منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

منتهى المقال في أحوال الرّجال 13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-97-3
الصفحات: 433

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 433 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 275044 / تحميل: 5511
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٧-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

٢٢١

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

٢٢٢

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

٢٢٣

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٢٢٤

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

٢٢٥

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

٢٢٦

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

٢٢٧

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٢٢٨

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢٢٩

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

٢٣٠

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢٣١

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

٢٣٢

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢٣٣

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

٢٣٤

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

٢٣٥

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٢٣٦

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

٢٣٧

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

٢٣٨

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٣٩

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٤٠

ووقع في التهذيب : النضر بن سويد ، عن ابن مسكان(١) . وصوابه : عن ابن سنان ، وإبدال ابن سنان بابن مسكان(٢) واقع في كتابي الشيخرحمه‌الله بكثرة(٣) .

١٨٠١ ـ عبد الله بن مسلم بن عقيل :

قتل معه ،صه (٤) .

وزادسين : أمّه رقيّة بنت علي بن أبي طالبعليه‌السلام (٥) .

أقول : لا يخفى أنّ ضمير معه فيصه لا مرجع له أصلا(٦) .

١٨٠٢ ـ عبد الله بن مصعب :

مضى في بكّار(٧) .

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢.

(٢) في نسخة « ش » : وإبدال ابن مسكان بابن سنان.

(٣) هداية المحدّثين : ١٠٤.

(٤) الخلاصة : ١٠٤ / ١٢ ، وفيها وفي رجال الشيخ : قتل معهعليه‌السلام .

(٥) رجال الشيخ : ٧٦ / ٩.

(٦) وإن رجّعنا إلى مسلم اختلّ المعنى ، والكلام المذكور مأخوذ من سين وفيه المرجع موجود كما هو معلوم ، وكان ينبغي بدل الضمير : الحسينعليه‌السلام ، ولم ينبّه عليه الميرزا. ( منه قدّس سره ).

نقول : الظاهر معلوميّة مرجع هذا الضمير وأنّه يعود للحسين عليه‌السلام ، وذلك لأنّه ذكره سابقا في ترجمته لعبد الله بن علي بقوله : أخو الحسين عليه‌السلام قتل معه بكربلاء ؛ وكذا قوله بعد ذلك مباشرة في ترجمة عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام : قتل معه. فقوله في هذه الترجمة « قتل معه » بقرينة كلامه المتقدّم في الترجمتين المشار إليها يكون معلوم المرجع.

(٧) فيه أنّ عبد الله هذا مزّق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن وأمانه ـ وأهانه ـ بين يدي الرشيد وقال : اقتله يا أمير المؤمنين ، فحم من وقته ومات بعد ثلاث ، فانخسف قبره مرّات كثيرة.

عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٢٤ / ١.

٢٤١

١٨٠٣ ـ عبد الله بن المغيرة :

مولى بني نوفل من بني هاشم ، كوفي خزّاز ، له كتاب ، ظم(١) . ومثلهضا (٢) .

أقول : يأتي في الذي يليه ما له دخل.

١٨٠٤ ـ عبد الله بن المغيرة :

أبو محمّد البجلي ، مولى جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي ، كوفي ، ثقة ثقة ، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، عنه أيّوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله ابن المغيرة ابن ابنه ،جش (٣) .

صه إلى قوله : أبي الحسن موسىعليه‌السلام ؛ وزاد : قالكش : روي عنه أنّه كان واقفيّا ثمّ رجع. ثمّ قال : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه(٤) ، انتهى.

وفيكش حكاية إجماع العصابة(٥) .

وفيه : وجدت بخطّ أبي عبد الله محمّد الشاذاني : قال العبيدي محمّد ابن عيسى : حدّثني الحسن بن علي بن فضّال قال : قال عبد الله بن المغيرة : كنت واقفا فحججت على تلك الحال ، فلمّا صرت بمكّة خلج في صدري شي‌ء ، فتعلّقت بالملتزم فقلت : اللهمّ علمت طلبتي وإرادتي فارشدني إلى خير الأديان. فوقع في نفسي أن آتي الرضاعليه‌السلام ، فأتيت المدينة‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٥٥ / ٢١.

(٢) رجال الشيخ : ٣٧٩ / ٤ ، وفيه : مولى بني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خزّاز كوفي.

(٣) رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦١.

(٤) الخلاصة : ١٠٩ / ٣٤.

(٥) رجال الكشّي : ٥٥٦ / ١٠٥٠.

٢٤٢

فوقفت ببابه ، فقلت للغلام : قل لمولاك رجل من أهل العراق بالباب ، فسمعت نداءه : ادخل يا عبد الله بن المغيرة ، فدخلت ، فلمّا نظر إليّ قال : قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينك ، فقلت : أشهد أنّك حجّة الله وأمينه على خلقه(١) .

وفيتعق : في وجيزتي : ضعيف(٢) ، وهو اشتباه من النسّاخ. وفي البلغة : لم يثبت وقفه(٣) ، وكذا عند الشيخ محمّدرحمه‌الله . والرواية المذكورة وإن كان سندها قويّا إلاّ أنّه غير مضر ، لما مرّ في الفوائد وكثير من التراجم.

هذا ، والمشهور اشتراك عبد الله بن المغيرة بين البجلي الثقة والخزّاز المهمل ، ووجهه واضح ، إلاّ أنّ المطلق عندهم بلا تأمّل منهم هو الثقة ، لانصراف الإطلاق إلى الكامل المشهور المعروف ، ولأنّ لشهرته ومعروفيّته كانوا يحذفون الوصف ويكتفون بالاسم كما في نظائره. وربما يعدّ حديثه من المشترك ، وليس بشي‌ء ، سيّما بعد الحكم في نظائره بعدم الاشتراك(٤) .

أقول : بخطّ شيخنا يوسف البحرانيرحمه‌الله نقلا عن بعض فضلاء البحرين ما صورته : قد صرّحوا بأنّ عبد الله بن المغيرة البجلي الثقة لم يرو إلاّ عن الكاظمعليه‌السلام وأدرك الرضاعليه‌السلام ولم يرو عنه ، فمتى ورد عبد الله بن المغيرة عن الرضاعليه‌السلام فهو الخزّاز من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ومتى ورد عن الكاظمعليه‌السلام فهو مشترك بين البجلي الثقة والخزّاز المهمل ، إلاّ أنّ يكون هناك قرينة ، معيّنة ، انتهى فتأمّل.

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٩٤ / ١١١٠.

(٢) الوجيزة : ٢٤٧ / ١١٠٤ ، وفيها : ثقة.

(٣) بلغة المحدّثين : ٣٧٦ / ١٦ ، وفيها : ثقة ، ولم يثبت فسق وقفه.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٢.

٢٤٣

وما مرّ من أنّ في وجيزته سلّمه الله ضعيف فالظاهر اختصاص الاشتباه بها فقط ، لأنّ في سائر النسخ : ثقة ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن المغيرة البجلي الكوفي الثقة ، عنه أيّوب بن نوح ، وصفوان ، والنضر ، والحسن بن علي بن فضّال ، وابن ابنه وهو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، وحمّاد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد البرقي ، وأحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عنه ، ومحمّد بن عيسى العبيدي ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وإبراهيم بن هاشم ـ كما في الفقيه(١) ـ والعباس بن معروف ، ومعاوية بن حكيم ، وعبد الله بن الصلت.

وهو عن ذريح ، وسالم.

وفي إسناد للشيخ : محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة(٢) . وهو مخالف لما يقتضيه رعاية الطبقات ، والغالب توسّط العبّاس ابن معروف بينهما(٣) .

ووقع فيه أيضا : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة(٤) . والظاهر أنّ فيه سهوا ، لأنّ أحمد إنّما يروي في الغالب عن عبد الله بواسطة أبيه أو أيّوب بن نوح أو محمّد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وأمّا محمّد بن عبد الله فمشترك بين جماعة حال أكثرهم مجهول.

وأمّا غيره فلم يعلم له في التوثيق حال ولا في الرواية ، ومنه يعلم‌

__________________

(١) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٥٦ و ٩٩ طريقه إلى المنذر بن جيفر.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٨٠ ، ٦ : ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) كما في الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٤.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٩ / ١١٦ ، الاستبصار ٣ : ٩ / ٢٨.

٢٤٤

الحال في صحّة الخبر وعدمها(١) .

١٨٠٥ ـ عبد الله بن المنبّه :

في النقد : في التهذيب في باب الأذنين هل يجب مسحهما حديث(٢) فيه عبد الله بن المنبّه ، وقال : رواة هذا الحديث كلّهم عامّة ورجال الزيدية(٣) .

وما وجدت الرواية إلاّ متقدّمة على ما ذكر في حكاية المسح على الرجلين ، ومع ذلك ليس فيها قوله : رواة هذا الحديث. إلى آخره(٤) . نعم ذكرها في الاستبصار كذلك(٥) .

والظاهر أنّه المنبّه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي كما لا يخفى ووقع في الرواية اشتباه ،تعق (٦) .

أقول : ( ما ذكره أيّده الله من أنّ في النقد في التهذيب. إلى آخره )(٧) ، الذي في نسختين عندي(٨) من النقد الاستبصار بدل التهذيب ، ولعلّ في نسخته سلّمه الله وقع الاشتباه.

وقوله : الظاهر أنّه إلى آخره ، هذا هو الظاهر ، ومرّ عنست في‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٠٧.

(٢) في المصدر بدل في التهذيب. إلى آخره : ذكر الشيخ في الاستبصار في باب وجوب المسح على الرجلين حديثا. إلى آخره ، وهو الصحيح لما يأتي.

(٣) نقد الرجال : ٢٠٨ / ٢٥٥.

(٤) التهذيب ١ : ٩٣ / ٢٤٨ ، والذي فيه قولهرحمه‌الله : فهذا الخبر موافق للعامّة قد ورد مورد التقيّة.

(٥) أي : إنّهم عامّة ورجال الزيدية. الإستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٦ ، باب وجوب المسح على الرجلين.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٢.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) عندي ، لم ترد في نسخة « م ».

٢٤٥

ترجمة الحسين بن علوان : عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله(١) .

وقال المقدّس التقيقدس‌سره : الظاهر أنّه المنبّه بن عبد الله ووقع السهو من الشيخ كثيرا في ذكره(٢) .

لكن في الوجيزة ذكرهما اثنين : عبد الله بن المنبّه ومنبّه بن عبد الله ، وضعّف الأوّل ووثّق الثاني(٣) ، ولا يخلو من غرابة ، فتأمّل جدّا.

١٨٠٦ ـ عبد الله بن ميمون بن الأسود :

القدّاح ـ يبري القداح ـ مولى بني مخزوم ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى هو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان ثقة ،جش (٤) .

وزادصه : وروىكش عن حمدويه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القمّاط عن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : يا ابن ميمون كم أنتم بمكّة؟قلت : نحن أربعة ، قال : إنّكم نور الله في ظلمات الأرض. وهذا لا يفيد العدالة ، لأنّه شهادة منه لنفسه ، لكن الاعتماد على ما قاله جش.

وروىكش عن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى يقول : كان عبد الله بن ميمون يقول بالتزيّد. وفي هذا الطريق ضعف(٥) ، انتهى.

وعليها عنشه : الذي اعتبرناه بالاستقراء من طريقة(٦) المصنّف أنّ ما‌

__________________

(١) الفهرست : ٥٥ / ٢٠٧.

(٢) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٨٦.

(٣) الوجيزة : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، ٣٢٦ / ١٩٢٤.

(٤) رجال النجاشي : ٢١٣ / ٥٥٧.

(٥) الخلاصة : ١٠٨ / ٢٩.

(٦) في النسخ : طريق ، وما أثبتناه من المصدر.

٢٤٦

يحكيه أوّلا من كتابجش ثمّ يعقّبه بغيره إن اقتضى الحال ، وعلى هذه الطريقة يتفرّع قوله : لكن الاعتماد على ما قالهجش ، فإنّه لم يتقدّم لجش قول مصرّح ، إلاّ [ أنّ ] التوثيق السابق لمّا كان منجش على قاعدته أطلق القول هنا(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ هذا منه إشارة إلى أنّ ما قدّمه منجش ، وإن لم يكن يعلم بالاستقراء ما ذكره.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، عن عبد الله بن ميمون.

وأخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن ميمون(٢) .

وفيكش ما نقلهصه (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن ميمون الثقة القدّاح ، عنه جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، وأبو طالب عبد الله بن الصلت ، وإبراهيم ابن هاشم ، وحمّاد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد عن أبيه عنه ، وأحمد بن إسحاق بن سعد عنه(٤) .

١٨٠٧ ـ عبد الله بن النجاشي :

أبو بجير ـ بضمّ الباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة وفتح الجيم والراء‌

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٢ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) الفهرست : ١٠٣ / ٤٤١ ، وفيه : عن جعفر بن محمّد بن عبد الله.

(٣) رجال الكشّي : ٣٨٩ / ٧٣١ و ٧٣٢.

(٤) هداية المحدّثين : ١٠٦.

٢٤٧

بعد الياء المثنّاة من تحت ـ روىكش حديثا في طريقه الحسن بن خرّزاذ يدلّ على أنّه كان يرى رأي الزيديّة ثمّ رجع إلى القول بإمامة الصادقعليه‌السلام ، وكان قد ولي الأهواز من قبل المنصور ، وكتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يسأله ، وكتب إليه رسالة معروفة ،صه (١) .

وفيجش : عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان أبو بجير الأسدي النضري ، يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام رسالة منه إليه ، وقد ولي الأهواز من قبل المنصور(٢) .

وفيكش : ما روي في أبي بجير عبد الله بن النجاشي : حدّثني محمّد ابن الحسن قال : حدّثني الحسن بن خرّزاذ ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمّار السجستاني قال : زاملت أبا بجير عبد الله بن النجاشي. إلى أن قال : فلمّا دخل عليه قرّبه أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له أبو بجير : جعلت فداك إنّي لم أزل مقرّا بفضلكم أرى الحقّ فيكم لا في غيركم ، وإنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : سألت عن هذه المسألة أحدا غيري؟ فقال : نعم ، سألت عنها عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب وعظم عليه وقال لي : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقلت : أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في عليعليه‌السلام ؟

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ قال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ، ومنهم دعوته بالليل على بابه فإذا‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٠٨ / ٣٠ ، وقد ذكر نصّ الرسالة السيد محي الدين ابن زهرة الحلبي في كتابه : الأربعون حديثا : ٤٦ الحديث السادس ، وذكرها أيضا الشهيد الثاني في كتاب كشف الريبة : ١٢٢ الحديث العاشر.

(٢) رجال النجاشي : ٢١٣ / ٥٥٥ ، وفيه : النصري.

٢٤٨

خرج عليّ قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك كلّه عليّ ، فقالعليه‌السلام : يا أبا بجير لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شي‌ء ، ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها ، وليس عليك غير ذلك. إلى أن قال : فلمّا خرجنا من عنده قال لي أبو بجير : يا عمّار أشهد أنّ هذا عالم آل محمّد (ص) ، وأنّ الذي كنت عليه باطل ، وأنّ هذا صاحب الأمر(١) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : عبد الله بن النجاشي الكاهلي حسن كالصحيح(٢) .

وفي التحرير بعد نقل مضمون ما فيكش : أمر أبي بجير في موالاة أهل البيت ظاهر ، لكن حسن بن خرّزاذ مطعون فيه(٣) .

وفي الكافي في باب إدخال السرور على المؤمن بسنده عن محمّد بن جمهور قال : كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على الأهواز وفارس ، فقال بعض أهل عمله لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ في ديوان النجاشي عليّ خراجا وهو مؤمن يدين الله بطاعتك(٤) ، فإن رأيت أن تكتب إليه كتابا ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرّك الله.

فلمّا ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه ، فلمّا خلا ناوله(٥) ، فقبّله ووضعه على عينيه وقال : ما حاجتك؟ قال : خراج عليّ في ديوانك ، قال : كم هو؟ قال : عشرة آلاف درهم ، فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه ثمّ أخرجه‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٤٢ / ٦٣٤.

(٢) الوجيزة : ٢٤٧ / ١١٠٧ ، وفيها : عبد الله بن النجاشي ضعيف. وسيأتي التنبيه عليه.

(٣) التحرير الطاووسي : ٣٣٣ / ٢٢٧.

(٤) في المصدر : وهو مؤمن يدين بطاعتك.

(٥) في المصدر : ناوله الكتاب.

٢٤٩

منها ، [ وأمر ](١) أن يثبتها له لقابل ، ثمّ قال له : سررتك؟ فقال : نعم جعلت فداك ، ثمّ أمر له بمركب وجارية وغلام وأمر له بتخت ثياب في كلّ ذلك يقول له : هل سررتك؟ فيقول : نعم ، فكلّما قال نعم زاده حتّى فرغ ، ثمّ قال : احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي وارفع إليّ حوائجك ، قال : ففعل.

وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فحدّثه بالحديث على جهته ، فجعل يسرّ بما فعل ، فقال الرجل : يا بن رسول الله (ص) كأنّه قد سرّك بما فعل بي؟ فقال : إي والله لقد سرّ الله ورسوله(٢) .

أقول : وهذا جدّ النجاشي المشهور أحمد بن علي ، ومرّ فيه أنّ الصادقعليه‌السلام كتب إليه رسالة(٣) ، انتهى(٤) .

أقول : ما مرّ من أنّ في وجيزته سلّمه الله : حسن كالصحيح ، لا يخفى أنّ فيها سقطا ، والذي في نسخ الوجيزة : وابن النجاشي ضعيف. ثمّ بعد سطر : وابن يحيى الكاهلي : حسن كالصحيح(٥) . لكن الظاهر أنّ المراد بابن النجاشي الواقفي الآتي. وممّا يدلّ على السقط أنّ ابن النجاشي ليس بكاهلي ولم يلقّب به أصلا ؛ وأيضا لا وجه لجعله حسن كالصحيح مطلقا ، فإنّ غاية ما ظهر منكش قوله بالإمامة ، ولم يظهر من كلام طس أيضا أكثر من ذلك ، ولا من العلاّمةرحمه‌الله سوى ذكره في القسم الأوّل ، فتأمّل.

وفي الحاوي ذكره في الضعاف وقال : هذا هو سابع جدّ لأحمد بن‌

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٢ : ١٥٢ / ٩.

(٣) رجال النجاشي : ١٠١ / ٢٥٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٣. و : انتهى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) الوجيزة : ٢٤٨ / ١١١٣.

٢٥٠

علي النجاشي صاحب الكتاب المعروف ، والرسالة المشار إليها رأيتها ، وهي مشهورة(١) ، انتهى.

١٨٠٨ ـ عبد الله النجاشي :

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، واقفي ،صه (٢) ، ود(٣) .

والذي فيظم : عبد الله بن النخّاس واقفي(٤) .

ولعلّ هذا هو الذي نقلاه ، وفي نسختنا أو نسختيهما سهو ، والله العالم.

وفيتعق : في النقد أيضا : الذي وجدنا في رجاله : عبد الله النخّاس(٥) (٦) .

أقول : كذا في نسختي منجخ في ظم : عبد الله النخّاس ، فلاحظ.

١٨٠٩ ـ عبد الله بن النضر بن سمعان :

التميمي الخرقاني ، كثيرا ما يروي عنه الصدوق مترضّيا مترحّما(٧) ،تعق (٨) .

١٨١٠ ـ عبد الله النهدي :

أبو مسروق ؛ عن حمدويه أنّه فاضل ، ويأتي في الكنى(٩) ،تعق (١٠) .

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٢٩٢ / ١٧٢٤.

(٢) الخلاصة : ٢٣٦ / ١١.

(٣) رجال ابن داود : ٢٥٥ / ٢٩٢ ، وفيه : عبد الله بن النجاشي ، م ، كش ، واقفي.

(٤) رجال الشيخ : ٣٥٧ / ٤٩.

(٥) نقد الرجال : ٢٠٩ / ٢٥٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٣.

(٧) الأمالي : ٧٢ / ٩ ، علل الشرائع : ٢٢٩ / ١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٣.

(٩) عن رجال الكشّي : ٣٧٢ / ٦٩٦ ، وفيه أنّه وابنه الهيثم فاضلان.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٤.

٢٥١

قلت : ويأتي أيضا في ابنه هيثم بن أبي مسروق.

١٨١١ ـ عبد الله بن واقد اللحّام الكوفي :

وأخوه الحسن ،ق (١) .

وفيتعق : قال جدّي : ويشتبه بابن أبي يعفور ، فإنّ اسمه واقد ، لكنّه مشتهر بالكنية ولم نطّلع على ذكر اسمه في الروايات ، ولو اشتبه فلا يضر ، لأنّ اللحّام يشتبه به لا العكس(٢) ، انتهى(٣) .

أقول : يؤيّده أنّ فيمشكا لم يجعل عبد الله بن واقد من المشترك.

١٨١٢ ـ عبد الله بن الوضّاح :

ق (٤) .

وزادصه : بتشديد الضاد المعجمة والحاء المهملة أخيرا ، أبو محمّد ، كوفي ، من الموالي ، ثقة ، صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا وعرف به(٥) .

وزادجش ( بعد حذف الترجمة ) : له كتب ، علي بن الحسن الطاطري عنه(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن وضّاح الثقة ، عنه علي بن الحسن الطاطري ، وسليمان بن داود(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٢٥ / ٣٥ ، وفي نسخة « ش » بدل وأخوه : أخوه.

(٢) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٨٦.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٤. و : انتهى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) ورد ذكره في رجال الشيخ في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام : ٣٥٥ / ٢٤.

(٥) الخلاصة : ١١٠ / ٣٧.

(٦) رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦٠ ، وما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٧) هداية المحدّثين : ١٠٦.

٢٥٢

١٨١٣ ـ عبد الله بن الوليد بن جميع :

القرشي الزهري الكوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

١٨١٤ ـ عبد الله بن الوليد السمّان :

بالسين المهملة والنون أخيرا ، النخعي ، مولى ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب رواه عنه جماعة ، منهم عبيس بن هشام(٣) .

وفيست : جماعة ، عن التلعكبري ، عن علي بن حبشي بن قوني الكاتب ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن الوليد السمّان الثقة ، عنه عبيس بن هشام ، والقاسم بن إسماعيل القرشي(٥) .

١٨١٥ ـ عبد الله بن وهب الراسبي :

رأس الخوارج ، ملعون ، ي(٦) .

وزادصه : بالراء والسين والباء الموحّدة(٧) .

وزادد : منسوب إلى راسب بن ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٢٨ / ٨٩.

(٢) الخلاصة : ١١١ / ٤٤.

(٣) رجال النجاشي : ٢٢١ / ٥٧٧.

(٤) الفهرست : ١٠٥ / ٤٥٣.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٠٨.

(٦) رجال الشيخ : ٥٢ / ٩٦.

(٧) الخلاصة : ٢٣٦ / ٤ ، ولم يرد فيها : ملعون.

(٨) رجال ابن داود : ٢٥٥ / ٢٩٣ ، وفيه بدل ميدغان : جدعان. وفي الأنساب : ٦ / ٤٤ : هو راسب بن ميدغان ، ذكر ذلك في هامشه نقلا عن اللباب.

٢٥٣

١٨١٦ ـ عبد الله بن هارون :

أبو محمّد الزبيري ، يعرف بهذا ، له كتاب في الإمامة ، وهي رسالة إلى المأمون ،جش (١) .

أقول : ظاهر هذا كونه من مصنّفي الإماميّة وعلمائهم كما هو ظاهر ، ومضى في ابن عبد الرحمن أنّه من أصحابنا(٢) .

١٨١٧ ـ عبد الله بن يحيى الحضرمي :

ي (٣) . وزادصه : قال له عليعليه‌السلام يوم الجمل : أبشر يا ابن يحيى فإنّك وأباك من شرطة الخميس حقّا ، لقد أخبرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس ، والله سمّاكم في السماء شرطة الخميس على لسان نبيّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

وفيكش : روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال لعبد الله بن يحيى الحضرمي يوم الجمل إلى آخر ما مرّ(٥) .

وفي قي : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لعبد الله بن يحيى الحضرمي إلى آخره(٦) .

وفيه في الأولياء من أصحابهعليه‌السلام : أبو الرضا عبد الله بن يحيى الحضرمي(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٢٠ / ٥٧٤.

(٢) نقلا عن رجال النجاشي : ٢٢٠ / ٧٤ و ٥٧٥ ، وفيه أنّ الزبيريّين في أصحابنا ثلاثة ، منهم عبد الله بن هارون.

(٣) رجال الشيخ : ٤٧ / ١٤ ، وفيه : عبد الله بن بحر الحضرمي ، يكنى أبا الرضا. وفي مجمع الرجال نقلا عنه : ٤ / ٦٢ : ابن يحيى.

(٤) الخلاصة : ١٠٤ / ٨.

(٥) رجال الكشّي : ٦ / ١٠.

(٦) رجال البرقي : ٣.

(٧) رجال البرقي : ٤.

٢٥٤

وكذا فيصه أيضا(١) .

وفي نهاية ابن الأثير : الخميس : الجيش ، سمّي به لأنّه مقسوم خمسة أقسام المقدّمة والساق والميمنة والميسرة والقلب.

والشرطة : أوّل طائفة من الجيش تشهد الوقعة(٢) .

ومرّ مدح الشرطة في الأصبغ وبشر بن عمرو(٣) (٤) .

وفيتعق : ذكر شيخنا البهائيرحمه‌الله أنّ الخميس العسكر ، وسمّي به لانقسامه إلى الخمسة. ثمّ قال : وشرطة الخميس أعيانه من الشرط وهو العلامة ، لأنّهم لهم علامة يعرفون بها ؛ أو من الشر وهو التهيّؤ ، لأنّهم يهيّئون أنفسهم لدفع الخصم ، وقولهعليه‌السلام : إنّك وأباك من شرطة الخميس ، يريد إنّكما من أعيان حزبنا يوم القيامة. فهذه الرواية تشهد بتعديلهما(٥) .

١٨١٨ ـ عبد الله بن يحيى.

أبو محمّد الكاهلي ، عربي ، أخو إسحاق ، رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكان عبد الله وجها عند أبي الحسنعليه‌السلام ، ووصّى به علي بن يقطين فقال له : اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك على الله الجنّة ،جش (٦) .

وزادصه : ولم أجد ما ينافي مدحهرحمه‌الله (٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٩٢ ، وفيها : الجرمي ، وفي النسخة الخطيّة منها : الحضرمي.

(٢) النهاية لابن الأثير : ٢ / ٧٩ ، ٤٦٠.

(٣) في نسخة « م » : عمر.

(٤) نقلا عن رجال الكشّي : ٥ / ٨ ، ٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٤.

(٦) رجال النجاشي : ٢٢١ / ٥٨٠ ، وفيه وفي الخلاصة : أضمن لك الجنّة.

(٧) الخلاصة : ١٠٨ / ٣١.

٢٥٥

وفيظم : عبد الله بن يحيى الكاهلي(١) .

وزادست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله ابن يحيى(٢) .

ثمّ فيه أيضا : عبد الله بن يحيى له كتاب عن أبي البختري وهب بن وهب صاحب المغازي ، تزوّج أبو عبد اللهعليه‌السلام بأمّه ـ أعني وهب بن وهب(٣) ـ وكان قاضي القضاة ببغداد من قبل الرشيد ، ضعيف لا يعوّل على ما ينفرد به ؛ أخبرنا بهذه الكتب جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن يحيى(٤) ، انتهى.

والمراد بالتضعيف وهب لا يحيى(٥) كما لا يخفى.

وفيكش : علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن عيسى قال : زعم ابن أخي الكاهلي أنّ أبا الحسن الأوّلعليه‌السلام قال لعلي : اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة(٦) .

حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى نحوه. وزاد : فزعم ابن أخيه أنّ عليّا لم يزل يجري عليهم الطعام والدراهم وجميع النفقات مستغنين حتّى مات الكاهلي(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٥٧ / ٥١.

(٢) الفهرست : ١٠٢ / ٤٤٠ ، وفيه : عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

إلى آخره ، وذكر أيضا طريقا آخر ينتهي إلى محمّد بن أبي عمير عنه.

(٣) في المصدر : أعني أمّ وهب بن وهب.

(٤) الفهرست : ١٠٥ / ٤٦٠ ، وفيه بدل أخبرنا بهذه الكتب : أخبرنا بهذا الكتاب.

(٥) الصواب : لا ابن يحيى ، كما هو الظاهر.

(٦) رجال الكشّي : ٤٠١ / ٧٤٩.

(٧) رجال الكشّي : ٤٤٧ / ٨٤١.

٢٥٦

وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد : حدّثني محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أخطل الكاهلي ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : حججت فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فقال لي : اعمل خيرا في سنتك هذه فإنّ أجلك قد دنا. قال : فبكيت ، فقال لي : ما يبكيك؟قلت : جعلت فداك نعيت إليّ نفسي ، قال : أبشر فإنّك من شيعتنا وأنت إلى خير.

قال أخطل : فما لبث عبد الله بعد ذلك إلاّ يسيرا حتّى مات(١) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : ثقة(٢) ، ووصف العلاّمة في المختلف جملة روايات هو فيها بالصحّة(٣) ، وحكمشه في شرح اللمعة عند ذكر أنّ المسكين أسوأ حالا من الفقير أو العكس بصحّة رواية أبي بصير وهو فيها(٤) .

وفي البلغة : قد ظفرت لهم في مواضع تقرب من مائة(٥) فصاعدا عدّ حديثه في الصحيح(٦) .

هذا ، ويروي كتابه جماعة ومنهم ابن أبي نصر وابن أبي عمير(٧) ، وهو كثير الرواية ، ومقبولها ، وكلّ ذلك أمارة الجلالة بل الوثاقة. وربما عدّ ضعيفا‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤٤٨ / ٨٤٢.

(٢) الوجيزة : ٢٤٨ / ١١١٣ ، وفيها : حسن كالصحيح.

(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٣ و ٣٨٩ ، ٣ / ١٠٢.

(٤) الروضة البهيّة : ٢ / ٤٢ ، الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، وفيهما : عبد الله بن يحيى.

(٥) في المصدر : ستة.

(٦) البلغة : ٣٧٧ / ١٦ ، وفيها زيادة : وهو وهم. أي أنّ الحكم بصحّة رواياته وهم ، لأنّه ليس في مصاف الثقات.

(٧) كما في طريقي الفهرست.

٢٥٧

توهّما من عبارةست ، وهو كما ترى(١) .

أقول : ما ذكره سلّمه الله عن الوجيزة ، فيما يحضرني من نسختها : حسن كالصحيح ، فلاحظ. وما مرّ عنست من ذكر عبد الله بن يحيى ثانيا وأنّ له كتابا عن أبي البختري ، الظاهر أنّه غير الكاهلي ، ولذا جعل له في النقد ترجمة على حدة وإن احتمل الاتّحاد أيضا(٢) .

وفيمشكا : ابن يحيى الكاهلي الممدوح ، عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير ، وأحمد بن أبي عبد الله ، وصفوان بن يحيى ، وعلي ابن الحكم الكوفي الثقة ، وزكريّا بن آدم ، ومحمّد بن زياد الثقة ، والحسن بن محبوب ، وأخطل الكاهلي(٣) ، انتهى فتأمّل.

وزاد الطريحي : القاسم بن محمّد الجوهري(٤) .

وقال الكاظمي في حاشيته : لم أجد روايته عنه.

١٨١٩ ـ عبد الله بن يقطر :

رضيعةعليه‌السلام ، قتل بالكوفة ، وكان رسولهعليه‌السلام ، رمي به من فوق القصر فنكس فقام إليه عمرو الأزدي فذبحه ، ويقال : بل فعل ذلك عبد الملك بن عمير اللخمي ، سين(٥) . ونحوهصه (٦) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١٤.

(٢) نقد الرجال : ٢١٠ / ٢٨٠ ، ٢٨١.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٠٨ ، وفيها زيادة : وأحمد بن محمّد بن خالد.

(٤) جامع المقال : ١١٠.

(٥) رجال الشيخ : ٧٦ / ١٠ ، وفيه بدل فنكس : فتكسّر ، وفيه أيضا : عبد الملك بن عمير النخعي. وفي مجمع الرجال نقلا عنه : ٤ / ٦٤ ، وفيه : فنكس ، و : عبد الملك بن عمير اللخمي.

(٦) الخلاصة : ١٠٤ / ٩.

٢٥٨

١٨٢٠ ـ عبد المؤمن بن القاسم بن قيس :

ابن قيس بن فهد الأنصاري ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ثقة هو وأخوه ، وهو أخو أبي مريم عبد الغفّار بن القاسم ، وقيس بن فهد صحابي ؛ يكنّى عبد المؤمن بأبي عبد الله ، كوفي ، توفّي سنة سبع وأربعين ومائة وهو ابن إحدى وثمانين سنة ؛ له كتاب يرويه جماعة ، منهم سفيان بن إبراهيم بن يزيد(١) الحارثي ،جش (٢) .

صه إلى قوله : ابن القاسم ، إلاّ ابن القاسم أوّلا(٣) . وكأنّه سقط من قلمه أوّلا ، أو من نسختنا.

وفيين : عبد المؤمن(٤) .

وزادست : ابن القاسم له كتاب ، عمارة بن زياد له كتاب ؛ رواهما حميد ، عن إبراهيم بن سليمان ، عن أبي إسحاق الخزّاز(٥) ، عنهما(٦) .

أقول : ما ذكرهرحمه‌الله من سقوط ابن القاسم ، هو ساقط في نسختنا منصه ، وكذا في نسخة الحاوي(٧) ونسخة النقد أيضا ، فلعلّ الظاهر سقوطه أوّلا.

وفي النقد : فيد : عبد المؤمن بن أبي القاسم ، وكأنّ لفظ أبي زائد(٨)

__________________

(١) في المصدر : مرثد.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٩ / ٦٥٥ ، وفيه وفي الخلاصة : بدل فهد : قهد ، في الموضعين.

(٣) الخلاصة : ١٣١ / ١٤.

(٤) رجال الشيخ : ٩٩ / ٣٤.

(٥) في نسخة « م » : الخرّاز.

(٦) الفهرست : ١٢٢ / ٥٥٦ و ٥٥٧ ، وفيه : رواهما جميعا حميد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزّاز ، عنهما.

(٧) حاوي الأقوال : ١٢٢ / ٤٦٢.

(٨) في نسخة « ش » : زائدة.

٢٥٩

في الكلام(١) .

قلت : لم أجده في نسختي مند إلاّ ابن القاسم(٢) ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن القاسم الثقة ، سفيان بن إبراهيم عنه (جش ، إبراهيم ابن سليمان الخزّازست )(٣) . ومن عداه لا أصل له ولا كتاب ، فلا إشكال(٤) ، انتهى.

أقول : لاحظست وتأمّل.

١٨٢١ ـ عبد الملك الأحول :

هو ابن عمرو. وهو غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان.

١٨٢٢ ـ عبد الملك بن أعين :

قال علي بن أحمد العقيقي : إنّه عارف. قالكش : يكنّى أبا الضريس ، وروى ترحّم الصادقعليه‌السلام عليه ، ثمّ روى أنّ الصادقعليه‌السلام قال له : لم سمّيت ابنك ضريسا؟ فقال له : لم سمّاك أبوك جعفرا؟ وروى أبو جعفر بن بابويه أنّ الصادقعليه‌السلام زار قبره بالمدينة مع أصحابه ،صه (٥) .

وقالشه : الروايات التي ذكرهاكش في المدح والترحّم والذمّ المقتضي لقلّة الأدب جميعها ضعيفة السند لا يثبت بها حكم ، فأمره على الجهالة بالحال(٦) ، انتهى.

__________________

(١) نقد الرجال : ٢١٠ / ٤.

(٢) رجال ابن داود : ١٣٢ / ٩٧٩.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٤) هداية المحدّثين : ١٠٧.

(٥) الخلاصة : ١١٥ / ٥.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433