منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

منتهى المقال في أحوال الرّجال 13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-97-3
الصفحات: 433

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 433 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 274728 / تحميل: 5477
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٧-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أتيت سيّدي سنة تسع(١) ومائتين فقلت له : جعلت فداك إنّي رويت عن آبائك أنّ كلّ فتح فتح بضلال فهو للإمام ، فقال : نعم ،قلت : جعلت فداك فإنّه أتوا بي في بعض الفتوح الّتي فتحت على الضلال وقد تخلّصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب وقد أتيتك مسترقا مستعبدا ، فقال : قد قبلت.

قال : فلمّا حضر خروجي إلى مكّة قلت له : جعلت فداك إنّي قد حججت وتزوّجت ومكسبي ممّا يعطف عليّ إخواني لا شي‌ء لي غيره فمرني بأمرك ، فقال لي : انصرف إلى بلادك وأنت من حجّك وتزويجك وكسبك في حلّ.

فلمّا كان سنة ثلاث عشرة ومائتين أتيته فذكرت له العبودية الّتي ألزمنيها ، فقال : أنت حرّ لوجه الله ، فقلت له : جعلت فداك أكتب لي به عهدا ، فقال : يخرج إليك غدا ، فخرج إليّ مع كتبي كتاب فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمّد بن علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن المبارك فتاة ، إنّي أعتقتك(٢) لوجه الله والدار الآخرة ، لا ربّ لك إلاّ الله وليس عليك سبيل ، وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي ، وكتب في المحرّم سنة ثلاث عشرة ومائتين ، ووقّع فيه محمّد بن علي بخطّ يده وختمه بخاتمه(٣) .

وفيضا : عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي(٤) . وكذا ج إلاّ أنّ فيه : نهاوندي(٥) .

__________________

(١) في المصدر : سبع ، تسع ( خ ل ).

(٢) في نسخة « ش » والمصدر : أعتقك.

(٣) رجال الكشّي : ٥٦٨ / ١٠٧٦.

(٤) رجال الشيخ : ٣٨٠ / ١١.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٤ / ١٨.

٨١

وفيست : عبد الجبّار من أهل نهاوند له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الجبّار(١) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(٢) . إلى آخره(٣) .

وفي لم : عبد الجبّار من أهل نهاوند ، روى عنه البرقي(٤) .

ولا يبعد أن يكون هذا غير الأوّل ، والله العالم ، انتهى.

أقول : لا شكّ في اتّحاد ما فيست ولموضا وج ، ومثله فيجخ أكثر كثير. واستظهر الاتّحاد أيضا في النقد(٥) ، فتدبّر.

وفي التحرير الطاووسي : عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي ، كتب له محمّد بن عليعليه‌السلام كتابا يعتقه وقد كان سباه أهل الضلال.

وفي الحاشية : بخطّ الشهيد على هذا الموضع حاشية صورتها : الطريق إلى هذا الكتاب فيه سهل بن زياد وبكر بن صالح وهما ضعيفان(٦) ، انتهى.

ومرّ الجواب عنه في الفوائد وكثير من التراجم ، فراجع.

وفيمشكا : ابن المبارك ، عنه أحمد بن أبي عبد الله(٧) .

__________________

(١) الفهرست : ١٢٢ / ٥٤٩ ، وفيه : عبد الجبار بن علي من أهل.

(٢) الفهرست : ١٢١ / ٥٤٨.

(٣) إلى آخره ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) رجال الشيخ : ٤٨٨ / ٦٩.

(٥) نقد الرجال : ١٨١ / ٣.

(٦) التحرير الطاووسي : ٤٤٧ / ٣٢٦.

(٧) هداية المحدّثين : ٩١.

٨٢

١٥٦٢ ـ عبد الحميد بن أبي الديلم :

ق (١) ،قر (٢) .

وزادصه : وهو ابن عمّ معلّى بن خنيس. قال ابن الغضائري : إنّه ضعيف(٣) .

وفيتعق : مرّ في سليمان بن خالد عنه رواية تدلّ على تشيّعه(٤) ، وفي رواية ابن أبي عمير بواسطة حمّاد(٥) إشعار بوثاقته ، وسيجي‌ء في المعلّى أنّه ابن أخيه(٦) ، وتضعيف غض ليس بشي‌ء ، ولعلّه ضعّفه بما ضعّف به المعلّى ، وسيجي‌ء ما فيه(٧) .

١٥٦٣ ـ عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي :

الخفّاف الكوفي ،ق (٨) .

وفيتعق : مرّ في الحسين بن أبي العلاء وجاهته(٩) ، وعن المصنّف وغيره اتّحاده مع السمين الثقة(١٠) ، وظاهره هنا التعدّد ، ومرّ فيه وفي خالد بن‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٣٥ / ٢٠٣ ، وفيه زيادة : النبالي الكوفي. وذكره ثانيا : ٢٦٧ / ٧١٥ قائلا : عبد الحميد بن أبي الديلم روى عنهماعليهما‌السلام .

(٢) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ وورد في مجمع الرجال : ٤ / ٦٧ نقلا عنه.

(٣) الخلاصة : ٢٤٥ / ١٩.

(٤) رجال الكشّي : ٣٥٣ / ٦٦٢.

(٥) رجال الكشّي : ٣٥٣ / ٦٦٢.

(٦) عن النجاشي : ٤١٧ / ١١١٤.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٨٩.

(٨) رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢١١.

(٩) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧ ، وفيه بعد أن ذكر أخويه علي وعبد الحميد قال : وكان الحسين أوجههم.

(١٠) منهج المقال : ١١٠.

٨٣

طهمان ما ينبغي أن يلاحظ(١) ، فلاحظ. وسيجي‌ء في الكنى وعند ذكر طرق الصدوقرحمه‌الله (٢) .

أقول : في النقد : الظاهر أنّهما واحد(٣) . وصرّح به في المجمع(٤) .

١٥٦٤ ـ عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك :

الأزدي ، ثقة ، يقال له : السمين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٥) .

وزاد جش : ابن أبي عمير عنه بكتابه(٦) .

وفيق : عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي السمين الكوفي(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي العلاء بن عبد الملك الثقة ، عنه ابن أبي عمير.

وفي التهذيب في باب الأحداث : يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلاء(٨) . وهو يروي عن عبد الحميد بواسطة ابن أبي عمير(٩) .

__________________

(١) وهو كون أبي العلاء الخفّاف هو خالد بن طهمان العامّي.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٨٩ ، وفيها بدل وسيجي‌ء في الكنى. إلى آخره : وحسنه خالي لأنّ للصدوق طريقا إليه. انظر الوجيزة : ٣٨٨ / ١٩٦ الطريق إلى عبد الحميد الأزدي. كما وذكرقدس‌سره في أوّل الوجيزة : ٢٣٤ / ٩٨٤ عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي ووثّقه ، فلاحظ.

(٣) نقد الرجال : ١٨١ / ٣.

(٤) مجمع الرجال : ٤ / ٦٧.

(٥) الخلاصة : ١١٦ / ٢.

(٦) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.

(٧) رجال الشيخ : ٢٣٥ / ٢٠٤.

(٨) التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٨.

(٩) هداية المحدّثين : ٩١.

٨٤

١٥٦٥ ـ عبد الحميد بن خالد بن طهمان :

هو ابن أبي العلاء ،تعق (١) .

١٥٦٦ ـ عبد الحميد بن زياد الكوفي :

أسند عنه ،ق (٢) .

١٥٦٧ ـ عبد الحميد بن سالم العطّار :

روى عن موسىعليه‌السلام وكان ثقة ،صه (٣) .

وفيق : عبد الحميد العطّار الكوفي ، أسند عنه(٤) .

وأمّا في ظم فلم أجده.

وفيتعق : ظاهرصه إنّ الوثاقة مأخوذة من جش في محمّد ابنه بناء على رجوع التوثيق إلى الأب ، وهو الظاهر من سوق العبارة(٥) . واستبعادشه ذلك(٦) ليس بشي‌ء بعد الظهور من العبارة ، وأنّه ربما يوثّق في ترجمة الغير.

وقوله : أمّا في ظم فلم أجده ، لا يخفى ما فيه ، وكأنّه غفل عن ترجمة محمّد ابنه(٧) .

وقال جدّي : قد ذكرنا في أبواب التجارات ما يدلّ على توثيقه(٨) .

وأشار بذلك إلى ما في التهذيب : أحمد بن محمّد عن محمّد بن‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠ ترجمة عبد الحميد بن أبي العلاء.

(٢) رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢١٢.

(٣) الخلاصة : ١١٦ / ٣.

(٤) رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢١٦.

(٥) انظر رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٣ في ترجمة ابنه محمّد ، وورد فيها : هذه عبارة النجاشي وظاهرها أنّ الموثّق الأب لا الابن.

(٧) حيث ذكر النجاشي فيها رواية عبد الحميد عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام .

(٨) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٧٧.

٨٥

إسماعيل قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص ، فرفع أمره إلى القاضي فصيّر عبد الحميد(١) القيّم بماله. إلى أن قال : فذكرت ذلك لأبي جعفرعليه‌السلام . إلى أن قال : إن كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس(٢) .

وذكر في النقد الرواية في عبد الحميد وذكر في متنها : فصيّر عبد الحميد بن سالم(٣) . وكذا المقدّس الأردبيلي(٤) .

وليس لفظ ابن سالم موجودا في نسختي ، مع أنّ ابن سالم من أصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام وأبو جعفر في الرواية هو الجوادعليه‌السلام ، وهذا يشير إلى كونه ابن سعيد الآتي.

ولعلّ الكلّ متّحد ـ لأنّ الظاهر اتّحاد ابن سعيد وابن سعد وفاقا لجدّي والنقد أيضا(٥) ، وهو الحقّ ، وسيجي‌ء في محمّد بن عبد الحميد أنّ عبد الحميد العطّار مولى بجيلة(٦) ـ ويكون أحدهما نسبة إلى الجدّ. ويؤيّد الاتّحاد أيضا وجود لفظ ابن سالم كما ذكرت عن المحقّقين.

والمحقّق الأردبيلي أتى بلفظ ابن بزيع بعد محمّد بن إسماعيل لتدلّ على عدالته أيضا ، انتهى(٧) .

أقول : الرواية مذكورة في أواخر زيادات الوصايا من التهذيب ، وكلمة‌

__________________

(١) في التهذيب زيادة : ابن سالم.

(٢) روضة المتّقين : ١١ / ١٠٧ نقلا عن التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٢ ، وسنده : أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.

(٣) نقد الرجال : ١٨٢ / ٧ ، ترجمة عبد الحميد بن سالم العطّار.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان.

(٥) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٧٨ ، نقد الرجال : ١٨٢ / ٨.

(٦) رجال الشيخ : ٣٨٧ / ١٠.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠.

٨٦

ابن سالم موجودة فيما وقفنا عليه من النسخ ونقله أيضا جماعة ، والظاهر سقوطها من نسخته دام ظلّه.

وقوله سلّمه الله : مع أنّ ابن سالم. إلى آخره ، يمكن أن يقال : سؤال الراوي ذلك عن الجوادعليه‌السلام لا يلزم أن يكون عبد الحميد حيّا يومئذ ، فلعلّ مراده أنّه اتّفق ذلك ولو قبل وقت السؤال بمدّة ، مع أنّ ابن سعيد أيضا لم يظهر بعد دركه الجوادعليه‌السلام . مع أنّه(١) بعد استبعاد كون الرواية من ابن سالم لأنّها عن الجوادعليه‌السلام وهوق ظم واستظهار كونها في ابن سعيد(٢) لأنّه متأخّر عنه كيف يمكن القول باتّحادهما؟! فتأمّل جدّا(٣) .

ورأيت بخطّ بعض المحشّين للرجال هذه الرواية وفيها بدل أبي جعفرعليه‌السلام : الرضاعليه‌السلام ، وعليه فالأمر سهل ، فتدبر.

وقوله سلّمه الله : والمحقّق الأردبيليرحمه‌الله أتى. إلى آخره ، لا يخفى أنّ لفظتي ابن بزيع موجودتان في متن الحديث وليستا من ملحقات المحقّق المذكوررحمه‌الله .

هذا ، وقوله سلّمه الله : كأنّه ـ أي الميرزا ـ غفل عن ترجمة محمّد ابنه ، فلعلّ مراد الميرزا أنّه لم يقف عليه في ظم منجخ وإن ذكره جش أو غيره في أصحابهعليه‌السلام ، بل هذا هو الظاهر ، فتفطّن.

١٥٦٨ ـ عبد الحميد بن سعد :

روى عنه صفوان بن يحيى ،ظم (٤) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : على أنّ.

(٢) في نسخة « م » : ابن سعد.

(٣) جدا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) رجال الشيخ : ٣٥٦ / ٣٧.

٨٧

وفيق : عبد الحميد بن سعد الكوفي مولى(١) .

وفيجش : عبد الحميد بن سعد بجلي كوفي ، صفوان عنه بكتابه(٢) .

وفيتعق : مرّ ما فيه في الذي قبيله(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن سعد ، عنه صفوان بن يحيى(٤) .

١٥٦٩ ـ عبد الحميد بن سعيد :

ضا في موضعين(٥) . وزاد ظم : روى عنه صفوان بن يحيى(٦) .

وفيتعق : مرّ الكلام في ابن سالم(٧) .

١٥٧٠ ـ عبد الحميد العطّار :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

وتقدّم في ابن سالم لاحتمال الاتّحاد.

وفيتعق : لا تأمّل في الاتّحاد لما أشرنا وسيجي‌ء في محمّد بن عبد الحميد(٩) (١٠) .

١٥٧١ ـ عبد الحميد بن عواض :

بالضاد المعجمة ، الطائي ، من أصحاب أبي الحسن موسى عليه‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢٠٨.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٨.

(٣) لم يرد له ذكر في التعليقة.

(٤) هداية المحدّثين : ٩١.

(٥) رجال الشيخ : ٣٧٩ / ٥ ، ٣٨٣ / ٤١.

(٦) رجال الشيخ : ٣٥٥ / ٢٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠.

(٨) رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢١٦.

(٩) عن رجال الشيخ : ٣٨٧ / ١٠ ، حيث ذكر كما تقدّم آنفا أنّ عبد الحميد العطّار مولى بجيلة.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠.

٨٨

السلام ، ثقة ،صه (١) .

وفي ظم : عبد الحميد بن عواض ثقة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام (٢) .

وفيد : ابن غواض بالمعجمتين ، قر ،ق ؛جخ ، ثقة(٣) ، انتهى فتأمّل.

وفيتعق : فيه ثلاث لغات : ما فيصه ، ود ، وعند بعض بإعجام الأوّل وإهمال الثاني. وسيجي‌ء في مرازم ذكره(٤) (٥) .

أقول : اقتصار العلاّمةقدس‌سره على كونه ظم بعد دركه ثلاثة منهمعليهم‌السلام كما صرّح به الشيخ لعلّه ليس بمكانه.

وفيمشكا : ابن عواض الثقة ، عنه محمّد بن خالد ، وأبو أيّوب الخزّاز ، والحسين بن سعيد ، وعلي بن النعمان ، ومحمّد بن سماعة.

وفي بعض الطرق رواية الحسين بن سعيد عنه بواسطتين ، وهو يساعد احتمال عدم اللقاء.

هذا(٦) ، وهو عن محمّد بن مسلم ، وعن الباقر والصادقعليهما‌السلام (٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ١١٦ / ١.

(٢) رجال الشيخ : ٣٥٣ / ٦ ، وفيه بعد عواض زيادة : الطائي. وعدّه من أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٨ قائلا : عبد الحميد بن عواض الطائي كوفي. كما وذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام أيضا : ٢٣٥ / ٢٠٢ مضيفا بعد الطائي : الكسائي.

(٣) رجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٤٠.

(٤) نقلا عن النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨ ، وفيه أنّ الرشيد استدعى مرازم وأخوه مع عبد الحميد ابن عواض فقتله وسلما.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠.

(٦) هذا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) هداية المحدّثين : ٩١ ، وفيها : وهو عن محمّد بن مسلم عن الباقر والصادقعليهما‌السلام .

٨٩

١٥٧٢ ـ عبد الحميد بن النضر :

يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى وفضالة(١) ، وهو إمامي ،تعق (٢) .

١٥٧٣ ـ عبد الحميد الواسطي :

قر(٣) ،ق (٤) .

وفيتعق : في كتاب الإيمان من الكافي حديث يدلّ على حسن حاله(٥) (٦) .

أقول : إن كان هو الذي وقفت عليه في باب فضل الإيمان على الإسلام فلا دلالة فيه على ذلك أصلا ، ولا مدخل لعبد الحميد فيه مطلقا ، فلاحظ(٧) .

__________________

(١) أنظر في رواية فضالة بصائر الدرجات : ٤٤٣ / ١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠.

(٣) رجال الشيخ : ١٢٨ / ١٧.

(٤) رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢١٤.

(٥) الكافي ٢ : ٤٣ / ٤.

الحديث هذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن هارون ابن الجهم أو غيره ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن عبد الحميد الواسطي ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا محمّد الإسلام درجة؟ قلت : نعم ، قال : والإيمان على الإسلام درجة؟ قلت : نعم ، قال : والتقوى على الإيمان درجة؟ قلت : نعم ، قال : واليقين على التقوى درجة؟ قلت : نعم ، قال : فما أوتي الناس أقلّ من اليقين وإنّما تمسّكتم بأدنى الإسلام ، فإياكم أن ينفلت من أيديكم ، انتهى ( منه. قدّس سره ).

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠.

(٧) أقول : ذكر السيّد الخويي في معجم رجاله : ٩ / ٢٨٤ أنّه كان من الأولى للوحيد التمسّك بما رواه الكليني في الروضة ٨ : ٨٠ / ٣٧ عن عبد الحميد الواسطي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فإنّ فيها دلالة على أنّه كان من الشيعة وكان ينتظر ظهور القائمعليه‌السلام .

٩٠

١٥٧٤ ـ عبد الخالق بن عبد ربّه :

من موالي بني أسد من صلحاء الموالي ؛ روىكش عن محمّد بن مسعود ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام أبي فقال : صلّى الله على أبيك ، ثلاثا. والظاهر أنّ أبا عبد الله هو الصادقعليه‌السلام ،صه (١) .

وفيكش ما ذكره إلاّ قوله : والظاهر. إلى آخره(٢) .

وفيتعق : مرّ توثيقه في إسماعيل ابنه(٣) (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد ربّه فيه خلاف ، عنه عبد الحميد بن عواض على الظاهر(٥) .

١٥٧٥ ـ عبد الخالق بن محمّد البناني :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

١٥٧٦ ـ عبد خير الخيراني :

بالخاء المعجمة والياء المنقّطة تحتها نقطتين والراء والنون بعد الألف ،صه في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن(٧) . وكذا قي(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٢٩ / ٧.

(٢) رجال الكشّي : ٤١٣ / ٧٧٩.

(٣) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠ ، حيث قال : عمومته شهاب وعبد الرحيم ووهب وأبوه عبد الخالق كلّهم ثقات.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٠١. كما وذكره قبل ذلك : ٩٢ قائلا : يستفاد من عبارة الكشّي في ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق توثيق عبد الخالق وأنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

والظاهر إرادة النجاشي بدل الكشّي حيث إنّه ورد فيه التوثيق وروايته عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولم يرد في الكشّي ذلك.

(٦) رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢٢١.

(٧) الخلاصة : ١٩٥.

(٨) رجال البرقي : ٦.

٩١

وفيي : عبد خير الخيراني ، خيران من همدان(١) .

وفيد : عبد خير الخيواني بالخاء المعجمة والياء المثنّاة تحت الساكنة والواو والنون ، منسوب إلى خيوان من همدان بالدال المهملة ؛ وقال الدار قطني : الخيراني بالراء المهملة(٢) . والأظهر الأشهر بالواو ، ي ،جخ ، من خواصّهعليه‌السلام (٣) .

وفيتعق : في نسختي من النقد : عبد خير الخيراني خيران من همدان(٤) (٥) .

قلت : كذا في النسخة الّتي عندي منه.

١٥٧٧ ـ عبد ربّه بن أعين :

هو زرارةرضي‌الله‌عنه وأرضاه ،تعق (٦) .

١٥٧٨ ـ عبد الرحمن بن أبي حمّاد :

أبو القاسم ، كوفي ، صيرفي ، انتقل إلى قم وسكنها ، وهو صاحب دار أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، رمي بالضعف والغلو ، جش(٧) .

وزادصه : وقالغض : إنّه يكنّى أبا محمّد ، وهو ضعيف جدّا لا يلتفت إليه ، في مذهبه غلو(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥٣ / ١١٨.

(٢) ذكر الدار قطني في كتابه المؤتلف والمختلف : ٢ / ٧٥٤ عبد خير بن يزيد الخيواني وقال : روى عن علي بن أبي طالب [عليه‌السلام ] وذكر آخرين. ولم يذكره في باب خيران وإنّما ذكره في خيوان ، فلاحظ.

(٣) رجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٤٣.

(٤) نقد الرجال : ١٨٣ / ١.

(٥) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٠ ، وفيها بدلرضي‌الله‌عنه وأرضاه : المشهور الجليل.

(٧) رجال النجاشي : ٢٣٨ / ٦٣٣.

(٨) الخلاصة : ٢٣٩ / ٦.

٩٢

ثمّ زادجش على ما مرّ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الزيّات عنه بكتابه.

أقول : فيمشكا : ابن أبي حمّاد ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وموسى بن الحسن بن عامر الأشعري(١) .

١٥٧٩ ـ عبد الرحمن بن أبي عبد الله :

واسم أبي عبد الله ميمون البصري ، وعبد الرحمن ثقة ، وهو ختن فضيل ابن يسار. قال علي بن أحمد العقيقي : إنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام سبعمائة مسألة ، وهو بصري وأصله من الكوفة ،صه (٢) .

وفيكش : قال أبو عمرو : سألت محمّد بن مسعود عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، فذكر عن(٣) علي بن الحسن بن فضّال أنّه عبد الرحمن بن ميمون الذي في الحديث ، وأبو عبد الله رجل من أهل البصرة واسمه ميمون ، وعبد الرحمن هو ختن الفضيل بن يسار(٤) .

ومرّ في ابن ابنه إسماعيل بن همّام توثيقه(٥) .

وفيق : ابن أبي عبد الله البصري مولى بني شيبان وأصله كوفي ، واسم أبي عبد الله ميمون ، حدّث عنه سلمة بن كهيل فيقول : عن أبي عبد الله الشيباني ، وكثير النواء(٦) عن أبي عبد الله ، وحدّث عنه أيضا خالد الحذّاء وشعبة وعوف بن أبي جميلة فسمّوه كلّهم ميمون ؛ روى عن عبد الله بن عبّاس‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٩٢.

(٢) الخلاصة : ١١٣ / ٣.

(٣) عن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) رجال الكشّي : ٣١١ / ٥٦٢.

(٥) رجال النجاشي : ٣٠ / ٦٢ ، قوله : ثقة هو وأبوه وجدّه.

(٦) في المصدر زيادة : أيضا.

٩٣

وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن؟؟ بريدة(١) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي عبد الله البصري الثقة ، عنه أبان بن عثمان ، وحمّاد بن عثمان ، والحسن بن محبوب ، وحريز ، وحمّاد بن عيسى ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، والعرزمي ، وعبد الله بن سنان ، وفضالة بن أيّوب ، وابن أبي عمير.

وقد يقع في إسناد(٢) الشيخ رواية فضالة بن أيّوب عن عبد الرحمن(٣) ، وهو سهو ، لأنّ المعهود توسّط أبان بينهما.

وروى أبوه عن عبد الله بن عبّاس ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن بريدة.

وقد وقع لشيخنا سلّمه الله خبط كثير أصلحته(٤) .

١٥٨٠ ـ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري :

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، شهد مع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عربي ، كوفي ، ضربه الحجّاج حتّى اسودّ كتفاه على سبّ عليعليه‌السلام ،صه (٥) . ي إلى قوله : كوفي(٦) .

ثمّ فيصه في أصحابهعليه‌السلام من اليمن : عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري شهد معه(٧) . وكذا في قي(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٣٠ / ١٢٧ ، وفيه زيادة : وكان عبد الرحمن هذا ختن الفضيل بن يسار.

(٢) في المصدر : أسانيد.

(٣) التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥١ ، الإستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٠.

(٤) هداية المحدّثين : ٩٢.

(٥) الخلاصة : ١١٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ : ٤٨ / ٢٨.

(٧) الخلاصة : ١٩٤.

(٨) رجال البرقي : ٦.

٩٤

وفيكش : روى يعقوب بن شيبة قال : حدّثنا خالد بن أبي يزيد العربي(١) قال : حدّثنا ابن شهاب عن الأعمش قال : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضربه الحجّاج حتّى اسودّ كتفاه ثمّ أقامه للناس على سبّ عليعليه‌السلام والجلاوزة معه يقولون : سبّ الكذّابين ، فجعل يقول : ألعن الكذّابين عليّ وابن الزبير والمختار.

قال ابن شهاب : يقول أصحاب العربيّة : سمعك تعلم(٢) ما يقول ، لقوله : عليّ ، أي : ابتداء الكلام(٣) .

١٥٨١ ـ عبد الرحمن بن أبي نجران :

ضا (٤) ،ج (٥) .

وزادصه : بالنون والجيم والراء والنون أخيرا ، واسمه عمرو بن مسلم ، التميمي ، مولى ، كوفي ، أبو الفضل ، روى عن الرضاعليه‌السلام ؛ وروى أبوه أبو نجران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه(٦) .

وكذا جش إلاّ الترجمة ؛ وزاد قبل وكان : وروى(٧) عن أبي نجران : حنّان(٨) .

وفيست : له كتب ، أخبرنا بها جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن‌

__________________

(١) في المصدر : العرني.

(٢) في نسخة « م » : يعلم.

(٣) رجال الكشّي : ١٠١ / ١٦٠ ، وفيه : أي هو ابتداء الكلام.

(٤) رجال الشيخ : ٣٨٠ / ٩ ، وفيه زيادة : التميمي مولى كوفي.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٣ / ٧ ، وفيه زيادة : كوفي.

(٦) الخلاصة : ١١٤ / ٧.

(٧) في نسخة « م » : روى.

(٨) رجال النجاشي : ٢٣٥ / ٦٢٢.

٩٥

بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي نجران الثقة ، عنه عبد الله بن محمّد بن خالد ، وأحمد بن المعافى ، وجعفر بن محمّد بن عبد الله ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه ، وبغير واسطة أبيه ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن أبي الصهبان ، وعبد الله بن عامر ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وعلي بن الحسن ابن فضّال ، وموسى بن القاسم ، وسهل بن زياد(٢) .

وفي التهذيب : سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العبّاس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان(٣) . ففي المنتقى : المعهود من رواية أبي جعفر ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن ابن أبي نجران أن يكون بغير واسطة ، وكذا رواية العبّاس عن صفوان ، فالظاهر عطف عبد الرحمن على العبّاس(٤) ، انتهى.

وفي التهذيب : ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي نجران(٥) . وهو غريب ، فإنّ ابن أبي نجرانضا (٦) ؛ بل في أوائل كتاب الأيمان والنذور من التهذيب : ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير(٧) .

وفي التهذيب والاستبصار في كتاب الحجّ : سعد بن عبد الله عن‌

__________________

(١) الفهرست : ١٠٩ / ٤٧٤.

(٢) في المصدر زيادة : والحسين بن سعد ، وبروايته هو عن العلاء بن رزين وعن داود بن سرحان.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩١١.

(٤) منتقى الجمان : ٣ / ٤٢٠.

(٥) التهذيب ٥ : ١٢٤ / ٤٠٤ ، وفيه : عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

(٦) في المصدر : فإنّ ابن أبي عمير ضا.

(٧) التهذيب ٨ : ٢٨٩ / ١٠٦٦.

٩٦

محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران(١) . وفيه نوع اضطراب وغرابة ، فإنّ المعهود رواية سعد عن محمّد بن الحسين بلا واسطة ، ورواية محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة.

وفي بعض نسخ التهذيب : سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الحسن. وأورده العلاّمةرحمه‌الله بهذه الصورة ، والغرابة منتفية معه.

ووقع فيهما أيضا : سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن سعيد عن حمّاد(٢) . وفيه غلطان(٣) ، فإنّ سعدا إنّما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمّد بن عيسى ، وابن أبي نجران عن حمّاد بغير واسطة كالحسين بن سعيد ، وصوابه : والحسين ، بالواو.

هذا ، وهو عن صفوان بن يحيى ، وعن حمّاد بن عيسى(٤) ، وعن مسمع أبي سيّار ، وعن عبد الله بن سنان ، والعلاء بن رزين.

ووقع في أسانيد الشيخ : ابن أبي نجران عن حريز(٥) . وهو سهو ، لأنّه إنّما يروي عن حريز بواسطة حمّاد بن عيسى(٦) .

١٥٨٢ ـ عبد الرحمن بن أبي هاشم :

له كتاب رواه القاسم بن محمّد الجعفي عنه ، ورواه ابن أبي حمزة عنه ،ست (٧) .

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٣.

(٣) في نسخة « ش » : غلطتان.

(٤) حمّاد بن عيسى ، لم يرد في المصدر.

(٥) التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٨.

(٦) هداية المحدّثين : ٩٣.

(٧) الفهرست : ١٠٩ / ٤٧٦.

٩٧

ويأتي ابن محمّد بن أبي هاشم.

وفيتعق : في الوجيزة والبلغة : ابن محمّد بن أبي هاشم كثيرا ما ينسب إلى جدّه(١) (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي هاشم ، عنه محمّد بن علي الكوفي الضعيف ، والقاسم بن محمّد ، وابن أبي حمزة ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وعلي بن الحسن بن فضّال.

وهو ابن محمّد بن أبي هاشم ، لكن في بعض الأخبار ابن أبي هاشم بالنسبة إلى جدّه(٣) .

١٥٨٣ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه :

بالجيم قبل الباء تحتها نقطة ثمّ الراء ، أبو محمّد العسكري ، متكلّم ، من أصحابنا ، حسن التصنيف ، جيّد الكلام ، وعلى يده رجع محمّد بن عبد الله بن مملك الأصفهاني عن مذهب المعتزلة إلى القول بالإمامة ،صه (٤) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه : الأصبهاني ؛ وزاد : وقد كلّم عبّاد بن سليمان ومن كان في طبقته ، وقع إلينا من كتبه كتاب الكامل في الإمامة كتاب حسن(٥) .

وبخطّشه علىصه : في ضح جعله بالياء المنقّطة تحتها نقطتين(٦) ،

__________________

(١) الوجيزة : ٢٣٦ / ١٠٠٥ والبلغة : ٣٧٣ / ٨ ، وفيهما زيادة : ثقة.

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٣) هداية المحدّثين : ٩٥ ، وفيها : لكن في بعض الأخبار عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي كما في الفقيه ، بإضافته إلى جدّه. راجع الفقيه ٤ : ٣١ / ٨٨.

(٤) الخلاصة : ١١٤ / ٩.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣٦ / ٦٢٥.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٢٣٩ / ٤٧٥.

٩٨

ودوافق ما هنا وجعله بالباء الموحّدة(١) (٢) .

١٥٨٤ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين :

مرّ في أبيه ما يظهر منه جلالته ،تعق (٣) .

أقول : وذلك ما مرّ عن عه من قوله : والد الشيخ الحافظ عبد الرحمن(٤) . وله ترجمة على حدة في عه حيث قال فيه : الشيخ المفيد أبو محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي شيخ الأصحاب بالري ، حافظ واعظ ثقة ، سافر في البلاد شرقا وغربا وسمع الأحاديث عن المؤالف والمخالف ؛ وله تصانيف ، منها سفينة النجاة في مناقب أهل البيت ، العلويات الرضويات ، الأمالي ، عيون الأخبار ، مختصرات في المواعظ والزواجر ، أخبرنا بها جماعة ، منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسيني وابن أخيه الشيخ جمال الدين أبو الفتوح الخزاعي عنهرحمهم‌الله ، وقد قرأ على السيّدين علم الهدى المرتضى وأخيه الرضي والشيخ أبو جعفر الطوسي والمشايخ : سالار وابن البراج والكراجكيرحمهم‌الله جميعا(٥) ، انتهى.

ولعدم وجود عه عنده دام مجده اكتفى بما نقله الميرزا عنه في أبيه.

١٥٨٥ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك :

بالنون والياء(٦) المنقّطة تحتها نقطتين قبل الكاف ، السمري ، الملقّب‌

__________________

(١) رجال ابن داود : ١٢٨ / ٩٤٧.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩١ ، وتقدّم في ترجمة أبيه أحمد بن الحسين بن أحمد النيشابوري.

(٤) فهرست منتجب الدين : ٧ / ١.

(٥) فهرست منتجب الدين : ١٠٨ / ٢١٩ ، وفيه : السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسني.

(٦) في نسخة « ش » : بالنون والهاء والياء.

٩٩

دحان ـ بالدال المهملة المضمومة والحاء المهملة والنون بعد الألف ـ ضعيف ، مرتفع القول ، كان كوفي الأصل ، لم يكن في الحديث بذلك ، يعرف منه ذلك وينكر ،صه (١) .

جش إلاّ الترجمة وقوله : ضعيف مرتفع القول ؛ وزاد : ذكر ذلك أحمد ابن علي السيرافي(٢) .

وفيد : السمرقندي الملقّب دحمان ، أثبته(٣) بعض أصحابنا : السمري الملقّب بدحان ، بغير ميم(٤) .

وكأنّه يريد العلاّمة ، ولعلّ كلامه متوجّه في الثاني دون الأوّل.

وفيتعق : يأتي في أخيه الجليل عبد الله ما يشعر بحسن وجلالة فيه(٥) .

أقوله : فيضح أيضا أثبته دحمان بالميم(٦) . وفي نسختي منصه بدل السمري : السمرقندي كما فيد ، لكن في النقد : لم أجد السمرقندي في غيرد (٧) .

وما وعد دام ظلّه بإتيانه في أخيه هو أنّ عبد الرحمن من أصحابنا ، لأنّ فيه أنّ آل نهيك بيت من أصحابنا بالكوفة ؛ وهذا لا ينافي الضعف ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن أحمد بن نهيك ، عنه حميد(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٣٩ / ٤ ، وفيها : العمري ، وفي النسخة الخطيّة منها : السمري.

(٢) رجال النجاشي : ٢٣٦ / ٦٢٤ ، وفيه بدل دحان : دحمان.

(٣) في المصدر : وأثبته.

(٤) رجال ابن داود : ٢٥٦ / ٢٩٨.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩١.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٢٣٩ / ٤٧٤.

(٧) نقد الرجال : ١٨٤ / ١٤.

(٨) هداية المحدّثين : ٩٥.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأما أحكامه فمسائل: يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا، ورواية ابن فضال(١) أنه سنة مزيفة بالارسال، ومعارضته بالاجماع، ومؤولة بالثبوت بالسنة.

ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، والواجب هنا مسمى الموقوف. ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به.

ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا، فالاقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا، وهو قوي وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق.

(١٠٩) درس

إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية(٢) ، والسكينة والوقار، فإذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية(٣) عن الصادق عليه السلام: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، وتضيف إليه: اللهم لا تجعله آخر العهد مني لهذا(٤) الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، والاقتصاد في السير لا وضفا وإيضاعا، لقول رسلو الله صلى الله عليه وآله(٥) : عليكم بالدعة، والمضي بطريق المأزمين، والنزول ببطن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١٤ ج ١٠ ص ٢٦.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

(٤) في باقي النسخ: من هذا.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

٤٢١

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.

وتأخير العشاء‌ين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن(١) تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمد بن مسلم(٢) ، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما، وروي(٣) فعلهما(٤) بينهما، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي(٥) ، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق.

وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء، فإذا طلع الفجر وصلى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق(٦) ثبير، والطهارة والغسل، قاله الصدوق(٧) والشيخ في الخلاف(٨) .

ووطئ الصرورة المشعر برجله أو بعيره، وقد قال الشيخ(٩) : هو قزح فيصعد عليه ويذكر الله عنده، وقال الحلبي(١٠): يستحب وطئ المشعر وفي حجة الاسلام آكد، وقال ابن الجنيد(١١): يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، والظاهر أنه المسجد الموجود الآن.

والواجب فيه ستة: النية به، والاستدامة حكما.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٤١.

(٤) في " ز ": فعلهما.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٣٩.

(٦) هكذا في النسخ وفي المعتمدة " يشرف ".

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.

(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨ وفيه فراخ.

(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٢

وثانيها: المبيت به، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، وقيل: ليس بركن، وفي التذكرة(٢) : ليس بواجب، والاشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وقال ابن ادريس(٣) : يفسد حجه، والروايات(٤) تخالفه، وفي صحيح هشام بن سالم(٥) جواز صلاة الصبح بمنى ولم يقيد بالضرورة، ورخص النبي صلى الله عليه وآله(٦) للنساء والصبيان الافاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف.

وثالثها: الوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي رواية زرارة(٧) إلى الجبل إلى حياض محسر، ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي(٨) ، والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.

ورابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والاولى استئناف النية له، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولم يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوقان(٩) : عليه شاة، وقال ابن ادريس(١٠): يستحب المقام إلى طلوع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠ والمطلوب في ص ١٥٣ س ٢.

(٢) التذكرة: ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٤٢.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٦.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

٤٢٣

الشمس، والاول أشهر، ولا يفيض الامام حتى تطلع(١) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة(٢) .

وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.

وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات. وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق(٣) : أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن(٤) ، وروي(٥) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الاقامة بالمشعر بعد الافاضة.

وأوجب القاضي(٦) فيه ذكر الله(٧) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية(٨) ، ولقول الصادق عليه السلام(٩) : إن ذكروا الله أجزأهم،

____________________

(١) في " ز ": مطلع.

(٢) الوسيلة: ص ١٧٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٩.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ و ٣ ج ١٠ ص ٤٦ و ٤٧.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.

(٧) في باقي النسخ: الذكر لله.

(٨) سورة البقرة: الآية ٢٠٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٣.

٤٢٤

وقال عليه السلام(١) : يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.

وأما أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد(٢) بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز(٣) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل.

ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب(٤) ، ورواية محمد بن يحيى(٥) بخلافه، وتأولها الشيخ(٦) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية(٧) صحيحة بالاجزاء، وعليها ابن الجنيد(٨) والصدوق(٩) والمرتضى(١٠) في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد(١١): يلزمه دم لفوات عرفة، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ و ٧ ج ١٠ ص ٦٣ و ٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٦ ج ١٠ ص ٦٤.

(٦) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

(٩) علل الشرائع: ب ٢٠٤ ذيل ح ١ ج ٢ ص ٤٥١.

(١٠) الانتصار: ص ٩٠.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

٤٢٥

ولا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا.

وخرج الفاضل(١) وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده وهذا اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام(٢) : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله عليه السلام(٣) : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله(٤) : الحج عرفة، وأصحاب الاراك لا حج لهم(٥) ، ويتفرع عليه اختياري المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، وإن سوينا بينهما تخير، ولو قيل بترجيح عرفات لانه المخاطب به الآن كان قويا.

خاتمة: من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحج، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة، والافضل الاقامة بمنى أيام التشريق ثم الاعتمار، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى، لعدم سلامة الحج له، وإلا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ(٦) وجوبه، وهو المروي عن الصادق عليه السلام(٧) بطريق داود الرقي.

وفي الرواية أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزئه عن الحج في القابل وبين العود إلى أهله فيحج في القابل، وحملها الشيخ(٨) على

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٧.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٥٧ من كتاب المناسك ح ٣٠١٥ ج ٢ ص ١٠٠٣، ومستدرك الوسائل: ب ١٨ من أبواب إحرام الحج ح ٣ ج ١٠ ص ٣٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ١١ ج ١٠ ص ١٢.

(٦) النهاية: ص ٢٥٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٦٦.

(٨) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٥.

٤٢٦

كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس(١) عن الباقر عليه السلام، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.

والعمل بهذه بعيد، لان الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم(٢) الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا(٣) وإن لم يعتمر.

وأوجب علي بن بابويه(٤) وابنه(٥) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكر أيضا طواف النساء.

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل، فالاشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الاحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان(٦) فهي عمرة مفردة، تدل على الاول، ورواية معاوية(٧) فليجعلها عمرة، تدل على الثاني.

والقضاء تابع للاداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والافراد إلى التمتع في الاداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الاسلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٦٥.

(٢) في " ز ": لعدم.

(٣) في " م " و " ز ": بالاشتراط مطلقا.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ ج ١٠ ص ٥٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

٤٢٧

(١١٠) درس

يستحب التقاط حصى الجمار من جمع، وهو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الاشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف، ولا يجزئ من غير الحرم.

ويجب كونها أبكارا، ويستحب أن يكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الانملة طاهرة مغسولة، ويكره الصلبة والمكسرة والسود والبيض والحمر، وقال الحلبي(١) : الافضل البرش ثم البيض والحمر، وتبعه ابن زهرة(٢) ، ورواية البزنطي(٣) تدفعه، وجوز في الخلاف(٤) الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره.

ويستحب الاقتصاد في سيره إلى منى، والدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شئ سوى رمي حجرة العقبة بسبع حصيات، وهي حد منى، وحدها الآخر وادي محسر.

ويجب في الرمي ستة: النية، والاولى التعرض للاداء والعدد.

وثانيها: إصابة الجمرة بها، فلو لم يصب لم يحتسب، والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه(٥) بأنه الارض.

ولو وقعت على الارض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الارض أو المحمل وشبهه أجزأت، ولو شك في

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٢١٥.

(٢) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ٢ ج ١٠ ص ٥٤.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٨

الاصابة أعاد، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرمية احتسبت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت.

وثالثها: إيصالها بما يسمى رميا، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول.

ورابعها: تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجزئ.

وخامسها: وقوع الرمي في وقته، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلا لضرورة، كالمريض والمرأة والخائف والعبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر، لقضية التريب.

وروى الصدوق(١) أن تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثم يرمي.

وفي رواية أبي بصير(٢) عن الصادق عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل، قال الصادق عليه السلام(٣) : أفض بهن بليل ويرمين الجمرة، وقال الشيخ(٤) وابن زهرة(٥) والفاضل(٦) : يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب ماجاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح ٢٩٩٠ ج ٢ ص ٤٦٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٠.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٦) التحرير: ج ١ ص ١٠٤.

٤٢٩

وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر، كالمرض والغيبة والصبا.

ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره.

ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو اغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالاقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة(١) عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه.

ويجب الترتيب سابعا(٢) إذا كان الرمي في أيام التشريق، فيبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة(٣) العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد، فيعيد الاخيرتين ويبني على الاربع في الاولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.

ولو نقص عن الاربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي(٤) المنع، ولو(٥) رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن ادريس(٦) : يبني على الثلاث، نعم لو رمى الاخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط(٧) ، واستأنف عند علي بن بابويه(٨) .

ويجب الرمي في الايام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الاول نفرا سائغا، ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٨٤.

(٢) في " ز " و " ق ": متتابعا.

(٣) في " م ": بالوسطى ثم بجمرة.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٦.

(٥) في باقي النسخ: فلو.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦١٠.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١١.

٤٣٠

وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة.

ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، والوقت في الموضعين واحد، وقال في الخلاف(١) : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي(٢) رخصة قبل الزوال، وقال ابن زهرة(٣) : وقته بعد الزوال في أيام التشريق، وقال علي بن بابويه(٤) : يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي(٥) رخصة إلى آخره، والكل ضعيف.

وأما المستحب فأحد عشر: الطهارة، فلو رمى الجنب والمحدث فالاظهر الاجزاء، وقال المفيد(٦) والمرتضى(٧) وابن الجنيد(٨) : لا يرمي إلا وهو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم(٩) ، وهي محمولة على الندب، لرواية أبي غسان(١٠) بجوازه على غير طهر.

وثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الايام على الاظهر، وفي المبسوط(١١): الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١.

(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٣) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣١٠.

(٥) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٦) المقنعة: ص ٤١٧.

(٧) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٦٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٧٠.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

٤٣١

وآله، ورئي(١) الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي، فقيل له في ذلك، فقال: أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.

وثالثها: رمي جمرة العقبة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، وقال الحسن(٢) : يرميها من قبل وجهها من أعلاها، وقال علي بن بابويه(٣) : يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها، وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء.

ورابعها: رمي الاولى والثانية عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.

وخامسها: الدعاء في ابتداء الرمي والحصيات في يده اليسرى ويأخذ باليمنى.

وسادسها: التكبير مع كل حصاة والدعاء.

وسابعها: القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الاولى مستقبل القبلة، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة، ولو وقف لغرض آخر فلا بأ س، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي: اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير.

وثامنها: تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وفي باقي الايام مقاربة الزوال في المشهور، وقال في المبسوط(٤) : الافضل بعده، وقال ابن حمزة(٥) : عنده.

وتاسعها: التباعد عشرة(٦) أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وقدرهما علي بن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ ج ١٠ ص ٧٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) نفس المصدر.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٥) الوسيلة: ص ١٨٨.

(٦) في باقي النسخ: بعشرة.

٤٣٢

بابويه(١) بالخطى.

وعاشرها: الرمي خذفا، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم، وأوجب المرتضى(٢) الخذف بأن يضعها على إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للاجماع، وابن ادريس(٣) أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال(٤) : ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله، رواه اسحاق بن عمار(٥) عن الكاظم عليه السلام.

وهنا مسائل: الاولى: ذهب الشيخ(٦) والقاضي(٧) وهو ظاهر المفيد(٨) وابن الجنيد(٩) إلى استحباب الرمي، وقال ابن ادريس(١٠): لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة، وقال المحقق(١١): لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٢) الانتصار: ص ١٠٥.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ و ٤ ج ١٠ ص ٨٣.

(٦) الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٠٨.

(٨) المقنعة: ص ٤٣١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.

(١١) المختصر النافع: ص ٩٧.

٤٣٣