منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

منتهى المقال في أحوال الرّجال15%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-89-2
الصفحات: 390

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 390 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 194994 / تحميل: 6562
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٨٩-٢
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

إنك لكثير الخلاف علينا، فقالعليه‌السلام : « أذكر الله من شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّا محرومون(٣) فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، ثم قال: « أذكر الله رجلاً شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بخمس بيضات من بيض النعام، فقال: إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه، وترك الطعام على أهل الماء.

٣ -( باب جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه، ويلزم الفداء المحرم)

[١٠٦٦٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرم، ليس(١) به بأس، لأن الفداء على المحرم ».

٤ -( باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم)

[١٠٦٦٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من صاد صيداً، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فإن ذبحه في الحلّ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شئ عليه ».

__________________

(٣) في المصدر: محرمون، كما استظهره المصنف أيضاً.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) في المصدر: لم يكن.

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٠١

[١٠٦٦٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

قلت: قوله: « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى، فلا يعتمد عليه، بل فيه في موضع آخر(١) :ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل.

٥ -( باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البرّ - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير)

[١٠٦٦٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ، ويأكله المحرم، ويتزوّد منه ».

[١٠٦٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن طير الماء، فقال: « كلّ طير يكون في الآجام(١) ، يبيض في البر، ويفرخ فيه(٢) فهو من(٣) صيد

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤.

(١) نفس المصدر ص ٧٢.

الباب ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، وهي الآجام (لسان العرب ج ١٢ ص ٨).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

٢٠٢

البر، وما كان من طير(٤) البر، يكون في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧٠] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) (١) قال: « مليحه(٢) الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر، فهو من صيد البرّ، وما كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان ».

٦ -( باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله، إلّا أن لا يمكن التحرز منه)

[١٠٦٧٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ أبو

__________________

(٤) في المصدر: صيد.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٩.

(١) المائدة ٥: ٩٦.

(٢) في المصدر: مالحه. ملحت الشئ وملّحت فهو مليح وسمك مليح وهو قوله: يطعمها المالح والطريا (لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٩) فالمراد السمك الذي يملح ويجفف ويخزن إلى وقت الحاجة.

٤ - الجعفريات ص ٧٥.

باب ٦

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

٢٠٣

جعفرعليه‌السلام على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون، فقال: « سبحان الله وأنتم محرمون! » فقالوا: إنه من صيد البحر، فقال: « ارموه في الماء إذن ».

[١٠٦٧٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى [ المحرم ](١) عن صيد الجراد، وأكله في حال إحرامه، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شئ الخبر.

[١٠٦٧٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد، ولا يقتله ».

٧ -( باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم)

[١٠٦٧٥] ١ - كتاب خلّاد السدي: برواية أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدثنا محمّد بن أبي عمير، قال: حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: « عليه الفداء » قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال: فيطرحه؟، قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر »

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

باب ٧

١ - كتاب خلاد السدي ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠٤

قال: فما أصنع به؟ قال: « ادفنه ».

[١٠٦٧٦] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال: « يدفنه ».

٨ -( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، لا بعد ذلك)

[١٠٦٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تقعد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٩ -( باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكين منه، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمّد الإنزال ولو بالاستمناء)

[١٠٦٧٨] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ](١) ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع، الخبر.

[١٠٦٧٩] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطئ

__________________

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٨

١ - المقنع ص ٧١.

باب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٠٥

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٦٨٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، (وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه)(١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها (بالشهوة ودام)(٢) النظر حتى أمنى فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

[١٠٦٨١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطئ ».

[١٠٦٨٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة - إلى أن قال - ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ».

ورواه الصدوق(١) في المقنع: مثله.

وفي بعض نسخه(٢) : « واجتنب الرفث - إلى أن قال - الرفث: غشيان النساء ».

[١٠٦٨٣] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: بشهوة أو أدام.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

٦ - الجعفريات ص ٦٤.

٢٠٦

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شئ منكنّ إلّا النظر والكلام، ما دمت في إحرامي، وكنّ قد حججن معهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٠ -( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة، وضمّها، وإنزالها من المحمل)

[١٠٦٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها، [ فيمني قال: إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

١١ -( باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج، أو يشهد عليه، أو يخطب امرأة، أو يزوّج محرماً أو محلاً، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً)

[١٠٦٨٥] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

باب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن عليعليه‌السلام ).

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٠.

٢٠٧

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أنّ علياًعليهم‌السلام كان يقول: المحرم لا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٧] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج)(١) ، فإن فعل فالنكاح باطل ».

[١٠٦٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلاًّ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فعليه أن يخلّي سبيله(١) ، وليس نكاحه بشئ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه، وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

١٢ -( باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإحلال)

[١٠٦٨٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها.

__________________

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

(١) في المصدر: ولا يزوج المحرم.

٤ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: سبيلها.

باب ١٢

١ - المقنع ص ٧٦.

٢٠٨

١٣ -( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور، ويكره له بقيّة الطيب، ويجوز له النظر إليه)

[١٠٦٩٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : (أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام، وأن يمسّ المحرم طيباً.

[١٠٦٩١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

وعنهعليه‌السلام (١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب » الخبر.

[١٠٦٩٢] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ».

وقال في موضع(١) آخر: « أبيعليه‌السلام قال وكان [ يهم ](٢) بالخروج إلى مكّة: إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله ».

__________________

باب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: إنه.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦.

(٢) أثبتناه من البحار.

٢٠٩

[١٠٦٩٣] ٤ - الصدوق في المقنع: واتقّ الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران.

١٤ -( باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة، كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفّارة منه)

[١٠٦٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه، فلا بأس بأن يتداوى به.

١٥ -( باب جواز شمّ المحرم الطيب، من ريح العطارين بين الصفا والمروّة)

[١٠٦٩٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار؟ قال: « لا، إلّا أن يكون مارّاً ».

١٦ -( باب جواز غسل المحرم الطيب، ومسحه بيده، من غير شمّ)

[١٠٦٩٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام : « أن

__________________

٤ - المقنع ص ٧٢.

باب ١٤

١ - المقنع ص ٧٣.

باب ١٥

١ - الجعفريات ص ٧١.

باب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٩.

٢١٠

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يغسل الخلوق، وينزع الجبّة، ولم يأمره بكفّارة ».

١٧ -( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة)

[١٠٦٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: وامسك [ على ](١) أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها(٢) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة.

١٨ -( باب جواز شمّ المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهيّة في الشمّ والمسّ)

[١٠٦٩٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تشمّ الأذخر(١) ، والقيصوم(٢) ، والخزامى(٣) ، والشيح(٤) ، وأشباهه، وأنت محرم.

__________________

باب ١٧

١ - المقنع ص ٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عليه.

باب ١٨

١ - المقنع ص ٧٣.

(١) الأذخر حشيش طيب الريح (لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣).

(٢) القيصوم: طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب. (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦).

(٣) الخزامي: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيبة الريح (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦).

(٤) الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة. (لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢).

٢١١

[١٠٦٩٩] ٢ - وفي العلل: عن أبيه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، رفعه إلى حريز، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المحرم يشمّ الريحان؟ قال: « لا ».

١٩ -( باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر، وكذا المرفقة)

[١٠٧٠٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي أسامة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أكرم أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو مرفقة صفراء ».

[١٠٧٠١] ٢ - الصدوق في المقنع: ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة.

٢٠ -( باب تحريم الإدهان على المحرم)

[١٠٧٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمسّ الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته ».

[١٠٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٣٨٣ ح ٣.

الباب ١٩

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ٢٨ (ضمن الأصول الستة عشر).

٢ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٢٠

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٢.

٢١٢

٢١ -( باب جواز الإدهان قبل الإحرام، بما لا يبقى طيبه بعده)

[١٠٧٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإحرام.

[١٠٧٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم، بدهن الحنّاء، والبنفسج، وسليخة(١) البان، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس قبل أن تغتسل للإحرام، ولا تجمر (ثوبك للإحرام)(٢) .

[١٠٧٠٦] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحج، قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: فدعا لنا بدهن بان، ثم قال: « ليس به بأس هذا المسيح(١) » قال: فأدّهنا به، قال درست: وهو عصارة ليس فيه شئ.

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢ - المقنع ص ٧٠.

(١) السليخة: نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب. (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤).

(٢) في المصدر: ثوباً لإحرامك.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

(١) في المصدر: لمسيح.

٢١٣

٢٢ -( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب، كالسمن والزيت والأهالة (* ) مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق)

[١٠٧٠٧] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب ».

[١٠٧٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا جرحت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

[١٠٧٠٩] ٣ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن محرم تشقّقت يداه، قال: « يدهنها بزيت، أو بسمن، أو بأهالة ».

٢٣ -( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير)

[١٠٧١٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٢٢

(* ) الأهالة: الشحم المذاب (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤).

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

باب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢١٤

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « الإحرام إذا أراده العبد فليتق الله، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزه عن كلّ شئ نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره ».

[١٠٧١١] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قالا: « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث، ولا يفسق، ولا يجادل ».

[١٠٧١٢] ٣ - وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) قال: « يا محمّد، إنّ الله اشترط على الناس شرطاً، وشرط لهم شرطاً، فمن وفى لله وفى الله له »، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي شرط لهم؟ قال: « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ](١) قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأمّا ما شرط لهم، فإنه قال:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (٣) قال: يرجع لا ذنب له ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢١٥

[١٠٧١٣] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري، قال: « ليس ذلك بجدال، إنّما الجدال لا والله وبلى والله ».

[١٠٧١٤] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى، (قالعليه‌السلام )(١) : والجدال(٢) قول الرجل لا والله، وبلى والله » الخبر.

[١٠٧١٥] ٦ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « واجتنب الرفث، والفسوق، والجدال في الحجّ، قال: الرفث: غشيان النساء، والفسوق: السباب وقيل المعاصي، والجدال: المراء تماري رفيقك حتى تغضبه، وعليك بالتواضع والخشوع، والسكينة والخضوع.

وقال بعض العلماء: الرفث: التعريض بالجماع والقبلة والغمزة، وتفسير التعريض هاهنا بالجماع، أن يقول الرجل لامرأته: لو كنّا حللنا(١) لاغتسلنا وفعلنا، وقال: إذا أحللنا أصبتك، ونحو هذا، وقد تمثّل في تفسير الجدال بالسّباب ».

[١٠٧١٦] ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال: لا والله، وبلى والله » الخبر.

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: واتقي الصيد.

(٢) في المصدر زيادة: فقال.

٦ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في المصدر: حلالاً.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام ).

٢١٦

٢٤ -( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب، والكحل بالأسود، وللزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما، وبهما للضرورة)

[١٠٧١٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود، ما لم يكن فيه طيب، إذا احتاج إليه.

[١٠٧١٨] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب، ويكره للمرأة الإثمد(١) وإن لم يكن فيه طيب، لأنّه زينة لها ».

[١٠٧١٩] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً، بكحل ليس فيه طيب، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

٢٥ -( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة، فإن فعل فليلبّ)

[١٠٧٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنّه من

__________________

باب ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام :، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) الإثْمِد: حجر يُكتحل به (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠).

٣ - المقنع ص ٧٣.

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ٧٣.

٢١٧

الزينة.

[١٠٧٢١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبّ ».

٢٦ -( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع)

[١٠٧٢٢] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة.

[١٠٧٢٣] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام - إلى أن قال - وأن يمسّ المحرم طيباً، أو(١) يلبس قميصاً، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة، أو خفّاً، أو جورباً، أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان.

[١٠٧٢٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تلبس قميصاً، ولا سراويل، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا البرنس، ولا الخفين، ولا القبا ».

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: ولا، وكذا في الموارد التي تليها.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢١٨

٢٧ -( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه، بل ينكسه استحباباً، أو ينزع أزراره، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه)

[١٠٧٢٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر(١) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٢٨ -( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل)

[١٠٧٢٦] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والبس ثوبيك للإحرام أو إزاريك، جديدين كانا أو غسيلين، بعدما يكونان طاهرين نظيفين، وكذلك تفعل المرأة ».

وقال أيضاً(١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس، لأنّ إحرامه لله، يغسله ».

[١٠٧٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم، فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تامّ.

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ٧١.

(١) في المصدر: المزرور.

الباب ٢٨

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧.

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢١٩

٢٩ -( باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس)

[١٠٧٢٨] ١ - تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه: « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتّسخ » الخبر.

[١٠٧٢٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين ».

٣٠ -( باب جواز الإحرام في المعلم (* ) على كراهية للرجل)

[١٠٧٣٠] ١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الثوب المعلم، أيحرم الرجل فيه؟ قال: « نعم، إنّما يكره الملحم ».

[١٠٧٣١] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم، وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

__________________

الباب ٢٩

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٣٠

(* ) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في أطرافه (مجمع البحرين ج ٦ ص ١٢٣).

١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٣.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢٢٠

الصنعاني(١) .

وقد صرّح شه في شرح الدراية ـ على ما نقل ـ بأنّ الواضع غيره(٢) ، فلاحظ.

١٠٠ ـ أجلح بن عبد الله أبو حجية الكندي :

قال ابن حجر : يقال اسمه يحيى ، صدوق ، شيعي من السابعة(٣) .

وقال الذهبي : وثّقه ابن معين وغيره ، وضعّفه النسائي ، وهو شيعي ، مات سنة خمس وأربعين ومائة(٤) .

وفيتعق : يأتي في يحيى بن عبد الله عن ق(٥) (٦) .

١٠١ ـ أحكم بن بشّار المروزي :

ج(٧) .

وزاد فيصه : غال لا شي‌ء(٨) .

وزادكش علىصه بعد المروزي : الكلثومي(٩) .

وفيه أيضا : أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي قال : رأيت رجلا من أصحابنا يعرف بأبي(١٠) زينبة ، فسألني عن أحكم بن بشّار المروزي ، وسألني‌

__________________

(١) الكشاف : ١ / ٧٥ ، وفيه : الصغاني.

(٢) الرعاية في علم الدراية : ١٥٧.

(٣) تقريب التهذيب ١ : ٤٩ / ٣٢٣.

(٤) ميزان الاعتدال ١ : ٧٨ / ٢٧٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٣٥ / ٤١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩.

(٧) رجال الشيخ : ٣٩٩ / ١٧ ، وفيه : أحلم.

(٨) الخلاصة : ٢٠٧ / ٨.

(٩) في نسختنا لم ترد كلمة « الكلثومي ». وذكرها في الهامش عن بعض النسخ.

(١٠) في المصدر : بابن.

٢٢١

عن قصّته وعن الأثر الذي في حلقه ـ وقد كنت رأيت في بعض حلقه شبه الخيط كأنّه أثر الذبح ـ فقلت له : قد سألته مرارا فلم يخبرني.

قال : فقال : كنّا سبعة نفر في حجرة واحدة ببغداد في زمان أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، فغاب عنّا أحكم من عند العصر ولم يرجع إلينا في تلك الليلة ، فلمّا كان من جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفرعليه‌السلام : أنّ صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا وكذا ، فاذهبوا وداووه بكذا وكذا ، فذهبنا فوجدناه مذبوحا مطروحا كما قالعليه‌السلام ، فحملناه ، فداويناه بما أمرعليه‌السلام به ، فبرئ من ذلك.

قال أحمد بن علي : كان قصّته أنّه تمتّع ببغداد في دار قوم ، فعلموا به ، وأخذوه وذبحوه وأدرجوه في لبد وطرحوه في مزبلة.

قال أحمد بن علي : وكان إذا ذكر عنده الرجعة فأنكرها أحد فيقول : أنا أحمد المكرورين(١) .

وفيتعق : الحكم بالغلو منطس (٢) . فلعلّه في الاختيار كان كذلك.

ويحتمل كون غال ، مصحّف : قال ، أو كون الكلثومي غال مكتوبا تحت اسم أحمد ، لأنّ الظاهر أنّه لقبه ، وأنّه غال.

وبالجملة الحكم بمجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال ، ينبّه على ذلك مشاهدة نسخةكش وما قالوا فيها.

ويحتمل أن يكونكش زعم غلوّه ممّا روى عنه ، وانّ الراوي أحمد ، مع ظهور صحبته معه ، ومرّ في الفوائد التأمّل في أمثال ذلك(٣) .

أقول : غير خفيّ على المتتبّع أنّ غلوّ القمّيّين ليس الغلو المعروف‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٥٦٩ / ١٠٧٧.

(٢) التحرير الطاووسي : ٨١ / ٥٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

٢٢٢

المستلزم للكفر ، كيف ، ورئيس القمّيّين وأعلم علمائهم أبو جعفر الصدوق يقول : أوّل درجة الغلو رفع السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل يظهر من مطاوي كلماتهم ومباني عباراتهم عدم إرادتهم منه معناه المشهور ، وسنشير إليه في نصر بن الصباح إن شاء الله ، إلاّ أنّ الرجل يخرج من الضعف إلى الجهالة.

ويمكن استظهار مدح له من الرواية المذكورة بتكلّف.

وقوله : أحد المكرورين ، في بعض النسخ : المكذوبين ، أي : إذا حدّث بالرجعة كذّب.

هذا ، والظاهر أنّه الحكم بن بشار الآتي وفاقا للنقد(١) ، واستظهره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما.

١٠٢ ـ أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي :

روىكش عن علي بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد(٢) أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار ـ وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل ـ يصفنا لصاحب الناحيةعليه‌السلام ، فخرج : وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزّه الله بطاعته ، وفهمت ما هو عليه ، تمّم الله ذلك له بأحسنه ، ولا أخلاه من تفضّله عليه ، وكان الله وليّه ، عليه أكثر السلام وأخصّه ،صه (٣) .

وفيكش ما ذكره. وممّا زاد : قال أبو حامد : هذا في رقعة طويلة وفيها أمر ونهي الى ابن أخي كثير ، وفي الرقعة مواضع قد قرضت ، فدفعت الرقعة كهيئتها الى علاء بن الحسن الرازي.

__________________

(١) نقد الرجال : ١٦ / ١.

(٢) في نسخة « م » و « ش » : أبو أحمد ، وفي هامشيهما : أبو حامد.

(٣) الخلاصة : ١٨ / ٢٩.

٢٢٣

وكتب رجل من أجلّة إخواننا يسمّى الحسن بن نضر بما خرج في أبي حامد وأنفذه إلى ابنه(١) .

وفيتعق : عدّ من الحسان لذلك ، وليس ببعيد وإن كان الراوي هو نفسه ، لاعتناء المشايخ بشأنه ونقله في مدحه ، مضافا الى ما يظهر ممّا فيها من الإمارات الدالّة على الصدق(٢) .

قلت : ولذا ذكره العلاّمة في القسم الأوّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

١٠٣ ـ أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع :

ابن عبيد بن عازب ، أخي البرّاء بن عازب الأنصاري ، أصله كوفي ، سكن بغداد. وكان ثقة في الحديث ، صحيح الاعتقاد ، له كتب ، أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله ،جش (٤) .

ونحوه ست الى قوله : صحيح العقيدة. وزاد : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، وغيرهم ، عنه(٥) .

ومثلهماصه الى قوله : صحيح العقيدة(٦) .

وممّا زادست وصه بعد أبي رافع : الصيمري ، يكنّى أبا عبد الله.

وفيلم : روى عنه التلعكبري ، وقال : روى عنّي ورويت عنه(٧) .

وفيتعق : في قولهم : ثقة في الحديث ، ما مرّ في الفوائد. ويشير الى‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٥٣٤ ـ ٥٣٥ / ١٠١٩. وفيه : وأنفذه إلى أبيه ، وفي الهامش : إلى ابنه.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

(٣) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٢.

(٤) رجال النجاشي : ٨٤ / ٢٠٣.

(٥) الفهرست : ٣٢ / ٩٦.

(٦) الخلاصة : ١٧ / ٢٤.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٥ / ٤١.

٢٢٤

وثاقته رواية الأجلّة ، وكونه من مشايخ الإجازة ، وفي محمّد بن يعقوب الكليني ما يؤيّد(١) ، ويذكره الشيخ مترضّيا في المصباح(٢) (٣) .

قلت : ذكره في الحاوي في الثقات(٤) .

وفي الوجيزة : ثقة(٥) . فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إبراهيم بن أبي رافع الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله ، والتلعكبري ، والمفيد ، وأحمد بن عبدون(٦) .

١٠٤ ـ أحمد بن إبراهيم بن أحمد :

ابن المعلّى بن أسد القمّي(٧) ، يكنّى أبا بشر ، واسع الرواية ، ثقة ، روى عنه التلعكبري اجازة ولم يلقه ، لم(٨) .

وفيست : ابن إبراهيم بن معلّى بن أسد العمّي(٩) ، وهو أبو بشر.

والعم : هو مرّة بن مالك بن حنظلة.

وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة والأخباريّين. وكان جدّه المعلّى بن أسد ـ فيما ذكر الحسين بن عبيد الله ـ من أصحاب صاحب الزنج والمختصّين به.

أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عنه(١٠) .

__________________

(١) راجع الفهرست : ١٣٥ / ٦٠١ ، ترجمة محمّد بن يعقوب.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٥٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

(٤) حاوي الأقوال : ٢٠ / ٥٦.

(٥) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٣.

(٦) هداية المحدثين : ١٦٩.

(٧) في المصدر : العمّي البصري.

(٨) رجال الشيخ : ٤٤٥ / ٤٤.

(٩) في نسختنا من المصدر : ابن إبراهيم بن أحمد بن معلى بن أسد العمّي.

(١٠) الفهرست : ٣٠ / ٩٠.

٢٢٥

وفيجش كما في ست في نسبه ، وزاد بعد العمّي : ينسب الى العم ، وهو مرّة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وهم الذين انقطعوا بفارس من(١) بني تميم حتّى قال الشاعر :

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم

ونهر جور فما تعرفكم العرب

ثمّ قال : وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة الأخباريّين. إلى قوله : المختصّين به.

ثمّ قال : أخبرنا بكتبه الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن هارون(٢) الدبيلي ، عنه ، بها(٣) .

وفيصه : ابن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى بن أسد العمّي ، بصري ، أبو بشر. كان ثقة من أصحابنا في حديثه(٤) .

أقول : في القاموس : العمّ : لقب مالك بن حنظلة ، أبو قبيلة ، وهم العمّيّون ، أو النسب إلى عمّ عمّيّون ، كأنّه نسبة إلى عمّي(٥) .

وفيمشكا : ابن إبراهيم بن أحمد الثقة ، عنه أبو طالب الأنباري ، ومحمّد بن وهبان ، والتلعكبري لكنّه لم يلقه فمتى وجد فهو مقطوع.

وهو عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي(٦) .

١٠٥ ـ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل :

ابن داود بن حمدون ، الكاتب ، النديم ، شيخ أهل اللغة ووجههم ،

__________________

(١) في المصدر : عن.

(٢) في المصدر : وهبان.

(٣) رجال النجاشي : ٩٦ / ٢٣٩.

(٤) الخلاصة : ١٦ / ٢٠.

(٥) القاموس المحيط : ٤ / ١٥٤.

(٦) هداية المحدثين : ١٦٩.

٢٢٦

أستاذ أبي العبّاس ، قرأ عليه قبل ابن الأعرابي. وكان خصّيصا بسيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام قبله.

له كتب ،جش (١) ،صه إلاّ : له كتب.

وزاد بعد النديم : أبو عبد الله. وبعد أبي العبّاس : ثعلب(٢) . وبعد ابن الأعرابي : وتخرّج عليه(٣) .

وست كصه إلاّ ثعلب. وزاد بعد قبله : وله معهعليه‌السلام مسائل وأخبار(٤) .

وفيتعق : ذكره في القسم الأوّل. واعترض عليه بأنّك اشترطت العدالة.

وفيه ما مرّ في إبراهيم بن صالح.

والمراد بأبي العبّاس : أحمد بن يحيى النحوي ، المعروف بثعلب.

ويمكن كونه المبرّد لأنّه يكنّى به أيضا ، واسمه محمّد بن يزيد ، إلاّ أنّ المصرّح به فيصه الأوّل ، كذا في المعراج(٥) (٦) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(٧) .

وذكره في الحاوي في الضعاف(٨) ، وكم له من مثله.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٩٣ / ٢٣٠.

(٢) في النسخ الخطية : تغلب.

(٣) الخلاصة : ١٦ / ١٥.

(٤) الفهرست : ٢٧ / ٨٣.

(٥) معراج أهل الكمال : ٩٢ ـ ٩٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٧) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٤.

(٨) حاوي الأقوال : ٢١٩ / ١١٤٧.

٢٢٧

١٠٦ ـ أحمد بن إبراهيم السبنسني :

روى عنهكش مترحّما(١) ، وفي عبد السلام بن صالح ما يشير إليه ،تعق (٢) .

١٠٧ ـ أحمد بن إبراهيم :

المعروف بعلان الكليني ، خيّر ، فاضل ، من أهل الري ، لم(٣) .

وزادصه بعد الكليني : مضموم الكاف مخفّف اللام ، منسوب إلى قرية من الري(٤) .

١٠٨ ـ أحمد بن إبراهيم بن المعلّى :

هو ابن إبراهيم بن أحمد(٥) .

١٠٩ ـ أحمد بن أبي بشر السرّاج :

كوفي ، مولى ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة في الحديث ، واقف المذهب ، روى عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ،جش (٦) ،صه (٧) .

وزادست : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عنه(٨) .

وفيكش ذموم كثيرة تأتي في الحسين بن أبي سعيد المكاري.

وفيتعق : هي في ابن السرّاج ، ولم يذكر أنّ اسمه أحمد ، والظاهر‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٦١٥ / ١١٤٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

(٣) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ١.

(٤) الخلاصة : ١٨ / ٣١.

(٥) الفهرست : ٣٠ / ٩٠ ، رجال الشيخ : ٤٤٥ / ٤٤.

(٦) رجال النجاشي : ٧٥ / ١٨١.

(٧) الخلاصة : ٢٠٢ / ٧ ، وفي نسختنا منها : أحمد بن أبي بشير السرّاج.

(٨) الفهرست : ٢٠ / ٦٤.

٢٢٨

أنّ المراد حيّان السرّاج.

فان كان حكمجش وموافقيه لتوهّم كون الذموم فيه ، ففيه ما فيه. مع أنّه ذكره ثانيا بعنوان ابن محمّد أبو بشر(١) من دون تعرّض للوقف(٢) .

قلت : لو كان حكمهم لذلك لما حكموا بوثاقته. ولم أعثر له على ترجمة بعد في الاختيار ، وكذا في التحرير ، والموجود : ـ كما يأتي مع الحسين كما أشار إليه سلّمه الله تعالى ـ ابن السرّاج ، ولم يذكر اسمه ، مع أنّ ما فيه ذكر ابن السرّاج خبر واحد ، ومع ذلك في سنده ضعف. ولذا ذكره في الحاوي في الموثّقين(٣) .

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(٤) .

وفي بـ : أحمد بن أبي بشر السرّاج ، الكوفي ، ثقة ، إلاّ أنّه فطحي(٥) .

هذا ، واتّحاد ابن محمّد الآتي معه يحتاج إلى التأمّل.

وفيمشكا : ابن أبي بشر الواقفي ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (٦) .

١١٠ ـ أحمد بن أبي زاهر :

واسم أبي زاهر موسى. أبو جعفر الأشعري القمّي ، مولى ، كان وجها بقم ، وحديثه ليس بذلك النقي ، وكان محمّد بن يحيى العطّار أخصّ أصحابه ،صه (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٨٩ / ٢١٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٣) حاوي الأقوال : ١٩٧ / ١٠٤٢.

(٤) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٧.

(٥) معالم العلماء : ١١ / ٥٤ ، وفيه : أحمد بن أبي السرّاج الكوفي ، مولى ، ثقة إلاّ أنّه واقفي.

(٦) هداية المحدثين : ١٣.

(٧) الخلاصة : ٢٠٣ / ١١.

٢٢٩

وزادجش : وصنّف كتبا(١) .

وست : أخبرنا ابن أبي جيد والحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(٢) .

قلت : وجاهته بقم من أعلى المدح. وحديثه ليس بذلك النقي أي : ليس في المرتبة القصوى من النقاوة ، وهو ليس قدحا. وكون محمّد بن يحيى الثقة الجليل من أصحابه ناهيك به مدحا.

ولذا في الوجيزة : ممدوح(٣) .

وفيمشكا : ابن أبي زاهر الممدوح في الجملة ، عنه محمّد بن يحيى العطّار(٤) .

١١١ ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي :

غير مذكور في الكتابين ، وسنذكره بعنوان علي بن أبي طالب.

١١٢ ـ أحمد بن أبي عوف :

يكنّى أبا عوف ، من أهل بخارى ، لا بأس به ، لم(٥) ،صه (٦) .

قلت : هو في القسم الأوّل ، لما مضى في الفوائد.

في الوجيزة ممدوح(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٨٨ / ٢١٥.

(٢) الفهرست : ٢٥ / ٧٦.

(٣) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٨.

(٤) هداية المحدثين : ١٣.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤٠ / ١٧.

(٦) الخلاصة : ١٨ / ٣٣.

(٧) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٩.

٢٣٠

١١٣ ـ أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب :

في محمّد بن يعقوب الكليني(١) رحمه‌الله ما يشعر بحسن حاله ،تعق (٢) .

١١٤ ـ أحمد بن إدريس بن أحمد :

أبو علي الأشعري ، القمّي ، كان ثقة ، فقيها في أصحابنا ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، له كتاب النوادر ، ومات بالقرعاء سنة ستّ وثلاثمائة من طريق مكّة على طريق الكوفة ،جش (٣) .

ونحوهصه (٤) . وست ، وزاد بعد كتاب النوادر : كبير كثير الفوائد.

الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه(٥) .

وفي لم : كان من القوّاد ، روى عنه التلعكبري(٦) .

وفيتعق : الأشعر : أبو قبيلة باليمن. والقرعاء ـ بالقاف والمهملتين ـ : منهل بطريق مكّة بين القادسيّة والعقبة ، كذا في المعراج(٧) (٨) .

قلت : كذا ذكرهما في القاموس(٩) .

__________________

(١) في المصدر : أحمد بن محمّد بن يعقوب الكليني ، والصواب ما في المتن ، راجع رجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١. وورد فيها : ما يشير في الجملة ، بدل : ما يشعر.

(٣) رجال النجاشي : ٩٢ / ٢٢٨.

(٤) الخلاصة : ١٦ / ١٤.

(٥) الفهرست : ٢٦ / ٨١ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه.

(٦) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٧.

(٧) معراج أهل الكمال : ١٠٠ ـ ١٠١ / ٣٨.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٩) القاموس المحيط : ٢ / ٥٩ ، ٣ / ٦٧.

٢٣١

وزاد في الصحاح ـ بعد أبو قبيلة من اليمن ـ : وهو أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(١) .

وفيمشكا : ابن إدريس الثقة أبو علي الأشعري ، عنه : أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، والتلعكبري ، ومحمّد بن يعقوب ، والحسن بن حمزة العلوي.

وهو عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد ابن الحسن بن الوليد(٢) .

١١٥ ـ أحمد بن إسحاق الرازي :

ثقة ،دي (٣) .

وزاد فيصه : أوردكش ما يدلّ على اختصاصه بالجهة المقدّسة ، وقد ذكرته في الكتاب الكبير(٤) .

ولم أجد فيكش من ذلك. نعم فيه من ذلك في حقّ أحمد بن إسحاق القمّي(٥) ، ويأتي.

ولا يبعد اتّحادهما ، ولكنّ الظاهر من كلامه تغايرهما ، وربما يحتمل في شي‌ء منه أن يكون في حقّ الرازي والله العالم.

قلت : مرّ في إبراهيم بن محمّد أنّ أحمد بن إسحاق ثقة بنصّ الإمامعليه‌السلام ، والظاهر أنّه هو كما فهمه في الحاوي(٦) ، وغيره.

__________________

(١) الصحاح : ٢ / ٧٠٠.

(٢) هداية المحدثين : ١٣.

(٣) رجال الشيخ : ٤١٠ / ١٤.

(٤) الخلاصة : ١٤ / ٦.

(٥) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥١.

(٦) حاوي الأقوال : ٢١ / ٥٨.

٢٣٢

ويأتي عن الميرزا في الذي بعيده أنّه هو.

وفيه تأمّل ، يشير إليه ما يأتي في الكنى في الرازي.

١١٦ ـ أحمد بن إسحاق بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، ثقة ، كان وافد القمّيّين. روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام ، وكان خاصّة أبي محمّدعليه‌السلام ، وهو شيخ القمّيّين. رأى صاحب الزمانعليه‌السلام ،صه (١) .

جش الى قوله : أبي محمّدعليه‌السلام ، إلاّ التوثيق ، وأبو علي(٢) .

وزاد : قال أبو الحسن عليّ بن عبد الواحد الحميري(٣) رحمه‌الله وأحمد بن الحسينرحمه‌الله : رأيت من كتبه كتاب علل الصوم ، ثمّ قال : وأخبرني أجازه أبو عبد الله القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عنه ، بكتبه(٤) .

وفي ست بعد أبو علي : كبير القدر ، وكان من خواصّ أبي محمّدعليه‌السلام ، ورأى صاحب الزمانعليه‌السلام ، وهو شيخ القمّيّين ووافدهم.

له كتب ، الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد الله ، عنه(٥) .

وفي ج : ابن إسحاق بن سعد الأشعري القمّي(٦) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٥ / ٨.

(٢) في نسختنا من المصدر ورد : أبو علي.

(٣) في المصدر ورد : الخمري.

(٤) رجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٥.

(٥) الفهرست : ٢٦ / ٧٨.

(٦) رجال الشيخ : ٣٩٨ / ١٣.

٢٣٣

وزاد كر : ثقة(١) .

والظاهر أنّه ابن عبد الله بن سعد ، نسب الى جدّه.

ومرّ في إبراهيم بن محمّد الهمداني توثيق صاحب الزمانعليه‌السلام إيّاه ، ويأتي إن شاء الله في أواخر الكتاب أيضا(٢) .

وفي ربيع الشيعة : إنّه من الوكلاء والسفراء والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإماميّة القائلون بإمامة الحسن بن عليعليه‌السلام فيهم(٣) .

وفيكش : محمّد بن عليّ بن القاسم القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن الحسين القمّي الآبي أبو علي ، ثمّ ذكر ما يدلّ على نهاية جلالة أحمد بن إسحاق(٤) .

أقول : مرّ في الذي قبيله ذكره.

وحكم في مشكا بتعدّدهما فقال : ابن إسحاق بن سعد الثقة ، عنه : سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، والحسن بن محمّد(٥) ، وعليّ ابن إبراهيم ، ومحمّد بن يحيى العطّار.

وهو عن الجواد والهادي والعسكريعليهم‌السلام (٦) .

ثمّ قال : ابن إسحاق بن عبد الله ، عنه سعد بن عبد الله ، والعبّاس بن معروف ، مع إمكان الاتّحاد(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٢٧ / ١.

(٢) يأتي في الخاتمة في الفائدة الثالثة ، عند ذكره أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

(٣) إعلام الورى : ٤٨٨.

(٤) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥١.

(٥) في المصدر : الحسين بن محمّد.

(٦) هداية المحدثين : ١٣.

(٧) هداية المحدثين : ١٦٩.

٢٣٤

١١٧ ـ أحمد بن إسماعيل السليماني :

أبو علي ، روى عنه الثقة الجليل عليّ بن محمّد الخزّاز في الكفاية مترحّما(١) ، وهو دليل الحسن ،تعق (٢) .

١١٨ ـ أحمد بن إسماعيل بن عبد الله :

أبو علي ، بجلي ، عربي ، من أهل قم ، يلقّب سمكة : كان من أهل الفضل والأدب والعلم ، ويقال إنّ عليه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد. وله عدّة كتب لم يصنّف مثلها.

وكان إسماعيل بن عبد الله من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممّن تأدّب عليه.

أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عنه ،جش (٣) .

ست الى قوله : تأدّب عليه إلاّ أنّ ليس فيه : يلقّب سمكة ، بل جعله : ابن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله. وفيه : وعليه قرأ. وبدل غلمان : أصحاب(٤) .

وفيلم : ابن إسماعيل بن سمكة القمّي ، أستاذ ابن العميد(٥) .

وصه كست ، وزاد : هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه ، ولم ينصّ عليه علماؤنا بتعديل ، ولم يرد(٦) فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته لسلامتها عن المعارض(٧) .

__________________

(١) كفاية الأثر : ٥٣ ، ولم يرد الترحّم.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٣) رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٢.

(٤) الفهرست : ٣١ / ٩٣.

(٥) رجال الشيخ : ٤٥٥ / ١٠٣.

(٦) في المصدر : لم يرو.

(٧) الخلاصة : ١٦ / ٢١. وفيها : مع سلامتها عن المعارض.

٢٣٥

وقالشه : ما ذكره غايته أنّه يقتضي المدح ، فقبول المصنّف روايته مرتّب على قبول مثله.

وأمّا تعليله بسلامتها عن المعارض ، فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنّف لا يقول به ، لكنّه يتّفق منه في هذا القسم كثيرا(١) .

وفيتعق : قال في المعراج : هو في غاية الجودة والمتانة(٢) ، كيف ولو صحّ تعليله المذكور لزم قبول(٣) رواية مجهول الحال ـ كما هو المنقول عن أبي حنيفة ـ ولم يقل به أحد من أصحابنا. لكنّهرحمه‌الله اتّفق له مثل هذا كثيرا غفلة ، والمعصوم من عصمه الله(٤) .

أقول : هذا الاعتراض منهما عجيب ، لأنّ الظاهر من قوله : قبول روايته ، التفريع على ما ذكره سابقا من المدح ، كما أشار إليه في أوّل كلام شه أيضا ، ومعلوم من مذهبه ورؤيته في غيرصه (٥) من كتب الأصول والفقه.

ويؤيّد ما قلناه قول شيخنا البهائي : هذا يعطي عمل المصنّف بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إمامي ممدوح ، انتهى.

وقوله : لسلامتها ، أيّ إذا سلمت قبلت. وفي نسخة : مع سلامتها ، ولم يرد ما فهماه قطعا. وصرّح بما ذكرناه في حميد بن زياد.

وعلى تقدير كون الباء سببيّة يكون المراد : إنّ قبول قول مثل هذا‌

__________________

(١) لم يرد هذا المقطع في النسخة الموجودة عندنا من تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة.

(٢) كلمة : والمتانة ، لم ترد في المعراج.

(٣) في التعليقة : قبوله.

(٤) معراج أهل الكمال : ١٠١ / ٣٩.

(٥) في التعليقة : فيصه وغيره.

٢٣٦

الممدوح بسبب سلامتها عن المعارض. لكنّه خلاف الظاهر ، لأنّ ظاهره على هذا كون جميع رواياته سالمة عن المعارض ، وفيه ما فيه.

وبالجملة : ما هذا إلاّ غفلة بيّنة منهما(١) .

أقول : ما أفاده سلّمه الله تعالى في غاية الجودة ، إلاّ أنّ استلزام سببيّة الباء كون جميع رواياته سالمة غير معلوم. بل المراد أنّها من حيث هي هي مقبولة ، لسلامتها عمّا يعارض القبول ، أي : الجرح.

هذا ، وما مرّ عن ست ، وتبعهصه من أنّ : إسماعيل بن سمكة ، ينافيه قولهما بعيده : كان إسماعيل بن عبد الله(٢) . الى آخره.

فإذا الصحيح ما فيجش ، وكلمة : ابن ، في كلامهما ـ بعد إسماعيل ـ زائدة.

ويؤيّده أيضا ما في لم على ما في الحاوي : ابن إسماعيل سمكة بن عبد الله(٣) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف ، قال : لأنّ المدح المذكور غير مفيد للمطلوب(٥) ، فتأمّل جدّا.

وفيمشكا : ابن إسماعيل سمكة الفاضل ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه ، ومحمّد بن الحسين بن العميد.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢.

(٢) إلاّ أنّ الوارد في الفهرست : كان إسماعيل بن سمكة بن عبد الله.

(٣) لدينا نسختان من الحاوي ، والمنقول فيهما عن لم ، أحدها : ابن إسماعيل بن سمكة.

والثانية : ابن إسماعيل سمكة.

(٤) الوجيزة : ١٤٨ / ٧٢.

(٥) حاوي الأقوال : ٢١٩ / ١١٤٩.

٢٣٧

وهو عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(١) .

١١٩ ـ أحمد بن إسماعيل الفقيه :

صاحب كتاب الإمامة ،صه (٢) .

وزاد لم : من تصنيف عليّ بن محمّد الجعفري ، روى عنه التلعكبري إجازة(٣) .

وفيتعق : الوصفان يشيران الى الوثاقة ، وذكره في لم هكذا : أحمد ابن إسماعيل الفقيه ، صاحب. الى آخره.

والمصنّف أدرج لفظ صه. ود(٤) زاد : لم ، في البين(٥) ، فتأمّل(٦) .

أقول : في نسخته سلّمه الله تعالى من رجال الميرزارحمه‌الله بعد كتاب الإمامة :صه ، وزاد د : لم. وهو غلط من النسّاخ ، فإنّ الذي في سائر النسخ : وزاد لم : من تصنيف. إلى آخره(٧) .

وهو معنى صحيح لا خفاء فيه.

هذا ، وفي ب كما في ست ، إلى قوله : الجعفري(٨) .

ولم يذكره في الوجيزة ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إسماعيل الفقيه ، عنه التلعكبري(٩) .

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٧٠.

(٢) الخلاصة : ١٩ / ٣٦ ، وفيه : أحمد بن إسماعيل بن الفقيه.

(٣) رجال الشيخ : ٤٤٦ / ٥٠.

(٤) كلمة : د ، لم ترد في المصدر.

(٥) رجال ابن داود : ٣٦ / ٦٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢.

(٧) منهج المقال : ٣٢.

(٨) معالم العلماء : ٢٤ / ١١٦.

(٩) هداية المحدثين : ١٧٠.

٢٣٨

١٢٠ ـ أحمد بن بشير البرقي :

في لم : أحمد بن الحسين بن سعيد وأحمد بن بشير البرقي ، روى عنهما محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، وهما ضعيفان ، ذكر ذلك ابن بابويه(٢) .

وفيصه زاد بعد ضعيفان : قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله (٣) .

وفيتعق : الظاهر أنّ ذلك لاستثنائهما من رجال محمّد بن أحمد ، وفيه ما سيجي‌ء فيه(٤) .

قلت : لكنّه يخرج الرجل من الضعف إلى الجهالة.

وفيمشكا : ابن بشير ، عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) .

١٢١ ـ أحمد بن جعفر بن سفيان :

البزوفري ، يكنّى أبا علي ، ابن عمّ أبي عبد الله ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس وستّين وثلاثمائة ، وله منه إجازة. وكان يروي عن أبي علي الأشعري.

أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، لم(٦) .

ولا يبعد كونه ابن محمّد بن جعفر الصولي الآتي ، وربما يؤيّده ما في ست ، في ترجمة أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن‌

__________________

(١) في رجال الشيخ : أحمد بن محمد بن يحيى ، والصواب ما في المتن ، لأنّ المقصود منه :محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة.

(٢) رجال الشيخ : ٤٤٧ / ٥٤ ، ٥٥.

(٣) الخلاصة : ٢٠٥ / ١٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢.

(٥) هداية المحدثين : ١٤.

(٦) رجال الشيخ : ٤٤٣ / ٣٥.

٢٣٩

سفيان(١) . فيكون في لم منسوبا إلى جدّه ، وترك نسبة الصولي.

وفيتعق : قوله : ابن عمّ أبي عبد الله ، أي : الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري الجليل ، وكونه من مشايخ الإجازة يشير إلى وثاقته(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه التلعكبري.

وهو عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس(٣) .

١٢٢ ـ أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم :

ابن موسى بن جعفر العلوي الحميري(٤) ، يكنّى أبا جعفر. روى عنه التلعكبري وسمع منه في سنة سبعين وثلاثمائة. وكان يروي عن حميد ،لم (٥) .

وفيتعق : في المعراج : إنّه شيخ الإجازة ، وظاهر لم ذلك ، وهو يشير إلى وثاقته(٦) .

١٢٣ ـ أحمد بن الحارث كوفي :

غمز أصحابنا فيه ، وكان من أصحاب المفضّل بن عمر. أبوه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

له كتاب ، رواه عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ،جش (٧) .

وفيصه : ابن الحارث الأنماطي ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ،

__________________

(١) الفهرست : ٢٦ / ٨١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣.

(٣) هداية المحدثين : ١٤.

(٤) في المصدر : الحيري.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤١ / ٢٩ ، وفيه : أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم ابن موسى.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣.

(٧) رجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٧.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390