منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

منتهى المقال في أحوال الرّجال 13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-97-3
الصفحات: 433

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 433 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 275647 / تحميل: 5526
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٧-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

النظام المصرفي الحديث

تعتبر المصارف في الوقت الحاضر، العصب الحساس للحياة الاقتصادية.

وبغير العمليات المصرفية لا يمكن أن تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية في نشاطها الإنتاجي والتجاري.

ولابد لنا ونحن بصدد البحث عن تداول النقد، أن ندرس النظام المصرفي على ضوء من التشريع الإسلامي، ونبحث عن الطرق المشروعة لمزاولة النشاط المصرفي.

نشأة النظام المصرفي وتاريخه:

وقبل أن نبحث عن الشكل المشروع للنشاط المصرفي، نستعرض نشأة النظام المصرفي بصورة موجزة؛ ليتاح لنا أن نربط الصورة المعاصرة للنشاط المصرفي بنشأته التأريخية.

كانت المصارف قبل هذا العصر دوراً للصيرفة.. تتعهد بحفظ الأمانات النقدية أزاء تعهد كتبي تدفعه إلى المودعين.

وبمرور الزمن، أخذت هذه التعهدات (الوثائق المالية) تحتل محل النقود والأوراق النقدية (الأوراق النائبة) وأصبح الناس يزاولون أعمالهم التجارية بهذه التعهدات في الأسواق.

١٠١

ولاحظ أصحاب هذه الدور، أن هذه الودائع النقدية تبقى محفوظة - في الغالب - من غير أن يسترجعها أصحابها لمدة من الزمن.

وما يبقى من هذه الودائع لدى الدار بصورة مستمرة خلال النشاط المالي الذي تقوم به، تتجاوز ٩٠% من الودائع.

فخطر لهم على بال استثمار ٩٠% من هذه الودائع النقدية عن طريق إقراض هذه الودائع المالية لقاء فائدة مالية.

كما تفتقت العبقرية الرأسمالية عن فكرة.. وهي أن وثوق الناس بمكانتها المالية تسمح لها بإصدار أوراق (وثائق) وتعهدات مالية تقوم مقام النقد في الأسواق أضعاف النقود والودائع المودعة لديها.

وأخذت تقرض المؤسسات الإنتاجية والتجارية مبالغ طائلة بهذه التعهدات المالية أو الوثائق المالية.

وكان الاحتياط النقدي الذي يملكه الصيرفي أو المصرفي لتغطية هذه التعهدات لا يتجاوز في أحسن الأحوال العُشر.

واتسع فيما بعد نشاطها المالي وأخذت تزاول وجوهاً أُخر من النشاط المالي، كخصم الكمبيالات، ونقل النقود، وصكوك السفر، وتيسير المعاملات التجارية مع الخارج.

وكذلك أصبح المصرف ضرورة إقتصادية لا يمكن الإستغناء عنها في الحياة الاقتصادية وفي الأسواق المالية والتجارية.

١٠٢

مفاسد النظام المصرفي:

للنظام المصرفي أهمية كبرى في تيسير أعمال المؤسسات الإنتاجية والتجارية داخل البلاد، وتنشيط الأسواق المالية والتجارية وبورصات المال والبضاعة.

ومع ذلك فقد أدّى ظهور النشاط المصرفي في العالم إلى ظهور كثير من المشاكل المالية.. نستعرض بعضها خلال هذا البحث، ونشير إلى موقف التشريع الإسلامي من كل واحدة منها.

١ - إصدار الأوراق المالية:

يعتبر إصدار الأوراق المالية من أهم وجوه النشاط المصرفي.

ويرجع تاريخ ذلك إلى القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث كان الناس يتداولون في الأسواق إيصالات الودائع النقدية لدى الصيارفة كوسيلة للوفاء بالإلتزامات المالية.

ولأول مرة، حاول «بنك البندقية» سنة ١٥٨٧ م، إستغلال هذه الظاهرة، وإصدار وصولات متشابهة للإيداع النقدي، لغرض التداول في الأسواق.

فقد لاحظت المصارف أن الأشخاص الذين يودعون نقوداً لدى البنك لا يراجعون البنك لاسترجاع ودائعهم إلاّ بنسبة ١٠% من هذه الودائع خلال النشاط المصرفي.. فحاولت أن تصدر أوراقاً مالية وتعهدات بمقدار ٩٠% مما تملكه من رصيد من الودائع.

١٠٣

كما لاحظت أن الأشخاص الذين يحملون تعهدات مالية من قبل المصرف؛ قلما يتفق أن يراجعوا المصرف لتغطية هذه التعهدات بما لدى المصرف من النقود إلاّ بنسبة ١٠%.

وهذه الملاحظات شجعت أصحاب البنوك إلى الإكثار من إصدار الأوراق المالية والتعهدات المالية (البنكنوت).. مما أدى إلى ظهور الاختلال في الجهاز المصرفي، وعجز كثير من المصارف من تسديد تعهداتها، واضطراب الأسواق والبورصات المالية.

فقد قام بعض المضاربين والمحتالين بنشر أعداد كبيرة من الأوراق المصرفية المتباينة من حيث الوثوق بين أيدي الناس.

وحصلت إفلاسات لبعض المصارف ووقعت الخسائر من جراء ذلك لكثير من الناس. حتى أن الحكومة تحملت بعض الخسائر من جراء إيداع أموالها في مصارف لم تلبث أن أفلست(١) .

واختلال الجهاز المصرفي، أو ظهور عجز في هذا الجهاز، يؤدي سريعاً إلى تقلب قيم الأوراق المالية واضطراب الأسواق، وتضعضع أركان النظام المصرفي بصورة عامة في العالم.

ولذلك، فقد حاولت الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة

____________________

(١) علم الاقتصاد: اثر ادوار بيرنز: ٣ / ٣٥٨.

١٠٤

أو غير مباشرة في تحديد عملية إصدار «البنكنوت»(١) بقابلية المصرف لتسديد تعهداتها المالية.

وحصرت أخيراً صلاحية إصدار«البنكنوت» ب «البنك المركزي» الذي تملكه الحكومة في البلاد وتشرف عليه بصورة مباشرة.

ولكن النتيجة لم تختلف منذ وضعت الحكومة يدها على إصدار «البنكنوت» وباشر «البنك المركزي» فقط بهذه المهمة.

وحسبنا الإشارة إلى أنه منذ توقف صرف الأوراق «البنكنوت» بالذهب فعلاً، أو قانوناً في مستهل الحرب العالمية الأولى، لم يسترد البنكنوت قابليته للصرف على أي نحو إلاّ لفترة قصيرة، بين عامي ١٩٣١ - ١٩٣٥.. ثمّ جاءت الأزمة المالية العالمية، وإنهارت قاعدة الذهب، وانقسمت العلاقة بين الذهب والبنكنوت في مختلف البلدان؛ بحيث لم يعد لحامل ورقة البنكنوت الحق في مبادلتها بأي شيء على الإطلاق(٢) .

موقف الإسلام من إصدار الأوراق المالية:

ولكي نتبين موقف الإسلام من قضية إصدار الأوراق المالية، يجب أن نميز بين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبارها

____________________

(١) «البنكنوت»: تعهد مصرفي بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية لحامل الورقة عند الطلب.

(٢) الاقتصاد: سامي الناصري.

١٠٥

تعهدات مالية باستحقاق حاملها للمبلغ المكتوب عليها على البنك، لأجل خاص أو لدى الطلب، اعتماداً على ما لها من ذخيرة مالية.

وبين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبار أنها تمثل قيماً نقدية خاصة، يتعهد البنك بأدائها لدى المطالبة.

والقسم الأول من الأوراق المالية لا يمثل غير استحقاق حاملها للمبلغ من البنك.. بينما القسم الثاني من الأوراق تمثل القيمة النقدية ذاتها.

والقسم الثاني من الأوراق المالية «البنكنوت» هي التي يتداولها الناس في الأسواق للوفاء بالالتزامات المالية.

ولذلك، ففي إصدار القسم الأول من الأوراق المالية، لا يشترط وجود رصيد نقدي لدى البنك، بل يكفي اطمئنان المصرف بقدرتها على القيام بوفاء تعهداتها المالية لدى الطلب أو عند حلول الأجل.

ولأجل تفادي المشاكل المالية التي تترتب على إكثار المصارف من إصدار هذه التعهدات، تقوم الدولة - بما لها من ولاية شرعية - بفرض رقابة خاصة على المصرف لتحديد إصدار هذا القسم من التهدات بإمكانيات المصرف المالية بنسبة مئوية خاصة، حسب ظروف السوق المالية.

فإن اعتماد الزبائن على التعهدات المصرفية يعود إلى الإطمئنان بقدرة المصرف على الوفاء. فلو أصدر المصرف أسناداً مالية

١٠٦

بأكثر من قابليته المالية وقدرته على الوفاء، يعتبر عمله هذا خيانة لزبائنه.

وفي مثل هذه الأحوال، يجب على الدولة أن تفرض رقابة خاصة على المصارف، لئلا تتجاوز حدود قدرتها على الوفاء في إصدار أوراق التعهد المالي.

وأما الأوراق المالية التي تمثل قيمة نقدية، فلا يجوز للمصرف أن يتجاوز رصيده المالي في إصدارها.

وذلك لأن المصرف بإصداره هذه الأوراق، يرمز إلى وجود مبالغ نقدية لديها، تساوي قيمتها الإسمية.

وأية زيادة لقيمة هذه الأوراق الإسمية عن رصيده المصرفي المالي يعتبر غشاً وإغراءً بالجهل.

والرصيد المالي الذي يجب أن يحتفظ به المصرف لتغطية هذه الأوراق، هو مجموعة الرأسمال الذي يقدمه المساهمون لإنشاء المصرف والاحتياط المالي الذي يدخره المصرف من ربحه الخاص خلال نشاطه المالي.

وبهذه الصورة، نرى أن النظام المصرفي الذي يقره الإسلام يسلم من كثير من ألوان الاضطراب والخلل المالي الذي تتعرض له المصارف خارج هذا المجتمع.. ويسود الأسواق المالية وبورصات المال في المجتمع إستقرار مالي واطمئنان عام، مما يشجع على النشاط التجاري والقيام بأعمال إنتاجية طويلة الأمد.

١٠٧

٢ - تمركز القوة في أيدي المساهمين:

يتكون رأسمال المصارف - عادة - من الرأسمال الذي يقدمه المساهمون الأوائل، والودائع تحت الطلب والمؤجلة التي يدعها الزبائن في المصارف، من أبناء الأمة عامة.

ولا يتجاوز الرأسمال الذي يودعه المساهمون الأوائل ثلاثة أجزاء من مائة(٣%) من مجموع الرأسمال، ويرجع ٩٧% من الرأسمال إلى زبائن المصرف.

ويقوم المصرف باستثمار هذا المبلغ الضخم، الذي يكون ٩٧% من رأسماله، في مختلف الأعمال الإنتاجية. ويستوفي فائدة هذه الأموال لصالحه الخاص، ولا يرجع إلى أصحابها الشرعيين إلاّ شيئاً يسيراً جداً بالنسبة إلى ما يجنيه المصرف من الفائدة.

ويضع المساهمون الأوائل - وهم لا يتجاوزون عدد الأصابع - أيديهم على هذه الثروة الطائلة، التي لا يملكون منها غير نسبة ضئيلة لا تتجاوز نسبة ٣%.

وإذا وضعنا هذه الثروة في إطارها الاجتماعي، وجدنا أن هؤلاء المساهمين يضعون أيديهم على أقوى سلاح في البلاد، ويسيطرون - عن طريق ذلك - على مقدَّرات البلاد، ويقررون بعد ذلك مصير الأُمة ويوجهون الوضع المالي بالشكل الذي يخدم مصالحهم..

١٠٨

بينما نجد أن أصحاب الودائع المالية - وهم الغالبية من أبناء الأُمة - لا يملكون شيئاً من أُمور المصرف، فضلاً من أن يملكوا تقرير مصير البلاد، أو يسيطروا على مقدرات الأُمة.

وخذ لذلك مثلاً «مصرف بنجاب القومي»، وقد كان من أنجح المصارف وأكثرها في القارة الهندية قبل وجود باكستان وكان مركزه في «لاهور».. فما كان رأس ماله الذاتي إلاّ عشرة ملايين روبية؛ ولكن كانت ودائعه التي كان يستعملها سنة ١٩٤٥ نحو ٥٢٠ مليون روبية.

والعجيب - بعد كل هذا - أن المصرف على الرغم من أنه كان يسيّر شؤونه كلها بما اجتمع عنده من الودائع، وهي تبلغ ٩٠ - ٩٥% ، بل ٩٨% أحياناً من مجموع ما لديه من مال فإنه لم يكن للمودعين أي حق في التدخل في نظامه وإدارته وسياسته، وإنما كان ذلك كله بيد المساهمين الذين هم المالكون للمصرف.. على حين لا يكاد يبلغ رأس مالهم ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥% من مجموع الموجودات(١) .

ولكم أن تقدروا مبلغ هؤلاء الرأسماليين من القوة والنفوذ بأنه ما كان عند عشرة مصارف في الهند - قبل تقسيم البلاد - إلاّ ١٧٠ مليون روبية.. ولكن كانت الودائع قد بلغت فيها ٦١٢٠ مليون روبية.. وكان عدد قليل، لا يتجاوز ١٥٠ أو

____________________

(١) الربا: ابو الاعلى المودودي: ٩٦، ٩٧.

١٠٩

٢٠٠ شخصاً على الأكثر، من الرأسماليين مستولياً عليها وعلى سياستها وإدارتها...

كل هذا عن بلاد ليس عهدها بتنظيم الرأسمال إلاّ حديثاً، وهو لا يبلغ مجموع الودائع في صناديق مصارفها أكثر من نصف جنيه لكل فرد من أهاليها بالمعدل.

ولكن تصوروا كيفية ارتكاز الثروة وتجمعها في مصارف البلاد الغربية، التي قد بلغ فيها هذا المعدل الفين، بل ثلاثة آلاف مرة منه في بلادنا الشرقية.

لقد كان هذا المعدل في المصارف التجارية وحدها - حسب إحصاء سنة ١٩٣٦ - في اميركا ١٣١٧ جنيهاً، وفي انكلترا ٦٦٤ جنيهاً وفي سويسرا ٢٧٥ جنيهاً، وفي ألمانيا ٣١٣ جنيهاً، وفي فرنسا ١٦٥ جنيهاً.

فعلى هذا النطاق الواسع يسلم أهالي تلك البلاد أموالهم المدخرة إلى رأسماليهم.. وعلى هذا النطاق الواسع تنجذب الثروة من كل بيت لترتكز في أيدي قليلة(١) .

وذلك يعني: ان هذه الطبقة قد وضعت أيديها على مقدرات البلاد ومصيره واتجاهه المالي، وصار بإمكانها أن توجه البلاد، من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى الوجهة التي تخدم أغراضها الخاصة، وتنمي إمكانياتها المالية، وتسند مكانتها الاجتماعية، وتبعد أبناء الأُمة - أصحاب الرأسمال الشرعيين -

____________________

(١) الربا: ابو الأعلى المودوي: ١٠١ - ١٠٣.

١١٠

عن المسرح المالي والسياسي.

فإن المال في الحياة الاجتماعية عصب الحياة الرئيسي. والذي يملك هذا السلاح القوي أو يملك أمره والسيطرة عليه فهو يملك الشيء الكثير من أمر المجتمع والقوى المؤثرة فيه.

ولذلك، ففي المجتمع الإسلامي، لا يملك المساهمون الأوائل أن يضعوا أيديهم على الرأسمال المدخر في المصرف إلاّ بقدر.

والدولة هي التي تشرف على سير المصارف ونشاطها وتنظيم أعمالها، حتى لا ينقلب المصرف، وهو قائم مالياً على أكتاف الأُمة، إلى مؤسسة تخدم أغراض المساهمين الأوائل فحسب، كما تلمس ذلك في المصارف الأهلية في الوقت الحاضر.

وبهذا الشكل تحفظ الدولة أموال الأُمة من أن تتمركز لصالح طبقة خاصة في المجتمع.

١١١

الشكل المشروع للنظام المصرفي في المجتمع الإسلامي

يتصور كثير أن المجتمع الإسلامي لا يفتح صدره للنشاط المصرفي. وإذا تم إنشاء مجتمع اسلامي تتوفر فيه عناصر هذا المجتمع، فيجب أن تغلق أبواب جميع المصارف الموجودة في البلاد، ويعطل النشاط المصرفي بصورة عامة!

ولكن ببعض التأمل يظهر لنا أن المجتمع الإسلامي بما يملك من مرونة لا يقصر عن احتضان هذه المؤسسة المالية كما لا يقصر عن احتضان أية مؤسسة أُخرى تفرض نفسها على حياة الإنسان المعاصر، وذلك ببعض التعديل في محتواها وشكلها.

ولكي يتاح لنا أن نلمس من قريب الشكل المشروع للنشاط المصرفي في المجتمع الإسلامي نستعرض وجوه هذا النشاط واحداً بعد واحدٍ على ضوء الفقه الإسلامي.

١ - القروض:

للقرض أهمية خاصة في نشاط المصارف. فهو يحتل في نشاط المصارف وأعماله الحجم الأكبر. ولذلك فلا يمكن أن نتصور أن يقوم مصرف دون أن يزاول هذا اللون من النشاط المالي، ودون

١١٢

أن تحتل هذه الفعالية المالية حجماً كبيراً من فعالياته ونشاطه.

ولا شك أن الشكل القائم الذي تمارسه المصارف في تقديم القروض للزبائن بشكل غير مشروع من الناحية الإسلامية. فالمصارف تطلب من الزبائن فائدة مالية أزاء ما تقدمه من قروض، وهو شيء محرم في الإسلام قطعاً، لا يشك أحد في حرمته وفي انطباق عنوان الربا عليه.

وليس من شك أن المصارف لا تستطيع، من ناحية مالية أن تقوم بتقديم القروض للزبائن، دون أن تطالب أصحابها بفائدة مالية، أزاء ما تقدمه من مال.

فهل من شكل مشروع يجمع بين انتفاع المصرف - كمؤسسة مالية - فيما تقدم من قروض وبين امتناع هذه المؤسسة المالية من الربا المحرم في الإسلام.

هذا هو السؤال الذي نطرحه في هذه الدراسة للإجابة. ولا شك أننا لو استطعنا أن نقدم الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، ونعثر على الصيغة الكاملة للمصرف الإسلامي الذي لا يمارس (الربا) فيما يمارس من أعمال ونشاط مالي.. فقد استطعنا أن نفتح صدر المجتمع الإسلامي لهذه المؤسسة المالية، كما استطعنا أن ننقذ المجتمع مما تجره اليه هذه المؤسسات (في صيغتها الربوّية) من ويلات اقتصادية ومشاكل اجتماعية كثيرة.

وفيما يلي تصوير موجز لهذه الاطروحة:

١١٣

في المجتمع الإسلامي يجوز للحاكم الشرعي - بما له من سلطة تنفيذية - أن يفرض على المصارف الأهلية أن تستخدم الودائع النقدية تحت الطلب للقروض القصيرة والقروض الاستهلاكية(١) وتقديم قروض استهلاكية طويلة الأجل بنسبة خاصة من الودائع التي يتركها العملاء في المصرف، تحت الطلب أو الأجل، من غير مطالبة بفائدة.

وهناك قروض أُخرى غير هذه القروض الاستهلاكية والقصيرة الأجل، تقدمها المصارف لأصحاب الأعمال والاستثمار الصناعي والزراعي، والقيام بأعمال انتاجية.

ويختلف حكم هذه القروض عن القروض المتقدمة التي كان للدولة أن تلجئ المصرف إلى تقديمها بلا عوض مالي. فإن المال الذي يدفعه المصرف إلى أصحاب الأعمال لا يصرف في الاستهلاك ولإشباع حاجات شخصية، وإنما يستخدم لأغراض إنتاجية تدر كثيراً من الربح على المؤسسة.

ولا ريب أن هذا الإنتاج يحصل من عاملين رئيسيين هما: العمل، ورأس المال.

والفائدة المترتبة على هذه العملية تنبسط على هذين العاملين،

____________________

(١) القروض على نحوين: استهلاكية وانتاجية. أما الاستهلاكية، فهي التي يقصد بها الاستهلاك لاشباع حاجة معينة.

والانتاجية: هي التي يقصد بها استخدام المال لأغراض انتاجية.

١١٤

وتكون لكل منهما حصة من الفائدة - إذا كانت مقارنة العاملين المذكورين على نحو المضاربة(١) .

أما الضرر، فيلحق الرأسمال خاصة، ولا يتضرر العامل - صاحب العمل - ما لم يكن قد خان أو أفرط في الإتلاف.

والشريعة الإسلامية تعترف بالبنوك على هذا الأساس، وهو أقرب إلى العدالة الاجتماعية.

فإن العامل - وهو ذو حصة في الربح والإنتاج - قد خسر رأس ماله الخاص في هذه العملية (وهو العمل)، والبنك أو الرأسمالي أيضاً يخسر بدوره جزءً من رأس ماله، وهو تمام الخسارة الواردة على الرأسمال.

فالشريعة الإسلامية لا تقدم على تجميد النشاط المصرفي.. وغاية ما هناك أن المصارف - بمفهومها الإسلامي - هي مؤسسات مالية معدة لإجهاز الأشخاص بالمال اللازم على نحو «المضاربة» ليقوموا بدور الإنتاج، وتحمل الخسارات الواردة على الرأسمال، ما لم تكن هناك خيانة أو إتلاف من جانب العامل وينبسط الربح بين العامل والبنك حسب القرار الذي اتفقا عليه.

____________________

(١) المضاربة: هي أن يدفع الشخص إلى غيره مالاً ليتصرف فيه بالبيع والشراء وما يتصل بذلك، ويقتسمان الربح على قرار متفق عليه بين العامل وصاحب رأس المال. أما الخسارة فيتحمله رأس المال جميعاً. والعامل يخسر عمله فقط في حالة الخسارة.

١١٥

وبهذا الشكل يمكننا أن نتخلص من مشكلة الربا، فيما تقوم به المصارف من نشاط في هذا المجال.

والإصلاح المصرفي بهذا الشكل أمر ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتقدم الحالة الاقتصادية في البلاد.

ونحن ندلل على ذلك، ونوضح موقف البنوك من العمليات الاقتصادية في الشريعة الإسلامية.

قلنا: إن المصارف أجهزة مالية، تجلب الأموال من أصحابها على شكل القروض والودائع، فتقدمها إلى أصحاب الأعمال لتزود مؤسساتها الاقتصادية بها لتقوم بمهام الإنتاج.

فهي في الواقع جهاز وسيط يتوسط بين صاحب العمل (المنتج) والرأسمالي، وتستفيد هي من فرق النفع الذي تأخذه من العامل لتردّه إلى صاحب المال. وهذا ربح مشروع لا ضير فيه، أشبه شيء بحق العمالة، يتقاضاه البنك إزاء ما يقدمه من الخدمات الاقتصادية.

وهذه المسألة لها جوانب ثلاثة:

الأول: جانب العمال وأصحاب الأعمال.

الثاني: جانب أصحاب الأموال.

الثالث: جانب المصرف، وهو في الحقيقة وسيط بين هذين الجانبين ليس أكثر.

١١٦

وقد يدفع المصرف المال إلى صاحب العمل من رأسماله الخاص لا من الأموال المودعة عنده فيحصل للبنك شخصية ذات جانبين، يضرب احداهما مع العامل في الانتاج بتزويده بالمال اللازم والاختيار التام في الانتاج، ويتوسط الثاني في عقد هذه المضاربة.

أما في المصارف الحديثة، المقرر أن يقسم الربح بين المنتج وصاحب رأس المال بتوسط البنوك.. وكيفيته أن يأخذ صاحب المال من الربح الحاصل من الانتاج شيئاً مقرراً مقابل كل مئة من الرأسمال. ويتردد ذلك غالباً فيما بين ٣ - ٤%، وقلما يتفق أن يتجاوز هذين الحدين.

ويأخذ صاحب العمل ما بقي من الربح، بعد إخراج حق المصرف في العمالة من أصل الربح... هذا في حالة الربح.

أما لو تضررت المؤسسة الانتاجية، فلا ريب أن البنك لما لم يكن له دخل في أصل الشركة ليتحمل شيئاً من الضرر، والرأسمالي أيضاً يطالب - من غير شفقة - أصل ماله مضافاً اليه أرباحه في هذه المدة فإن الخسارة تبقى على عاتق العامل؛ فيضطره ذلك إلى أن يهجر الانتاج ويعتزل التجارة. وبذلك يقل الإقبال على الإنتاج والتصنيع، وتضعف الحركات التجارية والصناعية من جانب الرأسماليين وأصحاب الأعمال على السواء.

أما من جانب أصحاب الرأسمال، فلأنه يرى الأصلح لنفسه أن يودع أمواله في البنوك، ويطمئن إلى ربح خالص على

١١٧

الدوام، بدلاً من أن يعرضها لخطر التلف أو التضييع والتضرر في عمليات الاستيراد والتصنيع.

أما من جانب أصحاب الأعمال، فلأنهم يرون أن الربح ينبسط دائماً على العمل والرأسمال على قرار بينهم والخسارة تخصهم دون الرأسمال. فيحجمون عن الإنتاج ويقل النشاط الاقتصادي.

أما الطريقة الإسلامية، فهي أن يخفف العبء عن العامل ويحمل جانب الرأسمال لتنشيط العمليات الانتاجية في البلاد.

وهذا الاسلوب في تسيير الأعمال المصرفية أصلح لحاجة البلاد الاقتصادية، وأقرب إلى مفهوم العدالة الاجتماعية.

ذلك كله فيما يخص الإنتاج.

أما ربا الاستهلاك، فهو من أبشع أنواع الاختلاس والسرقة، ولا تبيحه الشريعة الإسلامية في حال(١) .

وبهذا الشكل يبدو أن تطوير أجهزة المصارف الحديثة بهذا الشكل، وإجراء تعديل بسيط في صيغة عمل المصارف الحديثة فيما يتعلق بحقل القروض، كفيل أن يجنب المجتمع من كثير من المشاكل النابعة من المؤسسات المالية والمصرفية الحديثة وأن يعطي صفة المشروعية لهذه المؤسسة المالية.

فالمصرف - بعد إجراء هذا التعديل - لا يبقى مؤسسة

____________________

(١) نشر هذا البحث من جانب كاتب هذه السطور سنة ١٣٨١ هجري في مجلة الإخاء الايرانية العدد(٢٣) السنة الثانية ٢٣ / ٧.

١١٨

للإقراض وتقديم القروض في قبال فائدة مالية كالمعتاد، وإنما يتحول إلى مؤسسة للوساطة.. والتعريف بين العامل وصاحب المال، ويتلقى أجراً إزاء هذه الوساطة.

ويقسط الربح في هذه الحالة بين العامل والرأسمالي على قرار يتفقان عليه، وبعد طرح حق المصرف في الوساطة، بينما يتحمل صاحب رأس المال كل الخسارة ولا يخسر العامل شيئاً غير ما خسر من جهد وعمل، بعد التأكد طبعاً من صدق العامل عن طريقة ضبط السجلات بصورة رسمية ودقيقة.

وفي هذه الحالة يتحول المصرف إلى جهاز إنساني - مالي يعمل في تطوير وإنعاش حركة الإنتاج والتجارة والزراعة والتصنيع، ويقدم خدمات مالية إلى أصحاب المشاريع الإنتاجية ويعمل في إسهام رؤوس الأموال المعطلة في الإنتاج، دون أن يأخذ المصرف أو الرأسمالي صفة الاستغلال والاستثمار.

وأما في النظام المصرفي القائم فعلاً، فالمصارف أجهزة مالية استثمارية تعمل في أن يجني أكبر حد ممكن من الربح، ولا يهمها أن يكون العامل قد ربح فعلاً في الإنتاج أو خسر... فإن المصرف على كل حال يطالب بالنسبة المقررة من الفائدة.

٢ - خصم «الكمبيلات» والسندات المالية:

وهو وجه آخر من أهم وجوه النشاط المصرفي، ويجوزه بعض الفقهاء باعتبار قيام البنك بشراء هذه الأوراق بقيمة دون

١١٩

قيمتها الاسمية.

وهو من بيع الدين بأقل منه. فإن ورقة الكمبيالة تمثل ديناً لحاملها على محررها بمبلغ من المال فيبيعها حامل الكمبيالة على المصرف بمبلغ أقل منه.

وبيع الدين بأقل منه جائز، من الناحية الفقهية، إذا لم يكن الدين من المكيل والموزون.

أما لو كان الدين من المكيل أو الموزون كالحنطة والشعير والذهب والفضة فلا يجوز بيعه بأقل منه لأنه من الربا في البيع.

فيجوز إذن خصم الكمبيالة، فيما لو كان الدين من غير المكيل والموزون، أو كان من المكيل والموزون وبيع بشيء آخر من غير نوعه.

هذا في خصم الكمبيالات فيما لو كان الدين حقيقياً.

أما في كمبيالات (المجاملة) فله وجه آخر لسنا بصدده الآن.

٣ - التحويل:

وهو وجه آخر من وجوه النشاط المصرفي. ولا بأس به من الناحية الشرعية. والفضل الذي يتقاضاه المصرف في هذه الحالة عمولة مشروعة إزاء قبول المصرف الحوالة، ودفع المبلغ إلى المحتال بأمر المحيل، فيما إذا لم يكن للمحيل رصيد في البنك المحال عليه، فإن المصرف حجة بريئة في هذه الحالة، ولا ملزم

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ومضى في الحكم ابنه بأدنى تفاوت في المتن بسند آخر(١) .

وزاد هنا : قال أبو بصير : فما بالي. وذكر مثل حديث شعيب العقرقوفي.

وفيتعق : مضت هذه الحكاية في ابنه عنصه (٢) ، والمشهور ما هنا ؛ واحتمال التعدّد لا يخلو من شي‌ء(٣) .

أقول : ذكرنا هناك ما يؤيّد كونها بالنسبة إلى الأب ، لكن لا بعد في احتمال التعدّد أصلا.

ثمّ لا يخفى ما في عبارةصه هنا من المخالفة لما فيكش (٤) ، فتدبّر.

١٩٢٣ ـ علقمة بن قيس :

قتل بصفّين مع عليعليه‌السلام ،صه (٥) ، ي(٦) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهّادهم. وعدّ علقمة منهم(٧) .

وفيه أيضا ما مرّ في الحارث أخيه(٨) .

__________________

(١) نقلا عن التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٤ والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٩٠.

(٢) نبّهنا في ترجمة الحكم بن علباء على أنّ الرمز « صه » اشتباه والصواب : « صا » أي : الاستبصار.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٢.

(٤) حيث إنّه حذف من بداية سند الأولى : محمّد بن مسعود ، ومن نهاية سند الروايتين : أبي بصير.

(٥) الخلاصة : ١٢٩ / ٥.

(٦) رجال الشيخ : ٥٣ / ١١٥ ، وفيه وفي الخلاصة : زيادة : وأخوه أبي بن قيس.

(٧) رجال الكشّي : ٦٩ / ١٢٤.

(٨) عن رجال الكشّي : ١٠٠ / ١٥٩ ، وفيه : وكان علقمة فقيها في دينه قارئا لكتاب الله عالما بالفرائض ، شهد صفّين وأصيبت إحدى رجليه فعرج منها ، وأما أخوه أبي فقد قتل بصفّين ، انتهى. وذكر ذلك أيضا نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفّين : ٢٨٧.

ولا يخفى مخالفته مع ما ذكره الشيخ والعلاّمة ، فلاحظ.

٣٢١

١٩٢٤ ـ علقمة بن محمّد الحضرمي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

وفي قر : أخو أبي بكر الحضرمي(٢) وفيكش ما مرّ في عبد الله بن محمّد أبي بكر الحضرمي(٣) .

١٩٢٥ ـ علي بن إبراهيم بن محمّد :

ابن الحسن بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو الحسن الجوّاني ـ بفتح الجيم وتشديد الواو ـ ثقة ، صحيح الحديث ، خرج مع أبي الحسنعليه‌السلام إلى خراسان ،صه (٤) .

جش إلى قوله : صحيح الحديث ، إلاّ أنّ فيما يحضرني من نسخه سقوط « علي بن الحسين بن » بين « عبيد الله بن الحسين بن » وبين « علي بن أبي طالبعليه‌السلام » ؛ وزاد : له كتاب أخبار صاحب فخ وكتاب أخبار يحيى بن عبد الله بن الحسن ، أخبرنا العباس بن عمر بن العباس قال : حدثنا أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني من كتابه وسماعه عنه بكتابه(٥) .

وفي حواشيشه علىصه : ذكر صاحب عمدة الطالب أنّ الجوّاني نسبة محمّد بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين بن علي بن الحسين ، وهو جدّ جدّ علي المذكور ، وذكر أنّ نسبته إلى جوانية قرية بالمدينة(٦) . ويظهر من‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٦٢ / ٦٤٣.

(٢) رجال الشيخ : ١٢٩ / ٣٨.

(٣) رجال الكشّي : ٤١٦ / ٧٨٨.

(٤) الخلاصة : ٩٧ / ٣١.

(٥) رجال النجاشي : ٢٦٢ / ٦٨٧ ، وفيه كما ذكر في الخلاصة من دون سقط.

(٦) عمدة الطالب : ٣١٩.

٣٢٢

المصنّف أن الجوّاني هو علي ، ولعلّه نسب إلى بلد جدّه ، وإلاّ فقد قال صاحب العمدة : إنّ عليّا هذا ولد بالمدينة ونشأ بالكوفة ومات بها(١) ، انتهى(٢) .

وفيتعق : يذكر في الألقاب بعض ما فيه(٣) .

أقول : في نسخة منجش عندي كما نقله الميرزا ، لكن في نسخة اخرى صحيحة كما فيصه ، وكذا نقل في الحاوي والمجمع عنجش (٤) ، فتدبّر.

ومضى ابنه أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام عن لم(٥) ، وهو يعيّن صحّة ما فيصه والسقوط منجش ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن إبراهيم بن محمّد بن الحسن ، عنه علي بن الحسين الأصفهاني(٦) .

١٩٢٦ ـ علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني :

في النقد : يأتي بعنوان ابن محمّد بن إبراهيم(٧) .

قلت : ولا يبعد كون ابن إبراهيم المذكور عن كر(٨) ـ يعني المجهول‌

__________________

(١) عمدة الطالب : ٣٢٠ ، هامش رقم (١).

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٤٧.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٢.

(٤) حاوي الأقوال : ٩٥ / ٣٣٧ ، مجمع الرجال : ٤ / ١٥١.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤١ / ٢٨.

(٦) هداية المحدّثين : ٢١٠ ، وفيها : علي بن الحسن الأصفهاني.

(٧) نقد الرجال : ٢٢٤ / ٣.

(٨) ورد ذكر علي بن إبراهيم هذا في رجال الشيخ في أصحاب الهاديعليه‌السلام : ٤٢٠ / ٣٣.

٣٢٣

الذي لم نذكره ـ وابن إبراهيم الهمداني الآتي عن دي(١) متّحدين مع هذا.

وعلى أيّ حال ، فهذا الرجل وكيل الناحية كما يأتي في ابنه محمّد(٢) ،تعق (٣) .

١٩٢٧ ـ علي بن إبراهيم الورّاق :

في النقد :رضي‌الله‌عنه ، كذا قال الصدوق في العيون(٤) ، أستاذهرحمه‌الله ، من تلامذة سعد بن عبد الله(٥) ،تعق (٦) .

١٩٢٨ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم :

القمّي ، أبو الحسن ، ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنّف كتبا ، وأضرّ في وسط عمره ،صه (٧) .

وزادجش : أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن الحسن بن حمزة ، عن علي ابن عبيد الله قال : كتب إليّ علي بن إبراهيم بإجازة سائر أحاديثه وكتبه(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤١٨ / ١٩.

(٢) عن رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٢.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٦٤ / ٣٠ باب ٦ إلاّ أنّ فيه : علي بن عبد الله الورّاق الرازي. وذكر في الهامش عن نسخة : علي بن إبراهيم. ويؤيده قول السيّد الخوييقدس‌سره في معجمه ١١ : ٢١٢ / ٧٨٢٢ تحت ترجمة : علي بن إبراهيم الرازي : من مشايخ الصدوق ترضّى عليه ، يروي عن سعد بن عبد الله. وذكر الموضع المشار إليه ثمّ قال : ولكن الموجود في الطبعة الحديثة : علي بن عبد الله الورّاق الرازي ؛ ولا يبعد صحّة ما فيها ، فقد روى في الفقيه الجزء ٣ في باب نادر قبل باب العتق وأحكامه عن علي بن عبد الله الورّاق عن سعد بن عبد الله ، الحديث ٢١٨.

(٥) نقد الرجال : ٢٢٤ / ٥ ، وفيه : الورّاق الرازي.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٢.

(٧) الخلاصة : ١١٠ / ٤٥ ، وفيها بدل فأكثر : وأكثر ، وكذا في النجاشي.

(٨) رجال النجاشي : ٢٦٠ / ٦٨٠ ، وفيه بدل الحسن بن حمزة ، عن علي بن عبيد الله : الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله.

٣٢٤

وفيست : أخبرنا بجميع كتبه جماعة ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، عنه.

وأخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد بن علي بن ماجيلويه ، عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن إبراهيم بن هاشم الثقة ، عنه الحسن بن حمزة العلوي تارة وبواسطة علي بن عبيد الله تارة أخرى ، وعنه محمّد بن ماجيلويه ، ومحمّد بن الحسن ، وحمزة بن محمّد العلوي ، ومحمّد بن يعقوب الكليني(٢) .

١٩٢٩ ـ علي بن إبراهيم الهمداني :

دي (٣) . يأتي في ابنه محمّد أنّه وأباه وجدّه من وكلاء الناحية(٤) .

وفيتعق : هذا بناء على أنّه ابن إبراهيم بن محمّد الهمداني كما أشرنا إليه ، ويأتي محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني مقدوحا عن غض(٥) ، فتأمّل(٦) .

١٩٣٠ ـ علي بن أبي جهمة :

بفتح الجيم ، كوفي ، مولى ، ثقة ،صه (٧) ،جش إلاّ الترجمة(٨) .

__________________

(١) الفهرست : ٨٩ / ٣٨٠ ، وفيه بدل محمّد بن علي بن ماجيلويه : محمّد بن علي ماجيلويه.

(٢) هداية المحدّثين : ٢١٠ ، وفيها بدل محمّد بن ماجيلويه : محمّد بن علي بن ماجيلويه.

(٣) رجال الشيخ : ٤١٨ / ١٩.

(٤) عن رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٥) مجمع الرجال : ٥ / ٢٦٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٢.

(٧) الخلاصة : ١٠٢ / ٦٤.

(٨) رجال النجاشي : ٢٧٥ / ٧٢١.

٣٢٥

وفيست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(١) .

١٩٣١ ـ السيّد نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني :

الشامي العاملي ، غير مذكور في الكتابين ، وهو أخو صاحب المدارك لأبيه وصاحب المعالم لامّه.

قال في السلافة : طود العلم المنيف وعضد الدين الحنيف ومالك أزمّة التأليف والتصنيف ، الباهر الرواية والدراية ، الرافع لخميس المكارم أعظم راية ، فضل يعثر في مداه مقتفيه ، ومحلّ يتمنّى البدر لو أشرق فيه ، وكرم يخجل المزن الهاطل ، وشيم يتحلّى بها جيد الزمان العاطل. ثمّ قال : وكان له في بدء أمره بالشام مكان لا يكذبه بارق العزّ إذا شام ، بين إعزاز وتمكين ومكان في جنب صاحبها مكين ، ثمّ أثنى عاطفا عنانه وثانيه ، فقطن مكّة شرّفها الله ، وهو كعبتها الثانية ، ولقد رأيته بها وقد أناف على التسعين والناس تستعين به ولا يستعين ، وكانت وفاته سنة الثامنة والستّين بعد الألف. إلى آخر كلامه سرّ سرّهما(٢) .

أقول : ولهذا السيّد كتب ورسائل وحواش(٣) وأجوبة مسائل ، منها : الشواهد المكيّة في مداحض حجج الخيالات المدنيّة ، ردّ فيها بعض أغلاط الفاضل محمّد أمين الأسترابادي ، تشرّفت بمطالعتها ؛ وله شرح الاثني عشريّة البهائية ؛ وله شرح على كتاب المختصر النافع.

قال شيخنا يوسف البحراني : جيد ، قد أطال فيه البحث والاستدلال‌

__________________

(١) الفهرست : ٩٤ / ٤٠٠.

(٢) سلافة العصر : ٣٠٢.

(٣) في نسخة « ش » : حواشي.

٣٢٦

إلاّ أنّه لم يتم(١) .

١٩٣٢ ـ علي بن أبي حمزة :

واسم أبي حمزة : سالم البطائني ، أبو الحسن ، مولى الأنصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، وله أخ يسمّى جعفر بن أبي حمزة ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ثمّ وقف ، وهو أحد عمد الواقفة ،جش (٢) .

وفيظم : واقفي(٣) .

وكذاست ؛ وزاد : له أصل ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عنه(٤) .

وفيكش : قال محمّد بن مسعود : قال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضّال(٥) : علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم ، وروى أصحابنا أنّ أبا الحسن الرضاعليه‌السلام قال بعد موت [ ابن ](٦) أبي حمزة : أنّه اقعد في قبره فسئل عن الأئمّةعليهم‌السلام فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ ، فسئل فوقف ، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا(٧) .

قال محمّد بن مسعود : سمعت علي بن الحسن بن فضّال يقول : ابن‌

__________________

(١) لؤلؤة البحرين : ٤١.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٩ / ٦٥٦.

(٣) رجال الشيخ : ٣٥٣ / ١٠.

(٤) الفهرست : ٩٦ / ٤١٨.

(٥) في نسخة « ش » زيادة : عن.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) رجال الكشّي : ٤٠٣ / ٧٥٥.

٣٢٧

أبي حمزة كذّاب ملعون(١) .

وفيه : علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال :قلت : جعلت فداك ، إنّي خلّفت ابن أبي حمزة وابن مهران ومهران وابن أبي سعيد أشدّ أهل الدنيا عداوة لله تعالى ، قال : فقال لي : ما ضرّك من ضلّ إذا اهتديت. الحديث(٢) .

وفيه غير ذلك من الذموم ، وأنّه كان عنده ثلاثون ألف دينار للكاظمعليه‌السلام فجحدها وكان ذلك سبب وقفه(٣) .

وفيصه ذكر كلام الشيخ وما فيجش وقول علي بن الحسن بن فضال : إنّ ابن أبي حمزة(٤) كذّاب ملعون.

ثمّ قال : وقال غض : علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشدّ الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيمعليه‌السلام (٥) .

وفيتعق : المشهور ضعفه ، وقيل بكونه موثّقا لقول الشيخ في العدّة : عملت الطائفة بأخباره(٦) ، ولقوله في الرجال : له أصل ، ولقول غض في ابنه الحسن : أبوه أوثق منه(٧) . ويؤيّده رواية صفوان وابن أبي عمير(٨) وابن أبي‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤٠٤ / ٧٥٦.

(٢) رجال الكشّي : ٤٠٥ / ٧٦٠.

(٣) رجال الكشّي : ٤٠٤ / ٧٥٧ و ٧٥٩.

(٤) أي : علي بن أبي حمزة ، كما في الخلاصة.

(٥) الخلاصة : ٢٣١ / ١.

(٦) عدّة الأصول : ١ / ٣٨١.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ١٢٢.

(٨) كما في طريق الشيخ في الفهرست.

٣٢٨

نصر(١) وجعفر بن بشير(٢) عنه.

وقول علي بن الحسن بن فضّال : ابن أبي حمزة كذّاب ملعون ، يمكن أن يكون المراد ابنه الحسن كما مرّ هناك عنه فيه(٣) .

وفي حاشية التحرير : العجب أنّكش (٤) حكاه مصرّحا باسم علي في ترجمة الحسن ، ولكن الظاهر أنّ في عبارة كتابه غلطا وأنّ « الحسن بن » سقطتا ، وما هنا موافق لأصل الاختيار ، فإنّه أورد الكلّ في الحسن مصرّحا باسمه ، وفي علي ذكر كما هنا ، فأصل التوهّم من هناك(٥) ، انتهى.

وليست نسخةكش عندي ، والمصنّف نقل كما ذكر ، فالظاهر أنّ توهّمصه من قول طس وذكر « علي » تبعا له(٦) .

أقول : في نسختي من الاختيار : علي بن أبي حمزة ، كما نقلهصه وابن طاوس أيضا ، وكذا في نسخة الميرزارحمه‌الله كما رأيت(٧) ، ولا يبعد كون الأمر كما مرّ في حاشية طس من سقوط كلمتي « الحسن بن ».

إلاّ أنّ ذلك لا يجدي الرجل نفعا ، لتظافر الأخبار وتوافق كلمة الأخيار‌

__________________

(١) الكافي ١ : ٣٤٦ / ٣٥.

(٢) الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٧.

(٣) رجال الكشّي : ٥٥٢ / ١٠٤٢.

(٤) كذا في النسخ والتعليقة ، وفي المصدر : النجاشي. انظر رجال النجاشي طبعة دار الإضواء بيروت : ١٣٢ / ٧٢ ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة ، حيث ذكر في الهامش عن نسخة مكان الحسن بن علي بن أبي حمزة : علي بن أبي حمزة.

(٥) التحرير الطاووسي : ٣٥٤ / ٢٤٥.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٣.

(٧) أقول : الذي نقله الميرزا عن الكشّي ـ كما تقدّم ـ من قول ابن فضّال إنّه كذّاب ملعون هو ابن أبي حمزة ، والوحيدقدس‌سره نظر إلى هذا الخبر بقوله « والمصنّف نقل كما ذكر » ، ولم يقصد خبر ابن فضّال المنقول أوّلا والذي فيه أنّه كذّاب متّهم.

٣٢٩

في ذمّه ، وفي طس : البناء على الطعن فيه من غير تردّد(١) .

وما مرّ عنتعق من أنّه قيل بكونه موثّقا. إلى آخره ، كذا نقل أيضا خالهرحمه‌الله (٢) ؛ ولا يخفى أنّ له أصل لا يفيد مدحا أصلا ، وصرّحوا بأنّ كون الرجل ذا أصل لا يخرجه عن الجهالة مطلقا(٣) . ونحوه قول غض في ابنه الحسن ، إذ كونه أوثق من رجل ضعيف متّفق على ضعفه أيّ حسن فيه؟! بقي الكلام في تصريح الشيخ بعمل الطائفة بأخباره ، ولا أظنّه ناهضا بمقاومة التصريحات الواردة بضعفه والأخبار المستفيضة في ذمّه ولعنه ، وإن حصل منه نوع اعتماد عليه بعد تأيّده برواية الثقات المذكورين(٤) عنه ، فتأمّل جيّدا.

وفيمشكا : ابن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، عنه عبد الوهّاب ابن الصبّاح ، ومحمّد بن زياد ، ومحمّد بن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن الحسن الميثمي ، وصفوان بن يحيى ، وظريف بن ناصح ، وأبو داود المسترق ، وعتيبة بيّاع القصب ، وعنه ابنه الحسن ، وأحمد بن محمّد ابن أبي نصر.

وفي بعض الأخبار : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة(٥) . والظاهر أنّ القاسم هو الجوهري الضعيف ، لرواية‌

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٣٥٥ / ٢٤٥.

(٢) الوجيزة : ٢٥٥ / ١١٩٥.

(٣) قال في المعراج : ١٢٩ / ٦١ في ترجمة أحمد بن عبيد : وكونه ذا كتاب لا ينهض بإخراجه عن الجهالة.

(٤) المذكورين آنفا عن التعليقة ، وهم : صفوان ، وابن أبي عمير ، وابن أبي نصر ، وجعفر بن بشير.

(٥) التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٧.

٣٣٠

الحسين عنه ، وعلي هو ذا. وقد صرّح في الفقيه بأنّ القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير(١) ، فتدبّر(٢) .

١٩٣٣ ـ علي بن أبي حمزة الثمالي :

وليس هو ابن أبي حمزة البطائني ، لأنّ البطائني ضعيف جدّا ، وهذا ابن أبي حمزة الثمالي.

قالكش : سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير. إلى آخره ،صه (٣) .

ومرّ بتمامه في الحسين أخيه(٤) .

١٩٣٤ ـ علي بن أبي رافع :

تابعي ، من خيار الشيعة ، كانت له صحبة من أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكان كاتبا له ،صه (٥) ،جش (٦) .

١٩٣٥ ـ علي بن أبي سهل حاتم.

ابن أبي حاتم القزويني ، أبو الحسن ، ثقة من أصحابنا في نفسه ، يروي عن الضعفاء ، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان عنه بكتبه ،جش (٧) .

ويأتي بعنوان ابن حاتم.

أقول : فيمشكا : ابن أبي سهل الثقة ، عنه أبو عبد الله بن شاذان ،

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٤.

(٢) هداية المحدّثين : ١١٣.

(٣) الخلاصة : ٩٦ / ٢٩.

(٤) رجال الكشّي : ٤٠٦ / ٧٦١ ، وفيه : قول حمدويه فيه وفي أخويه وأبيه : إنّهم ثقات فاضلون.

(٥) الخلاصة : ١٠٢ / ٦٨.

(٦) رجال النجاشي : ٦ / ٢.

(٧) رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٨.

٣٣١

والحسين بن علي بن شيبان القزويني ، والتلعكبري(١) .

١٩٣٦ ـ علي بن أبي شجرة :

الذي ذكرهد (٢) . يأتي بعنوان ابن شجرة.

١٩٣٧ ـ علي بن أبي شعبة الحلبي :

ثقة ،صه (٣) .

ومرّ عنجش في ابن ابنه أحمد بن عمر(٤) .

أقول : وفي ابنه عبيد الله أيضا(٥) .

١٩٣٨ ـ علي بن أبي صالح :

واسم أبي صالح محمّد ، يلقّب بزرج ـ بالباء المنقّطة تحتها نقطة المضمومة والزاي المضمومة والراء الساكنة والجيم ـ يكنّى أبا الحسن ، كوفي ، حنّاط ـ بالحاء المهملة ـ قال النجاشي : لم يكن بذاك في المذهب والحديث وإلى الضعف ما هو ،صه (٦) .

وفيجش ما نقله(٧) .

أقول : المشهور في باء بزرج الضم كما مرّ عنصه ، وضبطهد أيضا‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١١٤.

(٢) رجال ابن داود : ١٣٤ / ١٠١٢.

(٣) الخلاصة : ١٠٣ / ٧١.

(٤) رجال النجاشي : ٩٨ / ٢٤٥ ، ترجمة أحمد بن عمر بن أبي شعبة. وهو ابن أخيه لا ابن ابنه ، كما اتّضح هذا من عنوان النجاشي المذكور لأحمد ، ومن تصريحه في ترجمته بأنّه ـ أي أحمد ـ ابن عمّ عبيد الله.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢ ، وفيه : وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا.

إلى أن قال : وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون.

(٦) الخلاصة : ٢٣٤ / ٢١.

(٧) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٣٢

كذلك(١) ، وكذا في ضح عند ذكره علي بن بزرج(٢) ، لكن في ترجمة علي ابن أبي صالح قال : بفتح الباء(٣) ، ولعلّه سهو من قلم ناسخ(٤) .

والمشهور في الحنّاط أيضا كما في الموضع الثاني من ضح وكذا فيصه ود : الحاء المهملة والنون ، لكن في الموضع الأوّل من ضح جعله بالخاء المعجمة ، ولعلّه كالأوّل.

١٩٣٩ ـ علي بن أبي العلاء :

مرّ في أخيه الحسين(٥) .

وفيتعق : ربما كان هناك إشعار بمدحه ، بل مرّ عن السيّد الداماد توثيقه(٦) (٧) .

أقول : وفي الوجيزة : ممدوح(٨) .

١٩٤٠ ـ علي بن أبي القاسم :

عبد الله بن عمران البرقي المعروف أبوه بماجيلويه ، يكنّى أبا الحسن ، ثقة ، فاضل ، فقيه ، أديب ، رأى أحمد بن محمّد البرقي وتأدّب عليه ، وهو ابن بنته ، صنّف كتبا ،جش (٩) .

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢٥٩ / ٣٢٧.

(٢) إيضاح الاشتباه : ٢٢٢ / ٤٠٥ ، ولم يضبط فيه الباء.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٢٢٠ / ٣٩٧.

(٤) كذا في النسخ.

(٥) عن رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧ ، وفيه : وأخواه علي وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان الحسين أوجههم.

(٦) تعليقة الداماد على رجال الكشّي : ١ / ٢٤٣.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

(٨) الوجيزة : ٢٥٦ / ١٢٠٠.

(٩) رجال النجاشي : ٢٦١ / ٦٨٣.

٣٣٣

ويستفاد من تصحيح العلاّمة طريق صدوق؟؟؟ إلى الحارث بن المغيرة النصري توثيقه أيضا(١) .

وفيتعق : يأتي عنصه : ابن محمّد بن أبي القاسم(٢) ، وكذا نقلد (٣) ، ويأتي عن المصنّف في ماجيلويه(٤) .

وفيجش في محمّد بن أبي القاسم أنّ أبا القاسم هو عبيد الله ، وأنّ محمّد بن علي يلقّب ماجيلويه(٥) ، كما يظهر ذلك من الصدوق أيضا(٦) .

ويظهر منه أيضا أنّ محمّد بن أبي القاسم عمّ محمّد بن علي(٧) ، وهذا يشير إلى صحّة ما ذكره المصنّف هنا عنجش ( من عدم ذكر محمّد )(٨) ، ويؤيّده كون أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي الراوي عنه كما مرّ فيه(٩) ، وذلك بأن يكون عبد الله أبو القاسم صهر البرقي ، ويكون أحمد ومحمّد وعلي أولاده من ابنته ، فيكون ابن بنت البرقي لقب أحمد لا عبد الله(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٧٨ ، الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٥١.

(٢) الخلاصة : ١٠٠ / ٤٨.

(٣) رجال ابن داود : ١٤٠ / ١٠٧٣.

(٤) منهج المقال : ٣٩٩ ، وفيه : ماجيلويه يلقّب به محمّد بن علي بن محمّد بن أبي القاسم وجده محمّد بن أبي القاسم.

(٥) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٧.

(٦) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٥١ في طريقه إلى الحارث بن المغيرة النصري.

(٧) انظر مشيخة الفقيه : ٤ / ٦٣ و ١٣٠ ، الطريق إلى وهيب بن حفص والحسن بن علي بن أبي حمزة.

(٨) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م » والتعليقة.

(٩) أي في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد نقلا عن الفهرست : ٢٠ / ٦٥ ، وفيه : أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي قال : حدّثنا جدّي أحمد بن محمّد.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

٣٣٤

١٩٤١ ـ علي بن أبي المغيرة :

ثقة ،صه (١) ،د (٢) .

والذي فيجش مرّ في ابنه الحسن(٣) .

وفيق : ابن أبي المغيرة حسّان الزبيري ، أسند عنه(٤) .

وفيتعق : الظاهر أنّ توثيقصه ود من كلامجش في ابنه ، ولا دلالة فيه عليه ، بل الظاهر عندي اختصاصه بالابن(٥) .

أقول : تأمّل الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله أيضا في إفادة كلامجش توثيق علي(٦) ، وفي النقد أنّه ليس نصّا في توثيقه(٧) .

والعبارة المذكورة هكذا : الحسن بن علي بن أبي المغيرة ثقة هو وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ولا يبعد افادتها توثيقه إن جعلنا الراوي عنهماعليهما‌السلام الابن كما جعله العلاّمة ود ، ويؤيّده(٨) ذكر الضمير بعد ثقة وقبل وأبوه ، لكن الأظهر كون المراد بالراوي الأب ، ويؤيّده ذكره في قر(٩) وق(١٠) ، ويعضده إعادةجش الضمير ثانيا ، فإنّ بعد ما مرّ هكذا : وهو يروي كتاب أبيه عنه ، وفي هذا تأييد آخر لكون الراوي الأب ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٠٣ / ٦٩.

(٢) رجال ابن داود : ١٣٥ / ١٠١٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٦.

(٤) رجال الشيخ : ٢٤١ / ٢٩٣ ، وفيه : الزبيدي.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

(٦) حاوي الأقوال : ٤٨ / ١٦٦.

(٧) نقد الرجال : ٢٢٦ / ٢٤.

(٨) في نسخة « م » : ويؤكد.

(٩) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٥.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٤١ / ٢٩٣.

٣٣٥

لأنّ الظاهر منه أنّه روى عنهماعليهما‌السلام وابنه روى عنه ، فتأمّل. وعلى هذا يكون الضمير المذكور أوّلا للفصل كما أفاده الفاضل عبد النبيرحمه‌الله (١) .

والمحقّق الشيخ محمّدرحمه‌الله مع اعترافه بأنّ الظاهر كون الراوي عنهماعليهما‌السلام الأب استظهر كون التوثيق لهما معا ، فتدبّر.

١٩٤٢ ـ علي بن أحمد بن أبي جيد :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان ، ويأتي بعنوان ابن أحمد بن محمّد بن أبي جيد عنتعق (٢) .

١٩٤٣ ـ علي بن أحمد :

أبو القاسم الكوفي ، رجل من أهل الكوفة ، كان يقول : إنّه من آل أبي طالب ، وغلا في آخر عمره وفسد مذهبه. توفّي بموضع يقال له : كرمي ، من ناحية فسا ، بينه وبين فسا خمسة فراسخ وبينه وبين شيراز نيف وعشرون فرسخا ، وقبره بقرب الخان والحمّام أوّل ما تدخل كرمي من ناحية شيراز ؛ وهذا الرجل تدّعي له الغلاة منازل عظيمة ، وذكر الشريف أبو محمّد المحمّديرحمه‌الله أنّه رآه ،جش (٣) .

وفيست : كان إماميّا مستقيم الطريقة ، وصنّف كتبا كثيرة سديدة ، منها : كتاب الأوصياء ، وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني ، ثمّ خلط وأظهر مذهب المخمّسة ، وصنّف كتابا في الغلوّ والتخليط ، وله مقالة تنسب إليه(٤) .

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٤٨ / ١٦٥ ، إلاّ أنّه مع ذلك عنون علي أيضا في القسم الأوّل : ٩٦ / ٣٤٠.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

(٣) رجال النجاشي : ٢٦٥ / ٦٩١.

(٤) الفهرست : ٩١ / ٣٨٩.

٣٣٦

وفي لم : مخمّس(١) .

وفيصه ذكر ملخّص ما فيست وجش ثمّ قال :أقول : هذا هو المخمّس صاحب البدع المحدثة ، وادّعى أنّه ابن هارون(٢) بن الكاظمعليه‌السلام . ومعنى التخميس : أنّ عند الغلاة لعنهم الله أنّ سلمان والمقداد وأبا ذر وعمّارا وعمرو بن أميّة الضمري هم الموكّلون بمصالح العالم. تعالى الله عن ذلك(٣) .

١٩٤٤ ـ علي بن أحمد بن الحسين الطبري :

الآملي ، أبو الحسن ، شيخ كثير الحديث من أصحابنا ، ثقة ،صه (٤) .

وزادجش : له كتاب ثواب الأعمال ، أخبرنا أبو الفرج الكاتب ، عن علي بن هبة الله بن الرائقة الموصلي ، عنه به(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن أحمد بن الحسين الطبري الثقة ، عنه علي بن هبة الله(٦) .

١٩٤٥ ـ علي بن أحمد بن طاهر :

هو ابن أحمد بن محمّد بن أبي جيد ،تعق (٧) .

١٩٤٦ ـ علي بن أحمد بن العباس :

والد النجاشي ، يذكره مترحّما ،تعق (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٨٥ / ٥٤.

(٢) في المصدر : أنّه من بني هارون.

(٣) الخلاصة : ٢٣٣ / ١٠.

(٤) الخلاصة : ١٠١ / ٥٥.

(٥) رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٧٠٢.

(٦) هداية المحدّثين : ٢١١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥ ، ورجال النجاشي : ٣٠٠ / ٨١٧ و ٣٥٣ / ٩٤٧.

٣٣٧

قلت (١) : من ذلك في ترجمة الصدوق ، ويظهر منها أنّه أيضا من مشايخه(٢) .

١٩٤٧ ـ علي بن أحمد بن عبد الله :

ابن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، في طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم(٣) تصحيح العلاّمة بعض رواياته منسوبا إلى الصدوق وهو فيه على وجه ظاهره أنّه من الفقيه(٤) ، وكثيرا ما يذكره الصدوق مترضّيا(٥) مترحّما(٦) ، وأشرنا في أبيه أنّه ابن بنت البرقي عند بعض مع تأمّلنا فيه(٧) ، وقال جدّي : الظاهر أنّه ثقة عند الصدوق لاعتماده عليه في كثير من الروايات(٨) ،

__________________

(١) في نسخة « م » : أقول.

(٢) رجال النجاشي : ٣٨٩ / ١٠٤٩ ، قال : أخبرني بجميع كتبه ، وقرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن العبّاس النجاشيرحمه‌الله وقال لي : أجازني جميع كتبه لمّا سمعنا منه ببغداد.

(٣) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٦.

(٤) قال في المختلف : ١ / ٣١١ في مسألة المبطون إذا فجأه الحدث وهو في الصلاة : لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر ٧. إلى آخره ، الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٣.

وقال أيضا ذلك في مسألة تروك الإحرام : ٤ / ٦٨ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.

وقال فيه أيضا : ٤ / ٨١ : وما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح. إلى أن قال : رواه ابن بابويه. الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.

(٥) التوحيد : ٩٩ / ٦ ، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٢٧٥ / ١٠.

(٦) الخصال : ٩٨ / ٤٨ ، ١٠٢ / ٥٩ ، التوحيد : ١٠٣ / ١٨ ، ١٣٠ / ١١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧.

(٨) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٥٥ في تعليقه حول طريق محمّد بن مسلم قال : علي وأحمد مجهولان ، لكن اعتماد الصدوق عليهما مع اشتهار أصل محمّد بن مسلم فإنّه كان من أركان الدين ، وكتب أمثال هؤلاء عند الأصحاب كان كالنصوص المسموعة عنهمعليهم‌السلام ، فلا يضر جلالتهما.

٣٣٨

تعق(١) .

١٩٤٨ ـ علي بن أحمد العلوي :

العقيقي.

له كتب ، منها : كتاب المدينة ، وكتاب المسجد ، وكتاب بين المسجدين ، كتاب النسب ، كتاب الرجال ؛ أخبرنا بذلك أحمد بن عبدون ، عن الشريف أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، عن علي بن أحمد العقيقي. قال ابن عبدون : وفي أحاديث العقيقي مناكير ، قال : وسمعنا منه في داره في الجانب الشرقي في سوق العطش(٢) درب الشواء ، لصيق دار أبي القاسم اليزيدي البزّاز ،ست (٣) .

وفيلم : روى عنه ابن أخي طاهر ، مخلّط(٤) .

وفيصه ما ذكره الشيخ عن ابن عبدون من أنّ في أحاديثه مناكير(٥) .

وفيتعق : قال جدّي : المنكر ما لا يفهموه ولم يكن موافقا لعقولهم(٦) (٧) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

(٢) سوق العطش : كان من أكبر محلة ببغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ونهر المعلّى ، بناه سعيد الحرشي للمهدي وحوّل إليه التجّار ليخرّب الكرخ ، وقال له المهدي عند تمامها : سمّها سوق الري ، فغلب عليها سوق العطش ، وأوّل سوق العطش يتّصل بسويقة الحرشي ، وهذا كلّه الآن خراب لا عين له ولا أثر ، ولا أحد من أهل بغداد يعرف موضعه.

وقيل : إنّ سوق العطش كانت بين باب الشماسيّة والرصافة تتصل بمسناة معز الدولة.

راجع معجم البلدان : ٣ / ٢٨٤.

(٣) الفهرست : ٩٧ / ٤٢٤.

(٤) رجال الشيخ : ٤٨٦ / ٦٠.

(٥) الخلاصة : ٢٣٣ / ١٢.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٩١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

٣٣٩

أقول : هذا هو العقيقي الذي جعلنا في أوّل الكتاب علامته «عق » تبعا لـد وغيره ، وهو من أجلّة العلماء الإماميّة وأعاظم الفقهاء الاثني عشريّة ، صاحب الكتب المذكورة والمصنّفات المأثورة ، وقد أكثر العلاّمة فيصه من النقل عن كتابه الرجال ، وعدّ قوله في جملة أقوال العلماء الأبدال ، وكثيرا ما يدرج الرجال في المقبولين بمجرّد مدحه وقبوله ، وربما أشرنا إليه في بعض التراجم ، منها ما في نجم بن أعين(١) ، ومنها ما في صالح بن ميثم(٢) ، ومنها في ترجمة أبي هريرة البزّاز(٣) ، ومنها في ترجمة أمّ الأسود(٤) ، ومنها في ترجمة عبد الملك بن عبد الله(٥) ، وترجمة عيسى بن عبد الله بن سعد(٦) ؛ وكذاد (٧) ، بل وجش أيضا يذكره معتمدا عليه مستندا إليه ، منه ما مرّ في ترجمة زياد بن عيسى(٨) .

ويظهر من غض الذي لم يسلم من طعنه جليل عدم تطرّق الطعن إليه وإلى كتبه ومصنّفاته ، وأنّها معروفة لدى علمائنا رضي الله عنهم مشهورة كما مرّ في الحسن بن محمّد بن يحيى(٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٦ / ٥.

(٢) الخلاصة : ٨٨ / ٣.

(٣) الخلاصة : ١٩١ / ٤٢.

(٤) الخلاصة : ١٩١ / ٤١.

(٥) الخلاصة : ١١٥ / ٨.

(٦) الخلاصة : ١٢٣ / ٧.

(٧) رجال ابن داود : ١١٠ / ٧٧٢ و ١٣١ / ٩٧٢ و ١٤٩ / ١١٧٤ و ١٩٥ / ١٦٣٠.

(٨) رجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٩.

(٩) مجمع الرجال : ٢ / ١٥٤ نقل فيه عن ابن الغضائري الطعن على الحسن بن محمّد بن يحيى ثمّ قال : وما تطيب الأنفس من روايته إلاّ فيما يرويه من كتب جدّه الذي رواها عنه غيره ، وعن علي بن أحمد بن علي العقيقي من كتبه المصنّفة المشهورة.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433