منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291044 / تحميل: 5539
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

كوفيون. وقالجش ، ثمّ نقل ما مرّ عنه وقال : والّذي يظهر لي أنّه الّذي ذكره الكشيّ(١) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(٢) .

وفيست : ابن الوليد الخزّاز له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الصفّار ، عنه(٣) .

ثمّ فيه : له كتاب ، وبعد ابن بطّة : عن أحمد بن أبي عبد الله عنه(٤) .

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الثقات واحتمل التعدّد وقال : الأمر ملتبس(٥) ، ثمّ ذكره في قسم الموثّقتين جمعاً بين كلامجش وكش (٦) ، وكذا في الوجيزة(٧) ، ولا يخلو من نظر.

وفيمشكا : ابن الوليد الخزّاز الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، والصفّار ، وسهل بن زياد. وهو عن يونس بن يعقوب ، وحمّاد بن عثمان(٨) .

٢٩٢٢ ـ محمّد بن الوليد الصيرفي :

شباب ضعيف ،صه (٩) .

وعنشه على كلمة شباب : بالبائين الموحّدتين بعد الشين‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٥١ / ٦٩.

(٢) رجال الكشيّ : ٥٦٣ / ١٠٦٢.

(٣) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٤.

(٤) الفهرست : ١٥٤ / ٦٩٤.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥٠ / ٥٨٦.

(٦) حاوي الأقوال : ٢١٠ / ١٠٩١.

(٧) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨١١ حيث جعله موثّقاً.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٧. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٩) الخلاصة : ٢٥٧ / ٦٢ ، وفيها بدل شباب : سيّار.

٢٢١

المعجمة(١) .

وفيد : ابن الوليد الصيرفيغض ضعيف(٢) .

وفيتعق : وصفه الكليني في الكافي والصدوق(٣) في توحيده بالشباب الصيرفي(٤) ؛ والظاهر أنّ تضعيفصه منغض فلا يعبأ به(٥) .

أقول : لو صحّ ما ذكره لخرج الرجل من الضعف إلى الجهالة ؛ وما مرّ عنشه من ترجمة شباب فهو فيضح بزيادة المفتوحة بعد المعجمة(٦) .

٢٩٢٣ ـ محمّد بن الوليد بن الوليد :

العنزي أبو الفضل كوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٩٢٤ ـ محمّد بن وهبان :

بالباء الموحّدة ، أبو عبد الله الدبيلي بالمهملة ثمّ الموحّدة ثمّ المثنّاة من تحت ساكن البصرة ، ثقة من أصحابنا واضح الرواية قليل التخليط ،صه (٨) ؛جش إلاّ الترجمة(٩) .

وفيلم : روى عنه التلعكبري ، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٢٣.

(٢) رجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٨.

(٣) والصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) الكافي ١ : ١٨٣ / ٩ ، ٢٣٦ / ٩ و ٤ : ٢١٠ / ١٦ ، التوحيد : ٩٤ / ١٠.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٧٣ ، وفيه : محمّد بن الوليد العنزي. ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ٢٩٧ / ٣٧٤ ومجمع الرجال : ٦ / ٦٥ نقلاً عنه كما في المتن.

(٨) الخلاصة : ١٦٣ / ١٧١.

(٩) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٦٠ ، وأنهى نسبه إلى نصر بن الأزد.

(١٠) رجال الشيخ : ٥٠٥ / ٧٧ ، وفيه : محمّد بن وهبان بن محمّد النبهاني المعروف بالدبيلي يكنّى أبا عبد الله البصري ، روى عنه التلعكبري ، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني وكان يروي دعاء أُويس القرني.

٢٢٢

أقول : جعله فيضح مرّة الدبيني بضمّ المهملة ثمّ الموحّدة المفتوحة وإسكان المثنّاة من تحت والنون أخيراً(١) ، وذكره مرّة أُخرى نحو ما مرّ عنصه (٢) .

٢٩٢٥ ـ محمّد بن هارون :

ضعيف ،صه (٣) . وتقدّم عن غيره في محمّد بن أحمد بن يحيى وكذا في محمد بن عبد الله بن مهران(٤) .

٢٩٢٦ ـ محمّد بن هارون :

أبو الحسين ، مضى في أحمد بن محمّد بن الربيع ما يظهر منه حسنه عنجش (٥) ،تعق (٦) .

٢٩٢٧ ـ محمّد بن هارون :

أبو عيسى الورّاق ، له كتاب الإمامة وكتاب السقيفة وكتاب الحكم على سورة لم يكن وكتاب اختلاف الشيعة والمقالات ،جش (٧) .

أقول : قد علم من طريقة النجاشيرحمه‌الله أنّ مَن لم يذكره بقدح أو مخالفة في مذهب يُحكم بكونه إماميّاً ، وبعد التصريح بكونه ذا كتب يكون من العلماء.

وفيب : قال المرتضى في كتاب الشافي : إنّه رماه المعتزلة مثل ما‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ٢٦٦ / ٥٦٦.

(٢) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٣.

(٣) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٤.

(٤) عن رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١٥ و ١٧.

(٥) رجال النجاشي : ٧٩ / ١٨٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨ ، ولم يرد فيها : عن جش.

(٧) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٦.

٢٢٣

رموا ابن الراوندي(١) ، انتهى.

وصرّحرضي‌الله‌عنه في ابن الراوندي ببراءة ساحته ممّا رموه به(٢) ، فيظهر براءة ابن عيسى أيضاً.

وقال في الرواشح : هو من أجلّة المتكلّمين من أصحابنا وأفاضلهم ، والسيّد المرتضى علم الهدى في المسائل وفي كتاب الشافي وفي التبّانيات وغيرها كثيراً ما ينقل عنه ويبني على قوله ويعوّل على كلامه ويكثر من قوله : قال أبو عيسى الورّاق في كتابه كتاب المقالات ، والأصحاب يكثرون من النقل عن كتاب أبي عيسى الورّاق في نقض العثمانيّة ، والعامّة يبغضونه جدّاً. ثمّ قال :

وبالجملة : لا مطعن ولا غميزة في أبي عيسى أصلاً وإنّما الطاعن فيه مطعون في دينه ، والغامز فيه مغموز في إسلامه. ثمّ نقل ما يأتي فيه في الكنى إن شاء الله وقال :

ولذلك ذكره الشيخ تقي الدين الحسن بن داود في قسم الممدوحين ولم يذكره في قسم المجروحين(٣) ، مع التزامه إعادة ذكر مَن فيه غميزة حتّى سعد بن عبد الله(٤) وهشام بن الحكم(٥) وبريد بن معاوية(٦) وغيرهم‌

__________________

(١) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٩ ، معالم العلماء : ١٣٧ / ٩٤٩.

(٢) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٧.

(٣) رجال ابن داود : ١٨٥ / ٢٥٢١.

(٤) فإنّه أعاد ذكره في القسم الثاني أيضاً : ٢٤٧ / ٢٠٨ مع ما ورد في حقّه من المدح والثناء لحكاية النجاشي تضعيف لقائه أبا محمّد العسكريعليه‌السلام عن بعض الأصحاب.

(٥) رجال ابن داود : ٢٨٤ / ٥٤٦ ، حيث قال فيه : لأمراء في جلالته ، لكن البرقي نقل فيه غمزاً لمجرّد كونه من تلاميذ أبي شاكر الزنديق ، ولا اعتبار بذلك. إلى آخره.

(٦) رجال ابن داود : ٢٣٣ / ٧٢ قائلاً : مدحه النجاشي وذمّه الكشّي ، ويقوى عندي أنّ ذمّه إنّما هو لإطلاق العامّة على مدحه والثناء عليه فساء ظنّ بعض أصحابنا فيه

٢٢٤

من الوجوه والأعيان.

وقالجش في ترجمة ثبيت مدحاً له وتوقيراً لأمره : صاحب أبي عيسى الورّاق(١) . ثمّ قال :

وإذن قد انصرح أنّ الطريق من جهته يجب أنْ يعدّ حسناً لأنّه من الممدوحين الحذاق ومن المتكلّمين الأجلاّء ، وهو من طبقات مَن لم يروِ(٢) . انتهى كلامه زيد إكرامه.

٢٩٢٨ ـ محمّد بن هشام الخثعمي :

روى عن كرام وعلاء بن رزين وغيرهما ،جش (٣) .

وفيكش في هشام بن الحكم ما يدلّ على أنّه عامّي(٤) .

وفيتعق : الّذي يظهر هناك أنّه من علماء الشيعة ومتكلّميهم ، ولعلّ « عامّي » مصحّف « عالم » أو « عالم إمامي » ووقع سقط(٥) .

أقول : ملخّص ما في تلك الترجمة أنّ هشام بن سالم وهشام بن الحكم أرادا المناظرة ورضي ابن سالم أنْ يتكلّم عند ابن أبي عمير ورضي ابن الحكم أن يتكلّم عند محمّد بن هشام ، وفي دلالته على كونه عاميّاً نظر واضح ، بل الظاهر ما أفاده(٦) سلّمه الله وفاقاً لعناية الله(٧) .

__________________

فقال الكشّي ما قال. إلى أن قال : وإنّي لأنفس به أن يذكر بين الضعفاء ، ولو لا التزامي أن اذكر كلّ من غمز فيه أحد من الأصحاب مطلقاً لما ذكرته هنا.

(١) رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٠ ترجمة ثبيت بن محمّد أبو محمّد العسكري.

(٢) الرواشح السماويّة : ٥٥ الراشحة الثامنة.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١٣ ، وفيه زيادة : له كتاب.

(٤) رجال الكشّي : ٢٧٩ / ٥٠٠ وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٦) الضمير يعود للوحيد البهبهاني.

(٧) مجمع الرجال : ٦ / ٦٧ هاشم رقم (٢) حيث قال : فيه ما يظهر منه من أنّ

٢٢٥

٢٩٢٩ ـ محمّد بن همّام البغدادي :

يكنّى أبا علي وهمّام يكنّى أبا بكر ، جليل القدر ، ثقة ، روى عنه التلعكبري وسمع منه أوّلاً سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، ومات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ،لم (١) .

وفيصه : شيخ أصحابنا ومتقدّمهم ، له منزلة عظيمة ، كثير الحديث ، جليل القدر ثقة ، قال أبو محمد هارون بن موسى. إلى آخر ما مرّ عنجش بعنوان ابن أبي بكر(٢) (٣) .

وفيست : ابن همّام الإسكافي يكنّى أبا علي ، جليل القدر ، ثقة ، له روايات كثيرة ، أخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن همّام البغدادي الثقة ، عنه التلعكبري(٥) .

٢٩٣٠ ـ محمّد بن الهيثم العجلي :

ثقة ،صه (٦) .

ومرّ في ابن ابنه الحسن بن أحمد عنجش أيضاً(٧) .

٢٩٣١ ـ محمّد بن الهيثم بن عروة :

التميمي ، كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٨) .

__________________

محمّداً هذا من العلماء الأجلّة والأكابر المعظمة ، حتّى رضي مثل هشام بن الحكم أن يبحث في العلم ويناظر هشام بن سالم عنده.

(١) رجال الشيخ : ٤٩٤ / ٢٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٨٠ / ١٠٣٢.

(٣) الخلاصة : ١٤٥ / ٣٨.

(٤) الفهرست : ١٤١ / ٦١١.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) الخلاصة : ١٦٤ / ١٨٠.

(٧) رجال النجاشي : ٦٥ / ١٥١.

(٨) الخلاصة : ١٥٩ / ١٢٦.

٢٢٦

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه بكتابه(١) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن الهيثم بن عروة التميمي ، عنه محمّد بن خالد ، وصفوان بن يحيى ، وموسى بن القاسم(٣) .

٢٩٣٢ ـ محمّد بن يحيى :

أبو جعفر العطّار القمّي ، شيخ أصحابنا في زمانه ، ثقة ، عين ، كثير الحديث ،صه (٤) .

وزادجش : له كتب ، منها كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام وكتاب النوادر ، أخبرني عدّة من أصحابنا عن ابنه أحمد عنه(٥) .

وفيلم : روى عنه الكليني ، قمّي ، كثير الرواية(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى أبو جعفر العطّار الثقة ، عنه الكليني ، وابنه أحمد ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد(٧) .

٢٩٣٣ ـ محمّد بن يحيى بن الحسن :

روى عنه جعفر بن أحمد بن أيّوب على ما فيكش في ترجمة جون‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٦٢ / ٩٧٢.

(٢) الفهرست : ١٥٥ / ٦٩٨.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٥٨ ، وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٠.

(٥) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٤.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٢٧

ابن قتادة ، وقال جعفر المذكور فيه : رأيته خيّراً فاضلاً(١) ،تعق (٢) .

أقول : ذلك كذلك ، ونبّه عليه في الوسيط أيضاً(٣) ، ولم نذكر جوناً لجهالته.

٢٩٣٤ ـ محمّد بن يحيى الخثعمي :

ق (٤) وزادست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٥) .

ثمّ فيه أيضاً : ابن يحيى الخثعمي له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عنه(٦) .

ويأتي عنصه : ابن يحيى بن سليم(٧) ، وعنجش : ابن يحيى بن سليمان(٨) ، فتأمّل.

وفيتعق : رواية ابن أبي عمير عنه تشعر بالوثاقة ، وروايته عن غياث بن إبراهيم كما وقع التصريح به في عدّة روايات(٩) تشعر باتّحاده مع ابن يحيى الخزّاز لما مرّ في غياث(١٠) ولوقوع التصريح بالخزّاز في بعض الروايات(١١) ؛

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٠٥ / ١٦٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٣) الوسيط : ٢٤١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٢.

(٥) الفهرست : ١٦٢ / ٧١١.

(٦) الفهرست : ١٤١ / ٦١٥.

(٧) الخلاصة : ١٥٨ / ١٩٩ ، وفيها : سليمان.

(٨) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ ، وفيه : سلمان ( سليمان ).

(٩) الكافي ٤ : ٦٩ / ١ و ٦ : ٢٠٠ / ٥ والتهذيب ٦ : ٦٥٢ / ٦٧١.

(١٠) حيث إنّ محمّد بن يحيى الخزّاز هو راوي كتاب غياث بن إبراهيم ، كما في الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٩.

(١١) الظاهر أنّ مرادهقدس‌سره ما أشار إليه السيّد الخوئي في المعجم : ١٨ / ٣٥ من وقوع محمّد بن يحيى الخثعمي في سند الكافي ٦ : ٢٠٠ / ٥ وورود الخزّاز بدل الخثعمي في سند التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٢ بنفس مضمون الرواية.

٢٢٨

ويمكن أن يكون حكم الشيخ بعامّيته لكثرة روايته عن غياث(١) ، فتأمّل(٢) .

أقول : حُكْم الشيخ بعامّيته يأتي في ابن يحيى بن سليم(٣) .

هذا ، وفي اتّحاده مع الخزّاز تأمّل ظاهر ، وممّا يبعده أنّ الخزّاز يروي عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ولم يذكروا روايته عنهعليه‌السلام ، والخثعمي صرّحوا بروايته عنهعليه‌السلام ، فلاحظ ؛ بل في اتّحاده مع ابن سليم أيضاً نظر ، وسيأتي.

وفيمشكا : ابن يحيى الخثعمي ، عنه ابن أبي عمير ، وزكريّا المؤمن ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

٢٩٣٥ ـ محمّد بن يحيى الخزّاز :

بالخاء المعجمة والزاي قبل الألف وبعدها ، كوفي ، روى عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، عين ،صه (٥) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، يحيى بن زكريّا اللؤلؤي عنه به(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى الخزّاز الثقة ، عنه يحيى بن زكريّا اللؤلؤي ، وعلي بن أسباط ، وأحمد بن محمّد بن عيسى كذا في العلل(٧) .

__________________

(١) إذ تقدّم كون غياث بن إبراهيم بترياً عن رجال الشيخ في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣٢ / ١ والخلاصة : ٢٤٥ / ١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٣) نقلاً عن الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الخلاصة : ١٥٨ / ١٢٠.

(٦) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤.

(٧) علل الشرائع : ٥٣٠ / ٣ و ٥٤٤ / ١ وفيهما أحمد بن محمّد ، وورد التصريح بابن عيسى في مشيخة الفقيه : ٤ / ٨ في طريقه إلى طلحة بن زيد وكذا في كتب الصدوق الأُخرى والكتب الأربعة.

٢٢٩

قال ملاّ محسن الكاشاني : يروي عن الخزّاز البرقي(١) ، انتهى(٢) .

قلت : وهو عن الحجّاج بن رفاعة الخشّاب كما مضى فيه(٣) .

٢٩٣٦ ـ محمّد بن يحيى الرازي :

الّذي سعى على أبي يحيى الجرجاني(٤) ، الظاهر أنّه عامّي.

٢٩٣٧ ـ محمّد بن يحيى بن سليم :

بالياء بعد اللام ، الخثعمي أخو مغلس ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٥) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيها سليمان بدل سليم ؛ وزاد : له كتاب ، الحسن بن محمّد بن سماعة عن أبي إسماعيل السرّاج عنه به(٦) .

وتقدّم : ابن يحيى الخثعمي.

وفيتعق : نقل المحقّق الشيخ محمّدرحمه‌الله وصاحب المدارك في شرح المختصر عن الشيخ في الاستبصار أنّه عامّي(٧) ، ونقله جدّي عن التهذيب والاستبصار وقال : يستبعد أن يكون عامّياً ولا يذكره أصحاب الرجال ، وأنْ يوثّقوه ، وأنْ يروي عنه مثل ابن أبي عمير وأبي إسماعيل‌

__________________

(١) الوافي : ١ / ٢٠ المقدّمة الثانية.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٨. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) هداية المحدّثين : ٣٦.

(٤) وهو أحمد بن داود بن سعيد الفزاري ، وتقدّمت هذه الحكاية هناك عن الفهرست : ٣٣ / ١٠٠ ورجال الكشّي : ٥٣٢ / ١٠١٦.

(٥) الخلاصة : ١٥٨ / ١١٩ ، وفيها بدل سليم : سليمان.

(٦) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ ، وفيه : سلمان ( سليمان ).

(٧) نهاية المرام : ٢ / ٣٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩١.

٢٣٠

السرّاج وهو عبد الله بن عثمان وغيرهما(١) (٢) .

أقول : في الوجيزة جعله موثّقاً(٣) جمعاً بين كلامجش وما مرّ عن الشيخ لظنه اتّحاد هذا مع المذكور عنق وست ، ويقرب في نظري تغايرهما وفاقاً لظاهر الأمين الكاظمي(٤) ، وفي الحاوي أيضاً : لعلّ الخثعمي غير ما ذكرهجش (٥) يعني : ابن يحيى بن سليمان ـ ، بل لا يبعد استفادة ذلك من كلام العلاّمةرحمه‌الله أيضاً لما رأيت من تصريحه هنا بتوثيق ابن يحيى بن سليم مع أنّه نقل في المنتهى عن الشيخ ما سبق نقله عنه من غير إشارة إلى خلاف في كلا الموضعين(٦) ، فتأمّل.

هذا ، وفيضح : ابن يحيى بن سلمان بغير ياء أخو مُغَلّس بضمّ الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد اللاّم والسين المهملة ، ابن عذافر بالذال المعجمة والفاء ابن عيسى بن أفلح بالفاء والحاء المهملة(٧) ، انتهى.

أقول : فيمشكا : ابن يحيى بن سليم الثقة أو سليمان ، أبو إسماعيل السرّاج عنه(٨) .

__________________

(١) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٥٨. والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٣ / ٩٩٣ ذكر نفس الرواية المذكورة في الإستبصار إلاّ أنّه لم يصرّح بعامّيته.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٣) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨١٨.

(٤) أي : صاحب المشتركات ، وذلك لأنّه ذكر كلاًّ منهما على حدة ، هداية المحدّثين : ٢٥٨ ٢٥٩.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥١ / ٥٨٩ ، وقد ذكره في قسم الثقات.

(٦) منتهى المطلب : ٢ / ٧٨٢.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٢٨٠ / ٦٣١ ، إلى قوله : والسين المهملة ؛ وقوله بعد ذلك : ابن عذافر. الى آخره فهو ترجمة جديدة مستقلة ذكرت في الإيضاح بعد هذه الترجمة مباشرةً ، إيضاح الاشتباه : ٢٨٠ / ٦٣٢.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٩. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٣١

٢٩٣٨ ـ محمّد بن يحيى الصيرفي :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أبي جعفر ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه ،ست (١) .

أقول : هو عند الشيخ إمامي ، ورواية جماعة كتابه دليل الاعتماد.

وفيمشكا : ابن يحيى الصيرفي ، أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عنه ، وعلي بن إسماعيل عنه(٢) .

٢٩٣٩ ـ محمّد بن يحيى :

يكنّى أبا الحسن الفارسي ، يروي عن خلق(٣) ، وطاف الدنيا وجمع كثيراً من الأخبار ،لم (٤) .

وفيتعق : حكم خالي بحسنه(٥) (٦) .

٢٩٤٠ ـ محمّد بن يحيى الكندي :

البدي(٧) أخو زكريّا بن يحيى البدي أسند عنه ،ق (٨) .

٢٩٤١ ـ محمّد بن يحيى المعاذي :

كر (٩) . وزادصه : ضعيف(١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٢.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٩. وهذه الترجمة بأكملها ساقطة من نسخة « ش ».

(٣) في نسخة « م » : خلف.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٦.

(٥) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٧) في نسخة « م » : الّذي.

(٨) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٦.

(٩) رجال الشيخ : ٤٣٥ / ١١.

(١٠) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٢ ، وفيها : المغادري ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

٢٣٢

وتقدّم عنست وجش مع محمّد بن أحمد بن يحيى إلاّ أنّ فيست العلوي بدل المعاذي(١) ، ومرّ عنلم مع محمّد بن عبد الله بن مهران(٢) .

٢٩٤٢ ـ محمّد بن يحيى المغيثي :

ذكره سعد في طبقات الشيعة وقال : روى عنه زياد وله كتاب ،جش (٣) .

وفيتعق : حكم خالي بحسنه(٤) (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى المغيثي ، عنه زياد(٦) .

٢٩٤٣ ـ محمّد بن يزداذ الرازي :

كر (٧) . وزادصه : بالزاي بعد الياء المثنّاة من تحت والدال المهملة ثمّ المعجمة ، قال أبو عمرو الكشّي عن أبي النضر : لا بأس به(٨) .

وفيكش ذكره مع جماعة ثمّ قال : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال : أمّا محمّد بن يزداذ الرازي فلا بأس به(٩) .

وفيلم : روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(١٠) .

أقول : في نسخةصه : قال أبو عمرو الكشّي عن النضر ، والظاهر‌

__________________

(١) الفهرست : ١٤٤ / ٦٢١ ، رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، وفي كليهما ورد : المعاذي.

(٢) رجال الشيخ : ٤٣٩ / ١٣ ١٧ وفيه أنّه ضعيف.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧١ ، وفيه : ابن يحيى المعيني ( المغيثي ) كوفي ذكره.

(٤) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٥٩. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٢ ، وفيه : يزداد.

(٨) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٤ ، وفيها : عن النضر.

(٩) رجال الكشّي : ٥٣٠ / ١٠١٤ ، وفيه : يزداد.

(١٠) رجال الشيخ : ٥٠٩ / ٩٨.

٢٣٣

سقوط كلمة « أبي » من نسخة الأصل تبعاًلطس (١) ، فإنّ الكلمة في التحرير أيضاً ساقطة وقد ذكرنا في علي بن عبد الله بن مروان ما ينبغي أن يلاحظ(٢) فلا أدري من أين أتى الميرزارحمه‌الله بكلمة أبي في كلام العلاّمة؟! ولعلّه ظنّ سقوطها من نسخته فادرجها ، أو هي كانت موجودة فيها إلحاقاً من بعض النسّاخ ، فتأمّل.

والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله غفل عن حقيقة الحال وحسبه نصراً ، فقال بعد ذكر ما فيصه : قلت : النصر لا اعتداد بقوله. وأدرج الرجل في الضعفاء(٣) ، وقد صدر نحو ذلك عنشه (٤) ، وذكرنا الجواب عنه في علي بن عبد الله المذكور. وحينئذ فالصواب ذكره في الحسان ، ولذا في الوجيزة : ممدوح(٥) .

٢٩٤٤ ـ محمّد بن يزيد أبو العبّاس :

في بكر بن حبيب ما يظهر منه وثوق ما بقوله(٦) ، والظاهر أنّه المبرّد النحوي المشهور ،تعق (٧) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٥٢٨ / ٣٩٠.

(٢) فيه أنّ العلاّمة في الأغلب ينقل كلام الكشّي عن ابن طاوس من غير مراجعة لرجال الكشّي لحسن ظنّه به واعتماده التام عليه.

(٣) حاوي الأقوال : ٣٣٠ / ٢٠٣٥.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٤٨ ، ترجمة علي بن عبد الله بن مروان حيث قال النصر المنقول عنه مجهول أو مشترك بين الضعيف والثقة فلا يصلح للدلالة على المدح ، ولو سلم فهو من قبيل الحسن.

(٥) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٥.

(٦) عن رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٧٩ ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

٢٣٤

٢٩٤٥ ـ محمّد بن يزيد بن أبي زياد :

الهاشمي الكوفي مولاهم ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٩٤٦ ـ محمّد بن يزيد العطّار :

صاحب البان الكوفي ، أسند عنه ، مات سنة تسع وأربعين ومائة وهو ابن إحدى وستّين سنة ،ق (٢) .

٢٩٤٧ ـ محمّد بن يعقوب بن إسحاق :

أبو جعفر الكليني وكان خاله علاّن الكليني(٣) شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمّى(٤) الكافي في عشرين سنة ، كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي أقرأ القرآن على صاحب المسجد ، وجماعة من أصحابنا يقرءون كتاب الكافي على أبي الحسن(٥) أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب ، ومات أبو جعفر الكليني ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة سنة تناثر النجوم ، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني أبو قيراط ودفن بباب الكوفة ،جش (٦) .

صه إلى قوله : صنّف كتاب الكافي في عشرين سنة ، وفيها : ومحمّد‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٩.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٣٩٣. والبان الكوفي هو زياد الأسود المذكور في رجال الباقرعليه‌السلام ، رجال الشيخ : ١٢٣ / ٨.

(٣) واسمه علي محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي ، كما يظهر ذلك من رجال النجاشي : ٢٦٠ / ٦٨٢.

(٤) في نسخة « ش » : فيسمّى.

(٥) في المصدر : أبي الحسين.

(٦) رجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ ، وفيه وفي الخلاصة : بعد علاّن الكليني زيادة : الرازي.

٢٣٥

شيخ أصحابنا(١) .

وفيست : ثقة عارف بالأخبار ، له كتب ، منها كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً ؛ أخبرنا بجميع رواياته(٢) الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عنه.

( وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن جماعة منهم أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبوه عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع والتلعكبري وأبو المفضّل الشيباني كلّهم عنه.

وأخبرنا الأجلّ المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن إبراهيم الصيمري وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز ، عنه )(٣) .

وتوفّي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، ودفن باب الكوفة في مقبرتها. قال ابن عبدون : رأيت قبره في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه(٤) .

وفيلم : محمّد بن يعقوب الكليني يكنّى أبا جعفر(٥) ، جليل القدر عالم بالأخبار ، وله مصنّفات يشتمل عليها كتابه المعروف بالكافي ، مات‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤٥ / ٣٦.

(٢) في المصدر : كتبه ورواياته.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الفهرست : ١٣٥ / ٦٠١.

(٥) في المصدر زيادة : الأعور.

٢٣٦

سنة تسع وعشرين وثلاثمائة في شعبان(١) .

وفيتعق : عدّه في جامع الأُصول من مجدّدي مذهب الإماميّة على رأس المائة الثالثة ، والسيّد المرتضى في رأس المائة الرابعة ، بعد أن عدّ الرضاعليه‌السلام من المجدّدين له في رأس المائة الثانية(٢) .

وقال في الكتاب المذكور : أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي الإمام على مذهب أهل البيت ، عالم(٣) في مذهبهم كبير ، فاضل عندهم مشهور(٤) ، انتهى(٥) .

أقول : في سنة وفاته طاب ثراه انقطعت السفارة بموت علي بن محمّد السمريرضي‌الله‌عنه ووقعت الغيبة الكبرى ، ويقال : إنّ جامعه الكافي الّذي لم يصنّف في الإسلام مثله عُرض على القائم صلوات الله عليه فاستحسنه ، والله العالم.

وقبرهقدس‌سره معروف في بغداد الشرقيّة مشهور ، تزوره الخاصّة والعامّة في تكية المولوية وعليه شبّاك من الخارج إلى يسار العابر من الجسر.

نقل صاحب كتاب روضة العارفين عن بعض الثقات المعاصرين له أنّ بعض حكّام بغداد رأى بناء قبره عطّر الله مرقده فسأل عنه فقيل إنّه قبر بعض الشيعة ، فأمر بهدمه ، فحفر القبر ، فرُئي بكفنه لم يتغيّر ، ومدفون معه آخر صغير بكفنه أيضاً ، فأمر بدفنه وبنى عليه قبّة ، فهو إلى الآن قبره معروف مزار ومشهد(٦) ، انتهى ما نقله.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٧. و : في شعبان ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) جامع الأُصول : ١١ / ٣٢٢ ٣٢٣.

(٣) عالم ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) جامع الأُصول : ١٥ / ٢٩٧ ، وفيه بعد الرازي زيادة : الفقيه.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٦) لؤلؤة البحرين : ٣٩١ / ١٢٣.

٢٣٧

ورأيت في بعض كتب أصحابنا أنّ بعض حكّام بغداد أراد نبش قبر سيدّنا أب الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام وقال : الرافضة يدّعون في أئمتهم أنّهم لا تبلى أجسادهم بعد موتهم وأُريد أنْ أكذّبهم ، فقال له وزيره : إنّهم يدّعون في علمائهم أيضاً ما يدّعونه في أئمتهم ، وهنا قبر محمّد بن يعقوب الكليني من علمائهم ، فأمُرْ بحفره فإنْ كان على ما يدّعونه عرفنا صدق مقالتهم في أئمتهم وإلاّ تبيّن للناس كذبهم ، فأمر بحفره. إلى آخره(١) .

وفيمشكا : ابن يعقوب الكليني شيخ الطائفة ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيباني ، وأحمد بن علي بن سعيد ، وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر(٢) .

٢٩٤٨ ـ محمّد بن يوسف الصنعاني :

ق (٣) . وزادصه : بالنون قبل العين المهملة وبعد الألف ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، عين(٤) .

وفيجش إلى قوله : ثقة ، إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب ، أخبرنا محمّد بن عثمان المعدّل قال : حدّثنا الشريف الصالح أبو القاسم جعفر بن محمّد عن عبد الله(٥) بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن‌

__________________

(١) نقل هذه الحكاية الشيخ يوسف البحراني عن بعض مشايخه قائلاً : وأظنّه المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري ، لؤلؤة البحرين : ٣٩٢ / ١٢٣.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٩ ، وفيها بدل الزراي : الرازي. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٣٩٥.

(٤) الخلاصة : ١٥٨ / ١١٦.

(٥) في المصدر : عبيد الله.

٢٣٨

عيسى ، عنه به(١) .

أقول : فيمشكا : ابن يوسف الصنعاني ، عنه حمّاد بن عيسى(٢) .

٢٩٤٩ ـ محمّد بن يوسف بن يعقوب :

الجعفري ، الديّن الزاهد من أصحاب العيّاشي ،صه (٣) ؛لم (٤) .

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الثقات(٥) ، وفي الوجيزة : ممدوح(٦) ، وهو أحسن.

٢٩٥٠ ـ محمّد بن يونس :

ثقة ،ظم (٧) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٨) .

وفيضا : ابن يونس بن عبد الرحمن(٩) . وزادج : لحق الرضاعليه‌السلام (١٠) .

ومرّ في ابن أبي عمير ذكره عنكش (١١) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٦ ، وفيه : ثقة عين.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٦٠ ، وفيها بعد الصنعاني زيادة : الثقة. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) الخلاصة : ١٤٨ / ٥٣.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٥.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥١ / ٥٩١.

(٦) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٩.

(٧) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٧.

(٨) الخلاصة : ١٣٨ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤٧.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٠٦ / ١٤.

(١١) رجال الكشّي : ٥٩٠ / ١١٠٥ ، وفيه أنّ محمّد بن أبي عمير عند ما عُذّب كاد أن يسمّي أسماء الشيعة فسمع نداء محمّد بن يونس بن عبد الرحمن يقول : يا محمّد بن أبي عمير اذكر موقفك بين يدي الله تعالى ، فتقوّى محمّد بن أبي عمير وصبر ، الحديث.

٢٣٩

أقول : ظاهر الميرزا اتّحاد الكلّ ، ويأتي في الّذي بعيده احتمال اتّحاده معهم أيضاً ، وهو في غاية البعد فيه ، وأمّا في المذكورين فالظاهر تغاير ما فيظم لما فيضا وج ، وقول الشيخ فيج : لحق الرضاعليه‌السلام ، يشير بل يدلّ على ما ذكرنا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن يونس بن عبد الرحمن يعرف بمقارنته لمن روى عن الرضاعليه‌السلام لأنّه معدود من أصحابه ، مع احتمال اتّحاد الجميع(١) .

٢٩٥١ ـ محمّد بن يونس الكوفي :

أسند عنه ،ق (٢) ويحتمل اتّحاد الكلّ(٣) ، والله العالم.

وفيتعق : حكم في النقد وفي الوجيزة بمغايرته للسوابق واتّحادهم(٤) ، وهو الظاهر(٥) .

أقول : ذكرنا في الّذي قبيله ما فيه.

٢٩٥٢ ـ المختار بن أبي عبيد :

روىكش عن حمدويه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنّى ، عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : لا تسبّوا المختار فإنّه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوّج أراملنا وقسّم فينا المال على العسرة ، وهذا الطريق حسن. وروى ابن عقدة أنّ الصادقعليه‌السلام ترحّم على المختار. وقد ذكركش أحاديث تنافي ذلك ذكرناها في الكتاب الكبير ،صه (٦) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٦٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٧.

(٣) أي مع المذكورين قبله مبشارة.

(٤) نقد الرجال : ٣٤١ / ٨٤١ و ٨٤٢ والوجيزة : ٣١٩ / ١٨٣١ و ١٨٣٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٠.

(٦) الخلاصة : ١٦٨ / ٢ ، وفيها : عبيدة ، وفي النسخة الخطيّة منها : عبيد.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

مطلق الخميس والاربعاء في الاعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح(١) ، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.

وقول ابن الجنيد(٢) : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي(٣) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة(٤) .

ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي(٥) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد(٦) ، وروي(٧) صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين.

وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الاول، وروى المفيد(٨) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة.

وفي صوم

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٨٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب ح ٢ ج ٧ ص ٣٤٢.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٣٧ ج ١ ح ١٧٢٣ ص ٥٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب ح ٣ و ٧ و ٨ ج ٧ ص ٣٤٧. الاستبصار: ب ٧٨ ج ٢ ص ١٣٥.

(٦) القواعد والفوائد: ج ٢ ص ١١٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٣٨٧.

(٨) المقنعة: ص ٣٧٥.

٢٨١

عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات(١) ، وروي(٢) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن.

كذا اختلفت الرواية(٣) في صوم يوم الشك، والاشهر استحبابه خلافا للمفيد(٤) إلا مع مانع الرؤية.

ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الافطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة(٥) بوجوبه بعد الزوال.

ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى(٦) التنفل مطلقا، والرواية(٧) بخلافه.

ويستحب الامساك للمسافر والمريض يزول(٨) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.

والمكروه صوم الدهر خلا الايام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى طعام(٩) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ج ٧ ص ٣٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ح ٧ ج ٧ ص ٣٣٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم ج ٧ ص ١٢ و ١٥.

(٤) المقنعة: ص ٢٩٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٨) في باقي النسخ: بزوال.

(٩) في باقي النسخ: طعام.

٢٨٢

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي(١) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالاقرب اشتراط الاذن في صحته، وفي المعتبر(٢) : لا يلزم استئذان الوالد(٣) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم(٤) مصرحة بعقوقه.

والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد(٥) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الاربعة المذكورين مع النهي أو عدم الاذن على الخلاف.

وروى زرارة(٦) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد(٧) والتشريق للقاتل في اشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى اسحاق بن عمار(٨) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والاقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري(٩) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ ج ٧ ص ٣٩٤.

(٢) المعتبر: ص ٣١٨.

(٣) في " ق ": الولد.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ٢ ج ٧ ص ٣٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٨.

(٧) في باقي النسخ: العيدين.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣٠٠.

٢٨٣

(٧٥) درس

يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام(١) : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

وفي رواية أبي أيوب(٢) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.

واجتزأ سلار(٣) بالواحد في أوله، والمرتضى(٤) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد(٥) ، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل(٦) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة احد وثلاثين صام، والصدوق(٧) وجعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ(٨) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨ ج ٧ ص ١٨٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.

(٣) المراسم: ص ٩٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٥.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٦.

(٨) الاستبصار: ب ٣٥ ج ٢ ص ٧٥.

٢٨٤

ولا عبرة بالعدد، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن(١) ، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الاصحاب، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة، إلا في رواية داود الرقي(٢) ، ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة من(٣) الكبيسية إلا أن تغم الشهور كلها.

ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات، ولو حصل بهن الشياء أو بالفساق ثبت.

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ(٤) ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل(٥) على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن(٦) أن يقال عند هلال رمضان: " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكد(٧) الندب.

وروي النهي عن أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبي صلى

____________________

(١) المختلف: ج١ ص ٢٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٠٤.

(٣) في باقي النسخ: في.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٨. لم ترد البصرة في كلامه.

(٥) التحرير: ج ١ ص ٨٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) في " م " و " ز ": تأكيد.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ و ٢ و ٤ ج ٧ ص ٢٣١ ٢٣٢.

٢٨٥

الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام، وهو للتنزيه، إذ الاخبار مملوء‌ة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.

ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين(١) ، ولا يكفي ستر القرص على الاصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام(٢) في زمن السفاح.

فروع ثلاثة: الاول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالاقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.

الثالث: لايكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفتساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ و ٥ و ٦ ج ٧ ص ٩٥.

٢٨٦

(٧٦) درس

لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيار، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام(١) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن ادريس(٢) .

فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة.

ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الافطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الاصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم.

وأطلق الصدوقان(٣) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن ادريس(٤) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم(٥) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الاقرب.

ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن(٦) : القضاء لا غير، والاول مروي(٧) ، واحتاط ابن الجنيد(٨) بالجمع بين القضاء والصدقة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٧

وهو مروي(١) أيضا، ويحمل على الندب.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه(٢) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، فلا وجه له.

فرع: هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر(٣) ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن(٤) والشيخ(٥) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار وربما قيل: يطرد(٦) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب(٧) : يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الاداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٨ ذيل الحديث ١٩٩٩.

(٣) المعتبر: ص ٣١٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٦) في " ق ": بطرده.

(٧) التهذيب: ج ٤ ص ٢٤٩.

٢٨٨

أصل ماله عن كل يوم بمد، وقال المرتضى(١) : يتصدق عنه فأن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن(٢) : يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي(٣) : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، والاول أصح. والمرأة هنا كالرجل على الاصح، أما العبد فمشكل، والمساواة قريبة.

ثم الولي عند الشيخ(٤) أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد(٥) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والاخبار(٦) والمختار.

ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي(٧) : يقرع بينهما، وقال ابن ادريس(٨) : لا قضاء، والاول أثبت.

فروع خمسة:

الاول: لو استأجر الولي غيره فالاقرب الاجزاء، سواء قدر أو عجز.

ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك.

الثاني: لو مات الولي ولما يقض، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار.

____________________

(١) الانتصار: ص ٧٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٩.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) المقنعة: ص ٣٥٣ قال: وأولادهم به بدل من الذكور.

(٦) الفقه الرضوي: ص ٢١٢.

(٧) المهذب: ج ١ ص ١٩٦.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

٢٨٩

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالاقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الاجير، ولو استأجره على ما يخصه فالاقرب الجواز.

الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت عن أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ(١) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء(٢) ، وأوجب ابن ادريس(٣) قضاء‌هما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان(٤) لضعف الرواية، والاول ظاهر المذهب.

(٧٧) درس

يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر.

ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ(٥) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب.

ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٩٨.

(٤) المعتبر: ص ٣١٥، التحرير: ج ١، ص ٨٤. وفي بعض النسخ: الفاضل.

(٥) النهاية: ص ١٤٩.

٢٩٠

وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول(١) ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير.

وقال المفيد(٢) والمرتضى(٣) : إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا(٤) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية.

وقال سلار(٥) : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.

وفي التهذيب(٦) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ(٧) ، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب.

وظاهر علي بن بابويه(٨) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل(٩) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم(١٠) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الاصح.

فروع ستة: الاول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.

____________________

(١) في " ز ": ويزول.

(٢) المقنعة: ص ٣٥١.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٤) المقنعة: ص ٣٥١، رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٥) المراسم: ص ٩٧.

(٦) التهذيب: ب ٥٨ ح ٦٩٩ ج ٤ ص ٢٣٩.

(٧) في باقي النسخ: فلا شئ عليه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) في " م " و " ز ": الحامل، وفي " ق ": الحامل التي.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.

٢٩١

الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية(١) مطلقة، ولكن الاصحاب قيدوا بالولد.

الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.

الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.

الخامس: لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالاجنبية فالاقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الاجرتين، ولو طلبت الاجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار.

السادس: هل يجب هذا الافطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه(٢) إلا إرضاعها.

(٧٨) درس

نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما.

وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ(٣) في السنة، وهو أعلم.

وقال القاضي(٤) : لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣ ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) في " ق ": لا ينفعه.

(٣) النهاية: ص ٥٦٤.

(٤) المهذب: ج ١ ص ١٩٨.

٢٩٢

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى(١) والشيخ(٢) والحلبي(٣) وابن ادريس(٤) ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والاقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الاصل. ولا يجب إتمام اليوم ولا(٥) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي(٦) ، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له(٧) وللشيخ(٨) في(٩) قول، وقيده الفاضل(١٠) بالمزية.

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي(١١)، وكفر للخلف عند ابن ادريس(١٢) وأجزأ عند الفاضل(١٣) ولا كفارة.

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الاقوى وفاقا للشيخ(١٤) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص ٤٤١ نحوه.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٦٨.

(٥) في " ق ": أو.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) في باقي النسخ: فيه.

(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٣.

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(١٣) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(١٢) السرائر: ج ١ ص ٤١٧.

(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨١.

٢٩٣

ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه، ولو قصد المحرم صح في المحلل، وقيل: يبطل رأسا.

ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر، ولكن الاقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الاصح لروايات في الكليني(١) .

ولو عين سنة سقط الايام المحرمة أداء وقضاء ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان.

ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما.

ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالاقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمد الافطار.

ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الاصح، ولايقدح في تتابع الكفارة على الاصح لا في الشهر الاول ولا الثاني.

ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب، ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالاقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر.

وقال الحسن(٢) : لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان.

ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحائض.

ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الافطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ.

أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم(٣) ينقد على الاقرب، بخلاف ما لو نذر صوم

____________________

(١) الكافي: باب كفارة الصوم وفديته ج ٤ ص ١٤٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٢٩٤

بعض يوم.

وقال ابن الجنيد(١) : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالاب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.

(٧٩) درس

الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر.

وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا.

وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الاقرب، وبدل الهدي والبدنة في الافاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الاقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا.

وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.

وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين(٢) ، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد(٣) والمرتضى(٤) وسلار(٥) ، وقال في الصوم من المختلف(٦) : المشهور أن فيها(٧) شهرين متتابعين.

والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن(٨) والحلبي(٩) ، وعولا على رواية(١٠)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٨، الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٣) المقنعة: ص ٤٣٥.

(٤) الانتصار: ص ١٠١.

(٥) المراسم: ص ١١٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) في " م ": فيه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٨٨.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٧٠.

٢٩٥

حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء النذر المعين. ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. وأما بدل البدنة للمفيض فالاحوط فيه التتابع. وذكر الشيخ(١) صوم الرقيق في جناية الاحرام، وذكر آخر صوم الامة تجامع في الاحرام بدلا عن البدنة، ولا نص فيه ولا في تتابعه.

وقد روى الجعفري(٢) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين. وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني، وفي المبسوط(٣) لم يشترط فصل العيد، وأما الشهران أو الشهر(٤) فكما مر.

وفي رواية في التهذيب(٥) يستأنف المريض، وتحمل على مرض غير موجب للافطار، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض والنفاس، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.

____________________

(١) الاقتصاد: ص ٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٣ ج ٧ ص ٢٨٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) في باقي النسخ: والشهر.

(٥) التهذيب: ب ٦٥ ح ٨٦٢ ج ٤ ص ٢٨٥.

٢٩٦

كتاب الاعتكاف

٢٩٧

وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الاكثر المساجد الاربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن.

وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف.

ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.

ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الايام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف(١) : إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك.

ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة(٢) بطل إذا نفى الازيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.

ويشترط الاسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الاثناء فكالارتداد في الصوم، والاقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالاقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه.

ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩.

(٢) في " ز ": ثلاثة أيام.

٢٩٨

الاقوى، وقال الفاضلان(١) : للوالي المنع في المطلق. والاقرب أن الاجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. ولو زال المانع في الاثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الاتمام إذا كان الشروع بدون الاذن، وقال الشيخ(٢) : يجب لو اعتق. ولزوم المسجد، فلو خرج بطل إلا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه، وإقامة الجمعة إن اقيمت في غيره، وصلاة العيد قاله في المبسوط(٣) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الاشهر الحرم.

ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط(٤) : لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد(٥) : لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان(٦) وهو المروي(٧) .

ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع.

ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد.

ولو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوم بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١٦، المختلف: ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) المقنعة: ص ٣٦٣.

(٦) شرائع السلام: ج ١ ص ٢١٧، المختلف: ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الاعتكاف ح ٣ ج ٧ ص ٤٠٨.

٢٩٩

تجديد النية إذا عاد بسرعة.

وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، وبعضه ككله في الاخراج، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق.

وفي خروجه للاذان في المئذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للاذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل: لا.

ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الاقوى، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا. ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع. وللشيخ(٢) قول بتحريم محرمات الاحرام، وهو ضعيف. ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله(٣) .

ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل، أما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.

(٨٠) درس

لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الاب أو غيره باستئجار، أو مضي يومين في المندوب على الاقوى، وفي المبسوط(٤) : إن شرط

____________________

(١) سنن أبي داود: ج ٢ ح ٢٤٦٩ ص ٣٣٣.

(٢) النهاية: ص ١٧٢.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466