منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258946 / تحميل: 5408
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول : فيمشكا : ابن أبي خالد الثقة ، عنه سالم بن عبد الله بن الحسين بن محمّد بن علي(١) .

٣٢٧ ـ إسماعيل بن أبي زياد :

يعرف بالسكوني الشعيري ، له كتاب ، قرأته على أبي العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح ،جش (٢) .

وفيصه بعد الشعيري : كان عامّيّا(٣) .

وفيق : ابن مسلم(٤) بن أبي زياد السكوني ، الكوفي(٥) .

وفيست : ابن أبي زياد السكوني ، ويعرف بالشعيري أيضا ، واسم أبي زياد : مسلم.

له كتاب كبير ، وله كتاب النوادر ، أخبرنا برواياته ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني.

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عنه(٦) .

وفيهب : قاضي الموصل ، واه(٧) .

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٩ ، وما نقله عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش » ، ولا يخفى اختلاف الراوي عنه بين الفهرست والمشتركات.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦ / ٤٧.

(٣) الخلاصة : ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة : وهو.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٧ / ٩٢.

(٦) الفهرست : ١٣ / ٣٨.

(٧) الكاشف ١ : ٧٣ / ٣٧٩.

٤١

وقب نحوه ، وقال : متروك ، كذّبوه ، من الثامنة(١) .

وفيتعق : في الفقيه في باب ميراث المجوسي : لا افتي بما ينفرد به السكوني بروايته(٢) .

وعن السرائر في فصله : السكوني ـ بفتح السين ـ منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن ، وهو عامّي المذهب بلا خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك(٣) ، انتهى.

وأيّد ذلك بأسلوب رواياته ، فإنّها عن جعفر عن أبيه عن آبائه.

لكن يحتمل كونه من الشيعة وكان يتّقي شديدا ، والأسلوب للوجوه المذكورة في الفوائد.

والظاهر أنّ تضعيف العامّة إيّاه لذلك.

والمشهور ضعفه ، وقيل بكونه موثّقا ، لما ادّعاه الشيخ من الإجماع.

قال جدّي : في عدّة الأصول أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامّة عن أئمّتناعليهم‌السلام ولم يكن عندهم خلافه(٤) .

ووثّقه في المعتبر لذلك(٥) ، أو لتتبّع رواياته ، فإنّه يحصل الجزم بصدقه(٦) ، انتهى.

ونقل المحقّق في المسائل الغريّة حديثا عن السكوني في أنّ الماء‌

__________________

(١) تقريب التهذيب ١ : ٦٩ / ٥١٢.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٩ / ٨٠٤.

(٣) السرائر : ٣ / ٢٨٩.

(٤) عدة الأصول : ١ / ٣٨٠.

(٥) المعتبر : ١ / ٢٥٢.

(٦) روضة المتقين : ١٤ / ٥٨.

٤٢

يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامي.

وأجاب بأنّه وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنّ الإماميّة مجمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المسندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك ، انتهى.

واعترض عليه المحقّق الشيخ محمّد بأنّ الإجماع على العمل بروايته لا يقتضي توثيقه.

قلت : الأصحاب لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، لما مرّ في الفوائد وإبراهيم بن هاشم وغيره ، مع أنّ ظاهر العبارة إجماعهم على العمل(١) من حيث الاعتماد عليهم لا لقرائن أخر ، مع أنّ هذا غير مختصّ بهؤلاء ، بل جميع الضعفاء والمجاهيل كذلك.

إلاّ أن يقال : إنّ جميع رواياتهم ثابتة من الخارج ، ولذا أجمعوا ، فمع أنّه تعسّف ، روايتهم(٢) حينئذ حجّة ، بل وأولى من رواية كثير من الثقات.

ورواية إبراهيم وإكثاره عنه يشير إلى العدالة ، بعد ملاحظة نشره(٣) حديث الكوفيّين بقم ، وإخراجهم الراوي عن الضعفاء منها.

وقال جدّي : يغلب في الظن أنّه كان إماميّا ، لكن كان مشتهرا بين العامّة ومختلطا بهم ، لكونه من قضاتهم ، وكان يتّقي منهم ، لأنّه روى عنهعليه‌السلام في جميع الأبواب ، وكانعليه‌السلام لا يتّقي منه ، وكان يروي عنهعليه‌السلام جلّ ما يخالف العامّة(٤) .

__________________

(١) في التعليقة زيادة : بروايتهم.

(٢) في المصدر : وهذا مع ما فيه من التعسف فروايتهم.

(٣) في نسخة « ش » : نشر.

(٤) روضة المتيقن : ١٤ / ٥٩.

٤٣

قلت : وتكاثرت رواياته ، وعامّتها متلقّاة بالقبول ، بل ربما ترجّح على رواية العدول(١) ، منها : في باب التيمّم في طلب الفاقد غلوة سهم أو سهمين(٢) ، إلى غير ذلك.

وممّا ذكر لا يبعد كونه من الثقات. وظهر الاعتماد على النوفلي أيضا ، فإنّه الراوي عنه جلا إن لم نقل كلأ ، حتّى رواية الماء ، فظهر عدم قدح من الشيخ وجميع(٣) الإماميّة ـ المجمعة على العمل بما يرويه ـ والمحقّق والقادحين(٤) في السكوني بالعاميّة بالنسبة إليه ، فتأمّل(٥) .

أقول : من المشهورات الّتي لا أصل لها تضعيف السكوني ، هذا مع أنّ كتب الرجال بأسرها خالية منه ، ولا أدري من أين أخذ ذلك العلاّمة طاب ثراه!

وقد رأيت ما فيجش وجخ وست ، وكذا ب فإنّه ذكره وقال : له كتاب كبير وله النوادر(٦) ، من دون إشارة إلى قدح وضعف ، فهو عندهم إمامي ، لما صرّحوا به في أوّل هذه الكتب ، ولما ذكرناه(٧) في الفوائد.

وقول(٨) ابن إدريس : إنّه عامي بلا خلاف ، خفيّ المأخذ ، فإنّ عدم وجود عاميّته في كتب الرجال مشاهد بالوجدان ، وكلام الصدوق لا دلالة فيه‌

__________________

(١) في نسخة « م » : العدل.

(٢) راجع تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٥٠ وغيرها.

(٣) في التعليقة : ولا جميع.

(٤) في التعليقة : ولا القادحين.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٥ ـ ٥٧.

(٦) معالم العلماء : ٩ / ٣٨.

(٧) في نسخة « ش » : وذكره.

(٨) في نسخة « ش » : في قول.

٤٤

بوجه ، بل ما في العدّة أيضا غير صريح ، ومع التسليم موهون.

فإنّ نوح بن دراج صريحكش (١) وجش(٢) وطس(٣) وصه(٤) تشيّعه كما يأتي.

وغياث ، ظاهرجش (٥) وست(٦) وب(٧) ذلك ، ولم يظهر من غيرهم خلافه.

وبعد تسليم صراحة ما في العدّة ، وعدم الوهن فيه وفي كلام ابن إدريس ، فقد رأيت دعوى إجماع الطائفة على العمل بروايته ، فالتضعيف من أين!

وفي الرواشح السماويّة بعد كلام طويل في تزكيته :

وبالجملة : لم يبلغني من أئمّة التوثيق والتوهين في الرجال رمي السكوني بالضعف ، وقد نقلوا إجماع الإماميّة على تصديق نقله والعمل بروايته. فإذن فرواياته(٨) ليست ضعافا ، بل هي من الموثّقات المعمول بها ، والطعن فيها بالضعف من ضعف التمييز(٩) وقصور التتبّع(١٠) ، انتهى فتدبّر.

وفيمشكا : ابن أبي زياد السكوني العامي ، عنه النوفلي ، وعبد الله بن‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٢٥١ / ٤٦٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٦ / ٣٢٨.

(٣) التحرير الطاووسي : ٥٧٨ / ٤٣٣.

(٤) الخلاصة : ٣٤ / ١.

(٥) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٤.

(٦) الفهرست : ١٢٣ / ٥٦٠.

(٧) معالم العلماء : ٩٠ / ٦٢٥.

(٨) في المصدر : مرويّاته.

(٩) في المصدر : التمهّر.

(١٠) الرواشح السماوية : ٥٨.

٤٥

المغيرة كما في الفقيه(١) (٢) .

٣٢٨ ـ إسماعيل بن أبي زياد السلمي :

الكوفي ،ق (٣) .

وزادجش وصه فيه(٤) : ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٥) (٦) .

وفيضح : السلمي ، بضمّ السين(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي زياد السلمي ، لم نظفر له بأصل ولا كتاب(٨) .

٣٢٩ ـ إسماعيل بن أبي سارة :

في الكافي في الصحيح عن ابن أبي عمير عنه(٩) .

ويحتمل أن يكون أخا الحسن بن أبي سارة ، فيشير إلى نباهته أيضا ،تعق (١٠) .

٣٣٠ ـ إسماعيل بن أبي سمّال :

تقدّم عنجش مع أخيه إبراهيم : إبراهيم بن أبي بكر ثقة ، وهو وأخوه إسماعيل رويا. إلى آخره(١١) .

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٦٩.

(٢) هداية المحدثين : ١٨٠.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٧ / ٨٧.

(٤) فيه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥١.

(٦) الخلاصة : ٩ / ١٢.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٩٠ / ٢٨.

(٨) هداية المحدثين : ١٨٠.

(٩) الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٧.

(١١) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

٤٦

وفيصه : ابن سماك ، بالمهملة والكاف بعد الألف ، وقيل : بلام بعد الألف ، وقيل : ابن أبي سماك ، وهو أخو إبراهيم ، كان واقفيّا ، قالجش : إنّه ثقة واقفي. فلا أعتمد على روايته(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّه لا يفهم من العبارة المذكورة توثيقه أيضا.

وفيتعق : في الوجيزة ـ أيضا ـ : ثقة غير إمامي(٢) .

وليس عنديجش حتّى أنظر(٣) .

أقول : الذي في نسختين عندي منجش ونقله في الحاوي بل والميرزا نفسه في إبراهيم : ثقة هو وأخوه. إلى آخره(٤) (٥) ، بلا عاطف قبل الضمير ، وعليه فلا يبعد استفادة التوثيق كما فهماه.

وفي الحاوي ذكره في الموثّقين(٦) ، ثمّ في الضعاف(٧) ، فتدبّر.

٣٣١ ـ إسماعيل بن أبي فديك :

في الفقيه : عن المفضّل بن عمر ، عنه(٨) .

وفيقب : إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ، والد محمّد ، صدوق من السادسة(٩) .

وفيتعق : عدّة خالي ممدوحا(١٠) ، وكأنّه لأنّ للصدوق طريقا إليه.

__________________

(١) الخلاصة : ١٩٩ / ١.

(٢) الوجيزة : ١٦٠ / ١٨٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٧.

(٤) حاوي الأقوال : ١٩٦ / ١٠٣٨.

(٥) منهج المقال : ٢٠.

(٦) حاوي الأقوال : ١٩٦ / ١٠٣٨.

(٧) حاوي الأقوال : ٢١٦ / ١١٢٣.

(٨) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١٣٢.

(٩) تقريب التهذيب ١ : ٧٤ / ٥٥٧.

(١٠) الوجيزة : ٣٧٤ / ٥٩.

٤٧

مع(١) أنّ قولقب : صدوق ، مدح نافع كما مرّ في الفوائد.

وفي بعض نسخ الفقيه : أبي بريك ، وبعضها : أبي فريك.

ولا يبعد كونه ابن دينار الثقة الآتي ، لما نقل عن بعض العامّة أنّ اسم أبي فديك : دينار(٢) .

قلت : وكونه ابن دينار لا ينافيه ما مرّ عنقب من كونه ابن مسلم ، لظهور كون أبي فديك جدّه ، فيكون دينار أيضا جدّه.

وقولقب وغيره : صدوق ، نافع بعد معرفة كونه من الإماميّة لا مطلقا ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن أبي فديك ، عنه المفضّل بن عمر(٣) .

٣٣٢ ـ إسماعيل الأزرق :

هو ابن سليمان.

٣٣٣ ـ إسماعيل بن إسحاق :

يحتمل كونه ابن عليّ بن إسحاق النوبختي الآتي ،تعق (٤) .

٣٣٤ ـ إسماعيل الأعمش :

هو ابن عبد الله.

٣٣٥ ـ إسماعيل بن بشار :

على نقل ، يأتي بعنوان : ابن يسار.

٣٣٦ ـ إسماعيل بن بكر :

__________________

(١) في نسخة « ش » : كما.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٧.

(٣) هداية المحدثين : ١٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٧.

٤٨

كوفي ، ثقة ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان ، عنه به(٢) .

وفيست : ابن بكير(٣) ـ ويأتي مع ابن دينار ـ وكذا في د(٤) وب(٥) ، ولعلّه الأصح.

أقول : فيمشكا : ابن بكر الثقة ، عنه إبراهيم بن سليمان(٦) .

٣٣٧ ـ إسماعيل بن جابر الخثعمي :

الكوفي ،ق (٧) .

وزادقر : ثقة ممدوح ؛ له أصول ، رواها عنه صفوان بن يحيى(٨) .

وفيظم : روى عنهما أيضا(٩) .

وفيصه : ابن جابر الجعفي الكوفي ، ثقة(١٠) ممدوح ؛ وما ورد فيه من الذم فقد بيّنّا ضعفه في كتابنا الكبير ، وكان من أصحاب الباقرعليه‌السلام ، وحديثه اعتمد عليه(١١) .

وفيجش بعد الجعفي : روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٠ / ١٥.

(٢) رجال النجاشي : ٢٩ / ٥٧.

(٣) الفهرست : ١٤ / ٤٣ ، وفيه : بكر ؛ وفي طبعه جامعة مشهد من الفهرست : ٥٦ / ١٠٤ : بكير.

(٤) رجال ابن داود : ٥٠ / ١٧٨.

(٥) معالم العلماء : ١٠ / ٤٥.

(٦) هداية المحدثين : ١٩.

(٧) رجال الشيخ : ١٤٧ / ٩٣ ، ولم يرد فيه : الكوفي.

(٨) رجال الشيخ : ١٠٥ / ١٨.

(٩) رجال الشيخ : ٣٤٣ / ١٣.

(١٠) في نسخة « م » : ثقة الكوفي.

(١١) الخلاصة : ٨ / ٢.

٤٩

السلام ، وهو الذي روى حديث الأذان ، له كتاب(١) .

وفيست : ابن جابر ، له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن صفوان ، عنه.

ورواه حميد بن زياد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(٢) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن ابن ارومة ، عن عثمان بن عيسى ، عنه(٣) أنّه أصابته لقوة ، فأمره الصادقعليه‌السلام ، فأتى قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلّمه كلمات ، فدعى بها فبرئ(٤) .

محمّد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : هلك المترئّسون في أديانهم ، منهم : زرارة وبريد ومحمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفي(٥) ، انتهى.

واقترانه بهؤلاء الأعاظم دليل آخر على علوّ قدره.

هذا ، والجعفي أصح ، وأبوه جابر مشهور به معروف.

وفيظم : إسماعيل بن جابر ، روى عنهما أيضا(٦) .

وفيتعق : الظاهر عدم التأمّل في اتّحاد الجعفي والخثعمي ، وممّا يشير : رواية صفوان ، وهي أمارة أخرى للوثاقة ، وربما يقال : الخثعمي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢ / ٧١.

(٢) الفهرست : ١٥ / ٤٩.

(٣) عنه ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) رجال الكشي : ١٩٩ / ٣٤٩.

(٥) رجال الكشي : ١٩٩ / ٣٥٠.

(٦) رجال الشيخ : ٣٤٣ / ١٣ ، وزاد بعد عنهما :عليهما‌السلام ، وقد مرّ ذكره في بداية الترجمة.

٥٠

تصحيف الجعفي ، ولا يخلو عن بعد كما سنشير إليه(١) .

قلت : الظاهر التصحيف ، ولا بعد فيه كما صرّح به في الحاوي وقال : وذلك لقب إسماعيل غير هذا(٢) ، فتدبّر.

وفي القاموس : جعفي ـ ككرسي ـ : أبو حي باليمن(٣) .

وفيه : خثعم : جبل ، وأبو قبيلة من معد(٤) . فتأمّل.

هذا ، وذكره في الحاوي في الثقات(٥) .

وفي الوجيزة : ابن جابر الجعفي ، ثقة(٦) .

وفيمشكا : ابن جابر الجعفي الثقة ، عنه صفوان بن يحيى ، وأبان بن عثمان(٧) ، والقاسم بن إسماعيل القرشي ، وعثمان بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وحمّاد بن عثمان ـ كما في الفقيه(٨) ـ ومحمّد بن سنان ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، وعبد الله بن مسكان ، وأبو عبد الله البرقي ، وإسحاق بن عمّار ، وعمر بن أذينة ، وحريز ، وأبو أيّوب ، وفضالة بن أيّوب.

وهو عن الباقر والصادق والكاظمعليهم‌السلام (٩) .

٣٣٨ ـ إسماعيل بن جعفر بن محمّد :

ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، الهاشمي‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٧.

(٢) حاوي الأقوال : ١٥ / ٢٩.

(٣) القاموس المحيط : ٣ / ١٢٣.

(٤) القاموس المحيط : ٤ / ١٠٣.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥ / ٢٩.

(٦) الوجيزة : ١٦٠ / ١٩٢.

(٧) وأبان بن عثمان ، لم يرد في المصدر.

(٨) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٦. وحماد. إلى هنا ، لم يرد في المصدر.

(٩) هداية المحدثين : ١٩. ومن قوله : وحريز. إلى آخره لم يرد في نسخة « ش ».

٥١

المدني ،ق (١) .

وفيكش في ترجمة بسّام الصيرفي : محمّد بن مسعود ، عن محمّد ابن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن(٢) بن سعيد ، عن عليّ بن حديد ، عن عنبسة العابد ، قال : كنت مع جعفر بن محمّدعليه‌السلام بباب الخليفة أبي جعفر بالحيرة حين أتي ببسّام وإسماعيل بن جعفر بن محمّد ، فأدخلا على أبي جعفر ، فأخرج بسّام مقتولا ، وأخرج إسماعيل بن جعفر بن محمّد.

قال : فرفع جعفرعليه‌السلام رأسه إليه وقال : أفعلتها يا فاسق! أبشر بالنار(٣) .

وفيتعق : في كمال الدين ، في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام : والله ما يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي(٤) .

وفيه : عن الحسن بن راشد ، عنهعليه‌السلام مثله ، وبدل الجلالة : عاص عاص(٥) .

وفي حديث : أنّهعليه‌السلام نهاه عن إعطاء ماله شارب الخمر ، فلم ينته ، فتلف(٦) .

وفيكش في ترجمة إبراهيم بن أبي سمّال : عن الرضاعليه‌السلام : وقد كان(٧) مشيختكم وكبراؤكم يقولون في إسماعيل وهم يرونه يشرب كذا‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٨١.

(٢) في نسخة « ش » : الحسين.

(٣) رجال الكشي : ٢٤٤ / ٤٤٩.

(٤) كمال الدين : ٧٠.

(٥) كمال الدين : وفيه : عاص ، من دون تكرار. وفي نسخة « ش » : عاص عامي.

(٦) الكافي ٥ : ٢٩٩ / ١.

(٧) في المصدر : وكان.

٥٢

وكذا(١) .

لكن في الكافي في باب النصّ على الرضاعليه‌السلام : لو كانت الإمامة بالمحبّة لكان إسماعيل أحبّ إلى أبيك منه(٢) .

وفيه أيضا : لا تجفوا إسماعيل(٣) .

وفي كمال الدين : أنّه وجد مشغولا بالشرب ، متعلّقا بأستار الكعبة ، فسألوا أباهعليه‌السلام ، فقال : ابني مبتلى بشيطان يتمثّل بصورته(٤) .

وورد أنّهعليه‌السلام سجد سجدات عند احتضاره ، وجزع جزعا شديدا عند موته ، وقبّل ذقنه ونحره وجبهته ثلاث مرّات(٥) .

وحديث ما بدا الله في شي‌ء كما بدا له في إسماعيل(٦) ـ على إشكال فيه ـ يدلّ على جلالته.

وفي ترجمة المفضّل بن عمر ـ أيضا ـ مدحه(٧) .

وبالجملة : الظاهر كثرة مدائحه(٨) .

أقول : الذي فهمه المحقّق الطوسي من خبر ما بدا الله. إلى آخره : الذم ، لكنّه قال : إنّه من أخبار الآحاد الّتي لا توجب علما ولا عملا(٩) ، انتهى.

__________________

(١) رجال الكشي : ٤٧٣ / ٨٩٩.

(٢) الكافي ١ : ٢٥٢ / ١٤. وفيه : منك.

(٣) الكافي ١ : ٢٤٦ / ٨.

(٤) كمال الدين : ٧٠.

(٥) كمال الدين : ٧١ و ٧٣.

(٦) كمال الدين : ٦٩.

(٧) منهج المقال : ٣٤١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٨.

(٩) بحار الأنوار ٤ : ١٢٣ / ٧٠.

٥٣

وقيل في معناه أيضا : إنّ ما بدا لله ، أي ما ظهر لله أمر كما ظهر له فيه(١) ، حيث أماته قبلهعليه‌السلام ليعلم بذلك أنّه ليس بإمام(٢) .

وقال شيخنا المفيدرحمه‌الله (٣) : إنّما أرادعليه‌السلام به ما ظهر من الله فيه من دفاع القتل عنه ، وقد كان مخوفا عليه من ذلك ، مظنونا به ، فلطف له في دفعه عنه ، وقد جاء بذلك الخبر عن الصادقعليه‌السلام ، فروي عنهعليه‌السلام (٤) أنّه كان القتل قد كتب على إسماعيل مرّتين فسألت الله تعالى في رفعه عنه فرفعه(٥) .

وفي الإرشاد : وكان(٦) إسماعيل بن جعفر بن محمّدعليه‌السلام أكبر إخوته ، وكان أبوهعليه‌السلام شديد المحبّة له والبرّ به والإشفاق عليه ، وكان قوم من الشيعة يظنّون أنّه القائم بعد أبيه ، إذ كان أكبر إخوته(٧) ولميل أبيه إليه وإكرامه له ، فمات في حياة أبيه بالعريض(٨) ، وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتّى دفن بالبقيع.

وروي أنّ الصادقعليه‌السلام جزع(٩) جزعا شديدا ، وحزن عليه حزنا عظيما ، وتقدّم سريره بغير حذاء ولا رداء ، وأمر بوضع سريره على الأرض‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : منه.

(٢) راجع كمال الدين : ٦٩.

(٣) في نسخة « ش » : طاب ثراه.

(٤)عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) الفصول المختارة : ٢ / ٣٠٩.

(٦) في نسخة « ش » : كان.

(٧) في المصدر زيادة : سنّا.

(٨) العريض : واد بالمدينة ، معجم البلدان : ٤ / ١١٤.

(٩) في المصدر زيادة : عليه.

٥٤

قبل دفنه مرارا كثيرة ، وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه ، يريد(١) بذلك تحقيق(٢) أمر موته(٣) عند الظانّين خلافه(٤) من بعده ، وإزالة الشبهة عنهم في حياته. إلى آخر كلامه(٥) .

وذكر مثله في كشف الغمّة(٦) .

وفيكش في ترجمة عبد الله بن شريك ـ أيضا ـ مدحه(٧) ، ويأتي إن شاء الله.

وأمّا ما نقله الميرزا فمع ضعفه لا دلالة فيه على كونه المراد.

والصحيح المروي عن(٨) كمال الدين صحيح ، فإنّ غير الإمام لا يشبه الإمام ، والمراد أنّه ليس أهلا للإمامة.

٣٣٩ ـ إسماعيل بن الحسن العلوي الحسني :

غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : إسماعيل بن الحسن بن محمّد الحسني ، النقيب بنيسابور ، فاضل ، ثقة ، له كتاب أنساب الطالبيّة ، وكتاب شجون الأحاديث وزهرة الحكايات ، أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الخزاعي ، عن والده ، عن جدّه ، عنه(٩) .

__________________

(١) في المصدر زيادة :عليه‌السلام .

(٢) في نسخة « م » : تحقق.

(٣) في المصدر : وفاته.

(٤) في المصدر : خلافته له.

(٥) الإرشاد : ٢ / ٢٠٩.

(٦) كشف الغمة : ٢ / ١٨٠.

(٧) رجال الكشي : ٢١٧ / ٣٩١.

(٨) في نسخة « ش » : في.

(٩) فهرست منتجب الدين : ١٠ / ٥.

٥٥

٣٤٠ ـ إسماعيل بن حقيبة :

هو ابن عبد الرحمن أو عبد الله ، ويأتي.

٣٤١ ـ إسماعيل بن الحكم الرافعي :

من ولد أبي رافع مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، له كتاب ،جش (١) .

وفيست : له كتاب ، رواه إسماعيل بن محمّد عنه(٢) .

وفي بعض النسخ : رضي الله عنهما.

قلت : منها نسختي ، ويحتمل رجوعه إلى ابن محمّد وأبيه ، وإلى ابن الحكم وأبيه ، وإلى ابن الحكم وابن محمّد ، وعلى التقديرين الأخيرين يكون ممدوحا. مضافا إلى كونه عندهما إماميّا.

وكذا :ب ، فإنّه ذكره وقال : له كتاب(٣) .

وفيمشكا : ابن الحكم الرافعي ، عنه محمّد بن إسماعيل(٤) .

٣٤٢ ـ إسماعيل الخثعمي :

عنه ابن أبي عمير(٥) ، وفيه إشعار بوثاقته.

والظاهر أنّه ابن جابر ، وكان يقال له : الخثعمي أيضا ، كما مرّ.

قلت : لعلّه خلاف الظاهر كما مرّ.

٣٤٣ ـ إسماعيل بن الخطّاب :

السلمي ،ق (٦) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٣.

(٢) الفهرست : ١٥ / ٥٠.

(٣) معالم العلماء : ١٠ / ٤٩.

(٤) هداية المحدثين : ١٩.

(٥) الكافي ٤ : ٥٤٥ / ٢٦.

(٦) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٠٧.

٥٦

وفيصه : ابن الخطّاب ، قالكش : حدّثني محمّد بن قولويه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل ، عن معمّر بن خلاّد ، قال : رفعت(١) ما خرج من غلّة إسماعيل بن الخطّاب بما أوصى به إلى صفوان ، فقال : رحم الله إسماعيل بن الخطّاب ورحم صفوان ، فإنّهما من حزب آبائيعليهم‌السلام ، ومن كان من حزب آبائي أدخله الله الجنّة.

ولم يثبت عندي صحّة هذا الخبر ولا بطلانه ، فالأقوى التوقف(٢) في روايته(٣) ، انتهى.

والظاهر أنّ جعفر الذي في الطريق هو ابن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب ، وهو مجهول ، والظاهر أنّ عدم الصحّة لذلك ، كما نبّه عليهشه (٤) .

وفيكش : ما روي في صفوان بن يحيى وإسماعيل بن الخطّاب : حدّثني. إلى آخره(٥) .

وفي د : لم ،كش ، ثقة(٦) . فليتأمّل فيه.

وفيتعق : عدّ من الممدوحين لما ذكركش ، وهو كذلك ، بل المظنون جلالته وإن لم يصحّ الخبر ، كما مرّ في الفوائد ، ولعلّ نسبة د التوثيق إليه لفهمه ذلك من الرواية ، فتدبّر(٧) .

__________________

(١) في المصدر : رفعت الى الرضاعليه‌السلام ، وفي نسخة « م » : دفعت.

(٢) في المصدر : الوقف.

(٣) الخلاصة : ١٠ / ٢١.

(٤) لم نجده في تعليقة الشهيد الثاني الموجودة عندنا.

(٥) رجال الكشي : ٥٠٢ / ٩٦٢.

(٦) رجال ابن داود : ٥٠ / ١٨١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٨.

٥٧

قلت : هذا هو الظاهر كما في كثير من المواضع ، فإنّه ربما يعقل(١) من كلامكش أوجش أو غيرهما التوثيق أو المدح فيسنده إليهم. وكذا ليس مراده من قوله : لم ، أنّه مذكور في لم منجخ ، بل المراد أنّه ممّن لم يرو عنهمعليهم‌السلام ، ذكر بهذا الوصف أم لا.

وفي الرواشح : أنّجش قد علم من ديدنه الذي عليه في كتابه ، وعهد من سيرته الّتي التزمها فيه ، أنّه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهمعليهم‌السلام فإنّه يورد ذلك في ترجمته أو ترجمة غيره ، إمّا من طريق الحكم به ، أو على سبيل النقل عن قائل ، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من(٢) طبقة من لم يرو عنهمعليهم‌السلام .

وكذلك كلّ من فيه مطعن وغميزة ، فإنّه يلتزم إيراد ذلك(٣) إمّا في ترجمته أو ترجمة غيره ، فمهما لم يورد ذلك مطلقا ، واقتصر على مجرّد ترجمة الرجل ، وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذم أصلا ، كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن(٤) كلّ مغمز ومطعن.

فالشيخ نقيّ الدين بن داود حيث أنّه يعلم هذا الاصطلاح ، فكلّما رأى ترجمة رجل في كتابجش خالية عن نسبته إليهمعليهم‌السلام بالرواية عن أحد منهمعليهم‌السلام أورده في كتابه وقال :لم جش ، وكلّما رأى ذكر رجل في كتابجش مجرّدا عن إيراد غمز فيه أورده في قسم الممدوحين في كتابه ، مقتصرا على ذلك وقال(٥) :جش ممدوح.

__________________

(١) هكذا تقرأ في النسخ الخطّية ، وفي الحجريّة : يغفل.

(٢) في نسخة « ش » : في.

(٣) في المصدر زيادة : البتّة.

(٤) في نسخة « ش » : من.

(٥) في المصدر : على ذكره أو قائلا. وفي نسخة « ش » : على ذكره ، وقال.

٥٨

والقاصرون عن تعرّف الأساليب والاصطلاحات كلّما رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه : أنّجش لم يقل : لم ، أو لم يأت بمدح أو ذم ، بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (١) ، فتدبّر.

هذا ، وفي الوجيزة أنّه ممدوح(٢) .

وفيطس : روى الترحّم عليه. وقال : أنا أذكر(٣) صورة الوارد :

قال صاحب الكتاب : حدّثني. إلى آخر ما مرّ(٤) .

ولم يطعن فيه ، فتأمّل.

٣٤٤ ـ إسماعيل بن دينار :

كوفي ، ثقة ،صه (٥) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان ، عنه ، به(٦) .

وفيست : إسماعيل بن دينار ـ له كتاب ـ وإسماعيل بن بكير(٧) ، لهما أصلان.

أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عن إبراهيم ابن سليمان بن حيّان(٨) ، عنهما(٩) .

__________________

(١) الرواشح السماوية : ٦٧ ، الراشحة السابعة عشر.

(٢) الوجيزة : ١٦٠ / ١٩٣.

(٣) في المصدر : ذاكر.

(٤) التحرير الطاووسي : ٣٤ / ١٨.

(٥) الخلاصة : ١٠ / ١٦.

(٦) رجال النجاشي : ٢٩ / ٥٩.

(٧) في المصدر : بكر.

(٨) في المصدر : حنان.

(٩) الفهرست : ١٤ / ٤٢ و ٤٣.

٥٩

٣٤٥ ـ إسماعيل بن رباح :

الكوفي ،ق (١) .

وفيتعق : بالباء الموحّدة ، وقد يوجد بالمثنّاة.

عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٢) ، وفيه إشعار بوثاقته.

وعمل بخبره الأصحاب في باب دخول الوقت في أثناء الصلاة ، ويحكمون بصحّة الصلاة بمجرّد خبره(٣) (٤) .

أقول (٥) : في القاموس : إسماعيل بن رباح محدّث(٦) ، وذلك في مادّة : روح.

٣٤٦ ـ إسماعيل بن زيد الطحّان :

كوفي ، ثقة ، روى عن محمّد بن مروان ومعاوية بن عمّار ويعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٧) .

وزادجش : عنه عبيس بن هشام(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن زيد الطحّان ، عنه عبيس بن هشام.

وهو عن محمّد بن مروان ، ومعاوية بن عمّار ، ويعقوب بن شعيب(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٥٤ / ٢٤٥ ، وفيه : ابن رياح كوفي.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١١ ، التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥٠.

(٣) راجع النهاية للشيخ : ١ / ٢٨٣ ، المبسوط : ١ / ٧٤ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٨١ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٠٠.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٨.

(٥) في نسخة « ش » : قلت.

(٦) القاموس المحيط : ١ / ٢٢٥.

(٧) الخلاصة : ٩ / ١٤.

(٨) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٤.

(٩) هداية المحدثين : ١٩.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

التذييلُ الثالث

في ترجمة كدير الضبّي

حيث إنّ كدير الضبّي كان يقول بالوصيّة الإلهيّة النبويّة لعلي (عليه السلام)، فقد تناوله أرباب الجرح والتعديل من سنّة أهل الجماعة بالجرح اللاذع والطعن القاسي؛ لمَا بنو عليه من ضعف الصحابي والراوي إذا كان موالياً لعلي وعاملاً بقوله تعالى: ( قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَى ) ، وتوثيق الصحابي والراوي إذا كان منابذاً لعلي (عليه السلام)، ومجافياً له، وتاركاً العمل بآية المودّة، ونابذاً للتسليم بآية التطهير، ومتبرّماً من فضائل علي (عليه السلام) وأهل بيته، وإليك جملة من كلماتهم في كدير الضبي الدالّة على صدق ما رووه عنه، من إتيانه بالتشهّد بالصلاة على النبي والوصي (بلفظة الوصي).

أ - ما ورد في الجرح والتعديل: ج7، ص 174 / 992

كدير الضبّي: (روى عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) مرسلاً، وروى عن علي (رضي الله عنه)، روى عنه أبو إسحاق الهمداني، وسمّاك بن سلمة، ويزيد بن حيّان، سمعتُ أبي يقول ذلك: إنّ عبد الرحمان قال: سألتُ أبي عنه؟ فقال: محلّه الصدق، وقيل له: إنّ محمّد بن إسماعيل البخاري أدخلهُ في كتاب الضعفاء، فقال يحوّل من هناك).

ب - الضعفاء المتروكين لابن الجوزي: ج3، ص24 / 2795

كدير الضبّي: روى عنه أبو إسحاق السبيعي وجدّه ويقال: إنّ له صحبة البغوي، ضعّفه البخاري والنسائي.

٢٤١

ج - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج5، ص 497 / 6961

كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَمَ مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعط الفضل، قال: لا أطيق، قال: فأطعِم الطعام، وأفشِ السلام...).

عن مغيرة عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده، فقالت لي امرأته: ادنُ منه فإنّه يصلّي، فسمعتهُ يقول في الصلاة: السلام على النبي والوصي، فقلت: لا والله، لا يراني الله عائداً إليك.

د - لسان الميزان: ج4، ص 486 / 5139

مَن اسمه كدير، كديره، كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَم مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعطِ الفضل، قال: لا أطيق ذلك، قال: هل لك من إبل إظر سيراً وسقاء، ثُمّ انظر أهل بيت لا يشربون الماء إلاّ غبّاً فاسقهم؛ فإنّه لعلّه لا ينفق بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنّة...).

هـ - الكامل في ضعفاء الرجال: ج ص 79 / 1612

كدير الضبّي: سمعتُ بن حمّاد يقول، قال السعدي: كدير زائغ، وقال النسائي: كدير الضبّي ضعيف، حدّثنا الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن كدير الضبّي: أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: أخبِرني بعمل يدخلني...

ويقال لكدير: البغوي، وهو من الصحابة...

٢٤٢

و - الضعفاء الصغير: ج1 ص 97/ 308

كدير الضبّي: عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي ليس بالقوي.

ي - ضعفاء العقيلي: ج4، ص 13 / 1568

كدير الضبّي: كان من الشيعة، حدّثنا محمّد بن عيسى، حدّثنا محمّد بن علي يقال له حمدان الورّاق ثقة، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا جرير عن مغيرة، عن سمّاك بن سلمة قال: دخلت على كدير الضبي أعوده بعد الغداء، فقالت لي امرأته: أدنُ منه يصلّي حتّى يتوكّأ عليك، فذهبتُ ليعتمد عليّ، فسمعته وهو يقول في الصلاة: سلام على النبي (صلّى الله عليه وآله) والوصي، فقلت: لا والله، يا فلان لا يراني الله عائداً إليك بعد يومي هذا، ومن حديثه ما حدّثناه محمد بن إسماعيل، حدّثنا يعلى بن عبيد، حدّثنا أبو حيّان التيّمي، عن يزيد بن حيّان، عن علي (رضي الله عنه) قال: (إنّ من ورائكم أموراً متماحلة، ردحاً وبلاءاً مكلّحاً مبلّحاً).

ل - المجروحين: ج2، ص 221 / 892

كدير الضبّي: شيخ يروي المراسيل، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، منكر الرواية على أنّ المراسيل لا تقوم ثمّ بها الحجّة، وهي وما لم يروَ سيّان، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد به كدير، المراسيل إن وجد ذلك.

ك - الإصابة: ج5، ص 576

قال ابن خزيمة: لستُ أدري سماع أبي إسحاق من كدير، قلت: قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق، وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي عن شعبة قال: سمعتُ أبا إسحاق منذ أربعين سنة قال: سمعتُ كديراً الضبّي منذ ثلاثين سنة، وقال البخاري في الضعفاء كدير الضبّي روى عنه أبو إسحاق،

٢٤٣

وروى عنه سمّاك بن سلمة، وضعّفه لمَا رواه مغيرة بن مقسم عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول: اللهمّ صلِّ على النبي والوصي، فقلت: والله، لا أعودك أبداً).

٢٤٤

الفصلُ الثاني

في إثبات ندبيّة الشهادة الثالثة، الخاصّة والعامّة

والبحثُ في جهاتٍ خمس:

الجهة الأولى: الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها.

الجهة الثانية: في بيان روايات الندبيّة الخاصّة.

الجهة الثالثة: في بيان روايات الندبيّة العامّة.

الجهة الرابعة: في بيان السيرة الشرعيّة.

الجهة الخامسة: في إثبات الجزئيّة (الندبيّة الخاصّة) بحسب قاعدة التسامح في أدلّة السُنن.

٢٤٥

٢٤٦

الجهةُ الأولى

الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها

قال العلاّمة في التذكرة في كتاب الحج حول الأذان: (ولا تُكره الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند الذبيحة مع التسمية، بل هي مستحبّة - وبه قال الشافعي - (1) ؛ لأنّه شُرِّع فيه ذِكر الله تعالى، فشُرِّع فيه ذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كالأذان.

وقال أحمد: ليس بمشروع (2).

وقال أبو حنيفة ومالك: إنّه مكروه (3)، لمَا روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أنّه قال: (موطنان لا أُذكر فيهما: عند الذبيحة، وعند العطاس) (4).

ومرادهُ: (لا أُذكر فيهما) مع الله تعالى على الوجه الذي يُذكر معه في غيرهما، فإنّ في الأذان يُشهد لله بالتوحيد، ويُشهد للنبي بالرسالة، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة، وهنا يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله)، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس، فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (5) .

ومثله في المنتهى من نفس كتاب الحج.

____________________

(1) الأم: ج52، ب 239، والحاوي الكبير: ج15، ص 95- 96.

(2) المغني: ج11، ص6، حُلية الأولياء: ج3، ص75 3.

(3) الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(4) أورده ابن قدامة في المغني: ج11، ص6، والماوردي في الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(5) البحار: ج18، ص 178.

٢٤٧

أقول: ويتحصّل من كلام العلاّمة استفادة استحباب اقتران ذِكر الرسول بذكر الله تعالى حيثما ذُكر، واستحباب اقتران الشهادتين باستفادة ذلك بالاقتران الوارد في ذكرهما، وبالشهادة لهما في الأذان والصلاة، وفي شهادة الدخول في الإسلام، واستُحصل من هذه الموارد: استحباب قاعدة عامّة باقتران الذِكرين والشهادتين في الموارد الأخرى التي يرد فيها دليل خاص، كالتسمية عند الذبيحة.

وإذا تمّ هذا النمط من الاستدلال يتّضح قالب الاستدلال بالوجه الثاني - الندبيّة الخاصّة - بتقريبيّة الآيتين، حيث إنّ المستفاد من طوائف الروايات الواردة في التقريبين قاعدة عامّة وهي: استحباب اقتران الشهادات الثلاث، وذِكر علي والأئمّة (عليهم السلام) بذكر الله ورسوله، وبالتالي مشروعيّته في الأذان، لاسيّما وأنّ اقتران الشهادات الثلاث مشروع في الصلاة، كما مرّ في الفصل الأوّل، بل في مواطن عدّة من الصلاة ببركة القاعدة العامّة وخصوص الصلاة قوي جدّاً، وقال في منتهى المطلب: (المشهور ذهبوا إلى جواز الكلام بعد الإقامة ودلّت على ذلك النصوص... ولا خلاف بينهم في تسويغ الكلام بعد الإقامة إذا كان ممّا يتعلّق بالصلاة، كتقديم الإمام وتسوية الصف) (1).

ويشير إلى حسنة الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لا بأسَ أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعدما يقيم إنشاء) (2).

____________________

(1) منتهى المطلب: ج4، ص 394 طبعة جماعة المدرّسين.

(2) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح10.

٢٤٨

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (1).

وفي مصحّح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو إقامته؟ فقال: (لا باس) (2).

وفي صحيح بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: (نعم، فإذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة، فقد حرُم الكلام على أهل المسجد، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى، وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان) (3).

وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: (لا بأس) (4).

والرواية وإن كانت من مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن محبوب، إلاّ أنّه ذَكر في مستطرفات السرائر أنّ نسخة الكتاب عنده بخط جدّه الشيخ الطوسي، مضافاً إلى صحّة إسناد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، كما هو مذكور في سلسلة الإجازات، ومن ثَمّ تكون طرق بن إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي.

____________________

(1) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح9.

(2) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح7.

(3) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح8.

(4) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح13.

٢٤٩

قال العلاّمة في التذكرة: في مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان والإقامة... إلى أن قال: لو كان الكلام لمصلحة الصلاة، لم يُكره إجماعاً؛ لأنّه سائغ الأذان والإقامة أيضاً) (1).

أقول: وقد اختلف الأصحاب في التثويب، واختلفوا على جوازه للتقيّة وهو قوله: (الصلاة خير من النوم) في الصبح والعشاء، ومع عدم التقيّة الأشهر الكراهيّة، وقال الجعفي: (تقول في صلاة الصبح بعد قولك (حيّ على خير العمل)، الصلاة خير من النوم، وليست من أصل الأذان).

ولم يَستشكل عليه الأصحاب من جهة تسويغه إقحام التثويب، مع عدم كونه جزء الأذان وإن خالفوه في حكم التثويب في نفسه، وهو يُعطي ذهابهم إلى مشروعيّة الكلام المتعلّق بالأذان وغاياته، وإن لم يكن جزءاً منه.

وقد تقدّم في الفصل الأوّل في الطائفة الثالثة من طوائف الروايات، ذِكر الروايات الخاصّة الصحيحة المتضمّنة الندب الخاص بذكر الشهادة الثالثة في مطلق الصلاة، والتي قد أفتى بمضمونها العلاّمة في المنتهى (2) ، حيث جَعل ذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، واستثنى ذكرهم من الكلام المبطل في الصلاة، وأفتى كلّ من الصدوق، والمفيد، باستحباب ذكرهم في قنوت الصلاة، والطوسي أيضاً، والمحقّق الأردبيلي (3) ، والنراقي (4) في المستند.

____________________

(1) التذكرة: ج3، ص51، طبعة مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).

(2) منتهى المطلب: ج5، ص292 طبع الأستانة الرضويّة، مشهد.

(3) في قنوت صلاة الجمعة في مجمع الفائدة والبرهان: ح2، ص 392- 393.

(4) في تشهّد الصلاة: ج5، ص 331 - 332.

٢٥٠

وقد تقدّمت جملة من الروايات المعتبَرة المعاضدة للصِحاح، هذا مضافاً إلى جملة أخرى من ألسن الروايات في سكك الطائفة أيضاً المتقدّمة في مواضع أخرى من الصلاة.

فالإقرار بإمامتهم وذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، هذا مضافاً إلى ما في موثّق أبي بصير التي مرّت الإشارة إليه من قول أبي جعفر (عليه السلام): (إنّ ذِكرنا من ذِكر الله، وذِكر عدوّنا من ذِكر الشيطان) (1) ، وفي صحيح الحَلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (كلّما ذَكرت الله عزّ وجل، والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فهو من الصلاة) (2).

وروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: (وأفصِح بالألف والهاء وصلِّ على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلّما ذكرتهُ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) (3).

وتقريب دلالة هذه الرواية: أنّها دالّة على عموم حكم ذِكر النبي وذِكر الله لكلّ الموارد، ومنها الأذان وعدم خروج طبيعة الأذان عن ذلك، لكون طبيعة الذكر منطوية فيه.

ومن خصائص النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): الصلاة عليه بالصلاة التامة كلّما سُمع اسمه الشريف، فإذا ثَبتت هذه الكبرى، والكبرى أنّ من أحكام التشهّد بالوحدانيّة من الرسالة هو الاقتران بالشهادة الثالثة، وهذا العموم شامل لطبيعة الأذان، ولا يُتوهّم أنّ ذلك يغيّر صورة الأذان وفصوله، أو أنّ الأذان ينقطع موالاته باقتحام الكلام ونحو ذلك من التعليلات الأخرى لذلك الوهم؛ لأنّ هذه المناشئ لا تُمانع عموم استحباب الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لعموم موضوعه وهو ذِكره بالصلاة عليه.

____________________

(1) أبواب الذكر: باب 3، ح3.

(2) أبواب الركوع: باب 20، ح4.

(3) الكافي: ج3، ص303 ح7، والفقيه: ح1، ص 184، ح875، الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب 41 ح1.

٢٥١

قال الشهيد الثاني في الروضة:

(ولو فعلَ هذه الزيادة أو إحداهما بنيّة أنّها منه أثمَ في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج) (1).

ويظهر منه مشروعيّة ذِكرها - لا بنيّة الجزئيّة - كشعار؛ لأنه ذَكر أنّها من أحكام الإيمان قبل ذلك.

وقال المجلسي الأوّل (قدِّس سرّه) في شرح الفقيه في ذيل الكلام المتقدّم: (الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مُشكل، مع أنّ الأخبار التي ذكرنا [ مختلفة ] في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرة، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً، كما يظهر من المحقّق، والعلاّمة، والشهيد (رحمهم الله)؛ فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ، والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور، مع أنّ الذي حكم بصحّته أيضاً شاذ كما عرفتَ، فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع، إلاّ أن يرد عنهم (صلوات الله عليهم) ما يدلّ عليه، ولم يرد مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه، والظاهر أنّه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً، إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئاً، والأَولى أن يقوله على أنّه جزو الإيمان لا جزو الأذان، ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقيّة،

____________________

(1) الروضة: ج1، ص 573 الطبعة القديمة.

٢٥٢

كما وقعَ في كثير من الأخبار ترك (حيّ على خير العمل) تقيّة، على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق أيّ جماعة يريد من المفوّضة، والذي يظهر منه - كما سيجيء - أنّه يقول: كلّ مَن لم يقل بسهو النبي، فإنّه من المفوّضة، وكلّ مَن يقول بزيادة العبادات من النبي، فإنّه من المفوّضة، فإن كان هؤلاء فلا تلُم مذهبهم حتى تنسب إليهم الوضع واللّعن، نعم، كلّ مَن يقول بإلوهيّة الأئمّة أو نبوّتهم؛ فإنّهم ملعونون) (1).

أقول: ويستفاد من كلامه (قدِّس سرّه) أمور:

الأمرُ الأوّل: أنّ ما أفاده أوّلاً في تعريف الشاذ، هو الأشهر في تعريفه حيث قالوا: إنّه ما رواه الثقة مخالفاً لمَا رواه جماعة، ولم يكن له إلاّ إسناد واحد، فهو يقابل المنكر والمردود، ويعضد إرادة هذا المعنى من الشاذ في المقام: أنّ الصدوق (قدِّس سرّه) فيما تقدّم من كلامه، ذَكر أنّ الأخذ بتلك الروايات من علامات الاتّهام بالمفوّضة، فلم يجزم ولم يحقّق النسبة إلى التفويض في الراوين الآخذين لها، وكذا ما تقدّم من كلمات القدماء، فإنّ غاية طعنهم فيها هو بالشذوذ لا الضعف في السند، الذي قد يُتوهم من كلام الصدوق (قدِّس سرّه)، وقد عرفتَ عمل القاضي ابن برّاج لبعضها، وقد قدّمنا في الفصل الأوّل استقصاء معاني الشاذ في كلمات الشيخ الطوسي، والصدوق وغيرهم، وعُلم منه أنّ الأشهر في معناه ما ذكرناه سالفاً.

الأمرُ الثاني: إنّ الجمع بين كلامَي الشيخ متين، وكذا ما فسّر به عبائر الأصحاب المتكرّرة، من أنّ الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان أو جزء الإيمان لا جزء الأذان، من إرادتهم ذِكرها في الأذان مبنيّاً على أنّها شعار وجزء للإيمان لا بنيّة جزء الأذان، كما في الصلوات على النبي عند ذِكر الشهادة الثانية، كما يأتي في تنقيح بقيّة الوجوه المشار إليها.

____________________

(1) روضة المتقين: ج2، ص245، طبعة قم.

٢٥٣

الأمرُ الثالث: إنّ منشأ الإعراض عن روايات الشهادة الثالثة، هو الأخذ بصحيح زرارة المحدّد للأذان والإقامة بعدد معيّن متّحد فيهما، مع أنّ روايات الأذان من جهة عدّ فصوله مع الإقامة مختلفة في تحديد العدد، فلا يصلح ذلك منشأ للإعراض عن روايات الشهادة الثالثة.

وقال المجلسي الثاني - في ذيل عبارة الصدوق بَعدما نقلها في البحار -: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، قال الشيخ:... ونقل كلامَي الشيخ المتقدّمَين، ثُمّ قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب (قدِّس سرّه)، ونقلَ رواية الاحتجاج، فيدلّ على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه (عليه السلام)، ولو قاله المؤذِّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فإنّ القوم جوزّوا الكلام في أثنائهما مطلقاً، وهذا أشرف الأدعية والأذكار).

واستجودَ هذه المقالة صاحب الحدائق.

وقال صاحب الجواهر بعد كلام المجلسي المتقدّم: (وهو كما ترى إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئيّة، عملاً بالخبر المزبور، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشار العلاّمة الطباطبائي في منظومته عند ذكر السُنن للأذان وآدابه فقال:

صلِّ إذا اسمُ محمّد بدا

عليه والآل فصلِّ لتحمدا

وأكمل الشهادتين بالتي

قد أكمل الدين بها في الملّة

وأنّها مثل الصلاة خارجة

عن الخصوص والعموم والجهة

٢٥٤

ثُمّ قال: بل لولا تسالم الأصحاب لأمكنَ دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص، والأمر سهل) (1) انتهى.

وقال الوحيد البهبهاني في حاشيّته على المدارك - عند ذِكر الترجيع (أي التكرار في فصول الأذان) -: (وردَ في العمومات متى ذكرتم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فاذكروا آله، ومتى قلتم محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قولوا علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذّن: (أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذِكر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (2).

وقال الحرّ العاملي في الهداية (3) : إنّ المجلسي ذهبَ إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجزاء المستحبّة وقال: إنّ ما ذكرهُ شيخنا في البحار قوي.

وقال المحدّث العلاّمة الشيخ حسين العصفوري البحراني، أنّه قال في الفرحة الإنسيّة: (وأمّا الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة وهو: أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، فممّا نفاه الأكثر، وظاهر الشيخ في المبسوط بثبوته، وجواز العمل به وهو الأقوى، والطعن فيه كما عن الصدوق غير متحقّق، فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ، وليس من البِدع كما زعمه، ثُمّ يؤيّد ما ذكرنا أخبار عدم التفكيك بين الشهادتين، الشهادة بالنبوّة، والشهادة بالولاية، ومنها رواية الاحتجاج) (4).

____________________

(1) الجواهر: ج9، ص 86 - 87.

(2) حاشية المدارك: ج2، ص410.

(3) هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة: بحث الأذان.

(4) الفرحة الإنسيّة: ج2، ص16 طبعة بيروت.

٢٥٥

أقول: وما استظهره من عبارة المبسوط متين جدّاً، كما عرفتَ ممّا تقدّم، وكذا ردّه لطعن الصدوق (قدِّس سرّه) للروايات المزبورة.

وقال صاحب القوانين في الغنائم: (أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة) فالظاهر الجواز، - ثُمّ نقلَ قول الصدوق، والشيخ في النهاية والمبسوط - ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية، فلا يبعد القول بالرجحان، سيّما مع المسامحة في أدلّة السُنن ولكن بدون اعتقاد الجزئيّة.

وممّا يؤيّد ذلك: ما ورد في الأخبار المطلقة (متى ذكرتم محمّداً صلّى الله عليه وآله فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمّداً رسول الله، فقولوا: عليّ وليّ الله) (1).

وعن الشيخ محمّد رضا جدّ الشيخ محمّد طه نجف في العدّة النجفيّة - شرح اللمعة -: (الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان؛ إنّما هو التقيّة ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد، نعم، لو قيل لا بقصد الجزئيّة لم يبعد رجحانه).

وقال المحقّق النراقي في المستند: (صرّح جماعة منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرّهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للآذان، وحرّمها معه (والظاهر إرادته صاحب مفاتيح الشرائع)، ومنهم مَن حرّمها مطلقاً لخلو كيفيّتهما المعقولة (والظاهر إرادته صاحب الذخيرة)، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز، ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبّة للأذان، واستحسنه بعض مَن تأخّر عنه.

____________________

(1) الغنائم: ج2، ص 422.

٢٥٦

أقول: (1) أمّا القول بالتحريم مطلقاً، فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيّتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى تخالفهما الشهادة، كيف؟ ولا يُحّرم الكلامَ اللغو بينهما، فضلاً عن الحقّ، وتوهّم الجاهل الجزئيّة غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة، إذ لا يُتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سُلِّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول، ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة، كما حقّقناه في موضعه.

وأمّا القول بكراهتها: فإن أُريد بخصوصها فلا وجه له أيضاً، وإن أُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما، فله وجه لولا المُعارض، ولكن تُعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقاً، والأمر بها بعد ذِكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام رواه في الاحتجاج - ونقلَ رواية معاوية المتقدّمة - بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليماً من المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ، والفاضل، والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً - ثُمّ نَقل كلامَي الشيخ في المبسوط والنهاية - وعلى هذا فلا بُعد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلّته.

وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السُنن بها، كيف؟ وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ فيحملونها على الاستحباب) (2) انتهى كلامه.

____________________

(1) والكلام لا زال للنراقي.

(2) المستند: ج4، ص486.

٢٥٧

وقال صاحب الرياض - في معرض ردّه على المستشكل في ذِكر الشهادة الثالثة في الأذان -: (قيل: إنّ الأذان سُنّة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً، كما يحرم زيادة أنّ محمّداً وآله خير البريّة؛ فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان كما ترى، فإنّ التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلاً، ومنه يظهر جواز زيادة أنّ محمّد وآله إلى آخره، وكذا عليّاً وليّ الله مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان، وإلاّ فيحرم قطعاً، ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضاً؛ للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) (1) .

وإليك بعض فتاوى وكلمات أعلام العصر في جواز الثالثة وهي:

1- قال السيّد إسماعيل النوري - عند ذِكر الماتن للأذان -: (المتصفِّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، يحصل له القطع بمحبوبيّة اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى، واسم رسوله كلّما يُذكران لفظاً وكتابةً، وذكروا أنّه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري) (2).

وإطلاق كلامه شامل للتشهّد في الصلاة كما يشمل الأذان.

____________________

(1) رياض المسائل: ج1، ص151.

(2) نُقلت من كتاب سرّ الإيمان، للسيّد عبد الرزاق المقرّم.

٢٥٨

2- وقال السيّد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع، عند ذِكر كيفيّة الأذان: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذُكرت الشهادتان تُذكر الشهادة بالولاية، وإن لم ينصّ باستحبابه في خصوص المقام، إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحبّ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما، لا بقصد جزئيّتهما فيهما؛ لعدم الدليل وفاقاً للدرّة) (1) .

أقول: يظهر من هذا الكلام وما تقدّم، أنّ كلّ مَن بنى على استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموماً، مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهّد أيضاً لا بنحو الجزئيّة، بل من باب استحباب العام لكيفيّته الخاصّة.

3- وقال الميرزا محمّد تقي الشيرازي - وهو في رتبة أستاذ الميرزا النائيني - في رسالته العمليّة التي طُبعت في بغداد (في مطبعة الآداب 1328)، قال في ص60: (ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (2).

وقال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله، أجزاء مستحبّة في الأذان والإقامة من العمومات) (3).

أقول: إنّ ما ذهب إليه من استفادة الجزئيّة من العمومات، نظير ما ذهب إليه صاحب الجواهر، وذهب للاستحباب في الأذان والإقامة الميرزا عبد الهادي الشيرازي في حاشيته على العروة.

____________________

(1) البرهان القاطع: ج3.

(2) رسالة سرّ الإيمان: السيّد عبد الرزاق المقرّم، ص 76.

(3) حاشية على العروة الوثقى، في ذيل مسألة فصول الأذان الإقامة.

٢٥٩

تكملة كلام السيّد الحكيم والتعليق عليه.

قال: (وما في الجواهر من أنّه كما ترى غير ظاهر).

ويستفاد من قوله (قدِّس سرّه):

الأوّل: عدم حصول القطع ولا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكذب الرواة، وأنّ احتمال صدقهم قائم بحاله، وعلى ذلك فتجري قاعدة التسامح في أدلّة السُنن على القول بها، بل حتّى على القول بها كما سيأتي بيانه.

الثاني: تقريره بأنّ الأذان شعار للإيمان أو محلّ لشعائر الإيمان.

الثالث: استوجهَ ما ذهبَ إليه المجلسي في البحار من كون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبّة في الأذان، استناداً إلى شهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد بورود الأخبار الخاصّة المعتضدة بالأخبار العامّة الدالّة على التلازم بين الشهادات الثلاث، وذَكر أنّ تَنظّر صاحب الجواهر بأنّ دعوى المجلسي المزبورة لا وجه له ظاهر.

4- قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة: (يستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

أقول: وعموم كلامه يقتضي شموله للتشهّد في الصلاة، لاسيّما وإنّ الصلاة على النبي محمّد عند ذِكر اسمه يعمّ الصلاة وغيرها.

5- قال السيّد الحكيم في منهاج الصالحين يُمثل عبارة أستاذه الميرزا: (وتستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (1).

____________________

(1) منهاج الصالحين: ص 129 الطبعة السابعة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500