كليات في علم الرجال

كليات في علم الرجال11%

كليات في علم الرجال مؤلف:
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 530

كليات في علم الرجال
  • البداية
  • السابق
  • 530 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 153740 / تحميل: 5797
الحجم الحجم الحجم
كليات في علم الرجال

كليات في علم الرجال

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب النذر والعهد

١ -( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة)

[١٩٢٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، ومالي صدقة أو هدي، فقالعليه‌السلام : « إن أبيعليه‌السلام ، لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله عليه ».

[١٩٢١٠] ٢ - وعن صفوان، عن [ منصور بن ](١) حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو يقول: علي هدي كذا وكذا، إن لم يفعل كذا وكذا(٢) ، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا ».

[١٩٢١١] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، قال: « ليس بشئ ».

__________________

أبواب النذر والعهد

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٨٩.

(١) في الطبعة الحجرية: عن حازم، وفي المصدر: عن منصور بن أبي حازم، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٠٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ).

(٢) ورد الحديث إلى هنا وفي المصدر، ورود بتمامه في البحار.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨١

[ ٢١٢ ١٩ ] ٤ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمى شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢١٣] ٥ - وعن الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير اذنها، قال: « ليس عليهما هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ».

[١٩٢١٤] ٦ - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢١٥] ٧ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر لغير الله ».

[١٩٢١٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن كلما كان من قول الانسان: لله علي نذر، من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن يقول: لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه(١) من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أو رد علي غائبي، أو رزقني رزقا، أو وصلني إلى محبوبي حلالا(٢) ، فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) كذا والظاهر: وجه.

(٢) في الحجرية: « حلالا » وما أثبتناه من المصدر.

٨٢

نفسه » إلى آخره.

[١٩٢١٧] ٩ - وقال في موضع آخر: « والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي، أو تخلصت من كذا وكذا، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه - إلى أن قال(١) - والوجه الثاني من النذر، أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت، ولم يقل: لله علي كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفى بنذره، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ».

[١٩٢١٨] ١٠ - الصدوق في المقنع والهداية: ما يقرب منه.

[١٩٢١٩] ١١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم ».

٢ -( باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة)

[١٩٢٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن معمر بن معمر(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول: علي نذر ولم يسم شيئا، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢١] ٢ - وعن محمد بن علي الحلبي قال: سألتهعليه‌السلام عن

__________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١٠ - المقنع ص ١٣٧ والهداية ص ٧٣.

١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧١٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: معمر بن عمر، وهو الصواب ظاهرا ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٣١٦ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨٣

رجل قال: علي نذر ولم يسم، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢٢] ٣ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢٢٣] ٤ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه، فقال: « إن سمى فهو الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ ».

[١٩٢٢٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن قال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فلا شئ عليه ».

[١٩٢٢٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر، يلزمه ذلك الشئ بعينه ».

[١٩٢٢٦] ٧ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما)

[١٩٢٢٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله عز وجل:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ ) (١) فكان ثمانون موطنا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - المصدر السابق ص ٥٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٧ - المقنع ص ١٣٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٨٤

الصدوق في المقنع مثله(٢) .

[١٩٢٢٨] ٢ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب وابن شهرآشوب في المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد: أن الشيعة بعثوا إلى الصادقعليه‌السلام أموالا ورقاعا مختومة فيها مسائل، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته، فأجاب عنها الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام قبل فك الخواتيم.

وفي إحداها: ما يقول العالمعليه‌السلام ، في رجل قال: ( والله لا لا تصدقن )(١) بمال كثير، فيما(٢) يتصدق؟ ( الجواب تحته بخطه )(٣) : إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم، يتصدق بأربعة وثمانين درهما، وإن كان من أرباب شياه(٤) فأربعة وثمانون شاة(٥) وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيرا، والدليل على ذلك قوله تعالى:( لَقَدْ نَصَرَ‌كُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ) (٦) فعدت مواطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل نزول الآية، فكانت أربعة وثمانين موطنا.

٤ -( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح)

[١٩٢٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي عن الصادق

__________________

(٢) المقنع ص ١٣٧.

٢ - ثاقب المناقب ص ١٩٤ باختلاف في اللفظ، والمناقب ٤ ص ٢٩٢.

(١) في الحجرية: « أتصدق » وما أثبتناه من المناقب.

(٢) في الحجرية: « ما » وما أثبتناه من المناقب.

(٣) في الحجرية: « تحته الجواب » وما أثبتناه من المناقب.

(٤) في الحجرية: « الغنم » وما أثبتناه من المناقب.

(٥) في الحجرية: « غنما » وما أثبتناه من المناقب.

(٦) التوبة ٩: ٢٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٧.

٨٥

عليه‌السلام - في حديث قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول هو محرم بحجة، ويقول أنا أهدي هذا الطعام، قال: « ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: « إنما يهدي البدن وعن أحياء، وليس يهدي حين صارت لحما ».

[١٩٢٣٠] ٢ - وعن أبي بصير(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال الرجل أنا: أهدي هذا الطعام، فليس بشئ، إنما يهدي البدن ».

[١٩٢٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قال لطعام: هو يهديه، فقال: « لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء ».

٥ -( باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ)

[١٩٢٣٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها، وخاف أن يكون قد حملت، فجعل لله عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: « ليس عليه شئ ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم مثله(١) .

[١٩٢٣٣] ٢ - وعن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) في المصدر: نصر، وكلاهما من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٥

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٨٦

طمثها، فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي، فكتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة فأجابني: « إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك ».

٦ -( باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وإن من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه)

[١٩٢٣٤] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن درست، عمن ذكره، عنهمعليهم‌السلام ، قال: « بينما موسىعليه‌السلام جالس إذ اقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان إلى أن قال - يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بأمرة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابي، وإياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه ( وبين الوفاء به )(١) ».

[١٩٢٣٥] ٢ - ورواه المفيد في الأمالي: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : بينما » وذكر مثله.

[١٩٢٣٦] ٣ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: معنعنا عن جعفر بن

__________________

الباب ٦

١ - قصص الأنبياء ص ١٤٨، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٣٥٠.

(١) في المصدر: وبينهما.

٢ - أمالي المفيد ص ١٥٧.

٣ - تفسير فرات ص ١٩٦.

٨٧

محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « مرض الحسن والحسينعليهما‌السلام مرضا شديدا، فعادهما سيد ولد آدم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعادهما أبو بكر وعمر، فقال عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن نذرت(١) لله نذرا واجبا، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن عافى الله ولدي مما بهما، صمت لله ثلاثة أيام متواليات، وقالت فاطمة الزهراءعليها‌السلام مثل مقالة عليعليه‌السلام ، وكانت لهما جارية بربرية(٢) تدعى فضة، قالت: إن عافى الله سيدي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام » الخبر.

[١٩٢٣٧] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله، ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب، أن يوجب الرجل على نفسه: قلت: إني لم اجعلهما لله على نفسي، إنما جعلت ذلك على نفسي(١) شكرا لله، ولم أوجبهما لله على نفسي، فأدعهما إذا شئت؟ قال: « نعم ».

٧ -( باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب)

[١٩٢٣٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت

__________________

(١) في الحجرية: نذرت نذرا، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: توبية.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر زيادة: أصليهما.

الباب ٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٨٨

الله، فلم يستطع، قال: « يحج راكبا ».

[١٩٢٣٩] ٢ - وعن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: « فليمش، فإذا تعب فليركب ».

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٢٤٠] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع، قال: « فليحج راكبا.

[١٩٢٤١] ٤ - وعن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي، إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين، فقال: « أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت: أشئ واجب فعله؟ فقال: « لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده، فليس عليه شئ ».

٨ -( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف)

[١٩٢٤٢] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أحمد بن علي الرازي، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف ( بن )(١) الضراب

__________________

٢ - نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ٨

١ - الغيبة للطوسي ١٦٥.

(١) ( ابن ) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها بقرينة ذيل الحديث.

٨٩

الغساني في منصرفه من إصبهان قال: حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين، وذكر دخوله في مكة ونزوله في بيت يعرف بدار الرضاعليه‌السلام ، وفيها عجوز - من خدام أبي محمد الحسنعليه‌السلام ، وكانت تلقى الحجةعليه‌السلام ، وكانت واسطة بينهعليه‌السلام ، وبين يعقوب إلى أن قال - فأخذت عشرة دراهم صحاحا، فيها سنة رضوية من ضرب الرضاعليه‌السلام ، قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وكنت نذرت ونويت ذلك، فدفعتها إليها وقلت في نفسي: ادفعها إلى قوم من ولد فاطمةعليها‌السلام أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابا، فقلت لها: ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمةعليه‌السلام ، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل، وإنما تدفعها إليهعليه‌السلام فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت، فقالت يقول لك: « ليس لنا فيها حق، اجعلها في الموضع الذي نويت، ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت » ففعلت.. الخبر، وهو طويل.

ورأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال: حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين، وساق مثله.

٩ -( باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء)

[١٩٢٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوما يعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق، أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.

__________________

الباب ٩

(١) - المقنع ص ١٣٧.

٩٠

١٠ -( باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟)

[١٩٢٤٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسم أين ينحرها، قال: « إنما المنحر بمنى، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال: علي بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها، فإنه يجزئ عنه.

١١ -( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده)

[١٩٢٤٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه.

الصدوق في المقنع مثله(١) .

والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر، كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام وذيله، وهو قولهعليه‌السلام : « ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا » إلى آخره.

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) المقنع ص ١٣٧.

٩١

١٢ -( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر)

[١٩٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه، لان النذر كان في معصية الله، وليس عليه شئ ».

[١٩٢٤٧] ٢ - عوالي اللآلي عن: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم(١) ».

[١٩٢٤٨] ٣ - وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه ».

[١٩٢٤٩] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل الميثمي، [ عن منصور بن حازم ](١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩، ٣٢٠.

٢ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢.

٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥، ٢٧٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ».

٩٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نذر في معصية » الخبر.

[١٩٢٥٠] ٥ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين، إن خرجت مع زوجها، قال: ليس عليها شئ «.

[١٩٢٥١] ٦ - وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شئ لا نذر في معصية الله؟ قال: فقال: « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه ».

[١٩٢٥٢] ٧ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ليس من شئ هو لله طاعة، يجعله الرجل عليه، إلا أنه ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شئ في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩٢٥٣] ٨ - وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(١) بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم(٢) أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم فأبطله، وقال: إنما النذر لله ».

[١٩٢٥٤] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : » وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر، أو فسق، أو

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في الحديث: « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج ٢ ص ٣١٤ ).

(٢) الخرم: الشق. وخرم الانف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج ٢ ص ٢٧ ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٩٣

زنى، أو سرقة، أو قتل، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روي: أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](١) بالله للعقوبة لا غير، لاقدامه على نذر في معصية.

وقال أيضا: واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله - إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا، أو يعقل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث، لا يفي بنذره فلا شئ عليه.

١٣ -( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام)

[١٩٢٥٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٦] ٢ - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقول: علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ](١) مما لا يطيق فقال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: ممن.

٩٤

١٤ -( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة)

[١٩١٥٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه » قال: ولا اعلمه الا قال: « فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

١٥ -( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات)

[١٩٢٥٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة، إذا عرف الله منه الجهد ».

١٦ -( باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟)

[١٩٢٦٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزئ ذلك عنه من نذره؟ قال: « نعم ».

__________________

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ١٥

* المرابطة: هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨ ).

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠

٩٥

١٧ -( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك)

[١٩٢٦١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله، فقال: « إذا لم يقل: لله، فليس بشئ ».

١٨ -( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته)

[١٩٢٦٢] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثماليرحمه‌الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: عنه ذنوبه، ولقي ربه وهو عنه راض، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله عنه، وهي: الوفاء بما يجعل على نفسه لله « الخبر.

[١٩٢٦٣] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما خلق الله جنة عدن - إلى أن قال - قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا يدخلك مدمن خمر - إلى أن قال - ولاختار، وهو الذي لا يوفي بالعهد ».

[١٩٢٦٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال حدثنا أبي،

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٨

١ - أمالي المفيد ص ١٦٦.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - الجعفريات ص ٣٦.

٩٦

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ايمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له » الخبر.

[١٩٢٦٥] ٤ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره قال: « قال الباقرعليه‌السلام : ويقال للموفي عهوده في الدنيا، في نذوره وايمانه ومواعيده: يا أيتها الملائكة، وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده، فأوفوا له ها هنا بما وعدناه، وسامحوه ولا تناقشوه، فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان ».

[١٩٢٥٦٦] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أفضل الأمانة الوفاء بالعهود(١) ».

وقالعليه‌السلام : من دلائل الايمان الوفاء بالعهد ».

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد)

[١٩٢٦٧] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن هارون وجعفر بن محمد بن مسرور معا، عن أحمد بن محمد بن بطة(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « أول من سوهم(٢) عليه مريم بنت عمران - إلى أن قال - ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة، فنذر في العاشر إن رزقة الله غلاما أن يذبحه، فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه، ورسول

__________________

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٨٣.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ١٨٤ ح ١٩٢.

(١) في المصدر: بالعهد.

الباب ١٩

١ - بل الصدوق في الخصال ص ١٥٦ ح ١٩٨، وعنه في البحار ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٦٥.

(١) في المصدر: محمد بن جعفر بن بطة، وهو الصواب ظاهرا ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٩ ومجمع الرجال ج ٧ ص ١٦٠ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٤٢ وغيرها ).

(٢) المساهمة: القرعة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨ ).

٩٧

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها » الخبر.

[١٩٢٦٨] ٢ - وفي العيون: عن أحمد بن الحسن القطان، عن ( أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي )(١) ، عن علي بن حسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا ابن الذبيحين « قال: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليلعليهما‌السلام ، وعبد الله بن عبد المطلب - إلى أن قال - وأما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة، ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا منهم، متى أجاب الله دعوته، فلما بلغوا عشرة قال: قد وفي الله تعالى لي، فلأفين لله عز وجل، فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد الله » الخبر.

[١٩٢٦٩] ٣ - ابن شهرآشوب في لمناقب: تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة، لما علم من حال إسماعيل، فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكورا، أن ينحر أحدهم في الكعبة شكرا لربه، فلما وجدهم عشرة قال لهم: يا بني، ما تقولون في نذري؟ فقالوا: الامر إليك ونحن بين يديك.. الخبر.

[١٩٢٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أخت عقبة بن عامر، وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله، أن تمشي لحج(١) أو عمرة.

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢١٠ ح ١.

(١) في الحجرية: « محمد بن أحمد بن علي الأسدي » والصواب ما أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ).

٣ - المناقب ج ١ ص ٢٠.

٤ - عوالي الآلي ٢ ص ٣١٤.

(١) في المصدر: بحج.

٩٨

[١٩٢٧١] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كن منجزا للوعد موفيا(١) للنذر ».

__________________

٥ - غرر الحكم ج ٢ ص ٥٦٤ ح ١٠.

(١) في المصدر: وفيا.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

اليه ، وضعيف تردّ روايته ، وعندما يلاحظ المستنبط الاسماء المشتركة في الاسناد لا يقدر على تعيين المراد.

ولأجل ذلك عمد الرجاليون إلى تأسيس فرع آخر لعلم الرجال أسموه بـ « تمييز المشتركات » ، أهمها وأعظمها هو « تمييز المشتركات للعلامة الكاظمي » ولذلك يجب على المستنبط في تعيين المراد من الاسماء المشتركة ، مراجعة فصل « تمييز المشتركات » ، ولولاه لما انحلت العقدة ، غير أن كثيراً من كتب الرجال فاقدة لهذا الفرع ، وإنما يذكرون الاسماء بالآباء والأجداد ، من دون أن يذكروا ما يميَّز به المشترك عن غيره. ولقد أدخل العلاّمة المامقاني ما كتبه العلاّمة الكاظمي في رجاله ، وبذلك صار كتاباً جامعاً بالنسبة ، وقد تطرق ذلك النقص إلى أكثر الكتب الرجالية ، لأجل أنها اُلِّفت على ما رسمه القدماء على ترتيب الحروف الهجائية ، دون ترتيب الطبقات.

بروز نمط خاصّ في تأليف الرجال

ولأجل هذه النَّقائص الفنية في هذه الخطة ، نهضت عدة من الاعلام والمشايخ في العصر الماضي والحاضر الى فتح طريق آخر في وجوه المجتهدين والمستنبطين ، وهذا الطريق هو لمس حالهم بالمباشرة لا بالرجوع الى أقوال أئمة الرجال بل بالرجوع الى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثَّية المشتملة على اسم الراوي ، فان في هذا الطريق إمكان التعرّف على ميزان علم الراوي وفقهه وضبطه ووثاقته في النقل ، اذ بالرجوع إلى متون أحاديث الراوي المبعثرة على الابواب وملاحظتها لفظاً ومعنى ، وكمّاً وكيفاً يعرف أمور :

١ ـ يفهم من رواياته ، مدى تضلّع الرواي في الفقه والكلام والتاريخ والتفسير وغيرها من المعارف ، كما يعرف عدم مهارته وحذاقته في شيء منها ، إذا قيست رواياته بعضها ببعض ، وبما رواه آخرون في معناها.

٢ ـ يعرف مقدار رواياته قلَّة وكثرة ، وأنه هل هو ضابط فيما يروي أو

١٤١

مخلّط أو مدلّس.

٣ ـ تعرف طبقات الرواة مشايخهم وتلاميذهم.

٤ ـ يحصل التعرّف على وضع الاسناد من حيث الكمال والسقط ، فربما تكون الرواية في الكتب الاربعة مسندة إلى الامام ، ولكن الواقف على طبقات الرجال يعرف المفقودة أثناء السند.

يقول الاستاذ الشيخ « محمد واعظ زاده الخراساني » في رسالة نشرت بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الطوسيقدس‌سره :

« إن الرجاليّين كانوا وما يزالون يتعبدون في الاكثر بقول أئمة هذا الفنّ ويقلدونهم في جرح الرواة وتعديلهم ، الا أن الأمر لا ينحصر فيه ، فهناك بإزاء ذاك ، باب مفتوح إلى معرفة الرواة ولمس حالهم بالمباشرة. وهذا يحصل بالرجوع إلى أمرين :

١ ـ الرّجوع إلى أسناد الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي ، وبذلك يظهر الخلل في كثير من الاسانيد ، وينكشف الارسال فيها بسقوط بعض الوسائط وعدم اتصال السلسلة ، ويمكننا معرفة الحلقة المفقودة في سلسلة حديث باستقراء الاشباه والنظائر إذا توفَّرت وكثرت القرائن ، وقامت الشواهد في الاسانيد المتكثّرة.

٢ ـ الرّجوع إلى متون أحاديث الراوي المبعثرة على الابواب ، واعتبارها لفظاً ومعنى وكمّاً وكيفا ، فيفهم منها أن الراوي هل كان متضلّعاً في علم الفقه او التفسير او غيرهما من المعارف ، او لم يكن له مهارة وحذاقة في شيء منها؟ يفهم ذلك كله إذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه الآخرون في معناها ، ويلاحظ أنه قليل الرواية او كثيرها وأنه ثبت ضابط فيما يرويه أو مخلط مدلس.

وإذا انضمّ اليه أمر ثالث ينكشف حال الراوي أتمَّ الانكشاف ، وهو مراجعة الاحاديث التي وردت في حال الرواة ، وقد جمع معظمها أبو عمرو

١٤٢

الكشي في رجاله ، فهي تعطينا بصيرة بحال رواة الحديث من ناحية اُخرى وهي موقف الرواة من الائمة الهداة ، ودرجات قرب الرجال وبعدهم عنهم.

وعلى الجملة فمعرفة الرواة وطبقاتهم عن طريق أحاديثهم وملاحظتها متناً وسنداً ، تكاد تكون معرفة بالمباشرة والنّظر لا بالتقليد والأثر »(١) .

١ ـ جامع الرواة

ان أول من قام بهذا العمل بصورة النواة ، هو الشيخ المحقق الاردبيلي ( مؤلف جامع الرواة ) المعاصر للعلامة المجلسي ، فانه يلتقط في ترجمة الرجال جملة من الاسانيد عن الكتب الاربعة وغيرها ، ويجعلها دليلا على التعرّف على شيوخ الراوي وتلاميذه وطبقته وعصره.

٢ ـ طرائف المقال

وقام بعده بهذا العمل السيّد محمد شفيع الموسوي التفريشي ، فألَّف كتابه المسمّى بـ « طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال ». فقد جعل مشايخه الطبقة الاولى ، ثمَّ مشايخ مشايخه ، الطبقة الثانية ، الى أن ينتهي إلى عصر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء الكل في اثنتين وثلاثين طبقة وجعل الشيخ الطوسي ومن في طبقته ، الطبقة الثانية عشر. توجد نسخة من هذا الاثر النفيس في مكتبة آية الله المرعشي ـ دام ظله ـ وهو بعد لم يطبع.

٣ ـ مرتب الاسانيد

وقام بعده المحقّق البروجردي ، إمام هذا الفّن بعملين كبيرين يعدّان من أبرز الاعمال وأعمقها في الرجال.

الاول : رتَّب اسانيد كلّ من الكتب الاربعة وسمّاها « مرتّب أسانيد

__________________

١ ـ لاحظ الرسالة : ٦٨٣ ـ ٦٨٥ بتلخيص منّا.

١٤٣

الكافي » و « مرتَّب أسانيد التهذيب » ، ثم انصرف إلى ترتيب أسانيد الكتب الاربعة الرجالية وغيرها من كتب الحديث ، مراعياً فيها ترتيب الحروف ، فباستيفاء الاسانيد وقياس بعضها مع بعض يعرف جميع شيوخ الراوي وتلاميذه وطبقته وغيرها من الفوائد.

فبالرجوع إلى هذا الفهرس يعلم مقدار مشايخ الراوي وتلاميذه ، كما يعرف من هو مشاركه في نقل الحديث وكان في طبقته ، كما يعلم مشايخ كل واحد من هؤلاء الرّاوة وطرقهم إلى الامام.

الثاني : قام بتأليف كتاب باسم « طبقات الرجال » فقد جعل سلسلة الرواة من عصر النبي الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى زمان الشيخ الطوسي اثنتي عشرة طبقة ، فجعل الصحابة الطبقة الاولى ، ومن أخذ عنهم الحديث الطبقة الثانية ، وهكذا والعمل الثاني منتزع من العمل الاول أعني تجريد الاسانيد ، وهذا الاثر النفيس ، بل الآثار النفيسة بعد غير مطبوعة ، بل مخزونة في مكتبته الشخصية العامرة ، نسأل الله سبحانه أن يوفق أهل الجدّ والعلم للقيام بطبع هذه التركة النفيسة.

يقول الاستاذ « واعظ زاده » وهو يتحدّث عن الامام البروجردي في تلك الرسالة وأنه أحد من سلك هذا الطريق ، وان لم يكن مبتكراً في فتح هذا الباب :

« إنَّ الإشراف على جميع روايات الرّاوي يستدعي جمعها في كرّاس واحد ، وهذا ما عمله قديماً علماء الحديث من الجمهور ، وسمَّوا هذا النوع من الكتب « المسند » ، وكان الغرض الأهم لهم من هذا العمل ، التلاقي مع الرواة في أحاديثهم. أما الشيعة الامامية فلم يهتمّوا بالمسانيد وكان الامام البروجردي ، يحبِّذ هذا العمل ويرغب طلاب العلم بالاشتغال به ، ولا ريب أنه فراغ في حديثنا يجب أن يسدَّ.

١٤٤

والإمام البروجردي اكتفى من ذلك بجمع اسانيد كل راو إلى الامام فقط ، ورتَّبها في فهارس كاملة. هذا ما ابتكره الإمام ولم يسبقه فيه غيره. نعم ، استخبار طبقة الرواة وشيوخهم وتلاميذهم من سند الاحاديث لم يتغافل عنه السّابقون ، كيف وإنهم يستدلون بذلك في كتبهم ، وقد اكثر الشيخ محمد الاردبيلي في كتابه « جامع الرواة » منه. فإنه يلتقط في ترجمة الرجال ، جملة من الاسانيد من الكتب الاربعة وغيرها ، ويستدلّ بها على شيوخ الراوي وتلاميذهم وطبقته من دون استقصاء.

نعم ، إنّ البروجردي ليس أول من تفطن والتفت إلى مدى تأثير الاسانيد في معرفة الرواة وطبقاتهم ، وإنما الاستاذ أول من رتَّب الاسانيد واستقصاها في فهارس جامعة ، وبذلك وضع أمام المحقّقين ذريعة محكمة للاستشراف على شتّى الاسانيد للرواة والانتفاع بها.

إنّ الاُستاذ لما أحسَّ بضرورة استقصاء الاسانيد التي وقع فيها اسم الراوي ، وكانت الاسانيد مبعثرة مع أحاديثها في ثنايا الكتب ، بحيث يصعب او يستحيل الاحاطة بها عادة ، تفطَّن بأنه يجب أن يلتقطها من مواضعها فيرتّبها في قوائم وفهارس.

وابتدأ عمله هذا بأسانيد الكتب الاربعة وسمّاها « مرتَّب أسانيد الكافي » ، ثم « مرتَّب أسانيد التهذيب » وهكذا. ثمَّ انصرف إلى الكتب الاربعة الرجالية وكثير من غيرها من كتب الحديث مراعياً ترتيب الحروف.

وها نحن نعرض نموذجاً من عمل الإمام الأكبر حتى يعرف منه ما تحمله من المشاق في سدّ هذا الفراغ.

ومن لاحظ هذا الاُنموذج ، يعرف مدى ما لهذه الفهارس من الأثر في علم الرجال كما يقف على اُسلوبها ، ولتوضيح حال هذا الانموذج نقول :

إن الشيخ الطوسي مؤلف « التهذيب والاستبصار » أخذ جميع ما يرويه في

١٤٥

هذين الكتابين ، من كتب وجوامع ظهرت في القرن الثاني إلى القرن الرابع الهجري ، فيكتفي في نقل الحديث باسم صاحب الكتاب في اول السند ، ثم يذكر طريقه إلى أرباب الكتب في خاتمة الكتابين ، في باب اسماه المشيخة ، وقد سبقه إلى هذا العمل الشيخ الصدوق في « من لا يحضره الفقيه ».

وممَّن نقل في التهذيب عنه « الحسن بن محمد بن سماعة » فقد نقل من كتابه أحاديث كثيرة في مختلف الابواب.

فالإمام البروجردي ذكر طرق ابن سماعة إلى الأئمة على ترتيب الحروف ، فيبدأ باسم أحمد بن أبي بشير ، ثم أحمد بن الحسن الميثمي ، ثم اسحاق. فمن تأمل في هذا الاُنموذج يعلم مشايخ ابن سماعة في التهذيب ويعلم مشايخ هذه المشايخ وطرقهم إلى الامام ، فاذا ضمَّ ترتيب اسانيد الحسن بن محمد بن سماعة في التهذيب إلى سائر الكتب يعلم من المجموع مشايخه ومشايخ مشايخه وطبقاتهم ، كما يعرف من ملاحظة المتون مقدار تضلّعه في الحديث وضبطه وإتقانه إلى غير ذلك من الفوائد.

٤ ـ معجم رجال الحديث

وأخيراً قام العلاّمة المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه الوارف ـ بتأليف كتاب اسماه « معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة » ومن خصائص ومزايا هذا الكتاب هي أنه قد ذكر في ترجمة كل شخص جميع رواته ومن روى هو عنهم في الكتب الاربعة ، وقد يذكر ما في غيرها أيضاً ولا سيَّما رجال الكشي ، فقد ذكر أكثر ما فيه من الرواة والمرويّ عنهم ، وبذلك خدم علم الرجال خدمة كبيرة.

أوّلاً : يعرف بالمراجعة الى تفصيل طبقات الرّواة ـ أعني الَّذي ذيل به كل جزء من أجزاء كتابه البالغة ٢٣ جزء ـ طبقات الرواة من حيث العصر والمشايخ والتلاميذ ، وبذلك يقف الانسان على كمال السَّند ونقصانه ، وربما

١٤٦

يعرف الحلقة المفقودة في أثنائه إذا كان حافظاً للمشايخ والتلاميذ.

ثانياً : يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالباً ، فان قسماً كبيراً من الرواة مشترك الاسم في الشخص والأب فلا يعرف الانسان أنه من هو ، ولكن بالوقوف على تفصيل طبقات الرواة يميز المشترك ويعين الراوي بشخصه ، والكتاب من حسنات الدَّهر.

رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم وجعلنا مقتفين لآثارهم إن شاء الله.

١٤٧
١٤٨

الفصل الخامس

التوثيقات الخاصة

* نصّ أحد المعصومين أو الأعلام المتقدّمين أو المتأخّرين.

* دعوى الاجماع أو المدح الكاشف.

* سعي المستنبط على جمع القرائن.

١٤٩
١٥٠

المراد من التوثيقات الخاصة ، التوثيق الوارد في حق شخص أو شخصين من دون أن يكون هناك ضابطة خاصة تعمّهما وغيرهما ، وتقابلها التوثيقات العامة ، ويراد منها توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معيَّن ، وسنذكرها في فصل قادم ، إن شاء الله.

ويثبت التوثيق الخاصّ بوجوه نذكرها واحداً بعد آخر :

الاول : نصّ أحد المعصومينعليهم‌السلام

اذا نصّ احد المعصومينعليهم‌السلام على وثاقة الرجل ، فان ذلك يثبت وثاقته قطعاً ، وهذا من اوضح الطرق وأسماها ، ولكن يتوقف ذلك على ثبوته بالعلم الوجداني ، او برواية معتبرة ، والاول غير متحقّق في زماننا ، إلا أن الثاني موجود كثيراً. مثلاً ; روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيّب قال : « قلت للرّضاعليه‌السلام : شُقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت ، فعمَّن آخذ معالم ديني؟

فقال : من زكريّا بن آدم القمّي ، المأمون على الدّين والدّنيا »(١) .

__________________

١ ـ رجال الكشي : ٤٩٦.

١٥١

نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح ، ويترتب عليه أمران :

الأول : لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص برواية نفسه عن الامام ، فان اثبات وثاقة الشخص بقوله يستلزم الدور الواضح ، وكان سيدنا الاستاذ الامام الخميني(١) ـ دام ظلّه ـ يقول : « إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الرّاوي ، فان ذلك يثير سوء الظن به ، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الاسلامي ».

الثاني : لا يمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة ، فان الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد كيف تثبت بها وثاقة الرجل؟

وربما يستدل على صحة الاستدلال بالخبر الضعيف لإثبات وثاقة الراوي إذا تضمن وثاقته ، بادّعاء انسداد باب العلم في علم الرجال ، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة ، على تقدير انسداد باب العلم إجماعاً ، ولكنه مردود بوجهين :

الأول : باب العلم والعلميّ بالتوثيقات غير مسندٍّ ، لما ورد من التوثيقات الكثيرة من طرق الاعلام المتقدمين بل المتأخرين ، لو قلنا بكفاية توثيقاتهم ، وفيها غنى وكفاية للمستنبط ، خصوصاً إذا قمنا بجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي ، فان كثرة القرائن توجب الاطمئنان العقلائي على وثاقة الراوي وهو علم عرفيّ ، وحجة بلا إشكال.

الثاني : إن ما ذكره يرجع إلى انسداد باب العلم في موضوع التوثيقات ، ولكن ليس انسداد باب العلم في كل موضوع موجباً لحجية الظن في ذلك الموضوع ، وإنما الاعتبار بانسداد باب العلم في معظم الاحكام الشرعية ، فان ثبت الأخير كان الظن بالحكم الشرعي من أي مصدر جاء حجة ، سواء كان باب

__________________

١ ـ كان الإمام عندما يجري القلم على هذه الصحائف الماضية حيّاً يرزق وقد وافاه الأجل الليلة التاسعة والعشرين من شهر شوال المكرم من شهور عام ١٤٠٩ هـ ، فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً.

١٥٢

العلم في الرجال منسداً أم لم يكن ، وإذا كان باب العلم والعلميّ بمعظمها مفتوحاً ، لم يكن الظن الرجالي حجة سواء كان أيضاً باب العلم بالتوثيقات منسداً أم لم يكن.

وبالجملة ؛ انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الاحكام الشرعية هو المناط لحجية كل ظن ( ومنه الظن الرجالي ) وقع طريقا إلى الاحكام الشرعية ، أما إذا فرضنا باب العلم والعلميّ مفتوحاً في باب الاحكام ، فلا يكن الظن الرجاليّ حجّة وان كان باب العلم والعلمي فيه منسداً.

وقد أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأعظم في فرائده عند البحث عن حجية قول اللغوي حيث قال :

« إنَّ كل من عمل بالظن في مطلق الاحكام الشرعية ، يلزمه العمل بالظن بالحكم النّاشي من الظنّ بقول اللّغوي ، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللّغات ، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الاحكام ، فانه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم ، الحاصل من الظن باللغة ، وان فرض انفتاح باب العلم في ما عدا هذا المورد من اللغات »(١) .

الثاني : نص أحد أعلام المتقدمين

إذا نصّ أحد اعلام المتقدمين كالبرقي والكشي وابن قولويه والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الرجل ، يثبت به حال الرجل بلا كلام ، غير أن هناك بحثاً آخر وهو : هل يكتفي بتوثيق واحد منهم أو يحتاج إلى توثيقين؟ وتحقيق المسألة موكول إلى محلها في الفقه وخلاصة الكلام هو أن حجيّة خبر الثقة هل تختص بالاحكام الشرعية أو تعمّ الموضوعات أيضاً؟ فعلى القول الأول لا يصحّ الاعتماد على توثيق واحد ، بل يحتاج إلى ضمِّ توثيق

__________________

١ ـ الفرائد : بحث حجية قول اللغوي : ٤٦ ـ ٤٧ ـ طبعة رحمة الله.

١٥٣

آخر ، وعلى الثاني يكتفي بالتوثيق الواحد ، ويكون خبر الثقة حجَّة في الاحكام والموضوعات ، إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدّد فيه ، كما في المرافعات وثبوت الهلال ، والمشهور هو الأول ، والاقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث.

الثالثة : نص أحد أعلام المتأخرين

وممّا تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نصّ أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ وذلك على قسمين :

قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحدس.

فالاول ؛ كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين ( المتوفّى بعد عام ٥٨٥ هـ ) وابن شهرآشوب صاحب « معالم العلماء » ( المتوفّى عام ٥٨٨ هـ ) وغيرهما فانهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ، ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم ، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على السماع ، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشتهار ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله ، والعلاّمة في الخلاصته عن بعض علماء الرجال.

والثاني ؛ كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم ، كالميرزا الاسترآبادي والسيّد التفريشي والاردبيلي والقهبائي والمجلسي والمحقق البهبهاني وأضرابهم ، فان توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد ، كما تُفصح عنه كتبهم ، فلو قلنا بأن حجيّة قول الرجالي من باب الشهادة ، فلا تعتبر توثيقات المتأخرين ، لأن آراءهم في حقّ الرواة مبنية على الاجتهاد والحدس ، ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحسّ دون الحدس ، كيف وقد ورد في باب الشهادة أن الصادقعليه‌السلام قال : « لا تشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفَّك »(١) . وفي حديث عن النبي

__________________

١ ـ الوسائل : الجزء ١٨ أبواب الشهادات ، الباب ٢٠ ، الحديث ١ و ٣.

١٥٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد سئل عن الشهادة ، قال : « هل ترى الشَّمس؟ على مثلها فاشهد أو دع »(١) .

هذا إذا قلنا بأن العمل بقول الرجالي من باب الشهادة ، وأما إذا قلنا بأن الرجوع اليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، فاجمال الكلام فيه أنه لا يشترط في الاعتماد على قول أهل الخبرة أن يكون نظره مستنداً إلى الحسّ ، فان قول المقوّم حجّة في الخسارات وغيرها ، ولا شكَّ أن التقويم لا يمكن ان يكون مستنداً إلى الحسّ في عامة الموارد. وعلى ذلك فلو كان الرجوع إلى علماء الرجال من ذاك الباب ، فالرجوع إلى أعلام المتأخرين المتخصّصين في تمييز الثّقة عن غيره بالطرق والقرائن المفيدة للاطمئنان ممّا لا بأس به.

وما يقال من أن الفقيه غير معذور في التقليد ، فيجب على الفقيه أن يكون بنفسه ذا خبرة في التعرف على أحوال الرواة ، غير تام لان تحصيل الخبروية في كل ما يرجع إلى الاستنباط أمر عسير ، لو لم يكن بمستحيل ، فان مقدمات الاستنباط كثيرة ، وقد أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر فناً ، ولا يمكن للمجتهد في هذه الايام أن يكون متخصصاً في كل واحد من هذه الفنون ، بل يجوز أن يرجع في بعض المقدمات البعيدة أو القريبة إلى المتخصصين الموثوق بهم في ذاك الفن ، وقد جرت على ذلك سيرة الفقهاء ، بالأخص في ما يرجع إلى الأدب العربي ولغات القرآن والسنة وغير ذلك ، وليكن منها تمييز الثقة عن غيره. هذا على القول بأنّ الرجوع إلى أهل الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بقولهم.

وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخّرين ، وهو أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصومعليه‌السلام لا خصوص خبر الثقة ، وبينهما فرق واضح ، إذ لو قلنا بأنّ الحجّة قول الثقة يكون المناط وثاقة الرّجل وإن لم يكن نفس الخبر موثوقاً بالصّدور.

__________________

١ ـ المصدر السابق.

١٥٥

ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقاً بالصدور ، بل ربما يكون الراوي ثقة ، ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمامعليه‌السلام ، وأن الثقة قد التبس عليه الأمر ، وهذا خلاف ما لو قلنا بأنّ المناط هو كون الخبر موثوق الصدور ، إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى الأمارات على كون الخبر موثوق الصدور ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة ، بل لو لم يحرز وثاقة الراوي ودلّت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به.

وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور ، وإن لم تحرز وثاقة المخبر لأنّ وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر ، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه.

ويوضح هذا مفاد آية النَّبأ وهو لزوم التثبّت والتوقّف حتى يتبين الحال ، فاذا تبينت وانكشف الواقع انكشافاً عقلائياً بحيث يركن اليه العقلاء يجوز الركون اليه والاعتماد عليه. فلاحظ قوله سبحانه :( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيَّنوا ) فإنّ ظاهره أن المناط هو تبيّن الحال وإن كان الرّاوي غير ثقة.

وعلى هذا ( أي حجّية الخبر الموثوق الصدور ) يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصّصين الماهرين في هذا الفنّ ، إذا كان قولهم ورأيهم أوجب الوثوق بصدور الخبر ، خصوصاً إذا انضمّ اليها ما يستخرجه المستنبط من قرائن اُخر ممّا يوقفه على صحَّة الخبر وصدوره.

الرابع : دعوى الاجماع من قبل الأقدمين

وممّا تثبت به الوثاقة أو حسن حال الراوي أن يدّعي أحد من الاقدمين ، الاجماع على وثاقة الراوي إجماعاً منقولاً ، فانه لا يقصر عن توثيق مدّعي الاجماع بنفسه ، وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في حقّ

١٥٦

إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمّي ، فقد ادّعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته. فهذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة وهو يكفي في إثبات وثاقته.

بل يمكن الاعتماد على مثل تلك الاجماعات المنقولة حتى إذا كانت في كلمات المتأخرين ، فانه يكشف أيضاً عن توثيق بعض القدماء لا محالة.

الخامسة : المدح الكاشف عن حسن الظاهر

ان كثيراً من المدائح الواردة في لسان الرجاليين ، يكشف عن حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة ، فان استكشاف عدالة الراوي لا يختصّ بقولهم : « ثقة أو عدل » بل كثير من الألفاظ التي عدُّوها من المدائح ، يمكن أن يستكشف بها العدالة ، وهذا بحث ضاف سيوافيك شرحه.

السادسة : سعي المستنبط على جمع القرائن

ان سعي المستنبط على جمع القرائن والشواهد المفيدة للاطمئنان على وثاقة الرّاوي أو خلافها ، من أوثق الطرق وأسدّها ، ولكن سلوك ذاك الطريق يتوقف على وجود قابليات في السالك وصلاحيات فيه ، ألزمُها التسلط على طبقات الرواة والاحاطة على خصوصيات الراوي ، من حيث المشايخ والتلاميذ ، وكمية رواياته من حيث القلة والكثرة ، ومدى ضبطه ، إلى غير ذلك من الاُمور التي لا تندرج تحت ضابط معيَّن ، ولكنها تورث الاطمئنان الذي هو علم عرفاً ولا شك في حجيته ، وبما أن سلوك هذا الطريق لا ينفكّ عن تحمل مشاقٍّ لا تستسهل ، قل سالكه وعزَّ طارقه ، والسائد على العلماء في التعرف على الرواة ، والرجوع إلى نقل التوثيقات والتضعيفات.

هذه الطرق ممّا تثبت بها وثاقة الراوي بلا كلام وهي طرق خاصة تثبت بها وثاقة فرد خاص ، وهناك طرق عامة توصف بالتوثيقات العامة ، تثبت بها وثاقة جمع من الرّواة وسيأتي البحث عنها في الفصل القادم إن شاء الله.

١٥٧

بحث استطرادي وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد؟

قد وقفت على أن كثيراً من العلماء ، يعتبرون قول الرجالي من باب الشهادة ، وعندئذ اختلفوا في أنه هل يكتفي في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد أو لا؟ على قولين : الأول ؛ هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين. والثاني ؛ هو قول جماعة من الاُصوليين وهو مختار المحقق وصاحب « منتقى الجمان ».

استدل صاحب « المنتقى » للقول الثاني بأن اشتراط العدالة في الراوي ، يقتضي اعتبار العلم بها ، وظاهر أن تزكية الواحد لا يفيده بمجردها ، والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم ، إنما هو لقيامهما مقامه شرعاً ، فلا يقاس تزكية الواحد عليه(١) .

استدلّ المتأخرون بوجوه. منها : أن التزكية شرط لقبول الرواية ، فلا تزيد على شروطها وقد اكتفى في اصل الرواية بالواحد.

ولا يخفى أن الاستدلال أشبه شيء بالقياس ، إذ من الممكن أن يكتفي في أصل الرواية بالواحد ولا يكتفي في إحراز شرطها به.

منها : أن العلم بالعدالة متعذّر غالباً فلا يناط التكليف به(٢) .

وفيه أنه ادعاء محض مع كفاية العدلين عنه.

ولا يخفى أن استدلال صاحب « المنتقى متين لو لم يكن هناك اطلاق في حجّية خبر الواحد في الموضوعات والاحكام جميعاً ، والظاهر وجود الاطلاق في حجيَّة قول العادل أو حجية خبر الثقة في الموارد كلّها ، حكماً كان أو موضوعاً ، من غير فرق بينهما إلا في التسمية ، حيث إن الأول يسمى بالرواية

__________________

١ ـ منتقى الجمان : ١ / ١٤ ـ ١٥.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

١٥٨

والثاني بالشهادة. فظاهر الروايات أن قول العدل أو الثقة حجَّة إلا في مورد خرج بالدليل ، كالمرافعة والهلال الذي تضافرت الروايات على لزوم تعدّد الشاهد فيهما(١) .

ويدلّ على ما ذكرنا ـ أعني حجيّة قول الشاهد الواحد في الموضوعات ـ السيرة العقلائية القطعية ـ لأنهم يعتمدون على أخبار الآحاد في ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم ، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة تكون مُمضاة من قبل الشارع في الموضوعات والاحكام.

نعم لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات بل يجب تعدّده بضرورة الفقه والنصوص الصحيحة.

وتدلّ على حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات ، مضافاً إلى السّيرة العقلائية التي هي أتقن الادلة ، عدَّة من الروايات التي نشير إلى بعضها :

١ ـ روى سماعة عن رجل تزوَّج جارية أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه(٢) .

٢ ـ وروى عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه ، عن جدّه عن عليعليه‌السلام ، قال : المؤذّن مؤتمن والإمام ضامن(٣) .

٣ ـ روى الصدوق وقال : قال الصادقعليه‌السلام في المؤذنين إنَّهم الاُمناء(٤) .

٤ ـ وروى أيضاً باسناده عن بلال ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله

__________________

١ ـ الوسائل : الجزء ٧ كتاب الصوم ، الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، مضافاً إلى ما ورد في باب ٢٤ من أبواب الشهادات والباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم.

٢ ـ الوسائل : الجزء ١٤ ، الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ، الحديث ٢.

٣ ـ الوسائل : الجزء ٤ أبواب الاذان والاقامة ، الباب ٣ ، الأحاديث ٢ ، ٦.

٤ ـ المصدر السابق.

١٥٩

عليه وآله ) يقول : المؤذنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم(١) .

٥ ـ روى عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الارض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام(٢) .

٦ ـ وقد تضافرت الروايات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. روى الربعي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.(٣)

٧ ـ ويشعر بحجَّية قول المؤذّن الواحد ما رواه الفضل بن شاذان في ما ذكره من العلل لأمر الناس بالاّذان(٤) .

٨ ـ كما يشعر بذلك أيضاً ما رواه أحمد بن عبدالله القزويني عن أبيه في مذاكراته مع الفضل بن ربيع(٥) .

وهذه الروايات ( مع إمكان الخدشة في دلالة بعضها ) مع السيرة الرائجة بين العقلاء ، تشرف الفقيه إلى الاذعان بحجيَّة قول الثقة في الموضوعات كحجّية قوله في الاحكام ، إلا ما خرج بالدليل ، كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر ، والتَّفصيل موكول إلى محلّه(٦) .

__________________

١ ـ الوسائل : الجزء ٤ أبواب الأذان والإقامة ، الباب ٣ ، الحديث ٧.

٢ ـ الوسائل : الجزء ١٨ أبواب الشهادات ، الباب ٢٤ ، الحديث ٦.

٣ ـ الوسائل : الجزء ١٣ كتاب الوصايا ، الباب ٢٢ ، الحديث ١ إلى ٥.

٤ ـ الوسائل : الجزء ٤ أبواب الأذان والاقامة ، الباب ١٩ ، الحديث ١٤.

٥ ـ الوسائل : الجزء ٣ أبواب المواقيت ، الباب ٥٩ ، الحديث ٢.

٦ ـ ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مقباس الهداية في علم الدراية : ٨٨ ـ ٩٢.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530