منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

منتهى المقال في أحوال الرّجال13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-98-1
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248959 / تحميل: 5011
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٨-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وزادست : له كتاب ، ذكره ابن النديم(١) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي زياد الثقة ، عنه أبو غالب(٢) .

٢١٨١ ـ عمر بن أبي سلمة :

ل (٣) . وهو ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن رجال عليّعليه‌السلام أيضا(٤) ، ولاّه البحرين(٥) ، وقتل معه بصفّين(٦) .

وفيتعق : مضى بالواو أيضا. وفي البلغة أنّه ممدوح(٧) (٨) .

٢١٨٢ ـ عمر بن أبي شعبة الحلبي :

ق (٩) . وفيهم أيضا بزيادة : التيملي كوفي(١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١١٦ / ٥١٤ ، والفهرست لابن النديم : ٢٧٥ الفن الخامس من المقالة السادسة.

(٢) هداية المحدّثين : ١٢٣.

(٣) رجال الشيخ : ٢٤ / ٣٥ ، وفيه : عمرو.

(٤) انظر رجال الشيخ : ٥٠ / ٦٧ ، وفيه : عمرو.

(٥) راجع نهج البلاغة : ٣ / ٧٥ الخطبة ٤٢.

(٦) كذا ذكر الميرزا في الوسيط : ١٧٧ أيضا ، إلاّ أنّ الظاهر من كلماتهم خلاف ذلك ، فقد نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج : ١٦ / ١٧٣ عن الاستيعاب : ٢ / ٤٧٤ أنّ وفاته كانت سنة ٨٣ ه‍ ، وذكر ذلك أيضا ابن حجر في تهذيبه ٧ : ٤٠١ / ٧٥٩ وتقريبه ٢ : ٥٦ / ٤٤٣ ، وذكر ابن شهرآشوب في المناقب : ٤ / ٣٤ أنّه كان أحد الشهود على صلح الإمام الحسنعليه‌السلام مع معاوية عليه اللعنة ، مضافا لما جاء في أوّل كتاب سليم بن قيس : ١٠ : قال أبان : فحججت من عامي ذلك فدخلت على علي بن الحسينعليه‌السلام . ولقيت عنده عمر ابن أمّ سلمة ، وفي أمالي الشيخ : ١ / ٣٢٣ أنّه حدّث الإمام الباقرعليه‌السلام بحديث ، فلاحظ.

(٧) لم يرد له ذكر في نسختنا المطبوعة من البلغة.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٨.

(٩) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥٩.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٧٣.

١٢١

وفيتعق : الظاهر أنّه عمّ الحلبيّين الأجلّة الثقات عبيد الله بن عليّ وإخوته ، ومضى فيه أنّ آل أبي شعبة بيت مذكور في أصحابنا ، روى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين٨ ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إليهم فيما يقولون ، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم(١) .

والظاهر أنّ ضمير « كانوا » يرجع إلى آل أبي شعبة ، فيظهر توثيقهم وتوثيق عمر ، ويحتمل الرجوع إلى هو وأبوه وإخوته المذكورين قبيل هذا الكلام ، ويحتمل الرجوع إلى هو وإخوته بقرينة وقوله : وكان عبيد الله كبيرهم ، إلاّ أنّ الظاهر ما قلناه.

وقال المصنّف في الوسيط : يظهر من توثيق آل أبي شعبة مجملا توثيقه(٢) .

وخالي في ذكر طريق الصدوق إليه قال : ثقة ، وفيه كلام(٣) . وفي الأصل قال : قيل : ثقة(٤) .

هذا ، وطريق الصدوق إليه صحيح إلى جعفر بن بشير ، وهو(٥) يروي عن حمّاد بن عثمان عنه(٦) ، وفيه إشعار بحسن حاله بل وثاقته وتأييد لما ذكرنا.

ومرّ في أحمد ابنه توثيقه عنجش وصه (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢.

(٢) الوسيط : ١٧٧.

(٣) الوجيزة : ٣٩٥ / ٢٥٨.

(٤) الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٣. وفي نسخة « ش » : وقيل ثقة.

(٥) أي جعفر بن بشير.

(٦) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١١٢.

(٧) رجال النجاشي : ٩٨ / ٢٤٥ ، الخلاصة : ٢٠ / ٥٠ ، والظاهر عدم ظهور توثيقه من عبارتهما كما سينبّه عليه المصنّف أيضا.

١٢٢

وفيه في نسختي عن الرضاعليه‌السلام في أحمد : فقد سرّني الله بك وبآبائك(١) ، فتدبّر(٢) .

أقول : ذلك كلام أحمد فيهعليه‌السلام لا العكس ، فلاحظ.

وفي النقد : ربّما يفهم من توثيق آل أبي شعبة مجملا توثيقه عند ترجمة عبيد الله بن عليّ بن أبي شعبة منجش (٣) ، انتهى.

وقوله سلّمه الله : يحتمل الرجوع إلى هو وإخوته بقرينة. إلى آخره ، فيه ما لا يخفى ، ولعلّه سلّمه الله ظنّ كونه كبيرهم سنّا.

وقوله : مرّ في ابنه أحمد توثيقه ، العبارة المذكورة فيه(٤) هكذا : أحمد ابن عمر بن أبي شعبة الحلبي ثقة روى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وعن أبيه من قبل ، وهو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيّين ، روى أبوهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكانوا ثقات. والظاهر أنّ الضمير في « كانوا » يرجع إلى هؤلاء الذين روى أبوهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن أبي شعبة ، عنه حمّاد بن عثمان كما في مشيخة الفقيه(٥) (٦) .

٢١٨٣ ـ عمر بن أبي المقدام :

كوفي ، واسم أبي المقدام ثابت الحدّاد ، روى عنهما ،ق (٧) .

__________________

(١) عن رجال الكشّي : ٥٩٧ / ١١١٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٨.

(٣) نقد الرجال : ٢٥٢ / ٧.

(٤) فيه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١١٢.

(٦) هداية المحدّثين : ١٢٣.

(٧) رجال الشيخ : ٢٦٦ / ٧٠٨ ، وفيه : عمرو.

١٢٣

ويأتي عمر بن ثابت أبو المقدام عنصه (١) . والظاهر أنّه عمرو كما تقدّم وإن لزم التكرار.

وفيتعق : ويحتمل أن يكونا أخوين وإن حكم في النقد والوجيزة بالاتّحاد(٢) (٣) .

٢١٨٤ ـ عمر بن أبي نصر السكوني :

مولى ، وأخوه رباح ،ق (٤) .

وفيتعق : الظاهر أنّه عمرو المذكور ، وبلا واو اشتباه وفاقا للوجيزة(٥) ، وفي النقد أيضا احتمل الاتّحاد(٦) (٧) .

٢١٨٥ ـ عمر بن أذينة :

ق (٨) . وزادظم : ثقة له كتاب(٩) .

وزادست : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن(١٠) الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عنه.

وكتاب عمر بن أذينة نسختان ، إحداهما الصغرى والأخرى الكبرى ، رويناهما عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٤١ / ١٠.

(٢) نقد الرجال : ٢٥٢ / ١٠ ، الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٤.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٤) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٨٨.

(٥) الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٥.

(٦) نقد الرجال : ٢٥٣ / ١١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٨) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٨٢.

(٩) رجال الشيخ : ٣٥٣ / ٨.

(١٠) عن ، لم ترد في المصدر والظاهر أنّه اشتباه والصواب ما في المتن.

١٢٤

ابن سماعة ، عنه.

وله كتاب الفرائض ، رويناه بالإسناد عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ابن الفضل بن دكين ، عنه(١) .

وفيكش : يقال : اسمه محمّد بن عمر بن أذينة ، غلب عليه اسم أبيه ، وهو كوفيّ مولى لعبد القيس(٢) .

وفيصه وجش : عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن أذينة(٣) .

وذهبشه إلى اتّحادهما(٤) كما يأتي.

وفيتعق : وغيره أيضا كما هو الظاهر(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن أذينة الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وحريز ، وأحمد بن ميثم ، وأحمد بن محمّد ابن عيسى ، وأبوه ، وعثمان بن عيسى ، وجميل بن درّاج ، وحمّاد بن عيسى.

وصحّح في المنتقى سندا نقله عن الشيخ آخره : عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، عن كليهما. ومنهم من رواه عن أحدهما. إلى آخره(٦) ، فتدبّر(٧) .

__________________

(١) الفهرست : ١١٣ / ٥٠٢.

(٢) رجال الكشّي : ٣٣٤ / ٦١٢.

(٣) الخلاصة : ١١٩ / ٢ ، وفيها : عمر بن محمّد بن أذينة ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن ، رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٦) منتقى الجمان : ٢ / ٢٣٦.

(٧) هداية المحدّثين : ١٢٣.

١٢٥

٢١٨٦ ـ عمر بن الأسود البكري :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٢١٨٧ ـ عمر بن توبة :

أبو يحيى الصنعاني ، في حديثه بعض الشي‌ء ، يعرف منه وينكر ، ذكر أصحابنا أنّ له كتاب فضل إنّا أنزلناه ، عنه كامل بن أفلح ،جش (٢) .

وفيصه : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجال ضعيف جدّا ، لا يلتفت إليه ، ولا أعتمد على شي‌ء ممّا يرويه(٣) .

وفيتعق : في النقد : ضعيف جدّا لا يلتفت إليه ، غض(٤) . ويأتي في الكنى أنّه وثّقه المفيد(٥) .

وقال جدّي : روى الشيخ عنه أخبارا كثيرة في الزيارات مشتملة على المثوبات الكثيرة ، وهو بعض الشي‌ء الذي ذكرهجش (٦) (٧) .

أقول : فيمشكا : ابن توبة ، عنه كامل بن أفلح(٨) .

٢١٨٨ ـ عمر بن ثابت :

غير مذكور في الكتابين.

وفي شرح ابن أبي الحديد : كان عمر بن ثابت عثمانيّا من أعداء عليّعليه‌السلام ومبغضيه ، وروي أنّه كان يركب ويدور القرى بالشام ويجمع‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٥٥ / ٥٠٩.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٤ / ٧٥٣.

(٣) الخلاصة : ٢٤١ / ٨.

(٤) نقد الرجال : ٢٥٣ / ١٨.

(٥) عن الإرشاد : ٢ / ٢٧٥ ، ٢٧٩ ، ولم يرد فيه التوثيق.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٠٣.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٨) هداية المحدّثين : ١٢٤.

١٢٦

أهلها ويقول : أيّها الناس ، إنّ عليّاعليه‌السلام كان رجلا منافقا أراد أن يبخس(١) برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة العقبة فالعنوه ، فيلعنه أهل تلك القرى(٢) ، انتهى.

٢١٨٩ ـ عمر بن ثابت :

بالثاء أوّلا ، ابن هرم ، أبو المقدام الحدّاد ، مولى بني عجلان ، كوفي ، روى عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ضعيف جدّا ، قاله غض. وقال في كتابه الآخر : عمر بن أبي المقدام ( ثابت العجلي مولاهم الكوفي ، طعنوا عليه من جهة ، وليس عندي كما زعموا ، وهو ثقة ،صه (٣) .

وتقدّم : عمرو بن أبي المقدام ثابت ، وكذلك : عمر بن أبي المقدام )(٤) .

وفيتعق : في النقد والوجيزة أنّهما واحد(٥) ، ويحتمل كونهما أخوين كما ذكرنا(٦) .

٢١٩٠ ـ عمر بن حفص :

أبو حفص الرماني ،ق (٧) . وتقدّم أبو حفص عن غيره(٨) .

__________________

(١) في المصدر : ينخس. ونخس الدابة غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه ، القاموس المحيط : ٢ / ٢٥٣ ، تاج العروس : ٤ / ٢٥٥.

(٢) شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ١٠٢ ، وفيه : عمرو.

(٣) الخلاصة : ٢٤١ / ١٠.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) نقد الرجال : ٢٥٣ / ١٩ ، الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩ ترجمة عمر بن أبي المقدام.

(٧) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٦٤ ، وفيه : عمر أبو حفص الرمّاني الكوفي. وذكر فيه أيضا : عمر ابن حفص أبو حفص بيّاع اللؤلؤ ، رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٤٩٩.

(٨) عن رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٥٧.

١٢٧

٢١٩١ ـ عمر بن حنظلة العجلي :

البكري ، الكوفي ،ق (١) .

وفيقر : عمر يكنّى أبا صخر ، وعليّ ابنا حنظلة كوفيّان عجليّان(٢) . وفي التهذيب في أوائل باب أوقات الصلاة : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا لا يكذب علينا. الحديث(٣) .

وقالشه في شرح بداية الدراية : إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ولكن حقّقت توثيقه من محل آخر(٤) .

وقال ولده الفاضل الشيخ حسن أحسن الله إليهما : وجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته : عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ، ولكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصادقعليه‌السلام في حديث الوقت : إذا لا يكذب علينا. والحال أنّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب ، ولو لا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة(٥) ، فتدبّر.

وفيتعق : في البلغة : في حاشيته على شرح اللّمعة ما هذا لفظه : الأقوى عندي أنّ عمر بن حنظلة ثقة لقول الصادقعليه‌السلام في حديث‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥١.

(٢) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ١٣١.

(٥) منتقى الجمان : ١ / ١٩ الفائدة الثانية.

١٢٨

الوقت إلى آخره(١) ، انتهى.

أقول : دلالة الحديث على الذمّ أظهر كما لا يخفى على من تدبّر.

وقال الشيخ محمّدرحمه‌الله : هذا الحديث ضعيف ، وعلى تقدير الصحة فالتوثيق أمر آخر. ووجدت له في الروضة حاشية حاصلها أنّ التوثيق من الخبر ، ثمّ ضرب على ذلك وجعل عوضها من محلّ آخر ، والظاهر أنّ الخبر ليس هو المأخذ ، انتهى.

هذا ، ويروي عنه صفوان بن يحيى(٢) ، وفيها شهادة على وثاقته ، وكذا ابن مسكان(٣) ، وهو أيضا كثير الرواية ، وأكثرها مقبولة ، سيما مقبولته المشهورة. وفي الروضة وبصائر الدرجات وغيرهما ما يشير إلى مدحه(٤) (٥) .

أقول : ما مرّ من أنّ دلالة الحديث على الذمّ أظهر ، الأمر كذلك بناء على بناء الفعل للفاعل ، وأمّا على بنائه للمفعول فيدلّ على المدح في وجه ، وشه(٦) بناؤه على ذلك ، وكذا فهم ولده وولد ولده ، لما رأيت من عدم تعرّضهما لعدم الدلالة على المدح بل تعرّضا للضّعف فقط.

وأمّا الضعف فليس في السند من يتوقّف فيه سوى يزيد بن خليفة ، ولا يبعد عدّه في القوي كما يأتي ، مع أنّ في الوجيزة حكم بوثاقته(٧) .

نعم الحقّ مع المحقّق الشيخ محمّدرحمه‌الله من عدم دلالة الخبر على الوثاقة وأنّ الوثاقة أمر آخر ، إلاّ أن يكون الشهيد الثانيرحمه‌الله حقّقها‌

__________________

(١) بلغة المحدّثين : ٣٨٨ / ٣٥ ، الهامش.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٧.

(٣) التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٧.

(٤) الكافي ٨ : ٣٣٤ / ٥٢٢ ، بصائر الدرجات : ٢٣٠ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٦) في نسخة « ش » بدل في وجه وشه : فوجه شه.

(٧) الوجيزة : ٣٤٢ / ٢٠٩٦.

١٢٩

من محلّ آخر كما صرّح به في شرح الدراية. فالقول بحسنه حسن كما في الوجيزة(١) .

وفيمشكا : ابن حنظلة ، عنه ابن مسكان(٢) .

٢١٩٢ ـ عمر بن خالد الحنّاط :

بالنون ، لقبه الأفرق ـ بالقاف أخيرا والفاء أوّلا ـ مولى ، ثقة ، عين ،صه (٣) . وسبق عن غيره بالواو(٤) .

٢١٩٣ ـ عمر بن خالد الواسطي :

بتري ، قر(٥) . وتقدّم بالواو(٦) .

٢١٩٤ ـ عمر بن الربيع :

أبو أحمد البصري ،ق (٧) .

وزادصه : ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٨) .

وزادجش : له كتاب ، حسن بن حسين عنه به(٩) .

وفيست : أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن عبد الله بن علي بن القاسم ، عن عبيد الله القطعي(١٠) ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن‌

__________________

(١) الوجيزة : ٢٦٩ / ١٣٢٠.

(٢) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٣) الخلاصة : ١٢٠ / ٩.

(٤) عن رجال الشيخ : ٢٤٨ / ٤٠٢.

(٥) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٩.

(٦) عن رجال الكشّي : ٣٩٠ / ٧٣٣.

(٧) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٧٤.

(٨) الخلاصة : ١١٩ / ٥.

(٩) رجال النجاشي : ٢٨٤ / ٧٥٦.

(١٠) في المصدر : القطيعي.

١٣٠

الحسن بن الحسين ، عنه(١) .

وفيتعق : مرّ توثيقه أيضا عن المفيد في زياد بن المنذر(٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن الربيع الثقة ، عنه حسن بن حسين(٤) .

٢١٩٥ ـ عمر بن رياح :

بتري ،صه (٥) .

وفي د : عمر بن رياح الأهوازي القلاّءق جخ(٦) واقفي ،كش كان مستقيما ثمّ رجع وصار بتريّا ، وكان عذره أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن مسألة في عام فأجابه بجوابين مختلفين ، فأخبر بذلك محمّد بن قيس فحضر عند أبي جعفرعليه‌السلام فأخبره بذلك ، فقال : إني أجبته تقيّة(٧) ، انتهى.

وفيق : عمر بن رياح الزهري القلاّء ، مولى(٨) .

وفيتعق : مضى في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أن جدّهم عمر بن رباح القلاّء روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن٨ ووقف ، وكلّ أولاده واقفة ، عنست وجش ولم(٩) ، وفي علي بن محمّد بن عليّ بن رباح : روى عمر بن رباح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ويقال في الحديث : عمر بن رباح القلاّء(١٠) . ويأتي ما فيكش في مرو بن‌

__________________

(١) الفهرست : ١١٤ / ٥٠٦.

(٢) الرسالة العدديّة : ٢٥ و ٣١ ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠.

(٤) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٥) الخلاصة : ٢٤١ / ٧.

(٦) في المصدر : ق م جخ.

(٧) رجال ابن داود : ٢٦٤ / ٣٦٨.

(٨) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٦٩.

(٩) الفهرست : ٢٦ / ٨٢ ، رجال النجاشي : ٩٢ / ٢٢٩ ، رجال الشيخ : ٤٥٤ / ٩٥.

(١٠) عن رجال النجاشي : ٢٥٩ / ٦٧٩ ، ترجمة علي بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح.

١٣١

رباح ، لكن لم يظهر منها كونه القلاّء(١) ، فلعلّه غيره ، بل هو الظاهر.

وما ذكرهصه ود إنّما هو بسبب أنّ في بعض نسخكش بدل مرو : عمر ، والظاهر أنّ نسختهما كانت كذلك ولذا لم يذكرا مرو بن رباح ، والنسخة غير معلومة الصحّة ، ومع التسليم فالظاهر أنّه غير القلاّء كما ذكرنا(٢) .

أقول : في التحرير : عمر بن رباح بتري(٣) ، وفي نسختي من الاختيار أيضا عمر بن رباح(٤) ، وكذا ذكر في الوجيزة(٥) ويأتي عن الميرزارحمه‌الله في مرو أنّه في الاختيار(٦) عمر(٧) . لكن الظاهر كما ذكره سلّمه الله ، بل المقطوع به أنّه غير القلاّء(٨) ، لأنّ القلاّء كما رأيت روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن٨ ، وهذا كما يأتي رجع عن القول بالإمامة في زمان أبي جعفرعليه‌السلام ، وأيضا القلاّء كما رأيت واقفي وهذا كما يأتي بتري. والظاهر من النقد الاتّحاد(٩) ، وهو خطأ.

٢١٩٦ ـ عمر بن زائدة الأزدي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٣٧ / ٤٣٠ ، وفيه : عمر بن رياح.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠ ، باختلاف.

(٣) التحرير الطاووسي : ٤٢١ / ٣٠٠ ، وفيه : عمر بن رياح.

(٤) رجال الكشّي : ٢٣٧ / ٤٣٠ ، وفيه : عمر بن رياح.

(٥) الوجيزة : ٢٦٩ / ١٣٢٢ ، وفيها : عمر بن رباح القلاّء ، وذكر أيضا مرو بن رباح ، الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٤٤.

(٦) في نسخة « ش » : الأخبار.

(٧) منهج المقال : ٣٣٢.

(٨) في نسخة « م » زيادة : وفاقا للوجيزة أيضا. وتقدّم أنّه ذكر في الوجيزة : كلا على حدة.

(٩) نقد الرجال : ٢٥٤ / ٣٥.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٥٠٢ ، وفيه : الأسدي ، الأزدي ( خ ل ).

١٣٢

٢١٩٧ ـ عمر بن سالم :

صاحب السابري كوفي ، وأخوه حفص ثقتان رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،جش (١) . ونحوهصه (٢) .

ثمّ زادجش : له كتاب ، محمّد بن زياد عنه به.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه.

ورواه التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن سالم الثقة ، عنه محمّد بن زياد(٤) .

٢١٩٨ ـ عمر بن سعيد بن مسروق :

أبو حفص الثوري الكوفي ، أسند عنه ، ابن أخي سفيان ،ق (٥) .

وفيتعق : الظاهر أنّ لفظة « ابن »(٦) زائدة لما مرّ في سفيان(٧) (٨) .

أقول : صرّح به في النقد والمجمع أيضا(٩) .

٢١٩٩ ـ عمر بن شجرة الكندي :

ق(١٠) . وفيتعق : في بصائر الدرجات : أحمد بن الحسن بن علي بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٥٨.

(٢) الخلاصة : ١١٩ / ٧.

(٣) الفهرست : ١١٥ / ٥٠٨.

(٤) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٥) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥٢.

(٦) في قوله : ابن أخي سفيان.

(٧) حيث ذكر فيه عن رجال الشيخ : ٢١٢ / ١٦٢ أنّه سفيان بن سعيد بن مسروق.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠.

(٩) نقد الرجال : ٢٥٤ / ٤١ ، مجمع الرجال : ٤ / ٢٦١.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٦٧.

١٣٣

فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : كنت أنا وعبد الواحد بن المختار ومعنا عمر بن شجرة الكندي عند الصادقعليه‌السلام ، فقام عمر يخرج ، فقال : من هذا؟ قلنا(١) : عمر بن شجرة ، وأثنينا عليه وذكرنا من حاله وورعه وحبّه لإخواننا ، فقالعليه‌السلام : ما أرى لكما علما بالناس ، إنّي اكتفى باللحظة ، إنّ ذا من أخبث الناس ، أو قال : من شرّ الناس(٢) (٣) .

٢٢٠٠ ـ عمر بن شرحبيل :

تابعي فاضل ، قالهشه في درايته(٤) .

أقول : وذكر(٥) رحمه‌الله فيها أنّه من أصحاب ابن مسعود وكنيته أبو ميسرة.

وفي الوجيزة : ممدوح(٦) .

٢٢٠١ ـ عمر بن عاصم :

له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست (٧) .

وفيق : عمر بن عاصم الأزدي البصري أبو الوليد ، أسند عنه(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن عاصم ، عنه ابن أبي عمير(٩) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : فقلنا.

(٢) بصائر الدرجات : ٣٠٩ / ٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ٣٩٥ / ٣ ، وفيها : عمرو.

(٥) في نسخة « ش » : وذكره.

(٦) الوجيزة : ٢٦٩ / ١٣٢٦.

(٧) الفهرست : ١١٥ / ٥١٢.

(٨) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٤٩٧.

(٩) هداية المحدّثين : ١٢٤.

١٣٤

٢٢٠٢ ـ عمر بن عبد العزيز :

عربي ، بصري ، مخلّط ، له كتاب ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه به ،جش (١) .

وفيست : عمر بن عبد العزيز الملقّب بزحل ، له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٢) .

وفيكش : في أبي حفص عمر بن عبد العزيز بن أبي بشّار المعروف بزحل : محمّد بن مسعود قال : حدّثني عبد الله بن حمدويه البيهقي قال : سمعت الفضل بن شاذان يقول : زحل أبو حفص يروي المناكير وليس بغال(٣) .

وفيصه ذكر ما فيجش وكش (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد العزيز ، أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عنه(٥) .

٢٢٠٣ ـ عمر بن عبد الله بن علي :

أبو إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي ، تابعي ،ق (٦) .

أقول : في(٧) كتاب الاختصاص ، وفي مجمع البحرين أيضا عند ذكر مادة عمر : روى محمّد بن جعفر المؤدّب أنّ أبا إسحاق واسمه عمر بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨٤ / ٧٥٤.

(٢) الفهرست : ١١٥ / ٥١١.

(٣) رجال الكشّي : ٤٥١ / ٨٥٠.

(٤) الخلاصة : ٢٤٠ / ٦.

(٥) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٦) رجال الشيخ : ٢٤٦ / ٣٧٥ ، وفيه عمرو.

(٧) في نسخة « ش » : عن.

١٣٥

عبد الله السبيعي صلّى أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة ، وكان يختم القرآن في كلّ ليلة ، ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث عند الخاص والعام ، وكان من ثقات علي بن الحسينعليه‌السلام ، وولد في الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وله(١) تسعون سنة ، وهو من همدان(٢) ، انتهى.

وحكم الميرزا في الكنى وفي الوسيط بكونه من العامّة(٣) ، فتأمّل.

هذا ، وفي بعض النسخ : عمرو ـ بالواو ـ فلاحظ.

٢٢٠٤ ـ عمر بن علي بن الحسين :

ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، مدني ، تابعي ، روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،ق (٤) .

وفي الإرشاد : كان عمر بن علي بن الحسينعليه‌السلام فاضلا جليلا ، ولي صدقات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقات أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكان ورعا متجنّبا(٥) .

وفيد : عمر بن علي بن الحسين الأشرف ينجخ معروف(٦) ، انتهى.

ولم أجده في ين.

__________________

(١) في الاختصاص : وقبض وله.

(٢) الاختصاص : ٨٣ ، مجمع البحرين : ٣ / ٤١٤ ، وفيهما : عمرو.

(٣) ذكره الميرزا في الكنى : ٣٨٣ إلاّ أنّه لم يذكر عامّيته ، نعم ذكره في الوسيط : ١٧٥ بعنوان عمرو مصرّحا بعامّيته.

(٤) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٤٩ ، وفيه زيادة : مات وله خمس وستّون سنة ، وقيل : ابن سبعين سنة.

(٥) الإرشاد : ٢ / ١٧٠ ، وفيه بدل متجنّبا : سخيّا. وسينبّه عليه.

(٦) رجال ابن داود : ١٤٥ / ١١٢٩.

١٣٦

وفيتعق : في نسختي من الإرشاد بدل متجنّبا : سخيّا(١) .

أقول : في نسختي من الإرشاد أيضا سخيّا.

ثمّ إنّ عمر هذا ينتهي نسب السيّدين المرتضى والرضي رضي الله عنهما من قبل أمّهما إليه كما مضى في الحسن بن علي الناصر ، وقالرضي‌الله‌عنه في شرح المسائل الناصريّة عند وصف أجداده(٢) من قبل أمّه : وأمّا عمر بن علي بن الحسين ولقبه الأشرف فإنّه كان فخم السيادة(٣) جليل القدر والمنزلة في الدولتين معا الأمويّة والعباسيّة ، وكان ذا علم ، وقد روي عنه الحديث. ثمّ ذكر الخبر المذكور في عبد الله بن علي بن الحسينعليه‌السلام المتضمّن لقول الباقرعليه‌السلام : إنّه بصري الذي أبصر به(٤) ، فلاحظ.

٢٢٠٥ ـ عمر بن فرات :

كاتب بغدادي ، غال ،ضا (٥) .

وزادصه ترجمة فرات(٦) .

وزاد د :كش ذو مناكير(٧) . ولم أجده فيه(٨) .

وفيتعق : ببالي أنّ الكفعمي عدّه من البوّابين(٩) (١٠) .

__________________

(١) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٢) في نسخة « ش » : أصله.

(٣) في نسخة « م » : السادة.

(٤) المسائل الناصرية ـ ضمن الجوامع الفقهيّة ـ : ٢١٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٨٣ / ٤٩.

(٦) الخلاصة : ٢٤٠ / ٤.

(٧) رجال ابن داود : ٢٦٤ / ٣٧٢.

(٨) في رجال الكشّي : ٤٦٠ / ٨٧٦ أنّه سأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الواقفة ، قال : يعيشون حيارى ويموتون زنادقة.

(٩) المصباح للكفعمي : ٢ / ٢١٩.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥١.

١٣٧

٢٢٠٦ ـ عمر بن قيس الماصر :

بتري ،قر (١) .

وزادصه : ويقال : عمرو ، بالواو بعد الراء(٢) .

وفيتعق : يأتي في أبيه كونه من أجلاّء أصحاب الصادقعليه‌السلام ومتكلّميهم(٣) ، فكون ابنه بتريّا من أصحاب الباقرعليه‌السلام في النفس منه شي‌ء(٤) (٥) .

أقول : يأتي في قيس أنّه من أصحاب علي بن الحسين والباقر والصادقعليهما‌السلام (٦) ، فكون ابنه من أصحاب الباقرعليه‌السلام لا ضير فيه أصلا.

هذا ، ومضى : عمرو ـ بالواو ـ.

٢٢٠٧ ـ عمر بن قيس المكّي :

أبو حميد بن قيس ، يعرف بسندلق (٧) .

أقول : يأتي في الألقاب ذكره(٨) . ولعلّ الأولى بدل أبو : أخو ، فتدبّر.

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٨ ، وفيه : عمرو.

(٢) الخلاصة : ٢٤٠ / ١.

(٣) عن الكافي ١ : ١٣٠ / ٤.

(٤) ذكر الشيخ المفيد في أماليه : ٢١ / ٣ بسنده عن محمّد بن يزيد الباني قال : كنت عند جعفر ابن محمّدعليه‌السلام فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة وعمر بن ذر في جماعة من أصحابهم فسألوه عن الإيمان. إلى آخره ، ويظهر من الخبر أنّهم كانوا من المعاندين للحقّ.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥١.

(٦) الكافي ١ : ١٣٠ / ٤ ، ويظهر منه كونه من أصحاب السجاد والصادق٨ .

(٧) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٥٠٦ ، وفيه : أخو أبي حميد ، وفي مجمع الرجال : ٤ / ٢٦٣ نقلا عنه كما في المتن.

(٨) عن تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥ ، وفيها : وببالي أنّي رأيت رواية تدلّ على كونه عاميّا خبيثا ،

١٣٨

٢٢٠٨ ـ عمر بن محمّد بن زيد :

ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشي العدوي المدني ، دخل الكوفة ، وأسند عنه ،ق (١) .

٢٢٠٩ ـ عمر بن محمّد بن سليم :

ابن البرّاء ، يكنّى أبا بكر المعروف بابن الجعابي ، خرج إلى سيف الدولة فقرّبه واختصّ به ، وكان حفظة عارفا بالرجال من العامّة والخاصّة ، هذا قول الشيخ الطوسيرحمه‌الله ، وهو لا يوجب التعديل ، لكنّه(٢) من المرجّحات ،صه (٣) .

ست إلى قوله : والخاصّة ، وبعد قرّبه : وأدناه ، وقبل خرج : ثقة ـ وليست في بعض النسخ ، وكأنّه الذي ينبغي ـ ، وزاد : له كتب ، أخبرنا جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ، عنه به.

وقال ابن عبدون : هو محمّد بن عمر بن سليم الجعابي(٤) .

وعنشه علىصه : في بعض نسخ الكتاب وبعض نسخست :

__________________

انتهى.

وروى الشيخ في أماليه : ١٧٠ / ٣٩ بسنده عن محمّد بن سليمان الأصفهاني عنه عن عكرمة صاحب ابن عبّاس رواية قد يظهر منها حسنه حيث ذكر فيها فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام .

(١) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٥٠٠.

(٢) في نسخة « ش » : ولكنّه.

(٣) الخلاصة : ١١٩ / ٣ ، وفيها : عمر بن محمّد البراء.

(٤) الفهرست : ١١٤ / ٥٠٤ ، وفيه : عمر بن محمّد بن سالم بن البراء. إلى أن يقول : وقال ابن عبدون : هو عمر بن محمّد بن عمر بن سالم الجعابي. وفي مجمع الرجال : ٤ / ٢٦٣ نقلا عنه : وقال ابن عبدون : هو محمّد بن عمر بن سالم الجعابي.

١٣٩

مسلم(١) . أي : بدل سليم.

وفيتعق : الظاهر أنّه محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم المشهور الآتي كما قاله ابن عبدون ، فإنّه يكنّى أبا بكر ، ويعرف بالجعابي وابن الجعابي ، ويروي عنه المفيد وابن عبدون(٢) ، ويؤيّده عدم ذكرجش عمر بن محمّد أصلا ، وكذا الشيخ في رجاله ، وفيست وإن ذكره متعدّدا إلاّ أنّ قوله : وقال ابن عبدون. إلى آخره يشير إلى بنائه على الاتّحاد أو عدم جزمه بالتعدّد ، مع أنّه على تقدير التعدّد يكون عمر هذا والد محمّد كما هو الظاهر ، فلا يلائم ما يأتي عنست في محمّد : أخبرنا عنه بلا واسطة المفيد وابن عبدون(٣) ، وقوله(٤) هنا : أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا منهم الشيخ. إلى آخره.

وفي النقد بنى على التعدّد وكون عمر هذا ابن محمّد ومعروفا بابن الجعابي ومحمّد بالجعابي ، وبنى كلام الشيخ في جخ على الخطأ ، حيث قال(٥) في محمّد مرّة الجعابي وأخرى ابن الجعابي ، وحكم بأنّ لفظة « ابن » زائدة(٦) ، ولا يخفى ما فيه ، فتأمّل(٧) .

أقول : في الوجيزة أيضا بنى على التعدّد وجعل عمرا ابن الجعابي‌

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٧.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٥ وفهرست الشيخ : ١٥١ / ٦٥١ ورجاله : ٥٠٥ / ٧٩ و ٥١٣ / ١١٨.

(٣) الفهرست : ١٥١ / ٦٥١.

(٤) في نسخة « ش » : قوله.

(٥) أي : الشيخ.

(٦) نقد الرجال : ٢٥٥ / ٦٣ ، ٣٢٦ / ٦١١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

٢٢١

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

٢٢٢

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

٢٢٣

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٢٢٤

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

٢٢٥

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

٢٢٦

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

٢٢٧

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٢٢٨

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢٢٩

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

٢٣٠

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢٣١

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

٢٣٢

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢٣٣

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

٢٣٤

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

٢٣٥

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٢٣٦

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

٢٣٧

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

٢٣٨

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٣٩

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423