منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

منتهى المقال في أحوال الرّجال13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-98-1
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249042 / تحميل: 5014
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٨-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

باب الفاء‌

٢٢٦٩ ـ فارس بن حاتم بن ماهويه :

نزيل العسكر ، القزويني ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قلّما روى الحديث إلاّ شاذا ، وهو غال ملعون ، فسد مذهبه وبرئ منه ، وقتله بعض أصحاب أبي محمّد العسكريعليه‌السلام ،صه (١) ،جش إلى قوله : شاذّا(٢) .

ثمّ زادصه : قالكش : قال نصر بن الصباح : الحسن بن محمّد المعروف بابن بابا والفهري ومحمّد بن نصير(٣) النميري وفارس بن حاتم القزويني لعن هؤلاء الثلاثة علي بن محمّد(٤) .

وفيدي : غال ملعون(٥) .

وفيكش أحاديث كثيرة في لعنه وكفره والأمر بقتله وضمان الجنّة لقاتله.

منها : قال أبو النضر : سمعت أبا يعقوب يوسف بن السخت قال : كنت بسرّ من رأى أتنفّل وقت الزوال ، وجاء إليّ علي بن عبد الغفّار فقال لي : أتاني العمريرحمه‌الله فقال لي : يأمرك مولاك أن توجّه رجلا ثقة في طلب رجل يقال له : علي بن عمرو العطّار قدم من قزوين وهو ينزل في جنبات دار‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٤٧ / ٢ ، وفيها : وقتله بعض أصحاب أبي محمّد بالعسكر ، لا يلتفت إلى حديثه ، وله كتب كلّها تخليط ، قال الكشّي. إلى آخره.

(٢) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٨.

(٣) في نسخة « ش » : ابن نصر. وفي نسخة « م » : والفهري محمّد بن نصير.

(٤) لم يرد الفهري في رواية رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩ وهو المقتضى لكونهم ثلاثة.

(٥) رجال الشيخ : ٤٢٠ / ٣.

١٨١

أحمد بن الخصيب(١) ، فقلت : سمّاني؟ قال : لا ، ولكن لم أجد أوثق منك ، فدفعت إلى الدرب الذي فيه علي(٢) ، فوقفت على منزله فإذا هو عند فارس ، فأتيت عليّا(٣) فأخبرته ، فركب وركبت ودخل على فارس ، فقام إليه وعانقه وقال : كيف أشكر هذا البرّ؟! فقال : لا تشكرني فإنّي لم آتك ، إنّما بلغني أنّ علي بن عمرو قدم يشكو ولد سنان وأنا أضمن له مصيره إلى ما يحبّ ، فدلّه عليه ، فأخذ بيده فأعلمه أنّي رسول أبي الحسنعليه‌السلام ، وأمره أن لا يحدث في المال الذي معه حدثا ، وأعلمه أنّ لعن فارس قد خرج ، ووعده أن يصير إليه من غد ، ففعل ، فأوصله العمري وسأله عمّا أراد ، وأمر بلعن فارس وحمل ما معه(٤) .

محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي قال : ورد علينا رسول من قبل الرجلعليه‌السلام : أمّا القزويني فارس فإنّه فاسق منحرف وتكلّم بكلام خبيث ، فعليه لعنة الله.

وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني مع جعفر ابنه في سنة ثمان وأربعين [ ومائتين ](٥) يسأل عن العليل وعن القزويني أيّهما يقصد بحوائجه. إلى أن قال : فكتبعليه‌السلام : ليس عن مثل هذا يسأل ولا في مثله يشك ، وقد(٦) عظّم الله من حرمة العليل أن يقاس إليه القزويني ، سمّى باسمهما‌

__________________

(١) في المصدر : الخضيب.

(٢) أي : علي بن عمرو العطّار.

(٣) أي : علي بن عبد الغفّار.

(٤) رجال الكشّي : ٥٢٦ / ١٠٠٨.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في نسخة « ش » : فقد.

١٨٢

جميعا الحديث(١) .

وفيه أيضا : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد : حدّثني موسى بن جعفر ، عن(٢) إبراهيم بن محمّد أنّه قال : كتبت إليهعليه‌السلام : جعلت فداك قبلنا أشياء تحكي عن فارس والخلاف بينه وبين علي بن جعفر. إلى أن قال : فكتب : ليس عن مثل هذا يسأل. الحديث(٣) . وهو كالسابق عليه.

محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن سهل بن خلف ، عن سهل بن محمّد : وقد اشتبه يا سيّدي على جماعة من مواليك أمر الحسن بن محمّد بن بابا ، فما الذي تأمر يا سيّدي في أمره نتولاّه أم نتبرّأ منه أم نمسك عنه ، فقد كثر القول فيه؟ وكتب(٤) بخطّه وقرأته : ملعون هو وفارس ، تبرّأوا منهما لعنهما الله وضاعف ذلك على فارس(٥) .

وفيتعق : يظهر ممّا في أمثال هذه الترجمة فساد نسبة الغلوّ إلى مثل المفضّل بن عمر ومحمّد بن سنان والمعلّى بن خنيس وغيرهم من الجماعة الّذين كانوا يتردّدون إليهمعليهما‌السلام ومكّنوهم من الدخول عليهم ومجالستهم وألقوا إليهم الحلال والحرام وعلّموهم الأحكام وانبسطوا لهم وتلطّفوا بهم ولم يزجروهم ولا نهوهم عن سوء عقيدة ولا أمروا بقتلهم ، بل وما حذّروا الناس عن معاشرتهم ومصاحبتهم ولم يعاملوا معهم مراتب النهي عن المنكر ، حتّى أنّ بعض أصحاب الإمامعليه‌السلام بل وخواصّه(٦) قال لعبده‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٥٢٦ / ١٠٠٩.

(٢) في المصدر بدل عن : ابن.

(٣) رجال الكشّي : ٥٢٣ / ١٠٠٥.

(٤) في المصدر : فكتب.

(٥) رجال الكشّي : ٥٢٨ / ١٠١١.

(٦) في نسخة « ش » : وخواصهم.

١٨٣

يوما بمحضر منهعليه‌السلام : يا بن الفاعلة ، هجرهعليه‌السلام حتّى الممات ، مع أنّه قال ذلك باعتقاد أنّ أمّه كافرة ونكاحها باطل ، فكيف يكون حالهمعليهما‌السلام بالنسبة إلى الكافر سيّما مثل هذا الكافر ، وقد ورد عنهمعليهما‌السلام أنّ عيسىعليه‌السلام لو سكت عمّا قالته النصارى لكان حقّا على الله أن يصمّ سمعه ويعمي بصره(١) .

وربما كان يخطر بخاطر شخص حكاية الغلوّ بمحضر منهمعليهما‌السلام ، فكانواعليهما‌السلام يضطربون ويبادرون إلى منعه وزجره ، وما رأينا شيئا من ذلك بالنسبة إلى تلك الجماعة ، بل جعلوا كثيرا منهم امناءهم في أمورهم ووكلاءهم المستبدّين المختارين المستقلّين ، واحتمال اطّلاع الجارح على ما لم يطّلعواعليهما‌السلام عليه كما ترى.

وورد عنهمعليهما‌السلام : إنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق(٢) ، ونعرف حبّ المحبّ وإن أظهر خلافه وبغض المبغض وإن أظهر خلافه(٣) ، وأنّهمعليهما‌السلام يعرفون خيار الشيعة من أشرارهم ، وعندهم الصحيفة التي فيها أسماء أهل الجنّة والنار لا يزداد واحد منهم ولا ينقص ، وعندهم ديوان شيعتهم فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم(٤) .

وممّا يدلّ على فساد نسبة الغلو إلى هؤلاء روايتهم الأخبار الصريحة في فساده ، بل وتأليفهم الكتب في ذلك ، ورواية مشايخنا ـ رضي الله عنهم ـ عنهم تلك الأخبار معتقدين صحّتها محتجّين بها.

__________________

(١) رجال الكشي : ٢٩٨ / ٥٣١.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٢٢٧ / ١.

(٣) بصائر الدرجات : ١١٠ / ٣ باب ١٦.

(٤) بصائر الدرجات : ١٩٠ باب ما عند الأئمةعليهما‌السلام من ديوان شيعتهم الذي [ فيه ] أسماؤهم وأسماء آبائهم.

١٨٤

وممّا يؤيّد أنّ جمعا منهم يظهر أنّه وقع لهم(١) اضطراب ورجعوا ، مثل المفضّل بن عمر ومحمّد بن سنان وسالم بن مكرم وغيرهم ، وكثير من الأجلّة الّذين لا تأمّل للمتأخّرين في صحّة حديثهم كانوا فاسدي العقيدة ورجعوا أيضا ، فتأمّل جدّا(٢) .

٢٢٧٠ ـ فارس بن سليمان :

أبو شجاع الأرجاني ـ بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الجيم والنون بعد الألف ـ شيخ من أصحابنا ، كثير الأدب ،صه (٣) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد : والحديث ، صحب يحيى بن زكريا النرماشيري ومحمّد بن بحر الرهني وأخذ عنهما ، صنّف كتاب مسند أبي نؤاس وجحا(٤) وأشعب(٥) وبهلول وجعيفران وما رووا من الحديث ، قرأته على القاضي أبي الحسين محمّد بن عثمان بن الحسن النصيبي وكتبته من أصله ، قال : حدّثنا أبو شجاع فارس وقرأته(٦) عليه(٧) .

٢٢٧١ ـ الفاكه بن سعد :

قتل بصفّين ،ي (٨) .

وفيقب : صحابي(٩) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : له.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٧.

(٣) الخلاصة : ١٣٣ / ٣.

(٤) في نسخة « م » وبعض نسخ المصدر : وحجى.

(٥) في نسخة « ش » : وأشعث.

(٦) في نسخة « م » : قرأته. وفي المصدر : قراءة.

(٧) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٩ ، وفيه زيادة : بأرجان قال : وأجازنا حديثه ، وقال لي أبو العبّاس بن نوح : كاتبني أبو شجاع.

(٨) رجال الشيخ : ٥٤ / ٢.

(٩) تقريب التهذيب ٢ : ١٠٧ / ٢.

١٨٥

٢٢٧٢ ـ فتح بن يزيد :

أبو عبد الله الجرجاني صاحب المسائل ، أخبرنا أبو الحسن الجندي قال : حدّثنا محمّد بن همّام قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه بها ،جش (١) .

وفيصه : صاحب المسائل لأبي الحسنعليه‌السلام ، واختلفوا أيّهم هو الرضاعليه‌السلام أم هو الثالثعليه‌السلام ، والرجل مجهول ، والإسناد إليه مدخول(٢) .

وفيدي : الفتح بن يزيد الجرجاني(٣) . وكذا في لم(٤) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد(٥) ، عن المختار بن بلال بن المختار بن أبي عبيد ، عنه(٦) .

وفيتعق : يظهر من بعض الروايات غاية إخلاصه بالنسبة إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، وهو الهاديعليه‌السلام على ما في كشف الغمّة ، وفي موضعين من الرواية قال له : رحمك الله ، وفيها أنّه توهّم ربوبيّة الأئمّةعليهما‌السلام فنهاهعليه‌السلام ، وقال بالإمامة وحمد الله على الهداية(٧) .

وفي محمّد بن سعيد بن كلثوم اعتدادكش بقوله على ما هو الظاهر(٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣١١ / ٨٥٣.

(٢) الخلاصة : ٢٤٧ / ٣.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٠ / ٢.

(٤) رجال الشيخ : ٤٨٩ / ٥.

(٥) في المصدر زيادة : عن الصفّار.

(٦) الفهرست : ١٢٦ / ٥٧٢.

(٧) كشف الغمّة : ٢ / ٣٨٦ ـ ٣٨٨.

(٨) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣٠.

١٨٦

وقال جدّي : يظهر من مسائله في الكافي والتوحيد(١) أنّه كان فاضلا(٢) (٣) .

أقول : هذا هو الظاهر من مسائله وكيفية أسئلته وأجوبة الإمامعليه‌السلام ، ويظهر منها غاية رأفته وشفقتهعليه‌السلام عليه ، كدعائهعليه‌السلام له بقوله : ثبّتك الله ، وقوله : لله أبوك ، وغيرهما. وفي آخرها : فقمت لأقبّل يده ورجليه ، فأدنى رأسه فقبّلت وجهه ورأسه ، وخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبيّنت من الخير والحظ(٤) .

وظاهرجش وست كونه إماميّا كما هو ظاهر ، وما مرّ عنصه من القدح فهو بعينه كلام غض كما نقله في النقد والمجمع(٥) ، ولا اعتداد به أصلا كما مرّ مرارا.

وأمّا ما ذكره سلّمه الله من أنّ أبا الحسنعليه‌السلام هو الهاديعليه‌السلام وفاقا للكشف فهو خلاف الظاهر ، بل هو الرضاعليه‌السلام كما صرّح به المقدّس الصالح في شرح أصول الكافي(٦) والطبرسي في مجمع البيان(٧) ، بل وقع التصريح بذلك في رواياته أيضا كما ذكره الصدوق عطّر الله مرقده في أوائل التوحيد(٨) ، والشيخرحمه‌الله في التهذيبين في باب‌

__________________

(١) الكافي ١ : ١٩٢ / ١ ، التوحيد : ٦٠ / ١٨.

(٢) روضة المتقين : ١٤ / ٤١٠.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٨.

(٤) التوحيد : ٦٠ / ١٨.

(٥) نقد الرجال : ٢٦٤ / ١ ، مجمع الرجال : ٥ / ١٢.

(٦) شرح أصول الكافي : ٤ / ٢١٠.

(٧) مجمع البيان.

(٨) التوحيد : ٥٦ / ١٤.

١٨٧

المتعة(١) ، فلاحظ ، مع أنّه ذكر(٢) في جملة مسائله أنّه ضمّني وأبا الحسنعليه‌السلام الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق(٣) ، فتأمّل.

وعن العلاّمة في المختلف وفاقا للمحقّق في المعتبر تفسير أبي الحسنعليه‌السلام بالكاظم(٤) ، وهو خلاف ما صرّح به.

هذا ، ويظهر من ذكر الشيخ إيّاه فيدي دركه إيّاهعليه‌السلام أيضا ، ولعلّه كذلك ، إلاّ أنّه كان اللازم ذكره فيضا أيضا ، فتدبّر. وفي ذكره في لم شي‌ء لا يخفى عليك.

٢٢٧٣ ـ فرات بن الأحنف.

قر (٥) . وزاد ين : العبدي ، يرمى بالغلو والتفريط في القول(٦) .

وفيق : ابن أحنف الهلالي أبو محمّد ، أسند عنه(٧) .

وفيصه : قال الشيخ الطوسي : إنّه يرمى بالغلوّ والتفويض في القول.

وقالغض : فرات بن أحنف كوفي ، روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام كما زعموا(٨) ، غال كذّاب لا يرتفع ولا يذكر.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٦ ، الإستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٥٩.

(٢) في نسخة « ش » : ذكره.

(٣) كما في الكافي ١ : ١٠٧ / ٣ ، كشف الغمّة : ٢ / ٣٨٦ ، التوحيد : ٦٠ / ١٨ ، ولكن الظاهر أنّ الذي زاملة هو الإمام أبي الحسن الهاديعليه‌السلام حيث إنّه هو الذي استدعي إلى العراق ، أمّا الإمام الرضاعليه‌السلام فإنّه استدعي إلى خراسان ، فلاحظ.

(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٥٠١ ، المعتبر : ١ / ٤٦٤ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣.

(٥) رجال الشيخ : ١٣٣ / ٦.

(٦) رجال الشيخ : ٩٩ / ١.

(٧) رجال الشيخ : ٢٧٣ / ٣٩.

(٨) في المصدر زيادة : أنّه.

١٨٨

وقال علي بن أحمد العقيقي : إنّه كان زاهدا رافضا للدنيا. ثمّ قال عن بعض مشايخه من أهل الكوفة : إنّه كان يقول : إنّ في محمّد شيئا من القديم(١) .

أقول : تبع دصه في النقل عن ين بدل التفريط : التفويض(٢) ، وإنّما هو التفريط ، فلا تغفل.

ثمّ إنّ الذمّ في دينه على فرض تسليمه ، وقوله : أسند عنه ، عندهم(٣) مدح كما سبق في الفوائد ، فما في الوجيزة من أنّه ضعيف(٤) لعلّه(٥) ضعيف.

٢٢٧٤ ـ الفرزدق الشاعر :

يكنّى أبا فراس ، ين(٦) .

وقصيدته في مدحهعليه‌السلام وحكايته مع هشام مشهورة ، وفيكش وغيره مذكورة(٧) .

وفيتعق : قال جدّي : ذكر عبد الرحمن الجامي في سلسلة الذهب هذه القصيدة منظومة بالفارسية ، وذكر أنّ كوفيّة رأت في النوم الفرزدق وقالت له : ما فعل الله بك؟ قال : غفر الله لي بقصيدة علي بن الحسينعليه‌السلام . قال الجامي : وبالحري(٨) أن يغفر الله للعالمين بهذه القصيدة مع اشتهاره بالنصب والعداوة(٩) ، انتهى(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٤٧ / ١.

(٢) رجال ابن داود : ٢٦٦ / ٣٩٠.

(٣) عندهم ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) الوجيزة : ٢٧٧ / ١٤٠٦.

(٥) لعلّه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) رجال الشيخ : ١٠٠ / ٣.

(٧) رجال الكشّي : ١٢٩ / ٢٠٧ ، الاختصاص : ١٩١.

(٨) في نسخة « ش » : بالحري.

(٩) روضة المتّقين : ١٤ / ٤١٣.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٩.

١٨٩

أقول : لم يذكره في طس ولا نبّه عليه في حاشية التحرير ، وفي الوجيزة أنّه مجهول(١) . وكلّ ذلك عجيب.

٢٢٧٥ ـ فضّال بن الحسن بن فضّال :

يظهر من معارضته مع أبي حنيفة المذكورة في البحار كونه من فضلاء الشيعة(٢) ،تعق (٣) .

أقول : لعلّه أخو علي بن الحسن بن فضّال سمّي باسم جدّه.

ومعارضته المذكورة مرويّة في الاحتجاج ، صورتها أنّه مرّ بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه ، فدنا منه وسلّم عليه ، فردّ وردّ القوم بأجمعهمعليه‌السلام ، ثمّ قال : يا أبا حنيفة ، إنّ أخا لي يقول : خير الناس بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّعليه‌السلام ، وأناأقول : أبو بكر ثمّ عمر ، فما تقول أنت رحمك الله؟ فقال : أما علمت أنّهما ضجيعاه في قبره فأيّ حجّة أوضح من هذا؟! فقال(٤) فضّال : قلت ذلك لأخي فقال : إن كان الموضع للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقّ ، وإن كان لهما ووهباه لهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقد أساءا في رجوعهما في هبتهما ، فقال أبو حنيفة : لم يكن له ولا لهما ولكنّهما استحقّا الدفن بحقوق ابنتيهما(٥) ، فقال فضّال : قلت له ذلك فقال : أنت‌

__________________

(١) الوجيزة : ٢٧٧ / ١٤٠٩.

(٢) البحار ٤٧ : ٤٠٠ / ٢.

(٣) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٤) في نسخة « ش » : قال.

(٥) فقال : قد قلت لأخي ذلك فقال لي : أما علمت أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى حقوق نسائه في حياته بأمر الله سبحانه حيث يقول( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) ( الأحزاب : ٥٠ ) فقال : نعم لكنّهما استحقّتا ذلك بميراثهما من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . ( منهقدس‌سره ).

١٩٠

تعلم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مات عن تسع نساء ولكلّ واحدة تسع الثمن وهو شبر في شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟! وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة بنته تمنع الميراث؟! فقال أبو حنيفة : نحّوه عنّي فإنّه رافضي خبيث(١) .

٢٢٧٦ ـ فضالة بن أيّوب الأزدي :

من أصحاب أبي إبراهيم موسى الكاظمعليه‌السلام ، سكن الأهواز ، روى عن الكاظمعليه‌السلام ، وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه ،صه (٢) .

ونحوهجش ، وزاد : له كتاب الصلاة ، قال لي أبو الحسن البغدادي السورائي البزّاز : قال لنا الحسين بن محمّد(٣) بن يزيد السورائي كلّ شي‌ء تراه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط إنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة ، وكان يقول : إنّ الحسين لم يلق فضالة وإنّ أخاه الحسن تفرّد بفضالة. ورأيت الجماعة تروي بأسانيد مختلفة الطرق : الحسين(٤) بن سعيد عن فضالة ، والله أعلم ، وكذلك زرعة بن محمّد الحضرمي.

ثمّ قال : وله كتاب النوادر ، محمّد بن الحسن بن مهزيار ، عن أبيه ، عن أبيه ، عنه به(٥) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن‌

__________________

(١) الاحتجاج : ٣٨٢.

(٢) الخلاصة : ١٣٣ / ١.

(٣) ابن محمّد ، لم ترد في المصدر.

(٤) في نسخة « ش » : والحسن.

(٥) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

١٩١

بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه به(١) .

وفيظم : ثقة(٢) .

وفي لم : روى عنه الحسين بن سعيد(٣) .

وفيكش أنّه قال بعض أصحابنا : إنّه ممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن أيّوب الثقة ، عنه الحسين بن سعيد ، وأحمد ابن أبي عبد الله ، وعلي بن مهزيار.

وحيث لا تمييز فالظاهر عدم الإشكال ، لأنّ من عداه لا أصل له ولا كتاب.

وفي المنتقى : قد يوجد في كتابي الشيخ رواية ابن أبي عمير عن فضالة(٥) ، وهو سهو وصوابه : وفضالة ـ بالواو ـ بدل عن(٦) .

ووقع فيهما أيضا رواية حمّاد(٧) بن عيسى عن فضالة(٨) ، وصوابه : وفضالة. قال في المنتقى : كما تقتضيه الممارسة(٩) (١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١٢٦ / ٥٧٠.

(٢) رجال الشيخ : ٣٥٧ / ١.

(٣) لم يرد ذكره في نسختنا من رجال الشيخ ، وورد في مجمع الرجال : ٥ / ١٧ نقلا عنه.

(٤) رجال الكشّي : ٥٥٦ / ١٠٥٠.

(٥) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٣ والاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥١.

(٦) انظر منتقى الجمان : ١ / ٥٤.

(٧) في نسخة « ش » : أحمد.

(٨) التهذيب ٥ : ٢٨٠ / ٩٥٧.

(٩) منتقى الجمان : ٣ / ٤٥٤ ، وجاء فيه ما هذا نصّه : وفي طريق الشيخ سهو ظاهر كثير الوقوع وهو رواية حمّاد بن عيسى عن فضالة والصواب فيه العطف.

(١٠) هداية المحدّثين : ١٢٨.

١٩٢

٢٢٧٧ ـ الفضل بن أبي قرّة :

بالقاف ، التميمي السمندي ، بلد من آذربيجان ، انتقل إلى أرمينية ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضعيف ، لم يكن بذاك ،صه (١) .

جش إلاّ الترجمة وقوله : ضعيف ، وزاد : له كتاب يرويه جماعة ، شريف بن سابق عنه(٢) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان الخزاز ، عنه(٣) .

وفيتعق : تضعيفصه من غض كما في النقد(٤) ، وهو ضعيف.

ويظهر من الأخبار تشيّعه ، وفي شريف بن سابق ما يشير إلى معروفيّته(٥) ، وقول : يرويه جماعة ، إلى ثقته(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي قرّة ، عنه شريف بن سابق ، وإبراهيم بن سليمان بن حيّان(٧) .

٢٢٧٨ ـ الفضل بن إسماعيل الكندي :

رجل من أصحابنا ، ثقة ، قليل الحديث ،صه (٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٤٦ / ٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠٨ / ٨٤٢ ، وفيه بدل السمندي : السهندي.

(٣) الفهرست : ١٢٥ / ٥٦٦. وعدّه في رجاله تارة في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ٢٧١ / ١٢ قائلا : الفضل بن أبي قرّة التفليسي ، وأخرى فيمن لم يرو عنهمعليهما‌السلام : ٤٨٩ / ٣ قائلا : الفضل بن أبي قرّة روى حميد عن إبراهيم بن سليمان عن الفضل ، روى عنه الحسين بن سعيد.

(٤) حيث نسب التضعيف إليه ، نقد الرجال : ٢٦٥ / ١.

(٥) عن النجاشي : ١٩٥ / ٥٢٢ حيث ذكر أنّه صاحب الفضل بن أبي قرّة.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٩.

(٧) هداية المحدّثين : ١٢٩.

(٨) الخلاصة : ١٣٣ / ٤.

١٩٣

وزادجش : له كتاب نوادر ، محمّد بن علي بن أيّوب عنه به(١) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عنه(٢) .

وفيتعق : قيل : قولجش : محمّد بن علي بن أيّوب ، غلط ، إذ لم يرو عنه إلاّ محمّد بن علي بن محبوب كما صرّح به فيست ودلّ عليه التتبّع في الأسانيد ، ولذا تنظّر فيه الميرزا(٣) ، انتهى.

ولا يظهر منست الحصر المدّعى ، سلّمنا لكن لا وجه لتغليطجش مع كونه أضبط ، وجعل تتبّعه دليلا للحصر ، فيه ما فيه ، سيّما مع قلّة وجدان الحديث منه(٤) ، ويمكن كون أيّوب سهوا من الناسخ بدل محبوب(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن إسماعيل الثقة ، عنه محمّد بن علي بن أيّوبجش ، ومحمّد بن علي بن محبوبست (٦) .

٢٢٧٩ ـ الفضل بن الحسن بن الفضل :

أمين الدين أبو علي الطبرسي ، ثقة فاضل ديّن ، عين ، من أجلاّء هذه الطائفة ، له تصانيف حسنة ، منها كتاب مجمع البيان عشر مجلّدات ، والوسيط في التفسير أربع مجلّدات ، والوجيز مجلّد. انتقلرحمه‌الله من‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٠٦ / ٨٣٨.

(٢) الفهرست : ١٢٥ / ٥٦٤.

(٣) تنظّر الميرزا في كلام النجاشي في كتابه الوسيط : ١٨٦.

(٤) قال السيّد الخويي في المعجم : ١٣ / ٢٨٣ : لم نجد في الكتب الأربعة رواية عن الفضل ابن إسماعيل الكندي ، نعم ورد في الفقيه الجزء ٢ باب علّة وجوب الزكاة الحديث ٦ رواية عبد الله بن أحمد عن الفضل بن إسماعيل عن معتب مولى الصادقعليه‌السلام ، ولا يبعد أنّه هو الفضل بن إسماعيل الهاشمي.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٩.

(٦) هداية المحدّثين : ١٢٩.

١٩٤

المشهد المقدّس الرضوي إلى سبزوار في شهور سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وانتقل بها إلى دار الخلود ليلة النحر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ،رضي‌الله‌عنه وأرضاه ، كذا في النقد(١) ،تعق (٢) .

أقول : في عه : الشيخ الإمام أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن ابن الفضل الطبرسي ، ثقة فاضل(٣) ديّن عين ، له تصانيف. ثمّ ذكرها وزاد : إعلام الورى بأعلام الهدى مجلّدتان ، تاج المواليد ، الآداب الدينيّة للخزانة المعينية ، غنية العابد ومنية الزاهد. ثمّ قال : شاهدته وقرأت بعضها عليه(٤) ، انتهى.

( وفيب : شيخي أبو علي الطبرسي ، له مجمع البيان في معاني القرآن حسن ، الكافي الشاف(٥) من كتاب الكشّاف ، النور المبين ، الفائق حسن ، إعلام الورى بأعلام الهدى ، الآداب الدينية للخزانة المعينية )(٦) .

٢٢٨٠ ـ الفضل بن دكين :

مرّ عن المصنّف في ترجمة أحمد بن ميثم أنّه رجل مشهور من علماء الحديث(٧) ، ويظهر ذلك أيضا من ترجمة محمّد بن أبي يونس(٨) ، وفيها أنّ‌

__________________

(١) نقد الرجال : ٢٦٦ / ٤.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٩.

(٣) فاضل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) فهرست منتجب الدين : ١٤٤ / ٣٣٦.

(٥) في نسخة « ش » : الشافي.

(٦) معالم العلماء : ١٣٥ / ٩٢٠. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « م » وجاء بدله : وفي ب : شيخي أبو علي الطبرسي. وذكر من جملة كتبه الكافي الشاف من كتاب الكشّاف ، النور المبين ، الفائق.

(٧) منهج المقال : ٤٨ ، حيث قال : والفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث.

(٨) الظاهر أنّه أشار بذلك لما عن النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٢ من قوله : إن محمّد بن أبي يونس كان ورّاق أبي نعيم الفضل بن دكين.

١٩٥

كنيته أبو نعيم(١) ،تعق (٢) .

أقول : هو جدّ أحمد بن ميثم المذكور

وفيمخهب : أبو نعيم الفضل بن دكين ، واسم دكين عمرو بن حمّاد ، الحافظ الثبت الكوفي ، سمع الأعمش وزكريا بن أبي زائدة(٣) ، قال أبو نعيم : كتبت عن أزيد من مائة شيخ ممّن كتب عنهم الثوري. وقال يحيى القطّان : إذا وافقني هذا الأحوال ما أبالي من خالفني. وقال أحمد : هو أقلّ(٤) خطأ من وكيع ، وقال : هو أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال ووكيع أفقه منه.

وقال ابن معين : ما رأيت أثبت من رجلين ـ يعني من الأحياء ـ أبي نعيم وعفّاف. وقال أحمد بن صالح : ما رأيت محدّثا قط أصدق من أبي نعيم. وقال يعقوب النسري(٥) : أجمع أصحابنا أنّ أبا نعيم كان غاية في الإتقان. وقال أبو حاتم : حافظ متقن(٦) ، انتهى ملخّصا.

ويلوح ممّا ذكروه كونه من علمائهم ، وكلام الميرزا لا تصريح فيه في خلافه ، وكذا ما يأتي في محمّد بن أبي يونس ، لكن عن ابن الأثير في كامل التاريخ أنّه كان شيعيّا ومن مشايخ مسلم والبخاري(٧) ، فتدبّر.

__________________

(١) نقلا عن الخلاصة : ١٥ / ١٢ ترجمة أحمد بن ميثم ، والنجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٢ ترجمة محمّد ابن أبي يونس.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني ـ النسخة الخطيّة ـ : ٢٥٤.

(٣) كذا في المصدر ، وفي نسخة « م » : وزكريّا بن زائدة ، وفي نسخة « ش » : وزكريّا من أبي زائدة.

(٤) في النسخ : أوّل ، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر : الفسوي.

(٦) تذكرة الحفّاظ ١ : ٣٧٢ / ٣٦٩.

(٧) الكامل في التاريخ : ٦ / ٤٤٥.

١٩٦

٢٢٨١ ـ الفضل بن سنان :

نيسابوري ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، وكيل ،صه (١) .

ضا إلاّ : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٢) .

٢٢٨٢ ـ الفضل بن شاذان بن الخليل :

أبو محمّد الأزدي النيشابوري ، كان أبوه من أصحاب يونس ، وروى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، وقيل : الرضاعليه‌السلام أيضا ، وكان ثقة أجلّ(٣) أصحابنا الفقهاء والمتكلّمين ، وله جلالة في هذه الطائفة ، وهو في قدره أشهر من أن نصفه ، وذكركش (٤) أنّه صنّف مائة وثمانين كتابا ، عليّ ابن أحمد بن قتيبة النيسابوري عنه بها ،جش (٥) .

صه إلى قوله : وقيل عن الرضاعليه‌السلام ، وزاد : وكان ثقة جليلا فقيها متكلّما ، له عظم شأن في هذه الطائفة ، قيل : إنّه صنّف مائة وثمانين كتابا ، وترحّم عليه أبو محمّدعليه‌السلام مرّتين ، وروي ثلاثا ولاء.

ونقلكش عن الأئمّةعليهما‌السلام مدحه ثمّ ذكر ما ينافيه ، وقد أجبنا عنه في كتابنا الكبير.

وهذا الشيخ أجلّ من أن يغمز عليه ، فإنّه رئيس طائفتنا ،رضي‌الله‌عنه (٦) .

وفيست : متكلّم فقيه جليل القدر ، له كتب ومصنّفات ، أخبرنا برواياته وكتبه المفيد أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٣٢ / ١.

(٢) رجال الشيخ : ٣٨٥ / ٣.

(٣) في المصدر : أحد.

(٤) في المصدر : الكنجكي.

(٥) رجال النجاشي : ٣٠٦ / ٨٤٠.

(٦) الخلاصة : ١٣٢ / ٢.

١٩٧

ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عنه.

ورواها محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عنه(١) .

وفيكش : ذكر أبو الحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري أنّ الفضل بن شاذان بن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر(٢) عن نيسابور بعد أن دعي به واستعلم كتبه وأمره أن يكتبها ، قال : فكتب : محبّة الإسلام الشهادتين(٣) وما يتلوهما ، فذكر أنّه يحبّ أن يقف على قوله في السلف ، فقال : أتولّى أبا بكر وأتبرّأ من عمر ، فقال له : ولم تتبرّأ من عمر؟ فقال : لإخراجه العبّاس من الشورى ، فتخلّص منه بذلك(٤) .

وفيه أيضا في ترجمة سعد بن جناح الكشي قال : سمعت محمّد بن إبراهيم الورّاق بسمرقند(٥) يقول : خرجت إلى الحج فأردت أن أمرّ على رجل كان من أصحابنا معروف بالصدق والصلاح والورع والخير يقال له : بورق البوشنجاني ـ قرية من قرى هراة ـ وأزوره وأحدث به عهدي ، فأتيته فجرى ذكر الفضل بن شاذانرحمه‌الله ، فقال بورق : كان الفضل بن شاذان به بطن شديد العلّة. إلى أن قال :

فخرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة ، فدخلت على أبي محمّدعليه‌السلام وأريته ذلك الكتاب ، فقلت : جعلت فداك إن رأيت أن‌

__________________

(١) الفهرست : ١٢٤ / ٥٦٢.

(٢) في نسخة « م » : ظاهر.

(٣) في المصدر : فكتب تحته : الإسلام الشهادتان ، وفي نسخة : فكتب : محبّة للإسلام الشهادتين.

(٤) رجال الكشّي : ٥٣٨ / ١٠٢٤.

(٥) في المصدر : السمرقندي.

١٩٨

تنظر فيه ، قال : فنظر فيه وتصفّحه ورقة ورقة وقال : هذا صحيح ينبغي أن يعمل به ، فقلت له : الفضل بن شاذان شديد العلّة ، ويقولون : إنّه من دعوتك بموجدتك عليه لما ذكروا عنه أنّه قال : وصيّ إبراهيم خير من وصيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يقل جعلت فداك هكذا ، كذبوا عليه ، فقالعليه‌السلام : نعم كذبوا عليه ورحم الله الفضل.

قال بورق : فرجعت فوجدت الفضل قد مات في الأيام التي قال أبو محمّدعليه‌السلام : رحم الله الفضل(١) .

وفيه أحاديث أخر في مدحهرحمه‌الله (٢) ، وإن كان فيها بعض الذّم أيضا(٣) ، فهو أجلّ من ذلك.

وفيه : قال أحمد بن محمّد بن يعقوب أبو علي البيهقيرحمه‌الله : أمّا ما سألت من ذكر التوقيع الذي خرج في الفضل بن شاذان أنّ مولاناعليه‌السلام لعنه بسبب قوله بالجسم ، فإنّي أخبرك أنّ ذلك باطل. إلى أن قال : وكان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين وذلك في سنة ستّين ومائتين.

قال أبو علي : والفضل بن شاذان كان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج ، فهرب منهم وأصابه النصب(٤) من خشونة السفر ، فاعتلّ ومات منه ، وصلّيت عليه(٥) .

وفيه أيضا : جعفر بن معروف ، عن سهل بن بحر الفارسي قال :

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٣٨ / ١٠٢٣.

(٢) رجال الكشّي : ٥٣٩ / ١٠٢٥ و ١٠٢٧.

(٣) رجال الكشّي : ٥٣٩ / ١٠٢٦.

(٤) في نسخة « م » : النقب ، وفي المصدر : التعب.

(٥) رجال الكشّي : ٥٤٢ / ١٠٢٨.

١٩٩

سمعت الفضل بن شاذان يقول آخر عهدي به(١) : أنا خلف لمن مضى(٢) ، ومضى هشام بن الحكمرحمه‌الله وكان يونس بن عبد الرحمنرحمه‌الله خليفته(٣) ، كان يردّ على المخالفين ، ثمّ مضى يونس ولم يخلف خلفا غير السكّاك فردّ على المخالفين حتّى مضىرحمه‌الله ، وأنا خلف لهم من بعدهمرحمهم‌الله (٤) .

والفضل بن شاذان كان يروي عن جماعة ، منهم : محمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، والحسن بن محبوب ، والحسن بن علي بن فضّال ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، ومحمّد بن الحسن الواسطي ، ومحمّد بن سنان ، وإسماعيل بن سهل(٥) ، وعن أبيه شاذان بن الخليل ، وأبي داود المسترق ، وعمّار بن المبارك ، وعثمان بن عيسى ، وفضالة بن أيّوب ، وعليّ بن الحكم ، وإبراهيم بن عاصم ، وأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، والقاسم بن عروة ، وابن أبي نجران(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن شاذان الثقة الجليل ، عنه علي بن محمّد(٧) ابن قتيبة ، وقنبر بن عليّ بن شاذان عن أبيه عنه ، وسهل بن بحر الفارسي عنه.

وهو عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، والحسن بن علي بن‌

__________________

(١) في المصدر : سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول.

(٢) في المصدر زيادة : أدركت محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما وحملت عنهم منذ خمسين سنة.

(٣) في المصدر : خلفه.

(٤) رجال الكشّي : ٥٣٩ / ١٠٢٥.

(٥) في نسخة « ش » : سهيل.

(٦) رجال الكشّي : ٥٤٣ / ١٠٢٩.

(٧) في المصدر : أحمد.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423