منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258939 / تحميل: 5407
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٣٤٧ ـ إسماعيل بن سالم :

عنه ابن أبي عمير(١) . ويحتمل كونه : ابن سلام ،تعق (٢) .

٣٤٨ ـ إسماعيل السدّي :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان ، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة.

٣٤٩ ـ إسماعيل بن سعد الأحوص :

الأشعري القمّي ، ثقة ،ضا (٣) .

وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن سعد الأحوص الأشعري الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد.

وهو عن الرضاعليه‌السلام (٥) .

٣٥٠ ـ إسماعيل بن سلام :

في ترجمة عليّ بن يقطين روى معجزة عن الكاظمعليه‌السلام يظهر منها كونه من الشيعة ومأمونا على سرّهمعليهم‌السلام .

ولعلّه ابن سلام(٦) السابق ،تعق (٧) .

أقول : الرواية : محمّد بن مسعود ، عن أبي عبد الله الحسين بن‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦٧ / ١٢.

(٤) الخلاصة : ٨ / ٤.

(٥) هداية المحدثين : ١٩.

(٦) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ابن سالم ، وهو الصواب.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

٦١

إشكيب ، عن بكر بن صالح الرازي ، عن إسماعيل بن عبّاد القصري ـ قصر ابن هبيرة ـ وعن(١) إسماعيل بن سلام وفلان بن جميل(٢) ، قالا : بعث إلينا عليّ بن يقطين فقال : اشتريا راحلتين ، وتجنّبا الطريق ، ودفع إلينا مالا وكتبا.

ثمّ ذكرا ما مضمونه أنّه أمرهما أن يدفعا المال والكتب إلى الكاظمعليه‌السلام ولا يعلم بهما أحد ، وبيناهما في بطن الرمة إذا ركب(٣) أقبل ومعه الإمامعليه‌السلام ، فدفعا ما كان معهما إليهعليه‌السلام ، وأخرج جوابهما من كمّه.

فقالا : زادنا قد فني لو أذنت لنا ندخل المدينة نتزوّد ونزور رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فتناول ما معهما من الزاد وقلّبه بيده وقال : هذا يبلغكما الكوفة ، وأمّا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد رأيتماه ، إنّي صلّيت معهم الفجر وأريد أن أصلّي معهم الظهر ، انصرفا في حفظ الله(٤) ، انتهى.

ثمّ ذكر سندا آخر له أيضا فيه جهالة(٥) ، فتأمّل.

٣٥١ ـ إسماعيل بن سلمان الأزرق :

يكنّى أبا خالد ،قر (٦) .

وفيتعق : سنشير في معمر بن يحيى إلى ما يشير إلى نباهته(٧) (٨) .

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي المصدر : عن.

(٢) في المصدر : حميد.

(٣) في المصدر : راكب.

(٤) رجال الكشي : ٤٣٦ / ٨٢١.

(٥) رجال الكشي : ٤٣٧ / ٨٢٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٠٥ / ٢٠.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

٦٢

٣٥٢ ـ إسماعيل بن سمكة :

ابن عبد الله ، والد أحمد ، مضى في ترجمته أنّه من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممّن تأدّب عليه(١) ،تعق (٢) .

٣٥٣ ـ إسماعيل بن سهل الدهقان :

قالجش : ضعّفه أصحابنا ،صه (٣) .

جش ؛ إلاّ : قالجش ، وزاد : له كتاب ، أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه ، به(٤) .

وفيست : ابن سهل ، له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن سهل الدهقان ، أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه ، وعنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٦) .

٣٥٤ ـ إسماعيل بن سهيل :

في ترجمة الفضل بن شاذان عدّه في جملة من يروي هو عنه ، على وجه يشعر بكونه من أصحابنا المعروفين ،تعق (٧) .

أقول : الذي رأيته فيه : ابن سهل(٨) ، لا : سهيل. وعلى فرضه فأنت خبير بتصغيرهم المكبّر والعكس ؛ فلعلّه السابق.

__________________

(١) منهج المقال : ٣٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٣) الخلاصة : ٢٠٠ / ٦.

(٤) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٦.

(٥) الفهرست : ١٤ / ٤٦.

(٦) هداية المحدثين : ١٩.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٨) رجال الكشي : ٥٤٣ / ١٠٢٩.

٦٣

وصرّح في المجمع بأنّ ممّن يروي عنه الفضل(١) : إسماعيل بن سهل الدهقان(٢) ، فتدبّر.

٣٥٥ ـ إسماعيل بن سيّار :

غير مذكور في الكتابين. ويأتي : ابن يسار ، بتقديم الياء.

٣٥٦ ـ إسماعيل بن شعيب :

العريشي : بالمهملة المفتوحة وبعد الراء الياء المثنّاة تحت وبعدها المعجمة ، قليل الحديث ، إلاّ أنّه ثقة سالم فيما يرويه منه ، روى(٣) عنه عبد الله بن جعفر ،صه (٤) .

ست إلى : يرويه ، إلاّ الترجمة ، وزاد : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عنهرحمه‌الله (٥) .

وفيلم : قليل الحديث ، ثقة(٦) .

وفيجش : له كتاب في الطب(٧) .

٣٥٧ ـ إسماعيل الصاحب بن عبّاد :

أبو القاسم ، الفاضل المشهور ، صنّف الصدوق له كتاب العيون ، ومدحه في أوّله مدحا عظيما. وفضله وجلالته وأمره في الإمامة أشهر من أن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : المفضّل.

(٢) مجمع الرجال : ١ / ٢١٣.

(٣) روى ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) الخلاصة : ٩ / ٧.

(٥) الفهرست : ١١ / ٣٣ ، ولم يرد فيه الترحم ، وذكر في نسخة القهبائي نقلا عن الفهرست ، مجمع الرجال : ١ / ٢١٣.

(٦) رجال الشيخ : ٤٥٢ / ٨١.

(٧) رجال النجاشي : ٣١ / ٦٦.

٦٤

يوصف ، وقبره في أصفهان معروف ،تعق (١) .

أقول : هو الصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن أبي الحسن عبّاد بن عبّاس بن عبّاد بن أحمد بن إدريس الطالقاني.

ذكره في ب في شعراء أهل البيتعليهم‌السلام المجاهرين ، وقال : الصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عبّاد الأصفهاني ، وزير فخر الدولة شهنشاه ، متكلّم كاتب شاعر نحوي(٢) ، انتهى.

وفيمل ، بعد ذكر نسبه كما ذكرنا : عالم فاضل ماهر شاعر أديب محقّق متكلّم ، عظيم الشأن ، جليل القدر ، في العلم والأدب والدين والدنيا ، ولأجله ألّف ابن بابويه عيون الأخبار ، وألّف الثعالبي يتيمة الدهر ، في ذكر أحواله وأحوال شعرائه.

ثمّ نقل عن الثعالبي أنّه قال عند ذكره : ليست تحضرني عبارة أرضاها للافصاح عن علوّ محلّه في العلم والأدب ، وجلالة شأنه في الجود والكرم ، وتفرّده في الغايات في المحاسن جمعها وشتات المفاخر(٣) ، لأن همّة قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ، وجهد وصفي يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه(٤) ، انتهى.

وقال ابن خلّكان عند ذكره : كان(٥) نادرة الزمان ، وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه وكرمه.

ثمّ عدّ من مصنّفاته : كتاب المحيط في اللغة ، سبع مجلّدات ، وكتاب‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٢) معالم العلماء : ١٤٨.

(٣) في أمل الآمل : وتفرده بالغايات في المحاسن وجمعه أشتات المفاخر.

(٤) يتيمة الدهر : ٣ / ٢٢٥ وفيه : بغايات المحاسن وجمعه أشتات المفاخر.

(٥) كان ، لم ترد في نسخة « م ».

٦٥

الإمامة ، ذكر فيه تفضيل عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام وإثبات إمامته(١) .

ثمّ قال : وذكر أنّه كان يحتاج في نقل كتبه إلى أربعمائة جمل ، فما الظنّ بما يليق بها(٢) .

وكان مولده سنةست وعشرين وثلاثمائة ، وتوفّي(٣) سنة خمس وثمانين وثلاثمائة بالري ، ونقل إلى أصفهان ودفن في بيته(٤) ، انتهى(٥) .

وفي حاشية الجلبي على المطوّل : يقال : هو كان أستاذ الشيخ عبد القاهر ، وكتب الشيخ مشحونة بالنقل عنه ، جمع بين الشعر والكتابة ، وقد فاق فيهما أقرانه إلاّ أنّه فاق عليه أيضا في الكتابة.

قال الثعالبي : إنّه(٦) كان الصاحب يكتب كما يريد والصابي كما يؤمر ويراد ، وبين الحالين بون بعيد ، انتهى.

وقد مدحه السيّد الرضيرضي‌الله‌عنه بقصيدة بليغة أرسلها إليه(٧) ، ورثاه بعد وفاته أيضا بقصيدة(٨) .

ومن أوهام الصفدي أنّه زعمه من علماء المعتزلة في شرح لاميّة العجم(٩) ، وقد زعموا نبيّ الله كاهنا في سالف الأمم.

__________________

(١) في وفيات الأعيان : يذكر فيه فضائل علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ويثبت إمامة من تقدّمه. وفي أمل الآمل : وتثبيت إمامته.

(٢) في أمل الآمل زيادة : من التجمل.

(٣) في نسخة « م » توفي.

(٤) وفيات الأعيان ١ : ٢٢٨ / ٩٦ ، وفيه : ودفن في قبّة بمحلّة تعرف بباب دزيه ، وهي عامرة إلى الآن وأولاد بنته يتعاهدونها بالتبييض.

(٥) أمل الآمل ٢ : ٣٤ / ٩٦.

(٦) إنه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) ديوان الشريف الرضي : ١ / ٢٨٥.

(٨) ديوان الشريف الرضي : ٢ / ٢٠١.

(٩) شرح لاميّة العجم : ٢ / ٥٥.

٦٦

٣٥٨ ـ إسماعيل بن صدقة :

الكوفي ، القراطيسي ، أسند عنه ،ق (١) .

٣٥٩ ـ إسماعيل بن عامر :

ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنه ـ كما في(٢) ترجمة المفضّل بن عمر(٣) ـ وفيه إشعار بوثاقته. ويظهر من تلك الرواية حسن عقيدته.

وهو والد عليّ بن إسماعيل بن عامر الآتي عنظم (٤) .

ويحتمل كونه : عمّار ، وقيل له : عامر ، فتأمّل ،تعق (٥) .

قلت : فيكون هذا أخا إسحاق بن عمّار الثقة الجليل ، ومضى فيه أنّه من بيت كبير من الشيعة(٦) .

٣٦٠ ـ إسماعيل بن عبّاد القصري :

من قصر ابن هبيرة ،ضا (٧) . وذكره بعض عن ظم.

وفيتعق : يأتي في عليّ بن يقطين كما فيضا ، وروايته معجزة عن الكاظمعليه‌السلام (٨) .

وروى عنه ابن المغيرة في الصحيح(٩) ، وكذا الحسين بن سعيد(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٢٦.

(٢) في نسخة « ش » : كما مرّ في.

(٣) رجال الكشي : ٣٢٥ / ٥٩٠.

(٤) رجال الشيخ : ٣٥٥ / ١٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٦) رجال النجاشي : ٧١.

(٧) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ١٣ ، وفيه : بني هبيرة.

(٨) رجال الكشي : ٤٣٦ / ٨٢١.

(٩) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٥.

(١٠) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٦.

٦٧

وفي ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : عن الفضل بن شاذان : كنت أقرأ على مقرئ يقال له : إسماعيل بن عبّاد(١) . والظاهر أنّه هو ، ويظهر منه حسن حاله(٢) .

قلت : ظاهر المجمع أيضا حسنة ، وصرّح فيه بكونه الآتي في كلام الفضل بن شاذان(٣) .

وروايته المعجزة مرّت في إسماعيل بن سلام ، فلاحظ.

٣٦١ ـ إسماعيل بن عبد الخالق :

ابن عبد ربّه بن أبي ميمونة بن يسار مولى بني أسد ، وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من فقهائنا ، وهو من بيت الشيعة.

عمومته ـ شهاب وعبد الرحيم ووهب ـ وأبوه ـ عبد الخالق ـ كلّهم ثقات ، روى(٤) عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام (٥) .

وإسماعيل ثقة(٦) ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي الحسنعليه‌السلام .

له كتاب ، رواه عنه جماعة ، منهم البرقي محمّد بن خالد ،جش (٧) .

صه ، إلى قوله : وأبي عبد اللهعليه‌السلام (٨) ؛ وزاد : وأمّا إسماعيل‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٥١٥ / ٩٩٣.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٣) مجمع الرجال : ١ / ٢١٤.

(٤) في المصدر : رووا.

(٥) في نسخة « م » : عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٦) في المصدر : نفسه.

(٧) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠.

(٨) الموجود في المصدر إلى قوله : روى عن أبي جعفر.

٦٨

فإنّه روى عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (١) .

وفي ين : لحقه ، وعاش إلى أيّام أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الوليد ، عنه.

وأحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عن القاسم ابن إسماعيل القرشي ، عنه(٣) .

وفيكش : أبو الحسن حمدويه بن نصير ، قال : سمعت بعض المشايخ يقول وسألته عن وهب وشهاب وعبد الرحمن(٤) بن عبد ربّه وإسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه ، قال : كلّهم خيار فاضلون(٥) .

أقول : لمّا كانت كلمة ثقة ـ بعد : وإسماعيل ـ في كلامجش ساقطة من نسخة الأستاذ العلاّمة ـ دام مجده ـ من رجال الميرزا ـ ولعلّها ساقطة من غيرها أيضا ـ ذكر كلاما طويل الذيل في إثبات وثاقته ، واستدلّ تارة بشمول : كلّهم ثقات ، له ولعمومته ، واخرى بقولهم : فقيه ، فإنّ(٦) الفقاهة تستلزم الوثاقة. وقال : هذا أمر معهود معروف. إلى غير ذلك ممّا ذكره من الأمارات.

ولنا مندوحة عنها أجمع ، فإنّ كلمة : ثقة ، موجودة فيجش كما ذكرنا ؛ ونقلها أيضا في الحاوي ، ولذا ذكره في الثقات(٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ٩ / ١١.

(٢) رجال الشيخ : ٨٣ / ١٨.

(٣) الفهرست : ١٤ / ٣٩.

(٤) في المصدر : بني.

(٥) رجال الكشي : ٤١٤ / ٧٨٣ ، وفيه زيادة : كوفيّون.

(٦) في نسخة « ش » : وان.

(٧) حاوي الأقوال : ١٥ / ٣٤.

٦٩

إلاّ أنّ في الوجيزة : ثقة على الأظهر ، وقيل : ممدوح(١) . وهو يشير إلى سقوط الوثاقة من نسخته ، فتتبّع.

وفيمشكا : ابن عبد الخالق الثقة ، عنه محمّد بن خالد ، والقاسم بن إسماعيل القرشي ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، وحريز ، وعبد الله بن مسكان ، وعليّ بن الحكم الثقة ، ومحمّد بن الوليد الخزّاز ، والحسن بن عليّ الوشّاء(٢) .

٣٦٢ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

ابن أبي كريمة السدّي ، من الكوفة ، ين(٣) .

وفيق : ابن عبد الرحمن السدّي ، أبو محمّد القرشي ؛ المفسّر الكوفي(٤) .

وفيقب : ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي ـ بضمّ المهملة وتشديد الدال ـ أبو محمّد الكوفي ، صدوق يهمس(٥) ، ورمي بالتشيّع ، من الرابعة ؛ مات سنة سبع وعشرين ومائة(٦) .

وفيتعق : وصفه بالمفسّر مدح(٧) .

أقول : عن كتاب ميزان الاعتدال : إسماعيل السدّي ، شيعي صدوق لا بأس به ، وكان يشتم أبا بكر وعمر. وهو السدّي الكبير ، والصغير : محمّد‌

__________________

(١) الوجيزة : ١٦١ / ١٩٩.

(٢) هداية المحدثين : ٢٠.

(٣) رجال الشيخ : ٨٢ / ٥.

(٤) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٠٥.

(٥) في المصدر : يهم.

(٦) تقريب التهذيب ١ : ٧١ / ٥٣١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦١.

٧٠

ابن مروان(١) ، انتهى.

ويظهر من مجموع ما ذكر جلالته.

٣٦٣ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

الجعفي ، الكوفي ، تابعي ، سمع أبا الطفيل ، مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام . وكان فقيها ، وروى عن أبي جعفرعليه‌السلام أيضا ،ق (٢) .

وزادصه : ونقل عن ابن عقدة أنّ الصادقعليه‌السلام ترحّم عليه ، وحكي عن ابن نمير أنّه قال : إنّه ثقة.

وبالجملة : فحديثه أعتمد عليه(٣) ، انتهى.

ويأتي في بسطام أنّه كان وجها في أصحابنا هو وأبوه وعمومته ، وأنّه أوجههم(٤) .

وفيتعق : كونه فقيها يشهد بوثاقته ، وكذا كونه وجها ـ على ما قال جمع ـ كما مضى في الفوائد ، وكذا حال توثيق ابن نمير ، والمظنون صحّة ما نقل عن ابن عقدة.

وبالجملة : الظاهر جلالة هذا الرجل مضافا إلى وثاقته.

وفي الوجيزة : ممدوح كالصحيح(٥) (٦) .

أقول : ما مرّ نقله عن ابن عقدة من ترحّمهعليه‌السلام عليه ، فقد‌

__________________

(١) ميزان الاعتدال ١ : ٢٣٦ / ٩٠٧.

(٢) رجال الشيخ : ١٤٧ / ٨٤.

(٣) الخلاصة : ٨ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٨١.

(٥) الوجيزة : ١٦١ / ٢٠٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦١.

٧١

وجدت في بعض مصنّفات أصحابنا ـ وليس ببالي خصوص الموضع ـ عن محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، قال : دخلت أنا وعمّي الحصين بن عبد الرحمن على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فسلّم عليهعليه‌السلام .

فأدناه وقال : ابن من هذا معك؟

قال : ابن أخي إسماعيل.

قال : رحم الله إسماعيل وتجاوز الله عن سيّئ من عمله ، كيف تخلّفوه؟

قال : نحن جميعا بخير ما أبقى لنا مودّتكم.

قال : يا حصين لا تستصغرنّ مودّتنا ، فإنّها من الباقيات الصالحات.

فقال : يا بن رسول الله ـ ص ـ ما أستصغرها ولكن أحمد الله عليها.

الحديث(١) .

ويظهر منه جلالة حصين أيضا.

هذا ، وذكره في الحاوي في الضعاف(٢) ، وهو غريب غايته.

٣٦٤ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

حقيبة الكوفي ،ق (٣) . وفي نسخة : ابن عبد الله.

وفيكش : ما روي في إسماعيل(٤) حقيبة ـ وقيل : جفينة ـ : قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن إسماعيل جفينة(٥) ،

__________________

(١) الاختصاص : ٨٥.

(٢) حاوي الأقوال : ٢١٧ / ١١٣٠.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٠٦.

(٤) في المصدر زيادة : ابن.

(٥) في المصدر : ابن حقيبة.

٧٢

قال : صالح ، وهو قليل الرواية(١) .

وفيصه : إسماعيل حقيبة ، بالمهملة المفتوحة والقاف والمثنّاة تحت والمفردة ، وقيل : جفينة ، بالجيم المضمومة والفاء المفتوحة والنون بعد الياء. قال محمّد بن مسعود. إلى آخره(٢) .

قلت : فيطس كما فيكش (٣) ، ولم يشر إلى توقّف.

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٥) .

٣٦٥ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

السدي ؛ الظاهر أنه ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة ،تعق (٦) .

٣٦٦ ـ إسماعيل بن عبد الله :

الأعمش ، الكوفي ، روى عنه ابن أبي عمير ،ق (٧) .

وفيتعق : وهو يشعر بوثاقته(٨) .

٣٦٧ ـ إسماعيل بن عبد الله :

البجلي ، القمي ، هو ابن سمكة ،تعق (٩) .

__________________

(١) رجال الكشي : ٣٤٤ / ٦٣٧.

(٢) الخلاصة : ١٠ / ٢٠.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٨ / ١٥.

(٤) الوجيزة : ١٦١ / ٢٠١.

(٥) حاوي الأقوال : ٢١٦ / ١١٢٧.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦١ و ١٣١.

(٧) رجال الشيخ : ١٤٧ / ١٠١.

(٨) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخ الخطيّة.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣١.

٧٣

٣٦٨ ـ إسماعيل بن عبد الله :

الحارثي ، الكوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٣٦٩ ـ إسماعيل بن عبد الله :

حقيبة الكوفي(٢) ،ق (٣) . ومرّ : ابن عبد الرحمن.

٣٧٠ ـ إسماعيل بن عبد الله :

الرمّاح ، الكوفي ، روى عنه أبان بن عثمان ،ق (٤) .

٣٧١ ـ إسماعيل بن عليّ بن إسحاق :

ابن أبي سهل بن نوبخت ، كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا وغيرهم ، له جلالة في الدنيا والدين ، يجري مجرى الوزراء في جلالة الكتاب. صنّف كتبا كثيرة ،جش (٥) .

وفيست وصه : ابن عليّ بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت ، أبو سهل ، كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا ببغداد ووجههم ، ومتقدّم(٦) النوبختيين في زمانه(٧) (٨) .

وزادصه : له جلالة. إلى آخر ما مرّ(٩) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٠.

(٢) الكوفي ، لم ترد في المصدر.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٧.

(٤) رجال الشيخ : ١٤٧ / ١٠٠.

(٥) رجال النجاشي : ٣١ / ٦٨.

(٦) في نسخة « م » : ومقدم.

(٧) الفهرست : ١٢ / ٣٦.

(٨) الخلاصة : ٩ / ١٠.

(٩) ولم يرد فيها عبارة : في جلالة الكتاب.

(١٠) الوجيزة : ١٦٢ / ٢٠٦.

٧٤

وفيه : أنّ مثله لا يحتاج إلى النصّ إلى توثيقه ؛ على أنّ ما ذكر فيه زائد على التوثيق(١) .

أقول : لا يخفى أنّه ليس أعلى شأنا من الصدوقرحمه‌الله ، والذي اعتذر به هو دام فضله عن عدم توثيقه : أنّ التوثيق مأخوذ فيه ـ مضافا إلى العدالة ـ الضبط ، فلعلّه لم يكن ضابطا عند من لم يوثّقه ، مع أنّ ما ذكر فيه من المدح يزيد على ما ذكر هنا ، فما في الوجيزة هو الصحيح.

إلاّ أنّ الفاضل عبد النبي الجزائري مع ذكره جماعة من أمثاله في الضعاف ـ منهم إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي(٢) ـ ذكر إسماعيل هذا في الثقات ، وقال : إنّ الأوصاف المذكورة فيجش وست تفيد التوثيق وزيادة(٣) ، انتهى فتأمّل.

هذا ، وفيضح : نوبخت : بضمّ النون والمفردة ، بينهما واو ساكنة ، ثمّ المعجمة الساكنة ، بعدها المثنّاة فوق(٤) .

قلت : لعلّ الأصحّ فتح النون والباء. وهي كلمة فارسيّة ، أي : جديد الحظّ.

وفي القاموس : البخت : الجدّ ، معرّب(٥) .

وفي د أيضا بفتح الباء(٦) ، فتتبّع.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣١.

(٢) حاوي الأقوال : ٢١٧ / ١١٣٠.

(٣) حاوي الأقوال : ١٦ / ٣٥.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٩٢ / ٣٦.

(٥) القاموس المحيط : ١ / ١٤٣.

(٦) رجال ابن داود : ٥١ / ١٩١.

٧٥

٣٧٢ ـ إسماعيل بن علي السمّان :

المفسّر ؛ غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ المفسّر أبو سعد إسماعيل بن عليّ بن الحسين السمّان ، ثقة وأيّ ثقة ، حافظ. له : البستان في تفسير القرآن ، عشر مجلّدات ، وكتاب الرشاد ، في الفقه ، والمدخل ، في النحو ، والرياض ، في الأحاديث ، وسفينة النجاة ، في الإمامة ، وكتاب الصلاة ، وكتاب الحج ، والمصباح ، في العبادات ، والنور ، في الوعظ.

أخبرنا بها السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسني الرازي ، عن الشيخ الحافظ المفيد أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري(١) ، عنه(٢) .

٣٧٣ ـ إسماعيل بن عليّ :

ابن عليّ بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، ابن أخي دعبل ، كان بواسط مقامه ، وولي الحسبة بها ، وكان مختلطا ، يعرف منه وينكر ،جش (٣) .

وزادصه بعد رزين : بتقديم الراء على الزاي.

وصه وست بعد الخزاعي : أبو القاسم.

وفيهما : مختلط الأمر في الحديث(٤) (٥) .

ثمّ زادصه : قالغض : إنّه كان كذّابا وضّاعا للحديث ، لا يلتفت إليه‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : النيشابوري.

(٢) فهرست منتجب الدين : ٨ / ٢.

(٣) رجال النجاشي : ٣٢ / ٦٩.

(٤) الخلاصة : ١٩٩ / ٤.

(٥) الفهرست : ١٣ / ٣٧.

٧٦

لا ما رواه عن أبيه عن الرضاعليه‌السلام (١) ولا غير ذلك ولا ما صنّف ، وهذا لا اعتمد على روايته ، لشهادة المشايخ عليه في الضعف(٢) ، والاختلال في الرواية.

وزادست على ما مرّ : أخبرنا عنه برواياته كلّها الشريف أبو محمّد المحمّدي.

وسمعنا هلال الحفّار يروي عنه مسند الرضاعليه‌السلام وغيره ، فسمعناه منه ، وأجاز لنا بباقي رواياته.

وفي لم : أخبرنا عنه هلال الحفّار(٣) .

أقول : في ب : مختلط الأمر(٤) .

وفي الوجيزة : ضعيف(٥) .

وفيمشكا : ابن عليّ بن رزين ، عنه هلال الحفّار(٦) .

٣٧٤ ـ إسماعيل بن علي العمي :

أبو علي البصري ، لم(٧) .

وزادجش : أحد أصحابنا البصريّين ، ثقة ، له كتب(٨) .

وفيصه إلى قوله : ثقة ، وبدل أصحابنا : شيوخنا(٩) ، وكذاست ،

__________________

(١) في المصدر : لا يلتفت إلى ما يرويه عن أبيه عن الرضاعليه‌السلام .

(٢) في المصدر : بالضعف.

(٣) رجال الشيخ : ٤٥٢ / ٨٤.

(٤) معالم العلماء : ٩ / ٣٧.

(٥) الوجيزة : ١٦١ / ٢٠٤.

(٦) هداية المحدثين : ١٨١ ، وفيه : علي بن علي بن رزين. وفي نسخة « م » : ابن عليّ بن رزين ، هلال الحفّار عنه.

(٧) رجال الشيخ : ٤٥٢ / ٨٢.

(٨) رجال النجاشي : ٣٠ / ٦٣.

(٩) الخلاصة : ٩ / ٨.

٧٧

وفيه : أبو عبد الله(١) .

وزاد : أبو طالب الأنباري ، قال : حدّثنا أبو بشر أحمد بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عنه(٢) .

وزادصه بعد العمي : بالمهملة المفتوحة والميم المخفّفة.

أقول : فيضح أيضا بالمهملة والميم المخفّفة(٣) .

إلاّ أنّ في د : بالميم المشدّدة(٤) ؛ ولعلّه الصواب.

ومرّ في أحمد بن إبراهيم بن محمّد(٥) ما يؤيّد.

وفيب : إسماعيل بن علي العمي ، أبو علي البصري(٦) .

وفي نسختي منست أيضا : أبو عبد الله. لكن في الحاوي عنه : أبو علي(٧) .

وفيمشكا : ابن علي العمي(٨) الثقة ، عنه عبد العزيز بن يحيى بن أحمد(٩) .

٣٧٥ ـ إسماعيل بن علي المعلى :

أبو عبد الرحمن ، أسند عنه ،ق (١٠) .

__________________

(١) في نسختنا من الفهرست : أبو علي.

(٢) الفهرست : ١٢ / ٣٤.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٩١ / ٣٣.

(٤) رجال ابن داود : ٥١ / ١٩٢.

(٥) الصواب : أحمد بن إبراهيم بن أحمد.

(٦) معالم العلماء : ٨ / ٣٤.

(٧) حاوي الأقوال : ١٦ / ٣٦.

(٨) في المصدر ونسخة « م » : القمّي.

(٩) هداية المحدثين : ١٨١.

(١٠) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٢ ، وفيه بدل المعلى : المسلي ، وكذلك في كافة المصادر الرجالية.

٧٨

٣٧٦ ـ إسماعيل بن عمّار الصيرفي :

الكوفي ،ق (١) .

وفيصه : ابن عمّار أخو إسحاق ، روىكش حديثا في طريقه ضعف أنّ الصادقعليه‌السلام كان إذا رآهما قال : وقد يجمعهما لأقوام ، يعني الدنيا والآخرة ، والأقوى عندي التوقّف في روايته حتّى تثبت عدالته(٢) ، انتهى.

ومضى ما فيكش في أخيه إسحاق(٣) .

وفي الكافي في باب البرّ بالوالدين في الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمّار بن حيّان ، قال : خبّرت أبا عبد اللهعليه‌السلام ببرّ إسماعيل ابني لي(٤) ، فقال : لقد كنت أحبّه ، وقد ازددت له حبّا(٥) .

وفيتعق : عدّ ممدوحا لروايةكش ، وكذا رواية الكافي. وعدم صحّة السند غير مضرّ كما مرّ في الفوائد(٦) .

قلت : ومرّ في أخيه أنّهم في بيت كبير من الشيعة.

وفي الحاوي : ذكرهجش في أخيه إسحاق(٧) ، ولم يتعرّض له بجرح ولا مدح(٨) ، انتهى فتأمّل.

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٢٥.

(٢) الخلاصة : ٢٠٠ / ٨.

(٣) رجال الكشّي : ٤٠٢ / ٧٥٢ ، وفيه : الأقوام ، ( خ ل : لأقوام ).

(٤) في المصدر : بي.

(٥) الكافي ٢ : ١٢٩ / ١٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣١.

(٧) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩.

(٨) حاوي الأقوال : ٢١٧ / ١١٣٣.

٧٩

وفي الوجيزة : ممدوح(١) .

وفيب : إسماعيل بن عمّار من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وكان فطحيّا إلاّ أنّه ثقة ، وله أصل(٢) ، انتهى فتأمّل جدّا.

ويظهر من رواية الكافي جلالة عمّار أيضا ، وسيشير إليه الأستاذ العلاّمة فيه(٣) .

٣٧٧ ـ إسماعيل بن عمر بن أبان :

ابن الكلبي ؛ واقف ، روى أبوه عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ؛ وروى هو عن أبيه ،صه (٤) .

وزادجش : وعن خالد بن نجيح ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ؛ عنه أحمد بن ميثم بن أبي نعيم(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن أبان الكلبي ، عنه أحمد بن ميثم(٦) .

٣٧٨ ـ إسماعيل بن عيسى :

عدّة خالي ممدوحا(٧) ، لأنّ للصدوق طريقا إليه.

والظاهر أنّه ملقّب بالسندي كما نشير إليه في علي بن السندي(٨) ، ويأتي : عيسى بن الفرج السندي(٩) ، وفي الكنى : أبو الفرج السندي اسمه‌

__________________

(١) الوجيزة : ١٦٢ / ٢٠٧.

(٢) معالم العلماء : ١٠ / ٥٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٢.

(٤) الخلاصة : ١٩٩ / ٥ ، وفيها : ابن أبان الكلبي.

(٥) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٥.

(٦) هداية المحدثين : ٢٠.

(٧) الوجيزة : ٣٧٤ / ٦١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٣٤.

(٩) منهج المقال : ٢٥٦.

٨٠

ولا دية، كما لا يجوز للاب والجد، لانه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان(١) مع المصلحة.

العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا، قيل: ولا تبطل تصرفاته السابقة على الاقرار، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء.

أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الامرين من المسمى وعقر الامة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولى من شاء.

ولو مات بغير وارث فميراثه للامام، وقال الشيخان(٢) : لبيت المال، وحمله ابن إدريس(٣) على بيت مال الامام، والمفيد(٤) صرح بأنه لبيت مال المسلمين، وقال الشيخ(٥) : ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله، وقال ابن الجنيد(٦) : لو انفق عليه وتوالى غيره رد عليه الفقة، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه، وحمله الفاضل(٧) على اخذ قدر النفقة من ميراثه.

(٢١٥) درس في لقطة الحيوان

ويسمى ضالة، فالبعير في الكلا والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٦، وتذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٧، والمقنعة: ص ٦٤٨.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٨.

(٤) المقنعة: ص ٦٤٨.

(٥) النهاية: ص ٣٢٣.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

٨١

وكذا لو وجد صحيحا في غير كلا ولا ماء، لامتناعه فيضمن أخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمأ.

وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز، وإن وجد في غير كلا ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.

ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلو أقام به البينة لم ينتزعه. وكذا لو صدقه الملتقط.

ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين، وفي رواية مسمع(١) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلا ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد، ولكن ظاهر الخبر ذلك.

أما الحمار، فقيل: بجواز(٢) أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، وعدم صبره عن الماء، والمحقق(٣) منع من أخذه. أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن - وقيل: لا ضمان -، وبين احتفاظها أمانة، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها.

وهل يلحق بها صغار الحيوان؟ نص عليه في المبسوط(٤) ، وتوقف فيه المحقق(٥) نظرا إلى مورد النص، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ(٦) .

وهل يجب تعريفها سنة؟ قوى الفاضل(٧) عدمه، لقوله صلى الله عليه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٦٤.

(٢) في (م): فقيل يجوز.

(٣) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) تحرير الاحكام: كتاب اللقطة ج ٢ ص ١٢٥.

٨٢

وآله(١) هي لك أو لاخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف.

ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أيام، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها، وضمن إن لم يرض المالك على الاقوى. وهل له تملكها مع الضمان؟ جوزه ابن إدريس(٢) . وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، وكذا ثمنها. ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ(٣) .

وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط(٤) : ماكان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل(٥) من أخذها(٦) في العمران عدا الشاة، إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف.

وقال في النهاية(٧) : إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفق ورجع، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بأزاء ماأنفق، وأنكر ابن إدريس(٨) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان(٩) الرجوع وأوجبا المقاصة.

ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.

(٣) النهاية: ص ٣٢٤.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٤٥١.

(٦) في (ق) و (ز): أخذما.

(٧) النهاية: كتاب اللقطة ص ٣٢٤.

(٨) السرائر: ج ٢ ص ١١٠.

(٩) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ والمختلف: ج ٢ ص ٤٥٢.

٨٣

أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها فالاقرب الجواز، لان الغرض حفضها لمالكها لا حفضها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الاثمان، لانها محفوضة في نفسها حيث كانت.

وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالابل وغيرها، وجوز الفاضل(١) التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الاخبار الناهية غن ذلك على الاخذ بنية التملك، وفي المبسوط(٢) جعل الاخذ للحفظ من وظائف الحكام. وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم.

وحينئذ الاقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهو ظاهر ابن إدريس(٣) والمحقق(٤) ، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك.

وعلى هذا يتجه جواز الاخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي عليه السلام(٥) في واجد الضالة إن نوى الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها.

وقال الفاضل(٦) : يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لانه ينحفظ بنفسه كضوال الابل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها.

____________________

(١) تحرير الاحكام: ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٣.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ و ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٤.

٨٤

وجوز المحقق(١) التقاط كلب الصيد، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط(٢) حكم بالتعريف والتملك، ولم يصرح بجواز التقاطه.

ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الاول دون الثاني، لامتناعه.

(٢١٦) درس في لقطة الاموال

لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الارحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل(٣) ، لانها كالابل التي تمتنع بنفسها، بل أولى قال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.

وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهية، وحكم الحيوان كذلك، وقال الشيخ(٤) : إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير امناء استحب له أخذها.

وقال ابن الجنيد(٥) : لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوجر، وظاهر الشيخين(٦) التحريم، لماروي عن علي عليه السام(٧) إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار.

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٣٤٨، ص ٢٧.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢١.

(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٥٠ ص ١٠.

(٦) المقنعة: ص ٦٤٨، والنهاية ونكتها: ج ٢ ص ٤٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٨ ج ١٧ ص ٣٤٩.

٨٥

وعن الباقر عليه السلام(١) لا يأخذ الضالة إلا الضآلون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحمل الرواية الاولى.

وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته، كالعصا والوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والاداوة والسوط، وقيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبدالرحمان(٢) عن الصادق عليه السلام لا تمسه، وهو قول الحلبي(٣) وظاهر الصدوقين(٤) ، وكذا الخلاف(٥) في لقطة الحرم.

والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الاقرب.

وكذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط(٦) بانتفاء أثر الاسلام، وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم(٧) مطلقة حيث قال: وإن كانت خربة فأنت أحب بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الاسلام.

وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمن فيهما، وبين الابقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.

ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنة، وتخير بين الصدقة والامانة.

وفي

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٣) الكافي: ص ٣٥٠.

(٤) نقله عن علي بن بابويه في المختلف ج ١ ص ٤٥٠، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دالا عليه راجع من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ٩ ج ٣ ص ١٨٨.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٥.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٥٤.

٨٦

الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحج.

ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره، وقال الصدوقان(١) : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان(٢) ، ولا بين المحتاج وغيره، وقال ابن الجنيد(٣) : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها، وكان الثلثان في ذمته، لرواية ابن رجاء(٤) ، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار(٥) وابن حمزة(٦) قدر الدرهم من اللقطة، والاظهر المنع.

ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة.

وكل عين لابقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرفها(٧) ، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم، وبين توليه بنفسه.

ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك، وقيل: يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية(٨) والمقنعة(٩) وخيرة الصدوقين(١٠) ، وابن إدريس(١١) ناقلا فيه الاجماع، وفي الخلاف(١٢) لابد

____________________

(١) نقله علي بن بابويه في المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دلا عليه، من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ١٨ ج ٣ ص ١٩٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ح ٧ ج ٩ ص ٣٦٢.

(٥) المراسم: ص ٢٠٦.

(٦) الوسيلة: ص ٢٧٨.

(٧) في (م): ثم تعريفها.

(٨) النهاية: ص ٣٢٠.

(٩) المقنعة: ص ٦٤٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢ ص ٩.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣.

(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

٨٧

من النية واللفظ فيقول قد اخترت تملكها، وفي المبسوط(١) تكفي النية، والروايات(٢) محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر.

وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان.

ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الامرين، والاقرب الاول فيلحق بسائر الديون.

(٢١٧) درس

التعريف واجب وإن نوى الحفظ، وفي المبسوط(٣) لا يجب، إلا إذا نوى التملك. ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف يجب وسيلته. ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا. نعم يضمن بالنية، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الامانة. وزمانه النهار دون الليل. ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.

وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله دفعة في الاسبوع.

وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الاسبوع الاول، ثم في الاسبوع مرة ثم في الشهر مرة.

والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى إتصال الثاني بمتلوه.

وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والاعياد والاسواق وأبواب المساجد والمشاهد.

وليكن في موضع الالتقاط، فان التقط في برية عرف من يجده فيها واتمه

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٤٩.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٢.

٨٨

إذا حضر في بلده.

ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره، وليقل من ضاع له شئ، وإن قال ذهبا أو فضة جاز.

وله أن يتولاه بنفسه ونائبه، والاجرة عليه وإن قصد الامانة. ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الاقوى. ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان. ولو مات الملتقط عرف الوارث، ولو كان في الاثناء بنى، ولو كان بعد الحول وقبل نية التملك تملك الوارث إن شاء. ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين. ولا تكفي الاوصاف الخفية في الوجوب.

نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه، لاطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، ومنعه ابن إدريس(١) لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا، فعلى الاول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة.

وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا. ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، وإن تساويا فالقرعة. وكذا لو أقاماها إبتداء. ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الاول، وإن تلفت فبدلها ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، وإلا ضمن.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١١١.

٨٩

أما لو دفع عوضها إلى الاول، ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الاول، ثم يرجع الملتقط على الاول وإن اعترف له بالملك لمكان البينة، لتبين فساد الحكم، ولو اعترف له بالملك لا لاجل البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.

وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة، قد يظهر من الروايات وكلام القدماء الاول، والاقرب الثاني.

ولو عابت ضمن أرشها، ويجب قبوله معها على الاول وعلى الثاني أيضا على الاقرب، والزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين.

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك، وعرض الثمن على الملتقط ليتملك ويتصدق.

(٢١٨) درس

لو ظهر المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين، ومع التلف نظر، من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان، ومن ظهور الاستحقاق، وهو ظاهر ابن الجنيد(١) حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، واختاره الفاضل(٢) ، وقال ابن إدريس(٣) : لا يضمن مانقص عن الدرهم، ولو ظهر المالك وجب رده عليه، فنسبه في المختلف(٤) إلى التناقض، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠١.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

٩٠

تلف العين، ووجوب الرد مع بقائها.

ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو آخذ ثيابه بكونها أدون، وانحصار المشتبهين، ومع عدم القرينة فهي لقطة.

ولقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها، وإلا فهي للواجد من غير تعريف.

وروي الكليني(١) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترى من اللقطة بعد التعريف حولا جارية بجارية، فوجدها إبنته ليس له إلا دراهمه، وليس له البنت، وهي موافقة للاصل، لان الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه، وفي النهاية(٢) لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراؤها عتقت ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله.

ويشكل بأنها بعد التعريف والتملك ملك للملتقط فلا تؤثر الاجازة، ونازع ابن إدريس(٣) في صحة الاجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، وهو غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا: بصحة عقد الفضولي. نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك، وقلنا لا يملك قهرا توجه كلام الشيخ وكلامه.

ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الاثمان والعروض، ولا بين الغني والفقير.

ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو إعراضه عنه.

وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار.

____________________

(١) الكافي: ج ٥ ح ٨ ص ١٣٩.

(٢) النهاية: ص ٣٢١.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٥.

٩١

وهل للمالك انتزاعه بعد الاعراض؟ يحتمل ذلك، لانه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها.

نعم لو تلفت العين فلا ضمان.

ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق، إلا في لقطة الحرم فحرام على الاربعة، لانها أمانة محضة.

ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه، ثم يفعل اللاحظ بعد الحول.

وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر، من رواية أبي ديجة(١) لا يعرض لها المملوك - وهو خيرة ابن الجنيد -(٢) ومن أهلية التكسب(٣) ، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين.

ويشكل على القول بعدم ملكه، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعد الحول والتعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، وأولى منه بالجواز المكاتب.

ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها. ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا، وإلا ضمن السيد بتركها في يده، لتعديه عند الشيخ(٤) ، وقيل: لاضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، وخصوصا مع وجود يد متصرفة. نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد. ولو تملكها العبد صح على القول بملكه، وإلا كان للسيد تملكها. ولو أتلفها العبد ضمن إذا عتق.

ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لانها من كسبه عند الشيخ(٥)

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٧٠.

(٢) المختلف: كتاب الامانات ج ٢ ص ٤٥٣.

(٣) في (م) و (ز): التكسب وهو مشهور.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

٩٢

والفاضل في التذكرة(١) ، وقال(٢) في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لانها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الاخذ.

نعم لو قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا، لانها قبل عتقه كالملقاة، وبعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيد، وفيه قوة.

أما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد، لانها أمانة، قال الفاضل(٣) : لانعلم فيه خلافا.

والمبعض إذا التقط في نوبة نفسه صح قطعا، ويملك بعد التعريف وإن وافق وقت التمليك نوبة السيد، لان المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخره هنا إلى نوبته.

ولا يجب الالتقاط، وإن خيف الضياع، ووثق من نفسه بعدم الخيانة، ولو علم الخيانة حرم، ولو خاف كره. وكذا تتأكد الكراهية في حق الفاسق. ولا يضم الحاكم إليه مشرفا على الاقرب.

ويستحب الاشهاد عليها، ويعرف الشهود بعض الاوصاف كالعدة والوكاء والوعاء والعفاص، وليكونا عدلين فصاعدا لينزه نفسه عن الطمع فيها. ويمنع وارثه من التصرف لو مات، وغرماؤه لو فلس.

ولا يعرف بجميع الاوصاف حذرا من مواطاة الشهود مدعيا بها.

ولا يبرأ برد اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٤.

٩٣

٩٤

كتاب الجعالة

٩٥

٩٦

وهي لغة مال يجعل على عمل وشرعا صيغة دالة على الاذن في عمل بعوض. ولا يشترط فيها العلم، ولا تعيين المأذون مثل من رد عبدي فله كذا. وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا. ولو رد أو خاط من غير امر فلا شئ له في المشهور، وإن كان معروفا برد الضوال، وكلام النهاية(١) والمقنعة(٢) والوسيلة(٣) مشعر بإستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط، لرواية مسمع(٤) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره، وفي غير مصره أربعة دنانير، والمتأخرون على الاول، وحمل الشيخ في المبسوط(٥) الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الافضل لا الوجوب.

نعم لو لم يذكر عوضا وأمر بالرد فالاولى العمل بالمقدر في الرواية، وألحق الشيخان(٦) به البعير.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٢٣.

(٢) المقنعة: ص ٦٤٩.

(٣) الوسيلة: ص ٢٧٧.

(٤) التهذيب: ج ٦ ح ١٢٠٣ ص ٣٩٨.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٣.

(٦) النهاية: ص ٣٢٣، والمقنعة: ص ٦٤٩.

٩٧

قال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم، ووافق ابن إدريس(١) على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ.

ويكفي الايجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالاقرب الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من رد عبدي فله كذا.

ولو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، ويدخل في رد العبد المسلم، لان السبيل هنا ضعيف، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا، ويمكن الدخول فيثبت له قيمتهما، ويحتمل اجرة المثل. ولو رده الصبي المميز أو المرأة استحقا.

وفي المجنون وغير المميز وجهان: من عدم تحقق القصد، ووقوع العمل.

ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.

ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل من رد عبدي من مصر في شهر، بخلاف الاجارة.

وكذا يجوز من رد عبدي أو أمتي ويستحق برد أيهما كان. وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا أو خمرا بطل الجعل ولا اجرة للعامل، إلا أن يتوهم الملك.

ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٩.

٩٨

ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق المعين أو عدم استحقاق شئ وجهان. ولو ظهر العوض مستحقا فاجرة المثل، ويحتمل مثله أوقيمته كالصداق والخلع. ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا. ولو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستيجار على الارضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.

ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة.

ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله، وإلا فلا.

وليس للعامل أن يوكل إلا مع الاذن، وله الاستعانة بغيره، فله العوض.

ولو قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.

ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، وقطع الفاضل(١) باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك. وكذا لو عمل المالك معه، وفي المبسوط(٢) إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف اجرة المثل. ولو قال من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاق الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الاطلاق على المباشرة. ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم، ولو لم يعين فلهم اجرة المثل كذلك. ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه، وللباقين حصتهم من اجرة المثل.

____________________

(١) قواعد الاحكام: ج ١ ص ٢٠١.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٤.

٩٩

والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، ومن طرف المالك مالم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع. ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ. وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده. ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.

وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لان الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدم عليه والعامل أمين، وخبر السكوني(١) وغياث(٢) عن علي عليه السلام يدل عليه، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، وقال الفاضل(٣) : لم أقف فيه على شئ، والنظر يقتضي كونه أمينا. وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الاقوى. ولو تنازعا في التفريط أو التعدي حلف العامل. ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف المالك.

ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما(٤) : يحلف المالك ويثبت مدعاه، وهو قوي كالاجارة، لاصالة عدم الزائد.

واتفاقهما على العقد المشخص بالاجرة المعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه، لقضية الحصر، وقال

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٥٤.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500