منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

منتهى المقال في أحوال الرّجال15%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-89-2
الصفحات: 390

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 390 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195147 / تحميل: 6575
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٨٩-٢
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الصنعاني(١) .

وقد صرّح شه في شرح الدراية ـ على ما نقل ـ بأنّ الواضع غيره(٢) ، فلاحظ.

١٠٠ ـ أجلح بن عبد الله أبو حجية الكندي :

قال ابن حجر : يقال اسمه يحيى ، صدوق ، شيعي من السابعة(٣) .

وقال الذهبي : وثّقه ابن معين وغيره ، وضعّفه النسائي ، وهو شيعي ، مات سنة خمس وأربعين ومائة(٤) .

وفيتعق : يأتي في يحيى بن عبد الله عن ق(٥) (٦) .

١٠١ ـ أحكم بن بشّار المروزي :

ج(٧) .

وزاد فيصه : غال لا شي‌ء(٨) .

وزادكش علىصه بعد المروزي : الكلثومي(٩) .

وفيه أيضا : أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي قال : رأيت رجلا من أصحابنا يعرف بأبي(١٠) زينبة ، فسألني عن أحكم بن بشّار المروزي ، وسألني‌

__________________

(١) الكشاف : ١ / ٧٥ ، وفيه : الصغاني.

(٢) الرعاية في علم الدراية : ١٥٧.

(٣) تقريب التهذيب ١ : ٤٩ / ٣٢٣.

(٤) ميزان الاعتدال ١ : ٧٨ / ٢٧٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٣٥ / ٤١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩.

(٧) رجال الشيخ : ٣٩٩ / ١٧ ، وفيه : أحلم.

(٨) الخلاصة : ٢٠٧ / ٨.

(٩) في نسختنا لم ترد كلمة « الكلثومي ». وذكرها في الهامش عن بعض النسخ.

(١٠) في المصدر : بابن.

٢٢١

عن قصّته وعن الأثر الذي في حلقه ـ وقد كنت رأيت في بعض حلقه شبه الخيط كأنّه أثر الذبح ـ فقلت له : قد سألته مرارا فلم يخبرني.

قال : فقال : كنّا سبعة نفر في حجرة واحدة ببغداد في زمان أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، فغاب عنّا أحكم من عند العصر ولم يرجع إلينا في تلك الليلة ، فلمّا كان من جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفرعليه‌السلام : أنّ صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا وكذا ، فاذهبوا وداووه بكذا وكذا ، فذهبنا فوجدناه مذبوحا مطروحا كما قالعليه‌السلام ، فحملناه ، فداويناه بما أمرعليه‌السلام به ، فبرئ من ذلك.

قال أحمد بن علي : كان قصّته أنّه تمتّع ببغداد في دار قوم ، فعلموا به ، وأخذوه وذبحوه وأدرجوه في لبد وطرحوه في مزبلة.

قال أحمد بن علي : وكان إذا ذكر عنده الرجعة فأنكرها أحد فيقول : أنا أحمد المكرورين(١) .

وفيتعق : الحكم بالغلو منطس (٢) . فلعلّه في الاختيار كان كذلك.

ويحتمل كون غال ، مصحّف : قال ، أو كون الكلثومي غال مكتوبا تحت اسم أحمد ، لأنّ الظاهر أنّه لقبه ، وأنّه غال.

وبالجملة الحكم بمجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال ، ينبّه على ذلك مشاهدة نسخةكش وما قالوا فيها.

ويحتمل أن يكونكش زعم غلوّه ممّا روى عنه ، وانّ الراوي أحمد ، مع ظهور صحبته معه ، ومرّ في الفوائد التأمّل في أمثال ذلك(٣) .

أقول : غير خفيّ على المتتبّع أنّ غلوّ القمّيّين ليس الغلو المعروف‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٥٦٩ / ١٠٧٧.

(٢) التحرير الطاووسي : ٨١ / ٥٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

٢٢٢

المستلزم للكفر ، كيف ، ورئيس القمّيّين وأعلم علمائهم أبو جعفر الصدوق يقول : أوّل درجة الغلو رفع السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل يظهر من مطاوي كلماتهم ومباني عباراتهم عدم إرادتهم منه معناه المشهور ، وسنشير إليه في نصر بن الصباح إن شاء الله ، إلاّ أنّ الرجل يخرج من الضعف إلى الجهالة.

ويمكن استظهار مدح له من الرواية المذكورة بتكلّف.

وقوله : أحد المكرورين ، في بعض النسخ : المكذوبين ، أي : إذا حدّث بالرجعة كذّب.

هذا ، والظاهر أنّه الحكم بن بشار الآتي وفاقا للنقد(١) ، واستظهره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما.

١٠٢ ـ أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي :

روىكش عن علي بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد(٢) أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار ـ وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل ـ يصفنا لصاحب الناحيةعليه‌السلام ، فخرج : وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزّه الله بطاعته ، وفهمت ما هو عليه ، تمّم الله ذلك له بأحسنه ، ولا أخلاه من تفضّله عليه ، وكان الله وليّه ، عليه أكثر السلام وأخصّه ،صه (٣) .

وفيكش ما ذكره. وممّا زاد : قال أبو حامد : هذا في رقعة طويلة وفيها أمر ونهي الى ابن أخي كثير ، وفي الرقعة مواضع قد قرضت ، فدفعت الرقعة كهيئتها الى علاء بن الحسن الرازي.

__________________

(١) نقد الرجال : ١٦ / ١.

(٢) في نسخة « م » و « ش » : أبو أحمد ، وفي هامشيهما : أبو حامد.

(٣) الخلاصة : ١٨ / ٢٩.

٢٢٣

وكتب رجل من أجلّة إخواننا يسمّى الحسن بن نضر بما خرج في أبي حامد وأنفذه إلى ابنه(١) .

وفيتعق : عدّ من الحسان لذلك ، وليس ببعيد وإن كان الراوي هو نفسه ، لاعتناء المشايخ بشأنه ونقله في مدحه ، مضافا الى ما يظهر ممّا فيها من الإمارات الدالّة على الصدق(٢) .

قلت : ولذا ذكره العلاّمة في القسم الأوّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

١٠٣ ـ أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع :

ابن عبيد بن عازب ، أخي البرّاء بن عازب الأنصاري ، أصله كوفي ، سكن بغداد. وكان ثقة في الحديث ، صحيح الاعتقاد ، له كتب ، أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله ،جش (٤) .

ونحوه ست الى قوله : صحيح العقيدة. وزاد : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، وغيرهم ، عنه(٥) .

ومثلهماصه الى قوله : صحيح العقيدة(٦) .

وممّا زادست وصه بعد أبي رافع : الصيمري ، يكنّى أبا عبد الله.

وفيلم : روى عنه التلعكبري ، وقال : روى عنّي ورويت عنه(٧) .

وفيتعق : في قولهم : ثقة في الحديث ، ما مرّ في الفوائد. ويشير الى‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٥٣٤ ـ ٥٣٥ / ١٠١٩. وفيه : وأنفذه إلى أبيه ، وفي الهامش : إلى ابنه.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

(٣) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٢.

(٤) رجال النجاشي : ٨٤ / ٢٠٣.

(٥) الفهرست : ٣٢ / ٩٦.

(٦) الخلاصة : ١٧ / ٢٤.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٥ / ٤١.

٢٢٤

وثاقته رواية الأجلّة ، وكونه من مشايخ الإجازة ، وفي محمّد بن يعقوب الكليني ما يؤيّد(١) ، ويذكره الشيخ مترضّيا في المصباح(٢) (٣) .

قلت : ذكره في الحاوي في الثقات(٤) .

وفي الوجيزة : ثقة(٥) . فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إبراهيم بن أبي رافع الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله ، والتلعكبري ، والمفيد ، وأحمد بن عبدون(٦) .

١٠٤ ـ أحمد بن إبراهيم بن أحمد :

ابن المعلّى بن أسد القمّي(٧) ، يكنّى أبا بشر ، واسع الرواية ، ثقة ، روى عنه التلعكبري اجازة ولم يلقه ، لم(٨) .

وفيست : ابن إبراهيم بن معلّى بن أسد العمّي(٩) ، وهو أبو بشر.

والعم : هو مرّة بن مالك بن حنظلة.

وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة والأخباريّين. وكان جدّه المعلّى بن أسد ـ فيما ذكر الحسين بن عبيد الله ـ من أصحاب صاحب الزنج والمختصّين به.

أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عنه(١٠) .

__________________

(١) راجع الفهرست : ١٣٥ / ٦٠١ ، ترجمة محمّد بن يعقوب.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٥٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

(٤) حاوي الأقوال : ٢٠ / ٥٦.

(٥) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٣.

(٦) هداية المحدثين : ١٦٩.

(٧) في المصدر : العمّي البصري.

(٨) رجال الشيخ : ٤٤٥ / ٤٤.

(٩) في نسختنا من المصدر : ابن إبراهيم بن أحمد بن معلى بن أسد العمّي.

(١٠) الفهرست : ٣٠ / ٩٠.

٢٢٥

وفيجش كما في ست في نسبه ، وزاد بعد العمّي : ينسب الى العم ، وهو مرّة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وهم الذين انقطعوا بفارس من(١) بني تميم حتّى قال الشاعر :

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم

ونهر جور فما تعرفكم العرب

ثمّ قال : وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة الأخباريّين. إلى قوله : المختصّين به.

ثمّ قال : أخبرنا بكتبه الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن هارون(٢) الدبيلي ، عنه ، بها(٣) .

وفيصه : ابن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى بن أسد العمّي ، بصري ، أبو بشر. كان ثقة من أصحابنا في حديثه(٤) .

أقول : في القاموس : العمّ : لقب مالك بن حنظلة ، أبو قبيلة ، وهم العمّيّون ، أو النسب إلى عمّ عمّيّون ، كأنّه نسبة إلى عمّي(٥) .

وفيمشكا : ابن إبراهيم بن أحمد الثقة ، عنه أبو طالب الأنباري ، ومحمّد بن وهبان ، والتلعكبري لكنّه لم يلقه فمتى وجد فهو مقطوع.

وهو عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي(٦) .

١٠٥ ـ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل :

ابن داود بن حمدون ، الكاتب ، النديم ، شيخ أهل اللغة ووجههم ،

__________________

(١) في المصدر : عن.

(٢) في المصدر : وهبان.

(٣) رجال النجاشي : ٩٦ / ٢٣٩.

(٤) الخلاصة : ١٦ / ٢٠.

(٥) القاموس المحيط : ٤ / ١٥٤.

(٦) هداية المحدثين : ١٦٩.

٢٢٦

أستاذ أبي العبّاس ، قرأ عليه قبل ابن الأعرابي. وكان خصّيصا بسيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام قبله.

له كتب ،جش (١) ،صه إلاّ : له كتب.

وزاد بعد النديم : أبو عبد الله. وبعد أبي العبّاس : ثعلب(٢) . وبعد ابن الأعرابي : وتخرّج عليه(٣) .

وست كصه إلاّ ثعلب. وزاد بعد قبله : وله معهعليه‌السلام مسائل وأخبار(٤) .

وفيتعق : ذكره في القسم الأوّل. واعترض عليه بأنّك اشترطت العدالة.

وفيه ما مرّ في إبراهيم بن صالح.

والمراد بأبي العبّاس : أحمد بن يحيى النحوي ، المعروف بثعلب.

ويمكن كونه المبرّد لأنّه يكنّى به أيضا ، واسمه محمّد بن يزيد ، إلاّ أنّ المصرّح به فيصه الأوّل ، كذا في المعراج(٥) (٦) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(٧) .

وذكره في الحاوي في الضعاف(٨) ، وكم له من مثله.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٩٣ / ٢٣٠.

(٢) في النسخ الخطية : تغلب.

(٣) الخلاصة : ١٦ / ١٥.

(٤) الفهرست : ٢٧ / ٨٣.

(٥) معراج أهل الكمال : ٩٢ ـ ٩٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٧) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٤.

(٨) حاوي الأقوال : ٢١٩ / ١١٤٧.

٢٢٧

١٠٦ ـ أحمد بن إبراهيم السبنسني :

روى عنهكش مترحّما(١) ، وفي عبد السلام بن صالح ما يشير إليه ،تعق (٢) .

١٠٧ ـ أحمد بن إبراهيم :

المعروف بعلان الكليني ، خيّر ، فاضل ، من أهل الري ، لم(٣) .

وزادصه بعد الكليني : مضموم الكاف مخفّف اللام ، منسوب إلى قرية من الري(٤) .

١٠٨ ـ أحمد بن إبراهيم بن المعلّى :

هو ابن إبراهيم بن أحمد(٥) .

١٠٩ ـ أحمد بن أبي بشر السرّاج :

كوفي ، مولى ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة في الحديث ، واقف المذهب ، روى عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ،جش (٦) ،صه (٧) .

وزادست : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عنه(٨) .

وفيكش ذموم كثيرة تأتي في الحسين بن أبي سعيد المكاري.

وفيتعق : هي في ابن السرّاج ، ولم يذكر أنّ اسمه أحمد ، والظاهر‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٦١٥ / ١١٤٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠.

(٣) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ١.

(٤) الخلاصة : ١٨ / ٣١.

(٥) الفهرست : ٣٠ / ٩٠ ، رجال الشيخ : ٤٤٥ / ٤٤.

(٦) رجال النجاشي : ٧٥ / ١٨١.

(٧) الخلاصة : ٢٠٢ / ٧ ، وفي نسختنا منها : أحمد بن أبي بشير السرّاج.

(٨) الفهرست : ٢٠ / ٦٤.

٢٢٨

أنّ المراد حيّان السرّاج.

فان كان حكمجش وموافقيه لتوهّم كون الذموم فيه ، ففيه ما فيه. مع أنّه ذكره ثانيا بعنوان ابن محمّد أبو بشر(١) من دون تعرّض للوقف(٢) .

قلت : لو كان حكمهم لذلك لما حكموا بوثاقته. ولم أعثر له على ترجمة بعد في الاختيار ، وكذا في التحرير ، والموجود : ـ كما يأتي مع الحسين كما أشار إليه سلّمه الله تعالى ـ ابن السرّاج ، ولم يذكر اسمه ، مع أنّ ما فيه ذكر ابن السرّاج خبر واحد ، ومع ذلك في سنده ضعف. ولذا ذكره في الحاوي في الموثّقين(٣) .

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(٤) .

وفي بـ : أحمد بن أبي بشر السرّاج ، الكوفي ، ثقة ، إلاّ أنّه فطحي(٥) .

هذا ، واتّحاد ابن محمّد الآتي معه يحتاج إلى التأمّل.

وفيمشكا : ابن أبي بشر الواقفي ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (٦) .

١١٠ ـ أحمد بن أبي زاهر :

واسم أبي زاهر موسى. أبو جعفر الأشعري القمّي ، مولى ، كان وجها بقم ، وحديثه ليس بذلك النقي ، وكان محمّد بن يحيى العطّار أخصّ أصحابه ،صه (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٨٩ / ٢١٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٣) حاوي الأقوال : ١٩٧ / ١٠٤٢.

(٤) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٧.

(٥) معالم العلماء : ١١ / ٥٤ ، وفيه : أحمد بن أبي السرّاج الكوفي ، مولى ، ثقة إلاّ أنّه واقفي.

(٦) هداية المحدثين : ١٣.

(٧) الخلاصة : ٢٠٣ / ١١.

٢٢٩

وزادجش : وصنّف كتبا(١) .

وست : أخبرنا ابن أبي جيد والحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(٢) .

قلت : وجاهته بقم من أعلى المدح. وحديثه ليس بذلك النقي أي : ليس في المرتبة القصوى من النقاوة ، وهو ليس قدحا. وكون محمّد بن يحيى الثقة الجليل من أصحابه ناهيك به مدحا.

ولذا في الوجيزة : ممدوح(٣) .

وفيمشكا : ابن أبي زاهر الممدوح في الجملة ، عنه محمّد بن يحيى العطّار(٤) .

١١١ ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي :

غير مذكور في الكتابين ، وسنذكره بعنوان علي بن أبي طالب.

١١٢ ـ أحمد بن أبي عوف :

يكنّى أبا عوف ، من أهل بخارى ، لا بأس به ، لم(٥) ،صه (٦) .

قلت : هو في القسم الأوّل ، لما مضى في الفوائد.

في الوجيزة ممدوح(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٨٨ / ٢١٥.

(٢) الفهرست : ٢٥ / ٧٦.

(٣) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٨.

(٤) هداية المحدثين : ١٣.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤٠ / ١٧.

(٦) الخلاصة : ١٨ / ٣٣.

(٧) الوجيزة : ١٤٧ / ٦٩.

٢٣٠

١١٣ ـ أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب :

في محمّد بن يعقوب الكليني(١) رحمه‌الله ما يشعر بحسن حاله ،تعق (٢) .

١١٤ ـ أحمد بن إدريس بن أحمد :

أبو علي الأشعري ، القمّي ، كان ثقة ، فقيها في أصحابنا ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، له كتاب النوادر ، ومات بالقرعاء سنة ستّ وثلاثمائة من طريق مكّة على طريق الكوفة ،جش (٣) .

ونحوهصه (٤) . وست ، وزاد بعد كتاب النوادر : كبير كثير الفوائد.

الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه(٥) .

وفي لم : كان من القوّاد ، روى عنه التلعكبري(٦) .

وفيتعق : الأشعر : أبو قبيلة باليمن. والقرعاء ـ بالقاف والمهملتين ـ : منهل بطريق مكّة بين القادسيّة والعقبة ، كذا في المعراج(٧) (٨) .

قلت : كذا ذكرهما في القاموس(٩) .

__________________

(١) في المصدر : أحمد بن محمّد بن يعقوب الكليني ، والصواب ما في المتن ، راجع رجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١. وورد فيها : ما يشير في الجملة ، بدل : ما يشعر.

(٣) رجال النجاشي : ٩٢ / ٢٢٨.

(٤) الخلاصة : ١٦ / ١٤.

(٥) الفهرست : ٢٦ / ٨١ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه.

(٦) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٧.

(٧) معراج أهل الكمال : ١٠٠ ـ ١٠١ / ٣٨.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٩) القاموس المحيط : ٢ / ٥٩ ، ٣ / ٦٧.

٢٣١

وزاد في الصحاح ـ بعد أبو قبيلة من اليمن ـ : وهو أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(١) .

وفيمشكا : ابن إدريس الثقة أبو علي الأشعري ، عنه : أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، والتلعكبري ، ومحمّد بن يعقوب ، والحسن بن حمزة العلوي.

وهو عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد ابن الحسن بن الوليد(٢) .

١١٥ ـ أحمد بن إسحاق الرازي :

ثقة ،دي (٣) .

وزاد فيصه : أوردكش ما يدلّ على اختصاصه بالجهة المقدّسة ، وقد ذكرته في الكتاب الكبير(٤) .

ولم أجد فيكش من ذلك. نعم فيه من ذلك في حقّ أحمد بن إسحاق القمّي(٥) ، ويأتي.

ولا يبعد اتّحادهما ، ولكنّ الظاهر من كلامه تغايرهما ، وربما يحتمل في شي‌ء منه أن يكون في حقّ الرازي والله العالم.

قلت : مرّ في إبراهيم بن محمّد أنّ أحمد بن إسحاق ثقة بنصّ الإمامعليه‌السلام ، والظاهر أنّه هو كما فهمه في الحاوي(٦) ، وغيره.

__________________

(١) الصحاح : ٢ / ٧٠٠.

(٢) هداية المحدثين : ١٣.

(٣) رجال الشيخ : ٤١٠ / ١٤.

(٤) الخلاصة : ١٤ / ٦.

(٥) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥١.

(٦) حاوي الأقوال : ٢١ / ٥٨.

٢٣٢

ويأتي عن الميرزا في الذي بعيده أنّه هو.

وفيه تأمّل ، يشير إليه ما يأتي في الكنى في الرازي.

١١٦ ـ أحمد بن إسحاق بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، ثقة ، كان وافد القمّيّين. روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام ، وكان خاصّة أبي محمّدعليه‌السلام ، وهو شيخ القمّيّين. رأى صاحب الزمانعليه‌السلام ،صه (١) .

جش الى قوله : أبي محمّدعليه‌السلام ، إلاّ التوثيق ، وأبو علي(٢) .

وزاد : قال أبو الحسن عليّ بن عبد الواحد الحميري(٣) رحمه‌الله وأحمد بن الحسينرحمه‌الله : رأيت من كتبه كتاب علل الصوم ، ثمّ قال : وأخبرني أجازه أبو عبد الله القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عنه ، بكتبه(٤) .

وفي ست بعد أبو علي : كبير القدر ، وكان من خواصّ أبي محمّدعليه‌السلام ، ورأى صاحب الزمانعليه‌السلام ، وهو شيخ القمّيّين ووافدهم.

له كتب ، الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد الله ، عنه(٥) .

وفي ج : ابن إسحاق بن سعد الأشعري القمّي(٦) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٥ / ٨.

(٢) في نسختنا من المصدر ورد : أبو علي.

(٣) في المصدر ورد : الخمري.

(٤) رجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٥.

(٥) الفهرست : ٢٦ / ٧٨.

(٦) رجال الشيخ : ٣٩٨ / ١٣.

٢٣٣

وزاد كر : ثقة(١) .

والظاهر أنّه ابن عبد الله بن سعد ، نسب الى جدّه.

ومرّ في إبراهيم بن محمّد الهمداني توثيق صاحب الزمانعليه‌السلام إيّاه ، ويأتي إن شاء الله في أواخر الكتاب أيضا(٢) .

وفي ربيع الشيعة : إنّه من الوكلاء والسفراء والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإماميّة القائلون بإمامة الحسن بن عليعليه‌السلام فيهم(٣) .

وفيكش : محمّد بن عليّ بن القاسم القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن الحسين القمّي الآبي أبو علي ، ثمّ ذكر ما يدلّ على نهاية جلالة أحمد بن إسحاق(٤) .

أقول : مرّ في الذي قبيله ذكره.

وحكم في مشكا بتعدّدهما فقال : ابن إسحاق بن سعد الثقة ، عنه : سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، والحسن بن محمّد(٥) ، وعليّ ابن إبراهيم ، ومحمّد بن يحيى العطّار.

وهو عن الجواد والهادي والعسكريعليهم‌السلام (٦) .

ثمّ قال : ابن إسحاق بن عبد الله ، عنه سعد بن عبد الله ، والعبّاس بن معروف ، مع إمكان الاتّحاد(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٢٧ / ١.

(٢) يأتي في الخاتمة في الفائدة الثالثة ، عند ذكره أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

(٣) إعلام الورى : ٤٨٨.

(٤) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥١.

(٥) في المصدر : الحسين بن محمّد.

(٦) هداية المحدثين : ١٣.

(٧) هداية المحدثين : ١٦٩.

٢٣٤

١١٧ ـ أحمد بن إسماعيل السليماني :

أبو علي ، روى عنه الثقة الجليل عليّ بن محمّد الخزّاز في الكفاية مترحّما(١) ، وهو دليل الحسن ،تعق (٢) .

١١٨ ـ أحمد بن إسماعيل بن عبد الله :

أبو علي ، بجلي ، عربي ، من أهل قم ، يلقّب سمكة : كان من أهل الفضل والأدب والعلم ، ويقال إنّ عليه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد. وله عدّة كتب لم يصنّف مثلها.

وكان إسماعيل بن عبد الله من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممّن تأدّب عليه.

أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عنه ،جش (٣) .

ست الى قوله : تأدّب عليه إلاّ أنّ ليس فيه : يلقّب سمكة ، بل جعله : ابن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله. وفيه : وعليه قرأ. وبدل غلمان : أصحاب(٤) .

وفيلم : ابن إسماعيل بن سمكة القمّي ، أستاذ ابن العميد(٥) .

وصه كست ، وزاد : هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه ، ولم ينصّ عليه علماؤنا بتعديل ، ولم يرد(٦) فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته لسلامتها عن المعارض(٧) .

__________________

(١) كفاية الأثر : ٥٣ ، ولم يرد الترحّم.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١.

(٣) رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٢.

(٤) الفهرست : ٣١ / ٩٣.

(٥) رجال الشيخ : ٤٥٥ / ١٠٣.

(٦) في المصدر : لم يرو.

(٧) الخلاصة : ١٦ / ٢١. وفيها : مع سلامتها عن المعارض.

٢٣٥

وقالشه : ما ذكره غايته أنّه يقتضي المدح ، فقبول المصنّف روايته مرتّب على قبول مثله.

وأمّا تعليله بسلامتها عن المعارض ، فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنّف لا يقول به ، لكنّه يتّفق منه في هذا القسم كثيرا(١) .

وفيتعق : قال في المعراج : هو في غاية الجودة والمتانة(٢) ، كيف ولو صحّ تعليله المذكور لزم قبول(٣) رواية مجهول الحال ـ كما هو المنقول عن أبي حنيفة ـ ولم يقل به أحد من أصحابنا. لكنّهرحمه‌الله اتّفق له مثل هذا كثيرا غفلة ، والمعصوم من عصمه الله(٤) .

أقول : هذا الاعتراض منهما عجيب ، لأنّ الظاهر من قوله : قبول روايته ، التفريع على ما ذكره سابقا من المدح ، كما أشار إليه في أوّل كلام شه أيضا ، ومعلوم من مذهبه ورؤيته في غيرصه (٥) من كتب الأصول والفقه.

ويؤيّد ما قلناه قول شيخنا البهائي : هذا يعطي عمل المصنّف بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إمامي ممدوح ، انتهى.

وقوله : لسلامتها ، أيّ إذا سلمت قبلت. وفي نسخة : مع سلامتها ، ولم يرد ما فهماه قطعا. وصرّح بما ذكرناه في حميد بن زياد.

وعلى تقدير كون الباء سببيّة يكون المراد : إنّ قبول قول مثل هذا‌

__________________

(١) لم يرد هذا المقطع في النسخة الموجودة عندنا من تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة.

(٢) كلمة : والمتانة ، لم ترد في المعراج.

(٣) في التعليقة : قبوله.

(٤) معراج أهل الكمال : ١٠١ / ٣٩.

(٥) في التعليقة : فيصه وغيره.

٢٣٦

الممدوح بسبب سلامتها عن المعارض. لكنّه خلاف الظاهر ، لأنّ ظاهره على هذا كون جميع رواياته سالمة عن المعارض ، وفيه ما فيه.

وبالجملة : ما هذا إلاّ غفلة بيّنة منهما(١) .

أقول : ما أفاده سلّمه الله تعالى في غاية الجودة ، إلاّ أنّ استلزام سببيّة الباء كون جميع رواياته سالمة غير معلوم. بل المراد أنّها من حيث هي هي مقبولة ، لسلامتها عمّا يعارض القبول ، أي : الجرح.

هذا ، وما مرّ عن ست ، وتبعهصه من أنّ : إسماعيل بن سمكة ، ينافيه قولهما بعيده : كان إسماعيل بن عبد الله(٢) . الى آخره.

فإذا الصحيح ما فيجش ، وكلمة : ابن ، في كلامهما ـ بعد إسماعيل ـ زائدة.

ويؤيّده أيضا ما في لم على ما في الحاوي : ابن إسماعيل سمكة بن عبد الله(٣) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف ، قال : لأنّ المدح المذكور غير مفيد للمطلوب(٥) ، فتأمّل جدّا.

وفيمشكا : ابن إسماعيل سمكة الفاضل ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه ، ومحمّد بن الحسين بن العميد.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢.

(٢) إلاّ أنّ الوارد في الفهرست : كان إسماعيل بن سمكة بن عبد الله.

(٣) لدينا نسختان من الحاوي ، والمنقول فيهما عن لم ، أحدها : ابن إسماعيل بن سمكة.

والثانية : ابن إسماعيل سمكة.

(٤) الوجيزة : ١٤٨ / ٧٢.

(٥) حاوي الأقوال : ٢١٩ / ١١٤٩.

٢٣٧

وهو عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(١) .

١١٩ ـ أحمد بن إسماعيل الفقيه :

صاحب كتاب الإمامة ،صه (٢) .

وزاد لم : من تصنيف عليّ بن محمّد الجعفري ، روى عنه التلعكبري إجازة(٣) .

وفيتعق : الوصفان يشيران الى الوثاقة ، وذكره في لم هكذا : أحمد ابن إسماعيل الفقيه ، صاحب. الى آخره.

والمصنّف أدرج لفظ صه. ود(٤) زاد : لم ، في البين(٥) ، فتأمّل(٦) .

أقول : في نسخته سلّمه الله تعالى من رجال الميرزارحمه‌الله بعد كتاب الإمامة :صه ، وزاد د : لم. وهو غلط من النسّاخ ، فإنّ الذي في سائر النسخ : وزاد لم : من تصنيف. إلى آخره(٧) .

وهو معنى صحيح لا خفاء فيه.

هذا ، وفي ب كما في ست ، إلى قوله : الجعفري(٨) .

ولم يذكره في الوجيزة ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إسماعيل الفقيه ، عنه التلعكبري(٩) .

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٧٠.

(٢) الخلاصة : ١٩ / ٣٦ ، وفيه : أحمد بن إسماعيل بن الفقيه.

(٣) رجال الشيخ : ٤٤٦ / ٥٠.

(٤) كلمة : د ، لم ترد في المصدر.

(٥) رجال ابن داود : ٣٦ / ٦٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢.

(٧) منهج المقال : ٣٢.

(٨) معالم العلماء : ٢٤ / ١١٦.

(٩) هداية المحدثين : ١٧٠.

٢٣٨

١٢٠ ـ أحمد بن بشير البرقي :

في لم : أحمد بن الحسين بن سعيد وأحمد بن بشير البرقي ، روى عنهما محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، وهما ضعيفان ، ذكر ذلك ابن بابويه(٢) .

وفيصه زاد بعد ضعيفان : قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله (٣) .

وفيتعق : الظاهر أنّ ذلك لاستثنائهما من رجال محمّد بن أحمد ، وفيه ما سيجي‌ء فيه(٤) .

قلت : لكنّه يخرج الرجل من الضعف إلى الجهالة.

وفيمشكا : ابن بشير ، عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) .

١٢١ ـ أحمد بن جعفر بن سفيان :

البزوفري ، يكنّى أبا علي ، ابن عمّ أبي عبد الله ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس وستّين وثلاثمائة ، وله منه إجازة. وكان يروي عن أبي علي الأشعري.

أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، لم(٦) .

ولا يبعد كونه ابن محمّد بن جعفر الصولي الآتي ، وربما يؤيّده ما في ست ، في ترجمة أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن‌

__________________

(١) في رجال الشيخ : أحمد بن محمد بن يحيى ، والصواب ما في المتن ، لأنّ المقصود منه :محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة.

(٢) رجال الشيخ : ٤٤٧ / ٥٤ ، ٥٥.

(٣) الخلاصة : ٢٠٥ / ١٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢.

(٥) هداية المحدثين : ١٤.

(٦) رجال الشيخ : ٤٤٣ / ٣٥.

٢٣٩

سفيان(١) . فيكون في لم منسوبا إلى جدّه ، وترك نسبة الصولي.

وفيتعق : قوله : ابن عمّ أبي عبد الله ، أي : الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري الجليل ، وكونه من مشايخ الإجازة يشير إلى وثاقته(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه التلعكبري.

وهو عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس(٣) .

١٢٢ ـ أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم :

ابن موسى بن جعفر العلوي الحميري(٤) ، يكنّى أبا جعفر. روى عنه التلعكبري وسمع منه في سنة سبعين وثلاثمائة. وكان يروي عن حميد ،لم (٥) .

وفيتعق : في المعراج : إنّه شيخ الإجازة ، وظاهر لم ذلك ، وهو يشير إلى وثاقته(٦) .

١٢٣ ـ أحمد بن الحارث كوفي :

غمز أصحابنا فيه ، وكان من أصحاب المفضّل بن عمر. أبوه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

له كتاب ، رواه عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ،جش (٧) .

وفيصه : ابن الحارث الأنماطي ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ،

__________________

(١) الفهرست : ٢٦ / ٨١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣.

(٣) هداية المحدثين : ١٤.

(٤) في المصدر : الحيري.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤١ / ٢٩ ، وفيه : أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم ابن موسى.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣.

(٧) رجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٧.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٣٣ -( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى)

[١٠٩٠٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة ».

[١٠٩٠٦] ٢ - المقنع: وكلّ من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

٣٤ -( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى)

[١٠٩٠٧] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ».

__________________

باب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: نحر.

(١) وفيه: نحره.

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٣٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٢٨١

٣٥ -( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى)

[١٠٩٠٨] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « وما هي؟ » - إلى أن قال - وبلغني إنّك تركت المنحر، ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت » قال فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ - إلى أن قال -: « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكّة كلّها منحر، فحيث نحرت أجزأك ».

[١٠٩٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبو بصير: جعلت فداك، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ - إلى أن قال - (وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك)(١) ، قالعليه‌السلام : إن مكّة كلّها منحر ».

[١٠٩١٠] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحر هديه بمنى بالمنحر، وقال: هذا المنحر، ومنى كلّها منحر، وأمر الناس

__________________

باب ٣٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

٢٨٢

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١٠٩١١] ٤ - الصدوق في المقنع: ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين، وهو معروف.

٣٦ -( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم، أو يطأه بعيره، أو دابّته)

[١٠٩١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وما وطئت من الدّبا، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ».

[١٠٩١٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وما وطأت، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.

٣٧ -( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إن أكله)

[١٠٩١٤] ١ - كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: « عليه

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

(١) في المخطوط: الحرورة، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥).

باب ٣٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

٢ - المقنع ص ٧٨.

باب ٣٧

١ - كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.

٢٨٣

الفداء »، قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال: فما أصنع به؟ قال « أدفنه ».

٣٨ -( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره)

[١٠٩١٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ».

٣٩ -( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله)

[١٠٩١٦] ١ - المقنع: وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة.

٤٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد، وتوابعها)

[١٠٩١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمّد، حدثني

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

باب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر زيادة: فأصاب صيداً.

باب ٣٩

١ - المقنع ٧٨.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢٨٤

موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه ».

[١٠٩١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة ».

[١٠٩١٩] ٣ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من حجّ بصبي، فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّه الجزاء ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢٨٥

٢٨٦

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

١ -( باب أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها، لم يلزمه شئ)

[١٠٩٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٢ -( باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً، لم يجب عليه كفّارة، وكذا المحرمة)

[١٠٩٢١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من واقع امرأته في الحج، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين،(١) فلا شئ عليهما ».

[١٠٩٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.

__________________

أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام

الباب ١

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: أو باشرها.

٢ - المقنع ص ٧٦.

٢٨٧

وقال: وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شئ عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

٣ -( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الأولى فرضهما، والثانية عقوبة)

[١٠٩٢٣] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم من الصيد والجماع - إلى أن قال - وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته، فعليها مثل ذلك.

[١٠٩٢٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الذي يفسد الحجّ، ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم - إلى أن قال -(١) فإن جامعت وأنت محرم في الفرج، فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٢٨٨

تجتمعا ](٢) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل »

[١٠٩٢٥] ٣ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال: من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل.

وفيه: وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة.

[١٠٩٢٦] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله ».

وفي موضع(٢) آخر: « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠.

(١) في المصدر: واقعها.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

٢٨٩

٤ -( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة)

[١٠٩٢٧] ١ - دعائم الإسلام: بالسند المتقدم قالواعليهم‌السلام : « وإن استكرهها، أو أتاها نائمة، أو لم تكن محرمة، فلا شئ عليها ».

[١٠٩٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان، ولم يلزم المرأة شئ ».

[١٠٩٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن استكرهها، فعليه بدنتان وليس عليها شئ وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شئ.

٥ -( باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة، دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل ».

__________________

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٦.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) في المصدر: بدنتان.

باب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: دم.

٢٩٠

٦ -( باب أنّ المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل)

[١٠٩٣١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل ».

[١٠٩٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٩٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل.

٧ -( باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل، لزمه بدنة دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم: وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

__________________

باب ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٣ - المقنع ص ٧١.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٩١

٨ -( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم، لزمه بدنة والحج من قابل)

[١٠٩٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطأ ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى، لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسّطاً، وشاة إن كان معسراً)

[١٠٩٣٦] ١ - المقنع: وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل: فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة.

[١٠٩٣٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم، فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة »

١٠ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله، أو مسّها بغير شهوة فأمنى، أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة)

[١٠٩٣٨] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١٠

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

٢٩٢

النهدي، قال: وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟ قال: « عليه دم يهريقه، ولا يعود ».

[١٠٩٣٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

[١٠٩٤٠] ٣ - المقنع: وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه دم شاة.

[١٠٩٤١] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ، ويغتسل ويستغفر ربّه ».

١١ -( باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة)

[١٠٩٤٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن عليعليه‌السلام .

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١١

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨.

٢٩٣

عليه‌السلام : من(١) قبل امرأته قبّل طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده ».

وقال أيضاً: « ومن نظر إلى أهله - إلى أن قال - وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) ».

المقنع: فإن قبّلها فعليه بدنة(٣) .

١٢ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع)

[١٠٩٤٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن (أتى امرأته)(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور، وإن قبّلها فعليه دم ».

__________________

(١) في المصدر: رجل.

(٢) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

(٣) المقنع ص ٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

(٢) في المصدر: أتاها.

٢٩٤

أبواب بقية كفارات الإحرام

١ -( باب ما يجب على المحرم في الجدال)

[١٠٩٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال لا والله، وبلى والله، فإذا جادل المحرم، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم ».

[١٠٩٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة ».

[١٠٩٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: والجدال: قول الرجل لا والله، وبلى

__________________

أبواب بقية كفّارات الإحرام

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٠.

٢٩٥

والله، فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، [ وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم بقرة ](١) وإن جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة.

٢ -( باب أنه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة)

[١٠٩٤٧] ١ - الصدوق في المقنع: والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه.

[١٠٩٤٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدّق بكفّ طعيم ».

٣ -( باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لمّا لا يعلم)

[١٠٩٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا فرغت من المناسك كلّها وأردت الخروج، تصدق بدرهم تمراً حتى يكون كفّارة لمّا دخل عليك في إحرامك، من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ».

[١٠٩٥٠] ٢ - المقنع: وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المقنع ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٦

محرم، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

[١٠٩٥١] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً، فيتصدقانه لمّا كان في إحرامهما وفي حرم الله ».

٤ -( باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً، أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين، وإن كان ناسياً لم يلزمه شئ)

[١٠٩٥٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته، فإن فعل فعليه بدنة(١) ».

[١٠٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم - إلى أن قال - فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله(١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وقال(٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه، ولا شئ عليك.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: فدية.

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) في المصدر: الغسل.

(٢) المقنع ص ٧٣.

٢٩٧

[١٠٩٥٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

٥ -( باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة، واستحب له تجديد التلبية)

[١٠٩٥٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

٦ -( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة، وإن اضطرّ إلى ذلك)

[١٠٩٥٦] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظل ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت: بأي شئ؟ قال: « بشاة » فقلت: أين يذبحها؟ قال: « بمنى ».

[١٠٩٥٧] ٢ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة - إلى أن قال - قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم، إذا كان به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٥

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٦

١ - ٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٢٩٨

[١٠٩٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام ».

[١٠٩٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

٧ -( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شئ، وإن تعمّد لزمه دم شاة)

[١٠٩٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا لبس المحرم ثياباً، جاهلاً أو ناسياً فلا شئ عليه ».

[١٠٩٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كلّ شئ أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم، فليس عليك شئ ».

[١٠٩٦٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم، ساهياً أو ناسياً فلمّا شئ عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المصدر: بجهالة.

٣ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٩

٨ -( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب، لزمه لكلّ صنف فداء، وإن اضطر إليها)

[١٠٩٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) ».

[١٠٩٦٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قال في المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد، قال: « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله:( مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره، أو نتف إبطه، أو حلق رأسه، ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه)

[١٠٩٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: في ذكر حكم الأظفار: وإن كان جاهلاً، أو ناسياً أو ساهياً، فلا شئ عليه.

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) كذا في المخطوط والمصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: به.

(٢) في المصدر: ويفدي.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٥.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390