منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

منتهى المقال في أحوال الرّجال13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-98-1
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248786 / تحميل: 4996
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٨-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

القسم بغير الله :

( عبد المجيد البحراني ـ )

جائز ولكن لا يصحّ :

س : توجد رواية ذكرت في أكثر من مصدر من مصادرنا ، ونصّ الرواية عن الإمام المعصوم : « إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به »(١) .

فيقول السائل : نجد أنّ البعض يقسم على الآخر بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وسائر الأئمّة عليهم‌السلام ، فكيف نجمع بين هذه الرواية وبين ما يفعله البعض؟

ج : إنّ الأحاديث المروية في الوسائل(٢) ، والمقارنة والجمع فيما بينها ، يوصلنا إلى نتيجة : أنّ هذه الرواية لا تدلّ على الحرمة ، بل على عدم ترتّب آثار اليمين ، فلا يكون يميناً ، وليس عليه كفّارة إن خالف ، لأنّ اليمين الذي تترتّب عليه الآثار ، وتجب بمخالفته الكفّارة ، هو الحلف بالله وأسمائه الخاصّة ، حتّى أنّك تشاهد في الرسائل العملية التعبير : بلا يصحّ الحلف بالله وبأسمائه تعالى ، ولم يقولوا : لا يجوز.

وللتوضيح أكثر ، فإنّ الروايات المروية في هذا الباب على قسمين :

__________________

١ ـ الكافي ٧ / ٤٤٩ ، من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٧٦ ، تهذيب الأحكام ٨ / ٢٧٧.

٢ ـ وسائل الشيعة ٢٣ / ٢٥٩.

٦١

قسم : تنهى عن القسم بغير الله ، كهذا الحديث وأمثاله.

وقسم فيها القسم بغير الله ، كقول الإمام الرضاعليه‌السلام في حديث : « لا وقرابتي من رسول الله »(١) ، وقول الإمام الرضاعليه‌السلام أيضاً : « تعدوا وبيت الله الحقّ »(٢) ، وقول أبي جرير القمّي لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثمّ إليك ، ثمّ حلفت له : وحقّ رسول الله ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه(٣) .

ولمّا سمع أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلاً يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرّة وقال له : «ويحك إنّ الله لا يحجبه شيء عن شيء » ، فقال الرجل : فأُكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال : «لا ، لأنّك حلفت بغير الله »(٤) .

فالجمع بين هذه الأحاديث جعل العلماء يفتون بعدم صحّة القسم بغير الله ، بمعنى عدم ترتّب آثار القسم عليه ، لا عدم الجواز.

( الغريب ـ أمريكا ـ ٣٠ سنة ـ مهندس كهرباء )

يترتّب عليه أثر دنيوي وأُخروي :

س : هل يترتّب أثر دنيوي أو أُخروي للقسم بالقرآن الكريم كذباً؟

ج : أمّا من حيث الأثر التكليفي كالكفّارة فلا ، لانحصاره بالحلف بـ « الله » فقط ، نعم يترتّب عليه أثر دنيوي وأُخروي لفرية الكذب ، منها : حرمان الهداية ، قال تعالى :( إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ) (٥) ، ووراثة الفقر ، فعن الإمام عليعليه‌السلام : « واعتياد الكذب يورث الفقر »(٦) .

__________________

١ ـ الكافي ١ / ١٨٧.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٧٧٩.

٣ ـ الكافي ١ / ٣٨٠.

٤ ـ الفصول المختارة : ٦٥.

٥ ـ غافر : ٢٨.

٦ ـ الخصال : ٥٠٥.

٦٢

وذهاب البهاء ، قال النبيّ عيسىعليه‌السلام : «من كثر كذبه ذهب بهاؤه »(١) ، وقد جُعل الكذب شرّ مفاتيح الشرّ ، قال الإمام الباقرعليه‌السلام : «إنّ الله جعل للشرّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب »(٢) .

ومن الآثار الآخروية التعرّض لعقاب الله تعالى ، والمكوث في النار ، قال المولى جلّ وعلا :( وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) (٣) .

وهذا العمل ، أي الحلف بالقرآن الكريم كاذباً ، فيه جناية مزدوجة ، الأُولى جرأة صارخة على كتاب الله العزيز ، الذي قال المولى سبحانه فيه :( لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ) (٤) ، والثانية جريمة الكذب والافتراء التي تمحق الحقوق وتهدر الكرامات.

أعاذنا الله من شرور أنفسنا ، ووفّقنا لما يحبّه ويرضاه.

( أحمد ـ ـ ٣١ سنة )

حكمه في المذاهب الأربعة :

س : هل يجوز الحلف بغير الله عزّ وجلّ؟ وما هو حكمه عند المذاهب الأربعة؟ وشكراً.

ج : تضافر الحلف بغير الله تعالى في الكتاب العزيز والسنّة النبوية ، فقد حلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في غير مورد بغير اسم الله.

فعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أيّ الصدقة أعظم أجراً؟ فقال : «أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر وتأمل البقاء »(٥) .

__________________

١ ـ الكافي ٢ / ٣٤١.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٣٣٩.

٣ ـ الجاثية : ٧.

٤ ـ الحشر : ٢١.

٥ ـ صحيح مسلم ٣ / ٩٣.

٦٣

هذا وقد حلف غير واحد من الصحابة بغير الله تعالى كأبي بكر ، فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، أنّ رجلاً من أهل اليمن ـ أقطع اليد والرجل ـ قدم فنزل على أبي بكر ، فشكا إليه أنّ عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلّي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ، ما ليلك بليل سارق(١) .

وهذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام قد حلف بغيره تعالى في غير واحد من خطبه ، كقوله : « ولعمري ما عليّ من قتال من خالف الحقّ ، وخابط الغي من إدهان ولا إيهان »(٢) ، وكقولهعليه‌السلام : «ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود »(٣) ، إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامهعليه‌السلام وسائر أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

ومجمل القول : إنّ الكتاب العزيز هو الأُسوة للمسلمين عبر القرون ، فإذا ورد فيه الحلف من الله تعالى بغير ذاته تعالى من الجماد والنبات والإنسان ، فيستكشف منه أنّه أمر سائغ لا يمتّ إلى الشرك بصلة ، وتصوّر جوازه لله سبحانه دون غيره أمر غير معقول ، فإنّه لو كان حقيقة الحلف بغير الله شركاً ، فالخالق والمخلوق أمامه سواء.

نعم ، الحلف بغير الله لا يصحّ في القضاء وفضّ الخصومات ، بل لابدّ من الحلف بالله تعالى ، أو بإحدى صفاته التي هي رمز ذاته ، وقد ثبت هذا بالدليل ، ولا علاقة له بالبحث.

وأمّا المذاهب الفقهية فغير مجمعين على أمر واحد.

أمّا الحنفية فقالوا : بأنّ الحلف بالأب والحياة ـ كقول الرجل : وأبيك ، أو : وحياتك وما شابه ـ مكروه.

وأمّا الشافعية فقالوا : بأنّ الحلف بغير الله ـ لو لم يكن باعتقاد الشرك ـ فهو مكروه.

__________________

١ ـ الموطّأ ٢ / ٨٣٥.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ٣٣١.

٣ ـ المصدر السابق ٦ / ٣٨٧.

٦٤

وأمّا المالكية فقالوا : إنّ في القسم بالعظماء والمقدّسات ـ كالنبيّ والكعبة ـ فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور بينهم : الحرمة.

وأمّا الحنابلة فقالوا : بأنّ الحلف بغير الله وبصفاته سبحانه حرام ، حتّى لو كان حلفاً بالنبيّ أو بأحد أولياء الله تعالى.

هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة ، ولسنا الآن بصدد مناقشتهم ، ولكن الحري بفقهائهم ـ ولاسيّما في العصر الراهن ـ فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد ، إذ كم ترك السلف للخلف.

على أنّ نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً ، لأنّ ابن قدامة يصرّح في كتاب المغني ـ الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة ـ : « أنّ أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبيّ ، وأنّه ينعقد لأنّه أحد ركني الشهادة »(١) .

وقال أحمد : « لو حلف بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله انعقدت يمينه ، لأنّه حلف بما لا يتمّ الأيمان إلاّ به فتلزمه الكفّارة »(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ١١ / ٢٠٩.

٢ ـ المجموع ١٨ / ١٨.

٦٥
٦٦

قول آمين في الصلاة :

( السيّد سلمان ـ البحرين ـ )

لا يصحّ لتوقيفية العبادات :

س : أمّا بعد ، لا أرى أيّ مانع في استخدام كلمة آمين في الصلاة ، إذا كانت بمعنى : اللهم استجب ، فالصلاة في طبيعة الحال هي نوع من أنواع الدعاء ، الذي تصحبه حركات نصّ الباري عليها ، ليقوم بها العبد للتأكيد على صدقية هذا الدعاء ، والحاجة إليه ، وللاعتراف بربوبية الله عزّ وجلّ.

كما أنّ كلمة آمين كثيراً ما تنطلق من أفواه خطبائنا على المنابر بعد الفراغ من مجالس الذكر ، فهل يجوز ذكرها على المنابر؟ ولا تجوز في الصلاة؟ وما هو الفرق؟

ج : إنّ العبادات توقيفية ، بمعنى عدم جواز الإضافة من عندنا ، وأن كانت حسنة المعنى ، بل الالتزام بكُلّ تفاصيلها بما ورد من نصوص في ذلك.

وكلمة آمين كلمة حسنة ، نستعملها ونستعمل غيرها من الألفاظ ، ولكنّ استعمالها في الصلاة يحتاج إلى نصّ صريح ، ولم يرد النصّ فتكون بدعة ، والبدعة : إدخال شيء ما في الدين وهو ليس منه.

ونعطيك مثالاً آخر يوضّح لك المطلب : من المستحبّات صلاة ألف ركعة في شهر رمضان ، كانت تصلّى هذه الألف في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر فرادى ،

٦٧

ولمّا كان في عهد عمر بن الخطّاب ، دخل المسجد فرأى الناس يصلّونها فرادى ، فجمعهم فصلّى بهم هذه النافلة جماعة ، ثمّ قال : نعمت البدعة هذه(١) .

أُنظر يا أخي ، تارة يكون الملاك الالتزام بما جاء به الشرع ، وتارة يكون بالذوقيات ، لا بما حدّده الشرع ، والعقل والفطرة والقرآن والسنّة كُلّها تدلّ على وجوب الالتزام بما جاء به الشرع ، وإلاّ فكان الدين لعبة بيد الحكّام ، تتلاعب به الأذواق.

( عبد السلام ـ هولندا ـ سنّي )

مبطل للصلاة :

س : شكراً لكم على هذه الصفحة العقائدية الهادفة ، وأتمنّى لكم دوام النجاح.

سؤالي هو بخصوص آمين ، حيث أنّ علماء الشيعة لم يتوحّدون على جواب واحد : فمنهم من يقول : إنّ آمين تبطل الصلاة ، لأنّ أي زيادة أو نقصان في الصلاة هو مبطل لها ، مع أنّكم تستحبّون بقول شيء آخر غير آمين ، ولا أتذكر بالضبط القول الذي تقولونه بعد( وَلاَ الضَّالِّينَ ) .

فهل يوجد حديث يحرّم أو ينهي على قول آمين ، سواء في كتب العامّة؟ أو في كتبكم؟ وشكراً لكم.

ج : الكلام في قول آمين كما يلي : إنّ هذه اللفظة لم ترد على لسان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد الحمد ، وبما أنّ العبادات ـ وعلى رأسها الصلاة ـ توقيفية ، بمعنى أنّها موقوفة على إذن الشارع وما ورد عنه ، فيجب التقيّد بما صدر عنه فيها.

فإذا لم تكن لفظة آمين واردة عن الشارع ، فإمّا أن يقصد المصلّي من الإتيان بها بعد الحمد أنّها جزء من الصلاة ـ كما يفعله أهل السنّة ـ أو لا يقصد الجزئية بها.

__________________

١ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٥٢ ، المصنّف للصنعاني ٤ / ٢٥٩ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ١٥٥ ، المغني لابن قدامة ١ / ٧٩٨ ، الموطّأ ١ / ١١٤.

٦٨

فإن كان الأوّل فالصلاة باطلة ، لدخولها تحت عنوان البدعة ، والتي هي : إدخال ما ليس من الدين في الدين.

وإن لم يقصد بها الجزئية ـ سواء الجزء الواجب أو المستحبّ ـ فتارة يقصد بها مطلق الدعاء لله تعالى ، والذي هو بمعنى : ربّ استجب ، وأُخرى يأتي بها لا بعنوان الدعاء.

فإن قصد الأوّل فلابأس به ، ويجوز الإتيان بها بعنوان مطلق استحباب الدعاء في إثناء الصلاة ، وإن لم يقصد الدعاء فالصلاة باطلة ، لأنّه لغو وكلام زائد في الصلاة ، وقد اتفق الأعلام على أنّ الكلام الزائد في الصلاة عمداً مبطل لها.

وأمّا ما تقوله الشيعة بعد سورة الحمد ، فهو عبارة عن دعاء ، قولهم : الحمد لله ربّ العالمين ، وقد وردت النصوص والروايات الكثيرة في استحباب هذا الدعاء بعد سورة الحمد ، مضافاً إلى الأدلّة العامّة ، والتي تقول باستحباب الدعاء وذكر الله في كُلّ وقت ومكان.

( أبو أحمد ـ الكويت ـ )

من البدع التي أُحدثت بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :

س : نشكركم على جهودكم الطيّبة ، وجعلها الله في ميزان حسناتكم.

أمّا بعد : هل توجد روايات في كتب العامّة ، من أنّ أوّل من سنّها في الصلاة عمر؟ أي : قول آمين ، هذا وتقبّلوا منّا فائق الاحترام والشكر.

ج : لم يقل أحد من الشيعة أو السنّة بأنّ عمر سنّ قول آمين في الصلاة ، ولكنّ الوارد في رواياتنا عن أهل البيتعليهم‌السلام : أنّها من البدع التي أُحدثت بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن هنا حكم فقهاء الشيعة ببطلان الصلاة حال التلفّظ بها بقصد الجزئية ، كما يفعله أهل السنّة.

٦٩

وما ورد في روايات أهل السنّة عن قول آمين كُلّها تعاني من مشاكل في أسانيدها ، فمنها المرسل ، ومنها مروية عن رجال متّفق على تضعيفهم ، ومنها مروية عن رجال مختلف فيهم ، ومنها مروية عن مجهولين ، وهكذا.

إذاً ، كُلّها أحاديث عليها علامات استفهام ، ولا يصحّ الاعتماد عليها.

( عبد السلام ـ هولندا ـ سنّي )

الروايات الدالّة على مشروعيتها ضعيفة السند :

س : أنا سنّي مالكي ، أُريد الإجابة على سؤالي : ما هو الدليل بأنّ التأمين بدعة ، يوجد حديث في الكتب السنّية بأنّ التأمين سنّة نبوية ، فما هو تعقيبكم على ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : التأمين في الصلاة بعد قراءة الحمد محظور ومبطل عند الشيعة ، لخروجه عن مصداقية الصلاة ، إذ هو من كلام الآدميين ، ولا يصلح شيء منه في الصلاة ، ولهم في هذا المجال أحاديث وردت عن طريق أئمّتهمعليهم‌السلام .

ويؤيّد هذا الحكم بأنّ الروايات التي وردت عند أهل السنّة لمشروعية التأمين ، بأجمعها غير صالحة للاستناد بسبب ضعف السند ، إذ أكثرها نقلت عن أبي هريرة ، وهو كما نعلم مغموز فيه ، ويكفيك أن تقرأ كتابي : أبو هريرة للسيّد شرف الدين ، وشيخ المضيرة أبي هريرة للشيخ محمود أبو ريّة ، لتطلّع على شخصيته.

وبعضها القليل قد جاء في طريقه محمّد بن كثير العبدي ، الذي جرّحه يحيى بن معين ، وبعضها الآخر قد اشتمل على حجر بن عنبس في السند ، الذي أنكره ابن القطّان ، وقال : إنّه لا يعرف ، وأحياناً وردت عن أبي عبد الله ، الذي أنكره صاحب الزوائد ، وعن بشر بن رافع ، الذي ضعّفه أحمد ، ونسبه ابن حبّان بالوضع في الرواية.

٧٠

فهي كما ترى لا يوجد فيها حديث صحيح السند ، قابل للاعتماد في إثبات هذه السنّة المزعومة!!

ثمّ على فرض ورود أحاديث في هذا المجال ، فهي متعارضة مع روايات أُخرى تحدّثت عن صلاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يرد فيها التأمين ، فعلى سبيل المثال :

عن محمّد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي فقال أبو حميد الساعدي : أنا أعلمكم بصلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالوا : فأعرض علينا ، قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر(١) ، فلم يذكر التأمين ، وعليه فيجب علينا إسقاط طرفي المعارضة من الحجّية ـ كما هو مقرّر في علم الأُصول ـ ثمّ الحكم بعدم ورود التأمين في الصلاة.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ٧٢ ، سنن الدارمي ١ / ٣١٣ ، شرح معاني الآثار ١ / ٢٢٣ ، صحيح ابن حبّان ٥ / ١٩٦.

٧١
٧٢

القياس :

( أحمد أزهر ـ الإمارات ـ )

في نظر الشيعة :

س : هل تؤمن الشيعة بمبدأ القياس في التشريع الإسلامي؟

ج : الشيعة لا تعمل بالقياس في أحكامها الشرعية ، وذلك لوجود النهي عنه في النصوص الشرعية ، ولبطلانه عقلاً ، ولوجود قواعد كُلّية وأدلّة تامّة تغنينا عن إعمال القياس.

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

تعريفه :

س : ما معنى القياس الذي يعدّه العامّة مصدراً من مصادر التشريع في فقههم؟ ومن المعلوم أنّ القياس باطل في عرف مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام الحقّة ، ودمتم سالمين.

ج : إنّ القياس في اللغة هو : التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع ، إذ قدّرته به ، وفي الاصطلاح عرّف تارة بالاجتهاد ، وأُخرى ببذل الجهد لاستخراج الحقّ ، ولكن يرد على هذين التعريفين أنّهما غير جامعين ولا مانعين.

أمّا كونهما غير جامعين ، فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم.

٧٣

وأمّا كونهما غير مانعين ، فلدخول النظر في بقية الأدلّة ، كالكتاب والسنّة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف ، مع أنّها ليست من القياس المصطلح بشيء.

والمشهور أنّه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من حكم أو صفة.

ولكن سجّلت على هذا التعريف عدّة مفارقات ، لعلّ أهمّها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور ، ولهذا عرّفه الآمدي بأنّه : « عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل »(١) .

وعرّفه ابن الهمام : « هو مساواة محلّ لآخر في علّة حكم له شرعي ، لا تدرك بمجرّد فهم اللغة » ، ويبدو أنّ هذا التعريف أسلم التعاريف من الإشكالات والمؤاخذات.

ثمّ إنّ الذي رفضه أهل البيتعليهم‌السلام من القياس ، هو القياس في الأحكام الشرعية ، لعدم إحراز علّة الحكم التي بنى الشارع عليها حكمه ، وأمّا القياس في مجال أُصول العقائد فلا مانع فيه.

( جابر عبد الواحد ـ البحرين ـ )

أدلّته :

س : أشكركم على جهودكم ، وأسألكم عن أدلّة القياس التي أعتمد عليها أهل السنّة في حجّيته؟ مع ذكر ردّ علمائنا عليهم ، وأرجو أن يكون فيه شيء من التطويل ، وجزاكم الله خير الجزاء.

ج : الأدلّة التي ذكرها المثبتون للقياس كثيرة ، وهذه الأدلّة تعتمد على الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل.

أدلّتهم من الكتاب : وقد استدلّوا من الكتاب بعدّة آيات هي :

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ١٩٠.

٧٤

١ ـ قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) (١) .

وتقريبها : أنّ القياس بعد استنباط علّته بالطرق الظنّية من الكتاب والسنّة ، يكون ردّاً إلى الله والرسول ، ونحن مأمورون بالرجوع إليهما بهذه الآية ، ومعناه أنّنا مأمورون بالرجوع إلى القياس عند التنازع ، وليس معنى الأمر بذلك إلاّ جعل الحجّية له.

ولكن يرد عليه بعض المؤاخذات وهي :

أ ـ إنّ دلالة الآية متوقّفة على أن يكون القياس الظنّي ردّاً إلى الله والرسول ، وهو موضع النزاع ، ولذلك احتجنا إلى هذه الآية ونظائرها لإثبات كونه ردّاً.

ب ـ الآية إنّما وردت في التنازع والرجوع إلى الله والرسول لفضّ النزاع والاختلاف ، ومن المعلوم أنّ الرجوع إلى القياس لا يفضّ نزاعاً ولا اختلافاً ، لاختلاف الظنون.

وعلى هذا ، فالآية أجنبية عن جعل الحجّية لأيّ مصدر من مصادر التشريع قياساً أو غير قياس ، وموردها الرجوع إلى من له حقّ القضاء ، والحكم باسم الإسلام لفضّ الخصومات.

ج ـ إنّ الآية لا تدلّ على حجّية القياس بقول مطلق ، إلاّ بضرب من القياس ، وذلك لورودها في خصوص باب التنازع ، فتعميمها إلى مقام الإفتاء والعمل الشخصي ، لا يتمّ إلاّ من طريق السبر والتقسيم أو غيره.

٢ ـ قوله تعالى :( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ) (٢) .

__________________

١ ـ النساء : ٥٩.

٢ ـ الحشر : ٢.

٧٥

موضع الدلالة من الآية كلمة اعتبروا ، بدعوى أنّ في القياس عبوراً من حكم الأصل ومجاوزة عنه إلى حكم الفرع ، فإذا كنّا مأمورين بالاعتبار فقد أُمرنا بالعمل بالقياس ، وهو معنى حجّيته.

ولكن هذه الاستفادة كسابقتها لا يتّضح لها وجه ، وذلك :

أ ـ إنّ إثبات الحجّية لمطلق الاعتبار بحيث يشمل المجاوزة القياسية موقوف على أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، والمقياس في كونه في مقام البيان ، هو أنّنا لو صرّحنا بالمعنى الذي يراد بيانه لكان التعبير سليماً ، وظاهر الدلالة على كونه مراداً لصاحبه.

ب ـ مع التنزّل وافتراض مجيئها لبيان هذا المعنى ولو بإطلاقها ، إلاّ أنّها واردة لجعل الحجّية لأصل القياس كدليل.

٣ ـ قوله تعالى :( قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (١) .

وقد قرّب دلالتها صاحب مصادر التشريع بقوله : إنّ الله عزّ وجلّ ، استدلّ بالقياس على ما أنكره منكرو البعث ، فإنّ الله عزّ وجلّ قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدأ خلقها وإنشائها أوّل مرّة ، لإقناع الجاحدين بأنّ من قدر على بدأ خلق الشيء قادر على أن يعيده ، بل هذا أهون عليه ، فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجّية القياس وصحّة الاستدلال به ، وهو قياس في الحسّيات ، ولكنّه يدلّ على أنّ النظير ونظيره يتساويان.

والجواب على هذا التقريب :

أ ـ إنّ هذه الآية لو كانت واردة لبيان الإقرار على حجّية القياس ، لصحّ أن يعقّب بمضمون هذا الإقرار ، ولسلّم الكلام كأن نقول : قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة ، فقيسوا النبيذ على الخمر.

__________________

١ ـ يس : ٧٨ ـ ٧٩.

٧٦

ب ـ لو سلّم ذلك ـ جدلاً ـ فالآية غاية ما تدلّ عليه ، هو مساواة النظير للنظير ، أي جعل الحجّية لأصل القياس لا لمسالكه ، والدليل الذي يتكفّل حجّية الأصل لا يتكفّل بيان ما يتحقّق به.

ج ـ ولو سلّمنا أيضاً دلالته على حجّية مسالكه ، فهي لا تدلّ عليها بقول مطلق ، إلاّ بضرب من القياس ، لأنّ الآية إنّما وردت في قياس الأُمور المحسوسة بعضها على بعض ، فتعميمها إلى الأُمور الشرعية موقوف على السبر والتقسيم أو غيره ، فيلزم الدور.

٤ ـ قوله تعالى :( فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) .

قد استدلّ بها الشافعي على حجّيته ، حيث قال : « فهذا تمثيل الشيء بعدله ، وقال تعالى :( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) ، وأوجب المثل ، ولم يقل أيّ مثل ، فوكّل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا »(٢) .

والجواب : إنّ الشارع وإن ترك لنا أمر تشخيص الموضوعات ، إلاّ أنّه على وفق ما جعل لها الشارع ، أو العقل من الطرق ، وكون القياس الظنّي من هذه الطرق كالبيّنة هو موضع الخلاف ، والآية أجنبية عن إثباته.

٥ ـ قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) (٣) .

قد استدلّ بها ابن تيمية على القياس بتقريب : أنّ العدل هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم ، فيتناوله عموم الآية.

وقد أجاب عنه الشوكاني : « بمنع كون الآية دليلاً على المطلوب بوجه من الوجوه ، ولو سلّمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها ، فإنّه لا تسوية إلاّ في الأُمور المتوازنة ، ولا توازن إلاّ عند القطع بنفي الفارق ، لا في

__________________

١ ـ المائدة : ٩٥.

٢ ـ إرشاد الفحول ٢ / ١٢٧.

٣ ـ النحل : ٩٠.

٧٧

الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي ، ونوع من أنواع الظنون الزائفة ، وخصلة من خصال الخيالات المختلّة »(١) .

والأنسب أن يقال : إنّ هذه لو تمّت دلالتها على الأمر بالقياس ، بما أنّه عدل ، فهي إنّما تدلّ على أصل القياس ، لا على مسالكه المظنونة ، والكلام إنّما هو في القياس المعتمد على استنباط العلل.

أدلّتهم من السنّة : أمّا ما استدل به من السنّة ، فروايات تكاد تنتظم في طائفتين تتمثّل :

أولاهما : حديث معاذ بن جبل ، حيث ورد فيه : لمّا بعثهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن قال : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء »؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد في كتاب الله »؟ قال : فبسنّة رسول الله ، قال : «فإن لم تجد في سنّة رسول الله ، ولا في كتاب الله »؟ قال : أجتهد رأيي ، قال : فضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدره ، وقال : «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله »(٢) .

وتقريبه : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرّ الاجتهاد بالرأي في طول النصّ ، بإقراره لاجتهاد معاذ ، وهو شامل بإطلاقه للقياس.

ويردّ على الاستدلال بالرواية :

١ ـ إنّها ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو ، حيث نصّوا على أنّه مجهول ، وبإغفال راويها لذكر من أخذ عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ.

٢ ـ إنّ هذا الحديث غير وافي الدلالة على ما سيق لإثباته ، وذلك :

أ ـ إنّ إقرار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمعاذ ربما كان لخصوصية يعرفها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه ، تبعده عن الوقوع في الخطأ ، ومجانبة الواقع ، وإلاّ لما خوّله هذا التخويل المطلق في استعمال الرأي.

__________________

١ ـ إرشاد الفحول ٢ / ١٢٨.

٢ ـ مسند أحمد ٥ / ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٤٢ ، سنن الدارمي ١ / ٦٠ ، الجامع الكبير ٢ / ٣٩٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ١١٤ ، مسند أبي داود : ٧٦.

٧٨

ب ـ إنّ هذا الحديث وارد في خصوص باب القضاء ، وربما اختصّ باب القضاء بأحكام لا تسري إلى عالم الإفتاء.

ج ـ إنّ هذا الحديث معارض بما دلّ على الردع عن إعمال الرأي ، ولا أقلّ من تخصيصه بخروج الآراء الفاسدة جمعاً بين هذه الأدلّة.

ثانيهما : ما ورد من الأحاديث المشعر بعضها باستعمال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للقياس ، وبما أنّ عمله حجّة باعتباره سنّة واجبة الإتباع ، فإنّ هذه الطائفة من الأحاديث دالّة على حجّية القياس.

والأحاديث التي ذكروها كثيرة :

منها : حديث الجارية الخثعمية أنّها قالت : يا رسول الله ، إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك »؟ قالت : نعم ، قال : «فدين الله أحقّ بالقضاء ».

ووجه الاحتجاج به كما قرّبه الآمدي : إنّه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس.

ومنها : الحديث الذي جاء فيه : إنّه قال لأُمّ سلمة ، وقد سئلت عن قُبلة الصائم : هل أخبرته أنّي أُقبّل وأنا صائم ، وإنّما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيهاً على قياس غيره عليه.

ومنها : قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا : نعم ، فقال : «فلا إذن »(١) .

والجواب على هذه الأحاديث :

١ ـ إنّ هذه الأحاديث لو كانت واردة في مقام جعل الحجّية للقياس ، فغاية ما يستفاد منها ، جعل الحجّية لمثل أقيستهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ممّا كان معلوم العلّة لديه ، كما هو مقتضى ما تلزم به رسالته ، من كونه لا يعدو في تشريعاته ما أمر بتبليغه من الأحكام.

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٣٤.

٧٩

ومثل هذا العلم بالحكم لا يتوفّر إلاّ عند العلم بالعلّة في الفرع ، على أنّ نسبة ما يصدر منه للقياس موقوف على إمكان صدور الاجتهاد منه ، أمّا إذا نفينا ذلك عنه ، وقصرنا جميع تصرّفاته على خصوص ما يتلقّاه من الوحي( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (١) ، فتشبيه قياساتنا بقياساته ، وإثبات الحجّية لها على هذا الأساس قياس مع الفارق الكبير ، وقد أشار عمر بن الخطّاب إلى هذا الفارق في بعض خطبه ، بقوله : يا أيّها الناس ، إنّ الرأي إنّما كان من رسول الله مصيباً ، لأنّ الله كان يريه ، وإنّما هو منّا الرأي والتكلّف(٢) .

ومع هذا الفارق ، كيف يمكن لنا أن نسري الحكم إلى قياساتنا المظنونة ، أليست صحّة هذه التسرية إليها مبنية على ضرب من القياس المظنون ، وهو موضع الخلاف!

٢ ـ إنّ هذه الأنواع من الأحاديث ليست من القياس في شيء ، فرواية الخثعمية واردة في تحقيق المناط من قسمة الأوّل ، أي تطبيق الكبرى على صغراها.

فالكبرى ـ وهي مطوية ـ : « كُلّ دين يقضى » هي في واقعها أعمّ من ديون الله وديون الآدميين ، وقد طبّقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على دين الله لأبيها ، فحكم بلزوم القضاء ، وأين هذا من القياس المصطلح؟ على أنّا لو سلّمنا أنّه منه ، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «فدين الله أحقّ » أي أولى بالقضاء ، وهو ليس من القياس.

وما يقال عن رواية الخثعمية ، يقال عن الرواية الثالثة حيث نقّحصلى‌الله‌عليه‌وآله بسؤاله صغرى لكبرى كُلّية ، وهي كُلّما ينقص لا يجوز بيعه.

ولسان الرواية الثانية يأبى نسبة مضمونها إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو أسمى من أن يشهر بشيء يعود إلى شؤونه وعوالمه الخاصّة مع نسائه.

__________________

١ ـ النجم : ٤.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام لابن حزم ٦ / ٧٧٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وبينهم ، فلا وجه للتفرقة ، انتهى.

بل ادّعىشه إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه إلاّ ابن داود.

وفي المعراج علّل صحّة حديثه بوجوه خمسة :

الأوّل : شيخيّة الإجازة ، وقال : ينبغي أن لا يرتاب في عدالتهم وهذا طريقة كثير من المتأخّرين ومنهم المعاصر(١) ، وفي شرح البداية لشه : إنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وورعهم(٢) .

الثاني : إطباق الأصحاب على ( الحكم بصحّة حديثه إلاّ ابن داود ، واختاره بعض المحقّقين )(٣) .

الثالث : إكثار الكليني الرواية عنه حتّى روى في الكافي ما يزيد على خمسمائة ، مع أنّه قال في صدره ما قال(٤) .

الرابع : عدم تصريحه فيه بما يتميّز به مع إكثار الرواية عنه وتصريحه في كثير من مواضع نقله عن البرمكي وابن بزيع بما يتميّزان به يدلّ على قلّة اعتنائه بتمييز هذا الرجل ، وهذا إمّا لأنّه لم يكن بذاك الثقة ، وإمّا لعدم توقّف صحّة أحاديثه على حسن حاله لأخذهما من كتاب المفضّل المتواتر نسبته إليه. وهذا للفاضل الأمين الأسترآبادي.

الخامس : أنّ ذكره لمجرّد اتّصال السند ، وهذا لصاحب المدارك(٥) .

__________________

(١) في نسخة « م » زيادة : يعني خالي العلاّمة المجلسي.

(٢) الرعاية في علم الدراية : ١٩٢.

(٣) في نسخة « ش » بدل ما بين القوسين : ما ذكر.

(٤) جاء في مقدّمة كتاب الكافي : ٧ : وقلت إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقينعليهما‌السلام .

(٥) المدارك : ٣ / ٣٨٠ في ما يجزي من التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، عند ذكره لرواية عن الشيخ بسنده عن زرارة ، قال : وفي الطريق محمّد بن إسماعيل الّذي يروي عن الفضل ابن شاذان ، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف ولا قرينة على تعيينه ، وربما ظهر من كلام الكشّي أنّ محمّد بن إسماعيل هذا يعرف بالبندقي وأنّه نيسابوري فيكون مجهولا ، لكن الظاهر أنّ كتب الفضلرحمه‌الله كانت موجودة بعينها في زمن الكلينيرضي‌الله‌عنه ، وأنّ محمّد بن إسماعيل هذا إنّما ذكر لمجرد اتصال السند ، فلا يبعد القول بصحّة رواياته كما قطع به العلاّمة وأكثر المتأخّرين.

٣٦١

انتهى ملخّصا.

والظاهر أنّ ما ذكره السيّد هو ما ذكره الفاضل(١) وأنّ عدم التمييز لاشتهاره في ذلك الزمان بشيخيّة الإجازة والوثوق والعدالة(٢) .

وفي الوجيزة : مجهول. ثمّ قال : هذا هو الذي يروي الكليني بتوسّطه عن الفضل بن شاذان ، واشتبه على القوم وظنّوه ابن بزيع ، ولا يضرّ جهالته لكونه من مشايخ الإجازة(٣) ، انتهى.

وفي النقد وافق على كونه البندقي إلاّ أنّه تأمّل في شأنه(٤) (٥) .

__________________

(١) ذكر الفاضل المجلسي في بحاره : ٨٥ / ٨٩ في نفس المسألة : لما رواه الكليني والشيخ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. ، ولا يضرّ جهالة محمّد بن إسماعيل لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل.

(٢) قال في المعراج : ١١٦ في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري : والّذي يظهر لي أنّ محمّد بن إسماعيل الّذي يروي الكليني ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب عن الفضل بن شاذان بواسطته هو البندقي المذكور ، وقد أكثرت الأدلّة على ذلك في رسالة مفردة بعون الله تعالى وتوفيقه ، انتهى.

وقال في البلغة : ٤٠٤ : هو البندقي مجهول ، إلاّ أنّ الظاهر جلالته ، لكونه من مشايخ الإجازة. ثمّ قال في الهامش : وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالة مقررة عملناها في عنفوان الشباب سنة ١١٠١.

فالظاهر أنّ ما نقله الوحيد البهبهاني هنا عن المعراج هو من تلك الرسالة ، فلاحظ.

(٣) الوجيزة : ٢٩٣ / ١٥٧٥.

(٤) نقد الرجال : ٢٩٣ / ١٢٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٢ إلاّ أنّ بعض المقاطع الواردة هنا لم يرد فيها.

٣٦٢

أقول : الذي فيه : كأنّه هو ، ولم يقطع به ، وكأنّه سلّمه الله فهم منه التأمّل في شأنه لعدم ذكر مدح ووجه حسن فيه.

وفي الوافي أيضا صرّح بكونه بندفر حيث قال : محمّد بن إسماعيل المذكور في صدر السند من كتاب الكافي الذي يروي عن الفضل بن شاذان النيسابوري ، وهو محمّد بن إسماعيل النيسابوري الذي يروي عنه أبو عمرو الكشّي أيضا عن الفضل بن شاذان ويصدّر به السند ، وهو أبو الحسن المتكلّم الفاضل المتقدّم البارع المحدّث تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به ، يقال له : بندفر ، وتوهّم كونه محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو محمّد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة بعيد جدّا ، انتهى(١) .

وفي الرواشح : اعلمن أنّ محمّد بن إسماعيل هذا ـ أي الذي يروي عن الفضل بن شاذان ـ هو الذي يروي عنه أبو عمرو الكشّي أيضا عن الفضل بن شاذان ويصدّر به السند ، وهو محمّد بن إسماعيل أبو الحسن ويقال : أبو الحسن النيسابوري المتكلّم الفاضل المتقدّم البارع المحدّث تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به ، كان يقال له بندفر.

البند ـ بفتح الموحّدة وتسكين النون والمهملة أخيرا ـ العلم الكبير(٢) ، جمعه بنود.

وهو فرّ القوم ـ بفتح الفاء وتشديد الراء ـ وفرتهم ـ بضمّ الفاء ـ ، وعلى(٣) قول صاحب القاموس كلاهما بالضم(٤) ، والحقّ الأوّل أي من‌

__________________

(١) الوافي : ١ / ١٩ المقدّمة الثانية.

(٢) الصحاح : ٢ / ٤٥٠ والقاموس المحيط : ١ / ٢٧٩.

(٣) في نسخة « م » : على.

(٤) القاموس المحيط : ٢ / ١٠٩.

٣٦٣

خيارهم ووجههم(١) .

ويقال له أيضا : بندويه ، وربما يقال : ابن بندويه.

وقال في القاموس : البند : العلم الكبير ، ومحمّد بن بندويه من المحدّثين(٢) .

وهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا الأقدمين رضي الله عنهم في طبقاتهم وأسانيدهم وإجازاتهم.

وبالجملة : طريق أبي جعفر الكليني وأبي عمرو الكشّي وغيرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلى أبي محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري من(٣) النيسابوريّين الفاضلين تلميذيه وصاحبيه أبي الحسن محمّد بن إسماعيل(٤) بندفر وأبي الحسن علي بن محمّد القتيبي وحالهما وجلالة أمرهما عند المتمهّر(٥) الماهر في هذا الفن أعرف من أن يوضح وأجل من أن يبيّن.

وربما يبلغني من بعض أهل العصر أنّه يذكر أبا الحسن(٦) فيقول : محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ، وآخرون أيضا يحتذون مثاله.

وإني لست أراه مأخوذا عن دليل معوّل عليه ، ولا أرى وجها إلى سبيل مركون إليه ، فإنّ بندقة بالنون الساكنة بين الباء الموحّدة والدال المهملة المضمومتين قبل القاف أبو قبيلة من اليمن(٧) ، ولم يقع إليّ في كلام أحد من‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : ووجوههم.

(٢) القاموس المحيط : ١ / ٢٧٩.

(٣) النيسابوري من ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) في المصدر زيادة : ابن.

(٥) في نسخة « ش » : المتميّز.

(٦) في المصدر : الحسين.

(٧) لسان العرب : ١٠ / ٢٩ والقاموس المحيط : ٣ / ٢١٥ وتاج العروس : ٦ / ٢٩٩.

٣٦٤

الصدر السالف من أصحاب الفن أنّ محمّد بن إسماعيل النيسابوري كان من تلك القبيلة ، غير أنّي وجدت في نسخة وقعت إليّ من كتاب الكشّي في ترجمة الفضل بن شاذان : البندقي(١) ، وظني أنّ في الكتاب البندفر بالفاء والراء كما فيجخ وغيره ، والقاف والياء تصحيف وتحريف.

ثمّ ليعلم أنّ طريق الحديث بمحمّد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لا حسن كما قد وقع في بعض الظنون ، ولقد وصف العلاّمة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة هو في طريقها بالصحّة ، وكذلك شقيقة علي بن محمّد بن قتيبة أيضا صحيح لا حسن.

وللأوهام التائهة الذاهبة هنا إلى محمّد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة أو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيرهما من المحمّدين بني إسماعيل باشتراك الاسم وهم اثنا عشر رجلا احتجاجات عجيبة ومحاجّات غريبة ، ولو لا خوف إضاعة الوقت وإشاعة اللّغو لاشتغلنا بنقلها وتوهينها ، انتهى كلامه علا مقامه ملخّصا(٢) .

وللمقدّس التقي في المقام كلام طويل الذيل ملخّصه أنّه(٣) البندقي النيسابوري لا غير ، وتأمّل في صحّة حديثه وقال : ليس هو من الثقات عندي(٤) .

وفي الفوائد النجفية : قد يقال إنّ إكثار ثقة الإسلام الكليني في الكافي الرواية عنه حتّى روى عنه في كتابه المذكور ما يزيد على مأتي حديث يدلّ على جلالته وعظم قدره بل عدالته ، كيف! ولم يرو عن الفضل بن شاذان إلاّ‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٣٨ / ١٠٢٤.

(٢) الرواشح السماويّة : ٧٠ الراشحة التاسعة عشر.

(٣) في نسخة « ش » : أنّ.

(٤) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٢٩.

٣٦٥

بواسطته. ثمّ قال : إنّ(١) إطباق المتأخّرين إلاّ من ندر من زمن العلاّمة إلى زماننا هذا(٢) على تصحيح هذا الخبر وأمثاله يدلّ على توثيقه أيضا ، وقوّى المحقّق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمهما الله إدخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن(٣) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن إسماعيل الذي يروي عنه محمّد بن يعقوب منهم من ظنّ ـ وهو ابن داود ـ أنّه ابن بزيع الثقة.

ومنهم من استبعد ذلك وزعم أنّه البرمكي بدليل كونه رازيا كالكليني وقرب زمانه منه ، فإنّ الصدوق يروي عن الكليني بواسطة واحدة وعن البرمكي بواسطتين ، قال : وروايته عنه في بعض الأحيان بواسطة الأسدي غير قادح.

ومال بعضهم إلى كونه أحد المجهولين ، إذ البرمكي يروي عنه في أسانيد كثيرة بالواسطة والزعفراني مقدّم عليه ، فهو أولى به. لكنّك خبير بأنّ وصف جمع من المتأخّرين الحديث المروي عنه بالصحّة ، بل إطباقهم على ذلك ما عدا ابن داود ، وإكثار الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب(٤) وخلوّ الحديث المروي عنه من الخلل والتعقيد كاف في الدلالة على حسن حال المذكور ، بل الحكم فيه لا يقصر عن الحكم بغيره ممّن جهل حالهم وعدّ طريقهم في الصحاح ، بل الحكم بصحّة الرواية الواقع هو في طريقها وإن كان مجهولا كما قيل.

والظاهر أنّه أبو الحسن البندقي النيسابوري المجهول الحال ، لأنّ‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : على أنّ.

(٢) هذا ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) منتقى الجمان : ١ / ٤٥ الفائدة الثانية عشرة.

(٤) في المصدر زيادة : الرواية عنه.

٣٦٦

الكليني يروي من كتب الفضل بن شاذان وهي مشهورة في زمنه وما قاربه ، وذكر محمّد بن إسماعيل إنّما هو لاتّصال السند ، وكونه من مشايخ الإجازة وغير ذلك ، ولذا يذكره كثيرا مطلقا من غير تقييد ، فجهالته لا تقدح في صحّة الحديث ، وله نظائر في كلامهم(١) .

٢٤٩٣ ـ محمّد بن إسماعيل بن أحمد :

ابن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة ، أبو عبد الله ، سكن بقم وليس أصله منها ، ذكر ذلك أبو العبّاس بن نوح ، وكان ثقة مستقيما ، له كتب ، محمّد بن جعفر الأسدي عنه بها ،جش (٢) .

صه إلى قوله : ابن نوح ، وقال : اختلف علماؤنا في شأنه ، فقالجش : إنّه ثقة مستقيم ، وقالغض : إنّه ضعيف ، وقولجش عندي أرجح(٣) .

ونحوصه د(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن إسماعيل البرمكي الثقة ، عنه محمّد بن جعفر الأسدي(٥) .

٢٤٩٤ ـ محمّد بن إسماعيل بن بزيع :

أبو جعفر ، مولى المنصور أبي جعفر ، وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع ، كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل ، له كتب ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه بها.

قال محمّد بن عمر(٦) الكشّي : كان محمّد بن إسماعيل بن بزيع من‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٢٨.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٥.

(٣) الخلاصة : ١٥٤ / ٨٩.

(٤) رجال ابن داود : ١٦٥ / ١٣١٣.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٢٨.

(٦) في نسخة « ش » : عمرو.

٣٦٧

رجال أبي الحسن موسىعليه‌السلام وأدرك أبا جعفر الثانيعليه‌السلام . وقال حمدويه عن أشياخه : إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع وأحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء ، وكان علي بن النعمان أوصى بكتبه لمحمّد بن إسماعيل ابن بزيع.

وقال أبو العبّاس بن سعيد في تاريخه : إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع سمع منصور بن يونس وحمّاد بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن(١) ، قال : وسألت عنه علي بن الحسن بن فضّال فقال : ثقة ثقة عين.

وقال محمّد بن يحيى العطّار : أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيى قال : كنت بفيد(٢) فقال لي محمّد بن علي بن بلال : مرّ بنا إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع لنزوره ، فلمّا أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة والقبر أمامه ثمّ قال : أخبرني صاحب هذا القبر أنّه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول : من زار قبر أخيه(٣) ووضع يده على قبره وقرأ( إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

قال أبو عمرو عن نصر بن الصبّاح : أنّه أدرك أبا الحسن الأوّلعليه‌السلام وروى عن ابن بكير.

وحكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال : وفي رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع : قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : إنّ لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله به(٤) البرهان ومكّن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه‌

__________________

(١) في المصدر زيادة : وهذه الطبقة كلّها.

(٢) فيد : بالفتح ثمّ السكون ودال مهملة : بليدة في نصف طريق مكّة من الكوفة عامرة إلى الآن ، معجم البلدان : ٤ / ٢٨٢.

(٣) في نسخة « م » زيادة : المؤمن.

(٤) في المصدر : له.

٣٦٨

ويصلح الله بهم(١) أمور المسلمين ، إليهم ملجأ(٢) المؤمن من الضرّ ، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا ، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلم(٣) ، أولئك هم المؤمنون حقّا ، أولئك أمناء الله في أرضه ، أولئك نور الله في رعيته(٤) يوم القيامة ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرّيّة(٥) لأهل الأرض ، أولئك من نورهم نور القيامة تضي‌ء منهم القيامة ، خلقوا والله للجنّة وخلقت(٦) لهم ، فهنيئا لهم ، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه.

قال :قلت : بما ذا جعلني الله فداك؟ قال : يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا ، فكن منهم يا محمّد.

أخبرنا والديرحمه‌الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد ابن علي بن(٧) ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : كنّا عند الرضاعليه‌السلام ونحن جماعة فذكر محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقال : وددت أنّ فيكم مثله.

روى عنه معاوية بن حكيم ،جش (٨) .

وفيظم : محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٩) .

وزادضا : ثقة صحيح كوفي مولى المنصور(١٠) .

__________________

(١) بهم ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) في نسخة « ش » : يلجأ.

(٣) في المصدر : الظلمة.

(٤) في المصدر : رعيتهم.

(٥) في نسخة « ش » ونسخة بدل من « م » : الزهرية.

(٦) في المصدر زيادة : الجنّة.

(٧) ابن ، لم ترد في المصدر.

(٨) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٣.

(٩) رجال الشيخ : ٣٦٠ / ٣١.

(١٠) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٦.

٣٦٩

وفيج : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (١) .

وفيست : له كتاب(٢) ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه(٣) .

وفيصه إلى قولجش كثير العمل(٤) ، ثمّ نقل عن الشيخ ما فيضا ثمّ قولكش إنّه كان من أصحاب الكاظم وأدرك الجواد٨ ، ثمّ قال(٥) : قال حمدويه عن أشياخه. إلى آخره ، ثمّ قال : قال الرضاعليه‌السلام : إنّ لله تعالى بأبواب الظالمين. إلى آخر ما مرّ بأدنى تفاوت في الحروف ، ثمّ قال :

روىكش عن علي بن محمّد عن بنان بن محمّد عن علي بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام أن يأمر لي بقميص من قمصه أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت له : كيف أصنع به جعلت فداك؟ قال : انزع أزراره(٦) .

وفيكش ما ذكره أخيرا وما ذكره عن حمدويه عن أشياخه(٧) .

ثمّ فيه : وجدت في كتاب محمّد بن الحسين بن بندار القمّي بخطّه : حدّثني محمّد بن يحيى العطّار. إلى آخر ما مرّ من زيارة قبره(٨) بزيادة‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٠٥ / ٦.

(٢) في المصدر : له كتاب في الحجّ.

(٣) الفهرست : ١٣٩ / ٦٠٤ ، وفيه عن علي بن إبراهيم عنه ، نعم في مجمع الرجال : ٥ / ١٥٢ نقلا عنه ورد كما في المتن.

(٤) إلاّ أنّ الموجود فيها بدل ولد بزيع بيت : ولد بزيع ثلاث.

(٥) قال ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) الخلاصة : ١٣٩ / ١٥.

(٧) رجال الكشّي : ٥٦٤ / ١٠٦٥.

(٨) من زيارة قبره ، لم ترد في نسخة « م ».

٣٧٠

كلمات(١) .

وفيه أيضا ذكر نصر دركه الكاظمعليه‌السلام وروايته عن ابن بكير(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن إسماعيل بن بزيع الثقة ، عنه إبراهيم بن عقبة ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن الحسين ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، وعلي بن مهزيار ، والحسين بن سعيد ، والعبّاس بن معروف ، ومحمّد بن علي بن بلال ، ومعاوية بن حكيم.

وهو عن منصور بن يونس ، وحمّاد بن عيسى ، وظريف بن ناصح الثقة(٣) ، ويونس بن عبد الرحمن وطبقتهم ، ومحمّد بن عذافر على كثرة(٤) .

٢٤٩٥ ـ محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادقعليه‌السلام :

غير مذكور في الكتابين.

وفيكش في ترجمة هشام بن الحكم : حدّثني أبو جعفر محمّد بن قولويه قال : حدّثني بعض المشايخ ـ ولم يذكر اسمه ـ عن علي بن جعفر بن محمّد قال : جاءني محمّد بن إسماعيل يسألني أن أسأل أبا الحسن موسىعليه‌السلام أن يأذن له بالخروج إلى العراق وأن يرضى عنه ويوصيه بوصيّة ، قال : فتجنّبت حتّى دخل المتوضّأ وهو وقت كان يتهيّأ لي أن أخلوا به واكلّمه ، فلمّا‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٦٤ / ١٠٦٦.

(٢) رجال الكشّي : ٥٦٥ / ١٠٦٦ ، وفيه : ومحمّد بن إسماعيل أدرك موسى بن جعفرعليه‌السلام . قال نصر بن الصبّاح : محمّد بن إسماعيل روى عن ابن بكير ، انتهى.

فروايته عن الكاظم عليه‌السلام لم تكن من كلام نصر.

(٣) الثقة ، لم ترد في المصدر.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٢٧.

٣٧١

خرج قلت له : إنّ ابن أخيك محمّد بن إسماعيل يسألك أن تأذن له في الخروج إلى العراق وأن توصيه ، فأذن لهعليه‌السلام ، فلمّا رجع إلى مجلسه قام محمّد بن إسماعيل وقال : يا عمّ أحبّ أن توصيني ، قال : أوصيك أن تتّقي الله في دمي ، فقال لعن الله من سعى في دمك ، ثمّ قال : يا عمّ أوصني ، فقال : أوصيك أن تتّقي الله في دمي ، ثمّ ناوله أبو الحسنعليه‌السلام صرّة فيها مائة وخمسون دينارا ، ثمّ ناوله اخرى فيها مائة وخمسون دينارا ، ثمّ أعطاه أخرى فيها مائة وخمسون دينارا ، ثمّ أمر له بألف وخمسمائة درهم كانت عنده ، فقلت له ـعليه‌السلام ـ في ذلك فاستكثرته ، فقال : هذا ليكون أوكد لحجّتي إذا قطعني ووصلته.

قال : فخرج إلى العراق ، فلمّا ورد حضرة هارون أتى باب هارون بثياب طريقه قبل أن ينزل وقال للحاجب : قل لأمير المؤمنين إنّ محمّد ابن إسماعيل بن جعفر بن محمّد بالباب ، فقال الحاجب : انزل أوّلا وغيّر ثياب طريقك وعد لأدخلك عليه بغير إذن فقد نام(١) أمير المؤمنين في هذا الوقت ، فقال : أعلم أمير المؤمنين إنّي حضرت ولم تأذن لي ، قال : فدخل الحاجب وأعلم هارون فأمره بدخوله ، فدخل وقال : يا أمير المؤمنين خليفتان في الأرض موسى بن جعفر بالمدينة يجبى إليه الخراج وأنت بالعراق يجبى إليك الخراج! فقال : والله ، قال : والله ، قال : فأمر له بمائة ألف درهم ، فلمّا قبضها وحمل إلى منزله أخذته الذبحة جوف ليلته فمات ، وحوّل من الغد المال الذي حمل إليه(٢) ، انتهى. ورواه في الكافي بسند صحيح(٣) ، فلاحظ.

__________________

(١) في نسخة « ش » : قام.

(٢) رجال الكشّي : ٢٦٣ / ٤٧٨.

(٣) الكافي ١ : ٤٠٤ / ٨.

٣٧٢

ومضى في علي أخيه ذمّه أيضا(١) .

٢٤٩٦ ـ محمّد بن إسماعيل الرازي :

هو البرمكي صاحب الصومعة كما أشرنا ،تعق (٢) .

٢٤٩٧ ـ محمّد بن إسماعيل بن رجاء :

ابن ربيعة الزبيدي الكوفي ، أبو عبد الله ، أسند عنه ، مات سنة سبع وستّين ومائة ،ق (٣) .

وفيقب : صدوق يتشيّع(٤) .

٢٤٩٨ ـ محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن :

الجعفي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٢٤٩٩ ـ محمّد بن إسماعيل بن ميمون :

الزعفراني ، أبو عبد الله ، ثقة ، عين ، روى عنه الثقات وروى عنهم ، ولقي أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٦) .

وزادجش : عبد الله بن محمّد بن خالد عنه بكتابه(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن إسماعيل الزعفراني الثقة ، عنه عبد الله بن محمّد بن خالد(٨) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٦٣ / ذيل الحديث ٤٧٨ ، وفيه : عن علي بن جعفر قال : سمعت أخي موسىعليه‌السلام قال : قال أبي لعبد الله أخي : إليك ابني أخيك فقد ملآني بالسفه فإنّهما شرك الشيطان ، يعني : محمّد بن إسماعيل بن جعفر وعلي بن إسماعيل.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٤.

(٣) رجال الشيخ : ٢٨١ / ١٧.

(٤) تقريب التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٤٦.

(٥) رجال الشيخ : ٢٨١ / ٢٠.

(٦) الخلاصة : ١٥٦ / ١٠١.

(٧) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣٣.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٢٨.

٣٧٣

٢٥٠٠ ـ محمّد بن الأصبغ الهمداني :

كوفي ثقة ،صه (١) .

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عنه بكتابه(٢) .

وفيست : له كتاب(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن الأصبغ الثقة أحمد بن محمّد بن خالد عنه(٤) .

٢٥٠١ ـ محمّد بن أكثم :

غير مذكور في الكتابين ، ويأتي ذكره في ميثم(٥) .

٢٥٠٢ ـ محمّد بن أمير المؤمنينعليه‌السلام :

مضى ذكره في ابن أبي بكر(٦) .

٢٥٠٣ ـ محمّد بن أورمة :

أبو جعفر القمّي ، ذكره القمّيّون وغمزوا عليه ورموه بالغلو ، حتّى دسّ عليه من يفتك به فوجدوه يصلّي من أوّل الليل إلى آخره فتوقّفوا عنه ، وحكى جماعة من شيوخ القمّيّين عن ابن الوليد أنّه قال : محمّد بن أورمة طعن عليه بالغلو وكلّ ما كان في كتبه ممّا وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به ، وما تفرّد به فلا تعتمده.

وقال بعض أصحابنا : إنّه رأى توقيعا من أبي الحسن الثالث عليه‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٨.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٦.

(٣) الفهرست : ١٥٤ / ٦٨٩.

(٤) هداية المحدّثين : ١٤٠.

(٥) عن رجال الكشّي : ٨٥ / ١٤٠ ، وفيه أنّه أحد الأربعة الّذين أخبر أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّهم يصلبون في محبتهعليه‌السلام . وهذه الترجمة لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) عن رجال الكشّي : ٧٠ / ١٢٥ ، وفيه قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : إنّ المحامدة تأبى أن يعصى الله عزّ وجل. ثمّ عدّ منهم محمّد بن أمير المؤمنين.

٣٧٤

السلام إلى أهل قم في معنى محمّد بن أورمة وبراءته ممّا قذف به ، وكتبه صحاح إلاّ كتابا ينسب إليه في ترجمة تفسير الباطن فإنّه مختلط ، أحمد بن علي بن النعمان عنه بكتبه ،جش (١) .

وفيست : له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد ، وفي رواياته تخليط ، أخبرنا بجميعها إلاّ ما كان من تخليط أو غلو ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عنه.

قال محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه : محمّد بن أورمة طعن عليه بالغلو ، وكلّ ما كان في كتبه ممّا يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فإنّه يعتمد عليه ويفتي به ، وكل ما انفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد(٢) .

وفيلم : ضعيف ، روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان(٣) .

وفيد : محمّد بن أورمة ـ بضمّ الهمزة وسكون الواو قبل الراء المضمومة ـ أبو جعفر القمّي ،لم ، جخ ، ضعيف ، روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان ، وهو ثقة ،ست (٤) .

وفيصه بعد ذكر ما فيست وكلام الشيخ وجش : وقال غض : إنّه اتّهمه القمّيّون بالغلو ، وحديثه نقيّ لإفساد فيه ، ولم أر شيئا ينسب إليه تضطرب فيه النفس إلاّ أوراقا في تفسير الباطن وما يليق بحديثه وأظنّها موضوعة عليه ، ورأيت كتابا خرج من أبي الحسن علي بن محمّدعليه‌السلام إلى القمّيّين في براءته ممّا قذف به. ثمّ قالصه : والذي أراه التوقّف في‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩١.

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦٢٠.

(٣) رجال الشيخ : ٥١٢ / ١١٢.

(٤) رجال ابن داود : ٢٧٠ / ٤٣١.

٣٧٥

روايته(١) .

وفيتعق : الظاهر أنّه لا وجه للتوقّف في روايته بعد شهادةجش بصحّة كتبه وبراءته ممّا قذف به مع أنّه أضبط وأعرف ، وناهيك موافقة غض إيّاه ، وأنّ الغلوّ تهمة من القمّيّين ، ويظهر منجش أنّهم أيضا توقّفوا في رميه بعد ظهور براءة ساحته وصلاته من أوّل الليل إلى آخره ، وهذا يدلّ على غاية اجتهاده في العبادة وزهده وورعه ، فيظهر فساد عدم اعتماد ابن الوليد عليه من مجرّد طعنهم ، وكذا في استناد الشيخ إلى قدحهم ، مضافا إلى ما ذكرناه في الفوائد من ضعف تضعيفهم سيّما رميهم بالغلو ، مع أنّ من جملة كتبه كتاب الردّ على الغلاة ، وأحاديثه في كتبها صريحة في عدم غلوّه وصحّة اعتقاده.

وفي كشف الغمّة عنه قال : خرجت إلى سرّ من رأى أيّام المتوكّل فدخلت على سعيد بن الحاجب(٢) وقد دفع إليه أبو الحسنعليه‌السلام ليقتله ، فقال لي(٣) : تحبّ أن تنظر إلى إلهك؟ فقلت : سبحان الله إلهي لا تدركه الأبصار! فقال : الذي تزعمون أنّه إمامكم ،قلت : ما أكره ذلك ، فدخلت وهو جالس وهناك قبر يحفر فسلّمت عليه وبكيت بكاء شديدا ، فقال : ما يبكيك؟ قلت(٤) : ما أرى ، قال : لا تبك إنّه لا يتمّ لهم ذلك ، وإنّه لا يلبث أكثر من يومين حتّى يسفك الله دمه ودم صاحبه. فو الله ما مضى يومان حتّى قتل(٥) (٦) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٨.

(٢) في المصدر : سعيد الحاجب.

(٣) لي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) في نسخة « م » : فقلت.

(٥) كشف الغمّة : ٢ / ٣٩٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٥.

٣٧٦

أقول : فيمشكا : ابن أورمة ، عنه الحسين بن الحسن بن أبان ، وأحمد بن علي بن النعمان(١) .

٢٥٠٤ ـ محمّد بن بحر الرهني :

أبو الحسن(٢) الشيباني ، سكن نرماشير من أرض كرمان ، قال بعض أصحابنا : إنّه كان في مذهبه ارتفاع وحديثه قريب من السلامة ، ولا أدري من أين قيل ذلك! له كتب ، قال لنا أبو العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح : حدّثنا محمّد بن بحر بسائر كتبه ورواياته ،جش (٣) .

وفيست : كان من المتكلّمين ، وكان عالما بالأخبار فقيها إلاّ أنّه متّهم بالغلو ، وله نحو من خمسمائة مصنّف ورسالة ، وكتبه أكثرها موجودة(٤) ببلاد خراسان ، فمن كتبه كتاب الفرق بين الآل والأمّة ، وكتاب القلائد(٥) .

وفيصه بعد ذكر كلامجش وست قال : وقال غض : إنّه ضعيف في مذهبه ارتفاع. والذي أراه التوقّف في حديثه(٦) .

وفي لم : يرمى بالتفويض(٧) .

وفيكش : قال أبو عمرو : حدّثني أبو الحسن محمّد بن بحر الكرماني الدهني(٨) النرماشيري وكان من الغلاة الحنقين.

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٤٠. و: وأحمد بن علي بن النعمان ، لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) في المصدر : أبو الحسين.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٤.

(٤) في نسخة « ش » : موجود.

(٥) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٧ ، وفيه : من أهل سجستان ، كان متكلّما عالما بالأخبار فقيها إلاّ أنّه متهم. إلى آخره.

(٦) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٦.

(٧) رجال الشيخ : ٥١٠ / ١٠٦.

(٨) في المصدر : الرهني ( خ ل ).

٣٧٧

ثمّ قال أيضا : محمّد بن بحر هذا غال(١) .

وفيتعق : في عبارة بعض الفضلاء أنّ محمّد بن بحر الرهني من أعاظم علماء العامّة ، ولعلّه سهو ، أو هو غيره ، ومرّ عنجش في فارس بن سليمان أنّه أخذ عن محمّد بن بحر مع مدحه فارسا(٢) . والظاهر منه هنا أنّ نسبة الارتفاع لا أصل لها ، وظاهرست أيضا التأمّل ، ولعلّ من نسبه إليه غض ، وفيه ما فيه(٣) .

أقول : وكذا نسبةكش أيضا الغلو إليه ممّا لا يوثق به لما عرفته مرارا.

وفيضح : ساكن ترماشير : بالتاء المثنّاة ، من أرض كرمان ، له كتب ، منها كتاب القلائد فيه كلام على مسائل الخلاف بيننا وبين المخالفين. وجدت بخطّ السيّد السعيد صفيّ الدين محمّد بن معد : هذا الكتاب عندي وقع إليّ من خراسان وهو كتاب جليل(٤) مفيد فيه غرائب ، ورأيت له مجلّدا فيه كتاب النكاح حسن بالغ في معناه ، ورأيت له أجزاء مقطّعة وعليه خطّ(٥) إجازة لبعض من قرأ الكتاب عليه يتضمّن الفقه والخلاف والوفاق ، وظاهر الحال أنّ الجلد الذي يتضمّن النكاح يكون آخر كتب هذا الكتاب ،(٦) انتهى.

وليت شعري إذا كان الرجل بنفسه متكلّما عالما فقيها ، وحديثه قريبا من السلامة ، وكتبه جيّدة مفيدة حسنة ، فما معنى الغلو الذي يرمى به! وليس‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٤٧ / ٢٣٥.

(٢) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٦ ، وبعض ما ذكر هنا ورد في النسخة الخطيّة منها.

(٤) في المصدر : جيّد.

(٥) في المصدر : وعليها خطّه.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٢٩٠ / ٦٧١ ، وفيه : وظاهر الحال أنّ المجلّد الّذي يتضمّن النكاح يكون أحد كتب هذا الكتاب.

٣٧٨

العجب منغض وكش لأنّ كافّة علمائنا رضي الله عنهم(١) عدا الصدوق وأضرابه عند أضرابهما غلاة ، لكن العجب ممّن يتبعهما في الطعن والرمي بالغلو ، فما في الوجيزة من أنّه ضعيف(٢) ضعيف.

هذا ، وما مرّ عنضح من أنّ ترماشير بالتاء هو خلاف المشهور المعروف ، بل نرماشير بالنون بلدة معروفة من أرض كرمان بينهما ثلاثون فرسخا تقريبا(٣) ، فتتبّع.

وفيمشكا : ابن بحر الرهني ، عنه أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح(٤) .

٢٥٠٥ ـ محمّد بن بدران :

يأتي بعنوان ابن بكران.

٢٥٠٦ ـ محمّد بن بديل بن ورقاء :

ي (٥) . وزادصه ول : من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شهد مع عليعليه‌السلام هو وأخوه عبد الله ، قتلا معه بصفّين ، وهما رسولا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن(٦) .

__________________

(١) رضي الله عنهم ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) الوجيزة : ٢٩٤ / ١٥٨٠.

(٣) قال في معجم البلدان : ٥ / ٢٨١ : نرماشير : مدينة مشهورة من أعيان مدن كرمان بينها وبين بم مرحلة. وراجع مراصد الاطّلاع : ٣ / ١٣٦٨.

(٤) لم يرد له ذكر في نسختنا من المشتركات.

(٥) رجال الشيخ : ٥٨ / ٤ ، وفيه زيادة : الخزاعي.

(٦) الخلاصة : ١٣٧ / ٢ ، رجال الشيخ : ٢٩ / ٣٨ وفيه بعد ابن ورقاء زيادة : الخزاعي عداده في الكوفيين أصله حجازي نزل الكوفة. وبعد اليمن زيادة : وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كتب إلى أبيهما بديل بن ورقاء.

٣٧٩

٢٥٠٧ ـ محمّد بن بشر بن بشير :

ابن معبد الأسلمي ، كوفي ، أسند عنه ، مات سنة ثلاث وستّين ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة ،ق (١) .

٢٥٠٨ ـ محمّد بن بشر :

بالراء بعد الشين ، الحمدوني ، أبو الحسين السوسنجزدي ـ بالسين قبل الواو وبعدها والنون والجيم والزاي والدال المهملة ـرحمه‌الله ، كان من عيون أصحابنا وصالحيهم ، متكلّم جيّد الكلام صحيح الاعتقاد ، وكان يقول بالوعيد ، حجّ على قدميه خمسين حجّة ،صه (٢) .

وفيجش : متكلّم جيّد الكلام صحيح الاعتقاد كان يقول بالوعيد ، وقد تقدّم ذكر هذا الرجل وحسن عبادته وعمله ، من ذلك حجّه على قدميه خمسين حجّة(٣) .

وفيست : من غلمان أبي سهل(٤) النوبختي ، ويعرف بالحمدوني ، ينسب إلى آل حمدون(٥) .

ثمّ فيه : محمّد بن بشر له كتاب ، ومحمّد بن عصام له كتاب ، رويناهما بالإسناد ، عن حميد ، عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن رجاء العجلي ، عنهما(٦) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل إلى آخره(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨٣ / ٤٦ ، وفيه : وهو ابن سبع وستين سنة.

(٢) الخلاصة : ١٦١ / ١٥٦.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٦ ، وفيه وفي الفهرست : السوسنجردي ، بالراء المهملة.

(٤) في نسخة « ش » : سهيل.

(٥) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٦.

(٦) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٦ و ٦٦٧ ، وفيه : ابن بشير.

(٧) الفهرست : ١٥١ / ٦٥٩.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423