منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

منتهى المقال في أحوال الرّجال15%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-89-2
الصفحات: 390

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 390 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195107 / تحميل: 6571
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٨٩-٢
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ويظهر منه : انّ من سوى جماعة من المتأخّرين يقول بوثاقته ، وعدم ناووسيّته ، كما صرّح به قبيل كلامه هذا ، حيث قال ـ بعد نقل ما اشتهر نقله من سؤال فخر المحقّقين والده العلاّمة ـ أجزل الله إكرامه وإكرامه ـ عن أبان ، وقوله : الأقرب عدم قبول روايته ، لقوله تعالى( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) (١) الآية ، ولا فسق أعظم من عدم الايمان ـ ما لفظه : الظاهر أنّ حكمه بعدم إيمانه لقول ابن فضّال ، وأنت خبير بحال ابن فضّال هذا ، فلا يعارض قوله الإجماع المذكور الثابت بنقل الكشّي. على أنّ من قبل كلام ابن فضّال ، يلزمه قبول قول أبان ، لاشتراكهما في عدم الايمان ، وتصريح الأصحاب بتوثيقهما(٢) ، انتهى.

وما سبق فيتعق من قوله : حكاية إجماع العصابة الى آخره ، عجيب بعد ذكره آنفا في معنى هذا الإجماع عن بعض : الإجماع على توثيق الجماعة ، وهو الذي اختاره جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور ، بل وعند من فسّرها بالمعنى المشهور أيضا ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني : من أنّ الأصحابرحمهم‌الله لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعى الإجماع على العمل بروايته ، ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عثمان الناووسي المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عنه : عباس بن عامر ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وسنديّ بن محمّد البزّاز ، وبكر بن محمّد الأزدي ، ومحمّد بن سعيد بن أبي نصر ، والحجّال ، وجعفر بن بشير ، وأيّوب بن الحر ـ لم أجد روايته عنه ، لكنّ‌

__________________

(١) سورة الحجرات آية : ٦.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٢ / ٩٧.

١٤١

شيخنا ذكرها ، وهي محتملة ، لأنّهما في طبقة واحدة لرواية ابن الحر(١) ـ ومحسن بن محمّد(٢) ، والحسن بن عليّ الوشّاء عنه ، وعنه فضالة بن أيّوب ، والقاسم بن محمّد الجوهري ، وعليّ بن الحكم الكوفي ، وظريف بن ناصح ، وصفوان بن يحيى ، وعبد الله بن المغيرة ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبيس بن هشام.

وفي التهذيب ، رواية أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان(٣) .

فقال بعض العلماء : هو أحمد بن اليسع القمّي الثقة ، وتوهّم اشتراكه هنا فاسد. ولم يثبت التعدّد ، انتهى.

أقول : فيهما نظر.

وقد وقع في كتابي الشيخرحمه‌الله ، رواية الحسين بن سعيد ، عن أبان بن عثمان(٤) .

وهو سهو ، لأنّ المعهود المتكرّر توسّط فضالة بن أيّوب بينهما.

ووقع فيهما رواية موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان(٥) أيضا في مواضع.

وهو سهو أيضا.

ويظهر بالتصفّح أنّ الواسطة المحذوفة بينهما : عبّاس بن عامر ، فإنّه واقع بينهما كثيرا.

__________________

(١) لرواية ابن الحر ، لم ترد في المصدر.

(٢) في المصدر : محسن بن أحمد ، وبكر بن محمّد الأزدي.

(٣) التهذيب ١ : ٧٥ / ١٩٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٣ ، و ٤٢١ / ١٤٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٧١ / ٥٦٥.

١٤٢

وفي التهذيب في كتاب الحج ، سند هذه صورته : محمّد بن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن الصادقعليه‌السلام (١) .

قال في المنتقى : ومحلّ التصحيف فيه(٢) : ومحمّد بن القاسم ، فانّ كونه تصحيفا لموسى بن القاسم ، ممّا لا ريب فيه. وفي الطريق خلل آخر وهو ترك الواسطة بين موسى وأبان ، والممارسة تقتضي ثبوتها ، وهي : عبّاس ابن عامر(٣) ، انتهى.

ويعرف أيضا بروايته عن أبي بصير ـ كأبان بن تغلب ـ وعن أبي مريم عبد الغفّار ، وعن الحارث بن المغيرة ، وبريد بن معاوية بن عمّار(٤) ، ومحمّد الحلبي ، وزرارة ، وإسماعيل بن الفضل ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، والفضيل بن يسار ، وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، وعن ميسر(٥) ، انتهى.

١٧ ـ أبان بن عمر الأسدي :

ختن آل ميثم بن يحيى التمّار ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ،صه (٦) ،جش (٧) .

ق ، الى قوله : ميثم التمّار الكوفي(٨) .

ثمّ زادجش : لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام الناشري.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٠ / ١٤٢٦.

(٢) في هداية المحدثين زيادة : قوله.

(٣) منتقى الجمان : ٣ / ٤٧٨.

(٤) في المصدر : أو معاوية بن عمّار.

(٥) هداية المحدثين : ٧.

(٦) الخلاصة : ٢١ / ٢.

(٧) رجال النجاشي : ١٤ / ١٠.

(٨) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٨٢.

١٤٣

وفي د ، علّم عليه : لم(١) . وهو سهو.

أقول : فيمشكا : ابن عمر الأسدي ، عنه عبيس بن هشام(٢) .

١٨ ـ أبان بن محمّد البجلي :

وهو المعروف بالسندي البزّاز ، أحمد بن محمّد القلانسي(٣) عنه بكتاب النوادر. وهو ابن أخت صفوان بن يحيى ، قاله ابن نوح ،جش (٤) .

ويأتي في سندي توثيقه عنه وعن غيره.

وفيتعق : قال شيخنا البهائيرحمه‌الله في حاشيته علىصه : جش ظنّهما اثنين ، وذكر أبان بن محمّد في باب الألف ، والسنديّ بن محمّد في حرف السين ، ووثّق الثاني دون الأوّل.

قلت : لا إشعار فيجش على ظنّه التعدّد ، بل الظاهر منه بناؤه على الاتّحاد. وعدم توثيقه أوّلا لعلّه لعدم ثبوته حينئذ ، أو للحوالة على ما ذكره في باب السين ، فتأمّل(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد البجلي المعروف بالسندي الثقة ، عنه أحمد بن محمّد القلانسي ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب ، والصفّار ، وأحمد ابن أبي عبد الله عنه.

وحيث يعسر التمييز ـ كرواية عليّ بن الحكم عن أبان ـ تقف الرواية على مذهب من تأخّر فلا تغفل ، فإنّ أبان مشترك بين تسعة عشر رجلا فيهم الثقة وغيره ، على تقدير أن يكون الخثعمي غير الكوفي(٦) ، انتهى.

__________________

(١) رجال ابن داود : ٣٠ / ٨.

(٢) هداية المحدثين : ٨.

(٣) في المصدر : محمد بن أحمد القلانسي.

(٤) رجال النجاشي : ١٤ / ١١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩.

(٦) هداية المحدثين : ٨.

١٤٤

١٩ ـ إبراهيم أبو رافع :

عتيق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثقة ، شهد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مشاهده ، ولزم أمير المؤمنينعليه‌السلام بعده ، وكان من خيار الشيعة ، أعمل على روايته ،صه (١) .

وفيجش : أبو رافع ، مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اسمه : أسلم ، كان للعباس بن عبد المطلب ، فوهبه للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا بشّر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بإسلام العبّاس أعتقه.

ثمّ قال : وأخبرنا محمّد بن جعفر الأديب ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد في تاريخه أنّه يقال : إنّ اسم أبي رافع : إبراهيم.

وأسلم أبو رافع قديما بمكّة ، وهاجر إلى المدينة ، وشهد مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مشاهده ، ولزم أمير المؤمنينعليه‌السلام من بعده ، وكان من خيار الشيعة ، وشهد معه حروبه ، وكان صاحب بيت مالهعليه‌السلام بالكوفة ، وابناه : علي وعبيد الله ، كاتبا أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

ثم ذكر ما يدلّ على نهاية جلالته وعلوّ مرتبته.

وفيتعق : في نسخة : ابن أبي رافع ، وكذا يظهر من شيخنا البهائي ، والظاهر أنّه سهو من النسّاخ(٣) .

أقول : فيمشكا : أبو رافع الثقة عتيق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عنه(٤) ، انتهى.

__________________

(١) الخلاصة : ٣ / ٢.

(٢) رجال النجاشي : ٤ / ١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩.

(٤) هداية المحدثين : ٩.

١٤٥

٢٠ ـ إبراهيم أبو السفاتج :

يأتي في إسحاق بن عبد العزيز.

٢١ ـ إبراهيم بن أبي بكر :

محمّد بن الربيع ، ثقة ، هو وأخوه إسماعيل بن أبي سمّال رويا عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكانا من الواقفة ،جش (١) .

وفيه أيضا : إنّ محمّدا يكنّى أبا بكر ، وأبا السمال ، كما يأتي.

وفيتعق : فيه ما سيجي‌ء في إبراهيم بن أبي سمّال(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي بكر محمّد بن الربيع الثقة الواقفي ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام حيث لا مشارك(٣) .

٢٢ ـ إبراهيم بن أبي البلاد :

واسم أبي البلاد : يحيى بن سليم ، وقيل : ابن سليمان ، مولى بني عبد الله بن غطفان(٤) . يكنّى أبا يحيى ، كان ثقة ، قارئا ، أديبا.

وكان أبو البلاد ضريرا ، وكان راوية الشعر ، وله يقول الفرزدق :

يا لهف نفسي على

عينيك من رجل

وروى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .

ولإبراهيم : محمّد ويحيى ، رويا الحديث.

وروى إبراهيم عن أبي عبد الله وأبي الحسن والرضاعليهم‌السلام ، وعمّر دهرا ، وكان للرّضاعليه‌السلام إليه رسالة ، وأثنى عليه.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩.

(٣) هداية المحدثين : ٩.

(٤) في رجال النجاشي والخلاصة : غطفان.

١٤٦

له كتاب ، يرويه عنه جماعة ، محمّد بن سهل بن اليسع عنه ،جش (١) .

وفيضا : كوفي ، ثقة(٢) .

وفيصه : يكنّى أبا الحسن ـ وقال ابن بابويه في كتاب الفقيه إنّه : يكنّى أبا إسماعيل(٣) ـ روى عن الصادق والكاظم والرضاعليهم‌السلام ، وعمّر دهرا ، وكان للرّضاعليه‌السلام إليه رسالة ، وأثنى عليه ، ثقة ، أعمل على روايته(٤) .

وفيست : له أصل ، أخبرنا(٥) ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن أبي الصهبان(٦) ـ واسمه عبد الجبّار ـ عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عنه(٧) .

وفيتعق : غطفان بالمعجمة ثمّ المهملة المفتوحتين.

وفي الكافي في باب النبيذ الحرام(٨) ، ثمّ نقل حديثا وقال : يظهر منه مضافا إلى نباهة شأنه : دركه الجوادعليه‌السلام أيضا ، وتكنّيه بأبي إسماعيل(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي البلاد يحيى بن سليم وقيل : ابن سليمان ، الثقة ، عنه محمّد بن سهل بن اليسع ، والحسن بن عليّ بن يقطين ، ومحمّد‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٢ / ٣٢.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ١٨.

(٣) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٦٨.

(٤) الخلاصة : ٣ ـ ٤ / ٤.

(٥) في المصدر : أخبرنا به.

(٦) في المصدر : عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن أبي الصهبان.

(٧) الفهرست : ٩ / ٢٢.

(٨) الكافي ٦ : ٤١٦ / ٥.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩.

١٤٧

ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم.

وهو عن الباقر والصادق والكاظم والرضاعليهم‌السلام (١) ، انتهى.

٢٣ ـ إبراهيم بن أبي حفص :

أبو إسحاق الكاتب ، شيخ من أصحاب أبي محمّدعليه‌السلام ، ثقة ، وجيه ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب(٣) .

وزاد ست علىصه : له كتب(٤) .

ود عدّه من أصحاب العسكريعليه‌السلام (٥) . كما هو الظاهر من أبي محمّد ، وصرّح به في بعض نسخ ست.

٢٤ ـ إبراهيم بن أبي زياد الكرخي :

في الفقيه : في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عنه(٦) .

وفيتعق : وكذا في التوحيد(٧) ، ويروي عنه صفوان بن يحيى(٨) أيضا ، والحسن بن محبوب(٩) ، وكل ذلك يشعر بوثاقته.

وهو يروي عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام .

وحكم خالي بحسنه(١٠) ، لأنّ للصدوق طريقا إليه.

__________________

(١) هداية المحدثين : ٩.

(٢) الخلاصة : ٥ / ١٢.

(٣) رجال النجاشي : ١٩ / ٢٢.

(٤) الفهرست : ٧ / ١٠.

(٥) رجال ابن داود : ٣٠ / ١٠.

(٦) الفقيه ـ المشيخة ـ ٤ : ٦١.

(٧) التوحيد : ١٩ / ٥.

(٨) الكافي ٦ : ٣٠ / ١.

(٩) الكافي ٨ : ٣٧٠ / ٥٦٠.

(١٠) الوجيزة : ٣٦٧ / ٤.

١٤٨

وقال جدّي : هو كثير الرواية(١) .

قلت : وحكم بعض المعاصرين بأنّه : ابن زياد الكوفي الآتي أبو أيّوب الخراز ، الثقة. وقال : في الأكثر : ابن زياد.

ويمكن أن يستشهد له بأنّ صفوان(٢) ، وابن أبي عمير(٣) ، والحسن بن محبوب(٤) ، يروون عن أبي أيّوب.

وإنّ في الأمالي ـ على ما في نسختي ـ روى عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادقعليه‌السلام : لو أنّ عدوّ عليّعليه‌السلام جاء إلى الفرات وهو يرج رجيجا(٥) ، قد أشرف ماؤه على جنبيه(٦) ، فتناول منه شربة فقال : بسم الله ، وإذا شربها قال : الحمد لله ، ما كان ذلك إلاّ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير(٧) (٨) .

وفي آخر كمال الدين ، عنه ، قلت للصادقعليه‌السلام : ألم يكن عليعليه‌السلام قويّا في دين الله؟ قال : بلى ، قلت : فكيف ظهر عليه القوم ولم(٩) يدفعهم؟ إلى أن قالعليه‌السلام : ولم يكن عليعليه‌السلام ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع. ، وكذلك قائمنا(١٠) عليه‌السلام لم(١١) يظهر أبدا‌

__________________

(١) روضة المتقين : ١٤ / ٢٥.

(٢) الفهرست : ٨ / ١٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٨.

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٥.

(٥) في المصدر : يزخ زخيخا.

(٦) في المصدر : جنبتيه.

(٧) أمالي الصدوق : ٥٢٣ / ٨.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩.

(٩) في المصدر : وكيف لم.

(١٠) في المصدر : قائمنا أهل البيت.

(١١) في المصدر : لن.

١٤٩

حتى يظهر(١) ودائع الله عزّ وجل ، فإذا ظهرت ، ظهر على من ظهر فيقتلهم(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي زياد الكرخي ، عنه ابن أبي عمير(٣) .

٢٥ ـ إبراهيم بن أبي سمّال :

بالسين المهملة واللام ، واقفي ، لا أعتمد على روايته.

وقالجش : إنّه ثقة ،صه (٤) .

وفيجش : إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع ، يكنّى بأبي بكر محمّد بن السمّال(٥) ، إلى أن قال : ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي سمّال ، رويا عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكانا من الواقفة.

وذكركش عنهما في كتاب الرجال حديثا ، شكّا ، ووقفا عن القول بالوقف. وله كتاب نوادر ، عنه به محمّد بن حسّان(٦) .

وفيست : إبراهيم بن أبي بكر بن سمّال ، له كتاب ، أخبرنا به ابن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنه(٧) ، انتهى.

وفيكش ، ما يدلّ على موته واقفيّا ، شاكا(٨) .

__________________

(١) في المصدر : تظهر.

(٢) كمال الدين : ٢ / ٦٤٢ ، وفيه : ظهر على من يظهر فقتله.

(٣) هداية المحدثين : ٩.

(٤) الخلاصة : ١٩٨ / ٣.

(٥) في المصدر : يكنى : بأبي بكر بن أبي السمّال.

(٦) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

(٧) الفهرست : ٩ / ٢٤.

(٨) رجال الكشي : ٤٧١ / ٨٩٧.

١٥٠

وفيتعق : في ضح ضبطه بالكاف ، ثمّ قال : وقيل : باللام(١) .

والذي يوجد ويشاهد باللام ، وسنذكر ما يشهد له ، نعم في فهرست الفقيه بالكاف(٢) . وربّما يوجد في بعض نسخ الحديث أيضا(٣) ، ولا يبعد أن يكون وهما.

والظاهر أنّ عدم قبولصه روايته لعدم قبوله كلامجش ، ولعلّه لذا حكم في المدارك بأنّه : مجهول ، وفي المسالك بأنّه : ضعيف ، على ما نقل عنهما(٤) ، مع إمكان توجيه كلام شه ، واحتمال الغفلة منهما.

وفيجش في ترجمة داود بن فرقد : روى عنه هذا الكتاب جماعة(٥) من أصحابنارحمهم‌الله كثيرة ، منهم أيضا إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبد الله النجاشي ، المعروف بابن أبي سمّال(٦) (٧) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي سمّال(٨) الموثّق ، عنه محمّد بن حسّان ، والحسن بن عليّ بن فضّال.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام حيث لا مشارك(٩) .

٢٦ ـ إبراهيم بن أبي الكرام :

بفتح الكاف وتشديد الراء ، الجعفريرحمه‌الله ، كان خيّرا ، روى عن‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ٨٦ / ١٩.

(٢) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٦٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٨٦ / ٢٤٤.

(٤) معراج أهل الكمال : ٣٠.

(٥) في المصدر : جماعات.

(٦) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠.

(٨) في المصدر زيادة : الواقفي.

(٩) هداية المحدثين : ٩.

١٥١

الرضاعليه‌السلام ،صه (١) ،جش إلاّ الترحّم وترجمة الحروف.

وزاد : له كتاب ، محمّد بن حسّان ، عن ابن أبي عمران موسى بن رنجويه(٢) الأرمني(٣) ، به(٤) .

أقول : الظاهر زيادة كلمة : ابن ، لما يأتي في ترجمة موسى من رواية محمّد بن حسّان ، عنه ، وتكنّيه بأبي عمران ، فلاحظ.

هذا وفي الوجيزة : ممدوح(٥) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان(٦) .

وفيمشكا : ابن أبي الكرام الجعفري الممدوح ، عنه ابن أبي عمران موسى بن رنجويه(٧) الأرمني(٨) .

٢٧ ـ إبراهيم بن أبي محمود الخراساني :

مولى ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ، أعتمد على روايته ،صه (٩) .

وفيجش : ثقة ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، يرويه أحمد ابن محمّد بن عيسى(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ٦ / ١٨.

(٢) في المصدر : عن أبي عمران موسى بن زنجويه.

(٣) في المصدر زيادة : عن إبراهيم.

(٤) رجال النجاشي : ٢١ / ٢٩.

(٥) الوجيزة : ١٤٢ / ١٧.

(٦) حاوي الأقوال : ١٧٩.

(٧) في المصدر : زنجويه.

(٨) هداية المحدثين : ١٠.

(٩) الخلاصة : ٣ / ٣.

(١٠) رجال النجاشي : ٢٥ / ٤٣.

١٥٢

وفي ظم : له مسائل(١) .

وزادست : أخبرنا بها عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه(٢) .

وفيكش ، حديث معتبر عن الجوادعليه‌السلام في جلالة قدره(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي محمود الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، والحسن بن أحمد المالكي ، والحسن بن موسى الخشّاب ، وإبراهيم بن هاشم.

وهو عن الكاظم والرضا والجوادعليهم‌السلام (٤) .

٢٨ ـ إبراهيم بن أبي يحيى المدني :

روى عنه في الفقيه ، في الموثّق بالحسن بن عليّ بن فضّال(٥) .

وكأنّه ابن محمّد بن أبي يحيى المدني الآتي.

وفيتعق : هذا هو الظاهر ، كما لا يخفى على المتأمّل. ويروي عنه حمّاد(٦) ، وفيه إيماء إلى الاعتماد(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي يحيى ، عنه ظريف بن ناصح.

وهو عن الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٤٣ / ٢٠.

(٢) الفهرست : ٨ / ١٥.

(٣) رجال الكشي : ٥٦٧ / ١٠٧٢ ، ١٠٧٣.

(٤) هداية المحدثين : ١٠.

(٥) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٩٧ ، وفيه : المدايني.

(٦) الكافي ٥ : ٣٧٦ / ٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠.

(٨) هداية المحدثين : ١٠.

١٥٣

٢٩ ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :

أبو إسحاق المقرئ العدل ، الطبري ، له المناقب ، ب(١) .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو الذي قال فيه ابن أبي الحديد : ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في التاريخ في وفاة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري الفقيه المالكي ، قال : كان شيخ الشهود المعدّلين ببغداد ، ومتقدّمهم ، سمع الحديث الكثير ، وكان كريما ، مفضلا على أهل العلم ، وعليه قرأ الشريف الرضيرضي‌الله‌عنه القرآن ، وهو شاب حدث(٢) . إلى آخره.

٣٠ ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :

الحسيني الموسوي الرومي ، نزيل دار النقابة بالري ، فاضل ، مقرئ ، عه(٣) .

٣١ ـ إبراهيم بن إسحاق :

ثقة ، دي(٤) .

٣٢ ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري :

النهاوندي ، له كتب ، وهو ضعيف ، لم(٥) .

وفيجش : كان ضعيفا في حديثه ، متهوما ، له كتب ، أخبرنا بها أبو القاسم عليّ بن شبل(٦) بن أسد ، قال : حدّثنا أبو منصور ظفر بن حمدون‌

__________________

(١) معالم العلماء : ٧ / ٢٩.

(٢) شرح نهج البلاغة : ١ / ٣٤ ، باختلاف يسير.

(٣) فهرست منتجب الدين : ١٩ / ٢٥.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠٩ / ٦.

(٥) رجال الشيخ : ٤٥١ / ٧٥.

(٦) في نسخة « م » : سهل.

١٥٤

البادرائي ، عنه ، بها(١) .

وفيست : إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، ويكنّى أبا إسحاق النهاوندي ، كان ضعيفا في حديثه ، متّهما في دينه(٢) .

وزادصه : في مذهبه ارتفاع ، وأمره مختلط ، لا أعتمد(٣) على شي‌ء ممّا يرويه.

وقد ضعّفه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال في دي : إبراهيم ابن إسحاق ثقة ، فإن يك هو هذا فلا تعويل على روايته(٤) .

ثمّ فيجش ـ بعد ما مرّ ـ : قال أبو عبد الله بن شاذان : حدّثنا عليّ ابن حاتم ، قال : أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عن إبراهيم بن إسحاق ، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين(٥) .

وفي ست ـ بعد ما مرّ ـ : صنّف كتبا جماعة(٦) قريبة من السداد ، أخبرني أبو القاسم عليّ بن شبل بن أسد الوكيل ، عن ظفر بن حمدون بن شدّاد البادرائي ، عنه.

وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن أبي سليمان أحمد ابن نصر(٧) بن سعيد الباهلي ـ المعروف بابن أبي هراسة ـ عنه(٨) .

وفيتعق : يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مع كثرة غمزه في‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٢) الفهرست : ٧ / ٩.

(٣) في المصدر : لا أعمل.

(٤) الخلاصة : ١٩٨ / ٤.

(٥) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٦) في نسخة من المصدر : جملتها.

(٧) في الفهرست : نصير ، وفي نسخة منه : نصر.

(٨) الفهرست : ٧ / ٩ ، وفيه : المعروف بابن هراسة.

١٥٥

الرواة ، بل والأجلّة ، وطعنه فيمن يروي عن الضعفاء ، وأخرج من قم جمعا لذلك ، ولم يرو عن ابن محبوب وابن المغيرة والحسن بن خرزاد كما يأتي فيه(١) .

وقوله : أطلق لي ، أي : رخّص لي.

ويحتمل أن يكون القاسم هو الوكيل الجليل ، فيكون في سماعه منه شهادة على الاعتماد ، ويؤكّده كثرة الرواية عنه ، وكذا رواية الصفّار وعليّ بن شبل الجليلين(٢) .

وربّما كان سبب تضعيفهم إيراده الروايات التي يظنّون دلالتها على الغلو ، ولذا اتّهموه في دينه ، ومرّ الكلام في ذلك في صدر الكتاب(٣) .

أقول : الظاهر تغاير المذكور في دي مع هذا ، ويشير إليه كونه : لم ، ويدلّ عليه رواية الشيخ وجش ـ كما ترى ـ عن هذا بواسطتين ، وهما : عليّ ابن شبل ، وظفر بن حمدون. فيلزم بناء على الاتّحاد روايتهما رحمهما الله عن الجوادعليه‌السلام بثلاث وسائط ، وهو كما ترى.

واستظهر شه أيضا التغاير ، واحتمل كون المذكور في دي هو الآتي عن قي(٤) (٥) .

وجزم في الرواشح بالمغايرة وقال : يروي عن الثقة محمّد بن خالد البرقي ، وعن الضعيف أبو سليمان المعروف بابن أبي هراسة(٦) .

__________________

(١) راجع رجال الكشي : ٥١٢ / ٩٨٩.

(٢) كما في الفهرست : ٧ / ٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠.

(٤) رجال البرقي : ٥٨ إبراهيم بن إسحاق بن أزور.

(٥) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٩٣.

(٦) الرواشح. ، ونقل ذلك أيضا في تنقيح المقال : ١ / ١٤ برقم ٦٤.

١٥٦

وفيمشكا : الأحمري الثقة ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، وأحمد ابن سعيد بن نصر الباهلي(١) ، وظفر بن حمدون ، والقاسم بن محمّد الهمداني(٢) .

٣٣ ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور :

شيخ لا بأس به ، قي(٣) .

أقول : مضى ذكره في الذي قبيله ، ويأتي في الذي بعد بعده.

٣٤ ـ إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي الجرجاني :

يظهر من كشف الغمّة مدحه(٤) ،تعق (٥) .

٣٥ ـ إبراهيم الأعجمي :

من أهل نهاوند ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إبراهيم الأعجميرحمه‌الله ، ست(٦) .

وفيلم : روى عنه البرقي(٧) .

وفيتعق : قرّب في التلخيص والنقد(٨) ، كونه الأحمريّ المتقدّم ، وفي ست ترحّم عليه ، وهو يأباه ، وكذا ذكره على حدة في لم ، وإنّ ما ذكره‌

__________________

(١) في المصدر : أحمد بن نصر بن سعيد.

(٢) هداية المحدثين : ١٦٦.

(٣) رجال البرقي : ٥٨.

(٤) كشف الغمة : ٢ / ٤٢٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.

(٦) الفهرست : ٨ / ١٦ ، ولم يرد الترحم فيه.

(٧) رجال الشيخ : ٤٥١ / ٧٨.

(٨) نقد الرجال : ١١ / ٧٢.

١٥٧

فيه غير ما ذكره في الأحمر ، ثمّ إنّ ترحّم ست دليل على حسن حاله(١) .

أقول : ظاهر الحاوي أيضا اتّحاده مع الأحمري(٢) ، بل اتّحاد المذكور عن قي أيضا معهما(٣) .

وجزم في الرواشح باتّحاده مع الذي في قي ، وتغايره مع الأحمري ، حيث قال ـ بعد ما مرّ عنه ـ : ولنا أيضا : إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، يقال له : إبراهيم العجمي ، يروي عنه : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، ذكره الشيخ أيضا في لم(٤) ، بعد ذكر الأحمري النهاوندي الضعيف(٥) ، وهو الذي قال قي فيه : إبراهيم بن إسحاق بن أزور شيخ لا بأس به(٦) ، انتهى(٧) .

وفيمشكا : الأعجمي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي(٨) .

٣٦ ـ إبراهيم بن حمويه :

روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ،تعق (٩) .

٣٧ ـ إبراهيم الخارقي :

في الأصح كأنّه ابن زياد الآتي ، أو ابن هارون(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.

(٢) حاوي الأقوال : ١٠ / ٧.

(٣) حاوي الأقوال : ٢١٣ / ١١٠٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥١ / ٧٨.

(٥) رجال الشيخ : ٤٥١ / ٧٥.

(٦) رجال البرقي : ٥٨.

(٧) الرواشح السماوية. ، راجع تنقيح المقال : ١ / ١٤ برقم ٦٤.

(٨) هداية المحدثين : ١٠.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.

(١٠) هذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

١٥٨

٣٨ ـ إبراهيم بن رجاء الجحدري :

من بني قيس بن ثعلبة ، رجل ثقة ، من أصحابنا البصريّين ،صه (١) ،جش (٢) .

وزادست : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيرضي‌الله‌عنه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : الجحدري الثقة ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه(٤) .

٣٩ ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني :

أبو إسحاق المعروف بابن أبي هراسة. وهراسة أمّه ، عامّي ،جش (٥) .

وزادصه : بالراء والسين المهملة ، لا أعتمد على ما يرويه(٦) .

ثم زادجش : روى عن الحسن بن عليّ بن الحسين(٧) ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد ، وله عن جعفر نسخة. روى عنه هارون بن مسلم(٨) ، انتهى.

وكلام الشيخ في الكتابين خال عن لفظة : أبي.

ففي ق : إبراهيم ابن رجاء ، أبو إسحاق ، المعروف بابن هراسة‌

__________________

(١) الخلاصة : ٤ / ٧.

(٢) رجال النجاشي : ١٦ / ١٦.

(٣) الفهرست : ٤ / ٥.

(٤) هداية المحدثين : ١٦٦.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣ / ٣٤.

(٦) الخلاصة : ١٩٨ / ٥.

(٧) في نسختنا من رجال النجاشي : عن الحسين بن علي بن الحسين.

(٨) رجال النجاشي : ٢٣ / ٣٤.

١٥٩

الشيباني الكوفي(١) .

وفيست : إبراهيم بن هراسة ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة القمّي ، عن أبي عبد الله محمّد بن القاسم ، عن إبراهيم بن هراسة(٢) ، انتهى.

وهذا القول أنسب بقولهم : هراسة أمّه.

وربّما يظهر من كلام الشيخ أنّ ابن أبي هراسة غير هذا ، فإنّه قال في باب من عرف بلقبه : ابن أبي هراسة ، له كتاب الإيمان والكفر والتوبة(٣) .

وفي لم : أحمد بن أبي نصر(٤) الى أن قال : المعروف بابن أبي هراسة(٥) . ولعلّ هذا أثبت.

وفيتعق على قوله : أنسب : في القاموس : إبراهيم بن هراسة كسحابة ـ وهو : متروك الحديث(٦) ، فتأمّل(٧) .

أقول : قال في الحاوي : لا يخفى أنّ لفظ : أبي ، في كتابجش وصه ثابت فيما وجدناه من النسخ ، والظاهر منافاة ذلك لكون هراسة أمّه(٨) ، انتهى.

ويظهر من الميرزا أنّ الذي في لم في باب أحمد ، أحمد بن أبي‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٠.

(٢) الفهرست : ٩ / ١٩.

(٣) الفهرست : ١٩٣ / ٩٠١.

(٤) في نسختنا من المصدر : أحمد بن النضر.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤٢ / ٣١.

(٦) القاموس المحيط : ٢ / ٢٥٩.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.

(٨) حاوي الأقوال : ٢١٣ / ١١٠٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

منسوخة بل هي ثابتة الحكم إذا كان المراد بها الشيخ المأيوس منه القضاء العاجز عن الصوم والله الموفق بمنه وكرمه.

ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غير ذلك وقال الثوري يطعم ولم يذكر مقداره وقال المزني عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك لا أرى عليه الإطعام وإن فعل فحسن* قال أبو بكر قد ذكرنا في تأويل الآية ما روى عن ابن عباس في قراءته [وعلى الذين يطوقونه] وإنه الشيخ الكبير فلو لا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضا أنه تأول قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) على الشيخ الكبير وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا) وإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من الميت لعجز الجميع عن الصوم فإن قيل هلا كان الشيخ كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت ولا يلزمه القضاء* قيل له لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام أخر فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاء لقوله( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شيء كمن لم يلحق رمضان وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية في الحال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم فصار ذلك إجماعا لا يسمع خلافه وأما الوجه في إيجاب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد المستملي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين) وإذا ثبت ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها إنه عموم في الشيخ الكبير وغيره لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا فجائز بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ ومن جهة

٢٢١

أخرى أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدار وقد أريد بها الشيخ الكبير فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير لأن أحدا من موجبى الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روى عن ابن عباس وقيس ابن السائب الذي كان شريك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في الجاهلية وعائشة وأبى هريرة وسعيد ابن المسيب في الشيخ الكبير أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر وأوجب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما وقد روى عن ابن عمر وجماعة من التابعين عن كل يوم مد والأول أولى لما رويناه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولما عضده قول الأكثرين عدادا من الصحابة والتابعين وما دل عليه من النظر وقوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) قد اختلف في ضمير كنايته فقال قائلون هو عائد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والأول أصح لأن مظهره قد تقدم والفدية لم يجز لها ذكر والضمير إنما يكون لمظهر متقدم ومن جهة أخرى أن الفدية مؤنثة والضمير في الآية للمذكر في قوله( يُطِيقُونَهُ ) وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له لأن الله قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) فوصفه بالإطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لها وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم وقوله عز وجل( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ ) يدل على بطلان مذهب المجبرة في قولهم إن الله لم يهد الكفار لأنه قد أخبر في هذه الآية إن القرآن هدى لجميع المكلفين كما قال في آية أخرى( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ـ وقوله تعالى ـفَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ) يجوز أن يكون ابتداء كلام غير متعلق بما قبله لأنه قائم بنفسه في إيجاب الفائدة يصح ابتداء الخطاب به فيكون حثا على التطوع بالطاعات وجائز أن يريد به التطوع بزيادة طعام الفدية لأن المقدار المفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له

٢٢٢

وقد روى هذا المعنى عن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم عن كل إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا وغير جائز أن يكون المراد أحد ما وقع عليه التخيير فيه من الصيام أو الإطعام لأن كل واحد منهما إذا فعله منفردا فهو فرض لا تطوع فيه فلم يجز أن يكون واحد منهما مراد الآية وجائز أن يكون المراد الجمع بين الصيام والطعام فيكون الفرد أحدهما والآخر التطوع وأما قوله تعالى( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) فإنه يدل على أن أول الآية فيمن يطيق الصوم من الأصحاء المقيمين غير المرضى ولا المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لأن المريض الذي يباح له الإفطار هو الذي يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بخير لمن كان هذا حاله لأنه منهى عن تعريض نفسه للتلف بالصوم والحامل والمرضع لا تخلو ان من أن يضربهما الصوم أو بولديهما وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما وإن كان لا يضربهما ولا بولديهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر فعلمنا أنهما غير داخلتين في قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) وقوله( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) عائد إلى من تقدم ذكره في أول الخطاب وجائز أن يكون قوله( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) عائدا إلى المسافرين أيضا مع عوده على المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام فيكون الصوم خيرا للجميع إذ كان أكثر المسافرين يمكنهم الصوم في العادة من غير ضرر وإن كان الأغلب فيه المشقة ودلالته واضحة على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم يوم تطوعا أفضل من صدقة نصف صاع لأنه في الفرض كذلك ألا ترى أنه لما خيره في الفرض بين صوم يوم وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منها فكذلك يجب أن يكون حكمهما في التطوع والله الموفق.

باب الحامل والمرضع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن حي وإذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة عليهما وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبى من غيرها فإنها تفطر وتقضى وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا والحامل إذا أفطرت لا إطعام عليها وهو قول الليث بن سعد وقال مالك وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل المريض وقال الشافعى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما

٢٢٣

القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة وروى عنه في البويطى أن الحامل لا إطعام عليها واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال على كرم الله وجهه عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما وهو قول إبراهيم والحسن وعطاء وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء وقال ابن عمر ومجاهد عليهما الفدية والقضاء والحجة لأصحابنا ما حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث الذي حدثني قال فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في إبل لجار لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إنى صائم فقال إذا أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع قال فكان يتلهف بعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حين دعاني * قال أبو بكر شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن الحمل والرضاع لا يبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) لم يصح لهم وجه الدلالة منه على ما ادعوه وذلك لما روينا عن جماعة من الصحابة الذين قدمنا ذكرهم إن ذلك كان فرض المقيم الصحيح وأنه كان مخيرا بين الصيام والفدية وبينا أن ما جرى مجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وإنما يكون

٢٢٤

توقيفا فالحامل والمرضع لم يجر لهما ذكر فيما حكوا فوجب أن يكون تأويلهما محمولا على ما ذكرنا وقد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ومن جهة أخرى لا يصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى في سياق الخطاب( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) ومعلوم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآية وليس ذلك حكم الحامل والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرا لهما بل محظور عليهما فعله وإن لم تخشيا ضررا على أنفسهما أو ولديهما فغير جائز لهما الإفطار وفي ذلك دليل واضح على أنهما لم ترادا بالآية ويدل على بطلان قول من تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين بإيجاب الفدية والقضاء أن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك فلا يكون الإطعام فدية وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه* فإن قيل ما الذي يمنع أن يكون القضاء والإطعام قائمين مقام المتروك قيل له لو كان مجموعهما قائمين مقام المتروك من الصوم لكان الإطعام بعض الفدية ولم يكن جميعها والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأويلك يؤدى إلى خلاف مقتضى الآية وأيضا إذا كان الأصل المبيح للحامل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هو قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) وقد ذكر السلف الذين قدمنا قولهم أن الواجب كان أحد شيئين من فدية أو صيام لا على وجه الجمع فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل والمرضع ومن جهة أخرى أنه معلوم أن في قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) حذف الإفطار كأنه قال وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا فدية طعام مسكين فإذا كان الله تعالى إنما اقتصر بالإيجاب على ذكر الفدية فغير جائز إيجاب غيرها معها لما فيه من الزيادة في النص وغير جائز الزيادة في المنصوص إلا بنص مثله وليستا كالشيخ الكبير الذي لا يرجى له الصوم لأنه مأيوس من صومه فلا قضاء عليه والإطعام الذي يلزمه فدية له إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه والحامل والمرضع يرجى لهما القضاء فهما كالمريض والمسافر وإنما يسوغ الاحتجاج بظاهر الآية لابن عباس لاقتصاره على إيجاب الفدية دون القضاء ومع ذلك فإن الحامل والمرضع إذا كانتا إنما تخافان على ولديهما دون أنفسهما فهما تطيقان الصوم فيتناولهما ظاهر قوله( وَعَلَى

٢٢٥

الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) وكذلك قال ابن عباس حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس حدثه في قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قال أثبتت للحامل والمرضع وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا فاحتج ابن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند خوفهما على ولديهما إذ هما تطيقان الصوم فشملهما حكم الآية* قال أبو بكر ومن أبى ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان حكم سائر المطيقين للصوم في إيجاب التخيير بين الصوم والفدية وهو لا محالة قد يتناول الرجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن يتناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيرتين لأنهما إما أن تخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير ولا تخافا فعليهما الصيام بلا تخيير وغير جائز أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضى ظاهرها إيجاب الفدية ويكون المراد في أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام وفي الفريق الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير وقد تناولهما لفظ الآية على وجه واحد فثبت بذلك أن الآية لم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لأن الصيام لا يكون خيرا لهما ويدل عليه أيضا ما قدمنا من حديث أنس بن مالك القشيري في تسوية النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع في حكم الصوم وقوله تعالى( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) الآية* قال أبو بكر قد بينا فيما سلف قول من قال إن الفرض الأول كان صوم ثلاثة أيام من كل شهر بقوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) وقوله تعالى( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) وأنه نسخ بقوله( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) وقوله من قال إن شهر رمضان بيان للموجب بقوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) وقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فيصير تقديره أياما معدودات هي شهر رمضان فإن كان صوم الأيام المعدودات منسوخا بقوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) إلى قوله

٢٢٦

( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فقد انتظم قوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) نسخ حكمين من الآية الأولى أحدهما الأيام المعدودات التي هي غير شهر رمضان والآخر التخيير بين الصيام والإطعام في قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) على نحو ما قدمنا ذكره عن السلف وإن كان قوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) بيانا لقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فقد كان لا محالة بعد نزول فرض رمضان التخيير ثابتا بين الصوم والفدية في أول أحوال إيجابه فكان هذا الحكم مستقرا ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) إذ غير جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والتمكن منه والصحيح هو القول الثاني لاستفاضة الرواية عن السلف بأن التخيير بين الصوم والفدية كان في شهر رمضان وأنه نسخ بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فإن قيل في فحوى الآية دلالة على أن المراد بقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) غير شهر رمضان لأنه لم يرد إلا مقرونا بذكر التخيير بينه وبين الفدية ولو كان قوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فرضا مجملا موقوف الحكم على البيان لما كان لذكر التخيير قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض مجملا مضمنا بحكم مفهوم المعنى موقوف على البيان فمتى ورد البيان بما أريد منه كان الحكم المضمن به ثابتا معه فيكون تقديره أياما معدودات حكمها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون المخاطبون به مخيرين بين الصوم والفدية كما قال تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) فاسم الأموال عموم يصح اعتباره فيما علق به من الحكم والصدقة مجملة مفتقرة إلى البيان فإذا ورد بيان الصدقة كان اعتبار عموم اسم الأموال سائغا فيها ولذلك نظائر كثيرة ويحتمل أن يكون قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) متأخرا في التنزيل وإن كان مقدما في التلاوة فيكون تقدير الآيات وترتيب معانيها أياما معدودات هي شهر رمضان( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) فيكون هذا حكما ثابتا مستقرا مدة من الزمان ثم نزل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فنسخ به التخيير بين الفدية والصوم على نحو ما ذكرنا في قوله عز وجل( وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) مؤخرا في اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإن كان مؤخرا في التلاوة فهو مقدم في التنزيل والثاني أنه معطوف عليه بالواو وهي لا توجب الترتيب فكأن الكل مذكور معا فكذلك قوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ـ إلى قوله ـشَهْرُ رَمَضانَ )

٢٢٧

يحتمل ما احتملته قصة البقرة وأما قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ففيه عدة أحكام منها إيجاب الصيام على من شهد الشهر دون من لم يشهد فلو كان اقتصر قوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ ـ إلى قوله ـشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) بين أن لزوم صوم الشهر مقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشهده وقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) يعتوره معان منها من كان شاهدا يعنى مقيما غير مسافر كما يقال للشاهد والغائب المقيم والمسافر فكان لزوم الصوم مخصوصا به المقيمون دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين إذ لم يذكروا فلا شيء عليهم من صوم ولا قضاء فلما قال تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) بين حكم المريض والمسافر في إيجاب القضاء عليهم إذا أفطروا هذا إذا كان التأويل في قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) الإقامة في الحضر ويحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) أن يكون بمعنى شاهد الشهر أى علمه ويحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) فمن شهده بالتكليف لأن المجنون ومن ليس بأهل التكليف في حكم من ليس بموجود في انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شهود الشهر عليهم وأراد به التكليف كما قال تعالى( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ) لما كانوا في عدم الانتفاع بما سمعوا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع سماهم بكما عميا وكذلك قوله( إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ ) يعنى عقلا لأن من لم ينتفع بعقله فكأنه لا قلب له إذ كان العقل بالقلب فكذلك جائز أن يكون جعل شهود الشهر عبارة عن كونه من أهل التكليف إذ كان من ليس من أهل التكليف بمنزلة من ليس بموجود في باب سقوط حكمه عنه ومن الأحكام المستفادة بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) غير ما قدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشهود الشهر كونه فيه من أهل التكليف وأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له صوم الشهر والله أعلم بالصواب.

باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري إذا كان مجنونا في رمضان كله فلا قضاء عليه وإن أفاق في شيء منه قضاه كله وقال مالك ابن أنس فيمن بلغ وهو مجنون مطيق

٢٢٨

فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال في المجنون الذي يجن ثم يفيق أو الذي يصيبه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضى وقال الشافعى في البويطى ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه وإن صح في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه* قال أبو بكر قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) يمنع وجوب القضاء على المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر إذ لم يكن شاهد الشهر وشهوده الشهر كونه مكلفا فيه وليس المجنون من أهل التكليف لقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) فإن قيل إذا أحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) شهوده بالإقامة وترك السفر دون ما ذكرته من شهوده بالتكليف فما الذي أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وكونهما شرطا في لزوم الصوم وجب حمله عليهما وهو كذلك عندنا لأنه لا يكون مكلفا للصوم غير مرخص له في تركه إلا أن يكون مقيما من أهل التكليف ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب به وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف في الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يلزمه القضاء ويدل عليه ظاهر قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم) ورفع القلم هو إسقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضا أن الجنون معنى يستحق به الولاية عليه إذا دام به فكان بمنزلة الصغير إذا دام به الشهر كله في سقوط فرض الصوم ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لأنه لا يستحق عليه الولاية بالإغماء وإن طال وفارق المغمى عليه المجنون والصغير وأشبه الإغماء النوم في باب نفى ولاية غيره عليه من أجله* فإن قيل لا يصح خطاب المغمى عليه كما لا يصح خطاب المجنون والتكليف زائل عنهما جميعا* فوجب أن لا يلزمه القضاء بالإغماء* قيل له الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم في حال وجوده فإن له أصلا آخر في إيجاب القضاء وهو قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وإطلاق اسم المريض على المغمى عليه جائز سائغ فوجب اعتبار عمومه في إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطبا به حال الإغماء وأما المجنون فلا يتناوله اسم المريض

٢٢٩

على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه في شيء من الشهر فإنما ألزموه القضاء بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهذا قد شهد الشهر إذ كان من أهل التكليف في جزء منه إذ لا يخلو قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أن يكون المراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصوم شهود الشهر جميعه من وجهين (أحدهما) تناقض اللفظ به وذلك لأنه لا يكون شاهدا لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شرطا للزوم صومه كله لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم يرد شهود الشهر جميعه والوجه الآخر أنه لا خلاف أن من طرئ عليه شهر رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم في أول يوم منه لشهوده جزأ من الشهر فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه من أهل التكليف في شيء منه* فإن قيل فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء من الشهر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي أدركه دون غيره إذ قد ثبت أن المراد شهود بعض الشهر شرطا للزوم الصوم فيكون تقديره فمن شهد بعض الشهر فليصم ذلك البعض* قيل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لو لا قيام الدلالة على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق الشهر كله في شرط اللزوم فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الجميع في شرط اللزوم حملناه عليه وبقي حكم اللفظ في إيجاب الجميع إذ كان الشهر اسما لجميعه فكان تقديره فمن شهد منكم شيئا من الشهر فليصم جميعه* فإن قيل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشهر يلزمك أن لا توجب عليه قضاء ما مضى لاستحالة تكليفه صوم الماضي من الأيام وينبغي أن يكون الوجوب منصرفا إلى ما بقي من الشهر* قيل له إنما يلزمه قضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمر به من القضاء ألا ترى أن الناسي والمغمى عليه والنائم كل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم في هذه الأحوال ولم تكن استحالة تكليفهم فيها مانعة من لزوم القضاء وكذلك ناسى الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله في وقت التكليف والآخر قضاؤه في وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله في حال الإغماء والنسيان والله أعلم.

٢٣٠

باب الغلام يبلغ والكافر يسلم ببعض رمضان

قال الله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقد بينا أن المراد شهود بعضه واختلف الفقهاء في الصبى يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسلم فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام وقال ابن وهب عن مالك أحب إلى أن يقضيه وقال الأوزاعى في الغلام إذا احتلم في النصف من رمضان أنه يقضى منه فإنه كان يطيق الصوم وقال في الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه فيما مضى وقال أصحابنا يستحب لهما الإمساك عما يمسك عنه الصائم في اليوم الذي كان فيه الاحتلام أو الإسلام* قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقد بينا معناه وأن كونه من أهل التكليف شرط في لزومه والصبى لم يكن من أهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكمه وأيضا الصغر ينافي صحة الصوم لأن الصغير لا يصح صومه وإنما يؤمر به على وجه التعليم وليعتاده ويمرن عليه ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حال الصغر فدل ذلك على أنه غير جائز إلزامه القضاء فيما تركه في حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من الشهر لجاز إلزامه قضاء الصوم للعام الماضي إذا كان يطيقه فلما اتفق المسلمون على سقوط القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه في الشهر الذي أدرك في بعضه وأما الكافر فهو في حكم الصبى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا على شرط تقديم الإيمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه الصبى وليسا كالمجنون الذي يفيق في بعض الشهر في إلزامه القضاء لما مضى من الشهر لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم بدلالة أن من جن في صيامه لم يبطل صومه وفي هذا دليل على أن الجنون لا ينافي صحة صومه وإن الكفر ينافيها فأشبه الصغير من هذا الوجه وإن اختلفا في باب استحقاق الكافر العقاب على تركه والصغير لا يستحقه ويدل على سقوط القضاء لما مضى عمن أسلم في بعض رمضان قوله تعالى( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) وقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (الإسلام يجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله) وإنما قال أصحابنا يمسك المسلم في بعض رمضان والصبى بقية يومهما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد طرئ عليهما وهما مفطران

٢٣١

حال لو كانت موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكونا مأمورين بالإمساك في مثله إذا كانا مفطرين والأصل فيه ما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وروى أنه أمر الآكلين بالقضاء وأمرهم بالإمساك مع كونهم مفطرين لأنهم لو لم يكونوا قد أكلوا لأمروا بالصيام فاعتبرنا بذلك كل حال تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه فإن كان مما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك وإن كان مما لا يلزمه لم يؤمر به ومن أجل ذلك قالوا في الحائض إذا طهرت في بعض النهار والمسافر إذا قدم وقد أفطر في سفره أنهما مأموران بالإمساك إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت في بعض النهار لم تؤمر بالإمساك إذ الحيض لو كان موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام فإن قيل فهلا أبحت لمن كان مقيما في أول النهار ثم سافر أن يفطر لأن حال السفر لو كانت موجودة في أول النهار ثم سافر كان مبيحا للإفطار قيل له لم نجعل ما قدمنا علة للإفطار ولا للصوم وإنما جعلناه علة لإمساك المفطر فأما إباحة الإفطار وحظره فله شرط آخر غير ما ذكرنا وقد حوى قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) أحكاما أخر غير ما ذكرنا* منها دلالته على أن من استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه لأن الآية لم تفرق بين من علمه من الليل أو في بعض النهار وهي عامة في الحالين جميعا فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من الليل وكذلك المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا في بعض النهار ولم يتقدم لهما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام في ذلك الوقت لأنهما قد شهدا الشهر وقد جعل الله شهود الشهر شرطا للزوم الصوم وفي الآية حكم آخر تدل أيضا على أن من نوى بصيامه في شهر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه مجزئ عن رمضان لأن الأمر بفعل الصوم فيه ورد مطلقا غير مقيد بوصف ولا مخصوص بشرط نية الفرض فعلى أى وجه صام فقد قضى عهدة الآية وليس عليه غيره وفيها حكم آخر تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره وأنه غير جائز له الإفطار مع كون اليوم محكوما عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الهلال

٢٣٢

وحده أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح في رجل رأى هلال شهر رمضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر قبلهم أخشى أن يكون شبه له فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا يصوم وهذا يدل على أنه وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم وأما عطاء فإنه يشبه أن يكون أباح له الإفطار إذا جوز على نفسه الشبهة في الرؤية وأنه لم يكن رأى حقيقة وإنما تخيل له ما ظنه هلالا وظاهر الآية يوجب الصوم على من رآه إذ لم يفرق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس وفيها حكم آخر ومن الناس من يقول أنه إذا لم يكن عالما بدخول الشهر لم يجزه صومه ويحتج بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) قال فإنما ألزم الفرض على من علم به لأن قوله( فَمَنْ شَهِدَ ) بمعنى شاهد وعلم فمن لم يعلم فهو غير مؤد لفرضه وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباه كالأسير في دار الحرب إذا صام شهرا فإذا هو شهر رمضان فقالوا لا يجزى من كان هذا وصفه ويحكى هذا القول عن جماعة من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجزى والآخر أنه لا يجزى وقال الأوزاعى في الأسير إذا أصاب عين رمضان اجزأه وكذلك إذا أصاب شهرا بعده وأصحابنا يجيزون صومه بعد أن يصادف عين الشهر أو بعده ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباه أنه رمضان أنه يجزيه وكذلك إذا تحرى وقت صلاة في يوم غيم وصلّى على غالب الظن ثم تيقن أنه الوقت يجزيه وقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) إن احتمل العلم به فغير مانع من جوازه وإن لم يعلم به من قبل أن ذلك إنما هو شرط في لزومه ومنع تأخيره وأما نفى الجواز فلا دلالة فيه عليه ولو كان الأمر على ما قال من منع جوازه لوجب أن لا يجب على من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب ولم يعلم برمضان القضاء لأنه لم يشاهد الشهر ولم يعلم به فلما اتفق المسلمون على لزوم القضاء على من لم يعلم بشهر رمضان دل ذلك على أنه ليس شرط جواز صومه العلم به كما لم يكن شرط وجوب قضائه العلم به ولما كان من وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهدا له في باب لزومه قضاءه إذا لم يصم وجب أن يكون شاهدا له في باب جواز صومه متى صادف عينه وأيضا إذا احتمل قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أن يعنى به كونه من أهل التكليف في الشهر على ما تقدم

٢٣٣

بيانه فواجب أن يجزيه على أى حال شهد الشهر وهذا شاهد للشهر من حيث كان من أهل التكليف فاقتضى ظاهرا الآية جوازه وإن لم يكن عالما بدخوله واحتج أيضا من أبى جوازه عند فقد العلم بقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) قالوا فإذا كان مأمورا بفعل الصوم لرؤيته متقدمة فإنه متى لم يره أن يحكم به أنه من شعبان فغير جائز له صومه مع الحكم به من شعبان إذ كان صوم شعبان غير مجزئ عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه كما لا يمنع وجوب القضاء إذا علم بعد ذلك أنه من رمضان وإنما كان محكوما بأنه من شعبان على شرط فقد العلم فإذا علم بعد ذلك أنه من رمضان فمتى علم أنه من رمضان فهو محكوم له به من الشهر وينتقض ما كنا حكمنا به بديا من أنه من شعبان فكان حكمنا بذلك منتظرا مراعى وكذلك يكون صوم يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجزأه وإن لم يستبن له فهو تطوع* فإن قيل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال على جوازه إذا صامه لأن الحائض يلزمها القضاء ولم يدل وجوب القضاء على الجواز* قيل له إذا كان المانع من جواز صومه فقد العلم به فواجب أن يكون هذا المعنى بعينه مانعا من لزوم قضائه إذا أفطر فيه كالمجنون والصبى لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشهر وغيره عالم به ومن لم يشهد الشهر فلا قضاء عليه إن كان حكم الوجوب مقصورا على من شهده دون من لم يشهده ولا يختلف على هذا الحد حكم الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما الحائض فلا يتعلق عليها حكم تكليف الصوم من جهة شهودها للشهر وعلمها به لأنها مع علمها به لا يجزيها صومه ولم يتعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس لها فعل في الإفطار فلذلك لم يجب سقوط القضاء عنها من حيث لم يجزها صومها* وفيها وجه آخر من الحكم وهو أن من الناس من يقول إذا طرئ عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر فغير جائز له الإفطار ويروى ذلك عن على كرم الله وجهه وعن عبيدة وأبى مجلز وقال ابن عباس والحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي إن شاء أفطر إذا سافر وهو قول فقهاء الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهذا قد شهد الشهر فعليه إكمال صومه بمقتضى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام فرض الصوم في حال كونه مقيما لأنه قد بين حكم المسافر عقيب ذلك بقوله( وَمَنْ كانَ

٢٣٤

مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ولم يفرق بين من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر وبين من كان مسافرا في ابتدائه فدل ذلك على أن قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) مقصور الحكم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضا لو كان المعنى فيه ما ذكروا لوجب أن يجوز لمن كان مسافرا في أول الشهر ثم أقام أن يفطر لقوله تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وقد كان هذا مسافرا وكذلك من كان مريضا في أوله ثم برىء وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم المسافر والمريض فلما لم يكن قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) مانعا من لزوم صومه إذا أقام أو برىء في بعض الشهر وكان هذا الحكم مقصورا على حال بقاء السفر والمرض كذلك قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) مقصور على حال بقاء الإقامة وقد نقل أهل السير وغيرهم إنشاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم السفر في رمضان في عام الفتح وصومه في ذلك السفر وإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع آثار مستفيضة وهي مشهورة غير محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذا يدل على أن مراد الله في قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) مقصور على حال بقاء الإقامة في إلزام الصوم وترك الإفطار قوله تعالى( فَلْيَصُمْهُ ) قال أبو بكر رحمه الله قد تكلمنا في معنى قوله جل وعلا( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) وما تضمنه من الأحكام وحواه من المعاني بما حضر ونتكلم الآن بمشيئة الله وعونه في معنى قوله( فَلْيَصُمْهُ ) وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعاني فنقول أن الصوم على ضربين صوم لغوى وصوم شرعي فأما الصوم اللغوي فأصله الإمساك ولا يختص بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرهما بل كل إمساك فهو مسمى في اللغة صوما قال الله تعالى( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله عقيبه( فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) وقال الشاعر :

وخيل صيام يلكن اللجم

وقال النابغة :

خيل صيام وخيل غير صائمة

تحت العجاج وخيل تعلك اللجما

وتقول العرب صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة لأنها كالممسكة عن الحركة وقال امرؤ القيس :

٢٣٥

فدعها وسل الهم عنك بجسرة

ذمول إذا صام النهار وهجرا

فهذا معنى اللفظ في اللغة وهو في الشرع يتناول ضربا من الإمساك على شرائط معلومة لم يكن الاسم يتناوله في اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعي هو الإمساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لأن ذلك يوجب خلو الإنسان من المتضادات حتى لا يكون ساكنا ولا متحركا ولا آكلا ولا تاركا ولا قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا وهذا محال لا يجوز ورود العبادة به فعلمنا أن الصوم الشرعي ينبغي أن يكون مخصوصا بضرب من الإمساك دون جميع ضروبه فالضرب الذي حصل عليه اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والاستقاء عمدا إذا ملأ الفم ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والسعوط قضاء وهو قول شاذ والجمهور على خلافه وكذلك الاستقاء وروى عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء الأمصار على خلافه لأنهم يوجبون على من استقاء عمدا القضاء واختلفوا فيما وصل إلى الجوف من جراحة جائفة وآمة فقال أبو حنيفة والشافعى عليه القضاء وقال أبو يوسف ومحمد لا قضاء عليه وهو قول الحسن بن صالح وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الصوم فقال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطره وقال الأوزاعى تفطره واختلف أيضا في بلع الحصاة فقال أصحابنا ومالك والشافعى تفطره وقال الحسن بن صالح لا تفطره واختلفوا في الصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمدا فقال أصحابنا ومالك والشافعى لا قضاء عليه وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه قال إذا كان بين أسنانه شيء من لحم أو سويق وخبز فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة قال وقال أبو يوسف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثوري استحب له أن يقضى وقال الحسن اين صالح إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا خلاف بين المسلمين أن الحيض يمنع صحة الصوم واختلفوا في الجنب فقال عامة فقهاء الأمصار لا قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة وقال الحسن بن حي مستحب له أن يقضى ذلك اليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أصبح جنبا وقال في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم فهذه أمور منها متفق

٢٣٦

عليه في أن الإمساك عنه صوم ومنها مختلف فيه على ما بينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن الجماع والأكل والشرب في المأكول والمشروب والأصل فيه قوله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ـ إلى قوله ـفَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل وفي فحوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من الجماع والأكل والشرب فثبت بحكم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصوم الشرعي ولا دلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق علماء الأمة أن الإمساك عن غير هذه الأشياء من الصوم الشرعي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ومما هو من شرائط لزوم الصوم الشرعي وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذ لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كانا مخاطبا به معاقبا على تركه فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا فإنه لا يجب عليه قضاء المتروك منه في حال الكفر وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر وكذلك العقل والإقامة والصحة وإن وجب القضاء في الثاني والعقل مختلف فيه على ما بينا من أقاويل أهل العلم في المجنون في رمضان والنية من شرائط صحة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء صوم مستحق العين وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه وصوم التطوع وصوم في الذمة فالصوم المستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال وما كان في الذمة فغير جائز إلا بتقدمة النية من الليل وقال زفر يجوز صوم رمضان بغير نية وقال مالك يكفى للشهر كله نية واحدة وإنما قلنا إن بلع الحصاة ونحوها يوجب الإفطار وإن لم يكن مأكولا في العادة وأنه ليس بغذاء ولا دواء من قبل أن قوله( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) قد انطوى تحته الأكل فهو عموم في جميع ما أكل ولا خلاف أنه لا يجوز له بلع الحصاة مع اختلافهم في إيجاب الإفطار واتفاقهم على أن النهى عن بلع الحصاة صدر عن الآية فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها فاقتضى إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات فمن حيث دلت الآية على وجوب القضاء

٢٣٧

في سائر المأكولات فهي دالة أيضا على وجوبه في أكل الحصاة* ويدل عليه أيضا قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله لا يختلف في وجوب القضاء إذا أكله عمدا وأما السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو الآمة فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فأمره بالمبالغة في الاستنشاق ونهاه عنها لأجل الصوم فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى الحلق أو إلى الدماغ أنه يفطر لو لا ذلك لما كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة في إيجاب القضاء في كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الامتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة ولا يلزم على ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة لا يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء* قيل له إنما لم يوجبه لأنه كان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقد روى ذلك عنه منصوصا وهذا يدل على أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما اعتبرا وصوله إلى الجوف من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان وأما وجه إيجاب القضاء على من استقاء عمدا دون من ذرعه القيء فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الفطر في الأصل هو من الأكل وما جرى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس أنه لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وكسائر الأشياء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق فكان خروج القيء بمثابتها وإن كان من فعله إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك ولاحظ للنظر مع الأثر والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من ذرعه القيء لم يفطر ولا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء * فإن قيل خبر هشام بن حسان* عن ابن سيرين في ذلك غير محفوظ وإنما الصحيح من هذا الطريق في الأكل ناسيا* قيل له قد روى عيسى بن يونس لخبرين معا عن هشام بن حسان وعيسى بن يونس هو

٢٣٨

الثقة المأمون المتفق على ثبته وصدقه قد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله وروى الأوزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان ابن أبى طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك فقال صدق وأنا صببت له وضوءه وروى وهب ابن جرير قال حدثنا أبى قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن عبيد قال كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فشرب ماء فقلت يا رسول الله ألم تك صائما فقال بلى ولكني قئت وإنما تركوا القياس في الاستقاء لهذه الآثار فإن قيل قد روى أن القيء لا يفطر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من الصحابة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم) قيل له وروى هذا الحديث محمد بن أبان عن زيد ابن أسلم عن أبى عبيد الله الصنابحى قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من أصبح صائما فذرعه القيء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر) فبين في هذا الحديث القيء الذي لا يوجب الإفطار ولو لم يذكره على هذا البيان لكان الواجب حمله على معناه وأن لا يسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لأنه متى روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم خبران متضادان وأمكن استعمالهما على غير وجه التضاد استعملناهما جميعا ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه إذا استقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لا يتناوله اسم القيء ألا ترى أن من ظهر على لسانه شيء بالجشاء لا يقال أنه قد تقيأ وإنما يتناوله هذا الاسم عند كثرته وخروجه وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يقول في تقدير ملء الفم هو الذي لا يمكنه إمساكه في الفم لكثرته فيسمى حينئذ قيئا* وأما الحجامة فإنما قالوا إنها لا تفطر الصائم لأن الأصل أن الخارج من البدن لا يوجب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللبن ولذلك لو جرح إنسان أو افتصد لم يفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولأنه لما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي لم يجزلنا أن نلحق به إلا ما ورد به التوقيف أو اتفقت الأمة عليه وقد ورد بإباحة الحجامة للصائم آثار عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فمن ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري أن رسول

٢٣٩

اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة) وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبى زيادة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم احتجم صائما محرم وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب بن محمد اليماني عن المثنى بن عبد الله عن أنس بن مالك قال مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صبيحة ثماني عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقالصلى‌الله‌عليه‌وسلم (أفطر الحاجم والمحجوم) ثم أتاه رجل بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال (إذا تبيغ أحدكم بالدم فليحتجم) وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن الحسن بن حبيب أبو حصن الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا أبو مالك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو صائم فغشى عليه فلذلك كرهه وحدثنا محمد بن أبى بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد فإن قال قائل قد روى مكحول عن ثوبان عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وروى أبو قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أتى على رحل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم * قيل له قد اختلف في صحة هذا الخبر وهو غير صحيح على مذهب أهل النقل لأن بعضهم رواه عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان وبعضهم رواه عن أبى قلابة عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب في السند يوهنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحي مجهول عن ثوبان وعلى أنه ليس في قوله أفطر الحاجم والمحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار بالحجامة لأن ذكر الحجامة في مثله تعريف لهما كقولك أفطر القائم والقاعد وأفطر زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وعلى أن كونه زيدا يفطره كذلك قوله أفطر الحاجم والمحجوم لما أشار به إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على وقوع الفطر بالحجامة وجائز أن يكون شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو غيره فأخبر بالإفطار من غير ذكر علته وجائز أن يكون شاهدهما على غيبة منهما للناس فقال إنهما أفطرا كما روى يزيد بن أبان عن أنس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (الغيبة تفطر

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390