منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

منتهى المقال في أحوال الرّجال18%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-98-1
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249024 / تحميل: 5012
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٨-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وزادست : له كتاب ، ذكره ابن النديم(١) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي زياد الثقة ، عنه أبو غالب(٢) .

٢١٨١ ـ عمر بن أبي سلمة :

ل (٣) . وهو ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن رجال عليّعليه‌السلام أيضا(٤) ، ولاّه البحرين(٥) ، وقتل معه بصفّين(٦) .

وفيتعق : مضى بالواو أيضا. وفي البلغة أنّه ممدوح(٧) (٨) .

٢١٨٢ ـ عمر بن أبي شعبة الحلبي :

ق (٩) . وفيهم أيضا بزيادة : التيملي كوفي(١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١١٦ / ٥١٤ ، والفهرست لابن النديم : ٢٧٥ الفن الخامس من المقالة السادسة.

(٢) هداية المحدّثين : ١٢٣.

(٣) رجال الشيخ : ٢٤ / ٣٥ ، وفيه : عمرو.

(٤) انظر رجال الشيخ : ٥٠ / ٦٧ ، وفيه : عمرو.

(٥) راجع نهج البلاغة : ٣ / ٧٥ الخطبة ٤٢.

(٦) كذا ذكر الميرزا في الوسيط : ١٧٧ أيضا ، إلاّ أنّ الظاهر من كلماتهم خلاف ذلك ، فقد نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج : ١٦ / ١٧٣ عن الاستيعاب : ٢ / ٤٧٤ أنّ وفاته كانت سنة ٨٣ ه‍ ، وذكر ذلك أيضا ابن حجر في تهذيبه ٧ : ٤٠١ / ٧٥٩ وتقريبه ٢ : ٥٦ / ٤٤٣ ، وذكر ابن شهرآشوب في المناقب : ٤ / ٣٤ أنّه كان أحد الشهود على صلح الإمام الحسنعليه‌السلام مع معاوية عليه اللعنة ، مضافا لما جاء في أوّل كتاب سليم بن قيس : ١٠ : قال أبان : فحججت من عامي ذلك فدخلت على علي بن الحسينعليه‌السلام . ولقيت عنده عمر ابن أمّ سلمة ، وفي أمالي الشيخ : ١ / ٣٢٣ أنّه حدّث الإمام الباقرعليه‌السلام بحديث ، فلاحظ.

(٧) لم يرد له ذكر في نسختنا المطبوعة من البلغة.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٨.

(٩) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥٩.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٧٣.

١٢١

وفيتعق : الظاهر أنّه عمّ الحلبيّين الأجلّة الثقات عبيد الله بن عليّ وإخوته ، ومضى فيه أنّ آل أبي شعبة بيت مذكور في أصحابنا ، روى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين٨ ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إليهم فيما يقولون ، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم(١) .

والظاهر أنّ ضمير « كانوا » يرجع إلى آل أبي شعبة ، فيظهر توثيقهم وتوثيق عمر ، ويحتمل الرجوع إلى هو وأبوه وإخوته المذكورين قبيل هذا الكلام ، ويحتمل الرجوع إلى هو وإخوته بقرينة وقوله : وكان عبيد الله كبيرهم ، إلاّ أنّ الظاهر ما قلناه.

وقال المصنّف في الوسيط : يظهر من توثيق آل أبي شعبة مجملا توثيقه(٢) .

وخالي في ذكر طريق الصدوق إليه قال : ثقة ، وفيه كلام(٣) . وفي الأصل قال : قيل : ثقة(٤) .

هذا ، وطريق الصدوق إليه صحيح إلى جعفر بن بشير ، وهو(٥) يروي عن حمّاد بن عثمان عنه(٦) ، وفيه إشعار بحسن حاله بل وثاقته وتأييد لما ذكرنا.

ومرّ في أحمد ابنه توثيقه عنجش وصه (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢.

(٢) الوسيط : ١٧٧.

(٣) الوجيزة : ٣٩٥ / ٢٥٨.

(٤) الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٣. وفي نسخة « ش » : وقيل ثقة.

(٥) أي جعفر بن بشير.

(٦) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١١٢.

(٧) رجال النجاشي : ٩٨ / ٢٤٥ ، الخلاصة : ٢٠ / ٥٠ ، والظاهر عدم ظهور توثيقه من عبارتهما كما سينبّه عليه المصنّف أيضا.

١٢٢

وفيه في نسختي عن الرضاعليه‌السلام في أحمد : فقد سرّني الله بك وبآبائك(١) ، فتدبّر(٢) .

أقول : ذلك كلام أحمد فيهعليه‌السلام لا العكس ، فلاحظ.

وفي النقد : ربّما يفهم من توثيق آل أبي شعبة مجملا توثيقه عند ترجمة عبيد الله بن عليّ بن أبي شعبة منجش (٣) ، انتهى.

وقوله سلّمه الله : يحتمل الرجوع إلى هو وإخوته بقرينة. إلى آخره ، فيه ما لا يخفى ، ولعلّه سلّمه الله ظنّ كونه كبيرهم سنّا.

وقوله : مرّ في ابنه أحمد توثيقه ، العبارة المذكورة فيه(٤) هكذا : أحمد ابن عمر بن أبي شعبة الحلبي ثقة روى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وعن أبيه من قبل ، وهو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيّين ، روى أبوهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكانوا ثقات. والظاهر أنّ الضمير في « كانوا » يرجع إلى هؤلاء الذين روى أبوهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن أبي شعبة ، عنه حمّاد بن عثمان كما في مشيخة الفقيه(٥) (٦) .

٢١٨٣ ـ عمر بن أبي المقدام :

كوفي ، واسم أبي المقدام ثابت الحدّاد ، روى عنهما ،ق (٧) .

__________________

(١) عن رجال الكشّي : ٥٩٧ / ١١١٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٨.

(٣) نقد الرجال : ٢٥٢ / ٧.

(٤) فيه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١١٢.

(٦) هداية المحدّثين : ١٢٣.

(٧) رجال الشيخ : ٢٦٦ / ٧٠٨ ، وفيه : عمرو.

١٢٣

ويأتي عمر بن ثابت أبو المقدام عنصه (١) . والظاهر أنّه عمرو كما تقدّم وإن لزم التكرار.

وفيتعق : ويحتمل أن يكونا أخوين وإن حكم في النقد والوجيزة بالاتّحاد(٢) (٣) .

٢١٨٤ ـ عمر بن أبي نصر السكوني :

مولى ، وأخوه رباح ،ق (٤) .

وفيتعق : الظاهر أنّه عمرو المذكور ، وبلا واو اشتباه وفاقا للوجيزة(٥) ، وفي النقد أيضا احتمل الاتّحاد(٦) (٧) .

٢١٨٥ ـ عمر بن أذينة :

ق (٨) . وزادظم : ثقة له كتاب(٩) .

وزادست : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن(١٠) الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عنه.

وكتاب عمر بن أذينة نسختان ، إحداهما الصغرى والأخرى الكبرى ، رويناهما عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٤١ / ١٠.

(٢) نقد الرجال : ٢٥٢ / ١٠ ، الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٤.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٤) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٨٨.

(٥) الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٥.

(٦) نقد الرجال : ٢٥٣ / ١١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٨) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٨٢.

(٩) رجال الشيخ : ٣٥٣ / ٨.

(١٠) عن ، لم ترد في المصدر والظاهر أنّه اشتباه والصواب ما في المتن.

١٢٤

ابن سماعة ، عنه.

وله كتاب الفرائض ، رويناه بالإسناد عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ابن الفضل بن دكين ، عنه(١) .

وفيكش : يقال : اسمه محمّد بن عمر بن أذينة ، غلب عليه اسم أبيه ، وهو كوفيّ مولى لعبد القيس(٢) .

وفيصه وجش : عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن أذينة(٣) .

وذهبشه إلى اتّحادهما(٤) كما يأتي.

وفيتعق : وغيره أيضا كما هو الظاهر(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن أذينة الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وحريز ، وأحمد بن ميثم ، وأحمد بن محمّد ابن عيسى ، وأبوه ، وعثمان بن عيسى ، وجميل بن درّاج ، وحمّاد بن عيسى.

وصحّح في المنتقى سندا نقله عن الشيخ آخره : عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، عن كليهما. ومنهم من رواه عن أحدهما. إلى آخره(٦) ، فتدبّر(٧) .

__________________

(١) الفهرست : ١١٣ / ٥٠٢.

(٢) رجال الكشّي : ٣٣٤ / ٦١٢.

(٣) الخلاصة : ١١٩ / ٢ ، وفيها : عمر بن محمّد بن أذينة ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن ، رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٦) منتقى الجمان : ٢ / ٢٣٦.

(٧) هداية المحدّثين : ١٢٣.

١٢٥

٢١٨٦ ـ عمر بن الأسود البكري :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٢١٨٧ ـ عمر بن توبة :

أبو يحيى الصنعاني ، في حديثه بعض الشي‌ء ، يعرف منه وينكر ، ذكر أصحابنا أنّ له كتاب فضل إنّا أنزلناه ، عنه كامل بن أفلح ،جش (٢) .

وفيصه : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجال ضعيف جدّا ، لا يلتفت إليه ، ولا أعتمد على شي‌ء ممّا يرويه(٣) .

وفيتعق : في النقد : ضعيف جدّا لا يلتفت إليه ، غض(٤) . ويأتي في الكنى أنّه وثّقه المفيد(٥) .

وقال جدّي : روى الشيخ عنه أخبارا كثيرة في الزيارات مشتملة على المثوبات الكثيرة ، وهو بعض الشي‌ء الذي ذكرهجش (٦) (٧) .

أقول : فيمشكا : ابن توبة ، عنه كامل بن أفلح(٨) .

٢١٨٨ ـ عمر بن ثابت :

غير مذكور في الكتابين.

وفي شرح ابن أبي الحديد : كان عمر بن ثابت عثمانيّا من أعداء عليّعليه‌السلام ومبغضيه ، وروي أنّه كان يركب ويدور القرى بالشام ويجمع‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٥٥ / ٥٠٩.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٤ / ٧٥٣.

(٣) الخلاصة : ٢٤١ / ٨.

(٤) نقد الرجال : ٢٥٣ / ١٨.

(٥) عن الإرشاد : ٢ / ٢٧٥ ، ٢٧٩ ، ولم يرد فيه التوثيق.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٠٣.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٨) هداية المحدّثين : ١٢٤.

١٢٦

أهلها ويقول : أيّها الناس ، إنّ عليّاعليه‌السلام كان رجلا منافقا أراد أن يبخس(١) برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة العقبة فالعنوه ، فيلعنه أهل تلك القرى(٢) ، انتهى.

٢١٨٩ ـ عمر بن ثابت :

بالثاء أوّلا ، ابن هرم ، أبو المقدام الحدّاد ، مولى بني عجلان ، كوفي ، روى عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ضعيف جدّا ، قاله غض. وقال في كتابه الآخر : عمر بن أبي المقدام ( ثابت العجلي مولاهم الكوفي ، طعنوا عليه من جهة ، وليس عندي كما زعموا ، وهو ثقة ،صه (٣) .

وتقدّم : عمرو بن أبي المقدام ثابت ، وكذلك : عمر بن أبي المقدام )(٤) .

وفيتعق : في النقد والوجيزة أنّهما واحد(٥) ، ويحتمل كونهما أخوين كما ذكرنا(٦) .

٢١٩٠ ـ عمر بن حفص :

أبو حفص الرماني ،ق (٧) . وتقدّم أبو حفص عن غيره(٨) .

__________________

(١) في المصدر : ينخس. ونخس الدابة غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه ، القاموس المحيط : ٢ / ٢٥٣ ، تاج العروس : ٤ / ٢٥٥.

(٢) شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ١٠٢ ، وفيه : عمرو.

(٣) الخلاصة : ٢٤١ / ١٠.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) نقد الرجال : ٢٥٣ / ١٩ ، الوجيزة : ٢٦٨ / ١٣١٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩ ترجمة عمر بن أبي المقدام.

(٧) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٦٤ ، وفيه : عمر أبو حفص الرمّاني الكوفي. وذكر فيه أيضا : عمر ابن حفص أبو حفص بيّاع اللؤلؤ ، رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٤٩٩.

(٨) عن رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٥٧.

١٢٧

٢١٩١ ـ عمر بن حنظلة العجلي :

البكري ، الكوفي ،ق (١) .

وفيقر : عمر يكنّى أبا صخر ، وعليّ ابنا حنظلة كوفيّان عجليّان(٢) . وفي التهذيب في أوائل باب أوقات الصلاة : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا لا يكذب علينا. الحديث(٣) .

وقالشه في شرح بداية الدراية : إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ولكن حقّقت توثيقه من محل آخر(٤) .

وقال ولده الفاضل الشيخ حسن أحسن الله إليهما : وجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته : عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ، ولكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصادقعليه‌السلام في حديث الوقت : إذا لا يكذب علينا. والحال أنّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب ، ولو لا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة(٥) ، فتدبّر.

وفيتعق : في البلغة : في حاشيته على شرح اللّمعة ما هذا لفظه : الأقوى عندي أنّ عمر بن حنظلة ثقة لقول الصادقعليه‌السلام في حديث‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥١.

(٢) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ١٣١.

(٥) منتقى الجمان : ١ / ١٩ الفائدة الثانية.

١٢٨

الوقت إلى آخره(١) ، انتهى.

أقول : دلالة الحديث على الذمّ أظهر كما لا يخفى على من تدبّر.

وقال الشيخ محمّدرحمه‌الله : هذا الحديث ضعيف ، وعلى تقدير الصحة فالتوثيق أمر آخر. ووجدت له في الروضة حاشية حاصلها أنّ التوثيق من الخبر ، ثمّ ضرب على ذلك وجعل عوضها من محلّ آخر ، والظاهر أنّ الخبر ليس هو المأخذ ، انتهى.

هذا ، ويروي عنه صفوان بن يحيى(٢) ، وفيها شهادة على وثاقته ، وكذا ابن مسكان(٣) ، وهو أيضا كثير الرواية ، وأكثرها مقبولة ، سيما مقبولته المشهورة. وفي الروضة وبصائر الدرجات وغيرهما ما يشير إلى مدحه(٤) (٥) .

أقول : ما مرّ من أنّ دلالة الحديث على الذمّ أظهر ، الأمر كذلك بناء على بناء الفعل للفاعل ، وأمّا على بنائه للمفعول فيدلّ على المدح في وجه ، وشه(٦) بناؤه على ذلك ، وكذا فهم ولده وولد ولده ، لما رأيت من عدم تعرّضهما لعدم الدلالة على المدح بل تعرّضا للضّعف فقط.

وأمّا الضعف فليس في السند من يتوقّف فيه سوى يزيد بن خليفة ، ولا يبعد عدّه في القوي كما يأتي ، مع أنّ في الوجيزة حكم بوثاقته(٧) .

نعم الحقّ مع المحقّق الشيخ محمّدرحمه‌الله من عدم دلالة الخبر على الوثاقة وأنّ الوثاقة أمر آخر ، إلاّ أن يكون الشهيد الثانيرحمه‌الله حقّقها‌

__________________

(١) بلغة المحدّثين : ٣٨٨ / ٣٥ ، الهامش.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٧.

(٣) التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٧.

(٤) الكافي ٨ : ٣٣٤ / ٥٢٢ ، بصائر الدرجات : ٢٣٠ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٩.

(٦) في نسخة « ش » بدل في وجه وشه : فوجه شه.

(٧) الوجيزة : ٣٤٢ / ٢٠٩٦.

١٢٩

من محلّ آخر كما صرّح به في شرح الدراية. فالقول بحسنه حسن كما في الوجيزة(١) .

وفيمشكا : ابن حنظلة ، عنه ابن مسكان(٢) .

٢١٩٢ ـ عمر بن خالد الحنّاط :

بالنون ، لقبه الأفرق ـ بالقاف أخيرا والفاء أوّلا ـ مولى ، ثقة ، عين ،صه (٣) . وسبق عن غيره بالواو(٤) .

٢١٩٣ ـ عمر بن خالد الواسطي :

بتري ، قر(٥) . وتقدّم بالواو(٦) .

٢١٩٤ ـ عمر بن الربيع :

أبو أحمد البصري ،ق (٧) .

وزادصه : ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٨) .

وزادجش : له كتاب ، حسن بن حسين عنه به(٩) .

وفيست : أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن عبد الله بن علي بن القاسم ، عن عبيد الله القطعي(١٠) ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن‌

__________________

(١) الوجيزة : ٢٦٩ / ١٣٢٠.

(٢) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٣) الخلاصة : ١٢٠ / ٩.

(٤) عن رجال الشيخ : ٢٤٨ / ٤٠٢.

(٥) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٩.

(٦) عن رجال الكشّي : ٣٩٠ / ٧٣٣.

(٧) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٧٤.

(٨) الخلاصة : ١١٩ / ٥.

(٩) رجال النجاشي : ٢٨٤ / ٧٥٦.

(١٠) في المصدر : القطيعي.

١٣٠

الحسن بن الحسين ، عنه(١) .

وفيتعق : مرّ توثيقه أيضا عن المفيد في زياد بن المنذر(٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن الربيع الثقة ، عنه حسن بن حسين(٤) .

٢١٩٥ ـ عمر بن رياح :

بتري ،صه (٥) .

وفي د : عمر بن رياح الأهوازي القلاّءق جخ(٦) واقفي ،كش كان مستقيما ثمّ رجع وصار بتريّا ، وكان عذره أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن مسألة في عام فأجابه بجوابين مختلفين ، فأخبر بذلك محمّد بن قيس فحضر عند أبي جعفرعليه‌السلام فأخبره بذلك ، فقال : إني أجبته تقيّة(٧) ، انتهى.

وفيق : عمر بن رياح الزهري القلاّء ، مولى(٨) .

وفيتعق : مضى في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أن جدّهم عمر بن رباح القلاّء روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن٨ ووقف ، وكلّ أولاده واقفة ، عنست وجش ولم(٩) ، وفي علي بن محمّد بن عليّ بن رباح : روى عمر بن رباح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ويقال في الحديث : عمر بن رباح القلاّء(١٠) . ويأتي ما فيكش في مرو بن‌

__________________

(١) الفهرست : ١١٤ / ٥٠٦.

(٢) الرسالة العدديّة : ٢٥ و ٣١ ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠.

(٤) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٥) الخلاصة : ٢٤١ / ٧.

(٦) في المصدر : ق م جخ.

(٧) رجال ابن داود : ٢٦٤ / ٣٦٨.

(٨) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٦٩.

(٩) الفهرست : ٢٦ / ٨٢ ، رجال النجاشي : ٩٢ / ٢٢٩ ، رجال الشيخ : ٤٥٤ / ٩٥.

(١٠) عن رجال النجاشي : ٢٥٩ / ٦٧٩ ، ترجمة علي بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح.

١٣١

رباح ، لكن لم يظهر منها كونه القلاّء(١) ، فلعلّه غيره ، بل هو الظاهر.

وما ذكرهصه ود إنّما هو بسبب أنّ في بعض نسخكش بدل مرو : عمر ، والظاهر أنّ نسختهما كانت كذلك ولذا لم يذكرا مرو بن رباح ، والنسخة غير معلومة الصحّة ، ومع التسليم فالظاهر أنّه غير القلاّء كما ذكرنا(٢) .

أقول : في التحرير : عمر بن رباح بتري(٣) ، وفي نسختي من الاختيار أيضا عمر بن رباح(٤) ، وكذا ذكر في الوجيزة(٥) ويأتي عن الميرزارحمه‌الله في مرو أنّه في الاختيار(٦) عمر(٧) . لكن الظاهر كما ذكره سلّمه الله ، بل المقطوع به أنّه غير القلاّء(٨) ، لأنّ القلاّء كما رأيت روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن٨ ، وهذا كما يأتي رجع عن القول بالإمامة في زمان أبي جعفرعليه‌السلام ، وأيضا القلاّء كما رأيت واقفي وهذا كما يأتي بتري. والظاهر من النقد الاتّحاد(٩) ، وهو خطأ.

٢١٩٦ ـ عمر بن زائدة الأزدي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٣٧ / ٤٣٠ ، وفيه : عمر بن رياح.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠ ، باختلاف.

(٣) التحرير الطاووسي : ٤٢١ / ٣٠٠ ، وفيه : عمر بن رياح.

(٤) رجال الكشّي : ٢٣٧ / ٤٣٠ ، وفيه : عمر بن رياح.

(٥) الوجيزة : ٢٦٩ / ١٣٢٢ ، وفيها : عمر بن رباح القلاّء ، وذكر أيضا مرو بن رباح ، الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٤٤.

(٦) في نسخة « ش » : الأخبار.

(٧) منهج المقال : ٣٣٢.

(٨) في نسخة « م » زيادة : وفاقا للوجيزة أيضا. وتقدّم أنّه ذكر في الوجيزة : كلا على حدة.

(٩) نقد الرجال : ٢٥٤ / ٣٥.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٥٠٢ ، وفيه : الأسدي ، الأزدي ( خ ل ).

١٣٢

٢١٩٧ ـ عمر بن سالم :

صاحب السابري كوفي ، وأخوه حفص ثقتان رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،جش (١) . ونحوهصه (٢) .

ثمّ زادجش : له كتاب ، محمّد بن زياد عنه به.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه.

ورواه التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن سالم الثقة ، عنه محمّد بن زياد(٤) .

٢١٩٨ ـ عمر بن سعيد بن مسروق :

أبو حفص الثوري الكوفي ، أسند عنه ، ابن أخي سفيان ،ق (٥) .

وفيتعق : الظاهر أنّ لفظة « ابن »(٦) زائدة لما مرّ في سفيان(٧) (٨) .

أقول : صرّح به في النقد والمجمع أيضا(٩) .

٢١٩٩ ـ عمر بن شجرة الكندي :

ق(١٠) . وفيتعق : في بصائر الدرجات : أحمد بن الحسن بن علي بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٥٨.

(٢) الخلاصة : ١١٩ / ٧.

(٣) الفهرست : ١١٥ / ٥٠٨.

(٤) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٥) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥٢.

(٦) في قوله : ابن أخي سفيان.

(٧) حيث ذكر فيه عن رجال الشيخ : ٢١٢ / ١٦٢ أنّه سفيان بن سعيد بن مسروق.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠.

(٩) نقد الرجال : ٢٥٤ / ٤١ ، مجمع الرجال : ٤ / ٢٦١.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٦٧.

١٣٣

فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : كنت أنا وعبد الواحد بن المختار ومعنا عمر بن شجرة الكندي عند الصادقعليه‌السلام ، فقام عمر يخرج ، فقال : من هذا؟ قلنا(١) : عمر بن شجرة ، وأثنينا عليه وذكرنا من حاله وورعه وحبّه لإخواننا ، فقالعليه‌السلام : ما أرى لكما علما بالناس ، إنّي اكتفى باللحظة ، إنّ ذا من أخبث الناس ، أو قال : من شرّ الناس(٢) (٣) .

٢٢٠٠ ـ عمر بن شرحبيل :

تابعي فاضل ، قالهشه في درايته(٤) .

أقول : وذكر(٥) رحمه‌الله فيها أنّه من أصحاب ابن مسعود وكنيته أبو ميسرة.

وفي الوجيزة : ممدوح(٦) .

٢٢٠١ ـ عمر بن عاصم :

له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست (٧) .

وفيق : عمر بن عاصم الأزدي البصري أبو الوليد ، أسند عنه(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن عاصم ، عنه ابن أبي عمير(٩) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : فقلنا.

(٢) بصائر الدرجات : ٣٠٩ / ٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٠.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ٣٩٥ / ٣ ، وفيها : عمرو.

(٥) في نسخة « ش » : وذكره.

(٦) الوجيزة : ٢٦٩ / ١٣٢٦.

(٧) الفهرست : ١١٥ / ٥١٢.

(٨) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٤٩٧.

(٩) هداية المحدّثين : ١٢٤.

١٣٤

٢٢٠٢ ـ عمر بن عبد العزيز :

عربي ، بصري ، مخلّط ، له كتاب ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه به ،جش (١) .

وفيست : عمر بن عبد العزيز الملقّب بزحل ، له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٢) .

وفيكش : في أبي حفص عمر بن عبد العزيز بن أبي بشّار المعروف بزحل : محمّد بن مسعود قال : حدّثني عبد الله بن حمدويه البيهقي قال : سمعت الفضل بن شاذان يقول : زحل أبو حفص يروي المناكير وليس بغال(٣) .

وفيصه ذكر ما فيجش وكش (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد العزيز ، أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عنه(٥) .

٢٢٠٣ ـ عمر بن عبد الله بن علي :

أبو إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي ، تابعي ،ق (٦) .

أقول : في(٧) كتاب الاختصاص ، وفي مجمع البحرين أيضا عند ذكر مادة عمر : روى محمّد بن جعفر المؤدّب أنّ أبا إسحاق واسمه عمر بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨٤ / ٧٥٤.

(٢) الفهرست : ١١٥ / ٥١١.

(٣) رجال الكشّي : ٤٥١ / ٨٥٠.

(٤) الخلاصة : ٢٤٠ / ٦.

(٥) هداية المحدّثين : ١٢٤.

(٦) رجال الشيخ : ٢٤٦ / ٣٧٥ ، وفيه عمرو.

(٧) في نسخة « ش » : عن.

١٣٥

عبد الله السبيعي صلّى أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة ، وكان يختم القرآن في كلّ ليلة ، ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث عند الخاص والعام ، وكان من ثقات علي بن الحسينعليه‌السلام ، وولد في الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وله(١) تسعون سنة ، وهو من همدان(٢) ، انتهى.

وحكم الميرزا في الكنى وفي الوسيط بكونه من العامّة(٣) ، فتأمّل.

هذا ، وفي بعض النسخ : عمرو ـ بالواو ـ فلاحظ.

٢٢٠٤ ـ عمر بن علي بن الحسين :

ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، مدني ، تابعي ، روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،ق (٤) .

وفي الإرشاد : كان عمر بن علي بن الحسينعليه‌السلام فاضلا جليلا ، ولي صدقات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقات أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكان ورعا متجنّبا(٥) .

وفيد : عمر بن علي بن الحسين الأشرف ينجخ معروف(٦) ، انتهى.

ولم أجده في ين.

__________________

(١) في الاختصاص : وقبض وله.

(٢) الاختصاص : ٨٣ ، مجمع البحرين : ٣ / ٤١٤ ، وفيهما : عمرو.

(٣) ذكره الميرزا في الكنى : ٣٨٣ إلاّ أنّه لم يذكر عامّيته ، نعم ذكره في الوسيط : ١٧٥ بعنوان عمرو مصرّحا بعامّيته.

(٤) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٤٩ ، وفيه زيادة : مات وله خمس وستّون سنة ، وقيل : ابن سبعين سنة.

(٥) الإرشاد : ٢ / ١٧٠ ، وفيه بدل متجنّبا : سخيّا. وسينبّه عليه.

(٦) رجال ابن داود : ١٤٥ / ١١٢٩.

١٣٦

وفيتعق : في نسختي من الإرشاد بدل متجنّبا : سخيّا(١) .

أقول : في نسختي من الإرشاد أيضا سخيّا.

ثمّ إنّ عمر هذا ينتهي نسب السيّدين المرتضى والرضي رضي الله عنهما من قبل أمّهما إليه كما مضى في الحسن بن علي الناصر ، وقالرضي‌الله‌عنه في شرح المسائل الناصريّة عند وصف أجداده(٢) من قبل أمّه : وأمّا عمر بن علي بن الحسين ولقبه الأشرف فإنّه كان فخم السيادة(٣) جليل القدر والمنزلة في الدولتين معا الأمويّة والعباسيّة ، وكان ذا علم ، وقد روي عنه الحديث. ثمّ ذكر الخبر المذكور في عبد الله بن علي بن الحسينعليه‌السلام المتضمّن لقول الباقرعليه‌السلام : إنّه بصري الذي أبصر به(٤) ، فلاحظ.

٢٢٠٥ ـ عمر بن فرات :

كاتب بغدادي ، غال ،ضا (٥) .

وزادصه ترجمة فرات(٦) .

وزاد د :كش ذو مناكير(٧) . ولم أجده فيه(٨) .

وفيتعق : ببالي أنّ الكفعمي عدّه من البوّابين(٩) (١٠) .

__________________

(١) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٢) في نسخة « ش » : أصله.

(٣) في نسخة « م » : السادة.

(٤) المسائل الناصرية ـ ضمن الجوامع الفقهيّة ـ : ٢١٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٨٣ / ٤٩.

(٦) الخلاصة : ٢٤٠ / ٤.

(٧) رجال ابن داود : ٢٦٤ / ٣٧٢.

(٨) في رجال الكشّي : ٤٦٠ / ٨٧٦ أنّه سأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الواقفة ، قال : يعيشون حيارى ويموتون زنادقة.

(٩) المصباح للكفعمي : ٢ / ٢١٩.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥١.

١٣٧

٢٢٠٦ ـ عمر بن قيس الماصر :

بتري ،قر (١) .

وزادصه : ويقال : عمرو ، بالواو بعد الراء(٢) .

وفيتعق : يأتي في أبيه كونه من أجلاّء أصحاب الصادقعليه‌السلام ومتكلّميهم(٣) ، فكون ابنه بتريّا من أصحاب الباقرعليه‌السلام في النفس منه شي‌ء(٤) (٥) .

أقول : يأتي في قيس أنّه من أصحاب علي بن الحسين والباقر والصادقعليهما‌السلام (٦) ، فكون ابنه من أصحاب الباقرعليه‌السلام لا ضير فيه أصلا.

هذا ، ومضى : عمرو ـ بالواو ـ.

٢٢٠٧ ـ عمر بن قيس المكّي :

أبو حميد بن قيس ، يعرف بسندلق (٧) .

أقول : يأتي في الألقاب ذكره(٨) . ولعلّ الأولى بدل أبو : أخو ، فتدبّر.

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٨ ، وفيه : عمرو.

(٢) الخلاصة : ٢٤٠ / ١.

(٣) عن الكافي ١ : ١٣٠ / ٤.

(٤) ذكر الشيخ المفيد في أماليه : ٢١ / ٣ بسنده عن محمّد بن يزيد الباني قال : كنت عند جعفر ابن محمّدعليه‌السلام فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة وعمر بن ذر في جماعة من أصحابهم فسألوه عن الإيمان. إلى آخره ، ويظهر من الخبر أنّهم كانوا من المعاندين للحقّ.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥١.

(٦) الكافي ١ : ١٣٠ / ٤ ، ويظهر منه كونه من أصحاب السجاد والصادق٨ .

(٧) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٥٠٦ ، وفيه : أخو أبي حميد ، وفي مجمع الرجال : ٤ / ٢٦٣ نقلا عنه كما في المتن.

(٨) عن تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥ ، وفيها : وببالي أنّي رأيت رواية تدلّ على كونه عاميّا خبيثا ،

١٣٨

٢٢٠٨ ـ عمر بن محمّد بن زيد :

ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشي العدوي المدني ، دخل الكوفة ، وأسند عنه ،ق (١) .

٢٢٠٩ ـ عمر بن محمّد بن سليم :

ابن البرّاء ، يكنّى أبا بكر المعروف بابن الجعابي ، خرج إلى سيف الدولة فقرّبه واختصّ به ، وكان حفظة عارفا بالرجال من العامّة والخاصّة ، هذا قول الشيخ الطوسيرحمه‌الله ، وهو لا يوجب التعديل ، لكنّه(٢) من المرجّحات ،صه (٣) .

ست إلى قوله : والخاصّة ، وبعد قرّبه : وأدناه ، وقبل خرج : ثقة ـ وليست في بعض النسخ ، وكأنّه الذي ينبغي ـ ، وزاد : له كتب ، أخبرنا جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ، عنه به.

وقال ابن عبدون : هو محمّد بن عمر بن سليم الجعابي(٤) .

وعنشه علىصه : في بعض نسخ الكتاب وبعض نسخست :

__________________

انتهى.

وروى الشيخ في أماليه : ١٧٠ / ٣٩ بسنده عن محمّد بن سليمان الأصفهاني عنه عن عكرمة صاحب ابن عبّاس رواية قد يظهر منها حسنه حيث ذكر فيها فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام .

(١) رجال الشيخ : ٢٥٤ / ٥٠٠.

(٢) في نسخة « ش » : ولكنّه.

(٣) الخلاصة : ١١٩ / ٣ ، وفيها : عمر بن محمّد البراء.

(٤) الفهرست : ١١٤ / ٥٠٤ ، وفيه : عمر بن محمّد بن سالم بن البراء. إلى أن يقول : وقال ابن عبدون : هو عمر بن محمّد بن عمر بن سالم الجعابي. وفي مجمع الرجال : ٤ / ٢٦٣ نقلا عنه : وقال ابن عبدون : هو محمّد بن عمر بن سالم الجعابي.

١٣٩

مسلم(١) . أي : بدل سليم.

وفيتعق : الظاهر أنّه محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم المشهور الآتي كما قاله ابن عبدون ، فإنّه يكنّى أبا بكر ، ويعرف بالجعابي وابن الجعابي ، ويروي عنه المفيد وابن عبدون(٢) ، ويؤيّده عدم ذكرجش عمر بن محمّد أصلا ، وكذا الشيخ في رجاله ، وفيست وإن ذكره متعدّدا إلاّ أنّ قوله : وقال ابن عبدون. إلى آخره يشير إلى بنائه على الاتّحاد أو عدم جزمه بالتعدّد ، مع أنّه على تقدير التعدّد يكون عمر هذا والد محمّد كما هو الظاهر ، فلا يلائم ما يأتي عنست في محمّد : أخبرنا عنه بلا واسطة المفيد وابن عبدون(٣) ، وقوله(٤) هنا : أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا منهم الشيخ. إلى آخره.

وفي النقد بنى على التعدّد وكون عمر هذا ابن محمّد ومعروفا بابن الجعابي ومحمّد بالجعابي ، وبنى كلام الشيخ في جخ على الخطأ ، حيث قال(٥) في محمّد مرّة الجعابي وأخرى ابن الجعابي ، وحكم بأنّ لفظة « ابن » زائدة(٦) ، ولا يخفى ما فيه ، فتأمّل(٧) .

أقول : في الوجيزة أيضا بنى على التعدّد وجعل عمرا ابن الجعابي‌

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٧.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٥ وفهرست الشيخ : ١٥١ / ٦٥١ ورجاله : ٥٠٥ / ٧٩ و ٥١٣ / ١١٨.

(٣) الفهرست : ١٥١ / ٦٥١.

(٤) في نسخة « ش » : قوله.

(٥) أي : الشيخ.

(٦) نقد الرجال : ٢٥٥ / ٦٣ ، ٣٢٦ / ٦١١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وروى أبوبصير(١) اشتراط الامن من الآفة في بيع الثمرة، وهو على الندب.

وروى سماعة(٢) جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الصميمة، وهو متروك. ويجوز بيع الكلا المملوك، وليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. ويجوز بأكثر، ولو كان قد عمل فيه جاز، والظاهر أنه على الكراهية، مع أن الراوي سماعة. نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة. ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز، ويكون بيعا إن كان قد ظهر، وإلا صلحا.

(٢٥١) درس في النزاع والاقالة

إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدد فالاغلب، فإن تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه، ولو عينا غير المتعارف لزم. والبحث في النقد كذلك. ولو تنازعا في النقد المعين تحالفا، ولو ادعى أحدهما النقد الغالب قيل: يرجح. ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، والمشتري مع تلفه على الاشهر، ونقل الاجماع عليه في الخلاف(٣) ، والرواية(٤) مرسلة، وقال ابن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواببيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٦٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٨٣.

٢٤١

الجنيد(١) : يحلف المشتري إن كانت في يده أو أحدث فيه حدثا، ويحلف البائع إن كان في يده، ويتخير المشتري بين الاخذ به أو الترك، وقال الحلبي(٤) : يتحالفان إن تنازعا في البيع أو الثمن قبل التقابض ويفسد البيع، ولم يتعرض لما بعد القبض، وقال ابن إدريس(٣) : يحلف صاحب اليد، واحتمل الفاضل(٤) التحالف مطلقا، وحلف المشتري مطلقا، وهما نادران.

ولو تنازعا في قدر المبيع حلف البائع، وفي تعيينه يتحالفان، وكذا في تعيين الثمن المعين أو في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله بعتك العبد بالدار فيقول بعتني الجارية بالبستان.

وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله(٥) إذا اختلف المتبائعان تحالفا وترادا.

واختلاف الورثة كالمتبائعين، وربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، وقصرا للرواية على موردها.

فروع:

الاول: لو تخالفا في زمان الخيار المشترك تحالفا، ويحتمل العدم، لانهما يملكان الفسخ، والوجه الاول مالم يفسخ أحدهما.

والغرض من اليمين نكول الكاذب ودوام العقد بإحلاف الصادق، فإن

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٩٥.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٨٣.

(٤) قواعد الاحكام: ج ١ ص ١٥٤.

(٥) سنن البيهقي: ج ٥ ص ٣٣٣.

٢٤٢

حلفا فالفسخ أمر ضروري شرع، لتعذر امضاء العقد.

وعليه يتفرع التحالف في عقد المضاربة، ويجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط.

الثاني: البادي باليمين من يتفقان عليه، فإن اختلفا عين الحاكم، ثم يحلف(١) على النفي خاصة، فإن نكل أحدهما حلف الآخر على الاثبات، ولو جمع بين النفي والاثبات في اليمين فالاقرب منعه، لان موضع الاثبات بعد النكول، ولو نكلا عن اليمين فكحلفهما.

الثالث: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد، إذ امضاؤه على وفق اليمين متعذر، وعلى وفق أحدهما تحكم، ويحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه، لئلا يطول النزاع.

وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا، وعلى الفسخ من حين إنشائه، ثم إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم إنفسخ ظاهرا وباطنا، وإن بدر أحدهما، فإن كان المحق فكذلك، وإلا انفسخ ظاهرا.

الرابع: في منع كل منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع تردد، من قيام الملك، وتوقع زواله فهو كالزائل، وأولى بعدم الجواز بعد التحالف لتأكد سبب الزوال، ولو قلنا بالانفساخ منع قطعا.

الخامس: لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الاقرب.

ولو عابت فأرشها ولو أبق فالقيمة للحيلولة، ثم يترادان إذا عاد، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، وينتقل إلى القيمة في المكاتبة، وفي الرهن والاجارة وجهان، مبنيان على الحمل على الكتابة أو الاباق.

ولو رضي صاحب العين بتأخير الاخذ إلى فك الرهن أو فراغ الاجارة

____________________

(١) في (ق): ثم الحلف.

٢٤٣

احتمل إجابته، إن تسلم العين وأسقط الضمان وجوزناه، وإلا لم يجب.

السادس: لو تنازعا في قدر الثمن بعد الاقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع.

السابع: لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الاجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر.

الثامن: لو تنازعا في الصحة والفساد حلف مدعي الصحة، ولو ادعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه، لانه أعرف، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحة، ولو كان مدعي النقض الآخر فإحلاف مدعي الصحة هنا أوجه، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك وادعى البائع البلوغ. وأما الاقاله فهي فسخ وليست بيعا في حق المتبائعين ولا غيرهما، سواء كانت قبل القبض أم لا، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس، ويصح في الجميع والبعض وإن كان سلما، ومع قيام السلعة أو تلفها، ويغرم المثل أو القيمة. ولا تصح الاقالة بزيادة في الثمن أو نقص، ولا يسقط بها اجرة الدلال والكيال والوزان والناقد. وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر، ولو التمس منه الاقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، ومن عدم علمه بإجابته. نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال.

٢٤٤

كتاب السلف والسلم

٢٤٥

٢٤٦

وهو العقد على مضمون في الذمة، موصوف بمال معلوم، مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم.

وشرعيته إجماع، وآية الدين(١) نزلت فيه عند ابن عباس(٢) ، وعليه النص(٣) .

وصيغة الايجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، والقبول من المسلم إليه قبلت وشبهه، والايجاب من المسلم إليه بالبيع والتمليك أو أسلمت منك كذا، وينعقد البيع بلفظ السلم على الاقرب، ويلحق السلم أحكام البيع كلها(٤) .

ويختص بشروط ستة: الاول: ذكر الجنس، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة والشعير، والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة، والحداثة فيبطل السلم مع الاخلال بهما أو بأحدهما. ولو تعذر الوصف بطل أيضا كاللحم والخبز والنبل المنحوت، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف.

____________________

(١) البقرة: ٢٨٢.

(٢) تفسير ابن عباس: ص ٤٠.

(٣) صحيح البخاري: ج ٣ ص ١١١.

(٤) في باقي النسخ: بأسرها.

٢٤٧

والمعتبر الاوصاف التي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله. ولا يجب الاستقصاء، فلو استقصى وأدى إلى عسر الوجود بطل، وإلا صح. ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإن الاطلاق يحمل عليه. نعم ذكره مستحب. ويكفي في كل وصف أقل مايطلق عليه، قيل: ويجب ذكر الجودة أو الرداء‌ة بالاجماع، وفيه نظر.

ولا يجوز اشتراط الاجود، أما الاردأ ففيه وجهان: من عدم الوقوف على غايته، ومن أن طلب أردى مما يحضر عيب، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردئ، وهذا القدر معلوم.

ويصح السلم في الحب والتمر واللبن والشحم والطيب والثوب والرقيق والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس بنوعيه والحيوان واللآلي الصغار دون الكبار والياقوت والفيروزج الزبرجد، لعدم ضبطها، وعظم الاختلاف بإختلاف أوصافها، والاقرب جواز السلم في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا. ويجوز السلم في الادوية البسيطة والمركبة إذا علم المتعاقدان بسائطها. وكذا في المختلطة المقصودة الاجزاء، كالعتابي من القطن والحرير والخز الذي فيه الحرير، ولو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، ولو اضطرب وجب معرفة قدرهما.

ولو كان الخليط غير مقصود كالانفحه في الجبن والماء في الخل لم يضر جهالته وإن كان خل الزبيب والتمر، لانه يتبين بذكر حموضة الخل وحدته ونفوده، وليس دهن الورد والبنفسج من المختلطة، لان تزويجه بالمجاورة.

ولنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر:

٢٤٨

أحدها: الرقيق، فيذكر فيه الذكورة والانوثة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة، ولو قدر(١) بالاشبار كالخمسة أو الستة احتمل المنع، لافضائه إلى العسر(٢) .

ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به وعدم عزته. والاقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الامة، فلو أطلق بطل. ولا يشترط ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف، ويحمل على أقل درجة، ويحتمل البطلان، لعدم إنضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع.

ولا يجب التعرض لآحاد الاعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه، وربما أدى إلى عزة الوجود. وكذا لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسري. ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز، لقلة التفاوت، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا، سواء كانت حسناء أو شوهاء، ومنع في المبسوط(٣) منه، لعدم إمكان ضبط ووصفه، ومنع ابن الجنيد(٤) من اشتراط الحمل في الحيوان كله، والوجه الجواز.

ولا يجب وصف الحمل، لانه تابع.

وثانيها: الابل، فيذكر السن كالثني والذكورة والانوثة، واللون كالاسود والاحمر، والصنف كالعرابي والبخاتي، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود كالعبادي.

وثالثها: الخيل، فيذكر الذكورة والانوثة والسن والنوع كالعربي والتركي،

____________________

(١) في (ق): قدره.

(٢) في باقي النسخ: العزة.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٧٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.

٢٤٩

واللون، ولو ذكر السيئات كالاغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها.

ورابعها: البقر والحمير، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والانوثة واللون والبلد.

وخامسها: الطير، ويتعرض فيه للنوع واللون، وكبر الجثة أو صغرها، لان سنها غير معلوم، وكل مايعلم سنه يرجع فيها إلى البينة، فإن فقدت فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا: وإلى الرقيق إن كان بالغا، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة.

وسادسها: زوائد الحيوان، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب والصوف والشعر والوبر، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم فإن لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله، ويلزم عند الاطلاق حليب يومه وفي اللبأ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه.

وفي السمن النوع كالبقري واللون والحداثة أو العتاقة، وفي الجبن كل ذلك(١) والرطوبة واليبوسة، وكذا القريش والاقط، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره، لتفاوته بذلك، وفي الزبد جميع ماتقدم، ويتعرض في الصوف والشعر والوبر للنوع والزمان والطول والقصر والنعومة والخشونة والذكورة والانوثة لو ظهر(٢) لهما تأثير في الثمن.

(٢٥٢) درس

وسابعها: الثياب، ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ

____________________

(١) في (م): كذلك.

(٢) في باقي النسخ: إن ظهر.

٢٥٠

والنعومة وأضدادها. ولا يجوز ذكر الوزن لعسره. وله الخام عند الاطلاق، وإن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي والقبطي والروسي. ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه. ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الاقوى، ومنعه الشيخ(١) إذا صبغه(٢) بعد غزله، لان الصبغ مجهول، ولانه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة. وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن.

وثامنها: الحرير والكرسف والكتان، ويذكر فيها البلد واللون والنعومة أو الخشونة، ويختص الحرير بالغلظ أو الدقة. ويجوز السلف في جوز القز، فيذكر اللون والطراء‌ة أو اليبس والبلد، وأبطله الشيخ(٣) إذا كان فيه دود، لان الحي يفسد بالخروج، والميت لا يصح بيعه.

قلنا: هو كنوى التمر في بلد لاقيمة له فيه. والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه، وقيل: يحمل الاطلاق على عدمه، وهو بعيد، إلا مع القرينة. ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ماسلف واشتراط الغلظ أو الدقة. ولو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.

وتاسعها: الحبوب والفواكه والثمار، فيذكر في الحنطة البلد والداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو ضدها. ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز، وفي الشعير

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٧٧.

(٢) في باقي النسخ: إذا صبغ.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٨٢.

٢٥١

والقطنية ذلك كله.

وفي التمر، البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة واللون إن اختلف النوع، وفي الرطب ذلك كله، إلا العتاقة، ويجب الفارق(١) ، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم. وفي الزبيب، البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه والمزيت أو غيره، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة. ولا يجب تناهي الجفاف. وفي الفواكه، البلد والنوع والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف.

وفي الجوز، الصنف والكبر والصغر والبلد والحديث أو العتيق، وله منزوع القشرة العليا، وكذا اللوز.

وفي الطلا، البلد والنوع والحديث أو العتيق واللون والصفا والقوام، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا، خاليا من الثقل غير المعتاد، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، والاقرب الجواز، لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه.

وفي السيلان والصفر(٢) ، البلد والنوع والقوام، وفي الدبس ذلك.

ولا يمنع منه مسيس النار، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر، ويوصف بوصفيهما.

وعاشرها: العسل، فيذكر فيه البلد والزمان واللون، ويحتمل الاطلاق على المصفى لا الشهد، ويحمل المصفى على مالم تمسه النار، إلا أن يشترط ذلك.

وحادي عشرها: الخشب والحطب، فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول والثخن، ولا يجبان في الحطب. نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن، وفي

____________________

(١) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق (المتعارف)، ج ٢٠ ص ٩.

(٢) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق (المعصر)، ج ٢٠ ص ٩.

٢٥٢

خشب العريش ذلك، ويريد السمع أو العقد.

وثاني عشرها: الحجر واللبن والآجر، ففي الحجر النوع اللون والقدر والوزن وللطحن يزيد الدقة أو الثخن والبلد، وفي اللبن القالب المشهور، والمكان الذي يضرب فيه، وكذا في الآجر، ويزيد فيه اللون.

وثالث عشرها: الآنية، فيذكر النوع والشكل والقدر والطول والسمك والسعة، وكونه مصبوبا أو مضروبا، والوزن، خلافا للشيخ(١) . ومدار الباب على الامور العرفية، وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وخط الفقيه البيان الاجمالي.

(٢٥٣) درس

الشرط الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلا به، وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة.ويجوز السلف في المعدود الذي لايعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللون، بخلاف الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن.ولو جمع بين الوزن والعدد بطل، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل(٢) .ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة، لرواية(٣) وهب عن الصادق عليه السلام.ويشترط في المكيال والصبخة العمومية، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، ولو عينا مدا أو صبخة من جملة المشهور لغا التعيين، ولايبطل العقد في الاصح.

وكذا لو شرط في البيع، وله مل‌ء المكيال وما يحتمله، بلا هز وزلزلة

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٨٤.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب السلف ح ١ ج ١٣ ص ٦٣.

٢٥٣

ودق ولا وضع كف على جانبه، إلا أن يسمع به الدافع، أو يشترط(١) في العقد إذا لم يتضمن الجهالة.

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه دينا، لانه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا، فلو أسلم في عين كان بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما، نظرا إلى المعنى في الموضعين.وليس المانع من السلف في العين اشتراط الاجل الذي لا يحتمله العين، لان الاصح أنه لا يشترط الاجل.نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا.ولو قصد الاجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه.ولو أطلق العقد حمل على الحلول.ويشترط في الاجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة.

ويحمل الشهور على الاهلة مهما أمكن، ويكمل المنكسر ثلاثين على الاقوى، ويلفق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه فيستوفي من آخره بقدر مامضى قبل العقد، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول، أو أقصر، للتسامح في مثله.

ولو قال إلى سنة فالاجل آخرها، وتحمل على الهلالية إلى أن يعينا الشمسية.

ولو قال إلى رجب أو الجمعة فالاجل أولهما، لصدق الاسم.

ولو عين أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره لا على النصفين، ليبطل العقد.

ولو قال في رجب أو في الجمعة تجهل، وجوزه الشيخ(٢) فيحمل على الجزء الاول.

____________________

(١) في باقي النسخ: أو شرطه.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٨٨.

٢٥٤

ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها، وبالنيروز والمهرجان إذا علماهما، ويحتمل البطلان، لانهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بإنتهاء الشمس إلى أول نقطة من الحمل والميزان، وذلك لا يعلم، إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده، واجتماع من يفيد قوله العلم بعيد. وكذا الفصح والخميس والفطير بشرط العلم عند العقد. ولو اقت بالحصاد والصرام وشبههما بطل.

ولا يشترط في الاجل الوقع في الثمن، فلو اقت ببعض يوم جاز، ومنع ابن الجنيد(١) من النقيصة عن ثلاثة أيام، وهو قول الاوزاعي(٢) . ولا ينتهي في الكثرة إلى حد، ومنع ابن الجنيد(٣) من ثلاث سنين، للنهي(٤) عن بيع السنين، ولعله للكراهة. ولو قال إلى الخميس حمل على الاقرب. وكذا إلى ربيع أو جمادي، وإن كان التعيين أولى.

الشرط الرابع: استناد المسلم فيه إلى ما لايختل عادة. ولو أسنده إلى بستان معين أو قرية قليلة بطل.

ولا يلحقه الاسناد إلى بلد معين بالعين، لان القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعينا، ولا يضر لعدم انحصاره.

(٢٥٤) درس

الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه لو قبض البعض

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(٢) المغني: ج ٤ ص ٣٣٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٦٦.

٢٥٥

صح فيه، ويتخير المسلم إليه. ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صح.

ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقا بطل، إلا أن يكون المجلس باقيا، أو يكون الثمن معين.

ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل، لانه من الكالئ بالكالئ، وإن قبض في المجلس لقصر الاجل.

ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقا للشيخ(١) ، ولو شرط بعضه منه بطل فيه.

ولو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز، ويقع التقاص قهريا إن كان الجنس والوصف واحدا، ويلزم منه كون مورد العقد دينا بدين، ويشكل صحته. ولو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع، لجهالة مايوازي المقبوض، ويحتمل الصحة، ويقسط فيما بعد كبيع سلعتين، فيستحق إحداهما، وظاهر ابن الجنيد(٢) جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيام، وهو متروك.

الشرط السادس: القدرة على التسليم عند الاجل، فلا يضر العجز حال العقد، ولا فيما بينهما، ولا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلا نادرا، كهدية أو مصادرة. ولوعين بلدا لم يكن وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه. ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الاجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير، فإن كان وجوده نادرا بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بمشقة(٣) فالوجه الجواز، لالزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع، لانه غرر.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٩٨.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(٣) في باقي النسخ: لكن بعد مشقة.

٢٥٦

فرع:

لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده صح، وإن كان يبطل مع الاطلاق، ولا يجب عليه السعي فيها. والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد، بخلاف تغاير البلدان، ولو فرض قصد ذلك البلد صح هذا. ولو انقطع عند الاجل لعارض لم ينفسخ العقد، لان تناول الدفع هذه السنة يقتضيه الاجل ومورد العقد إنما هو الذمة، بل يتخير وليس فوريا، بخلاف خيار الغبن، لان تأخيره انتظار وتأجيل، والاجل لا يلحق بعد العقد.

ولو صرح بالامهال ففي بطلان خياره نظر، من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها، ولانه كتأخير الدين المؤجل، ومن أن الامهال أحد شقي التخيير وقد آثره، وأولى في الابطال ما إذا قال أبطلت خياري، وقول ابن إدريس(١) بعدم الخيار بتعذر المسلم فيه، نادر.

ويجري الخيار لو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، ولو قبض البعض تخير أيضا، وله أخذ ما قبض، والمطالبة بحصة غيره من الثمن. وفي تخيير المسلم إليه حينئذ وجه قوي، لتبعيض الصفقة عليه. نعم لو كان الانقطاع بتفريطه فلا خيار له.

ولو علم الانقطاع قبل الاجل ففي الخيار وجهان، كالحالف على أكل الطعام غدا فيتلفه قبل الغد.

ولو كان يوجد في بلد آخر لم يجب نقله مع المشقة، ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد، وإلا وجب.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣١٩.

٢٥٧

ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد إنقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، أو به مع المساواة، ويبطل مع الزيادة عند الاكثر، وهو في الرواية(١) أشهر، وقال المفيد(٢) والحليون(٣) : يجوز، وهو ظاهر مرسلة أبان(٤) ، ومكاتبة ابن فضال(٥) .

(٢٥٥) درس في اللواحق

ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى(٦) ، وتوقف الفاضل(٧) في الاكتفاء بها في المذروع، وقطع الشيخ(٨) باشتراط ذرعه، وليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.

ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا مالم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن(٩) من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، وكذا منع ابن الجنيد(١٠) من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، ومنع(١١) من إسلاف الجارية.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٩ ج ١٣ ص ٧٠.

(٢) المقنعة: ص ٥٩٦.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣١٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٥ ج ١٣ ص ٦٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٨ ج ١٣ ص ٧٠.

(٦) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهيه): ص ٢٥٣.

(٧) قواعد الاحكام: ج ١ ص ١٣٤.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٧٠.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٦٥.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.

٢٥٨

ويجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ(١) ، قيل: وهو خروج عن السلم، لانه دين، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد.

واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الامعان في الوصف، لعسره واختلاف خلقته، وعدم دلالة الوزن على القيمة، والرواية(٢) تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة. ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا، كالنعال السببية فيذكر الطول والعرض والسمك والوزن، والوجه المنع، لعدم تساوي السمك غالبا، وهو أهم المراد منه. وفي اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجلا أقوال ثالثها اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته، والاقرب اشتراطه مطلقا. ويجب قبض الموصوف عند الاجل أو الابراء، فإن أبى قبضه الحاكم، فإن تلف أوتعذر الحاكم فمن الممتنع. ولو دفع أجود وجب القبول، خلافا لابن الجنيد(٣) ، لرواية سليمان بن خالد(٤) إذ شرط فيها طيب نفسيهما.

ولا يجب القبض قبل الاجل وإن انتفى الضرر عن المسلم، ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراء‌ة.

ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد، وخلو الحنطة من الشعير، إلا أن يذكر اختلاطهما به، ويعفى عن الحبات اليسيرة. ولو أسلم في شاة لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٩٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب السلف ح ٤ ج ١٣ ص ٦١.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب السلف ح ٨ ج ١٣ ص ٦٧.

٢٥٩

ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيا ومطبوخا، وفي الصمغ والطين الارمني والحسيني عليه السلام سادجا ومعمولا سبحا وألواحا.

ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر، من خروجه عن بيع الدين بمثله. ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح، وإلا فلا على الاقرب فيهما. ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الاصح، ووجه الجواز أن الاحالة كالقبض. ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالاقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح. ويجوز اشتراط الرهن والضمين، وكل سائغ ولو كان أصواف نعجات، مع التعيين على الاقرب. ولو دفع أردا أو أزيد جاز في غير الربوي، وبطل فيه على الاقرب. ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج، وقيل: يقدم بينة القبض لشهادتها على الاثبات.

ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق فأنكر المسلم حلف البائع. ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله، إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو خنزيرا ولم يقبضا فيبطل. ولو أسلم عرضا في عرض ثم جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها. ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الاجل أو اتفق، فلو قبض بعض الثمن وزع على الجميع.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423