منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 259743 / تحميل: 5427
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٣٤٧ ـ إسماعيل بن سالم :

عنه ابن أبي عمير(١) . ويحتمل كونه : ابن سلام ،تعق (٢) .

٣٤٨ ـ إسماعيل السدّي :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان ، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة.

٣٤٩ ـ إسماعيل بن سعد الأحوص :

الأشعري القمّي ، ثقة ،ضا (٣) .

وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن سعد الأحوص الأشعري الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد.

وهو عن الرضاعليه‌السلام (٥) .

٣٥٠ ـ إسماعيل بن سلام :

في ترجمة عليّ بن يقطين روى معجزة عن الكاظمعليه‌السلام يظهر منها كونه من الشيعة ومأمونا على سرّهمعليهم‌السلام .

ولعلّه ابن سلام(٦) السابق ،تعق (٧) .

أقول : الرواية : محمّد بن مسعود ، عن أبي عبد الله الحسين بن‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦٧ / ١٢.

(٤) الخلاصة : ٨ / ٤.

(٥) هداية المحدثين : ١٩.

(٦) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ابن سالم ، وهو الصواب.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

٦١

إشكيب ، عن بكر بن صالح الرازي ، عن إسماعيل بن عبّاد القصري ـ قصر ابن هبيرة ـ وعن(١) إسماعيل بن سلام وفلان بن جميل(٢) ، قالا : بعث إلينا عليّ بن يقطين فقال : اشتريا راحلتين ، وتجنّبا الطريق ، ودفع إلينا مالا وكتبا.

ثمّ ذكرا ما مضمونه أنّه أمرهما أن يدفعا المال والكتب إلى الكاظمعليه‌السلام ولا يعلم بهما أحد ، وبيناهما في بطن الرمة إذا ركب(٣) أقبل ومعه الإمامعليه‌السلام ، فدفعا ما كان معهما إليهعليه‌السلام ، وأخرج جوابهما من كمّه.

فقالا : زادنا قد فني لو أذنت لنا ندخل المدينة نتزوّد ونزور رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فتناول ما معهما من الزاد وقلّبه بيده وقال : هذا يبلغكما الكوفة ، وأمّا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد رأيتماه ، إنّي صلّيت معهم الفجر وأريد أن أصلّي معهم الظهر ، انصرفا في حفظ الله(٤) ، انتهى.

ثمّ ذكر سندا آخر له أيضا فيه جهالة(٥) ، فتأمّل.

٣٥١ ـ إسماعيل بن سلمان الأزرق :

يكنّى أبا خالد ،قر (٦) .

وفيتعق : سنشير في معمر بن يحيى إلى ما يشير إلى نباهته(٧) (٨) .

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي المصدر : عن.

(٢) في المصدر : حميد.

(٣) في المصدر : راكب.

(٤) رجال الكشي : ٤٣٦ / ٨٢١.

(٥) رجال الكشي : ٤٣٧ / ٨٢٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٠٥ / ٢٠.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

٦٢

٣٥٢ ـ إسماعيل بن سمكة :

ابن عبد الله ، والد أحمد ، مضى في ترجمته أنّه من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممّن تأدّب عليه(١) ،تعق (٢) .

٣٥٣ ـ إسماعيل بن سهل الدهقان :

قالجش : ضعّفه أصحابنا ،صه (٣) .

جش ؛ إلاّ : قالجش ، وزاد : له كتاب ، أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه ، به(٤) .

وفيست : ابن سهل ، له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن سهل الدهقان ، أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه ، وعنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٦) .

٣٥٤ ـ إسماعيل بن سهيل :

في ترجمة الفضل بن شاذان عدّه في جملة من يروي هو عنه ، على وجه يشعر بكونه من أصحابنا المعروفين ،تعق (٧) .

أقول : الذي رأيته فيه : ابن سهل(٨) ، لا : سهيل. وعلى فرضه فأنت خبير بتصغيرهم المكبّر والعكس ؛ فلعلّه السابق.

__________________

(١) منهج المقال : ٣٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٣) الخلاصة : ٢٠٠ / ٦.

(٤) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٦.

(٥) الفهرست : ١٤ / ٤٦.

(٦) هداية المحدثين : ١٩.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٨) رجال الكشي : ٥٤٣ / ١٠٢٩.

٦٣

وصرّح في المجمع بأنّ ممّن يروي عنه الفضل(١) : إسماعيل بن سهل الدهقان(٢) ، فتدبّر.

٣٥٥ ـ إسماعيل بن سيّار :

غير مذكور في الكتابين. ويأتي : ابن يسار ، بتقديم الياء.

٣٥٦ ـ إسماعيل بن شعيب :

العريشي : بالمهملة المفتوحة وبعد الراء الياء المثنّاة تحت وبعدها المعجمة ، قليل الحديث ، إلاّ أنّه ثقة سالم فيما يرويه منه ، روى(٣) عنه عبد الله بن جعفر ،صه (٤) .

ست إلى : يرويه ، إلاّ الترجمة ، وزاد : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عنهرحمه‌الله (٥) .

وفيلم : قليل الحديث ، ثقة(٦) .

وفيجش : له كتاب في الطب(٧) .

٣٥٧ ـ إسماعيل الصاحب بن عبّاد :

أبو القاسم ، الفاضل المشهور ، صنّف الصدوق له كتاب العيون ، ومدحه في أوّله مدحا عظيما. وفضله وجلالته وأمره في الإمامة أشهر من أن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : المفضّل.

(٢) مجمع الرجال : ١ / ٢١٣.

(٣) روى ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) الخلاصة : ٩ / ٧.

(٥) الفهرست : ١١ / ٣٣ ، ولم يرد فيه الترحم ، وذكر في نسخة القهبائي نقلا عن الفهرست ، مجمع الرجال : ١ / ٢١٣.

(٦) رجال الشيخ : ٤٥٢ / ٨١.

(٧) رجال النجاشي : ٣١ / ٦٦.

٦٤

يوصف ، وقبره في أصفهان معروف ،تعق (١) .

أقول : هو الصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن أبي الحسن عبّاد بن عبّاس بن عبّاد بن أحمد بن إدريس الطالقاني.

ذكره في ب في شعراء أهل البيتعليهم‌السلام المجاهرين ، وقال : الصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عبّاد الأصفهاني ، وزير فخر الدولة شهنشاه ، متكلّم كاتب شاعر نحوي(٢) ، انتهى.

وفيمل ، بعد ذكر نسبه كما ذكرنا : عالم فاضل ماهر شاعر أديب محقّق متكلّم ، عظيم الشأن ، جليل القدر ، في العلم والأدب والدين والدنيا ، ولأجله ألّف ابن بابويه عيون الأخبار ، وألّف الثعالبي يتيمة الدهر ، في ذكر أحواله وأحوال شعرائه.

ثمّ نقل عن الثعالبي أنّه قال عند ذكره : ليست تحضرني عبارة أرضاها للافصاح عن علوّ محلّه في العلم والأدب ، وجلالة شأنه في الجود والكرم ، وتفرّده في الغايات في المحاسن جمعها وشتات المفاخر(٣) ، لأن همّة قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ، وجهد وصفي يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه(٤) ، انتهى.

وقال ابن خلّكان عند ذكره : كان(٥) نادرة الزمان ، وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه وكرمه.

ثمّ عدّ من مصنّفاته : كتاب المحيط في اللغة ، سبع مجلّدات ، وكتاب‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٢) معالم العلماء : ١٤٨.

(٣) في أمل الآمل : وتفرده بالغايات في المحاسن وجمعه أشتات المفاخر.

(٤) يتيمة الدهر : ٣ / ٢٢٥ وفيه : بغايات المحاسن وجمعه أشتات المفاخر.

(٥) كان ، لم ترد في نسخة « م ».

٦٥

الإمامة ، ذكر فيه تفضيل عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام وإثبات إمامته(١) .

ثمّ قال : وذكر أنّه كان يحتاج في نقل كتبه إلى أربعمائة جمل ، فما الظنّ بما يليق بها(٢) .

وكان مولده سنةست وعشرين وثلاثمائة ، وتوفّي(٣) سنة خمس وثمانين وثلاثمائة بالري ، ونقل إلى أصفهان ودفن في بيته(٤) ، انتهى(٥) .

وفي حاشية الجلبي على المطوّل : يقال : هو كان أستاذ الشيخ عبد القاهر ، وكتب الشيخ مشحونة بالنقل عنه ، جمع بين الشعر والكتابة ، وقد فاق فيهما أقرانه إلاّ أنّه فاق عليه أيضا في الكتابة.

قال الثعالبي : إنّه(٦) كان الصاحب يكتب كما يريد والصابي كما يؤمر ويراد ، وبين الحالين بون بعيد ، انتهى.

وقد مدحه السيّد الرضيرضي‌الله‌عنه بقصيدة بليغة أرسلها إليه(٧) ، ورثاه بعد وفاته أيضا بقصيدة(٨) .

ومن أوهام الصفدي أنّه زعمه من علماء المعتزلة في شرح لاميّة العجم(٩) ، وقد زعموا نبيّ الله كاهنا في سالف الأمم.

__________________

(١) في وفيات الأعيان : يذكر فيه فضائل علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ويثبت إمامة من تقدّمه. وفي أمل الآمل : وتثبيت إمامته.

(٢) في أمل الآمل زيادة : من التجمل.

(٣) في نسخة « م » توفي.

(٤) وفيات الأعيان ١ : ٢٢٨ / ٩٦ ، وفيه : ودفن في قبّة بمحلّة تعرف بباب دزيه ، وهي عامرة إلى الآن وأولاد بنته يتعاهدونها بالتبييض.

(٥) أمل الآمل ٢ : ٣٤ / ٩٦.

(٦) إنه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) ديوان الشريف الرضي : ١ / ٢٨٥.

(٨) ديوان الشريف الرضي : ٢ / ٢٠١.

(٩) شرح لاميّة العجم : ٢ / ٥٥.

٦٦

٣٥٨ ـ إسماعيل بن صدقة :

الكوفي ، القراطيسي ، أسند عنه ،ق (١) .

٣٥٩ ـ إسماعيل بن عامر :

ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنه ـ كما في(٢) ترجمة المفضّل بن عمر(٣) ـ وفيه إشعار بوثاقته. ويظهر من تلك الرواية حسن عقيدته.

وهو والد عليّ بن إسماعيل بن عامر الآتي عنظم (٤) .

ويحتمل كونه : عمّار ، وقيل له : عامر ، فتأمّل ،تعق (٥) .

قلت : فيكون هذا أخا إسحاق بن عمّار الثقة الجليل ، ومضى فيه أنّه من بيت كبير من الشيعة(٦) .

٣٦٠ ـ إسماعيل بن عبّاد القصري :

من قصر ابن هبيرة ،ضا (٧) . وذكره بعض عن ظم.

وفيتعق : يأتي في عليّ بن يقطين كما فيضا ، وروايته معجزة عن الكاظمعليه‌السلام (٨) .

وروى عنه ابن المغيرة في الصحيح(٩) ، وكذا الحسين بن سعيد(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٢٦.

(٢) في نسخة « ش » : كما مرّ في.

(٣) رجال الكشي : ٣٢٥ / ٥٩٠.

(٤) رجال الشيخ : ٣٥٥ / ١٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٦) رجال النجاشي : ٧١.

(٧) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ١٣ ، وفيه : بني هبيرة.

(٨) رجال الكشي : ٤٣٦ / ٨٢١.

(٩) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٥.

(١٠) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٦.

٦٧

وفي ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : عن الفضل بن شاذان : كنت أقرأ على مقرئ يقال له : إسماعيل بن عبّاد(١) . والظاهر أنّه هو ، ويظهر منه حسن حاله(٢) .

قلت : ظاهر المجمع أيضا حسنة ، وصرّح فيه بكونه الآتي في كلام الفضل بن شاذان(٣) .

وروايته المعجزة مرّت في إسماعيل بن سلام ، فلاحظ.

٣٦١ ـ إسماعيل بن عبد الخالق :

ابن عبد ربّه بن أبي ميمونة بن يسار مولى بني أسد ، وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من فقهائنا ، وهو من بيت الشيعة.

عمومته ـ شهاب وعبد الرحيم ووهب ـ وأبوه ـ عبد الخالق ـ كلّهم ثقات ، روى(٤) عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام (٥) .

وإسماعيل ثقة(٦) ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي الحسنعليه‌السلام .

له كتاب ، رواه عنه جماعة ، منهم البرقي محمّد بن خالد ،جش (٧) .

صه ، إلى قوله : وأبي عبد اللهعليه‌السلام (٨) ؛ وزاد : وأمّا إسماعيل‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٥١٥ / ٩٩٣.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٠.

(٣) مجمع الرجال : ١ / ٢١٤.

(٤) في المصدر : رووا.

(٥) في نسخة « م » : عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٦) في المصدر : نفسه.

(٧) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠.

(٨) الموجود في المصدر إلى قوله : روى عن أبي جعفر.

٦٨

فإنّه روى عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (١) .

وفي ين : لحقه ، وعاش إلى أيّام أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الوليد ، عنه.

وأحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عن القاسم ابن إسماعيل القرشي ، عنه(٣) .

وفيكش : أبو الحسن حمدويه بن نصير ، قال : سمعت بعض المشايخ يقول وسألته عن وهب وشهاب وعبد الرحمن(٤) بن عبد ربّه وإسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه ، قال : كلّهم خيار فاضلون(٥) .

أقول : لمّا كانت كلمة ثقة ـ بعد : وإسماعيل ـ في كلامجش ساقطة من نسخة الأستاذ العلاّمة ـ دام مجده ـ من رجال الميرزا ـ ولعلّها ساقطة من غيرها أيضا ـ ذكر كلاما طويل الذيل في إثبات وثاقته ، واستدلّ تارة بشمول : كلّهم ثقات ، له ولعمومته ، واخرى بقولهم : فقيه ، فإنّ(٦) الفقاهة تستلزم الوثاقة. وقال : هذا أمر معهود معروف. إلى غير ذلك ممّا ذكره من الأمارات.

ولنا مندوحة عنها أجمع ، فإنّ كلمة : ثقة ، موجودة فيجش كما ذكرنا ؛ ونقلها أيضا في الحاوي ، ولذا ذكره في الثقات(٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ٩ / ١١.

(٢) رجال الشيخ : ٨٣ / ١٨.

(٣) الفهرست : ١٤ / ٣٩.

(٤) في المصدر : بني.

(٥) رجال الكشي : ٤١٤ / ٧٨٣ ، وفيه زيادة : كوفيّون.

(٦) في نسخة « ش » : وان.

(٧) حاوي الأقوال : ١٥ / ٣٤.

٦٩

إلاّ أنّ في الوجيزة : ثقة على الأظهر ، وقيل : ممدوح(١) . وهو يشير إلى سقوط الوثاقة من نسخته ، فتتبّع.

وفيمشكا : ابن عبد الخالق الثقة ، عنه محمّد بن خالد ، والقاسم بن إسماعيل القرشي ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، وحريز ، وعبد الله بن مسكان ، وعليّ بن الحكم الثقة ، ومحمّد بن الوليد الخزّاز ، والحسن بن عليّ الوشّاء(٢) .

٣٦٢ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

ابن أبي كريمة السدّي ، من الكوفة ، ين(٣) .

وفيق : ابن عبد الرحمن السدّي ، أبو محمّد القرشي ؛ المفسّر الكوفي(٤) .

وفيقب : ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي ـ بضمّ المهملة وتشديد الدال ـ أبو محمّد الكوفي ، صدوق يهمس(٥) ، ورمي بالتشيّع ، من الرابعة ؛ مات سنة سبع وعشرين ومائة(٦) .

وفيتعق : وصفه بالمفسّر مدح(٧) .

أقول : عن كتاب ميزان الاعتدال : إسماعيل السدّي ، شيعي صدوق لا بأس به ، وكان يشتم أبا بكر وعمر. وهو السدّي الكبير ، والصغير : محمّد‌

__________________

(١) الوجيزة : ١٦١ / ١٩٩.

(٢) هداية المحدثين : ٢٠.

(٣) رجال الشيخ : ٨٢ / ٥.

(٤) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٠٥.

(٥) في المصدر : يهم.

(٦) تقريب التهذيب ١ : ٧١ / ٥٣١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦١.

٧٠

ابن مروان(١) ، انتهى.

ويظهر من مجموع ما ذكر جلالته.

٣٦٣ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

الجعفي ، الكوفي ، تابعي ، سمع أبا الطفيل ، مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام . وكان فقيها ، وروى عن أبي جعفرعليه‌السلام أيضا ،ق (٢) .

وزادصه : ونقل عن ابن عقدة أنّ الصادقعليه‌السلام ترحّم عليه ، وحكي عن ابن نمير أنّه قال : إنّه ثقة.

وبالجملة : فحديثه أعتمد عليه(٣) ، انتهى.

ويأتي في بسطام أنّه كان وجها في أصحابنا هو وأبوه وعمومته ، وأنّه أوجههم(٤) .

وفيتعق : كونه فقيها يشهد بوثاقته ، وكذا كونه وجها ـ على ما قال جمع ـ كما مضى في الفوائد ، وكذا حال توثيق ابن نمير ، والمظنون صحّة ما نقل عن ابن عقدة.

وبالجملة : الظاهر جلالة هذا الرجل مضافا إلى وثاقته.

وفي الوجيزة : ممدوح كالصحيح(٥) (٦) .

أقول : ما مرّ نقله عن ابن عقدة من ترحّمهعليه‌السلام عليه ، فقد‌

__________________

(١) ميزان الاعتدال ١ : ٢٣٦ / ٩٠٧.

(٢) رجال الشيخ : ١٤٧ / ٨٤.

(٣) الخلاصة : ٨ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٨١.

(٥) الوجيزة : ١٦١ / ٢٠٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦١.

٧١

وجدت في بعض مصنّفات أصحابنا ـ وليس ببالي خصوص الموضع ـ عن محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، قال : دخلت أنا وعمّي الحصين بن عبد الرحمن على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فسلّم عليهعليه‌السلام .

فأدناه وقال : ابن من هذا معك؟

قال : ابن أخي إسماعيل.

قال : رحم الله إسماعيل وتجاوز الله عن سيّئ من عمله ، كيف تخلّفوه؟

قال : نحن جميعا بخير ما أبقى لنا مودّتكم.

قال : يا حصين لا تستصغرنّ مودّتنا ، فإنّها من الباقيات الصالحات.

فقال : يا بن رسول الله ـ ص ـ ما أستصغرها ولكن أحمد الله عليها.

الحديث(١) .

ويظهر منه جلالة حصين أيضا.

هذا ، وذكره في الحاوي في الضعاف(٢) ، وهو غريب غايته.

٣٦٤ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

حقيبة الكوفي ،ق (٣) . وفي نسخة : ابن عبد الله.

وفيكش : ما روي في إسماعيل(٤) حقيبة ـ وقيل : جفينة ـ : قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن إسماعيل جفينة(٥) ،

__________________

(١) الاختصاص : ٨٥.

(٢) حاوي الأقوال : ٢١٧ / ١١٣٠.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٠٦.

(٤) في المصدر زيادة : ابن.

(٥) في المصدر : ابن حقيبة.

٧٢

قال : صالح ، وهو قليل الرواية(١) .

وفيصه : إسماعيل حقيبة ، بالمهملة المفتوحة والقاف والمثنّاة تحت والمفردة ، وقيل : جفينة ، بالجيم المضمومة والفاء المفتوحة والنون بعد الياء. قال محمّد بن مسعود. إلى آخره(٢) .

قلت : فيطس كما فيكش (٣) ، ولم يشر إلى توقّف.

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٥) .

٣٦٥ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :

السدي ؛ الظاهر أنه ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة ،تعق (٦) .

٣٦٦ ـ إسماعيل بن عبد الله :

الأعمش ، الكوفي ، روى عنه ابن أبي عمير ،ق (٧) .

وفيتعق : وهو يشعر بوثاقته(٨) .

٣٦٧ ـ إسماعيل بن عبد الله :

البجلي ، القمي ، هو ابن سمكة ،تعق (٩) .

__________________

(١) رجال الكشي : ٣٤٤ / ٦٣٧.

(٢) الخلاصة : ١٠ / ٢٠.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٨ / ١٥.

(٤) الوجيزة : ١٦١ / ٢٠١.

(٥) حاوي الأقوال : ٢١٦ / ١١٢٧.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦١ و ١٣١.

(٧) رجال الشيخ : ١٤٧ / ١٠١.

(٨) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخ الخطيّة.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣١.

٧٣

٣٦٨ ـ إسماعيل بن عبد الله :

الحارثي ، الكوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٣٦٩ ـ إسماعيل بن عبد الله :

حقيبة الكوفي(٢) ،ق (٣) . ومرّ : ابن عبد الرحمن.

٣٧٠ ـ إسماعيل بن عبد الله :

الرمّاح ، الكوفي ، روى عنه أبان بن عثمان ،ق (٤) .

٣٧١ ـ إسماعيل بن عليّ بن إسحاق :

ابن أبي سهل بن نوبخت ، كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا وغيرهم ، له جلالة في الدنيا والدين ، يجري مجرى الوزراء في جلالة الكتاب. صنّف كتبا كثيرة ،جش (٥) .

وفيست وصه : ابن عليّ بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت ، أبو سهل ، كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا ببغداد ووجههم ، ومتقدّم(٦) النوبختيين في زمانه(٧) (٨) .

وزادصه : له جلالة. إلى آخر ما مرّ(٩) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٠.

(٢) الكوفي ، لم ترد في المصدر.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٧.

(٤) رجال الشيخ : ١٤٧ / ١٠٠.

(٥) رجال النجاشي : ٣١ / ٦٨.

(٦) في نسخة « م » : ومقدم.

(٧) الفهرست : ١٢ / ٣٦.

(٨) الخلاصة : ٩ / ١٠.

(٩) ولم يرد فيها عبارة : في جلالة الكتاب.

(١٠) الوجيزة : ١٦٢ / ٢٠٦.

٧٤

وفيه : أنّ مثله لا يحتاج إلى النصّ إلى توثيقه ؛ على أنّ ما ذكر فيه زائد على التوثيق(١) .

أقول : لا يخفى أنّه ليس أعلى شأنا من الصدوقرحمه‌الله ، والذي اعتذر به هو دام فضله عن عدم توثيقه : أنّ التوثيق مأخوذ فيه ـ مضافا إلى العدالة ـ الضبط ، فلعلّه لم يكن ضابطا عند من لم يوثّقه ، مع أنّ ما ذكر فيه من المدح يزيد على ما ذكر هنا ، فما في الوجيزة هو الصحيح.

إلاّ أنّ الفاضل عبد النبي الجزائري مع ذكره جماعة من أمثاله في الضعاف ـ منهم إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي(٢) ـ ذكر إسماعيل هذا في الثقات ، وقال : إنّ الأوصاف المذكورة فيجش وست تفيد التوثيق وزيادة(٣) ، انتهى فتأمّل.

هذا ، وفيضح : نوبخت : بضمّ النون والمفردة ، بينهما واو ساكنة ، ثمّ المعجمة الساكنة ، بعدها المثنّاة فوق(٤) .

قلت : لعلّ الأصحّ فتح النون والباء. وهي كلمة فارسيّة ، أي : جديد الحظّ.

وفي القاموس : البخت : الجدّ ، معرّب(٥) .

وفي د أيضا بفتح الباء(٦) ، فتتبّع.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣١.

(٢) حاوي الأقوال : ٢١٧ / ١١٣٠.

(٣) حاوي الأقوال : ١٦ / ٣٥.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٩٢ / ٣٦.

(٥) القاموس المحيط : ١ / ١٤٣.

(٦) رجال ابن داود : ٥١ / ١٩١.

٧٥

٣٧٢ ـ إسماعيل بن علي السمّان :

المفسّر ؛ غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ المفسّر أبو سعد إسماعيل بن عليّ بن الحسين السمّان ، ثقة وأيّ ثقة ، حافظ. له : البستان في تفسير القرآن ، عشر مجلّدات ، وكتاب الرشاد ، في الفقه ، والمدخل ، في النحو ، والرياض ، في الأحاديث ، وسفينة النجاة ، في الإمامة ، وكتاب الصلاة ، وكتاب الحج ، والمصباح ، في العبادات ، والنور ، في الوعظ.

أخبرنا بها السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسني الرازي ، عن الشيخ الحافظ المفيد أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري(١) ، عنه(٢) .

٣٧٣ ـ إسماعيل بن عليّ :

ابن عليّ بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، ابن أخي دعبل ، كان بواسط مقامه ، وولي الحسبة بها ، وكان مختلطا ، يعرف منه وينكر ،جش (٣) .

وزادصه بعد رزين : بتقديم الراء على الزاي.

وصه وست بعد الخزاعي : أبو القاسم.

وفيهما : مختلط الأمر في الحديث(٤) (٥) .

ثمّ زادصه : قالغض : إنّه كان كذّابا وضّاعا للحديث ، لا يلتفت إليه‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : النيشابوري.

(٢) فهرست منتجب الدين : ٨ / ٢.

(٣) رجال النجاشي : ٣٢ / ٦٩.

(٤) الخلاصة : ١٩٩ / ٤.

(٥) الفهرست : ١٣ / ٣٧.

٧٦

لا ما رواه عن أبيه عن الرضاعليه‌السلام (١) ولا غير ذلك ولا ما صنّف ، وهذا لا اعتمد على روايته ، لشهادة المشايخ عليه في الضعف(٢) ، والاختلال في الرواية.

وزادست على ما مرّ : أخبرنا عنه برواياته كلّها الشريف أبو محمّد المحمّدي.

وسمعنا هلال الحفّار يروي عنه مسند الرضاعليه‌السلام وغيره ، فسمعناه منه ، وأجاز لنا بباقي رواياته.

وفي لم : أخبرنا عنه هلال الحفّار(٣) .

أقول : في ب : مختلط الأمر(٤) .

وفي الوجيزة : ضعيف(٥) .

وفيمشكا : ابن عليّ بن رزين ، عنه هلال الحفّار(٦) .

٣٧٤ ـ إسماعيل بن علي العمي :

أبو علي البصري ، لم(٧) .

وزادجش : أحد أصحابنا البصريّين ، ثقة ، له كتب(٨) .

وفيصه إلى قوله : ثقة ، وبدل أصحابنا : شيوخنا(٩) ، وكذاست ،

__________________

(١) في المصدر : لا يلتفت إلى ما يرويه عن أبيه عن الرضاعليه‌السلام .

(٢) في المصدر : بالضعف.

(٣) رجال الشيخ : ٤٥٢ / ٨٤.

(٤) معالم العلماء : ٩ / ٣٧.

(٥) الوجيزة : ١٦١ / ٢٠٤.

(٦) هداية المحدثين : ١٨١ ، وفيه : علي بن علي بن رزين. وفي نسخة « م » : ابن عليّ بن رزين ، هلال الحفّار عنه.

(٧) رجال الشيخ : ٤٥٢ / ٨٢.

(٨) رجال النجاشي : ٣٠ / ٦٣.

(٩) الخلاصة : ٩ / ٨.

٧٧

وفيه : أبو عبد الله(١) .

وزاد : أبو طالب الأنباري ، قال : حدّثنا أبو بشر أحمد بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عنه(٢) .

وزادصه بعد العمي : بالمهملة المفتوحة والميم المخفّفة.

أقول : فيضح أيضا بالمهملة والميم المخفّفة(٣) .

إلاّ أنّ في د : بالميم المشدّدة(٤) ؛ ولعلّه الصواب.

ومرّ في أحمد بن إبراهيم بن محمّد(٥) ما يؤيّد.

وفيب : إسماعيل بن علي العمي ، أبو علي البصري(٦) .

وفي نسختي منست أيضا : أبو عبد الله. لكن في الحاوي عنه : أبو علي(٧) .

وفيمشكا : ابن علي العمي(٨) الثقة ، عنه عبد العزيز بن يحيى بن أحمد(٩) .

٣٧٥ ـ إسماعيل بن علي المعلى :

أبو عبد الرحمن ، أسند عنه ،ق (١٠) .

__________________

(١) في نسختنا من الفهرست : أبو علي.

(٢) الفهرست : ١٢ / ٣٤.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٩١ / ٣٣.

(٤) رجال ابن داود : ٥١ / ١٩٢.

(٥) الصواب : أحمد بن إبراهيم بن أحمد.

(٦) معالم العلماء : ٨ / ٣٤.

(٧) حاوي الأقوال : ١٦ / ٣٦.

(٨) في المصدر ونسخة « م » : القمّي.

(٩) هداية المحدثين : ١٨١.

(١٠) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٢ ، وفيه بدل المعلى : المسلي ، وكذلك في كافة المصادر الرجالية.

٧٨

٣٧٦ ـ إسماعيل بن عمّار الصيرفي :

الكوفي ،ق (١) .

وفيصه : ابن عمّار أخو إسحاق ، روىكش حديثا في طريقه ضعف أنّ الصادقعليه‌السلام كان إذا رآهما قال : وقد يجمعهما لأقوام ، يعني الدنيا والآخرة ، والأقوى عندي التوقّف في روايته حتّى تثبت عدالته(٢) ، انتهى.

ومضى ما فيكش في أخيه إسحاق(٣) .

وفي الكافي في باب البرّ بالوالدين في الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمّار بن حيّان ، قال : خبّرت أبا عبد اللهعليه‌السلام ببرّ إسماعيل ابني لي(٤) ، فقال : لقد كنت أحبّه ، وقد ازددت له حبّا(٥) .

وفيتعق : عدّ ممدوحا لروايةكش ، وكذا رواية الكافي. وعدم صحّة السند غير مضرّ كما مرّ في الفوائد(٦) .

قلت : ومرّ في أخيه أنّهم في بيت كبير من الشيعة.

وفي الحاوي : ذكرهجش في أخيه إسحاق(٧) ، ولم يتعرّض له بجرح ولا مدح(٨) ، انتهى فتأمّل.

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٢٥.

(٢) الخلاصة : ٢٠٠ / ٨.

(٣) رجال الكشّي : ٤٠٢ / ٧٥٢ ، وفيه : الأقوام ، ( خ ل : لأقوام ).

(٤) في المصدر : بي.

(٥) الكافي ٢ : ١٢٩ / ١٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣١.

(٧) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩.

(٨) حاوي الأقوال : ٢١٧ / ١١٣٣.

٧٩

وفي الوجيزة : ممدوح(١) .

وفيب : إسماعيل بن عمّار من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وكان فطحيّا إلاّ أنّه ثقة ، وله أصل(٢) ، انتهى فتأمّل جدّا.

ويظهر من رواية الكافي جلالة عمّار أيضا ، وسيشير إليه الأستاذ العلاّمة فيه(٣) .

٣٧٧ ـ إسماعيل بن عمر بن أبان :

ابن الكلبي ؛ واقف ، روى أبوه عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ؛ وروى هو عن أبيه ،صه (٤) .

وزادجش : وعن خالد بن نجيح ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ؛ عنه أحمد بن ميثم بن أبي نعيم(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن أبان الكلبي ، عنه أحمد بن ميثم(٦) .

٣٧٨ ـ إسماعيل بن عيسى :

عدّة خالي ممدوحا(٧) ، لأنّ للصدوق طريقا إليه.

والظاهر أنّه ملقّب بالسندي كما نشير إليه في علي بن السندي(٨) ، ويأتي : عيسى بن الفرج السندي(٩) ، وفي الكنى : أبو الفرج السندي اسمه‌

__________________

(١) الوجيزة : ١٦٢ / ٢٠٧.

(٢) معالم العلماء : ١٠ / ٥٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٢.

(٤) الخلاصة : ١٩٩ / ٥ ، وفيها : ابن أبان الكلبي.

(٥) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٥.

(٦) هداية المحدثين : ٢٠.

(٧) الوجيزة : ٣٧٤ / ٦١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٣٤.

(٩) منهج المقال : ٢٥٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ويجب تعيين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا في جميع الافعال، فيقول عند الاحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الافعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ(١) عن المنوب عنه، بناء على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الافعال، وأن الاحرام يستتبع باقي الافعال، وأن النقل فاسد لمكان النهي، وتبعه في المعتبر(٢) دون الشرائع(٣) ، وفي رواية أبي حمزة(٤) لو حج الاجير(٥) عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الاول.

ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام(٦) وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب عنه(٧) ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ(٨) : لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن أحدهما.

ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين مفردتين(٩) وعمرة مفردة وحجة مفردة.

ولو استأجراه لعام صح الاسبق، فإن اقترنا في العقد وزمان الايقاع بطلا، وإن اختلف زمان الايقاع صحا، إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام، فالاقرب بطلان العقد المؤخر.

ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالاقرب الاجزاء، وإن كان يمتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام واحد، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الاسلام أو لا.

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) المعتبر: ص ٣٣٥.

(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٥.

(٩) هذه الكلمة غير موجودة في " ز " " ق ".

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب النيابة في الحج ج ١ ص ١٣٦.

(٥) في " ق ": النائب.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٧) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢١

ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام من المنوب إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ(١) وقوعها عن حجة الاسلام، ويستحق الاجرة على إشكال، أقربه ذلك، لاتيانه بما استؤجر له، والقلب من فعل الشارع، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر.

ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة(٢) عن جماعة، ولا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة(٣) ، ولانه لم ينو عن نفسه.

ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة.

وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك، كالطواف والسعي والرمي والذبح، لا الاحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما، إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه.

ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة، وفي استنابة الحائض عندي تردد.

ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الافضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحج ندبا، أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الاقامة بمكة وغيرها، وإلا فلا، وجوز الشيخ(٤) العدول إلى الافضل مطلقا، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل. ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا اجرة،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: المندوب.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

٣٢٢

وهذا يتم على القول بأن الامر بالشئ نهي عن جميع أضداده، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الاطلاق، وفيهما منع.

ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت، وقال الشيخ(١) : لا يرجع، لاطلاق رواية حريز(٢) فيمن استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة قال: لا بأس، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت. ولو شرط سنة معينة وجب.

ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الامكان، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الاجير فلا اجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة، ولو صد أو احصر تحلل بالهدي وانفسخت الاجارة إن تعين الزمان، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه، ويملك من الاجرة بنسبة ما عمل، ويستأجر آخر من موضع الصد، ولو كان من(٣) بين الميقات ومكة فمن الميقات.

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، ولا يكفي الاحرام خلافا للخلاف(٤) .

وكفارة جناية الاجير في ماله ودم الهدي عليه.

ويستحب له إعادة فاضل الاجرة، ويستحب للمستأجر الاتمام لو أعوز، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر.

ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما، سواء كانت الاجارة معينة أو مطلقة على الاقوى.

____________________

(١) المبسوط: ج ص ٣٢٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢٣

(٨٥) درس

لا يشترط في صحة الاجارة تعيين الميقات، فإن عينه تعين، فإن خالف أجزأ، وقال الشيخ(١) : لا يرد التفاوت. ولو شرط الاحرام قبل الميقات صح إن كان قد وجب على المنوب(٢) بالنذر وشبهه، وإلا فسد العقد، والشيخ(٣) حكم بالبطلان مطلقا. ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت، وإن كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الاشبه. وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثم أتى بالمستأجر عليه تاما أجزأ. وإن تعذر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ(٤) : يحرم من مكة ويجزئ ولا يرد التفاوت، وقيل: يرد بنسبة ما فات من الميقات إلى مكة، ويحتمل ما بينهما وبين بلده.

ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل(٥) : يجزئ ويرد التفاوت مع تعيين الميقات، ويشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتمار عن نفسه ولما يعد إلى الميقات، سواء تعذر عليه العود أو لا، إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المتعمد(٦) عن نفسه وغيره، وفي الخلاف(٧) :

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: على المنوب ذلك.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٣ ٣٢٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣١٤.

(٦) في " ق ": المعتمر.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٠.

٣٢٤

لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى(١) .

ويستحق الاجرة بالعقد، ولا يجب التسليم إلا بالعمل، ولو توقف الحج على الاجرة، فالاقرب جواز فسخ الاجير، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الاذن صريحا أو شاهد الحال.

وتجوز الجعالة على الحج والعمرة، فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه، وإن لم يعين الجعل فله اجرة المثل، ولو قال: من حج عني أو اعتمر فله عشرة، فالاقرب الصحة بخلاف الاجارة.

ويجب سير الاجير مع أول رفقة، فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا اجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة.

ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا، ولا يجب علىالنائب القبول، ولو زاد القدر عن اجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن اجرة المثل لم يعط لانها وصية بشرط النيابة، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج، وأن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره باجرة المثل.

ولو أطلق القدر وعين الاجير اعطي أقل اجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط(٢) ، ويحتمل أن يعطى اجرة مثله إن اتسع الثلث، فلو امتنع استؤجر غيره بأقل اجرة، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك. ولو مات من استقر عليه الحج اخرج عنه وإن لم يوص، ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه، ويتأكد في الوالدين، لو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا، (ولو خلف شيئا)(٣) لا يقوم بالحج من أقر ب المواقيت ولو من مكة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٩.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في " ق ".

٣٢٥

عاد ميراثا، ولو وسع أحد النسكين فالاقرب وجوبه، ولا كذا لو وسع بعض الافعال.

ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت، فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي، ولو كان معهما(١) ندب قدم الواجب، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث، ولا يوزع على الاقرب لرواية معاوية بن عمار(٢) ، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة.

ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد(٣) .

ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم في الثانية فما بعدها، ولو فضل عن سنة صرف في حجة اخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة.

فروع ثلاثة:

الاول: هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك للاصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج، أو إلى الوارث على بعد.

الثاني: الاقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة، وإلا فمن حيث يمكن، وسبيله سبيل حجة الاسلام.

الثالث: لو كانت الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لان الاصل

____________________

(١) في باقي النسخ: معه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ و ٢ ج ٨ ص ٥٢ و ٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٢٠.

٣٢٦

ملكه، ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها.

وروى بريد(١) فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجة الاسلام يحج عنه المودع، وحملها الاصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والامانة الشرعية.

فروع:

خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.

الثاني: ظاهر الرواية(٢) مباشرة الحج بنفسه، والاقرب جواز الاستئجار أيضا، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره.

الثالث: لو تعدد الودعي توازعوا الاجرة، ويمكن جعله من فروض الكفايات، ولو حجوا جميعا قدم السابق، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الاجرة الموزعة، ولو علموا بعد الاحرام اقرع بينهم، وتحلل من لم تخرج له القرعة.

الرابع: الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الاسلام كالنذر وفي العمرة، بل وفي قضاء الدين، وأما حج الافساد فسيأتي إنشاء الله، وما عدا ذلك مسنون. ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب، سواء كان حجة الاسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، وقال الشيخ(٣) : ينعقد ويجزئ عن حجة الاسلام، وفي التهذيب(٤) ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام.

ولو أوصى بالحج ندبا اخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٥، المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) تهذيب الاحكام، باب في الزيادات ح ١٤٢٧ ج ٥ ص ٤١٠.

٣٢٧

فأوقعهما الاجيران في عام، فالاقرب الصحة، وإن تقدم الندب أو قارن الواجب.

ولو قصرت الاجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان.

ويجوز الحج ندبا بغير إذن الابوين وإن كان الافضل استئذانهما قاله الشيخ(١) ، ويكره تركه خمس سنين لما روي(٢) أنه لمحروم.

(٨٦) درس

أقسام الحج ثلاثة: التمتع والقران والافراد، وأفعال التمتع الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، واللبس، والوقوف بعرفات، والكون(٣) بالمشعر، والوقوف به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمرات الثلاث.

وفي التبيان(٤) : يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى، وهو متروك.

والاركان من كل(٥) ذلك ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفات، والكون بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه، والترتيب.

ويتحقق البطلان بفوات شئ من الاركان عمدا لا سهوا، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٨.

(٣) في " م " و " ق ": والمبيت.

(٤) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٣٢٨

ولا يبطل بفوات باقي الافعال وإن كان عمدا.

وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار(١) تقتضي توقف الاحرام عليها.

وهذه الافعال لقسيميه، ويؤخران العمرة عن الحج، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.

وقال الحلبي(٢) : الحلق آخرها، والرواية(٣) بخلافه، وظاهر الجعفي(٤) أنه(٥) ليس في المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الاصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط(٦) : الاشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص(٧) عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف وصلاة، ولا هدي على المفرد.

وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن(٨) : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير(٩) التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

وظاهره وظاهر الصدوقين(١٠) الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد(١١) بأنه يجمع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب احرام الحج ح ١ ج ١٠ ص ٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠ و ٢٢٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التقصير ح ١ ج ٩ ص ٥٤١.

(٤) كتابه غير موجود عندنا.

(٥) في باقي النسخ: أن.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٩٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) في " م ": وتأخر.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣١٧، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٩.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

٣٢٩

بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر.

وقال الجعفي(١) : القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق، وفي وفى الخلاف(٢) : إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان(٣) عنه ساكتين عليه.

ثم السياق يقارن الاحرام، وقال المفيد(٤) : إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.

ثم التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأما قسيماه فلمن يقصر(٥) عنها لرواية زرارة والحلبي وأبي بصير(٦) ، وقال في المبسوط(٧) والحلبي(٨) وابن ادريس(٩) : اثنا عشر ميلا، ولا نعلم مستنده.

ويتخير المكي بين القسمين والقران أفضل، ويتخير الحاج ندبا في الثلاثة، وكذا الناذر وشبهه، وذو المنزلين المتساويين في الاقامة، والتمتع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام(١٠): لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، ولو غلب أحدهما عمل عليه.

____________________

(١) كتابه غير موجود عندنا.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٩ والعلامة في التذكرة: ج ١ ص ٣١٩.

(٤) المقنعة: ص ٣٩٠ ٣٩١.

(٥) في " ز " و " ق " نقص.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب اقسام الحج ح ١ و ٣ ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.

(٨) الكافي في الفقه ص ١٩١.

(٩) السرائر ج ١ ص ٥١٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ٤ من أبواب اقسام الحج ج ٢٢ ج ٨ ص ١٨١.

٣٣٠

ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط(١) والنهاية(٢) ، ويظهر من أكثر الروايات(٣) أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم(٤) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة، وروى حفص بن البختري(٥) أن من أقام(٦) أكثر من ستة أشهر لم يتمتع.

واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الاسلام باختلاف الروايات(٧) ، فجوزه الشيخ(٨) وجوز فسخ الافراد(٩) إليه محتجا بالاجماع، وتبعه في المعتبر(١٠)، وأسقط الشيخ(١١) عن المكي الهدي لو تمتع، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أنه جمع بين الحج والعمرة.

والذي رواه الاصحاب والعامة(١٢) أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ(١٣)؟ نعم يتم على تفسير الحسن(١٤) وابن الجنيد(١٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) النهاية: ص ٢٠٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب اقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٨ ص ١٩١.

(٦) في باقي النسخ: من أقام.

(٧) انظر وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب اقسام الحج ح ٨ ص ١٩١.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٧ ٣٧٨.

(٩) في " ق ": الافراد بعد عقده.

(١٠) المعتبر: ص ٣١٤.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠.

(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(١٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(١٥) لم نعثر عليه.

٣٣١

والجعفي(١) ، وصرح الحسن(٢) بأنه عليه السلام حج قارنا، وقيل: حج متمتعا ولم يتحلل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيا. ويجوز عدول المكي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدم في العدول إلى القران والافراد، وخوف الحيض المتأخر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، وكذا لو خاف عدوا أو فوت الصحبة. ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات، خلافا لابن ادريس(٣) في التقديم، وصحاح الاخبار(٤) وفتاوى الاصحاب على الجواز، والاولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات(٥) ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.

ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس، والاولى تجديد التلبية في حقه، لقول الباقر عليه السلام(٦) : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه لاحد إلا عند الضرورة.

وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة أذا أهل بها في أشهر الحج، إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية بعد النقل تردد، وابن ادريس(٧) لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ

____________________

(١) كتابه غير موجود لدينا.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(٤) وسائل الشيعة: انظرب ١٤ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ١٦ م أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحجج ح ٥ ج ٨ ص ١٨٤.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٣٦.

٣٣٢

الحج إلى العمرة، وابن الجنيد(١) جوز العدولين، وشرط في العدول من رالحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة، وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه.

(٨٧) درس

لا يجوز إدخال الحج على العمرة، إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج، ولو أحرم بالحج قبل التحلل(٢) من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك، إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير، فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة، والاقرب أنها لا تجزئ، ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب.

ورواية أبي بصير(٣) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي، لانه روي التصريح بذلك في رواية(٤) اخرى.

ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا، ويستحب جبره بشاة على الاقوى.

ولو نسي وأحرم به قبل كمال(٥) السعي لم ينعقد.

وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلل من الحج لم ينعقد، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في " ق ": تحلله.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٩ ج ٨ ص ١٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٨٤.

(٥) في " ق " إكمال.

٣٣٣

كما رواه معاوية بن عمار(١) ، فغيرها أولى.

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى(٢) ، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج(٣) وعمرة معا، إلا على قول الحسن(٤) وابن الجنيد(٥) ، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط(٦) : يتخير ما لم يلزمه أحدهما.

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الاقرب للرواية(٧) ، وفي المبسوط(٨) والخلاف(٩) : وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن(١٠) والمرتضى(١١): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي(١٢): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن ادريس(١٣): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي.

ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي(١٤) انعقاد عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في باقي النسخ: حجة.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الحج ح ١ ج ٨ ص ١٩٦.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ٢٦٠.

(١١) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: ص ٦٢.

(١٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.

(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.

(١٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٩٥.

٣٣٤

انعقادها مفردة أيضا.

واختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية(١) : بزوال عرفة، وقال علي بن بابويه(٢) : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية، وقال الحلبي(٣) : وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وظاهر ابن ادريس(٤) امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيح زرارة(٥) اشتراط اختياريها وهو قوي، وفي صحيح جميل(٦) له المتعة إلى زوال عرفة والحج إلى زوال النحر، وفي صحيح العيص(٧) توقيت المتعة بغروب شمس التروية، وهو خيرة الصدوق(٨) والمفيد(٩) ، ولعل الخلاف في أشهر الحج يناط بهذا.

وكلما فاتت المتعة فالحج منفردا إذا أدرك الوقوف المجزئ، وإلا فقد صارت عمرة مفردة للتحلل.

ولا يجوز لمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إما أن يخرج محرما، وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدد عمرة هي عمرة التمتع، وفي إدرا ك(١٠) طواف النساء في الاولى احتمال.

ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج

____________________

(١) النهاية: ص ٢٤٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٢٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٤.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٧ ج ٨ ص ٢١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٥ ج ٨ ص ٢١٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٠ ج ٨ ص ٢١٢.

(٨) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٢.

(٩) المقنعة: ص ٣٣١.

(١٠) في باقي النسخ: استدراك.

٣٣٥

فالمروي عن الصادق عليه السلام(١) أنه فعله من ذات عرق، وكان قد خرج من مكة إليها.

ومنع الشيخ في النهاية(٢) وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فإن خرج صارت مفردة، والرواية(٣) تدل عليه، وأطلقوا المنع.

ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط(٤) ، أو الخروج لا بنية العود.

وفي كلامهم وفي الروايات(٥) دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا.

وابن ادريس(٦) قال بكراهية الخروج، وهو ظاهر المبسوط(٧) .

والافضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الاقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة، وقال القاضي(٨) : إذا أدرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج ويصير متمتعا، وفي رواية عمر بن يزيد(٩) إذا أهل عليه ذو الحجة حج، وتحمل على الندب، لان الحسن عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية(١٠) وقد يجاب بأنه مضطر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أب واب أقسام الحج ح ٨ ج ٨ ص ٢٢٠.

(٢) النهاية: ص ٢٨٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ١٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢١٧.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٦.

٣٣٦

(٨٨) درس

تجب العمرة كالحج بشرائطه، وتجزئ المتمتع بها للمتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ(١) ، والقارن مطلقا على قول الحسن(٢) .

وقد تجب بالنذر، والعهد، واليمين، والاستئجار، والافساد، وفوات الحج، ولوجوب الدخول إلى مكة، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحج(٣) أجزأ، ولو كان متكررا كالحطاب والحشاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولما يمض شهر منذ الاحلال، ولو دخلها بغير إحرام أساء ولا قضاء عليه. وتستحب العمرة كاستحباب الحج.

ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار(٤) السالفة، أو في استقبال المحرم، وليس هذا القدر منافيا للفورية، وقيل: يؤخرها عن الحج حتى يتمكن الموسى من الرأس. ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله.

ووقت المندوبة جميع السنة، وأفضلها الرجبية، لانها تلي الحج في الفضل وتحصل بالاحرام فيه، وروي(٥) فضل العمرة في رمضان.

ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة(٦) ، وأصح الروايات(٧) اعتبار شهر، واعتبر الحسن(٨) سنة، وجوزه المرتضى(٩) وابن

____________________

(١) النهاية: ص ٢٠٦، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) في باقي النسخ: الحج.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٤ من أبواب العمرة ج ١٠ ص ٢٤١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب العمرة ح ١ ص ٤٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١٩.

(٩) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤.

٣٣٧

ادريس(١) بغير حد، لقول النبي صلى الله عليه وآله(٢) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم، وأفضله الجعرانة، لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها(٣) ، ثم التنعيم لامره بذلك، ثم الحديبية لاهتمامه به، ولو أحرم بها من الحرم لم يجزئ إلا لضرورة.

ويستحب الاشتراط في إحرامها والتلفظ بها في دعائه أمام الاحرام وفي التلبية. ولو استطاع لها خاصة لم يجب، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالاقرب الوجوب، ثم يراعي الاستطاعة لها. ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الافضل. ولو جامع فيها قبل السعي عالما عادما فسدت، ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة مثله، ولو أكرهها تحمل البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق.

ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، أو قال الحسن(٤) : بدنة، وقال سلار(٥) : بقرة وأطلقا، وعلى المطاوعة مثله، وإن أكرهها تحمل.

ولو قبلها قبل التقصير فشاة، فلو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٤٠ ٥٤١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٤٧.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٣.

(٥) المراسم: ص ١٢٠.

٣٣٨

السعي، لرواية معاوية(١) وسعيد بن يسار(٢) ، وليس في رواية ابن مسكان(٣) سوى الجماع.

(٨٩) درس

شروط التمتع أربعة: النية، والاحرام بالعمرة في الاشهر، والحج في سنته، والاحرام بالحج من مكة.

والمراد بالنية نية الاحرام، ويظهر من سلار(٤) أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط(٥) : الافضل أن تقارن الاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.

ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الاحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية(٦) الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ(٧) ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص.

والاعتبار بالاهلال في أشهر الحج، لا بالافعال أو الاحلال، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار، ومع الضرورة من حيث يمكن، ولو من أدنى الحل بل من مكة.

ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء، ولو قلنا: إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٤) المراسم: ص ١٠٤.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٧) المبسوط: ج ص ٣١٦ ٣١٧.

٣٣٩

ولو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد، وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة، وفي المبسوط(١) : إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم.

وعنى به دم المتعة، وهو يشعر أنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الاولى، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط(٢) بأنه نسك، ولاجماعنا على جواز الاكل منه، وفي الخلاف(٣) قطع بذلك أيضا، وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات، وهو الاصح.

وشروط القران والافراد ثلاثة: النية، والاحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا، وإلا فمن دويرة أهله، والحج من سنته قاله الشيخ(٤) ، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.

والمواقيت عشرة: فلاهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والاحوط الاحرام منه، ولاهل الشام ومصر الجحفة، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء، ولاهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وظاهر علي بن بابويه(٥) والشيخ في النهاية(٦) أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض، وما بين هذه الثلاثة من

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣١٠.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٦٢.

(٦) النهاية: ص ٢١٠.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500