منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291538 / تحميل: 5564
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

في شرح الإرشاد والذكرى(١) (٢) .

أقول : والشيخ أبو علي ابن الشيخ٠ (٣) .

وما مرّ من استغراب الشيخ سليمان من بعض المشايخ المتوقّفين في وثاقتهرحمه‌الله غريب ، وأغرب منه قوله : لم أقف على أحد من الأصحاب يتوقّف في روايات الفقيه ، وأغرب من ذلك كلّه قول المقدّس المجلسي : لو كانا كاذبين. إلى آخره.

أمّا الأوّل : فلأنّك خبير بأنّ الوثاقة أمر زائد على العدالة مأخوذ فيه الضبط ، والمتوقّف في وثاقته لعلّه لم يحصل له الجزم به(٤) ، ولا غرابة في ذلك أصلاً.

وأمّا الثاني : فلأنّ الحكم بصحّة الرواية لا يستلزم وثاقة الراوي كما هو واضح.

وأمّا الثالث : فلأنّا لم نَرَ مؤمناً موحّداً ينسب إلى هذا الشخص الربّاني الكذب ، وكأن هؤلاء توهّموا التوقّف في عدالته طاب مضجعه ، وحاشا أن يكون كذلك.

ولقد أطال الكلام شيخنا الشيخ سليمان في الفوائد النجفيّة وجملة ممّن تأخّر عنه وحاولوا الاستدلال على إثبات عدالتهقدس‌سره ، وهو كما ترى يضحك الثكلى ، فإنّ عدالة الرجل من ضروريات المذهب ولم يقدح في عدالته عادل ، وإنّما الكلام في الوثاقة ، ولعلّه لا ينبغي التوقّف فيها أيضاً ، فلا تغفل.

__________________

(١) الذكرى : ٧٣ وقد ذكر عبارة ابن طاوس في غياث سلطان الورى.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٧.

(٣) المذكور ترحّم الشيخ أبو علي عليه كما في عدّة موارد من أماليه : ١ / ٥٨ و ١٠٦ و ١١٣.

(٤) في نسخة « م » : بها.

١٢١

وفيمشكا : ابن الحسين بن بابويه المشهور أحد ائمّة الحديث ، عنه التلعكبري ، والمفيد ، والحسين بن عبيد الله الغضائري ، وعلي بن أحمد بن العبّاس النجاشي ، وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة ، ومحمّد بن سليمان(١) .

٢٧٦٢ ـ محمّد بن علي الحلبي :

قر (٢) . ومرّ : ابن علي بن أبي شعبة(٣) .

٢٧٦٣ ـ محمّد بن علي بن حمزة :

ابن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، ثقة عين في الحديث ، صحيح الاعتقاد ،صه (٤) .

وزادجش : له رواية عن أبي الحسن وأبي محمّدعليهما‌السلام ، وأيضاً له مكاتبة ، وفي داره حصلت(٥) أُمّ صاحب الأمرعليه‌السلام بعد وفاة الحسنعليه‌السلام ، له كتاب مقاتل الطالبيين ، عنه ابن أخيه الحمزة بن القاسم(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن حمزة ، عنه حمزة بن القاسم(٧) .

٢٧٦٤ ـ محمّد بن علي بن حيّان :

الجعفي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

(٢) رجال الشيخ : ١٣٦ / ٢٤ ، وفيه زيادة : كوفي.

(٣) عن رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٥ والخلاصة : ١٤٣ / ٣٠.

(٤) الخلاصة : ١٥٦ / ١٠٦.

(٥) جلست ( خ ل ) نقلاً عن مجمع الرجال : ٥ / ٢٧٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٤٧ / ٩٣٨.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩٥ / ٢٥١.

١٢٢

٢٧٦٥ ـ محمّد بن علي بن الربيع :

السلمي الكوفي ، أخو منصور بن المعتمر السلمي لُامّه ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٧٦٦ ـ محمّد بن علي بن شاذان :

مرّ في الحسين بن عبيد الله السعدي ما يشير إلى كونه شيخ الإجازة وأنّه يكنّى أبا عبد الله(٢) ، والظاهر أنّه الشاذاني الّذي قد أكثر النجاشي من الأخذ والرواية عنه وأنّه من مشايخه وشيخ إجازته(٣) ،تعق (٤) .

أقول : في المجمع أيضاً أنّه شيخ إجازة النجاشي ، قال : ويذكره كثيراً بعنوان أبي عبد الله القزويني أيضاً(٥) .

٢٧٦٧ ـ محمّد بن علي الشلمغاني :

بالشين المعجمة ، يكنّى أبا جعفر ، ويعرف بابن أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيراً له كتب وروايات ، وكان مستقيم الطريقة متقدّماً في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القاسم ابن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة حتّى خرجت فيه توقيعات ، فأخذه‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩٥ / ٢٥٠.

(٢) عن رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٦ ، حيث قال : أخبرنا محمّد بن علي بن شاذان.

(٣) انظر : رجال النجاشي : ١٣ / ٨ و ١٩ / ٢١ و ٧٩ / ١٨٨ وغير ذلك ، والوارد في الجميع بعنوان : أبو عبد الله بن شاذان.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٨.

(٥) مجمع الرجال : ٥ / ٢٧٤ ، وفيه : ويذكره كثيراً بعنوان أبي عبد الله القزويني وبعنوان ابن شاذان القزويني أيضاً. انظر رجال النجاشي : ٧٩ / ١٨٨ و ١٩١ / ٥١٢ و ٢٢٦ / ٥٩٣ و ٣٥٣ / ٩٤٤ ، وورد في كلّها بعنوان : أبو عبد الله بن شاذان القزويني. وقال في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي ٥٢ / ١١٦ : أخبرنا أجازه محمّد بن علي القزويني قدم علينا سنة أربعمائة.

١٢٣

السلطان وقتله وصلبه ، وتغيّر وظهرت عنه مقالات منكرة ، وله من(١) الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيدرحمه‌الله إلاّ حديثاً منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم ،صه (٢) .

ومثلهجش إلى قوله : وصلبه(٣) .

ونحوهست إلى قوله : كان مستقيم الطريقة ، ثمّ تغيّر وظهرت منه مقالات منكرة إلى أن أخذه السلطان وقتله وصلبه ببغداد ، وله من الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، أخبرنا به جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه عنه إلاّ حديثاً. إلى آخر ما فيصه (٤) .

أقول : جمع فيصه بين عبارتيجش وست فوقع قوله : وتغيّر. إلى آخره بعد قوله : فقتله وصلبه في غير موقعه ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن علي الشلمغاني ، عنه محمّد بن عبد الله بن المطّلب ، وعلي بن الحسين بن بابويه(٥) .

٢٧٦٨ ـ محمّد بن علي بن شهرآشوب :

المازندراني رشيد الدين ، شيخ في هذه الطائفة وفقيهها ، وكان شاعراً بليغاً منشئاً ، روى عنه محمّد بن عبد الله بن زهرة ، وروى عن محمّد وعلي ابني عبد الصمد ، له كتب منها كتاب أنساب آل أبي طالب ،نقد (٦) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : في.

(٢) الخلاصة : ٢٥٣ / ٣٠.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٨ / ١٠٢٩.

(٤) الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٦.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

(٦) نقد الرجال : ٥٧٥.

١٢٤

وفيتعق : مضى في ترجمة أحمد بن عبد الله الأصفهاني عنصه عدّه من مشايخه واستناده إلى قوله(١) (٢) .

أقول : لم يُرد بقوله : شيخنا ، الحقيقة ، فإنّه لم يدرك زمانهرحمه‌الله ، بل هو من معاصري ابن إدريس سرّه سرّه ويروي عن الشيخ بواسطتين(٣) وربما يروي(٤) عنه بواسطة واحدة كما ذكره العلاّمة في إجازته الكبيرة لأولاد زهرة(٥) وغيره في غيرها(٦) .

وكيف كان : فهو شيخ الطائفة لا يطعن في فضله ، صرّح بذلك جملة من المشايخ ، وصرّح في الرواشح بوثاقته(٧) ، وله كتاب معالم العلماء في الرجال حذا فيه حذو فهرست الشيخرحمه‌الله ولم يزد عليه إلاّ قليلاً ، وزاد(٨) في آخره بعض الشعراء ، ربما نقلنا منه في هذا الكتاب.

٢٧٦٩ ـ محمّد بن علي الصيرفي :

الكوفي ، يكنّى أبا سمينة ، له كتب ، وقيل إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد ، أخبرنا بذلك جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٠٥ / ٢٤ ، حيث قال : قال شيخنا محمّد بن علي بن شهرآشوب. إلى آخره.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٨.

(٣) كما في إجازة الشهيد للشيخ شمس الدين ابن الخازن الحائري ، البحار : ١٠٧ / ١٩٧.

(٤) في نسخة « ش » : روى.

(٥) لم يرد لهذا الطريق ذكر في إجازة العلاّمة الكبيرة لأولاد زهرة ، وإنّما ورد في الإجازة الكبيرة لبعض الأفاضل ، راجع البحار : ١٠٧ / ١٥٤ و ١٥٥.

(٦) كما في رواية محمّد تقي المجلسي للصحيفة الكاملة السجاديّة ، البحار : ١١٠ / ٦٥.

(٧) الرواشح السماويّة : ٩٨ الراشحة التاسعة والعشرون.

(٨) زاد ، لم ترد في نسخة « م ».

١٢٥

ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عنه(١) ، إلاّ ما كان فيها من تخليط ، أو غلو أو تدليس أو ينفرد به أو لا يعرف(٢) من غير طريقه ،ست (٣) .

وفيكش : ذكر علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان أنّه قال : كدت أن أقنت على أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي(٤) .

وفيه أيضاً : قال نصر بن الصبّاح : محمّد بن علي الطاحي هو أبو سمينة(٥) .

وسبق بعنوان ابن علي بن إبراهيم(٦) .

٢٧٧٠ ـ محمّد بن علي الطلحي :

سبق في الّذي قبيله.

٢٧٧١ ـ محمّد بن علي الطلحي :

له مسائل رويناها بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ،ست (٧) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد(٨) .

ويحتمل كونه ابن عيسى الآتي.

__________________

(١) عنه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) في المصدر : ولا يعرف.

(٣) الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٤ ، ولم يرد فيه : الكوفي.

(٤) رجال الكشّي : ٥٤٦ / ١٠٣٣.

(٥) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣٢.

(٦) عن رجال النجاشي : ٣٣٢ / ٨٩٤ والخلاصة : ٢٥٣ / ٢٩.

(٧) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٩.

(٨) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦.

١٢٦

٢٧٧٢ ـ محمّد بن علي بن عبدك :

بالكاف بعد الدال المهملة ، أبو جعفر الجرجاني ، جليل القدر ، من أصحابنا ، ثقة ، متكلّم ،صه (٢) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه فقيه بدل ثقة(٣) ، وكذا فيد (٤) .

وفيتعق : كذا في النقد(٥) ؛ وفي الوجيزة : ممدوح(٦) ؛ ويأتي في الكنى بعنوان ابن عبدك(٧) (٨) .

أقول : في نسختين منجش عندي أيضاً فقيه.

٢٧٧٣ ـ محمّد بن علي بن عيسى :

الأشعري قمّي ،دي (٩) .

وفيتعق : الظاهر اتّحاده مع الآتي(١٠) .

٢٧٧٤ ـ محمّد بن علي بن عيسى :

القمّي ، كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان ، وكذلك كان أبوه ، يعرف بالطلحي ، له مسائل لأبي محمّد العسكري ،صه (١) .

__________________

(٢) الخلاصة : ١٦٢ / ١٥٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٢ / ١٠٤٠.

(٤) رجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٥٨.

(٥) نقد الرجال : ٣٢٣ / ٥٧٧.

(٦) الوجيزة : ٣٠٩ / ١٧٣١.

(٧) عن الفهرست : ١٩٣ / ٩٠٥ والخلاصة : ١٨٨ / ١٧.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

(٩) رجال الشيخ : ٤٢٢ / ١٢.

(١٠) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(١) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤١.

١٢٧

وزادجش : عنه محمّد بن أحمد بن زياد(١) .

وفيست : له مسائل ، أخبرنا بها جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن ذكرى وعنقويه ، عنه(٢) .

وسبق : ابن علي الطلحي ، ويحتمل كونه هو. ومرّ ما فيدي في الّذي قبيله(٣) .

وفيتعق : يحتمل بملاحظة ما سيجي‌ء في ترجمة محمّد بن عيسى الطلحي(٤) كون عيسى موصوفاً بالطلحي ويوصف به أولاده تبعاً ، ويحتمل اتّحاد هذا معه وفاقاً للنقد(٥) (٦) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن عيسى القمّي ، عنه محمّد بن أحمد بن زياد ، وأحمد بن ذكرى ، وعنقويه(٧) .

٢٧٧٥ ـ محمّد بن علي بن فضل :

ابن سكين بالسين المهملة والكاف والنون بعد الياء المثنّاة من تحت ابن بنداذ بالنون الساكنة بعد الباء الموحّدة المضمومة والذال المهملة ثمّ المعجمة بعد الألف ابن داذمهر بالمعجمة بعد الألف والمهملة قبلها والراء أخيراً ابن فرخ زاذ بالفاء قبل الراء والخاء المعجمة والزاي والذال‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١٠.

(٢) الفهرست : ١٥٥ / ٧٠٢.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٢ / ١٢.

(٤) نقلاً عن الفهرست : ١٣٠ / ٥٨٧.

(٥) نقد الرجال : ٣٢٧ / ٦٢٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

١٢٨

المعجمة ابن مياذرماه بالمثنّاة من تحت والذال المعجمة والراء ابن شهريار بالشين المعجمة والراء بعد الهاء وبعد الألف والياء المثنّاة قبل الألف الأصغر ، كان ثقة عيناً صحيح الاعتقاد جيّد التصنيف ، وكان لقّب بسكين بسبب إعظامهم له ،صه (١) .

وزادجش بعد حذف الترجمة(٢) بعد ابن فضل : ابن سكين(٣) ، وفيه : كان لقّب سكين. إلى آخره قبل : وكان ثقة. إلى آخره ، وفيه : عنه أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح وأبو عبد الله الحين بن عبيد الله(٤) .

وفيلم : ابن علي بن الفضل بن تمام الدهقان الكوفي ، يكنّى أبا الحسين ، روى عنه التلعكبري ، سمع منه سنة أربعين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وأخبرنا عنه أبو محمّد المحمّدي(٥) .

وفيست بعد أبا الحسين : كثير الرواية(٦) ، أخبرنا برواياته كلّها الشريف أبو محمّد المحمّديرحمه‌الله ، وأخبرنا جماعة عن التلعكبري عنه(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن الفضل ، عنه التلعكبري ، والحسين بن عبيد الله ، والشريف أبو محمّد المحمّدي ، وأحمد بن علي بن نوح(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٢ / ١٦٢.

(٢) بعد حذف الترجمة ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ابن تمام. وهو الصواب.

(٤) رجال النجاشي : ٣٨٥ / ١٠٤٦.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٧٠. وفي نسخة « ش » بعد المحمدي زيادة :رحمه‌الله .

(٦) في المصدر زيادة : له كتب ، منها كتاب الفرج في الغيبة كبير حسن ، أخبرنا. إلى آخره.

(٧) الفهرست : ١٥٩ / ٧٠٨ ، وفيه : يكنّى أبا الحسن.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

١٢٩

٢٧٧٦ ـ محمّد بن علي القرشي :

ضا (١) . كأنّه أبو سمينة.

٢٧٧٧ ـ محمّد بن علي القزويني :

رجلان ، أحدهما ابن علي بن شاذان المشهور(٢) ، والآخر ابن أبي عمران المذكور(٣) .

٢٧٧٨ ـ محمّد بن علي الكوفي :

هو أبو سمينة(٤) .

٢٧٧٩ ـ محمّد بن علي بن كبل :

الأسترآبادي مدّ الله تعالى في عمره وزاد الله تعالى في شرفه ، فقيه متكلّم ثقة من ثقات هذه الطائفة وعبّادها وزهّادها ، حقّق الرجال والتفسير والرواية تحقيقاً لا مزيد عليه ، كان من قبل من سكّان العتبة العليّة الغرويّة على ساكنها ألف صلاة وتحيّة واليوم من مجاوري بيت الله الحرام ونسّاكهم ، له كتب جيّدة ، منها كتاب الرجال حسن الترتيب يشتمل على جميع أقوال أقوم قدّس الله أرواحهم من المدح والذمّ إلاّ شاذاً ، ومنها كتاب آيات الأحكام ،نقد (٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٨٧ / ١١.

(٢) الّذي قد أكثر النجاشي من الرواية عنه وأنّه من مشايخه وشيخ إجازته ، رجال النجاشي : ٦٠ / ١٣٨ و ٩١ / ٢٢٥ و ٩٥ / ٢٣٧ وغيرها كثير.

(٣) نقلاً عن رجال النجاشي : ٣٩٧ / ١٠٦٢ والخلاصة : ١٦٤ / ١٧٣ وفيهما : محمّد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني الكاتب.

(٤) مرّ بعنوان محمّد بن علي الصيرفي الكوفي أبو سمينة نقلاً عن الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٤.

(٥) نقد الرجال : ٣٢٤ / ٥٨١ ، وفيه بدل كبل : كيل.

١٣٠

قلت : هو مصنّف هذا الكتاب(١) ، وهو مراده من كتاب الرجال ،تعق (٢) .

أقول : كذا نقل فيتعق عن النقد في نسبه ، والموجود فيه وفي غيره ورأيته في آخر رجال الميرزا نقلاً عن خطّه : ابن علي بن إبراهيم(٣) . وله كتاب الرجال الوسيط مشهور أيضاً ، والرجال الصغير رأيت منه نسخة.

وقال الشيخ يوسف البحراني في إجازته الكبيرة : الميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي كان فاضلاً محقّقاً مدقّقاً عابداً ورعاً عارفاً بالحديث والرجال. ثمّ ذكر مؤلّفاته وقال : توفّي سرّه سرّه في مكّة المشرّفة لثلاث عشرة خلون من ذي القعدة من سنة ثمان وعشرين بعد الألف(٤) ، انتهى.

وقال فيمل : ميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي كان فاضلاً عالماً محقّقاً مدقّقاً عابداً ورعاً ثقة عارفاً بالحديث والرجال. ثمّ ذكر مؤلّفاته(٥) .

وقال غوّاص بار الأنوار عند ذكر مَن رأى الصاحبعليه‌السلام في غيبته الكبرى : أخبرني جماعة(٦) عن السيّد السند الفاضل الكامل ميرزا محمّد الأسترآبادي نوّر الله مرقده أنّه قال : إنّي كنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله‌

__________________

(١) أي : منهج المقال.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩ ، وفيها : وكيل.

(٣) ورد في نسختي خطّيتين لنا من المنهج نقلاً عن خطّ المصنّف في آخر الكتاب : محمّد بن علي الأسترآبادي.

(٤) لؤلؤة البحرين : ١١٩ / ٤٥.

(٥) معالم العلماء ٢ : ٢٨١ / ٨٣٥.

(٦) في المصدر : ما أخبرني به جماعة عن جماعة.

١٣١

الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه فأخذ في الطواف فلمّا قرب منّي أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه ، فأخذته منه وشممته وقلت له : من أين يا سيّدي؟ قال : من الخرابات ، ثمّ غاب عنّي فلم أره(١) ، انتهى.

٢٧٨٠ ـ محمّد بن علي ماجيلويه :

القمّي ، وروى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ،لم (٢) .

حكم العلاّمة بصحّة طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح وهو فيه(٣) .

وفيتعق : وإلى غيره أيضاً(٤) . وسيأتي عن المصنِّف عند ذكر طريق الصدوق أنّ مشايخنا تابعوا العلاّمة في عدّ روايته صحيحة(٥) . ولا يبعد كونه من مشايخ الصدوق لكثرة روايته عنه مترضّياً(٦) مترحّماً(٧) . وفي الوسيط صرّح بوثاقته(٨) (٩) .

__________________

(١) البحار : ٥٢ / ١٧٦.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩١ / ٢ ، وفيه : ابن ماجيلويه ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢٧٧ نقلاً عنه كما في المتن.

(٣) الخلاصة : ٢٧٨ ، وفيها : ابن رياح ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٣٤.

(٤) كما في الخلاصة : ٢٧٧ ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٤ الطريق إلى إبراهيم بن أبي محمود والخلاصة : ٢٧٧ ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٨ الطريق إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

(٥) منهج المقال : ٤٠٨ الطريق إلى إسماعيل بن رباح.

(٦) علل الشرائع : ١٦٦ / ١ باب ١٣١ والتوحيد : ٣٣٣ / ٣ ، وأيضاً ترضّى عليه في أكثر طرق مشيخة الفقيه ، راجع المشيخة : ٤ / ٦ و ١٤ و ١٨ و ٧٠ و ١٢٠ وغير ذلك.

(٧) علل الشرائع : ١٦٨ / ٣ باب ١٣١ ، التوحيد : ٤٨ / ١٢ و ١٠١ / ١١ و ١٠٥ / ٥ و ١٨٥ / ١ ، وغير ذلك.

(٨) الوسيط : ٢٩٢ باب الكنى بعنوان ماجيلويه.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

١٣٢

أقول : ذكره عبد النبي الجزائري في خاتمة قسم الثقات وقد عقدها لذكر جماعة لم يصرّح بتعديلهم وإنّما يستفاد من قرائن أُخر ، وقال بعد عدّ جملة من طرق الصدوق هو فيها : ووصف العلاّمة إيّاها بالصحّة وهو ظاهر في تعديله وهو الأقوى كما يظهر من قرائن الأحوال(٧) ، انتهى.

أقول : فيمشكا : ابن علي بن ماجيلويه ، عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(٨) .

٢٧٨١ ـ محمّد بن علي بن محبوب :

الأشعري القمّي أبو جعفر ، شيخ القمّيّين في زمانه ، ثقة عين فقيه ، صحيح المذهب ،صه (١) .

وزادجش : له كتب ، عنه أحمد بن إدريس(٢) .

وفيست : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن محبوب الثقة ، أحمد بن إدريس عنه ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن أبيه عنه ، وعنه ابن بطّة ، وإبراهيم بن هاشم(٤) .

٢٧٨٢ ـ محمّد بن علي بن محمّد :

ابن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني ، أبو بكر ، يروي عنه الصدوق‌

__________________

(٧) حاوي الأقوال : ١٧٢ / ٧١٤.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٤٦. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(١) الخلاصة : ١٥٦ / ١٠٧.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤٩ / ٩٠٤.

(٣) الفهرست : ١٤٥ / ٦٢٣ ، وفيه طريق آخر.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٤٦. وما نقل عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٣٣

مترضّياً مترحّماً(١) ،تعق (٢) .

٢٧٨٣ ـ محمّد بن علي بن محمّد :

ابن علي بن عمر بن رباح ، مضى في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أنّه واقفي شديد العناد(٣) ،تعق (٤) .

٢٧٨٤ ـ محمّد بن علي بن معمّر :

الكوفي ، يكنّى أبا الحسين صاحب الصبيحي ، سمع منه التلعكبري سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ،لم (٥) .

٢٧٨٥ ـ محمّد بن علي بن مهزيار :

ثقة ،دي (٦) .

وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (٧) وفيتعق : وفي الوجيزة أنّه من السفراء(٨) ، وكذا في النقد عن ربيع الشيعة(٩) (١٠) .

وفي الاحتجاج في توقيع : وأمّا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي‌

__________________

(١) إكمال الدين : ٣٥٢ / ٥١ و ٤١٧ / ١ و ٤٥٤ / ٢١ ، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٩٥ / ١٤ من دون ترضّي أو ترحّم.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

(٣) عن رجال النجاشي : ٩٢ / ٢٢٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩ ، وفيها : مرّ في عمّه أمد ذمّه ، فلاحظ.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٠.

(٦) رجال الشيخ : ٤٢٢ / ٥.

(٧) الخلاصة : ١٤١ / ٢٠.

(٨) الوجيزة : ٣١٠ / ١٧٣٥.

(٩) إعلام الورى : ٤٨٩ ، وفيه : إبراهيم بن مهزيار.

(١٠) نقد الرجال : ٣٢٤ / ٥٨٥.

١٣٤

فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكّه. الحديث(١) (٢) .

٢٧٨٦ ـ محمّد بن علي بن نجيح :

الجعفي مولاهم ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٧٨٧ ـ محمّد بن علي بن النعمان :

أبو جعفر ، الملقّب بمؤمن الطاق ، مولى بجيلة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ثقة ، وكان يلقّب بالأحوال ، والمخالفون يلقّبونه شيطان الطاق ( كان دكّانه في طاق المحامل بالكوفة يرجع إليه في النقد فيخرج كما ينقد ويقال : شيطان الطاق )(٤) ، وكان كثير العلم ، حسن الخاطر ،صه (٥) .

وفيما زادجش : عمّ أبيه المنذر بن أبي طريفة روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، وابن عمّه الحسين بن المنذر بن أبي طريفة أيضاً روى عنهمعليهم‌السلام ، وكانت له مع أبي حنيفة حكايات كثيرة ، فمنها أنّه قال له يوماً : يا أبا جعفر تقول بالرجعة؟ فقاله : نعم ، فقال له : أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك ، فقال له : أُريد ضميناً أنّك تعود إنساناً وأخاف تعود قرداً(٦) .

وفيق : ابن النعمان البجلي الأحول أبو جعفر شاه الطاق ابن عمّ المنذر بن أبي طريفة(٧) .

__________________

(١) الاحتجاج : ٢ / ٤٧٠.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٠ وما مرّ عن الاحتجاج لم يرد فيها.

(٣) رجال الشيخ : ٢٩٥ / ٢٥٢.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الخلاصة : ١٣٨ / ١١.

(٦) رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦.

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٥.

١٣٥

وفيظم : ثقة(١) .

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : أربعة أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً : بريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبو جعفر الأحول(٢) . ومضى في زرارة أيضاً مثله(٣) .

وفيه أيضاً : قيل إنّه دخل على أبي حنيفة يوماً فقال له أبو حنيفة : بلغني عنكم معشر الشيعة شي‌ء ، قال : ما هو؟ قال : بلغني(٤) أنّ الميّت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه ، فقال : مكذوب علينا يا نعمان ، ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أنّ الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعاً فصببتم فيه جرّة من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة ، فقال أبو حنيفة : مكذوب علينا وعليكم(٥) .

وفيتعق : في القاموس أنّ الطاق اسم حصن بطبرستان كان يسكنه محمّد بن النعمان شيطان الطاق(٦) ، وفيه ما فيه(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن النعمان الثقة الأحول ، عنه عمر بن أُذينة ، وجميل بن صالح ، والحسن بن محبوب ، وأبان بن عثمان ، وصفوان‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٨.

(٢) رجال الكشّي : ١٨٥ / ٣٢٦.

(٣) رجال الكشّي : ١٣٥ / ٢١٥.

(٤) بلغني ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الكشّي : ١٨٩ / ذيل الحديث ٣٣٢.

(٦) القاموس المحيط : ٣ / ٢٦٠.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٠.

١٣٦

بن يحيى ، وابن أبي عمير كما في الكافي والفقيه(١) ، وأبو مالك الأحمسي.

وفي التهذيب : عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

وفي باب تعجيل الزكاة عن وقتها من الاستبصار : ابن مسكان عن الأحول(٣) . وتنظّر فيها في المنتقى(٤) ، وهو في محلّه.

ووقع في التهذيب توسّط ابن مسكان بين ابن أبي عمير والأحول(٥) .

هذا ، وهو عن علي بن الحسين والباقر والصادقعليه‌السلام (٦) .

٢٧٨٨ ـ محمّد بن علي بن همّام :

هو ابن همّام(٧) ،تعق (٨) .

٢٧٨٩ ـ محمّد بن علي الهمداني :

ضعيف ،صه (٩) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ والفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٤.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ١١٣٦.

(٣) الاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٨.

(٤) منتقى الجمان : ٢ / ٤١٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٦.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٤٦ ، ولم يرد فيها أبان بن عثمان وصفوان بن يحيى. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش.

(٧) وقع في طريق النجاشي إلى علي بن أسباط بن سالم : ٢٥٢ / ٦٦٣ قال : حدّثنا محمّد بن علي بن همّام أبو علي الكاتب. إلاّ أنّ المذكور في كتب الرجال محمّد بن همّام أبو علي الكاتب الإسكافي راجع رجال النجاشي : ٣٧٩ / ١٠٣٢ ورجال الشيخ : ٤٩٤ / ٢٠ والفهرست : ١٤١ / ٦١٢.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٠.

(٩) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٣.

١٣٧

ومرّ عنلم في ابن عبد الله بن مهران(١) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أبي عبد الله محمّد بن عبد الله واسم عبد الله بندار الجنابي الملقّب بماجيلويه ـ ، عن محمّد بن علي. قال ابن بطّة : هو أبو سمينة(٢) ، انتهى.

وعلى هذا لا يبعد أنْ يكون ما تقدّم من محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني(٣) كذلك أبو سمينة.

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّه ليس أبا سمينة ، وأبو سمينة أرفع منه بطبقة(٤) .

قلت : ويشهد له ما مرّ في محمّد بن أحمد بن يحيى عنجش وست حيث ذكراه وذكرا أبا سمينة على حدة(٥) ، هذا والظاهر أنّ منشأ تضعيفه استثناؤه من رجال نوادر الحكمة ، ومرّ ما فيه من التأمّل(٦) .

٢٧٩٠ ـ محمّد بن علي بن يسار :

القزويني ، ذكرناه بعنوان ابن علي بن بشّار ،تعق (٧) .

٢٧٩١ ـ محمّد بن علي بن يعقوب :

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١٤ و ١٧ ، وفيه أيضاً : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦١٨.

(٣) أي الّذي ذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٧ نقلاً عن ابن الغضائري من أنّ حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل.

(٤) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٤٣.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، الفهرست : ١٤٤ / ٦٢٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٢.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢١.

١٣٨

ابن إسحاق بن أبي قرة بالقاف المضمومة والراء القنابي(١) بالقاف المضمومة والنون قبل الألف الكاتب ، كان ثقة وسمع كثيراً وكتب كثيراً ،صه (٢) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه أبو الفرج القناني ؛ ثمّ زاد : أخبرني وأجازني جميع كتبه(٣) .

٢٧٩٢ ـ محمّد بن عمّار بن ياسر :

المخزومي ، عداده في الكوفيين ، وكان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عاده من مرض مرضه ودعا له ،ل (٤) .

٢٧٩٣ ـ محمّد بن عمرو :

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، واقفي ،صه (٥) واختلفت نسخد (٦) .

وفيظم : ابن عمر ، بغير واو(٧) .

٢٧٩٤ ـ محمّد بن عمرو بن حزم :

الأنصاري ، عداده في المدنيّين ، شهد مع عليعليه‌السلام ،ل (٨) .

وفيصه : من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شهد مع عليعليه‌السلام (٩) .

وفيتعق : عن الاستيعاب أنّه كان فقيهاً ، روى جماعة من أهل‌

__________________

(١) كذا في النسخ إلاّ أنّ في المنهج : القناني.

(٢) الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٧ ، وفيها : القناني.

(٣) رجال النجاشي ٣٩٨ / ١٠٦٦.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠ / ٤٨.

(٥) الخلاصة : ٢٥١ / ١٦.

(٦) في نسختنا من رجال ابن داود ٢٧٤ / ٤٧٣ : ابن عمر ، بدو واو.

(٧) رجال الشيخ : ٣٦٢ / ٤٦.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩ / ٣٧.

(٩) الخلاصة : ١٣٧ / ١.

١٣٩

المدينة عنه ، وروى عن أبيه وغيره من الصحابة وقتل يوم الحرّة ، ويقال : إنّه كان أشدّ الناس على عثمان : محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة ومحمّد بن عمرو بن حزم(٣) ، انتهى(٤) .

٢٧٩٥ ـ محمّد بن عمرو بن سعيد :

الزيّات المدائني ، ثقة ، عين ، روى عن الرضاعليه‌السلام ،صه (٥) .

وزادجش : عنه علي بن السندي(٦) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن السندي ، عنه(٧) .

وفيتعق : قال الشيخ محمّد : في الكافي في باب مولد الصادقعليه‌السلام : عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس(١) . والنسخ متّفقة على هذا المعنى ، انتهى(٢) .

فظهر تكنّيه بأبي جعفر كما أشار إليه صاحب البلغة(٩) . واحتمل كون عمرو تصحيف عثمان فيكون هو العمري ، وفيه بُعْد عن الطبقة ، انتهى. ولا‌

__________________

(٣) الاستيعاب : ٣ / ٣٥٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٢.

(٥) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٨.

(٦) رجال النجاشي ٣٦٩ / ١٠٠١ ، وفيه : روى عن الرضاعليه‌السلام نسخة.

(٧) الفهرست : ١٣١ / ٢٩٥ وفيه : ابن عمر الزيّات ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ١٤ نقلاً عنه : ابن عمرو الزيّات. وعدّه في رجاله في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام ٥١٠ / ١٠٥ قائلاً : محمّد بن عمرو الزيّات روى عنه ابن السندي.

(١) الكافي ١ : ٣٩٦ / ٨ ، وفيه : أبو جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(٢) انتهى ، لم ترد في التعليقة.

(٩) بلغة المحدّثين : ٤١٣ ولم يرد فيها الكنية.

١٤٠

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466