منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

منتهى المقال في أحوال الرّجال15%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-89-2
الصفحات: 390

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 390 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195319 / تحميل: 6595
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٨٩-٢
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٩

٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

والظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في وثاقته ، ولعلّه كان زلّة صدرت فتاب ، فإنّ الظاهر عدم تأمّل المشايخ في وثاقته وعلوّ شأنه ، وديدنهم الاستناد إلى قوله.

وفي الحسن بن سعيد ما يظهر منه اعتماد ابن نوح ، بل اعتماد الكل عليه(١) .

وقال الصدوق في أوّل كمال الدين : كان أحمد بن محمّد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، وبقي حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وروى عنه(٢) .

هذا ، وفي النقد : رأينا في كتب الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن المغيرة ، كما في صلاة الجمعة من التهذيب(٣) وغيره(٤) (٥) .

ومنه في باب أنّ النوم ناقض للوضوء(٦) فتأمّل ، انتهى.

وأبوه وجدّه وعمران عمّه ، وكذا إدريس بن عبد الله ، وأولاد أعمامه : زكريّا بن آدم وزكريّا بن إدريس وآدم بن إسحاق وغيرهم ، وجوه أجلّة رواة الحديث مذكورون(٧) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن محمّد بن عيسى بوقوعه في وسط السند ، ويروي عنه أحمد بن عليّ بن(٨) أبان ، ومحمّد بن يحيى ( العطّار ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦.

(٢) كمال الدين : ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٩ / ٢٨.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٥.

(٥) نقد الرجال : ٣٣ / ١٥٧.

(٦) التهذيب ١ : ٦ / ٤.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٥.

(٨) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

٣٤١

وسعد بن عبد الله ، والحسن بن محمّد بن إسماعيل ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن موسى بن جعفر ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى )(١) ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد.

ووقع في الكافي(٢) والتهذيب(٣) رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

وصوابه : وأحمد ، كما هو المعهود ، وقاله في المنتقى(٤) أيضا(٥) .

٢٤٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى القسري :

يكنّى أبا الحسن ، روى عن أبي جعفر محمّد بن العلاء بشيراز ، وكان أديبا فاضلا بالتوقيع الذي خرج في سنة إحدى وثمانين ومائتين في الصلاة على النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم(٦) .

صه ، إلاّ أنّ فيها : النسوي ـ بالنون المفتوحة والسين المهملة المفتوحة ـ ، وليس فيها : أبو جعفر(٧) .

وفي د أيضا القسري ـ بالقاف والراء ـ(٨) .

أقول : في القاموس : قسر ، بطن من بجيلة ، وجبل السراة ، ورجل(٩) .

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الكافي ٣ : ٥٥١ / ٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٧.

(٤) منتقى الجمان : ٢ / ٤٠٤.

(٥) هداية المحدثين : ١٧٥.

(٦) رجال الشيخ : ٤٤٩ / ٦٣.

(٧) الخلاصة : ١٨ / ٣٤.

(٨) رجال ابن داود : ٤٤ / ١٣٢.

(٩) القاموس المحيط : ٢ / ١١٦.

٣٤٢

هذا ، وتبعصه لم في قوله : بالتوقيع ، ولا أعرف له معنى صالحا. ولو كان التوقيع بغير ياء(١) لكان وجها.

وذكره في الحاوي في الضعاف(٢) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن عيسى القسري ، عنه أبو جعفر(٤) محمّد ابن العلاء(٥) (٦) .

٢٤٥ ـ أحمد بن محمّد الكوفي :

أخو كامل بن محمّد ، ظم(٧) .

وفيتعق ، عن المحقّق الشيخ محمّد : إنّ أحمد بن محمّد الكوفي يطلق على البرقي ، يعني : أنّ مطلقه ينصرف إليه ، وربما يقال أنّه ينصرف إلى العاصمي.

ومضى ابن محمّد بن علي ، وابن محمّد بن عمّار ، وغيرهما من الكوفيّين ، فتأمّل(٨) .

٢٤٦ ـ أحمد بن محمّد المقري :

صاحب ابن بديل(٩) ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(١٠) .

__________________

(١) ظاهر نسخة « ش » : بغير باء.

(٢) حاوي الأقوال : ٢٢٧ / ١١٩١.

(٣) الوجيزة : ١٥٤ / ١٣١.

(٤) في المشتركات : بروايته عن أبي جعفر.

(٥) في نسخة « ش » : القلاء.

(٦) هداية المحدثين : ١٧٨.

(٧) رجال الشيخ : ٣٤٣ / ١٧.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٦.

(٩) في المصدر : أحمد بن بديل.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٤٦ / ٤٦.

٣٤٣

٢٤٧ ـ أحمد بن محمّد بن موسى :

الجندي ، أبو الحسن ، هو ابن محمّد بن عمران بن موسى ،تعق (١) .

٢٤٨ ـ أحمد بن محمّد بن موسى :

المعروف بابن الصلت الأهوازي ، أبو الحسن ، روى الشيخ الطوسي عنه عن ابن عقدة جميع رواياته وكتبه ، قال : وكان معه خطّ أبي العبّاس بإجازته وشرح رواياته وكتبه(٢) .

وهذا يدلّ في الجملة على اعتباره وصحّة روايته عنه بخصوصه ، فتدبّر.

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : وجدت في إجازة العلاّمة لأولاد زهرة أنّه من رجال العامّة(٣) . ولم أجده في كلام غيره(٤) .

قلت : عن كتاب ميزان الاعتدال : أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى بن الصلت(٥) الأهوازي ، سمع المحاملي وابن عقدة ، وعنه الخطيب ، وكان صدوقا صالحا(٦) ، انتهى ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت ، عنه ابن عقدة(٧) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٦.

(٢) الفهرست : ٢٨ ـ ٢٩ / ٨٦.

(٣) بحار الأنوار : ١٠٤ / ١٣٦ ، معراج أهل الكمال : ٧٧.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٦.

(٥) في المصدر :. موسى بن هارون بن الصّلت.

(٦) ميزان الاعتدال ١ : ١٣٢ / ٥٣٣.

(٧) هداية المحدثين : ١٧٨ ، ولا يخفى أنّ قول المشتركات : عنه ابن عقدة ، اشتباه ، والصواب : روى عن ابن عقدة.

٣٤٤

٢٤٩ ـ أحمد بن محمّد بن نوح :

يكنّى أبا العبّاس السيرافي ، سكن البصرة ، واسع الرواية ، ثقة في روايته ، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها ،صه (١) .

وزادست : وله تصانيف ، منها : كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا ، وله كتب في الفقه.

أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا(٢) . ومات عن قرب ، إلاّ أنّه كان بالبصرة ولم يتّفق لقائي إيّاه(٣) .

وفي لم : ابن محمّد بن نوح البصري السيرافي ، يكنّى أبا العبّاس ، ثقة(٤) ، انتهى.

وعندي أنّ هذا هو ابن عليّ بن العبّاس المتقدّم عنجش وصه ، لكن حكاية المذاهب الفاسدة كأنّها لم تصح عنه ، وإلاّ لم تخف علىجش ، ولذا لم يشر إلى شي‌ء منها.

وفيتعق : الأمر كما قاله ، فانّجش مع التصريح بقوله : شيخنا ومن استفدنا منه ـ الدال على معاشرته معه ومخالطته واشتغاله عليه مدّة ، المشير إلى كونه مفيدا لجماعة ومرجعا لهم ـ عظّمه وبجّله غاية التعظيم والتبجيل ، ولم يشر إلى فساد في عقيدة أو حزازة في رأي ، وذلك يدلّ على عدم صحّة الحكاية ، ويؤيّده كثرة استنادجش ، بل وغيره من الأعاظم إلى قوله ، وكذا توثيق الشيخ إيّاه في لم من دون إشارة إلى الحكاية.

__________________

(١) الخلاصة : ١٨ / ٢٧.

(٢) في الفهرست زيادة : بجميع رواياته.

(٣) الفهرست : ٣٧ / ١١٧.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٦ / ١٠٨.

٣٤٥

على أنّا نقول : التوثيق ثابت معلوم ، والحكاية عن حاك غير معلوم ، فلم يثبت بذلك جرح.

وفي المعراج : حكى فيصه عن الشيخ أنّه كان يذهب إلى مذاهب(١) الوعيديّة(٢) .

وهو وشيخه المفيد إلى أنّه تعالى لا يقدر على غير(٣) مقدور العبد ، كما هو مذهب الجبائي.

والسيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه إلى مذهب البهشميّة ، من أنّ إرادته تعالى عرض لا في محل.

والشيخ الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذّة العقليّة عليه سبحانه ، وأنّ ماهيّته تعالى معلومة كوجوده ، وأنّ ماهيته الوجود المعلوم ، وأنّ المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنّة.

والصدوق(٤) وشيخه ابن الوليد(٥) والطبرسي في مجمع البيان(٦) إلى جواز السهو عن(٧) النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ومحمّد بن أبي عبد الله الأسدي إلى الجبر والتشبيه(٨) .

وغير ذلك ممّا يطول تعداده. والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد‌

__________________

(١) في المصدر : مذهب.

(٢) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٦.

(٣) في المعراج : عين.

(٤) الفقيه : ١ / ٢٣٤.

(٥) الفقيه : ١ / ٢٣٥.

(٦) مجمع البيان : ٢ / ٣١٧ ، سورة الأنعام : ٦٨ ، في تفسير قوله تعالى :( وَإِمّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ) .

(٧) في المعراج : على.

(٨) رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠.

٣٤٦

يؤمن بالله.

والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين : أنّ المخالفة في غير الأصول الخمسة لا توجب الفسق ، إلاّ أن تستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس ، وأمّا القول بها لا معهما فلا ، لأنّه لا يبعد؟؟؟ حمله على إرادة اليقين التام وشدّة الانكشاف العلمي.

وأمّا تجويز السهو عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واللذّة العقليّة عليه تعالى مع تفسيرها بإدراك الكمال من حيث أنّه كمال فلا يوجب فسقا.

وأمّا الجبر والتشبيه فالبحث في ذلك عريض أفردنا له رسالة(١) ، انتهى.

أقول : ونسب ابن طاوس ، والخواجه نصير الدين(٢) ، وابن فهد(٣) ، والشهيد الثاني ، وشيخنا البهائي(٤) ، وجدّي العلاّمة ، وغيرهم من الأجلّة ، إلى التصوّف.

وغير خفيّ أنّ ضرر التصوّف إنّما هو فساد الاعتقاد ـ من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتّحاد ـ أو فساد الأعمال ـ كالأعمال المخالفة للشرع الّتي يرتكبها كثير من المتصوّفة في مقام الرياضة أو العبادة ـ وغير خفيّ على المطّلعين على أحوال هؤلاء الأجلّة أنّهم منزّهون عن كلا الفسادين قطعا.

ونسب جدّي العالم الربّاني مولانا محمّد صالح المازندراني وغيره من‌

__________________

(١) معراج أهل الكمال : ٢٠٢ ـ ٢٠٤ ، باختلاف.

(٢) مجالس المؤمنين : ٢ / ٢٠٨.

(٣) لؤلؤة البحرين : ١٥٥ ـ ١٥٦.

(٤) لؤلؤة البحرين : ١٩.

٣٤٧

الأجلّة إلى القول باشتراك اللفظ ، وفيه أيضا نظير ما أشرنا.

ونسب المحمّدون الثلاثة كابن الوليد إلى القول بتجويز السهو على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ونسب الصدوق بل وابن الوليد منكر السهو إلى الغلو.

وبالجملة : أكثر الأجلّة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه. ومن هنا يظهر التأمّل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال ، وقد أشير إليه مرارا(١) .

٢٥٠ ـ أحمد بن محمّد بن هيثم :

العجلي ، ثقة ،صه (٢) . وفي د : هيثمة(٣) .

ويأتي توثيقه عنجش في ابنه الحسن(٤) .

وفيتعق : يروي عنه الصدوق مترضّيا(٥) ، والظاهر أنّه من مشايخه(٦) .

٢٥١ ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :

العطّار القمّي ، روى عنه التلعكبري ـ وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القمّي ـ وسمع منه سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، لم(٧) .

وربّما استفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين ـ كطريق‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٧.

(٢) الخلاصة : ٢٠ / ٥٢ وفيه : ابن الهيثم.

(٣) رجال ابن داود : ٤٥ / ١٣٥.

(٤) رجال النجاشي : ٦٥ / ١٥١.

(٥) الخصال : ١٥٨ / ٢٠٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٦.

٣٤٨

الحسين بن سعيد(١) ـ توثيقه.

وفيتعق : كنيته أبو علي(٢) ، وسيذكر المصنّف في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور أنّ العلاّمة بنى على توثيقه بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفى ، بل الأصحاب أيضا(٣) .

أقول : تصحيح حديثه لا يستلزم التوثيق ـ ولو بنى على عدم الغفلة ـ كما مرّ في الفوائد ، لجواز إطلاقهم الصحّة عليه بناء على ما قلناه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعل ذلك ديدنا وطريقة إشعار بالبناء عليها.

وبالجملة : مرّ الكلام في الفوائد مشروحا(٤) .

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات ـ وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه بل يستفاد من قرائن أخر ـ وقال بعد نقل ما في لم : قلت : قد وصف العلاّمة طريق الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى محمّد بن عليّ ابن محبوب بالصحّة(٥) ، وهو في الطريق ولا طريق غيره(٦) ، وذلك يقتضي الحكم بعدالته.

وكذا وصف طريقه في التهذيب إلى عليّ بن جعفر بالصحّة(٧) ، وهو فيه ، ولا طريق سواه(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٧٦.

(٢) كنيته أبو علي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) منهج المقال : ٤١٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٨.

(٥) الخلاصة : ٢٧٦.

(٦) التهذيب ـ المشيخة ـ : ١٠ / ٧٢ ، الاستبصار : ٤ / ٣٢٤.

(٧) الخلاصة : ٢٧٦.

(٨) مشيخة التهذيب : ١٠ / ٨٦.

٣٤٩

وكذا وصف طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج(١) ، وهو فيه(٢) .

ووثّقه الشهيد الثاني في الدراية(٣) (٤) ، انتهى.

وفي الوجيزة : من مشايخ الإجازة ، وحكم الأصحاب بصحّة حديثه(٥) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن يحيى العطّار ـ المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه ـ عنه التلعكبري ، والحسين بن عبيد الله ، وأبو الحسين بن أبي جيد(٦) .

٢٥٢ ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :

الفارسي ، يكنّى أبا علي ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، وخرج إلى قزوين ، وليس له منه إجازة ، لم(٧) .

وفيتعق : الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة ، ورواية التلعكبري عنه وملاحظة الطبقة والكنية ربما تشير إلى الاتّحاد مع السابق ، لكن لا يخلو عن البعد ، فتأمّل(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٧٨.

(٢) مشيخة الفقيه : ٤ / ٤١.

(٣) الرعاية في علم الدراية : ٣٧٠ ، فإنّه ذكر أحمد بن محمّد وقال : بأنّ هذا الاسم مشترك ، ثم عدّ أربعة منهم ، ثم قال : وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا.

(٤) حاوي الأقوال : ١٧٠ / ٦٩٩.

(٥) الوجيزة ١٥٤ / ١٣٣.

(٦) هداية المحدثين : ١٧٨.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٨.

٣٥٠

٢٥٣ ـ أحمد بن محمّد بن يعقوب :

أبو علي البيهقي ، سيجي‌ء في ترجمة الفضل بن شاذان جلالته ونباهة شأنه ،تعق (١) .

أقول(٢) : في المتوسّط : أحمد بن محمّد بن يعقوب ، أبو علي(٣) البيهقيرحمه‌الله ، روى عنهكش هكذا مترحّما ، وقال عنه أنّه قال : صلّيت على الفضل بن شاذان. ودفع عنه ما روي من القدح فيه(٤) ، فليتدبّر(٥) . انتهى.

٢٥٤ ـ أحمد بن معافي :

جعله د من أصحاب الجوادعليه‌السلام ووثّقه نقلا عن رجال الشيخ(٦) ، ولم نجده فيه ولا في غيره.

٢٥٥ ـ أحمد بن معروف :

قمّي ، له كتاب نوادر ، أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عنه ، به ،جش (٧) .

وفيست : له كتاب ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(٨) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٨.

(٢) في نسخة « ش » : قلت.

(٣) أبو علي ، لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال الكشي : ٥٤٢ / ١٠٢٨ ، وفيه : أحمد بن يعقوب.

(٥) الوسيط : ٢١.

(٦) رجال ابن داود : ٤٥ / ١٣٨.

(٧) رجال النجاشي : ٧٩ / ١٨٨.

(٨) الفهرست : ٣٦ / ١٠٨.

٣٥١

وفيتعق : في المعراج : لا يبعد انتظامه في سلك مشايخ الإجازة(١) .

انتهى ، فتأمّل(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن معروف ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(٣) .

٢٥٦ ـ أحمد بن موسى الأشعري :

مضى بعنوان ابن أبي زاهر ،تعق (٤) .

٢٥٧ ـ أحمد بن موسى بن جعفر :

ابن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاوس(٥) العلوي الحسني ، سيّدنا الطاهر الإمام المعظّم فقيه أهل البيت(٦) جمال الدين أبو الفضائل ، مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة. مصنّف مجتهد ، كان أورع فضلاء زمانه.

قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه ، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته ، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشدا(٧) مجيدا.

من تصانيفه : كتاب البشرى(٨) في الفقه ، ستّ مجلّدات ، كتاب الملاذ في الفقه ، أربع مجلّدات ، كتاب الكر ، كتاب السهم السريع في‌

__________________

(١) لم نجده في نسختنا من المعراج ، وأورده المامقاني في تنقيح المقال : ١ / ٩٧ نقلا عن المعراج.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٨.

(٣) هداية المحدثين : ١٥.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٨.

(٥) في المصدر : ابن محمّد الطاووسي ، بدل ابن طاوس.

(٦) في نسخة « ش » زيادة :عليهم‌السلام .

(٧) في المصدر : منشئا.

(٨) في المصدر : كتاب بشرى المحققين.

٣٥٢

تحليل المداينة(١) مع القرض ، كتاب الفوائد ، كتاب العدّة(٢) في أصول الفقه ، كتاب الثاقب للسحر(٣) في أصول الدين ، كتاب الروح ، نقضا على ابن أبي الحديد ، كتاب شواهد القرآن ، مجلّدان ، كتاب بناء المقالة العلويّة في نقض الرسالة العثمانيّة ، كتاب المسائل في أصول الدين ، كتاب عين العبرة في غبن العترة ، كتاب زهرة الرياض في المواعظ ، كتاب الاختيار في أدعية الليل والنهار ، كتاب الاذخار(٤) في شرح لاميّة مهيار ، مجلّدان ، كتاب عمل اليوم والليلة. وله غير ذلك تمام اثنين وثمانين مجلّدا ، من أحسن التصانيف وأحقّها.

حقّق الرجال والرواية(٥) تحقيقا لا مزيد عليه.

ربّاني وعلّمني وأحسن إليّ ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكتة من إشاراته وتحقيقه(٦) ، جزاه الله عنّي أفضل جزاء المحسنين ، د(٧) .

أقول : من جملة كتبهرحمه‌الله : حلّ الإشكال في معرفة الرجال.

قال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد : وهذا الكتاب عندنا موجود بخطّه المبارك(٨) ، انتهى.

وقد حرّره ولده(٩) المحقّق الشيخ حسن فسمّاه : التحرير الطاووسي.

__________________

(١) في المصدر : المبايعة.

(٢) في المصدر : كتاب الفوائد العدّة.

(٣) في المصدر : كتاب الثاقب المسخر على نقض المشجر.

(٤) في المصدر : الأزهار.

(٥) في المصدر زيادة : والتفسير.

(٦) في المصدر : وتحقيقاته.

(٧) رجال ابن داود : ٤٥ / ١٤٠.

(٨) بحار الأنوار : ١٠٨ / ١٥٤.

(٩) في نسخة « ش » : ولد.

٣٥٣

وعندي منه نسخة ، وهو الذي رمزت له : طس.

وفي إجازة العلاّمة الكبيرة المشهورة عند ذكر من أجازه هكذا : ومن ذلك جميع ما صنّفه السيّدان الكبيران السعيدان رضيّ الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاوس الحسنيّان قدّس الله روحهما وروياه وقرآه وأجيز لهما روايته ، عنّي ، عنهما.

وهذان السيّدان زاهدان عابدان ورعان.

وكان رضي الدين علي(١) صاحب كرامات ، حكى لي بعضها ، وروى لي(٢) والديرحمه‌الله (٣) البعض الآخر(٤) ، انتهى.

وأمّ هذا السيدرضي‌الله‌عنه على ما نقله الشيخ يوسف البحرانيرحمه‌الله بنت الشيخ مسعود ورّام بن أبي فراس ـ وهي أمّ أخيه أيضا ـ وأمّها بنت الشيخ ، وقد أجاز لها ولأختها أمّ ابن إدريس جميع مصنّفاته ومصنّفات الأصحاب ، قال : ويؤيّده تصريح السيّدرضي‌الله‌عنه (٥) عن الشيخ وكذا عن الشيخ ورّام بلفظ : جدّي ، وهو أكثر كثير في كلامه(٦) ، انتهى.

وأبو الفضائل أحمد هذا قبره في الحلّة مزار معروف مشهور كالنور على الطور ، يقصدونه من الأمكنة البعيدة ، ويأتون إليه بالنذور ، وتحرّج العامّة ـ فضلا عن الخاصّة ـ عن الحلف به كذبا ، خوفا ، وتسمّيه العوام : السيّد عبد الله.

__________________

(١) في المصدر زيادة :رحمه‌الله .

(٢) لي ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) في المصدر زيادة : عنه.

(٤) بحار الأنوار : ١٠٧ / ٦٣.

(٥) في المصدر : السيّد رضيّ الدين ـرضي‌الله‌عنه ـ.

(٦) لؤلؤة البحرين : ٢٣٦.

٣٥٤

هذا ، وفي الوجيزة : ثقة جليل القدر(١) .

٢٥٨ ـ أحمد بن موسى بن جعفر :

ابن محمّد(٢) بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

في الإرشاد : كان كريما جليلا ورعا ، وكان أبو الحسن موسىعليه‌السلام يحبّه ويقدّمه ، ووهب له ضيعته المعروفة باليسرة(٣) ، ويقال : إنّه ـرضي‌الله‌عنه ـ أعتق ألف مملوك.

أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا جدّي ، قال : سمعت إسماعيل بن موسىعليه‌السلام (٤) يقول : خرج أبي بولده إلى بعض أمواله بالمدينة ، فكنّا في ذلك المكان ، وكان مع أحمد بن موسى عشرون من خدّام(٥) أبي وحشمه ، إن قام أحمد قاموا معه وإن جلس جلسوا معه ، وأبي بعد ذلك يرعاه ببصره ما يغفل عنه ، فما انقلبنا حتّى تشيّخ(٦) أحمد ابن موسى بيننا(٧) .

وفيتعق : في البلغة(٨) : هو المدفون بشيراز ، المسمّى(٩) بسيّد السادات(١٠) .

__________________

(١) الوجيزة ١٥٥ / ١٣٧ ، وفيه : ثقة جليل.

(٢) ابن محمّد ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) في المصدر : باليسيرة.

(٤)عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش » والمصدر.

(٥) في المصدر : خدم.

(٦) في المصدر : انشجّ.

(٧) إرشاد المفيد : ٢ / ٢٤٤.

(٨) في البلغة ، لم ترد في التعليقة.

(٩) في التعليقة : الملقّب.

(١٠) بلغة المحدثين : ٣٣١.

٣٥٥

قلت : وكأنّه المعروف الآن بشاة چراغ(١) .

أقول : جزم ولده الفاضل دام فضلهما بأنّه هو ، ونقله عن المستوفي في نزهة القلوب.

وصرّح بذلك أيضا شيخنا الشيخ يوسف البحراني في مواضع من إجازته(٢) .

وفي الوجيزة : أحمد بن موسى الكاظمعليه‌السلام ، ممدوح(٣) .

٢٥٩ ـ أحمد بن مهران :

روى عنه الكليني في كتاب الكافي.

وقال ابن الغضائري : إنّه ضعيف ،صه (٤) .

وفيتعق : ترحّم عليه(٥) في باب مولد الزهراءعليها‌السلام (٦) ، وباب مولد الكاظمعليه‌السلام (٧) ، وباب نكت التنزيل في الولاية مكرّرا(٨) ، وغير ذلك من المواضع(٩) ، وأكثر من الرواية عنه ، وهو عن عبد العظيم الحسني الجليل.

وفي الوجيزة : أستاذ الكليني ، ضعيف(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٨.

(٢) لؤلؤة البحرين : ٧٣.

(٣) الوجيزة : ١٥٥ / ١٣٨.

(٤) الخلاصة : ٢٠٥ / ٢٢.

(٥) في المصدر زيادة : في الكافي.

(٦) الكافي ١ : ٣٨١ / ٣.

(٧) الكافي ١ : ٤٠٤ / ٧.

(٨) الكافي ١ : ٣٥١ / ٦٠.

(٩) الكافي ١ : ٤٠٧ / ٣.

(١٠) الوجيزة : ١٥٥ / ١٣٩.

٣٥٦

وفي التضعيف ضعف ، لكونه من ابن الغضائري ، مع مصادمته لما ذكر(١) .

قلت : لا ريب أنّ ثقة الإسلام أعرف بحاله من ابن الغضائري البعيد العهد عنه ، مضافا إلى ارتفاع الوثوق عن تضعيفاته.

٢٦٠ ـ أحمد بن ميثم :

بالمثنّاة من تحت الساكنة بعد الميم المفتوحة بعدها الثاء المثلّثة ، ابن أبي نعيم ـ بضمّ النون وفتح المهملة ، واسم أبي نعيم : الفضل بن عمرو(٢) ، ولقبه : دكين ، بالمهملة المضمومة ـ ابن حمّاد بن زهير مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو الحسين(٣) ، كان من ثقات أصحابنا الكوفيّين وفقهائهم ،صه (٤) .

ست ، إلاّ الترجمة و : واسم أبي نعيم.

وكستجش إلاّ : ابن زهير(٥) .

وزادست : له مصنّفات ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن زياد ، عنه(٦) .

واعلم أنّ : دكين ، لقب عمرو لا الفضل. والفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث.

وفيتعق : في ضح : أحمد بن ميثم ، بكسر الميم وإسكان الياء وفتح‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٩.

(٢) في الخلاصة والفهرست ورجال النجاشي : عمر.

(٣) في الخلاصة والفهرست : أبو الحسن.

(٤) الخلاصة : ١٥ / ١٢.

(٥) رجال النجاشي : ٨٨ / ٢١٦.

(٦) الفهرست : ٢٥ / ٧٧.

٣٥٧

المثلّثة(١) .

ثمّ فيه كذلك ، وبدل وفتح المثلّثة : فتح المثنّاة من فوق(٢) .

ثمّ فيه : أحمد بن ميثم ، بكسر الميم(٣) .

والظاهر اتّحاد الكل ، وتوهّم بعض أنّهم ثلاث.

وفي شرح البداية للشهيد الثاني : إنّ أحمد بن ميثم بالثاء المثلّثة غيره بالمثنّاة من فوق ، والأوّل هو ابن الفضل بن دكين ، والثاني مطلق ، أورده في ضح(٤) ، انتهى.

قلت : في ضح عكس ما ذكرهرحمه‌الله (٥) .

أقول : في نسختين عندي من الإيضاح إحداهما مصحّحة أيضا عكس ما ذكره الشهيد الثاني ، فإنّه جعل الثاني ابن دكين ، والأوّل مطلقا ، فلاحظ.

بل في حواشي الشهيد الثاني نفسه علىصه عن ضح جعل الثاني ابن دكين.

إلاّ أنّهما(٦) ليس فيهما(٧) ابن ميثم ثالثا كما ذكره سلّمه الله تعالى ، نعم فيهما : إسماعيل بن ميثم بكسر الميم ، فراجع.

وما مرّ عن الميرزا من قوله : واعلم أنّ دكين. إلى آخره ، صرّح به‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ١١٣ / ٩٣.

(٢) إيضاح الاشتباه : ١٠٥ / ٧٠.

(٣) إيضاح الاشتباه : ١١٤ / ٩٨ إلاّ أنّ في النسخة المطبوعة : إسماعيل بن ميثم ، وذكر في الحاشية عن بعض النسخ أنّه : أحمد ، بدل : إسماعيل.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ٣٨١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٩.

(٦) في نسخة « ش » : إلاّ أنه.

(٧) في هامش نسخة « م » : في النسختين.

٣٥٨

الشهيد الثاني قبله ، قال : لأنّ ما ذكرناه هو المطابق للواقع ، فإنّ الفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث ، وعبارة ضح وغيره موهمة خلاف الواقع(١) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن ميثم الثقة ، عنه حميد بن زياد(٢) .

٢٦١ ـ أحمد بن نصر بن سعيد :

الباهلي ، المعروف بابن أبي هراسة ، يلقّب أبوه : هوذة ، سمع منه التلعكبري سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ، وله منه إجازة.

مات في ذي الحجّة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة يوم التروية بجسر النهروان ، ودفن بها ، لم(٣) .

ومرّ : إبراهيم بن رجاء الشيباني أبو إسحاق المعروف بابن أبي هراسة عنجش (٤) وصه(٥) . لكن على قول الشيخ ذاك ابن هراسة(٦) ، وهذا ابن أبي هراسة.

وفيتعق : يظهر من الكفاية في النصوص أنّ أبا هراسة كنية لسعيد جد أحمد ، وأنّ أحمد يكنّى بأبي سليمان الباهلي(٧) .

وسيجي‌ء هذا عن المصنّف في آخر الكتاب(٨) ، ومرّ في إبراهيم بن‌

__________________

(١) ذكره في تنقيح المقال : ١ / ٩٨ عن حاشية الشهيد الثاني على الخلاصة ، ولم يرد في نسختنا من الحاشية.

(٢) هداية المحدثين : ١٥.

(٣) رجال الشيخ : ٤٤٢ / ٣١ ، وفيه : أحمد بن النضر.

(٤) رجال النجاشي : ٢٣ / ٣٤.

(٥) الخلاصة : ١٩٨ / ٥.

(٦) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٠.

(٧) كفاية الأثر : ٢٥٠.

(٨) منهج المقال : ٣٩٧.

٣٥٩

إسحاق(١) (٢) .

قلت : لم يظهر من لم أنّ أبا هراسة كنية لغير سعيد ، بل الظاهر من العبارة أنّه كنية سعيد ، وما في الكفاية موافق له ، وإرجاع ضمير أبوه إلى أحمد غير مضر لكونه هو صاحب الترجمة.

ثمّ إنّه لا بعد في كون ابن أبي هراسة كنية لكلّ منهما بل وكل منهم ، كابن بابويه وابن طاوس.

هذا ، وذكره في مل في علمائنا(٣) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن نصر بن سعيد ، عنه التلعكبري(٤) .

٢٦٢ ـ أحمد بن النضر :

بالنون والمعجمة ، أبو الحسن الجعفي ، مولى ، كوفي ، ثقة ،صه (٥) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وبعد الجعفي : الخزّاز(٦) ، ثمّ زاد : له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا جماعة ، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخارقي ، عن أبيه ، عنه بكتابه(٧) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن(٨) ، عن سعد والحميري ،

__________________

(١) منهج المقال : ٢٠.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٩.

(٣) أمل الآمل ٢ : ٣٠ / ٨٠.

(٤) هداية المحدثين : ١٥.

(٥) الخلاصة : ٢٠ / ٤٩.

(٦) في المصدر : الخزاز ، بعد : النضر.

(٧) رجال النجاشي : ٩٨ / ٢٤٤ وفيه : الخازمي ، بدل : الخارقي.

(٨) في المصدر : ومحمّد بن الحسين.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390