منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٣

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-91-4
الصفحات: 470

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 470 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258042 / تحميل: 5254
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩١-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أخيرا(١) .

٩٠٢ ـ الحسين بن علي الخواتيمي :

وهو متّهم(٢) ، قال نصر بن الصباح : إنّ الحسين بن علي الخواتيمي كان غاليا ملعونا ، وكان قد أدرك الرضاعليه‌السلام ،كش (٣) .

أقول : العجب من العلاّمة المجلسي أنّه ضعّفه لتضعيف نصر(٤) ، مع تضعيفه نصرا(٥) .

٩٠٣ ـ الحسين بن عليّ بن زكريا :

ابن صالح بن زفر العدوي ، أبو سعيد البصري ؛ قالغض : إنّه ضعيف جدّا كذّاب ،صه (٦) .

وفيتعق : روى الثقة الجليل عليّ بن محمّد بن علي الخزّاز(٧) في كتابه الكفاية عن شيخه أبي المفضّل(٨) الشيباني ـ وعندي أنّه جليل ـ قال : حدّثنا الحسين بن عليّ بن زكريا العدوي. ثمّ قال :

قال أبو المفضّل(٩) : هذا حديث غريب لا أعرفه إلاّ عن الحسين بن عليّ بن زكريا البصري بهذا الإسناد ، وكنّا عنده ببخارا يوم الأربعاء وكان يوم العاشور ، وكان من أصحاب الحديث إلاّ أنّه كان ثقة في الحديث ، وكثيرا ما‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ١٦٢ / ٢٢٣.

(٢) في المصدر : وهو منهم ، متّهم ( خ ل ).

(٣) رجال الكشّي : ٥١٩ / ٩٩٨.

(٤) الوجيزة : ١٩٧ / ٥٧٢.

(٥) الوجيزة : ٣٣٠ / ١٩٧٧.

(٦) الخلاصة : ٢١٧ / ١٤.

(٧) في نسخة « م » : الخزار.

(٨) في نسخة « ش » : الفضل.

(٩) في نسخة « ش » : الفضل.

٦١

كان يروي من فضائل أهل البيتعليهم‌السلام (١) ، انتهى.

وربما يظهر منه كونه موثّقا ، وتضعيفغض ضعيف كما مرّ مرارا(٢) .

٩٠٤ ـ الحسين بن عليّ بن سفيان :

ابن خالد بن سفيان ، أبو عبد الله البزوفري ، شيخ ثقة جليل من أصحابنا ؛ له كتب ، أخبرنا بها أحمد بن عبد الواحد أبو عبد الله البزاز ،جش (٣) .

صه إلى قوله : من أصحابنا ؛ وزاد : خاص(٤) .

وفيلم : خاصّي ، يكنّى أبا عبد الله ، له كتب ذكرناها فيست ، روى عنه التلعكبري ، وأخبرنا عنه جماعة ، منهم : محمّد بن محمّد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون(٥) ، انتهى.

ولم أره فيما عندي من نسخ ست.

أقول : لم أره في نسختين عندي أيضا. ومرّ عنصه مصغّرا(٦) ، والصواب ما هنا(٧) .

وفيمشكا : ابن عليّ بن سفيان البزوفري الثقة ، عنه أحمد بن عبد الواحد ، والتلعكبري ، وجماعة ، منهم : المفيد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون(٨) ، انتهى فتأمّل.

__________________

(١) كفاية الأثر : ٩٠ ـ ٩١ ، إلاّ أن فيه : الحسن بن علي بن زكريا.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٣) رجال النجاشي : ٦٨ / ١٦٢ ، وفيه بعد البزاز زيادة : عنه.

(٤) الخلاصة : ٥٠ / ٩. وفي نسخة « م » : خاصّي.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦٦ / ٢٧.

(٦) كذا في النسخ ، والصواب : مكبّرا. الخلاصة : ٤٠ / ١٠.

(٧) وذلك لما تقدّم بيانه في ترجمة الحسن بن علي بن سفيان ، فلاحظ.

(٨) هداية المحدّثين : ١٩٥ ، ولا يخفى أنّ أحمد بن عبد الواحد وابن عبدون واحد ولعلّه لذا أمر بالتأمّل.

٦٢

٩٠٥ ـ الحسين بن عليّ بن شعيب :

الجوهري ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(١) ،تعق (٢) .

٩٠٦ ـ الحسين بن عليّ بن شيبان :

القزويني ، أبو عبد الله ؛ هو ابن أحمد بن شيبان ،تعق (٣) .

٩٠٧ ـ الحسين بن عليّ الصوفي :

يروي عنه الصدوق مترضيا(٤) ،تعق (٥) .

٩٠٨ ـ الحسين بن عليّ بن محمّد :

ابن أحمد الخزاعي الرازي النيسابوري ، مضى في جدّه أحمد بن الحسين بن أحمد ما يدلّ على جلالته ،تعق (٦) .

أقول : مرّ ذلك عن عه(٧) . وفيه أيضا : الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن عليّ بن محمّد بن أحمد(٨) الخزاعي الرازي ، عالم واعظ مفسر ديّن ، له تصانيف ، منها : التفسير المسمّى بروض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن عشرون مجلّدا ، وروح الأحباب وروح الألباب في شرح‌

__________________

(١) أمالي الصدوق : ١٥٥ / ١٣ ، ٣٨٣ / ١١ ، ولم يرد فيه الترضّي.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢. وتقدّم ذكر الحسين بن أحمد بن شيبان عن لم : ٤٦٧ / ٣٢.

(٤) علل الشرائع : ١٧٢ / ١ الباب ١٣٧ ، وفيه :رحمه‌الله .

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٧) فهرست منتجب الدين : ٧ / ١.

(٨) ابن أحمد ، لم ترد في المصدر.

٦٣

الشهاب ، قرأتهما عليه(١) .

ويأتي في الكنى عنب أيضا(٢) .

٩٠٩ ـ الحسين بن عليّ بن يقطين :

ثقة ،ضا (٣) . وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن عليّ بن يقطين ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. وهو عن أبيه علي.

وفي التهذيب رواية الحسين هذا عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام بغير واسطة أبيه(٥) ، وهو سهو(٦) .

٩١٠ ـ الحسين بن عمر بن يزيد :

ثقة ،ضا (٧) . وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٨) .

أقول : يأتي ذكره مع مقاتل بن مقاتل(٩) .

__________________

(١) فهرست منتجب الدين : ٤٥ / ٧٨.

(٢) يأتي بكنية : أبو الفتوح ، معالم العلماء : ١٤١ / ٩٨٧ قائلا : شيخي أبو الفتوح ابن علي الرازي عالم. إلى آخره.

(٣) رجال الشيخ : ٣٧٣ / ١٩.

(٤) الخلاصة : ٤٩ / ٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٥ ، وورد نفس الحديث في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٧ بواسطة أبيه.

(٦) هداية المحدّثين : ١٩٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٧٣ / ٢١.

(٨) الخلاصة : ٤٩ / ٥.

(٩) عن الكشّي : ٦١٤ / ١١٤٦ ونقل هناك عن الوحيد أنّه كان واقفا ثمّ رجع.

٦٤

وفيمشكا : ابن عمر بن يزيد الثقة صاحب الرضاعليه‌السلام ، عنه يونس بن عبد الرحمن ، والحسن بن محبوب.

وفي أسانيد الشيخرحمه‌الله : سعد بن عبد الله عن الحسين بن عمر ابن يزيد(١) ، وهو محتمل ببعد(٢) .

٩١١ ـ الحسين بن عنبسة الصوفي :

وجدت بخطّ ابن نوح فيما وصّى(٣) إليّ من كتبه : حدّثنا الحسين بن علي البزوفري قال : حدّثنا حميد قال : سمعت من الحسين بن عنبسة الصوفي كتابه نوادر ،جش (٤) .

ومرّ عنه وعن غيره مكبّرا(٥) . وربما يحتمل اشتباه في خطّ ابن نوح ، فتأمّل.

أقول : فيمشكا : ابن عنبسة ، عنه حميد(٦) .

٩١٢ ـ الحسين بن القاسم بن محمّد :

ابن أيّوب بن شمّون ، أبو عبد الله الكاتب ، وكان أبوه القاسم من أجلّة أصحابنا ؛ له كتاب أسماء أمير المؤمنينعليه‌السلام من القرآن ، وكتاب التوحيد ؛ أبو طالب الأنباري عنه بكتبه ،جش (٧) .

صه إلى قوله : أصحابنا ؛ وزاد قبل كان : قالجش ؛ وبعد أصحابنا :

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٨.

(٢) هداية المحدّثين : ٤٥.

(٣) في نسخة « ش » : أوصى.

(٤) رجال النجاشي : ٦٧ / ١٥٨.

(٥) رجال النجاشي : ٦١ / ١٤٢ ، رجال الشيخ : ٤٦٤ / ١٧.

(٦) هداية المحدّثين : ٤٥.

(٧) رجال النجاشي : ٦٦ / ١٥٧.

٦٥

ولم ينصّ على تعديل الحسين ؛ وقالغض : ضعّفوه وهو عندي ثقة ولكن بحث في من يروي عنه ، قال : وكان أبوه القاسم من وجوه الشيعة ولكن لم يرو شيئا(١) .

أقول : فيمشكا : ابن القاسم بن محمّد ، عنه أبو طالب الأنباري(٢) .

٩١٣ ـ الحسين بن قياما :

واقفي ،ظم (٣) . وزادصه : لا يقول بإمامة الرضاعليه‌السلام (٤) .

وفيكش : أبو صالح خلف بن حمّاد ، عن أبي سعيد سهل بن زياد الآدمي ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين بن الحسن قال : قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : إنّي تركت ابن قياما من أعدى خلق الله لك ، قال : ذلك شرّ له(٥) ، الحديث.

وفيه آخر صحيح متضمّن لإنكاره إمامة الرضاعليه‌السلام أيضا(٦) .

وفيتعق : نذكر آخرا(٧) فيه في الكنى(٨) (٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٥٢ / ٢٥.

(٢) هداية المحدّثين : ٤٥.

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ٢٧.

(٤) الخلاصة : ٢١٦ / ٥.

(٥) رجال الكشّي : ٥٥٣ / ١٠٤٥.

(٦) رجال الكشّي : ٥٥٣ / ١٠٤٤.

(٧) في نسخة « ش » زيادة : ما.

(٨) يأتي ذكره بكنية : ابن قياما. والخبر منقول عن العيون : ٢ / ٢٠٩ باب دلالات الرضاعليه‌السلام ، وفيه مضافا لإنكاره إمامة الرضاعليه‌السلام أنّه صار بسبب دعائهعليه‌السلام متحيّرا وواقفا.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

٦٦

٩١٤ ـ الحسين بن كثير الخزّاز :

الكوفي ،ق (١) . وفيهم أيضا : ابن كثير الكلابي الجعفري الخزّاز الكوفي ، أسند عنه(٢) ، ولا يبعد الاتّحاد.

٩١٥ ـ الحسين بن كيسان :

واقفي ،ظم (٣) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٤) .

٩١٦ ـ الحسين بن مالك القمّي :

ثقة ،دي (٥) ومضى مكبّرا ، ووعد المصنّف بالإشارة إليه ونسي ،تعق (٦) .

٩١٧ ـ الحسين بن محمّد الأشعري :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان. وهو ابن محمّد بن عمران بن أبي بكر الأشعري(٧) .

٩١٨ ـ الحسين بن محمّد الأشناني :

أبو عبد الله الرازي العدل ، كذا وصفه الصدوق بالعدل في بعض أسانيد العيون(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٧٠ / ٩١ ، وفيه : الخزاز ، الخزاز ( خ ل ) ، ولم يرد فيه الكوفي.

(٢) رجال الشيخ : ١٧٠ / ٩٢.

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ٢٦.

(٤) الخلاصة : ٢١٦ / ٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤١٣ / ٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢ ، وفيها : ذكر المصنّف أنّه سيشير إليه في باب الحسين ، ولعلّ نسختي فيها سقط.

(٧) الذي يأتي توثيقه عن النجاشي : ٦٦ / ١٥٦ والخلاصة : ٥٢ / ٢٤.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٢٧ / ٢٢.

٦٧

وفيتعق : والتوحيد(١) .

ولعلّ مراده من العدل في المقام كونه إماميا صحيح العقيدة.

٩١٩ ـ الحسين بن محمّد بن عامر :

ابن أخي عبد الله بن عامر ، هو ابن محمّد بن عمران.

قال المحقّق الداماد : هو من أجلاّء مشايخ الكليني ، وقد أكثر من الرواية عنه في الكافي(٢) ، وصرّح باسم جدّه عامر الأشعري في مواضع عديدة(٣) ،تعق (٤) .

٩٢٠ ـ الحسين بن محمّد بن علي :

الأزدي ، أبو عبد الله ، ثقة من أصحابنا ، كوفي ،صه (٥) .

وزادجش : المنذر بن محمّد بن المنذر عنه بكتبه(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن علي الأزدي الثقة ، عنه المنذر بن محمّد بن المنذر(٧) .

٩٢١ ـ الحسين بن محمّد بن عمران :

ابن أبي بكر الأشعري القمّي ، أبو عبد الله ، ثقة ، له كتاب النوادر ، عنه محمّد بن يعقوب ،جش (٨) .

__________________

(١) التوحيد : ٣٧٧ / ٢٣ ، تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٢) الكافي ١ : ٣٧ / ٢ ، ٣٨٩ / ٤.

(٣) الكافي ١ : ١٥٩ / ١ ، تعليقة الداماد على رجال الكشّي ٢ : ٤٩٦ / ٤١٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٥) الخلاصة : ٥٢ / ٢٢.

(٦) رجال النجاشي : ٦٥ / ١٥٤.

(٧) هداية المحدّثين : ١٩٦.

(٨) رجال النجاشي : ٦٦ / ١٥٦.

٦٨

وفيصه : الحسين الأشعري القمّي أبو عبد الله ثقة(١) ، انتهى.

والظاهر أنّه الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران كما ينبّه عليه ما في عمّه عبد الله بن عامر(٢) .

وفيتعق : مضى ما يناسب في ابن محمّد بن عامر(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عمران الثقة ـ ويقال له : ابن عامر ـ عنه محمّد بن يعقوب(٤) .

٩٢٢ ـ الحسين بن محمّد بن الفرزدق :

ابن بجير(٥) بن زياد الفزاري ، أبو عبد الله المعروف بالقطعي ، كان يبيع الخرق ، ثقة ،صه (٦) .

وزادجش : له كتب ؛ أخبرنا محمّد بن جعفر التميمي ، عنه بها(٧) .

وفيضح : القطعي : بضمّ القاف وإسكان الطاء ، كان يبيع الخرق : بالمعجمة المكسورة ؛ وكلّ من قطع بموت الكاظمعليه‌السلام كان قطعيّا(٨) .

وقالشه : كتب ولد المصنّفرحمه‌الله على حاشيةضح : إنّها بفتح‌

__________________

(١) الخلاصة : ٥٢ / ٢٤.

(٢) يأتي في ترجمته نقلا عن النجاشي : ٢١٨ / ٥٧٠.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٤) هداية المحدّثين : ١٩٦.

(٥) في نسخة « ش » : الحسين بن محمّد الفرزدق بن يحيى.

(٦) الخلاصة : ٥٣ / ٢٦.

(٧) رجال النجاشي : ٦٧ / ١٦٠.

(٨) إيضاح الاشتباه : ١٦٠ / ٢١٨.

٦٩

القاف لا ضمّه ، قال : وإنّما هو من سهو القلم(١) .

وفي لم : روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وروى عنه ابن عيّاش(٢) .

وفيتعق على قوله : كلّ من قطع. إلى آخره : لا يخلو من(٣) بعد ، فإنّا لم نجد من يوصف به غيره ، مضافا إلى أنّه من مشايخ التلعكبري فكيف يناسبه هذا الوصف(٤) !

أقول : الأمر كما ذكره دام فضله ، إلاّ أنّه لم يظهر منضح وصفه بذلك ، وقوله : كلّ من قطع بموت الكاظمعليه‌السلام كان قطعيّا ، هو بفتح القاف ، والمراد أنّ هذا الرجل بيّاع الخرق ويقال له : القطعي بالضم ، وكلّ من قطع(٥) بموت الكاظمعليه‌السلام كان قطعيا بالفتح.

وصرّح في الملل والنحل بأنّ القطعي ـ بالفتح ـ من قطع بموتهعليه‌السلام (٦) .

فما ذكره ولده طاب ثراه من سهو القلم لا ما ذكره هوقدس‌سره .

وفيمشكا : ابن محمّد بن الفرزدق الثقة ، عنه محمّد بن جعفر التميمي ، والتلعكبري ، وابن عيّاش(٧) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٩.

(٢) رجال الشيخ : ٤٦٦ / ٢٦.

(٣) في نسخة « م » : عن.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٥) في نسخة « م » : يقطع.

(٦) الملل والنحل : ١ / ١٥٠ ، ولم يضبطه.

(٧) هداية المحدّثين : ١٩٦.

٧٠

٩٢٣ ـ الحسين بن محمّد بن الفضل :

ابن يعقوب بن سعد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، أبو محمّد ، شيخ من الهاشميّين ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ذكره أبو العباس ، وعمومته كذلك : إسحاق ويعقوب وإسماعيل ، وكان ثقة ، صنّف مجالس الرضاعليه‌السلام مع أهل الأديان ،جش (١) .

وفيتعق : الظاهر من العيون(٢) والاحتجاج(٣) أنّ مصنّف مجالسهعليه‌السلام الحسن ، ولذا فيصه (٤) والبلغة(٥) والوجيزة(٦) لم يذكروا إلاّ الحسن ، ولعلّ ذكر الحسين وهم من ناسخ.

وعلى تقدير الصحّة فالظاهر نقلجش ذلك عن أبي العباس والأوّل لم ينسبه إلى أحد(٧) ، ويشير إليه تكرار الذكر(٨) .

٩٢٤ ـ الحسين بن محمّد بن يزيد :

السورائي ؛ مضى في الحسن بن سعيد ويأتي في فضالة ما يظهر منه‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٦ / ١٣١.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٥٤ / ١.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٤٠١ / ٣٠٧.

(٤) الخلاصة : ٤٣ / ٣١.

(٥) بلغة المحدّثين : ٣٤٨.

(٦) الوجيزة : ١٩١ / ٥٢٥.

(٧) رجال النجاشي : ٥١ / ١١٢ وكذلك ٣٧ / ٧٥ ، ترجمة الحسن بن محمّد بن الفضل والحسن بن محمّد بن محمّد بن سهل.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

٧١

كونه من المشايخ الذين يعتمد عليهم ويستند إليهم(١) ،تعق (٢) .

أقول : الذي فيهما ابن يزيد ، فلاحظ(٣) .

٩٢٥ ـ الحسين بن مخارق :

واقفي ،ظم (٤) . وفي نسخة بالصاد.

وفيست : له كتاب التفسير وكتاب جامع العلم ، أخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن الحسين ابن سعيد أبي(٥) عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين بن مخارق(٦) السلولي(٧) .

ويأتي بالصاد(٨) .

٩٢٦ ـ الحسين بن المختار القلانسي :

واقفي ،ظم (٩) .

وزادصه : من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام .

وقال ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال : أنّه كوفي ثقة.

__________________

(١) انظر رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٦.

(٣) في المنتهى في ترجمة الحسن بن سعيد : الحسين بن يزيد السورائي. وأمّا في ترجمة فضالة بن أيّوب نقلا عن النجاشي : الحسين بن محمّد بن يزيد السورائي ، والذي في النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠ : الحسين بن يزيد السورائي.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ٢٣. وفي نسخة « م » : محارق.

(٥) في المصدر : ابن.

(٦) في نسخة « م » : محارق.

(٧) الفهرست : ٥٧ / ٢٢٨ ، وفيه : أخبرنا بهما.

(٨) أي : الحصين بن مخارق.

(٩) رجال الشيخ : ٣٤٦ / ٣.

٧٢

والاعتماد عندي على الأوّل(١) .

وفيجش : له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى وغيره(٢) .

وفيست : له كتاب ؛ عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن علي بن الحسين(٣) وأحمد بن محمّد ، عن الحسين(٤) بن سعيد ، عن حمّاد ، عنه.

وعدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه.

وأخبرنا ابن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عنه(٥) .

وفي الإرشاد : أنّه من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته(٦) .

وفيتعق : رواية حمّاد عنه تشير إلى وثاقته ، وكذا ابن أبي عمير(٧) ، والأجلاّء سيّما القمّيّين كابن الوليد والصفّار وسعد وأحمد بن إدريس(٨) والصدوق وأبيه(٩) ، وغيرهم كيونس(١٠) والحجّال(١١) وعلي بن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢١٥ / ١.

(٢) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢٣.

(٣) في المصدر زيادة : عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمّد بن الحسين.

(٤) في المصدر : الحسن.

(٥) الفهرست : ٥٥ / ٢٠٥.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٤٨.

(٧) الكافي ٢ : ٣٦٤ / ١.

(٨) في نسخة « ش » : وابن إدريس.

(٩) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٣٤ ، ذكر رواية القمّيّين سوى الصفّار.

(١٠) الكافي ٢ : ٢٦٧ / ٣.

(١١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٣٠ / ٢٣.

٧٣

الحكم(١) .

وفي العيون عنه قال : خرج إلينا ألواح من أبي إبراهيمعليه‌السلام ـ وهو في الحبس ـ : عهدي إلى أكبر ولدي(٢) .

وفيه شهادة بعدم وقفه ، مع أنّ علي بن الحسن بن فضّال أعرف من الشيخ وأثبت ، وكلام المفيد أيضا يؤيّد ؛ وينبغي ملاحظة ما مرّ في الواقفة.

وعند خالي أنّه موثّق(٣) ، وكذا عند غيره(٤) ، فتأمّل(٥) .

أقول : ذكره في الحاوي في الموثّقين(٦) ، ثمّ في الضعاف(٧) .

وفي الوسيط : في الكافي : قال الحسين بن المختار : قال لي الصادقعليه‌السلام : رحمك الله(٨) .

وروى(٩) جماعة من الثقات عنه نصّا على الرضاعليه‌السلام (١٠) ، انتهى.

وفي حواشي السيّد الداماد علىكش بعد ذكر كلام ابن عقدةوجش‌

__________________

(١) الكافي ١ : ٢٥٠ / ٨.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٣٠ / ٢٣ ، وفيه : خرجت إلينا.

(٣) الوجيزة : ١٩٨ / ٥٨٦.

(٤) بلغة المحدّثين : ٣٥٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٧.

(٦) حاوي الأقوال : ٢٠٤ / ١٠٦٠.

(٧) حاوي الأقوال : ٢٥٠ / ١٣٨٨.

(٨) الكافي ١ : ٥٣ / ٨ ، وفيه : عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . فقال لي : رحمك الله. والظاهر أنّ ترحم الإمامعليه‌السلام راجع إلى بعض الأصحاب لا إلى الحسين.

(٩) في نسخة « ش » : روى.

(١٠) الوسيط : ٦٩.

٧٤

والشيخ وشيخنا المفيد وما مرّ عن الكافي قال : وقد روى جماعة من الثقات عنه نصّا على الرضاعليه‌السلام .

قلت : فذلك يدافع كونه واقفيا ، ولذا لم يحكم بهجش ولا نقله(١) عن أحد على ما هو المعلوم من ديدنه.

وبالجملة : الرجل من أعيان الثقات وعيون الإثبات(٢) (٣) ، انتهى فتدبّر.

وفيمشكا : ابن المختار الموثّق على قول : عنه حمّاد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة عنه(٤) .

٩٢٧ ـ الحسين بن مسكان :

قالغض : لا أعرفه إلاّ أنّ جعفر بن محمّد بن مالك روى عنه أحاديث فاسدة ،صه (٥) .

وفيتعق : قال الشيخ محمّد : في آخر السرائر عند ذكر رواية الحسين ابن عثمان عن ابن مسكان : اسم ابن مسكان الحسن ، وهو ابن أخي جابر الجعفي ، غريق في ولايته لأهل البيتعليهم‌السلام (٦) ، انتهى.

وفي الرجال : الحسين ، ويحتمل أن يكون الحسن سهوا ، انتهى(٧) .

والظاهر من كلام ابن إدريس عدم ضعفه ، بل وجلالته ؛ وتضعيف‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : ولا نقل.

(٢) في نسخة « ش » : الآيات.

(٣) تعليقة الداماد على رجال الكشّي : ١ / ٦٣.

(٤) هداية المحدّثين : ٤٥.

(٥) الخلاصة : ٢١٧ / ١٣.

(٦) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ١٨.

(٧) أي : كلام المحقّق الشيخ محمّد.

٧٥

غض ضعيف ، مع أنّ مجرّد رواية الأحاديث الفاسدة لا دخل له في الفسق ، على أنّغض ما حكم به ، فتأمّل(١) .

أقول : الاستدلال بمجرّد الاحتمال كما ترى ، مع أنّه مرّ في الفوائد أنّ ما في السرائر وهم ، فلاحظ(٢) .

٩٢٨ ـ الحسين بن مصعب :

قر (٣) . وزادق : ابن مسلم البجلي ، كوفي(٤) .

وفيست : ابن مصعب ، له كتاب ؛ عدّة من أصحابنا ، عن التلعكبري ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عنه(٥) .

وفيتعق : ابن زياد هذا ابن أبي عمير ، وروايته عنه تشير إلى الوثاقة ، وكذا الطاطري ، ويروي عنه صفوان بن يحيى أيضا(٦) .

ومضى مكبّرا ، فلاحظ(٧) .

أقول : قوله سلّمه الله : وكذا الطاطري ، فيه ما فيه(٨) .

وفيمشكا : ابن مصعب ، عنه محمّد بن زياد(٩)

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٧.

(٢) راجع الفائدة الرابعة من المقدّمة.

(٣) رجال الشيخ : ١١٥ / ٢٦.

(٤) رجال الشيخ : ١٦٩ / ٧٠ ، وفيه : الكوفي.

(٥) الفهرست : ٥٨ / ٢٢٩.

(٦) الكافي ٨ : ٢٦١ / ٣٧٤ ، وفيه رواية صفوان عنه بواسطة محمّد بن زياد بن عيسى.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٧.

(٨) لما ورد في ترجمته من أنّه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ، إلى غير ذلك.

(٩) هداية المحدّثين : ٤٥.

٧٦

٩٢٩ ـ الحسين بن معاذ بن مسلم :

الأنصاري الهراء الكوفي ،ق (١) .

وفيتعق : يأتي في أبيه رواية ابن أبي عمير عنه(٢) ، وهو يشعر بوثاقته(٣) .

٩٣٠ ـ الحسين بن المنذر :

فيكش : حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين بن المنذر قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا فقال لي معتب : خفّف عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : دعه فإنّه من فراخ الشيعة(٤) .

وفيصه : هذه الرواية لا تثبت عندي عدالته لكنّها مرجّحة لقبول قوله(٥) .

وقالشه : مع ضعف سندها بمحمّد بن سنان وكونها شهادة الحسين لنفسه لا تدلّ على ترجيح قوله بوجه ، لأنّ مجرّد كونه من الشيعة أعم من قبول قوله(٦) ، انتهى.

ولا يبعد كون مراده الترجيح عند التعارض ، أو كونها مؤيّدة ، أو مرجّحة مطلقا ؛ أمّا الاعتماد على مجرّد ذلك فشي‌ء آخر ، فتأمّل.

وفيجش في ترجمة محمّد بن علي بن النعمان : أنّه روى عن علي‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٦٩ / ٦٦.

(٢) نقلا عن رجال الكشّي : ٢٥٢ / ٤٧٠.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٧.

(٤) رجال الكشّي : ٣٧١ / ٦٩٣.

(٥) الخلاصة : ٥٠ / ١٢.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٨.

٧٧

ابن الحسين والباقر والصادقعليهم‌السلام (١) .

وفيتعق : مرّ ما في ضعف السند والشهادة في الفوائد(٢) ؛ وأمّا عدم الدلالة فيمكن أن يقال : المستفاد منها مزيد شفقة وخصوصيّة لطف منهعليه‌السلام بالنسبة إليه ، فتدبّر(٣) .

أقول : ولذا في الوجيزة أنّه ممدوح(٤) .

وفي الرواشح ضبط القراح بالقاف والمهملتين ، قال : أي الخالص الذي لا يشوبه شي‌ء(٥) . وما زعم بعض أصحابنا المتأخرين في حواشيصه ـ من أنّ(٦) الرواية لا تفيد ترجيحا فيه ، إذ ليس مفادها إلاّ مجرّد كونه من الشيعة ـ ساقط ؛ وفيه من المدح ما يجلّ عن البيان ، ولذلك ذكره العلاّمة وغيره(٧) في قسم الممدوحين ، انتهى.

وذكره في الحاوي في القسم الرابع(٨) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن المنذر ، عنه محمّد بن سنان(٩) .

٩٣١ ـ الحسين بن منصور الحلاّج :

في فوائدصه أنّه من الكذّابين ، وذكر الشيخ له أقاصيص(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦.

(٢) راجع فوائد التعليقة الفائدة الثالثة.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٧.

(٤) الوجيزة : ١٩٨ / ٥٨٧.

(٥) انظر تعليقة الداماد على رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٠.

(٦) أنّ ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) رجال ابن داود : ٨٢ / ٤٩٨.

(٨) حاوي الأقوال : ٢٥٠ / ١٣٩٢.

(٩) هداية المحدّثين : ٤٥.

(١٠) الخلاصة : ٢٧٤ ، الفائدة السادسة ، وفيها : أنّه من المذمومين.

٧٨

وفيتعق : في الوجيزة : فيه ذم كثير(١) .

وفي البلغة : بالغ بعض أجلّة الشيعة في مدحه حتى ادّعوا أنّه من الأولياء ، مثل صاحب مجالس المؤمنين(٢) وصاحب محبوب القلوب وغيرهما ، ولا يخلو من غرابة(٣) ، انتهى.

وفي ترجمة المفيدرحمه‌الله أنّ له كتابا في الردّ على أصحاب الحلاّج(٤) (٥) ، فتدبّر.

أقول : قال الشيخ في كتاب الغيبة : أخبرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنّ ابن الحلاّج صار إلى قم ، وكاتب قرابة أبي الحسن(٦) يستدعيه ويستدعي أبا الحسن أيضا ويقول : أنا رسول الإمام ووكيله ، قال(٧) : فلمّا وقعت المكاتبة في يد أبيرضي‌الله‌عنه خرقها وقال لموصلها إليه : ما أفرغك للجهالات! فقال له الرجل ـ وأظنّ أنّه قال : إنّه ابن عمّته أو ابن عمّه ـ : فإنّ الرجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته؟ وضحكوا منه وهزؤا به ؛ ثمّ نهض إلى دكّانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه.

قال : فلمّا دخل الدار التي كانت فيها دكّانه نهض له من كان هناك جالسا غير رجل رآه جالسا في الموضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي ، فلمّا‌

__________________

(١) الوجيزة : ١٩٨ / ٥٨٨.

(٢) مجالس المؤمنين : ٢ / ٣٦.

(٣) بلغة المحدّثين : ٣٥٣.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠١ / ١٠٦٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٨.

(٦) أبو الحسن هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه والد الصدوقرحمه‌الله .

(٧) قال ، لم ترد في نسخة « ش ».

٧٩

جلس وأخرج حسابه ودواته(١) كما تكون التجّار أقبل على بعض(٢) من كان حاضرا فسأله عنه ، فأخبره ، فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل عليه وقال له : تسأل عنّي وأنا حاضر! فقال له أبي : أكبرتك أيّها الرجل وأعظمت قدرك أن أسألك ، فقال له : تخرّق رقعتي وأنا أشاهدك تخرّقها! فقال له أبي : فأنت الرجل إذا ، ثمّ قال : يا غلام برجله وقفاه ، فخرج من الدار العدوّ لله ولرسوله ، ثمّ قال له : أتدّعي المعجزات! عليك لعنة الله ـ أو كما قال : فاخرج بقفاه ـ ؛ فما رأيناه بعدها بقم(٣) .

٩٣٢ ـ الحسين بن موسى :

ضا (٤) . وزادظم : واقفي(٥) .

وصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٦) . وكذا د(٧) .

٩٣٣ ـ الحسين بن موسى الأسدي :

الخيّاط ، كوفي ،ق (٨) .

وفيجش : ابن موسى بن سالم الخيّاط. إلى آخر ما مرّ عنه مكبرا(٩) . ومرّ عنست أيضا(١٠) .

__________________

(١) في نسخة « ش » زيادة : كان.

(٢) بعض ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) الغيبة : ٤٠٢ / ٢٧٧.

(٤) رجال الشيخ : ٣٧٣ / ٢٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ٢٥.

(٦) الخلاصة : ٢١٦ / ٣.

(٧) رجال ابن داود : ٢٤١ / ١٥٣.

(٨) رجال الشيخ : ١٧٠ / ٧٧ ، وفيه : الحنّاط.

(٩) رجال النجاشي : ٥٤ / ٩٠ ، وفيه : الحسين بن موسى بن سالم الحنّاط.

(١٠) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

صلى الله عليه وآله: عمل بيده وأمير المؤمنين عليه السلام، وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين.

وقال الصادق عليه السلام(١) : إني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٢) : من أتاه الله برزق ولم يحط إليه برجله ولم يمد إليه يده ولم يتكلم فيه بلسانه ولم يتعرض له كان ممن ذكره الله عزوجل(٣) (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله(٤) : أنه من طلب العلم تكفل الله برزقه، وفسر بأن يعطف عليه قلوب أهل الصلاح.

وقال الصدق عليه السلام(٥) : إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

وقال عليه السلام(٦) : أبى الله عزوجل إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لايحتسب.

وكان أمير المؤمنين(٧) عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله عزوجل لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائدته أن يسبق ماسمى له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته لن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب مقدمات التجارة ح ١١ ج ١٢ ص ٢٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه: باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ح ٣٦١٢ ج ٣ ص ١٦٦.

(٣) الطلاق: ٦٥.

(٤) كنز العمال: كتاب العلم ح ٢٨٧٠٠ ج ١٠ ص ١٣٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٢.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٥ ج ١٢ ص ٣٣، وفيه اختلاف يسير.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب مقدمات التجارة ح ٤ ج ١٢ ص ٣٠.

١٦١

يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرة.

وقال على السلام(١) : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس نارا لاهله فكلمه الله ورجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرج سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين.

وقال الصادق عليه السلام(٢) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مامن نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف، إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا.

(٢٣١) درس

قد يجب التكسب إذا توقف تحصيل قوته وقوت عياله الواجبي النفقة عليه، وقد يستحب إذا قص به المستحب، وقد يحرم إذا اشتمل على وجه قبيح، وهو أقسام: أحدها: ماحرم لعينه كالغناء فيحرم فعله وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به، إلا غناء العرس إذا لم يدخل الرجال على المرأة ولم يتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، وكرهه القاضي(٣) ، وحرمه ابن إدريس(٤) والفاضل في التذكرة(٥) ، الاباحة أصح طريقا وأخص دلالة، والنياحة

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٣ ج ١٢ ص ٣٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبوب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ١٠٦.

(٣) المهذب: ج ١ ص ٣٤٦.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٨٢.

١٦٢

بالباطل وعمل الصور المجسمة قاله الشيخان(١) ، وطرد القاضي(٢) التحريم في غير المجسمة، ولحلبي(٣) حرم التماثيل وأطلق.

وروي أبوبصير عن الصادق عليه السلام(٤) لابأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها مانصب على الحائط وعلى السرير، وسأله عن الوسائد فيها التماثيل والقمار.

وما يؤخذ به حرام حتى القمار بالجوز والبيض والخاتم والاربعة عشر والطير وأحاديث القصاص والسمار المشتملة على الكذب والحضور في مجالس المنكر لغير الانكار أو الضرورة، وتزيين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر، والغش الخفي كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة لتزين الخد وتحميره والنقش في اليد والرجل قاله ابن إدريس(٥) .

ووصل شعرها بشعر غيرها، وإعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامة، كالبناء والغرس والغسل والطبخ، والغيبة والكذب والسب لغير مستحقه والنميمة والهجاء والذم لغير أهله والمدح في غير موضعه. والغزل مع الاجنبية أي محادثتها ومراودتها والتشبيب بها معينة، وبالغلمان مطلقا.

ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب. ويحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع، إلا لحاجة من نقض أو حجة أو تقية.

وترحم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقبة ولدخنة بعقاقير الكواكب

____________________

(١) النهاية: ص ٣٦٣ ولمقنعة: ص ٥٨٧.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٤٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٨١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٤ من أبواب مايكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٢٢٠.

(٥) السرائر: ح ٢ ص ٢١٦.

١٦٣

وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والاقسام والغرائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله، ومن السحر الاستخدام للملائكة والجن والاستنزال للشياطين في كشف الغائب وعلاج المصاب.

ومنه الاستحضار بتلبس الروح ببدن متفعل، كالصبي والمرأة وكشف الغائب عن لسانه، ومنه النيرنجيات، وهي إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين.

ويلحق بذلك الطلسمات، وهي تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب، فعمل هذا كله والتكسب به حرام، أما علمه(١) ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، وربما وجب على الكفاية ليدفع(٢) المتنبئ بالسحر.

ويقتل مستحله، ويجوز حله بالقرآن والذكر والاقتسام لابه، وعليه يحمل رواية العلا(٣) بحله.

والاكثر على أنه لا حقيقة له بل هو تخيل، وقيل: أكثره تخائيل وبعضه حقيقي، لانه تعالى وصفه بالعظمة في سحرة فرعون. ومن التخيل السيميا، وهي إحداث خيالات لاوجود لها في الحس للتأثير في شئ آخر، وربما ظهر إلى الحس. ويلحق به الشعبذة، وهي الافعال العجيبة المترتبة(٤) على سرعة اليد بالحركة فيلتبس على الحس، وقيل: الطلسمات كانت معجزات لبعض الانبياء.

____________________

(١) في (م) و (ق): أما عمله.

(٢) في (م) و (ق): لدفع.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٠٥، وفيه (عن عيسى بن شقفي)(٤) في (م): المرتبة.

١٦٤

أما الكيميا، فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق والكبريت والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرارة والادهان، كما يفعله متحشفو الجهال.

أما سلب الجواهر خواصها وإفادتها خواص اخرى بالدواء المسمى بالاكسير، أو بالنار اللينة الموقدة على أصل الفلزات، أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن، فهذا مما لا يعلم صحته، وتجنب ذلك كله أولى وأحرى.ويحرم القيافة والتكسب بها، سواء استعمل في إلحاق الانساب، أو في قفو الآثار إذا ترتب عليها حرام.وتحرم بيع خط المصحف دون الآلة.ولا يحرم بيع كتب الحديث والعلم المباح.

ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة، والاخبار عن الكائنات بسببها، أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، وإن كره على أن العادة فيها لا يطرد، إلا فيما قل.

أما علم النجوم فقد حرمه بعض الاصحاب، ولعله لما فيه من التعرض(١) للمحظور من اعتقاد التأثير، أو لان أحكامه تخمينية.

وأما علم هيئة الافلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبا، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالى وعظم قدرته.وأما الرمل والفال ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب.ولا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله(٢) كان يحب الفال.

ويكره الطيرة - يفتح الياء - وهو التشاؤم بالشئ.

____________________

(١) في (ق): لتعريض.

(٢) مسند احمد ابن حنبل: ج ٢ ص ٣٣٢.

١٦٥

(٢٣٢) درس

وثانيها: ما حرم لغايته، كالعود والملاهي من الدف والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم.

وعمل السلاح وبيعه مساعدة لاعداء الدين، سواء كانوا كفارا أو بغاة، وقيده ابن إدريس(١) بحال الحرب، وهو ظاهر الاخبار(٢) ، ويكره لامعها.

وكذا يكره بيع مايكن، كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو الذي يلبس الخيل.

ولو علم أن المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحب لم يكره، وهو مروي عن أبي جعفر(٣) عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لان الله يدفع بهم الروم.

والاقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق وشبههم، وحيث حرمنا بيعه فهو باطل.

وبيع العنب وما يتخذ منه المسكر ليعمل مسكرا، والخشب والحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو، وفي رواية ابن حريث(٤) المنع ممن يعمله، وليس فيها ذكرالغاية، واختاره ابن إدريس(٥) والفاضل(٦) ، لان النبي صلى

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٢١٦.

(٢) واسئل الشيعة: باب ٨ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٦٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٢٧.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢١٨.

(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٨٠.

١٦٦

الله عليه وآله(١) لعن عاصر الخمر.

وهكذا(٢) يحرم بيع الثوب ليغطى به الصنم والصليب، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، إلا أن يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير.

وثالثها: ما لا نفع مقصود منه للعقلاء، كالحشار وفضلات الانسان.

ويجوز بيع دود القز وبزره والنحل مع انحصارها، وماشهدة مايرفع الجهالة منها.

ولا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها، إلا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه.

أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه، كالفهد والهر والبازي.

وقول القاضي(٣) بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة، متروك، والرواية(٤) مصرحة بإباحته(٥) .

وأما غيره كالاسد والنمر والنسر فالشيخان(٦) على تحريم البيع والتكسب بها، ونقل في المبسوط(٧) الاجماع على ذلك في مثل الاسد والذئب، وقال ابن الجنيد(٨) : لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ في مطعم ولا مشرب، وابن إدريس(٩) جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ١٦٤.

(٢) في باقي النسخ: وكذا.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفره لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٨٣.

(٥) في (م) و (ق): بالاباحة.

(٦) المقنعة: ص ٥٨٩ والنهاية: ص ٣٦٤ وفي المبسوط: ج ٢ ص ١٦٦.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٦.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٤٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

١٦٧

الذكاة عليها.

وأما الكلاب فاتفقوا على جواز بيع الصائد، وقيده الشيخ(١) بالسلوقي - بفتح السين وضم اللام - منسوب إلى قرية باليمن.

وعلى منع بيع كلب الهراش، واختلفوا في كلب الحائط والزرع والماشية، فمنع من بيعه في الخلاف(٢) وتبعه القاضي(٣) ، والوجه الجواز وفاقا لابن إدريس(٤) وابن حمزة(٥) ، ولو قلنا بالمنع من بيعها ففيها ديات على القاتل، سيأتي إن شاء الله تعالى. ويجوز اقتناء الجرو للتعليم، ولو قبل الهراش التعليم جاز.

ولا يلحق كلب الماء بالبري، خلافا لابن إدريس(٦) .

ولا يجوز اقتناء الحيات والعقارب والسباع الضارية، والترياق المشتمل على محرم، والسموم الخالية عن المنفعة. ويجوز بيع لبن الاتن والمرأة لا الرجل والخنثى.

وليس الملك فاقد الطريق من قبيل ما لا ينتفع به فيجوز بيعه، ويكون حكمه حكم المعيب، ولا القرد الحافظ من قبيل المنتفع به لندوره وعدم الوثوق.

ورابعها: الاعيان النجسة والتنجسة غير القابلة للطهارة، وفي الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد(٧) بيعها إلا بول الابل، وجوزه الشيخ في الخلاف(٨) والمبسوط(٩) ، وهو الاقرب لطهارتها ونفعها.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٦٤.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٨٠ المسألة ٣٠٢.

(٣) كما نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤١، ولكن صرح بالجواز في إجارة مهذبه: ج ١ص٥٠٢.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

(٥) الوسيلة: ص ٢٤٨.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

(٧) المقنعة: ص ٥٨٧.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٧.

(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٨٢ مسألة ٣١٠.

١٦٨

(٢٣٣) درس

وخامسها: تعلق حق غير البائع به كما الغير، وما يختص به من الاشياء وإن لم يملك، والوقوفات المطلقة. ومن وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينه بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، وتخير(١) مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.

ويجوز للولي تقويم أمته المولى عليه وشراؤها، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك، وقال الصدوق(٢) : يجوز للاب مباشرة جارية الابن مالم يكن مسها، لخبر إسحاق بن عمار(٣) ، ويحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي. ويجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الاب، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الانفاق الواجب. ولا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصة.

وليس لها الاقتراض من مال الصغير، وجوزه علي بن بابويه(٤) الشيخ(٥) والقاضي(٦) ، وربما حمل على الوصية. ولو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقه روعي الصلاح، ويبرأ المدعى عليه إذا كان مقرا معسرا، ولو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.

ويجوز شراء ما يأخذ الجائر بإسم الخراج والزكاة والمقاسمة، وإن لم يكن

____________________

(١) في باقي النسخ: ويتخير.

(٢) علل الشرائع: ص ٥٢٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٩٨.

(٤) المختلف: ج ٢ ص ٣٤٥.

(٥) النهاية: ص ٣٦٠.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٣٤٩.

١٦٩

مستحقا له.

وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيتها(١) ، وإن علم ردت على المالك، فإن جهله تصدق بها عنه، واحتاط ابن إدريس(٢) بحفظها ولوصية بها، وروي أنها كاللقطة، قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة.

وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام(٣) جوائز معاوية، لان ذلك من حقوقهم بالاصالة.ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك.ولا يعتبر رضاه.ولا يمنع تظلمه من الشراء.وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه.

نعم يكره معاملة الظلمة، فلا تحرم(٤) ، لقول الصادق عليه السلام(٥) : كل شئ فيه حرام وحلال فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه.

ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله، وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها، وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على المالك المنع.

وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، ولا يحل تنوالها بغير ذلك.

والاجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الاجارة، بخلاف المطلق.

____________________

(١) في باقي النسخ: غصبها.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٢٠٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ١٥٧.

(٤) في باقي النسخ: ولا تحرم.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٥٩، وفيه اختلاف.

١٧٠

وللزوجة التصدق بالمادوم من مال الزوج، إلا مع نهيه أو إضراره، وليس لغيرها ذلك، ولا لها تناول غير ذلك، والمادوم مايؤتدم به كالملح واللحم، وفي تعديته إلى الخبز والفاكهة نظر.والزوج يحرم عليه تنال شئ من مالها، إلا برضاها.ولو ملكته مالا كره له التسري به.ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.ويجوز للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم، والتفصيل إذا كانوا غير محصورين.وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة(١) ، وعليها الاكثر، وربما جعله الشيخ(٢) مكروها، لرواية اخرى صحيحة(٣) بالمنع.

والفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة.

ولا يجوز تملكها ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة.

وفي رواية علي الصائغ(٤) تصدق بالتراب أما لك أو لاهلك أو قريبك، وأنه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة.

ولا يجوز بيع الوقف، سواء كان على جهة عامة أو خاصة، وفي الحبس والسكنى نظر، إذا لم يقترن بمدة، ومع اقترانها بالمدة المعلومة يجوز البيع.وكذا لا تباع ام الولد، إلا فيما سلف.

ولا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم، كالذبيحة المطروحة أو التي في يد الكافر، وكذا الجلد.

ويجوز شراؤهما من المسلم، ومن المجهول حاله إذا كان في بلد الاسلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٢٠٦.

(٢) الاستبصار: ب ٢٨١ في الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين و..ج ٣ ص ٥٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب مايكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٢٠٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الصدف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٥.

١٧١

وأما المشتبه الذي أصله الاباحة فيجوز شراؤه، كالماء المتغير المشتبه استناد تغيره إلى النجاسة، والمشتبه الذي لا يعرف له أصل كما في يد الظالم، والمعروف بالخيانة والسرقة فيجوز شراؤه، وتركه أولى.

(٢٣٤) درس

وسادسها: ما يجب على المكلف فعله إما عينا كالصلاة اليومية، أو كفاية كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفي فتاوي المرتضى(١) هذا واجب على الولي فإذا استأجر عليه جاز، والوجه التحريم. أما ثمن الكفن والماء ولكافور فليس بحرام.

ولو استؤجر على مازاد على الواجب من هذه جاز كالغسلات المندوبة، والزيادة في الكفن وتعميق القبر والحمل إلى المشاهد الشريفة، فلو بذل له اجرة تزيد عليه لم ترحم إذا كان هو المقصود.

ومن الواجب الذي يحرم أخذ الاجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية، من القرآن العزيز والفقه والارشاد، إلى المعارف الالهية بطريق التنبيه. ولا تحرم الاجرة على العلوم الادبية والطب والحكمة.

وأما القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بيت المال.

ويحرم عليه(٢) الاجرة والجعالة من المتحاكمين وغيرهما، وقال الباقر عليه السلام(٣) : الرشا في الحكم كفر بالله وبرسوله.

وكذا تحرم الاجرة على وظيفة الامامة، وإقامة الشهادة، وتحملها وإن قام

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة ليدنا، ونسبه إلى المرتضى أيضا في المسالك: ج ١ ص ١٦٦.

(٢) في باقي النسخ: وليحرم فيه.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٦١.

١٧٢

غيره مقامه.

ولو أخذ الاجرة على مازاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهية.

ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام(١) : لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا، فلو استأجره لقراء‌ة مايهدي إلى ميت أو حي لم يحرم، وإن كان تركه أولى.

ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهية، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله(٢) ، وعن علي عليه السلام(٣) يمنع الاجرة على تعليم القرآن يحمل على الواجب، أو على الكراهية.

وكذا الرواية عن الباقر عليه السلام(٤) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من احتاج الناس إليه لتفقههم فسألهم(٥) الرشوة. ويجوز الاستئجار على عقد النكاح وغيره من العقود، وأما على تعليم الصيغة وإلقائها على المتعاقدين فلا.

وكذا تجوز الاجرة على الخطبة والخطبة في الاملاك.

ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وتعليمه وإن تعين(٦) ، ونقل ابن إدريس(٧) إجماعنا على جواز أخذ الاجرة على نسخ القرآن وتعليمه، ورحمهما في الاستبصار(٨) مع الشرط، والرواية(٩) بالنهي ضعيفة السند، والاجماع على جعله

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب مايكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ١١٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١١٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب آداب القاضي ح ٥ ج ١٨ ص ١٦٣.

(٥) في باقي النسخ: فيسألهم.

(٦) في باقي النسخ: وإن تعين تعليمه.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٣.

(٨) الاستبصار: باب الاجر على تعليم القرآن ج ٣ ص ٦٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ١١٢.

١٧٣

مهرا يلزم منه حل الاجرة، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهية. والولاية عن العادل جائزة، بل مستحبة. وتجب مع الالزام، أو عدم وجود غيره. ويحرم عن الجائر، إلا مع الاكراه فينفذ ماأكره عليه، إلا الدماء المحرمة.

قال الصادق عليه السلام(١) : من سود أسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. ولو ظن القيام بالحق والاحتساب المشروع لم يحرم. ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود، معتقدا أنه عن العادل. ويستحب له تحمل الضرر اليسير في ترك الولاية. ولايجوز تحمل الضرر الكثير في نفسه أو بدونه أو من يجري مجراه من قريب ومؤمن، وجوز تحمله في المال ولا يجب.

وهنا مسائل: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهية. وينبغي له أن يقول اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي اخذ مني، لم أزدد عليه شيئا، لرواية(٢) أبي بكر الحضرمي.

وكذا يكره لاحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله، ألا بإذنه للرواية(٣) .

الثانية: لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة، كالكلا والماء والنار والحجاره والتراب، ويجوز بعده وإن كثر وجودها.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٢ من أبواب مايكتسب به ح ٩ ج ١٢ ص ١٣٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٢٠٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب مايكتسب به ح ٩ ج ١٢ ص ٢٠٤.

١٧٤

ولا يجوز بيع الارض المفتوحة عنوة، ولا بيع مابها من بناء وشجر وقت الفتح.

نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، وربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره.

وروى(١) أبوبردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، والخراج على المشتري، وفي رواية إسماعيل(٢) بن الفضل إيماء إليه.

الثالثة: يجوز أخذ الاجرة على كتابة العلوم المباحة، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية(٣) .

ويكره كتابته بالذهب وتعشيره به، لرواية محمد الوراق(٤) ، قال الصادق(٥) عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد، ولا يحرم ذلك على الاقوى.

الرابعة: يحرم بيع الحر وشراؤه، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا. نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز، لحصول الرق حينئذ. ويجوز إجارته واجارة الحر نفسه للعمل المباح.

الخامسة: لو باع المصحف على كافر بطل على الاصح، وقيل، تصح وتزال يده قهرا، ببيعة على مسلم. ويجوز بيع كتب السنن على الاقوى.

السادسة: يحرم التطفيف في الكيل والوزن، قل أم كثر. والاقرب أنه من الكبائر لتوعد الله تعالى عليه.

السابعة: يحرم بيع بيض لا يحل أكله ولا ينتفع به، كبيض الرخم والحداء. ويجوز بيع مايؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح ١ ج ١١ ص ١١٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٧٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح ٤ ج ١١ ص ١٢٠.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٣٠ ج ١٢ ص ١١٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٧.

(٥) نفس المصدر السابق

١٧٥

الثامنة: تحرم أخذ الاجرة على الاذان والاقامة، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الاجرة، خلافا للقاضي(١) .

ويجوز الارتزاق من بيت المال.

التاسعة: الاقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد(٢) وابن إدريس(٣) وخلافا للشامين(٤) .

العاشرة: حرم الحلبي(٥) الرمي عن قوس الجلاهق، ولا يعلم دليله، إلا ما روى(٦)(٧) العامة، وقيده الفاضل(٨) بطلب اللهو والبطر.

الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا أو المال المضر به، ولا أخذ الاجره على تزويق المساجد وزخرفتها. ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي وكان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا، وإن حرمنا استعماله قبل دبغه.

الثانية عشرة: لا يجوز للاجير على عمل التقصير عما استؤجر له، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، ولو خص بالزيادة بعض المستأجرين كره.

ومن ثم ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان، ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والاجرة، إلا مع الشرط، وقال ابن إدريس(٩) : إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه، وأن استوجر لتعليمهم مطلقا حرم

____________________

(١) المهذب: ج ١ ص ٣٤٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٤١.

(٣) السرئر: ج ٢ ص ٢١٥.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٨١، والمهذب: ج ١ ص ٣٤٥.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٨٢.

(٦) كنز العمال: ح ٤٠٦٧٥ ج ١٥ ص ٢٢٢.

(٧) في (ق): ما رواه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٤٢.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٤.

١٧٦

التفضيل، وإن كان اجرة بعضهم أكثر، ورواية حسان(١) المعلم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهية.

الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل، واتخاذ الامشاط منها، فقد كان للصادق(٢) عليه السلام منه مشط، ولا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس(٣) والفاضل(٤) ، وقال القاضي(٥) : يكره بيعها وعملها.

(٢٣٥) درس في المناهي

وهي أقسام ثلاثة: أحدها: ما نهي عنه لعينه فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج.

والملاقيح، وهي ما في الارحام، والمضامين وهي ما في الاصلاب.

والملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف، أو تعليق البيع على اللمس.

والمنابذة على تفسيري الملامسة، وقد تفسر بالمعاطاة، وهو ضعيف.

وبيع الحصاة، مثل بعتك ماتقع عليه حصاتك، أو ما بلغته حصاتك من الارض، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا.

وبيعين(٦) في بيعه، أما البيع بشرط الابتياع، وأما بثمنين نقدا أو

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١١٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٢٣.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٤٢.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٤٦.

(٦) في باقي النسخ: وبيعتين.

١٧٧

نسيئة(١) ، فالاقرب في الاول الصحة: ويحمل النهي على الكراهية.

والقرض يجر نفعا، كشرط رد الصحاح عن المكسرة.

وبيع المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الاكراه.

ولو خاف من ظالم فأقر ببيعه كأن تلجئه فيحرم تملكه على المقر له.

ومن المناهي الربا، سواء كان في البيع، أو القرض، أو باقي المعاوضات على الاصح.

وثانيها: ما نهي عنه لعارض فلا يفسد بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر وفسر بالزيادة على المشتري بعد تقدير(٢) الثمن وإرادة العقد، ويأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد، وأمر المشستري به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه، وقال بتحريم الامرين الشيخ(٣) وابن إدريس(٤) ، وتوقف الفاضل(٥) . وقطع الفاضلان(٦) بكراهية الدخول في السوم، ومنه البيع بعد نداء الجمعة، وبيع المعتكف. ومنه النجش، وهو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحض عليه، وكرهه قوم، والاقرب التحريم، لانه خديعة، ولا يبطل العقد، وقال ابن الجنيد(٧) : إذا كان من البائع أبطله، وقال القاضي(٨) : يتخير المشتري، لانه تدليس، وقطع في

____________________

(١) في باقي النسخ: ونسيئة.

(٢) في باقي النسخ: بعد تقرر.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٥.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٤٧.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٣٤٧ والشرائع: ج ٢ ص ٢٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

(٨) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

١٧٨

المبسوط(١) بأنه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع(٢) ، وقوى عدم الخيار أيضا مع مواطاته، وقيد الفاضلان(٣) الخيار بالغبن كغيره من العقود.

ومنه تلقي الركبان لاربعة فراسخ فناقصا للبيع، أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد.

ولو زاد على الاربعة أو اتفق من غير قصد، أو تقدم بعض الركب إلى البلد، أو السوق فلا تحريم.

وفي رواية منهال(٤) لا تلق ولا تشتر مما يتلقى ولا تأكل منه، وهي حجة التحريم، كقول الشاميين(٥) وابن إدريس(٦) وظاهر المبسوط(٧) ، وفي النهاية(٨) والمقنعة(٩) يكره، حملا للنهي على الكراهية.

ثم البيع صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد(١٠) .

ويتخير الركب، وفاقا لابن إدريس(١١) ، لما روي عن(١٢) النبي صلى الله عليه وآله فيمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، ومع الغبن يقوى ثبوته.

والخيار فوري.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.

(٢) في (م) و (ق): لمواطاة البيع.

(٣) الشرائع: ج ٢ ص ٢٢ وتذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٢.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٣٢٦.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٦٠، وفيه: يكره، ولم نعثر على قول ابن البراج، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

(٨) النهاية: ص ٣٧٥.

(٩) المقنعة: ص ٦١٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

(١٢) مستدرك الوسائل: باب ٢٩ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٤ ج ١٣ ص ٢٨١. ونقله عنه في الغنية.

١٧٩

ومنه الاحتكار، وهو حبس الغلات الاربع والسمن والزيت والملح على الاقرب فيهما، توقعا للغلاء، والاضهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، للرواية(١) ، فيجبر على البيع حينئذ.

ولا يسعر عليه إلا مع التشدد، لقول البني صلى الله عليه وآله(٢) : إنما السعر إلى الله.

لا يسعر في الرخص قطعا، فيحرم فعله.

ومنه الغش بما يخفى كما سلف، وإخفاء العيب الباطن، والتدليس.

(٢٣٦) درس

وثالثها: ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يحرم، كبيع الاكفان والرقيق والذباحة والنحر صنعة والقصابة الحياكة والنساجة والحجامة بشرط، وأمر النبي صلى الله عليه واله(٣) بصرف كسبها في علف الناضح.

وكذا كسب القابلة مع الشرط، واجرة ضراب الفحل، وكسب الاماء إلا مع الامانة، كسب الصبيان، ومن لا ورع له، وركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين والنفس، ومعاملة الظلمة إلا لضرورة(٤) ، والسلفة والادنين والمحارفين، وذوي العاهات.

ومعاملة الاكراد ومجالستهم ومناكحتهم، وعلل ابن إدريس(٥) بأنهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس وذوي البصائر، ومعاملة أهل الذمة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣١٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣١٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٧١.

(٤) في باقي النسخ: للضرورة.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470