منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 259744 / تحميل: 5427
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ويجب تعيين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا في جميع الافعال، فيقول عند الاحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الافعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ(١) عن المنوب عنه، بناء على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الافعال، وأن الاحرام يستتبع باقي الافعال، وأن النقل فاسد لمكان النهي، وتبعه في المعتبر(٢) دون الشرائع(٣) ، وفي رواية أبي حمزة(٤) لو حج الاجير(٥) عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الاول.

ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام(٦) وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب عنه(٧) ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ(٨) : لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن أحدهما.

ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين مفردتين(٩) وعمرة مفردة وحجة مفردة.

ولو استأجراه لعام صح الاسبق، فإن اقترنا في العقد وزمان الايقاع بطلا، وإن اختلف زمان الايقاع صحا، إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام، فالاقرب بطلان العقد المؤخر.

ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالاقرب الاجزاء، وإن كان يمتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام واحد، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الاسلام أو لا.

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) المعتبر: ص ٣٣٥.

(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٥.

(٩) هذه الكلمة غير موجودة في " ز " " ق ".

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب النيابة في الحج ج ١ ص ١٣٦.

(٥) في " ق ": النائب.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٧) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢١

ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام من المنوب إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ(١) وقوعها عن حجة الاسلام، ويستحق الاجرة على إشكال، أقربه ذلك، لاتيانه بما استؤجر له، والقلب من فعل الشارع، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر.

ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة(٢) عن جماعة، ولا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة(٣) ، ولانه لم ينو عن نفسه.

ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة.

وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك، كالطواف والسعي والرمي والذبح، لا الاحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما، إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه.

ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة، وفي استنابة الحائض عندي تردد.

ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الافضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحج ندبا، أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الاقامة بمكة وغيرها، وإلا فلا، وجوز الشيخ(٤) العدول إلى الافضل مطلقا، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل. ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا اجرة،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: المندوب.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

٣٢٢

وهذا يتم على القول بأن الامر بالشئ نهي عن جميع أضداده، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الاطلاق، وفيهما منع.

ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت، وقال الشيخ(١) : لا يرجع، لاطلاق رواية حريز(٢) فيمن استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة قال: لا بأس، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت. ولو شرط سنة معينة وجب.

ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الامكان، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الاجير فلا اجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة، ولو صد أو احصر تحلل بالهدي وانفسخت الاجارة إن تعين الزمان، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه، ويملك من الاجرة بنسبة ما عمل، ويستأجر آخر من موضع الصد، ولو كان من(٣) بين الميقات ومكة فمن الميقات.

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، ولا يكفي الاحرام خلافا للخلاف(٤) .

وكفارة جناية الاجير في ماله ودم الهدي عليه.

ويستحب له إعادة فاضل الاجرة، ويستحب للمستأجر الاتمام لو أعوز، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر.

ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما، سواء كانت الاجارة معينة أو مطلقة على الاقوى.

____________________

(١) المبسوط: ج ص ٣٢٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢٣

(٨٥) درس

لا يشترط في صحة الاجارة تعيين الميقات، فإن عينه تعين، فإن خالف أجزأ، وقال الشيخ(١) : لا يرد التفاوت. ولو شرط الاحرام قبل الميقات صح إن كان قد وجب على المنوب(٢) بالنذر وشبهه، وإلا فسد العقد، والشيخ(٣) حكم بالبطلان مطلقا. ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت، وإن كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الاشبه. وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثم أتى بالمستأجر عليه تاما أجزأ. وإن تعذر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ(٤) : يحرم من مكة ويجزئ ولا يرد التفاوت، وقيل: يرد بنسبة ما فات من الميقات إلى مكة، ويحتمل ما بينهما وبين بلده.

ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل(٥) : يجزئ ويرد التفاوت مع تعيين الميقات، ويشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتمار عن نفسه ولما يعد إلى الميقات، سواء تعذر عليه العود أو لا، إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المتعمد(٦) عن نفسه وغيره، وفي الخلاف(٧) :

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: على المنوب ذلك.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٣ ٣٢٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣١٤.

(٦) في " ق ": المعتمر.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٠.

٣٢٤

لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى(١) .

ويستحق الاجرة بالعقد، ولا يجب التسليم إلا بالعمل، ولو توقف الحج على الاجرة، فالاقرب جواز فسخ الاجير، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الاذن صريحا أو شاهد الحال.

وتجوز الجعالة على الحج والعمرة، فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه، وإن لم يعين الجعل فله اجرة المثل، ولو قال: من حج عني أو اعتمر فله عشرة، فالاقرب الصحة بخلاف الاجارة.

ويجب سير الاجير مع أول رفقة، فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا اجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة.

ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا، ولا يجب علىالنائب القبول، ولو زاد القدر عن اجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن اجرة المثل لم يعط لانها وصية بشرط النيابة، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج، وأن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره باجرة المثل.

ولو أطلق القدر وعين الاجير اعطي أقل اجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط(٢) ، ويحتمل أن يعطى اجرة مثله إن اتسع الثلث، فلو امتنع استؤجر غيره بأقل اجرة، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك. ولو مات من استقر عليه الحج اخرج عنه وإن لم يوص، ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه، ويتأكد في الوالدين، لو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا، (ولو خلف شيئا)(٣) لا يقوم بالحج من أقر ب المواقيت ولو من مكة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٩.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في " ق ".

٣٢٥

عاد ميراثا، ولو وسع أحد النسكين فالاقرب وجوبه، ولا كذا لو وسع بعض الافعال.

ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت، فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي، ولو كان معهما(١) ندب قدم الواجب، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث، ولا يوزع على الاقرب لرواية معاوية بن عمار(٢) ، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة.

ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد(٣) .

ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم في الثانية فما بعدها، ولو فضل عن سنة صرف في حجة اخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة.

فروع ثلاثة:

الاول: هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك للاصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج، أو إلى الوارث على بعد.

الثاني: الاقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة، وإلا فمن حيث يمكن، وسبيله سبيل حجة الاسلام.

الثالث: لو كانت الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لان الاصل

____________________

(١) في باقي النسخ: معه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ و ٢ ج ٨ ص ٥٢ و ٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٢٠.

٣٢٦

ملكه، ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها.

وروى بريد(١) فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجة الاسلام يحج عنه المودع، وحملها الاصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والامانة الشرعية.

فروع:

خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.

الثاني: ظاهر الرواية(٢) مباشرة الحج بنفسه، والاقرب جواز الاستئجار أيضا، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره.

الثالث: لو تعدد الودعي توازعوا الاجرة، ويمكن جعله من فروض الكفايات، ولو حجوا جميعا قدم السابق، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الاجرة الموزعة، ولو علموا بعد الاحرام اقرع بينهم، وتحلل من لم تخرج له القرعة.

الرابع: الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الاسلام كالنذر وفي العمرة، بل وفي قضاء الدين، وأما حج الافساد فسيأتي إنشاء الله، وما عدا ذلك مسنون. ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب، سواء كان حجة الاسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، وقال الشيخ(٣) : ينعقد ويجزئ عن حجة الاسلام، وفي التهذيب(٤) ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام.

ولو أوصى بالحج ندبا اخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٥، المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) تهذيب الاحكام، باب في الزيادات ح ١٤٢٧ ج ٥ ص ٤١٠.

٣٢٧

فأوقعهما الاجيران في عام، فالاقرب الصحة، وإن تقدم الندب أو قارن الواجب.

ولو قصرت الاجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان.

ويجوز الحج ندبا بغير إذن الابوين وإن كان الافضل استئذانهما قاله الشيخ(١) ، ويكره تركه خمس سنين لما روي(٢) أنه لمحروم.

(٨٦) درس

أقسام الحج ثلاثة: التمتع والقران والافراد، وأفعال التمتع الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، واللبس، والوقوف بعرفات، والكون(٣) بالمشعر، والوقوف به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمرات الثلاث.

وفي التبيان(٤) : يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى، وهو متروك.

والاركان من كل(٥) ذلك ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفات، والكون بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه، والترتيب.

ويتحقق البطلان بفوات شئ من الاركان عمدا لا سهوا، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٨.

(٣) في " م " و " ق ": والمبيت.

(٤) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٣٢٨

ولا يبطل بفوات باقي الافعال وإن كان عمدا.

وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار(١) تقتضي توقف الاحرام عليها.

وهذه الافعال لقسيميه، ويؤخران العمرة عن الحج، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.

وقال الحلبي(٢) : الحلق آخرها، والرواية(٣) بخلافه، وظاهر الجعفي(٤) أنه(٥) ليس في المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الاصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط(٦) : الاشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص(٧) عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف وصلاة، ولا هدي على المفرد.

وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن(٨) : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير(٩) التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

وظاهره وظاهر الصدوقين(١٠) الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد(١١) بأنه يجمع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب احرام الحج ح ١ ج ١٠ ص ٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠ و ٢٢٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التقصير ح ١ ج ٩ ص ٥٤١.

(٤) كتابه غير موجود عندنا.

(٥) في باقي النسخ: أن.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٩٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) في " م ": وتأخر.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣١٧، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٩.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

٣٢٩

بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر.

وقال الجعفي(١) : القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق، وفي وفى الخلاف(٢) : إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان(٣) عنه ساكتين عليه.

ثم السياق يقارن الاحرام، وقال المفيد(٤) : إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.

ثم التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأما قسيماه فلمن يقصر(٥) عنها لرواية زرارة والحلبي وأبي بصير(٦) ، وقال في المبسوط(٧) والحلبي(٨) وابن ادريس(٩) : اثنا عشر ميلا، ولا نعلم مستنده.

ويتخير المكي بين القسمين والقران أفضل، ويتخير الحاج ندبا في الثلاثة، وكذا الناذر وشبهه، وذو المنزلين المتساويين في الاقامة، والتمتع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام(١٠): لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، ولو غلب أحدهما عمل عليه.

____________________

(١) كتابه غير موجود عندنا.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٩ والعلامة في التذكرة: ج ١ ص ٣١٩.

(٤) المقنعة: ص ٣٩٠ ٣٩١.

(٥) في " ز " و " ق " نقص.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب اقسام الحج ح ١ و ٣ ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.

(٨) الكافي في الفقه ص ١٩١.

(٩) السرائر ج ١ ص ٥١٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ٤ من أبواب اقسام الحج ج ٢٢ ج ٨ ص ١٨١.

٣٣٠

ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط(١) والنهاية(٢) ، ويظهر من أكثر الروايات(٣) أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم(٤) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة، وروى حفص بن البختري(٥) أن من أقام(٦) أكثر من ستة أشهر لم يتمتع.

واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الاسلام باختلاف الروايات(٧) ، فجوزه الشيخ(٨) وجوز فسخ الافراد(٩) إليه محتجا بالاجماع، وتبعه في المعتبر(١٠)، وأسقط الشيخ(١١) عن المكي الهدي لو تمتع، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أنه جمع بين الحج والعمرة.

والذي رواه الاصحاب والعامة(١٢) أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ(١٣)؟ نعم يتم على تفسير الحسن(١٤) وابن الجنيد(١٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) النهاية: ص ٢٠٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب اقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٨ ص ١٩١.

(٦) في باقي النسخ: من أقام.

(٧) انظر وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب اقسام الحج ح ٨ ص ١٩١.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٧ ٣٧٨.

(٩) في " ق ": الافراد بعد عقده.

(١٠) المعتبر: ص ٣١٤.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠.

(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(١٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(١٥) لم نعثر عليه.

٣٣١

والجعفي(١) ، وصرح الحسن(٢) بأنه عليه السلام حج قارنا، وقيل: حج متمتعا ولم يتحلل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيا. ويجوز عدول المكي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدم في العدول إلى القران والافراد، وخوف الحيض المتأخر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، وكذا لو خاف عدوا أو فوت الصحبة. ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات، خلافا لابن ادريس(٣) في التقديم، وصحاح الاخبار(٤) وفتاوى الاصحاب على الجواز، والاولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات(٥) ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.

ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس، والاولى تجديد التلبية في حقه، لقول الباقر عليه السلام(٦) : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه لاحد إلا عند الضرورة.

وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة أذا أهل بها في أشهر الحج، إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية بعد النقل تردد، وابن ادريس(٧) لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ

____________________

(١) كتابه غير موجود لدينا.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(٤) وسائل الشيعة: انظرب ١٤ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ١٦ م أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحجج ح ٥ ج ٨ ص ١٨٤.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٣٦.

٣٣٢

الحج إلى العمرة، وابن الجنيد(١) جوز العدولين، وشرط في العدول من رالحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة، وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه.

(٨٧) درس

لا يجوز إدخال الحج على العمرة، إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج، ولو أحرم بالحج قبل التحلل(٢) من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك، إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير، فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة، والاقرب أنها لا تجزئ، ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب.

ورواية أبي بصير(٣) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي، لانه روي التصريح بذلك في رواية(٤) اخرى.

ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا، ويستحب جبره بشاة على الاقوى.

ولو نسي وأحرم به قبل كمال(٥) السعي لم ينعقد.

وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلل من الحج لم ينعقد، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في " ق ": تحلله.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٩ ج ٨ ص ١٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٨٤.

(٥) في " ق " إكمال.

٣٣٣

كما رواه معاوية بن عمار(١) ، فغيرها أولى.

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى(٢) ، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج(٣) وعمرة معا، إلا على قول الحسن(٤) وابن الجنيد(٥) ، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط(٦) : يتخير ما لم يلزمه أحدهما.

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الاقرب للرواية(٧) ، وفي المبسوط(٨) والخلاف(٩) : وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن(١٠) والمرتضى(١١): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي(١٢): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن ادريس(١٣): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي.

ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي(١٤) انعقاد عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في باقي النسخ: حجة.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الحج ح ١ ج ٨ ص ١٩٦.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ٢٦٠.

(١١) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: ص ٦٢.

(١٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.

(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.

(١٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٩٥.

٣٣٤

انعقادها مفردة أيضا.

واختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية(١) : بزوال عرفة، وقال علي بن بابويه(٢) : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية، وقال الحلبي(٣) : وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وظاهر ابن ادريس(٤) امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيح زرارة(٥) اشتراط اختياريها وهو قوي، وفي صحيح جميل(٦) له المتعة إلى زوال عرفة والحج إلى زوال النحر، وفي صحيح العيص(٧) توقيت المتعة بغروب شمس التروية، وهو خيرة الصدوق(٨) والمفيد(٩) ، ولعل الخلاف في أشهر الحج يناط بهذا.

وكلما فاتت المتعة فالحج منفردا إذا أدرك الوقوف المجزئ، وإلا فقد صارت عمرة مفردة للتحلل.

ولا يجوز لمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إما أن يخرج محرما، وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدد عمرة هي عمرة التمتع، وفي إدرا ك(١٠) طواف النساء في الاولى احتمال.

ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج

____________________

(١) النهاية: ص ٢٤٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٢٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٤.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٧ ج ٨ ص ٢١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٥ ج ٨ ص ٢١٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٠ ج ٨ ص ٢١٢.

(٨) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٢.

(٩) المقنعة: ص ٣٣١.

(١٠) في باقي النسخ: استدراك.

٣٣٥

فالمروي عن الصادق عليه السلام(١) أنه فعله من ذات عرق، وكان قد خرج من مكة إليها.

ومنع الشيخ في النهاية(٢) وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فإن خرج صارت مفردة، والرواية(٣) تدل عليه، وأطلقوا المنع.

ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط(٤) ، أو الخروج لا بنية العود.

وفي كلامهم وفي الروايات(٥) دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا.

وابن ادريس(٦) قال بكراهية الخروج، وهو ظاهر المبسوط(٧) .

والافضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الاقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة، وقال القاضي(٨) : إذا أدرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج ويصير متمتعا، وفي رواية عمر بن يزيد(٩) إذا أهل عليه ذو الحجة حج، وتحمل على الندب، لان الحسن عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية(١٠) وقد يجاب بأنه مضطر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أب واب أقسام الحج ح ٨ ج ٨ ص ٢٢٠.

(٢) النهاية: ص ٢٨٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ١٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢١٧.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٦.

٣٣٦

(٨٨) درس

تجب العمرة كالحج بشرائطه، وتجزئ المتمتع بها للمتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ(١) ، والقارن مطلقا على قول الحسن(٢) .

وقد تجب بالنذر، والعهد، واليمين، والاستئجار، والافساد، وفوات الحج، ولوجوب الدخول إلى مكة، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحج(٣) أجزأ، ولو كان متكررا كالحطاب والحشاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولما يمض شهر منذ الاحلال، ولو دخلها بغير إحرام أساء ولا قضاء عليه. وتستحب العمرة كاستحباب الحج.

ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار(٤) السالفة، أو في استقبال المحرم، وليس هذا القدر منافيا للفورية، وقيل: يؤخرها عن الحج حتى يتمكن الموسى من الرأس. ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله.

ووقت المندوبة جميع السنة، وأفضلها الرجبية، لانها تلي الحج في الفضل وتحصل بالاحرام فيه، وروي(٥) فضل العمرة في رمضان.

ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة(٦) ، وأصح الروايات(٧) اعتبار شهر، واعتبر الحسن(٨) سنة، وجوزه المرتضى(٩) وابن

____________________

(١) النهاية: ص ٢٠٦، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) في باقي النسخ: الحج.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٤ من أبواب العمرة ج ١٠ ص ٢٤١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب العمرة ح ١ ص ٤٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١٩.

(٩) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤.

٣٣٧

ادريس(١) بغير حد، لقول النبي صلى الله عليه وآله(٢) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم، وأفضله الجعرانة، لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها(٣) ، ثم التنعيم لامره بذلك، ثم الحديبية لاهتمامه به، ولو أحرم بها من الحرم لم يجزئ إلا لضرورة.

ويستحب الاشتراط في إحرامها والتلفظ بها في دعائه أمام الاحرام وفي التلبية. ولو استطاع لها خاصة لم يجب، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالاقرب الوجوب، ثم يراعي الاستطاعة لها. ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الافضل. ولو جامع فيها قبل السعي عالما عادما فسدت، ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة مثله، ولو أكرهها تحمل البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق.

ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، أو قال الحسن(٤) : بدنة، وقال سلار(٥) : بقرة وأطلقا، وعلى المطاوعة مثله، وإن أكرهها تحمل.

ولو قبلها قبل التقصير فشاة، فلو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٤٠ ٥٤١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٤٧.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٣.

(٥) المراسم: ص ١٢٠.

٣٣٨

السعي، لرواية معاوية(١) وسعيد بن يسار(٢) ، وليس في رواية ابن مسكان(٣) سوى الجماع.

(٨٩) درس

شروط التمتع أربعة: النية، والاحرام بالعمرة في الاشهر، والحج في سنته، والاحرام بالحج من مكة.

والمراد بالنية نية الاحرام، ويظهر من سلار(٤) أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط(٥) : الافضل أن تقارن الاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.

ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الاحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية(٦) الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ(٧) ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص.

والاعتبار بالاهلال في أشهر الحج، لا بالافعال أو الاحلال، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار، ومع الضرورة من حيث يمكن، ولو من أدنى الحل بل من مكة.

ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء، ولو قلنا: إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٤) المراسم: ص ١٠٤.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٧) المبسوط: ج ص ٣١٦ ٣١٧.

٣٣٩

ولو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد، وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة، وفي المبسوط(١) : إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم.

وعنى به دم المتعة، وهو يشعر أنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الاولى، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط(٢) بأنه نسك، ولاجماعنا على جواز الاكل منه، وفي الخلاف(٣) قطع بذلك أيضا، وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات، وهو الاصح.

وشروط القران والافراد ثلاثة: النية، والاحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا، وإلا فمن دويرة أهله، والحج من سنته قاله الشيخ(٤) ، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.

والمواقيت عشرة: فلاهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والاحوط الاحرام منه، ولاهل الشام ومصر الجحفة، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء، ولاهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وظاهر علي بن بابويه(٥) والشيخ في النهاية(٦) أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض، وما بين هذه الثلاثة من

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣١٠.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٦٢.

(٦) النهاية: ص ٢١٠.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

٧٨٣ ـ الحسن بن عمر بن يزيد :

ضا (١) . وربما يوجد بعده بياض بقدر كلمة.

وفيد : ابن عمر بن يزيد وأخوه الحسينضا ،جخ ثقتان(٢) ، انتهى.

وهذا ربما أومى إلى أنّ البياض موضع : ثقة ، والله العالم.

وفيتعق : في النقد : لم أجده فيجخ وغيره ، نعم وثّق الحسين عند ذكر أصحاب الرضاعليه‌السلام (٣) .

وفي الوجيزة لم يذكر إلاّ الحسين(٤) (٥) .

أقول : الحسن بن عمر بن يزيد موجود في نسختين عندي منجخ فيضا إلاّ أنّه بلا توثيق ولا بياض بعده ، والحسين مذكور فيه بعد أسامي ستّة موثّقا(٦) .

وفي الحاوي أيضا لم يذكر إلاّ الحسين(٧) . فالرجل مجهول ، وتوثيق د لم نر له مأخذا.

٧٨٤ ـ الحسن بن عنبسة الصوفي :

كوفي ، ثقة ،صه (٨) .

وفيست بعد الصوفي : له نوادر ، رويناها بالإسناد الأوّل ، عن حميد ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٧٢ / ١٤ ، وفيه : الحسن بن يزيد.

(٢) رجال ابن داود : ٧٧ / ٤٤٩ و ٤٥٠.

(٣) نقد الرجال : ٩٦ / ١٢٣.

(٤) الوجيزة : ١٩٧ / ٥٧٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٧.

(٦) رجال الشيخ : ٣٧٣ / ٢١.

(٧) حاوي الأقوال : ٥٧ / ٢٠٥.

(٨) الخلاصة : ٤٣ / ٣٩.

٤٤١

عنه(١) .

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن الأنباري. إلى آخره(٢) .

وفيلم : ابن عنبسة العوفي ، روى عنه حميد بن زياد(٣) . ولعلّ العوفي سهو من الناسخ.

وفيجش الحسين في موضعين كما رأينا ويأتي ، لكنّ الظاهر أنّ أحدهما الحسن ، حيث صرّح به في آخر السند ، فإنّه قال : الحسين بن عنبسة الصوفي كوفي ثقة ، له كتاب نوادر ، أحمد بن عبد الواحد ، عن عليّ ابن حبشي ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن عنبسة(٤) .

وأمّا الثاني فقد صرّح بالحسين في الأوّل والآخر ، لكن ذكر رواية حميد عنه كتابه نوادر(٥) ، فيحتمل الاتّحاد والله العالم.

أقول : الظاهر أنّ نسختهرحمه‌الله كانت مغلطة ، فإنّ في نسختين عندي منجش ، ونقله في النقد(٦) والحاوي(٧) بل هو نفسه في المتوسّط(٨) : الحسن ـ مكبّرا ـ موثّقا كما ذكر ، والحسين بلا توثيق كما يأتي. واحتملا الاتّحاد أيضا.

وفي الوجيزة أيضا لم يذكر إلاّ الحسن مكبّرا موثّقا(٩) .

__________________

(١) الفهرست : ٥٠ / ١٧٩.

(٢) الفهرست : ٥٠ / ١٧٧.

(٣) رجال الشيخ : ٤٦٤ / ١٧.

(٤) رجال النجاشي : ٦١ / ١٤٢ ، وفيه الحسن أوّلا وآخرا.

(٥) رجال النجاشي : ٦٧ / ١٥٨.

(٦) نقد الرجال : ٩٦ / ١٢٤.

(٧) حاوي الأقوال : ٤٧ / ١٦٣.

(٨) الوسيط : ٦٠.

(٩) الوجيزة : ١٩٠ / ٥١١.

٤٤٢

على أنّه سيصرّح في ترجمة الحسين بأنّه تقدّم عنجش الحسن ، من غير نقل مخالفة أصلا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عنبسة الثقة ، عنه حميد بن زياد(١) .

٧٨٥ ـ الحسن بن عيسى :

أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني ، له كتب ، لم(٢) .

وسبق : ابن أبي عقيل ، وابن علي بن أبي عقيل.

٧٨٦ ـ الحسن بن الفضل اليماني :

غير مذكور في الكتابين.

ومرّ في المقدّمة الأولى أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته(٣) .

وفي كمال الدين رواية طويلة تدلّ على جلالته وأنّ الإمامعليه‌السلام بعث إليه بثوبين ليحرم فيهما وأرسل له طيبا ، فنفرت ناقته وسقطت الصرّة التي فيها الطيب ، ولما وافى مكّة رآها في عيبته ؛ وفي آخرها : حدّثني الحسن أنّه وقف في هذه السنة على عشر دلالات(٤) .

٧٨٧ ـ الحسن بن القاسم بن العلاء :

غير مذكور في الكتابين.

وفي كتاب الغيبة للشيخرحمه‌الله : محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين ابن عبيد الله ، عن محمّد بن أحمد الصفواني. إلى أن قال : التفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له : إنّ الله منزّلك منزلة ومرتّبك مرتبة فأقبلها بشكر ، فقال له‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٤٠.

(٢) رجال الشيخ : ٤٧١ / ٥٣.

(٣) مرّ في المقدّمة الثانية.

(٤) كمال الدين ٢ : ٤٩٠ / ١٣.

٤٤٣

الحسن : يا أبة ، قد قبلتها. إلى أن قال : فرفع القاسم يده إلى السماء وقال : اللهمّ ألهم الحسن طاعتك وجنّبه معصيتك ، ثلاث مرّات. إلى أن قال : وكان فيما أوصى الحسن أن قال : يا بني ، إن وهّلت(١) لهذا الأمر ـ يعني الوكالة لمولانا ـ فيكون قوتك من نصف ضيعتي. إلى أن قال : فلمّا كان بعد مدّة يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن من مولاناعليه‌السلام في آخره دعاء « ألهمك الله طاعته وجنّبك معصيته » وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه ، وكان آخره : قد جعلنا أباك إماما لك وفعاله لك مثالا(٢) ، انتهى.

ويأتي بعضه إن شاء الله في أبيه.

٧٨٨ ـ الحسن بن قدامة :

بالقاف المضمومة ، الكناني الحنفي ، يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كان ثقة ، وتأخّر موته ،صه (٣) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد : محمّد بن الحسين الحضرمي ، عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن قدامة الثقة ، عنه محمّد بن الحسين الحضرمي(٥) .

٧٨٩ ـ الحسن بن مالك القمّي :

من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام ، ثقة ،صه (٦) .

وبخطّشه : في بعض نسخجخ : الحسين ـ بالياء(٧) ـ ، واختارهد

__________________

(١) في المصدر : أهّلت.

(٢) الغيبة : ٣١٤ / ٢٦٣.

(٣) الخلاصة : ٤٢ / ٢٤.

(٤) رجال النجاشي : ٤٧ / ٩٨.

(٥) هداية المحدّثين : ٤٠.

(٦) الخلاصة : ٣٩ / ٦.

(٧) رجال الشيخ : ٤١٣ / ٨.

٤٤٤

ونسب ما هنا إلى الاشتباه(١) . والذي وجدته بخطّطس من كتابجخ : الحسن ـ بغير الياء ـ كما ذكره المصنّف(٢) ، انتهى.

والذي وجدته بالياء ، ويأتي.

وفيتعق : في الوجيزة والبلغة أيضا بالياء(٣) . وفي النقد : وكذا في التهذيب في باب الوصايا(٤) وفي باب الرجوع عن النكاح(٥) (٦) .

أقول : في نسختين عندي منجخ أيضا بالياء.

وفي الحاوي : الذي وجدناه من النسخ لكتاب الشيخ : الحسين ـ بالياء(٧) ـ ، انتهى.

والظاهر أنّ نسخة العلاّمةرحمه‌الله هي نسخةطس كما يظهر لمن تدبّر.

وفيمشكا : ابن مالك الثقة القمّي ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري(٨) .

٧٩٠ ـ الحسن بن متّيل :

بالميم المفتوحة والمثنّاة من فوق المشدّدة والتحتانية ، وجه من وجوه‌

__________________

(١) رجال ابن داود : ٨١ / ٤٩٣.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٢.

(٣) الوجيزة : ١٩٧ / ٥٧٩ ، بلغة المحدّثين : ٣٥٢ / ١٥.

(٤) بل في باب وصايا الكافي لا التهذيب ، الكافي ٧ : ٦٠ / ١٣.

(٥) التهذيب ٩ : ١٨٩ / ٧٥٨ و ٧٥٩ ، في باب الرجوع في الوصية ، ونقد الرجال : ١٠٩ / ١١٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٧.

(٧) حاوي الأقوال : ٥٠ / ١٧٦.

(٨) هداية المحدّثين : ٤٠.

٤٤٥

أصحابنا ، كثير الحديث ، له كتاب نوادر ،صه (١) ،جش إلاّ الترجمة(٢) . وكذا بعض نسخست (٣) .

وفي د : ابن متّيل ، بضمّ الميم(٤) .

وفيلم : ابن متّيل القمّي ، روى عنه ابن الوليد(٥) .

ويفهم من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى جعفر بن ناجية(٦) توثيقه ، وهو الحقّ إن شاء الله.

وفيتعق : وإلى غيره أيضا(٧) ، ومرّ حاله في الفوائد.

( والعجب منهرحمه‌الله ومن البلغة أنّهما ربما يرضيان بالاستفادة وربما يتأمّلان )(٨) .

وفي مزار التهذيب : عن ابن الوليد ، عن الحسن بن متّيل الدقاق وغيره من الشيوخ(٩) ، انتهى. وكأنّه شيخ ابن الوليد(١٠) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح ، وصحّح العلاّمة حديثه(١١) .

وذكره في الحاوي في الحسان وقال : إنّ العلاّمة وصف حديثه‌

__________________

(١) الخلاصة : ٤٢ / ٢٧.

(٢) رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٣.

(٣) الفهرست : ٥٣ / ١٩٩.

(٤) رجال ابن داود : ٧٧ / ٤٥٣.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦٩ / ٤٣.

(٦) الخلاصة : ٢٨٠ ، الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١٢١.

(٧) كطريقه إلى الحسن بن السري ، الخلاصة : ٢٧٨ ، ويعقوب بن شعيب : ٢٧٩.

(٨) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٩) التهذيب ٦ : ٤٢ / ٨٦.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٧.

(١١) الوجيزة : ١٩٠ / ٥١٥.

٤٤٦

بالصحّة في أسانيد الفقيه(١) ، انتهى.

وفيضح أيضا ضبطه بفتح الميم كما فيصه (٢) .

وفيمشكا : ابن متّيل الممدوح الموثوق به ، عنه ابن الوليد(٣) .

٧٩١ ـ الحسن بن محبوب :

السرّاد ـ ويقال له : الزرّاد ـ يكنّى أبا علي ، مولى بجيلة ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وروى عن ستّين رجلا من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان جليل القدر ، يعدّ في الأركان الأربعة في عصره ،ست (٤) .

صه إلاّ الرواية عن الستّين ، وزاد نقل حكاية إجماع العصابة. ثمّ قال : ومات الحسن بن محبوبرحمه‌الله في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين ، وكان من أبناء خمس وسبعين سنة(٥) .

وزادست على ما مرّ : له كتب كثيرة ، منها : كتاب المشيخة ، وكتاب النوادر نحو ألف ورقة ، وله كتاب العتق رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ابن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن جعفر بن عبيد الله ، عنه.

__________________

(١) حاوي الأقوال : ١٨٢ / ٩١٣.

(٢) إيضاح الاشتباه : ١٤٥ / ١٧٣.

(٣) هداية المحدّثين : ٤٠.

(٤) الفهرست : ٤٦ / ١٦١.

(٥) الخلاصة : ٣٧ / ١ ، وزاد بعد كلمة ثقة : عين.

٤٤٧

والحسين بن عبد الملك الأودي(١) ، عنه بكتاب المشيخة.

وله كتاب المزاح(٢) ، يونس بن علي العطّار ، عنه به.

وفيظم : مولى ثقة(٣) .

وفيضا : مولى لبجيلة ، كوفيّ ثقة(٤) .

وفيكش : أحمد بن علي القمّي السلولي ، عن الحسن بن خرزاذ ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : إنّ الحسن بن محبوب الزرّاد أتانا(٥) برسالة؟ قال : صدق ، لا تقل : الزرّاد ، بل قل : السرّاد ، إنّ الله تعالى يقول :( وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ) (٦) .

قال نصر بن الصباح : ابن محبوب لم يكن يروي عن ابن فضّال بل هو أقدم من ابن فضّال وأسن ، وأصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة ؛ وسمعت ـ أنا ـ أصحابنا : أنّ محبوبا أبا حسن كان يعطي الحسن بكلّ حديث يكتبه عن عليّ بن رئاب درهما واحدا(٧) .

وفيتعق : قوله : عن الحسين بن عبد الملك ، هكذا هنا ، وربما ورد كذلك في الأخبار أيضا(٨) ، والظاهر أنّه أحمد بن الحسين(٩) ووقع سقط كما‌

__________________

(١) في المصدر : الأزدي ، الأودي ( خ ل ).

(٢) في المصدر : المراح ، المزاح ( خ ل ).

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٧ / ٩.

(٤) رجال الشيخ : ٣٧٢ / ١١ ، وفيه : مولى بجيلة.

(٥) في المصدر زيادة : عنك.

(٦) سبأ : ١١.

(٧) رجال الكشّي : ٥٨٥ / ١٠٩٥.

(٨) التهذيب ١ : ٣٠ / ٨٠.

(٩) ورد في التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٢.

٤٤٨

يظهر من ملاحظة ترجمة أحمد(١) .

وقوله : وأصحابنا يتّهمون ، مرّ في أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه توقّف من الرواية عنه لذلك ثمّ تاب(٢) . ولعلّ سبب التهمة أنّ وفاة أبي حمزة(٣) كانت سنة خمسين ومائة وبملاحظة سنّ الحسن يظهر أنّ تولّد الحسن كان قبل وفاته بسنة ، وربما يظهر من ترجمة أحمد أنّ تهمته لروايته عنه في صغر سنّه ؛ وعلى تقدير صحّة التواريخ ظاهر أنّ روايته عن كتابه ، وهذا ليس بفسق ولا منشأ للتهمة ، بل لا يجوز الاتّهام بأمثاله سيّما مثل الحسن الثقة الجليل ، وكذا الحال في الأخذ في صغر السن ، ولذلك ندم أحمد وتاب ، على أنّ الظاهر من أحوال أكثر المشايخ الرواية عن الكتاب ، وورد النصّ بذلك عن الأئمّةعليهم‌السلام (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن محبوب الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم ، ومعاوية بن حكيم ، والهيثم بن أبي مسروق ، وجعفر بن عبد الله(٥) ، ويونس بن علي العطّار ، والحسين بن عبد الملك ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وعليّ بن مهزيار ، وموسى بن القاسم ، والعبّاس بن معروف ، وسهل بن زياد.

وهو عن شهاب بن عبدربّه ، وعن عليّ بن أبي حمزة البطائني كما‌

__________________

(١) راجع رجال الشيخ : ٤٥٣ / ٨٩.

(٢) مرّ عن رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٨.

(٣) لا يخفى أنّ الذي تقدّم لروايته عن ابن أبي حمزة.

وذهب البعض إلى أنّه علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي ، ووجه التهمة حينئذ أنّ ابن محبوب أجلّ من أن يروي عن البطائني فإنّه واقفي خبيث ردي‌ء معاند للإمام الرضا عليه‌السلام ، كما ذهب إلى هذا الرأي القهبائي وغيره ، راجع مجمع الرجال : ١ / ١٦١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٨.

(٥) في المصدر : عبيد الله ، عبد الله ( خ ل ).

٤٤٩

أورده في الفقيه(١) (٢) .

٧٩٢ ـ الحسن بن محمّد :

أبو علي القطّان الكوفي ، قال ابن عقدة : قال عليّ بن الحسن بن فضّال : إنّه ثقة ، والكلام فيه كالسابق ،صه (٣) . والسابق : ابن سيف.

وفيق : أسند عنه(٤) .

وفيتعق : في الوجيزة : ثقة(٥) . وليس ببعيد لما مرّ في الفوائد(٦) .

٧٩٣ ـ الحسن بن محمّد بن أحمد :

ابن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، يكنّى أبا محمّد ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثلاثمائة وأربع وثلاثين وما بعدها ، وكان ينزل بالرميلة ببغداد ، وله منه إجازة ، لم(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن أحمد ، عنه التلعكبري(٨) .

٧٩٤ ـ الحسن بن محمّد بن أحمد :

الحذاء النيسابوري ، يكنّى أبا محمّد ، روى عنه التلعكبري وله منه اجازة ،لم (٩) .

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٦٠.

(٢) هداية المحدّثين : ٤٠.

(٣) الخلاصة : ٤٥ / ٥٠.

(٤) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٣٥.

(٥) الوجيزة : ١٩١ / ٥١٧.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٨.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٤ / ٢٢ ، وفيه : وسمع منه سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

(٨) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٩) رجال الشيخ : ٤٦٨ / ٣٦.

٤٥٠

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن أحمد الحذاء ، عنه التلعكبري(١) .

٧٩٥ ـ الحسن بن محمّد بن أحمد :

الصفّار البصري ، أبو علي ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن الحسن بن سماعة ، ومحمّد بن تسنيم وعبّاد الرواجني ومحمّد بن الحسين ومعاوية بن حكيم ، له كتاب دلائل خروج القائمعليه‌السلام وملاحم ،صه (٢) ،جش (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن أحمد الصفّار الثقة ، يروي عن الحسن بن سماعة ، ومحمّد بن تسنيم ، وعبّاد الرواجني ، ومحمّد بن الحسين(٤) .

٧٩٦ ـ الحسن بن محمّد بن بابا :

غال ،كر (٥) . وزاددي : القمّي(٦) .

وزادصه : ذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن من الكذّابين المشهورين ابن بابا القمّي(٧) .

وفيكش : قال نصر بن الصباح : الحسن بن محمّد المعروف بابن بابا ومحمّد بن نصير النميري وفارس بن حاتم القزويني لعن هؤلاء الثلاثة عليّ بن محمّد العسكريعليه‌السلام .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٢) الخلاصة : ٤٢ / ٢٥.

(٣) رجال النجاشي : ٤٨ / ١٠١.

(٤) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٥) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ١٠.

(٦) رجال الشيخ : ٤١٤ / ٢١.

(٧) الخلاصة : ٢١٢ / ٦.

٤٥١

وذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان إليّ(١) في بعض كتبه أنّ من الكذّابين المشهورين ابن بابا القمّي(٢) .

وفي فارس بن حاتم(٣) ومحمّد بن نصير له ذكر ، فلاحظ.

٧٩٧ ـ الحسن بن محمّد بن بندار :

غير مذكور في الكتابين.

وفي المجمع في ترجمة محمّد بن أورمة هكذا : قد حدّثني الحسن ابن محمّد بن بندار القمّيرحمه‌الله (٤) . وناهيك مدحا استنادغض إلى قوله وترحّمه عليه. قال :

ويظهر منجش أيضا أنّه من الشيوخ المعتبرين من بلدة قم(٥) ، انتهى.

والظاهر أنّه والد الحسين بن الحسن بن بندار(٦) الآتي ، فلاحظ.

٧٩٨ ـ الحسن بن محمّد بن جمهور :

العمّي ، أبو محمّد ، بصري ، ثقة في نفسه ، ينسب إلى بني العم من تميم ، يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، ذكره أصحابنا بذلك وقالوا : كان أوثق من أبيه ،صه (٧) .

وزادجش : وأصلح ، له كتاب الواحدة ، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد‌

__________________

(١) إليّ ، لم ترد في المصدر.

(٢) رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩.

(٣) رجال الكشّي : ٥٢٨ / ١٠١١.

(٤) مجمع الرجال : ٥ / ١٦٠ ، نقلا عن غض.

(٥) مجمع الرجال : ٢ / ١٤٧.

(٦) في نسخة « م » : البندار.

(٧) الخلاصة : ٤٣ / ٤٠.

٤٥٢

وغيره ، عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بالواحدة(١) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن جمهور ، عنه أبو طالب الأنباري(٢) .

٧٩٩ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن :

الطوسيرحمه‌الله ، غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ الجليل أبو علي الحسن ابن الشيخ الجليل الموفق أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، فقيه ثقة عين ، قرأ على والده جميع تصانيفه ، أخبرني الوالد عنهرحمهم‌الله (٣) .

وقال المقدّس التقيرحمه‌الله : الحسن بن محمّد بن الحسن أبو علي نجل شيخ الطائفة ، كان ثقة فقيها عارفا بالأخبار والرجال ، وإليه تنتهي أكثر إجازاتنا عن شيخ الطائفة ، انتهى.

وفيمل : الشيخ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ، كان عالما فاضلا فقيها محدّثا جليلا ثقة ؛ له كتب ، منها : كتاب الأمالي ، وشرح النهاية ، وغير ذلك(٤) .

٨٠٠ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن :

السكوني الكوفي ، يكنّى أبا القاسم ، روى عنه التلعكبري وسمع منه في داره بالكوفة سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، وليس له منه إجازة ، لم(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن الحسن السكوني ، عنه‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٦٢ / ١٤٤.

(٢) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٣) فهرست منتجب الدين : ٤٢ / ٧١.

(٤) أمل الآمل ٢ : ٧٦ / ٢٠٨.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦٨ / ٣٤.

٤٥٣

التلعكبري(١) .

٨٠١ ـ الحسن بن محمّد الحضرمي :

ابن أخت أبي مالك الحضرمي ، ثقة ، له كتب ، منها رواية هارون بن مسلم بن سعدان ،جش (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن محمد الحضرمي ، عنه هارون بن مسلم(٣) .

٨٠٢ ـ الحسن بن محمّد بن حمزة :

ابن عليّ بن عبد الله بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، المرعشي الطبري ، يكنّى أبا محمّد ؛ زاهد عالم أديب فاضل ، روى عنه التلعكبري وكان سماعه منه أوّلا سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، وله منه إجازة. أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ومحمّد بن محمّد بن النعمان وكان سماعهم منه سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، لم(٤) .

وقالشه : كذا فيجخ ، والموجود في كتب الرجال : ابن حمزة ، بغير توسّط محمّد(٥) ، وهو الموافق لما في كتب النسب(٦) .

والظاهر أنّ توسّط محمّد مشهور ، ولعلّ منشأه أنّ كنيته أبو محمّد فصحّف : ابن محمّد(٧) ، انتهى.

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٢) رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٥.

(٣) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٤) رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٤.

(٥) الفهرست : ٥٢ / ١٩٤ ، رجال النجاشي : ٦٤ / ١٥٠.

(٦) قال في عمدة الطالب : ٣١٤ : ومن ولد علي المرعش ، أبو القاسم حمزة بن المرعش له عقب ، منهم أبو محمّد الحسن النسّابة المحدّث ابن حمزة المذكور. إلى آخره.

(٧) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٢ باختلاف.

٤٥٤

ومضى الكلام في ابن حمزة.

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن حمزة ، عنه التلعكبري ، والحسين(١) ابن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، والمفيدرحمه‌الله (٢) ، انتهى فتأمّل.

٨٠٣ ـ الحسن بن محمّد بن خالد :

ابن عمر الطيالسي ، أبو محمّد ، ثقة ، سليم الجنبة ،صه (٣) ،جش (٤) كما في ترجمة أخيه عبد الله.

والمصنّف ذكره بعنوان ابن أبي عبد الله عنصه (٥) ، والأولى ما ذكرناه.

وحكم خالي بتوثيقه(٦) ، وكذا في البلغة(٧) .

واعترضه تلميذه الشيخ عبد الله السماهيجي بأنّه وثّقه شيخنا تبعا لشيخنا المجلسي ، وفيه نظر ، لأنّ كتب الرجال المعتمدة خالية عنه غير د ، فإنّه ذكره ونقل توثيقه عن لم(٨) وليس في لم ، وكم له من أمثال هذه المنقولات(٩) غير الثابتة ، انتهى.

وإذا لاحظت ما ذكرناه علمت أنّه غفل عن حقيقة الحال ، والله العاصم في كلّ حال ،تعق (١٠) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : عنه الحسين.

(٢) هداية المحدثين : ١٩٢.

(٣) الخلاصة : ١١٠ / ٣٥.

(٤) رجال النجاشي : ٢١٩ / ٥٧٢.

(٥) منهج المقال : ٩٦.

(٦) الوجيزة : ١٩١ / ٥٢٠.

(٧) بلغة المحدّثين : ٣٤٨.

(٨) رجال ابن داود : ٧٧ / ٤٥٨.

(٩) في نسخة « ش » : النقولات.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٨.

٤٥٥

٨٠٤ ـ الحسن بن محمّد بن سماعة :

الكوفي ، واقفي المذهب إلاّ أنّه جيّد التصانيف نقيّ الفقه حسن الانتقاء ،ست (١) .

وزادصه : أبو محمّد الكندي الصيرفي ، قبل الكوفي. وبعد الانتقاء : كثير الحديث ، فقيه ، ثقة ، وكان من شيوخ الواقفة يعاند في الوقف ويتعصّب ، وليس محمّد بن سماعة أبوه من ولد سماعة بن مهران ؛ مات الحسن بن محمّد بن سماعة ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث وستّين ومائتين بالكوفة ، وصلّى عليه إبراهيم بن محمّد العلوي ، ودفن في جعفي(٢) .

وفيما زادست على ما مر : ومات ابن سماعة سنة ثلاث وستّين ومائتين في جمادى الأولى ، وصلّى عليه إبراهيم العلوي ابن محمّد(٣) ، ودفن في جعفي. أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد النينوي ، عنه.

وأحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عنه.

وفيظم : ابن محمّد بن سماعة واقفي ، مات سنة ثلاث وستّين ومائتين ، يكنّى أبا علي(٤) .

وفيجش بعد الصيرفي : من شيوخ الواقفة ، كثير الحديث ، فقيه ، ثقة ، وكان يعاند في الوقف ويتعصّب.

__________________

(١) الفهرست : ٥١ / ١٩٢.

(٢) الخلاصة : ٢١٢ / ٢.

(٣) في المصدر : إبراهيم بن محمّد العلوي.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ٢٤.

٤٥٦

أخبرنا محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي جعفر أحمد بن يحيى الأودي ، قال : دخلت مسجد الجامع لأصلّي الظهر ، فلمّا صلّيت رأيت حرب بن الحسن الطحّان وجماعة من أصحابنا جلوسا ، فملت إليهم وسلّمت عليهم وجلست ، وكان فيهم الحسن بن سماعة.

ثمّ ذكر ما ملخّصه أنّه كان مع الجماعة رجل غريب لا يعرفونه ، نسب عليّ بن محمّد الهاديعليه‌السلام إلى السحر والكهانة لأنّه أخبر بموت قائد من قوّاد الخليفة ، وتعاهد ثلاثة على أن يقتلوهعليه‌السلام إن لم يكن ما قال ، ومات كما أخبرعليه‌السلام ، فأنكر الحسن بن سماعة ذلك لعناده.

ثمّ قال : قال حميد : توفّي أبو علي ليلة الخميس. إلى آخر ما مرّ عنصه (١) .

وفيكش : حمدويه ، قال : حدّثني الحسن بن موسى ، قال : كان ابن سماعة واقفا(٢) ، وذكر أنّ محمّد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران ، له ابن يقال له : الحسن بن سماعة ، واقفي(٣) ، انتهى.

وفي كتاب الحج من التهذيب في باب نزول المزدلفة في طريق صحيح عن محمّد بن سماعة بن مهران(٤) ، فتأمّل.

وفيتعق : يأتي في عليّ بن الحسن الطاطري وصفه بالحضرمي(٥) .

وهو من ولد سماعة بن موسى بن رويد(٦) بن نشيط الحضرمي كما يأتي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤.

(٢) في المصدر : واقفيا.

(٣) رجال الكشّي : ٤٦٩ / ٨٩٤.

(٤) التهذيب ٥ : ١٨٩ / ٦٢٧.

(٥) رجال النجاشي : ٢٥٤ / ٦٦٧.

(٦) كذا في المصدر ، وفي النسخ : زويد.

٤٥٧

في ترجمة محمّد بن سماعة(١) ومضى في أخيه جعفر(٢) ، وله أخ آخر إبراهيم(٣) .

وفي النقد : ربما يفهم منجش عند ترجمة سماعة بن مهران(٤) ومحمّد بن سماعة أنّ محمّد بن سماعة كان من ولد سماعة بن مهران كما روى الشيخ في التهذيب في باب نزول المزدلفة ، وفيه محمّد بن سماعة بن مهران ، انتهى(٥) .

والظاهر أنّه غفلة ، وكلامجش فيهما ظاهر فيما قالهصه لا تأمّل فيه ، ورواية التهذيب على تقدير سلامتها عن الاشتباه لا تفيد أنّه والد الحسن ، على أنّه يظهر من كلام الحسن بن موسى ما فيه أيضا.

هذا ، ومرّ في الحسن بن حذيفة مدحه(٦) (٧) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن سماعة الموثّق ، عنه محمّد بن أحمد ابن ثابت ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن الحسن بن فضّال(٨) .

٨٠٥ ـ الحسن بن محمّد بن سهل :

النوفلي ، ضعيف ،صه (٩) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩٠.

(٢) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٥.

(٣) ذكره النجاشي ضمن ترجمة أبيه محمّد وأخيه جعفر.

(٤) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.

(٥) نقد الرجال : ٩٨ / ١٤٩.

(٦) حيث استفاد الوحيد المدح من كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار في كتاب الخلع حينما قال : الذي اعتمده وأفتي به أنّ المختلعة لا بدّ فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر ابن سماعة والحسن بن محمّد بن سماعة. من المتقدمين.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٩.

(٨) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٩) الخلاصة : ٢١٣ / ٨ ، وفيها : الحسن بن سهل.

٤٥٨

وزادجش : لكن له كتاب حسن كثير الفوائد ، جمعه وقال : ذكر مجالس الرضاعليه‌السلام مع أهل الأديان ، الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي ، عنه به(١) .

وفيتعق : سنذكر في ابن محمّد النوفلي الهاشمي أنّه المصنّف لمجلسهعليه‌السلام مع أهل الأديان(٢) ، وسيذكر المصنّف عنجش ذلك في الحسين(٣) ، ونذكر هناك أنّه مكبّر(٤) ، فيظهر أنّ المصنّف ابن محمّد بن الفضل الثقة الجليل الآتي ، ويشير إليه قوله(٥) : روى عن الرضاعليه‌السلام نسخة ، وأنّه رواها عنه الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي ؛ فالظاهر اتّحاد ابن محمّد بن سهل مع ابن محمّد بن الفضل ، ويشير إليه مضافا إلى ما مرّ النسبة إلى نوفل ، ولعلّ سهل مصحّف سعيد ، أو يكون أحد أجداده ولم يذكر في نسبه الآتي ، أو يكون جدّه الأمّي(٦) . وأمّا التضعيف فلعلّه لما وجد في كتابه ممّا لا يلائم مذاقه ، ولعلّه لا ضرر فيه.

وبالجملة : المقام لا يخلو من(٧) غرابة واحتياج إلى زيادة تثبّت ، فتثبّت(٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٧ / ٧٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطّيّة : ١٢٥.

(٣) أي الحسين بن محمّد بن الفضل كما في المصدر ، منهج المقال : ١١٦ ، رجال النجاشي : ٥٦ / ١٣١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٥) أي : النجاشي في ترجمة الحسن بن محمّد بن الفضل : ٥١ / ١١٢.

(٦) في نسخة « ش » : الآتي.

(٧) في نسخة « م » : عن.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٩.

٤٥٩

٨٠٦ ـ الحسن بن محمّد بن عمران :

قد يستفاد منكش أنّه كان وصيّ زكريّا بن آدم(١) ، ويأتي في ترجمته إن شاء الله.

وفيتعق : هذا هو الظاهر ؛ وربما يستفاد منها وثاقته ، إذ الظاهر أنّ وصيّة زكريا كانت متعلّقة بأمور وكالتهعليه‌السلام وبالنسبة إلى ما كان بيده من أموالهمعليهم‌السلام كما هو ظاهر ، ويشير إليه أيضا إخبارهعليه‌السلام بوصايته ، ومدحه الوصيّ لهعليه‌السلام ، وقولهعليه‌السلام في الجواب :

ولم نعد فيه ما رأينا(٢) ، فلاحظ.

وفي البلغة : ممدوح(٣) .

وفي الوجيزة : ممدوح ، وقيل : مجهول(٤) (٥) .

هذا ، والظاهر أنّه أخو الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري القمّي ، ووالد موسى بن الحسن بن محمّد بن عمران الثقتين الجليلين.

٨٠٧ ـ الحسن بن محمّد بن الفضل :

ابن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب أبو محمّد ، ثقة جليل ، روى عن الرضاعليه‌السلام نسخة ، وعن أبيه عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام ؛ وله كتاب كبير ، قال ابن عيّاش : حدّثنا عبيد الله بن أبي زيد ، عن الحسن بن محمّد بن جمهور ، عنه به ،جش (٦) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٩٥ / ١١١٤.

(٢) في المصدر : ولم تعرف فيه رأينا ، وفي التعليقة : ولم نعد فيه رأينا.

(٣) بلغة المحدّثين : ٣٤٨.

(٤) الوجيزة : ١٩١ / ٥٢٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٠.

(٦) رجال النجاشي : ٥١ / ١١٢.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500