره : عن سلمان الفارسي ،

٥٢

قال : رأيت على حمائل سيف أمير المؤمنينعليه‌السلام كتابة ،
فقلت : يا أميرالمؤمنين ، ما هذه الكتابة على سيفك؟ فقال :
هذه إحدى عشر كلمة ، علمنيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفتحب أن أعلمك إياها؟ فتُحفظ في سفرك وحضرك ، وليلك ونهارك ،
ومالك وولدك ، فقلت : نعم ، فقال عليه‌السلام : إذا صليت الصبح ،
وفرغت من صلاتك ، فقل :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَاعَالِمَاً بِكُلِّ خَفِيَّةٍ ، يَامَنِ السَّمَاءُ بِقُدْرَتِهِ
مَبْنِيَّةٌ ، يَا مَنِ الأَرْضُ بِقُدْرَتِهِ مَدْحِيَّةٌ ، يَا مَنِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
بِنُورِ جَلاَلِهِ مُضِيْئَةٌ ، يَا مَنِ الْبِحَارُ بِقُدْرَتِهِ مَجْرِيَّةٌ ، يَا مُنْجِيَ يُوسُفَ
مِنْ رِقِّ العُبُودِيَّةِ ، يَا مَنْ يُصْرِفُ كُلَّ نَقِمَةٍ وَبَليِّةٍ ، يَا مَنْ حَوَائِجُ
السَّائِلينَ عِنْدَهُ مَقْضِيَّةٌ ، يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُخْشَى ، وَلاَ
وَزِيرٌ يُرْشَى ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاحْفَظْنِي في
سَفَرِي وَحَضَرِي ، وَليْلِي وَنَهَارِي ، وَيَقَظَتِي وَمَنَامِي ، وَنَفْسِي
وَأهْلِي ، وَمَالِي وَوَلَدِي ، وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ.

الثالث : لدفع البلاء

في مستدرك الوسائل : ج ٥ ص ١٠١ ح ٧ ، روي عن

٥٣

إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ـ يعني الرضاعليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : من قال :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ،
سبع مرات. وهو ثاني رجله بعد المغرب
قبل أن يتكلم ، وبعد الصبح قبل أن يتكلم ، صرف الله تعالى
عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء ، أدناها الجذام والبرص والسلطان والشيطان.

الرابع : بعد الانصراف من الفريضة

في مسند زيد بن علي : ص ١٦٠ ، عن علي أمير المؤمنينعليه‌السلام
أنه كان يقول إذا انصرف من الفريضة في الفجر بعد ما يدعو :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ في قَلْبِي
نُوْرَاً ، وَفِي بَصَري نُوْرَاً ، وَفي سَمْعِي نُوْرَاً ، وَعَلَى لِسَاني نُوْرَاً ،
وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوْرَاً ، وَمِنْ خَلْفِي نُوْرَاً ، وَمِنْ فَوْقِي نُوْرَاً ، وَمِنْ
تَحْتِي نُوْرَاً ، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرَاً ، وَعَنْ شِمَالِي نُوْرَاً ، اللَّهُمَّ أعْظِمْ
لِىَ النُّوْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاجْعَلِ لِّيْ نُوْرَاً أَمْشِي بِهِ في النَّاسِ ، وَلاَ
تَحْرِمْنِي نُوْرِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ لاَ إِلَهَ إِلّا أَنْتَ.

٥٤

من أدعية الإمام الباقرعليه‌السلام

الأول : للحاجة

في قرب الإسناد للحميري : ص ٢ ، عن ابن صدقة ، عن
مولانا الإمام الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا غدوت في
حاجتك بعد أن تصلي الغداة بعد التشهد فقل :

اللَّهُمَّ إِنِّي غَدَوْتُ الْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمرْتَنِي ، فَارْزُقْنِي
مِنْ فَضْلِكَ رِزْقَاً حَلاَلاً طَيِّبَاً ، وَأَعْطِنِي فيمَا تَرْزُقُنِي العَافِيَةَ.

تقول ذلك ثلاث مرات.

الثاني : يَا مَنْ هُوَ اَقْرَبُ إِليَّ

قال الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه من لايحضره
الفقيه : ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩٨٢ ، روى عدة من أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كان أبيعليه‌السلام يقول إذا صلى الغداة :

يَا مَنْ هُوَ اَقْرَبُ إِليَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الأَعْلَى ، يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، يَا أَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَوْسَعَ مَنْ

٥٥

أَعْطَى ، وَيَا خَيْرَ مَدْعُوٍّ ، وَيَا أَفْضَلَ مَرْجُوٍّ ، وَيَا أسْمَعَ السَّامِعِيْنَ ،
وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِيْنَ ، وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ ، وَيَا أَسْرَعَ الْحَاسِبيْنَ ،
وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، وَيَا أحْكَمَ الْحَاكِمِيْنَ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأوْسِعْ عَلَيَّ في رِزْقِي ، وَامْدُدُ لِي في عُمْرِي ،
وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِيْنِكَ وَلاَ
تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكَفَّلْتَ بِرِزْقِي وَرِزْقِ كُلِّ دَابَّةٍ
فَأوْسِعْ عَلَيَّ وَعَلَى عِيَالِي مِنْ رزْقِكَ الْوَاسِع الحَلاَلِ ، وَاكْفِنَا
مِنَ الْفَقرِ. ثم يقول :

مَرْحَبَاً بالحَافِظَيْنِ ، وَحَيَّا كُمَا اللهُ مِنْ كَاتِبَيْنِ ، اكْتُبَا
رَحِمَكُمَا اللهُ ، أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ
لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأشْهَدُ أَنَّ الدِّيْنَ كَمَا
شَرَعَ ، وَأَنَّ الإسلامَ كَمَا وصَفَ ، وَأَنَّ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَ ،
وَأَنَّ القَوْلَ كَمَا حَدَّثَ ، وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبيْنُ ، اللَّهُمَّ بَلِّغْ
مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ أَفضَلَ التَّحِيَّةِ ، وَأَفْضَلَ السَّلاَمِ ، أَصْبَحْتُ
وَرَبِّي مَحْمُودٌ ، أَصْبَحْتُ لا أُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئَاً ، وَلاَ أَدْعُو مَعَ اللهِ
أَحَدَاً ، وَلاَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّاً ، أَصْبَحْتُ عَبْدَاً مَمْلُوكَاً لاَ أَمْلِكُ

٥٦

إِلّا مَا مَلَّكَنِي رَبِّي ، أَصْبَحْتُ لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَسُوقَ إِلَى نَفْسِي
خَيْرَ مَا أَرْجُو ، وَلاَ أَصْرِفَ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ ، أَصْبَحْتُ مُرْتَهَنَاً
بِعَمَلِي ، وَأَصْبَحْتُ فَقِيِرَاً لاَ أَجِدُ أَفْقرَ مِنِّي ، بِاللهِ أُصْبِحُ ، وَبِاللهِ
أُمْسِي ، وَبِاللهِ أحْيَا ، وَبِاللهِ أَمُوتُ ، وَاِلَى اللهِ النُّشُورُ.

الثالث : التهليل والتكبير

روي عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن
التسبيح فقال : ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة عليها‌السلام
وعشر مرات بعد الغداة تقول :

لاَ إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي
وَيُمِيْتُ ، وَيُمِيْتُ وَيُحْيِي ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

ولكن الإنسان يسبح ما شاء تطوعاً. (عن وسائل الشيعة : ج ٤
ص ١٠٤٨ ، الكافي ، الكليني : ج ٢ ص ٥٣٣ ح ٣٤).

الرابع : لطلب الولد

عن ابن سابور الزيات في كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام :
ص ١٢٩ ، عن مولانا الإمام الباقر عليه‌السلام أن رجلاً شكا إليه

٥٧

قلة الولد ، وأنهَ يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق
له ، وهو ابن ستين سنة ، فقال عليه‌السلام : قل ثلاثة أيام في دبر
صلاتك المكتوبة صلاة العشاء الآخرة ، وفي دبر صلاة
الفجر : ( سُبْحَانَ اللهِ ) سبعين مرة وِ (أَسْتَغْفِرُ اللهَ ) سبعين مرة
وتختمه بقول الله عزوجل : ( استَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّارَاً ،
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَاً ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل
لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارَاً
) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة
فإنك ترزق بإذن الله ذكراً سوياً ، قال : ففعلت ذلك ولم يحل
الحول حتى رزقت قرة عين.

من أدعية الإمام الصادقعليه‌السلام

الأول : لقضاء الدين

في تفسير العياشي : ص ٣٢٠ ح ١٨١ ، عن عبدالله بن
سنان ، قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : ألا
أعلمك شيئاً إذا قلته قضى الله دينك ، وأنعشك وأنعش
حالك؟ فقلت : ما أحوجني إلى ذلك ، فعلمه هذا الدعاء : قل
دبر صلاة الفجر :

٥٨

تَوَكَّلْتُ عَلَى الحَيِّ القَيُوم الَّذِي لاَ يَمُوتُ ، وَالْحَمْدُ للهِ
الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَاً ، وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ ، وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ، وَكَبِّرْهُ تَكْبيراً.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالْفَقْرِ ، وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ
وَالسُّقْمِ ، وَأَسأَلَكُ أَنْ تُعِيْنَنِي عَلَى أَدَاءِ حَقِّكَ إِليْكَ وَإِلَى النَّاسِ.

الثاني : لدفع البلاء

في مستدرك الوسائل : ج ٥ ص ٩٠ ح ٦ ، عن خط الشهيد
رحمه الله تعالى ، بالإسناد عن الشيخ المفيد ، بإسناده عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من قال بعد
صلاة الصبح ، قبل أن يتكلم :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ العَلِيِّ
الْعَظِيمِ ،
يعيدها سبع مرات. دفع الله عنه سبعين نوعاً من
أنواع البلاء ، أهونها الجذام والبرص.

وفي الكافي : ج ٢ ص ٥٣١ ح ٢٥ وح ٢٦ ، عن أبي بصير
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قال في دبر صلاة الفجر ودبر

٥٩

صلاة المغرب سبع مرات :بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لاَ حَوْلَ
وَلاَ قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.
دفع الله عزوجل عنه سبعين
نوعاً من أنواع البلاء أهونه الريح والبرص والجنون ، وإن
كان شقياً محي من الشقاء وكتب في السعداء.

قال الشيخ الكليني رحمه الله تعالى : وفي رواية سعدان
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله إلا أنه قال : أهونه
الجنون والجذام والبرص ، وإن كان شقياً رجوت أن يحوّله
الله تعالى إلى السعادة.

وعن الشيخ إبراهيم الكفعمي رحمه الله تعالى في البلد
الأمين : ص ٢٨ ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : من بسمل
وحولق في دبر كل صلاة ، من الفجر والمغرب سبعاً ، دفع الله
تعالى عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء ، أهونها الريح والبرص
والجنون ، ويكتب في ديوان السعداء ، وإن كان شقياً.

الثالث : الصلاة على النبي وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

عن الكفعمي في الجنة الواقية : ص ٦٥ ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، قال : من قال بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة الظهر :

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٣١ -( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة، تتأكّد فيما فيه شهرة)

[١٠٧٣٢] ١ - دعائم الإسلام: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ(١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب(٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ(٣) ».

٣٢ -( باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على كراهيّة)

[١٠٧٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحرم في الملحم.

وتقدّم عن كتاب محمّد بن المثنى(١) : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّما يكره الملحم ».

٣٣ -( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق)

[١٠٧٣٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق(١) .

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - المقنع ص ٧٢.

(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ٧١.

(١) المشق بالكسر: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.(مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

٢٢١

٣٤ -( باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح، وكذا اللحاف)

[١٠٧٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام.

[١٠٧٣٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران، وأحببت ان تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه، ويضرب إلى البياض.

٣٥ -( باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة، ولا يدخل يديه في كمّيه)

[١٠٧٣٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تلبس قميصاً - إلى أن قال - ولا القبا، إلّا أن يكون مقلوباً، إن لم تجد غيره ».

[١٠٧٣٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ون اضطررت إلى لبس القبا وأنت محرم، [ و ](١) لم تجد ثوباً غيره، فالبسه مقلوباً، ولا تدخل يديك في يدي القبا.

__________________

الباب ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢ - المقنع ص ٧١.

الباب ٣٥

١ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٢٢

٣٦ -( باب ان من لبس قميصاً بعد ما أحرم، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه)

[١٠٧٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست قميصاً فشقّه، وأخرجه من تحت قدميك.

[١٠٧٤٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص؟ قال: ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة ».

٣٧ -( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة، والهميان، والمنطقة)

[١٠٧٤١] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته.

٣٨ -( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة)

[١٠٧٤٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٣٦

١ - المقنع ص ٧٢.

٢ - الجعفريات ص ٦٩.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢٢٣

قال في حديث: « والمرأة تلبس الثباب، وتغطي رأسها، وإحرامها في وجهها، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر.

[١٠٧٤٣] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها، إذا كانت راكبة ».

وفي موضع آخر: « ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً، إن أردن ذلك إلى النحر ».

[١٠٧٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، قال: ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها، من أعلاه إلى النحر، إذا كانت راكبة.

[١٠٧٤٥] ٤ - وقال في موضع آخر: ويكره النقاب، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس.

٣٩ -( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه)

[١٠٧٤٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٣٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥ (عن أبي جعفر محمّد بن علي).

٢٢٤

قال في حديث في المحرمة: « ولا بأس أن تلبس الحلي، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ».

[١٠٧٤٧] ٢ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

قال: ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة، إلّا صبغاً لا يردع(١) .

قال: ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ، ولا [ بأس أن ](٢) تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج، وتلبس المسك(٣) ، والخلخالين.

٤٠ -( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقاً)

[١٠٧٤٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل - إلى أن قال - وإذا لم يجد ما يتزر، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزّر به » الخبر.

[١٠٧٤٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه، وثوب رديع: مصبوغ بالزعفران (النهاية ج ٢ ص ٢١٥).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المسَكَة: السوار. والجمع مَسَك (النهاية ج ٤ ص ٣٣١).

الباب ٤٠

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

٢٢٥

جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « إن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ كن ](١) إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن [ معهن ](٢) عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٧٥٠] ٣ - وبهذا الإسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل ».

[١٠٧٥١] ٤ - الصدوق في المقنع: وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنّها تريد بذلك الستر.

٤١ -( باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة، فيشقّ عن ظهر القدم)

[١٠٧٥٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث: أنه نهى أن يلبس المحرم خفّاً، أو(١) جورباً، أو قفازاً أو برقعاً الخبر.

[١٠٧٥٣] ٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ٦٩.

٤ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: ولا كذا في الموردين الآتين.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢٢٦

« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و(١) احتاج إلى الخفّ(٢) ، أن يلبس خفّاً دون(٣) الكعبين ».

[١٠٧٥٤] ٣ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « رخّص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للمحرم إذا لم يصب النعلين، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين ».

[١٠٧٥٥] ٤ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما، وليقطعهما ».

[١٠٧٥٦] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما؟ قال: فقال: « نعم ».

[١٠٧٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين، إذا اضطر إليهما.

٤٢ -( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر)

[١٠٧٥٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه.

__________________

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: الخفين.

(٣) وفيه زيادة: ما.

٣ - الجعفريات ص ٦٩.

٤ - الجعفريات ص ٦٩.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢.

٦ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٧٤.

٢٢٧

٤٣ -( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف)

[١٠٧٥٩] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه ».

[١٠٧٦٠] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف.

٤٤ -( باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم، وكذا الأُذنان، دون الوجه، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية)

[١٠٧٦١] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم، وأن تصبّ الماء على رأسك، وتغطي(١) وجهك ولا تغطّي رأسك ».

[١٠٧٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي: لا يتغطّى المحرم(١) من البرد والحرّ.

قال: وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٤٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤٤

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: وغطّ.

٢ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: الرجل، وما أثبتناه من المصدر.

٢٢٨

٤٥ -( باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة، ويلزمه الفداء)

[١٠٧٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياّعليهم‌السلام ، سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد؟ قال له: فليكّفر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ».

[١٠٧٦٤] ٢ - وبهذا الإسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « بينما عليعليه‌السلام في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة، فقال: ناقة أبي عبد اللهعليه‌السلام وربّ الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن عليعليهما‌السلام محرم محموم عليه دثار، فأمر به عليعليه‌السلام فحجم، وعصّب رأسه، وساق عنه بدنة ».

__________________

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٦٨.

٢٢٩

٤٦ -( باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة)

[١٠٧٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضع المحرم عصام(١) القربة على رأسه إذا استسقى.

٤٧ -( باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه)

[١٠٧٦٦] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم.

٤٨ -( باب جواز نوم المحرم على وجهه)

[١٠٧٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه، وهو على راحلته.

٤٩ -( باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل)

[١٠٧٦٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق

__________________

الباب ٤٦

١ - المقنع ص ٧٤.

(١) العصام: رباط القربة وسيرها الذي تحمل به (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٠٧).

الباب ٤٧

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٤٩

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

٢٣٠

أنفه، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه ».

وقال:عليه‌السلام (١) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم، لم يكن عليه شئ ».

٥٠ -( باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة، فيحتجم بغير حلق ولا جز)

[١٠٧٦٩] ١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: « نعم إذا خشي الدم » فقلت: إنّما يحرم من العقيق، وإنما هي ليلتين، قال: « إن الحجامة تختلف، وقال: إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[١٠٧٧٠] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم، ولا يحلق موضع المحاجم ».

[١٠٧٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه ».

[١٠٧٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه.

__________________

(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٢.

الباب ٥٠

١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

٤ - المقنع ص ٧٣.

٢٣١

٥١ -( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصّة، ويلزمه الفداء)

[١٠٧٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار، إلّا من علّة.

[١٠٧٧٤] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن ابن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظلّ ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».

[١٠٧٧٥] ٣ - بعض نسخ الرضوي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من يحرم يضح للشمس حتى تغرب، إلّا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته(١) أمّه ».

[١٠٧٧٦] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضاً، وأمّا النساء فلا بأس.

قال: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

وقال: ولا بأس أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علّة، أو

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: ولدت.

٤ - المقنع ص ٧٤.

٢٣٢

خاف المطر، وإذا(١) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه(٢) ، ما لم يصيب رأسه(٣) .

٥٢ -( باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام)

[١٠٧٧٧] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: « نعم » قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم إذا كانت به شقيقة(١) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

[١٠٧٧٨] ٢ - وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يركب المحرم في القبّة، وتركب المحرمة ».

[١٠٧٧٩] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة.

قال: ولا بأس أن تضرب(١) القبّة على النساء والصبيان، وهم محرمون.

__________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) وفيه: رأسه.

(٣) وفيه: رأسه.

الباب ٥٢

١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢.

(١) الشقيقة: صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه (لسان العرب (شقق) ج ١٠ ص ١٨٣).

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: يضرب، وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

٥٣ -( باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل، ودخول الخباء والبيت)

[١٠٧٨٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص له - يعني للمحرم - في الاستظلال إذا نزل.

[١٠٧٨١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا، ومن العلماء من يكره هذا ».

٥٤ -( باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة، وركوبه في المحمل)

[١٠٧٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس: ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض ».

[١٠٧٨٣] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس.

__________________

الباب ٥٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

الباب ٥٤

١ - بعض نسخ الرضوي:

٢ - المقنع ٧٤.

٢٣٤

٥٥ -( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة، بما يحلّ له لا بما يحرم)

[١٠٧٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص للمحرم في الكحل - إلى أن قال - ورخّص له في السواك، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله، ما لم يكن فيه طيب.

[١٠٧٨٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا خرجت(١) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

٥٦ -( باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمّل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأُذن)

[١٠٧٨٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة. و(١) قال: ولا بأس بأن(٢) يعصر الدمّل، ويربط القرحة ».

__________________

الباب ٥٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - المقنع ص ٧٣.

(١) في المصدر: جرحت.

الباب ٥٦

١ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

(٢) في المصدر: إن.

٢٣٥

[١٠٧٨٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أنّ عليّاًعليهم‌السلام سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له: فليكفّر - إلى أن قال - ليضع القلنسوة على رأسه، أو العمامة ».

[١٠٧٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل، ويربط عليه الخرقة، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده(١) قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة.

٥٧ -( باب تحريم اخراج الدم، وإزالة الشعر، للمحرم إلّا في الضرورة)

[١٠٧٨٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر.

[١٠٧٩٠] ٢ - وعن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : إنّ المحرم ممنوع من الصيد - إلى أن قال -: (وحلق الرأس)(١) .

__________________

٢ - الجعفريات ص ٦٨.

٣ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: خدّه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: وأخذ الشعر.

٢٣٦

[١٠٧٩١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا يأخذ المحرم شيئاً من شعره ».

٥٨ -( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة، ولا يرفعها إلى صدره)

[١٠٧٩٢] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره.

[١٠٧٩٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « لقد مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على المشاة وهم بكراع(١) الغميم فشكوا إليه الجهد والإعياء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : شدّوا أزركم واستبطنوا » الخبر.

وتقدم عن المفيد في الإرشاد(٢) : ما يقرب منه.

٥٩ -( باب جواز حكّ الجسد في الإحرام والسواك، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر)

[١٠٧٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً (رفيقاً، ولا تحكّه)(١) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

الباب ٥٨

١ - المقنع ص ٧٤.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

(١) في المصدر: بكرع. كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة (معجم البلدان ج ٤ ص ٤٤٣).

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب السفر إلى الحج.

الباب ٥٩

١ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: رقيقاً ولا تحك.

٢٣٧

[١٠٧٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث: أنّه رخّص له - أي للمحرم - في السواك.

٦٠ -( باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده)

[١٠٧٩٦] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس (أن يغتسل)(١) بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام.

[١٠٧٩٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم، وأن تصبّ الماء على رأسك، وتغطي(١) وجهك، ولا تغطّ رأسك.

٦١ -( باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده)

[١٠٧٩٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام ».

[١٠٧٩٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلّك.

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٦٠

١ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: بأن تغتسل.

٢ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: وغلط.

الباب ٦١

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٥.

٢٣٨

٦٢ -( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر)

[١٠٨٠٠] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالب: ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام أنّهم قالوا: « إنّ المحرم ممنوع من الصيد - إلى أن قال - وتقليم الأظفار ».

[١٠٨٠١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً، فإن كانت تؤذيه فليقطعها، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام ».

٦٣ -( باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها، وجواز نقلها ورمي سواها)

[١٠٨٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن عليّاًعليهم‌السلام سئل عن محرم قتل قملة؟ قال: كلّ شئ يتصدق به فهو خير منها، التمرة خير منها ».

[١٠٨٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: والمحرم يلقي(١) عنه الدواب كلّها إلّا

__________________

الباب ٦٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ٧٥.

٢ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: تلقى.

٢٣٩

القملة فإنّها من جسده، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ.

٦٤ -( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني)

[١٠٨٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام ».

[١٠٨٠٥] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بقتل(١) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة، والحيّة، والعقرب، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور، والسبع، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ».

[١٠٨٠٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة، والعقرب، والفأرة، ولا بأس برمي الحداة ».

[١٠٨٠٧] ٤ - وفي بعض نسخه: « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب، والفأرة، والحداة، والغراب، والكلب العقور، وقد رخّص

__________________

الباب ٦٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: أن يقتل.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٤ - بعض نسخ الوضوي:، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347