منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290374 / تحميل: 5521
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن عبد الواحد زربي(١) والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله في تلك الليلة ودفنه ،صه (٢) .

وقالشه : بخطّ شيخنا الشهيد : قال السليقي : من مصنّفاته الّتي لم يذكرها فيست كتاب شرح الشرح في الأُصول ، كتاب مبسوط أملى علينا منه شيئاً صالحاً ، ( ومات ولم يتمّه ولم يصنّف مثله )(٣) ، انتهى.

وفيجش : جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله ، له كتب ، منها كتاب التهذيب وهو كتاب كبير ، وكتاب الاستبصار ، وكتاب النهاية ، وكتاب المفصح في الإمامة ، وكتاب ما لا يسع المكلّف الإخلال به ، وكتاب العدّة في أُصول الفقه ، وكتاب الرجال مَن روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمّةعليهم‌السلام ، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين ، وكتاب المبسوط في الفقه ، ومقدّمة(٤) في المدخل إلى علم الكلام ، وكتاب الإيجاز في الفرائض ، ومسألة في العمل بخبر الواحد ، وكتاب ما يعلّل وما يعلّل ، كتاب الجمل والعقود ، كتاب تلخيص الشافي في الإمامة ، مسألة في الأحوال ، كتاب التبيان في تفسير القرآن ، شرح المقدّمة وهو رياض العقول ، كتاب تمهيد الأُصول وهو شرح جمل العلم والعمل ، مسألة(٥) .

وفيست : محمّد بن الحسن بن علي الطوسي مصنّف هذا‌

__________________

(١) في المصدر : الشيخ أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي ، وفي النسخة الخطيّة منه كما في المتن. وفي نسخة « ش » : رزمي.

(٢) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٦.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٠. وفي نسخة « ش » : بدل ما بين القوسين : ومات المصنّف قبله.

(٤) في نسخة « ش » : ومقدّم.

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٣ / ١٠٦٨.

٢١

الفهرست ، له مصنّفات. ثمّ ذكرها وزاد على ما مرَّ : مسائل الخلاف مع الكلّ في الفقه ، ومسألة في تحريم الفقاع ، والمسائل الجنبلانيّة أربع وعشرون مسألة ، والمسائل الرجبيّة في آي من القرآن(١) ، والمسائل الدمشقيّة اثنتا عشرة مسألة ، المسائل الرازيّة في الوعيد ، مسائل في الفرق بين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمامعليه‌السلام ، المسائل الحلبيّة ، النقض على ابن شاذان في مسألة الغار ، مختصر في عمل يوم وليلة ، مناسك الحجّ مجرّد العمل والأدعية ، مسائل ابن البرّاج(٢) ، مصباح المتهجّد في عمل السنة ، وكتاب انس الوحيد مجموع ، كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد ، كتاب مختصر المصباح ، المسائل الالياسيّة مائة مسألة(٣) في فنون مختلفة ، ومختصر أخبار المختار ، المسائل الحائريّة نحو ثلاثمائة مسألة ، هداية المسترشد وبصيرة المتعبّد ، كتاب اختيار الرجال ، كتاب المجالس والأخبار(٤) ، كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام ، كتاب في الأُصول كبير خرج منه الكلام في التوحيد وبعض الكلام في العدل(٥) .

وفيتعق : قال جدّي : سمعنا من المشايخ أنّ فضلاء تلامذته الّذين كانوا مجتهدين يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصّة ، ومن العامّة ما لا يحصى(٦) (٧) .

__________________

(١) في المصدر : في تفسير القرآن.

(٢) مسائل ابن البرّاج ، لم ترد في الفهرست.

(٣) مائة مسألة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) في المصدر : في الأخبار.

(٥) الفهرست : ١٥٩ / ٧٠٩ ، إلاّ أنّه لم يذكر كتاب التبيان في تفسير القرآن ، وزاد على ما ذكر كتاب الغيبة.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٠٥.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩١.

٢٢

أقول : ذكرنا نبذة من أحوالهقدس‌سره في رسالتنا عقد اللئلئ البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة.

وكتاب اختيار الرجال المذكور في كلامهرحمه‌الله الظاهر أنّه اختيار رجال الكشّي الموجود الآن.

٢٥٧٤ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن فضّال ؛ فيكش : قال محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا. إلى أن قال : وبنو الحسن بن علي بن فضّال علي وأخواه(١) . وهما أحمد ومحمّد.

وفيكش : وذكر في العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال(٢) (٣) .

٢٥٧٥ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت القمّي ، مدحه الصدوقرحمه‌الله في أوّل كمال الدين مدحاً عظيماً فوق مرتبة التوثيق(٤) ،كش : (٥) .

٢٥٧٦ ـ محمّد بن الحسن بن فرّوخ :

الصفّار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القميّين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية ،صه (٦) .

وزادجش : أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا بصائر الدرجات أبو الحسين‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٤٥ / ٦٣٩.

(٢) عدّة الأُصول : ٢ / ٣٨١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٤) كمال الدين : ٣.

(٥) تعليقه الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٢.

٢٣

علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري القمّي ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عنه بها.

وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بجميع كتبه وببصائر الدرجات(٨) .

ثمّ زادا : توفّي محمّد بن الحسن الصفّار بقم سنة تسعين ومائتين(١) .

وفيصه رحمه‌الله بدل محمّد بن الحسن الصفّار.

أقول : مضى عنست بعنوان ابن الحسن الصفّار(٢) .

٢٥٧٧ ـ محمّد بن الحسن القمّي :

وليس بابن الوليد إلاّ أنّه نظيره ،صه (٣) .

وزادلم : روى عن جميع شيوخه ، روى عن سعد والحميري والأشعريين محمّد بن أحمد بن يحيى وغيرهم ؛ عنه التلعكبري إجازة(٤) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن الحسن بن بندار الماضي ؛ وقوله : نظيره ، يدلّ على جلالته وعدالته ، مضافاً إلى كونه من مشايخ الإجازة(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن القمّي ، عنه التلعكبري. وهو عن سعد ، والحميري ، والأشعريين(٦) .

__________________

(٨) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٨.

(١) في رجال النجاشي زيادة :رحمه‌الله .

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦٢١.

(٣) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩١ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

٢٤

٢٥٧٨ ـ محمّد بن الحسن الكرخي :

روى عنه الصدوقرحمه‌الله مترضّياً بوساطة محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه (١) ، وفي الإكمال بوساطة علي بن الحسين بن الفرجرضي‌الله‌عنه (٢) ،كش : (٣) .

٢٥٧٩ ـ محمّد بن الحسن الكرماني :

الدهني النرماشيري ، كان من الغلاة كما فيكش : في ترجمة زرارة(٤) .

وفيكش : هو ابن بحر وقد صُحِّف ، فتتبّع(٥) .

٢٥٨٠ ـ محمّد بن الحسن الواسطي :

روى الكشّي عن علي بن محمّد القتيبي قال : قال الفضل بن شاذان : محمّد بن الحسن كان كريماً على أبي جعفرعليه‌السلام ، وإنّ أبا الحسنعليه‌السلام أنفذ نفقة في مرضه وكفنه(٦) وأقام مأتمه عند موته ،صه (٧) .

وفيكش : ما نقله(٨) .

٢٥٨١ ـ محمّد بن الحسن بن الوليد :

القمّي ، جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به ، له كتب جماعة ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عنه.

وأخبرنا بها جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه.

__________________

(١) إكمال الدين : ٤٣٤ / ١ باب ٤٢.

(٢) إكمال الدين : ٤٣٢ / ٩ باب ٤٢ ، وفيه : علي بن الحسن ( الحسين خ ل ) بن الفرج ، وكذا الخصال : ٤٤٥ / ٤٢ باب العشرة ، ولم يرد في كليهما الترضّي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : ٢٧٨.

(٤) رجال الكشّي : ١٤٧ / ٢٣٥ ، وفيه : محمّد بن بحر الكرماني الدهني النرماشيري كان من الغلاة الحنقين.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) في نسخة « م » : ولكفنه.

(٧) الخلاصة : ١٥١ / ٦٨.

(٨) رجال الكشّي : ٥٥٨ / ١٠٥٤ ، وفيه : أنفذ نفقته في مرضه وأكفنه.

٢٥

وأخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عنه ،ست (١) .

وتقدّم بعنوان ابن الحسن بن أحمد بن الوليد.

٢٥٨٢ ـ محمّد بن الحسن بن يوسف :

ابن علي بن مطهّر الحلّي.

في النقد : فخر المحقّقين أبو طالبقدس‌سره ، وجه من وجوه هذه الطائفة وثاقتها وفقهائها ، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن ، حاله في علوّ قدره وسموّ مرتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر ؛ روى عن أبيهرضي‌الله‌عنه ؛ له كتب جيّدة منها الإيضاح(٢) ،كش : (٣) .

أقول : فيمل : كان فاضلاً محقّقاً فقيهاً ثقةً جليلاً ، يروي عن أبيه العلاّمة وغيره ، له كتب ، منها شرح القواعد سمّاه إيضاح القواعد(٤) في حلّ مشكلات القواعد ، وله شرح خطبة القواعد ، والفخريّة في النيّة ، وحاشية الإرشاد ، والكافية في الكلام(٥) ، وغير ذلك ؛ يروي عنه الشهيد وأثنى عليه في بعض إجازاته ثناءً بليغاً جدّاً(٦) (٧) .

__________________

(١) الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٤.

(٢) نقد الرجال : ٣٠٢ / ٢٥٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٤) في المصدر : الفوائد.

(٥) في المصدر : والكافية الوافية في الكلام.

(٦) قال الشهيد في إجازته للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمّد بن أبي محمّد عبد علي بن نجدة : ومنهم الشيخ الإمام سلطان العلماء ، منتهى الفضلاء والنبلاء ، خاتم المجتهدين ، فخر الملّة والدين ، أبو طالب محمّد ابن الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهّر مدَّ الله في عمره مدّاً ، وجعل بينه وبين الحادثات سدّاً. بحار الأنوار : ١٠٧ / ١٩٥.

(٧) أمل الآمل ٢ : ٢٦٠ / ٧٦٨.

٢٦

٢٥٨٣ ـ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب :

واسم أبي الخطّاب زيد ، ويكنّى محمّد بأبي جعفر الزيّات الهمداني ، جليل من أصحابنا ، عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين ، حسن التصانيف ،صه (١) .

ونحوهجش ، وزاد : عنه الصفّار(٢) .

وفيدي : ثقة(٣) . وفيج : كوفي ثقة(٤) .

وزادست : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عنه(٥) .

وفيكش : في الأخبار : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين(٦) . وهو هذا(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن أبي الخطّاب الثقة ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن علي بن محبوب ، وسعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس(٨) ، ومحمّد بن يحيى العطّار ، وجعفر بن بشير الثقة ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

ووقع في التهذيب : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسين عن‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤١ / ١٩ ، وفيها زيادة : مسكون إلى روايته ، له تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير ، من أصحاب الجوادعليه‌السلام .

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٤ / ٨٩٧ ، وفيه زيادة : مسكون إلى روايته.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٣ / ٢٣ ، وفيه الكوفي ثقة من أصحاب أبي جعفر الثاني.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠٧ / ٢٨.

(٥) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠٧.

(٦) التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٤.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٨) وأحمد بن إدريس ، لم يرد في المصدر.

٢٧

صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) . وهو سهو ، فإنّ ابن يعقوب يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن يحيى العطّار(٢) وغيره(٣) .

٢٥٨٤ ـ محمّد بن الحسين بن حفص :

الخثعمي الأشناني الكوفي ، يكنّى أبا جعفر ، روى(٤) عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس عشرة وثلاثمائة وفيما بعدها ، مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وله منه إجازة ،لم (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن حفص ، عنه التلعكبري(٦) .

٢٥٨٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي :

الموسوي ، نقيب العلويّين ببغداد ، أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً فاضلاً عالماً ورعاً ، عظيم الشأن رفيع المنزلة ، له حكاية في شرف النفس ذكرناها في الكتاب الكبير ، كان ميلاده سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وتوفّي في السادس من المحرّم سنة ستّ وأربعمائة ،صه (٧) .

وفيجش ساق نسبه كما مرّ في أخيهرحمه‌الله ثمّ قال : أبو الحسن الرضي نقيب العلويّين ببغداد أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً ، له كتب. وتأريخ وفاته كما فيصه (٨) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٣ ، وفيها زيادة : وبروايته هو عن جعفر بن بشير الثقة ، ومحمّد بن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

(٤) في نسخة « ش » : يروي.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٢.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٧) الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٦.

(٨) رجال النجاشي : ٣٩٨ / ١٠٦٥.

٢٨

وفيتعق : مرّ في أخيه المرتضىرحمه‌الله ذكر رؤيا بالنسبة إليها(١) (٢) .

أقول : سها قلمه سلّمه الله ، والرؤيا مذكورة في ترجمة المفيدرحمه‌الله .

٢٥٨٦ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

الصائغ ، مرّ ابن الحسن(٣) ، ويأتي ابن الحسين الصائغ(٤) .

٢٥٨٧ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

ابن عبد الله بن سعيد الطبري ، يكنّى أبا جعفر ، خاصي ، روى عنه التلعكبري وقال : سمعت منه سنة ثلاث وثلاثمائة وفيما(٥) بعدها ،صه (٦) .

وزادلم : وله منه إجازة(٧) .

٢٥٨٨ ـ محمّد بن الحسين بن سفرجلة :

أبو الحسن الخزّاز الكوفي ، ثقة من أصحابنا عين ، واضح الرواية ، له كتاب فضائل الشيعة ، وكتاب فضائل القرآن ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله عنه بهما ،جش (٨) .

ونحوهصه إلاّ ذكر الكتب إلى آخره(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن سفرجلة الثقة ، عنه الحسين بن‌

__________________

(١) نقلاً عن شرح ابن أبي الحديد : ١ / ٤١ ، في ترجمة الشيخ المفيد كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٣) عن الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٢.

(٤) عن الفهرست : ١٥٢ / ٦٦١.

(٥) في نسخة « ش » : فما.

(٦) الخلاصة : ١٤٩ / ٥٥ ، وفيها وفي رجال الشيخ : سنة ثلاثين وثلاثمائة.

(٧) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٦٩.

(٨) رجال النجاشي : ٣٨٨ / ١٠٤٨.

(٩) الخلاصة : ١٦٣ / ١٦٣.

٢٩

عبيد الله(٦) .

٢٥٨٩ ـ محمّد بن الحسين الصائغ :

له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد(٧) ، عن محمّد بن الحسين. ومات الصائغ هذا سنة تسع وستّين ومائتين ،ست (٨) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(١) .

وفيلم : صلّى عليه جعفر بن عبد الله المحمّدي ودفن في جعفي(٢) ، انتهى.

ومضى : ابن الحسن(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين الصائغ ، عنه حميد على دعوى شيخنا ، ولم أجدها في ترجمته(٤) ، انتهى. وقد غفلرحمه‌الله كما ترى.

٢٥٩٠ ـ محمّد بن الحسين بن عبد العزيز :

روى عن محمّد بن موسى الطلحي ، روى عنه ابن الوليد ،لم (٥) .

وفيكش : في جدّة عبد العزيز بن المهتدي ما يظهر منه معروفيّته بل نباهته شأنه(١٠) ، وفي رواية ابن الوليد أيضاً إشارة إلى عدالته كما لا يخفى على‌

__________________

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٧) في نسخة « ش » : جميل.

(٨) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦١ ، وفيه : سنة تسع وتسعين ومائتين ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ١٩٧ نقلاً عنه كما في المتن.

(١) الفهرست : ١٥١ / ٦٦٠.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٧.

(٣) عن الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٢.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٩ ، وفيه : محمّد بن عيسى الطلحي.

(١٠) عن رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٢ ورجال الشيخ : ٤٨٧ / ٦٦ والفهرست : ١١٩ / ٥٣٣ ، حيث عرّف عبد العزيز بابن ابنه محمّد بن الحسين.

٣٠

المطّلع على حاله في محمّد بن أحمد بن يحيى(١) وغير ذلك من المواضع(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن عبد العزيز ، عنه ابن الوليد. وهو عن محمّد بن موسى الطلحي(٣) .

٢٥٩١ ـ محمّد بن الحسين بن العميد :

أبو الفضل ، في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ما يشير إلى معروفيّته ، بل نباهة شأنه(٤) ،كش : (٥) .

٢٥٩٢ ـ محمّد بن الحين بن علي :

ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، أسند عنه ، مدني ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله سبع وستّون سنة ،ق (٦) .

٢٥٩٣ ـ محمّد بن الحسين بن موسى :

أخو المرتضىرضي‌الله‌عنه ، تقدّم بعنوان ابن الحسين الرضي(٧) .

٢٥٩٤ ـ محمّد بن حصين الفهري :

ملعون ،دي (٨) .

__________________

(١) كما في رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٤) عن رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٢ ، وفيه أنّ محمّد بن الحسين بن العميد قرأ على أحمد بن إسماعيل الملقّب سمكة. وكذلك عن رجال الشيخ : ٤٤٥ / ١٠٣ ، وفيه أنّ أحمد بن إسماعيل بن سمكة أُستاذ ابن العميد.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤ ، وفيها بدل ابن العميد : ابن عبيد.

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٠ / ٨ ، وفيه : محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعد مدني زيادة : نزل الكوفي.

(٧) عن الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٦.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٤ / ٣٩.

٣١

وفيصه : كان ضعيفاً ملعوناً(١) .

٢٥٩٥ ـ محمّد بن حفص بن عمرو :

أبو جعفر ، وهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الأمر يدور عليه ،صه (٢) .

وفيكش : وأمّا أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن. إلى آخره. ومرّ في حفص أبيه(٣) .

وفيكش : مرّ منّا أيضاً كلام فيه(٤) (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حفص بن عمرو أبو جعفر العمري وكيل الناحية ، يعرف بمقارنته لمن روى عن العسكريعليه‌السلام لأنّه معدود من الوكلاء(٦) .

٢٥٩٦ ـ محمّد بن حفص بن غياث :

روى عن أبيه ، روى عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد(٧) بن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٢ ، وفيها بعد الفهري زيادة : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام .

(٢) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٥.

(٣) رجال الكشّي : ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.

(٤) احتمل في ترجمة حفص كون محمّد بن حفص الجمّال وأبوه حفص من تصنيف نسّاخ الكشّي ، وأنّ الصواب عثمان بن سعيد وابنه محمّد ، وأنّهما الوكلاء والنوّاب.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٧) في المصدر : روى عن محمّد ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢٠٠ : ويروي عن ( عنه ظ ) محمّد ، وفي المنهج : ٢٩٤ : وروى عنه محمّد. والظاهر إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن الوليد ، حيث إنّ سعد بن عبد الله والحميري رويا عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن حفص في طريق الفهرست إلى أبيه حفص بن غياث.

ومحمّد بن الحسن الصفّار روى عن محمّد بن الوليد في طريق النجاشي أيضاً إلى حفص بن غياث ، كما مرّ في ترجمته. وذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن الوليد

٣٢

الحسن الصفّار والحميري وسعد ،لم (١) .

أقول : في رواية هؤلاء الأجلّة عنه دلالة على الاعتماد كما سبق في الفوائد.

وفيمشكا : ابن حفص بن غياث المجهول ، عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، والحميري ، وإبراهيم بن هاشم ، وسعد. وهو عن أبيه(٢) .

٢٥٩٧ ـ محمّد بن الحكم :

أخو هشام ، روى عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٣) ،كش : (٤) .

٢٥٩٨ ـ محمّد بن حكيم :

روى الكشّي أنّ أبا الحسنعليه‌السلام كان يرضى كلامه عند ذكر أصحاب الكلام ،صه (٥) .

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد قال : كان أبو الحسنعليه‌السلام يأمر محمّد بن حكيم أنْ يجالس أهل المدينة في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنْ يكلّمهم ويخاصمهم ، حتّى كلّمهم في صاحب القبر ، فكان إذا انصرف إليه قال : ما قلت لهم وما‌

__________________

الخزّاز : ٣٤٥ / ٩٣١ قائلاً : وعمّر حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وسعد. وفي الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٤ أنّ الصفّار هو الراوي لكتاب محمّد بن الوليد.

ومن المحتمل إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن حفص ، فحينئذٍ يكون الجميع راوون عنه كما هو صريح عبارة المتن وكذا المشتركات ، والله العالم. (١) رجال الكشي : ٤٩٢ / ١٠.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٥ والتهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٥) الخلاصة : ١٥١ / ٦٥.

٣٣

قالوا لك ، ويرضى بذلك منه(١) . وفيه آخر مثله(٢) .

وفيجش : ابن حكيم الخثعمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ويكنّى أبا جعفر ، له كتاب ، القاسم بن هشام اللؤلؤي وعلي بن الحسن بن فضّال جميعاً عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبيه(٣) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(٤) .

والإسناد : جماعة ، عن أبيه المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حكيم الّذي ليس هو الساباطي ، عنه جعفر بن محمّد ابنه ، والحسن بن محبوب ، وابن أبي عمير ، ويونس ، والقاسم بن إسماعيل. وهو عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (٦) ، انتهى.

وقوله : الذي ليس هو الساباطي ، لعلّ الصواب أن يقول بدله : الخثعمي(٧) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤٤٩ / ٨٤٤.

(٢) رجال الكشّي : ٤٤٩ / ٨٤٥.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٧.

(٤) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٣.

(٥) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦. كما وذكره مرّة ثانية قائلاً : له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن حميد عن القاسم بن إسماعيل عنه. وأراد بالإسناد : جماعة عن أبي المفضل عن حميد. إلى آخره. الفهرست : ١٥٣ / ٦٧٥.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٧) أي : ابن الحكيم الخثعمي.

٣٤

٢٥٩٩ ـ محمّد بن حمّاد :

أبو الأشعث المزني ، كوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٦٠٠ ـ محمّد بن حمّاد بن زيد :

الحارثي ، أبو عبد الله ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب(٣) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حمّاد(٤) .

والإسناد : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حمّاد بن زيد الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٦) .

٢٦٠١ ـ محمّد بن حمّاد بن عبد الرحمن :

الأنصاري ، مولى آل أبي ليلى ، كوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٦٠٢ ـ محمّد بن حمران بن أعين :

ست (٨) . وزادق : مولى بني شيبان(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧٥.

(٢) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤٢ ، وفيها : ابن يزيد ، ابن زيد ( خ ل ).

(٣) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١١.

(٤) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٥ ، وفيه : محمّد بن حمّاد الكوفي.

(٥) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٤.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(٧) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧٧.

(٨) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦.

(٩) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٧٦.

٣٥

ثمّ زادست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران جميعاً ، عنه.

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه دلالة على وثاقته ؛ وفي المجلس الثاني من أمالي الصدوقرحمه‌الله ما مرّ في أبان بن عثمان(٥) ، وهو أيضاً ينبئ عن وثاقته(٦) ، وكذا أيضاً روى في الخصال في باب الأربعة(٧) ، ويظهر من باب الاضطرار إلى الحجّة من الكافي كونه من أصحاب الكلام(٨) (٩) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران بن أعين ، عنه ابن أبي عمير ، وعبد الرحمن بن أبي نجران(١٠) .

٢٦٠٣ ـ محمّد بن حمران النهدي :

أبو جعفر ، ثقة ، كوفي الأصل ، نزل جَرجرايا(١١) ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، علي بن أسباط بن سالم عنه به ،جش (٢١) .

__________________

(٥) أمالي الصدوق : ١٥ / ٢ ، وفيه أنّه من مشايخ ابن أبي عمير.

(٦) حيث قال ابن أبي عمير : حدّثني جماعة من مشايخنا منهم : أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران عن الصادقعليه‌السلام .

(٧) الخصال : ٢١٨ / ٤٣ ، فيه مثله.

(٨) الكافي ١ : ١٣٠ / ٤ ، ويظهر منه أنّ حمران بن أعين من أصحاب الكلام وليس محمّد بن حمران بن أعين.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(١٠) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(١١) جَرْجرايا بفتح الجيم وسكون الراء الاولى بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي ، معجم البلدان : ٢ / ١٢٣ ومراصد الاطّلاع : ١ / ٣٢٤.

(٢١) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥.

٣٦

ومثلهصه إلاّ قوله : له كتاب. إلى آخره(١) .

وفيق : كوفي بزّاز(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران النهدي الثقة ، عنه علي بن أسباط ، وابن أبي عمير(٣) .

٢٦٠٤ ـ محمّد بن حمزة :

القمّي ،دي (٤) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع صاحب الكتاب ، يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(٥) ؛ ويأتي في ترجمة أبي جرير القمّي عنصه : محمّد بن حمزة لا أعرفه(٦) يعني ابن اليسع ـ ، وقول المصنّف : كأنّه أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الأشعري الثقة الآتي(٧) ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٨ / ١٢١.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٨٣ ، وفيه : كوفي ، أبو جعفر ، بزّاز.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٢٤ / ٣٢.

(٥) جاء في التهذيب ٣ : ١٣٧ / ذيل الحديث ٣٠٤ : قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه.

وذكر السيّد الخوئي قدس‌سره في المعجم : ١٦ / ٤٥ تعليقاً على قول الوحيد يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته : إنّه لم تثبت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن هذا الرجل ، وإنّما روى عن كتابه وقال : وأنا لم أسمع منه ، وقد استثنى ابن الوليد ما يرويه محمّد بن أحمد بن يحيى عن كتاب ولم يروه.

والظاهر أنّ نظر الوحيد أن روايته عنه عن طريق الوجادة ، وهي أحد الطرق لتحمّل الرواية.

(٦) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٦.

(٧) منهج المقال : ٣٨٤.

٣٧

وكذا قال أيضاً في النقد(١) ، ويأتي أيضاً في : أبو طاهر ، عن المصنّف : كأنّ اسمه محمّد(٢) .

وفي الوجيزة : ابن حمزة بن اليسع ثقة على الأظهر بناء على أنّه أبو طاهر(٣) (٤) .

قلت : رواية محمّد بن أحمد عنه(٥) قرينة أُخرى على كونه أبا طاهر ، فإنّه يروي عنه كما يأتي فيه(٦) .

وبالجملة : لا تأمّل في كونه هو(٧) .

٢٦٠٥ ـ محمّد بن حميد المدني :

أبو إسماعيل الكوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

٢٦٠٦ ـ محمّد بن الحنفيّة :

مرّ بعنوان ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢٦٠٧ ـ محمّد بن حيّان الكندي :

مولاهم ، كوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) نقد الرجال : ٣٠٤ / ٢٨٤.

(٢) منهج المقال : ٣٨٩.

(٣) الوجيزة : ٣٠٠ / ١٦٣٦.

(٤) في التعليقة زيادة : وفي النقد : محمّد بن حمزة بن اليسع روى عن زكريّا بن آدم وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. انظر نقد الرجال : ٣٠٤ / ٢٨٤.

(٥) كذا في النسخ ، وفي التعليقة : قلت : رواية أحمد بن محمّد عنه ، انتهى.

وهو ابن عيسى فإنّه الراوي عنه كما يأتي.

(٦) عن رجال النجاشي : ٤٦٠ / ١٢٥٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤ ، وبعض مقاطعها ورد في النسخة الخطيّة منها.

(٨) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٨٨.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧١.

٣٨

٢٦٠٨ ـ محمّد بن خالد الأحمسي :

البجلي ، كوفي ، ثقة ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(٢) .

وفيست : محمّد بن غورك له روايات ، محمّد بن سكن له كتاب ، محمّد بن خالد الأحمسي له كتاب ؛ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز ، عنهم(٣) .

٢٦٠٩ ـ محمّد بن خالد الأشعري :

قمّي ، قريب الأمر ،صه (٤) .

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه به(٥) .

٢٦١٠ ـ محمّد بن خالد البرقي :

له كتاب النوادر ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عنه ، وكنيته أبو عبد الله ،ست (٦) .

وفيضا : ثقة من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام (٧) .

وفيج : ابن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٦٤ / ٩٨٤.

(٣) الفهرست : ١٥١ / ٦٥٢ ٦٥٤ ، وفيه : محمّد بن مسكين ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢١٦ نقلاً عنه : محمّد بن سكين.

(٤) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٧.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٥.

(٦) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٨ ، وفيه : رويناه بالإسناد الأوّل.

(٧) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٤.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠٤ / ١ ، وفيه زيادة : من أصحاب موسى بن جعفر والرضاعليهما‌السلام .

٣٩

ويأتي : ابن خالد بن عبد الرحمن(١) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد البرقي الثقة ، عنه إبراهيم بن هاشم ، والحسن بن علي بن النعمان ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وابنه أحمد(٢) .

٢٦١١ ـ محمّد بن خالد السري :

الأودي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٦١٢ ـ محمّد بن خالد السناني :

يروي عنه الصدوقرحمه‌الله (٤) مترضّياً ، والظاهر أنّه من مشايخه(٥) ،كش : (٦) .

٢٦١٣ ـ محمّد بن خالد الطيالسي :

ظم (٧) . وزادلم : روى عنه علي بن الحسن بن فضّال وسعد بن عبد الله(٨) .

ثمّ فيهم أيضاً(٩) : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة(١٠) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٦٧ ، وفيه : الأزدي ، الأودي ( خ ل ).

(٤)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) لم نعثر على رواية الصدوق عنه.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٦٠ / ٢٦.

(٨) رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١١.

(٩) أيضاً ، لم ترد في نسخة « ش ».

(١٠) رجال الشيخ : ٤٩٩ / ٥٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قالرحمه‌الله : وفي انعقاد قضاء الاعمى تردد ، أظهره أنه لا ينعقد ، لافتقاره الى التمييز بين الخصوم ، وتعذر ذلك مع العمى الا فيما يقل.

أقول : منشؤه : النظر الى قضاء الاصل بالجواز.

والالتفات الى ما ذكره المصنف من الاستدلال ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(١) ، محتجا بعين هذا الدليل.

وأما اشتراط الحرية ، ففيه تردد من حيث العمل بالاصل ، ويؤيده قول الصادقعليه‌السلام : من روى أحاديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا(٢) . ولفظة « من » تتناول الحر والعبد ، وهو الاقوى عند المصنف. ومن حيث أن القضاء منصب جليل ومرتبة عالية ، والعبد ليس أهلا لهما ، وهو خيرته في المبسوط(٣) ، ونمنع المقدمة الثانية.

قالرحمه‌الله : اذا وجد اثنان متفاوتان(٤) في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فان قلد الافضل جاز ، وهل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد ، والوجه الجواز ، لان خطأه ينجبر بنظر الامام.

أقول : منشؤه : النظر الى أن تقليد المفضول قبيح عقلا ، فلا يجوز اعتماده. أما المقدمة الاولى ، فلما فيه من تقديم المفضول على الفاضل. وأما الثانية ، فلقولهعليه‌السلام « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن »(٥) .

والالتفات الى أن القضاء نيابة ، فيتبع اختيار المنوب عنه ، ولان خلل المفضول

__________________

(١) المبسوط ٨ / ١٠١.

(٢) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٠٢.

(٣) المبسوط ٨ / ١٠١.

(٤) فى النسختين : متساويان.

(٥) عوالى اللئالى ١ / ٣٨١.

١٤١

ينجبر بنظر الامامعليه‌السلام .

قالرحمه‌الله : المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى ، وهي خمس : الاولى ـ قال الشيخ : لا يسمع الدعوى اذا كانت مجهولة ، مثل أن يدعي ثوبا أو فرسا ، ويقبل الاقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ، وفي الاول اشكال.

أقول : منشؤه : النظر الى أن الدعوى لها جواب ، فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم أن يقتضي به عليه ، لانه مجهول ، وليس كذلك الاقرار بالمجهول.

أما أولا ، فلان الدعوى حق المدعي ، والاقرار حق على المقر ، وما كان عليه فهو أغلظ مما كان حقا له ، فلهذا سمعنا المجهول في الثاني ولم يسمع الا المعلوم في الاول ،

وأما ثانيا ، فلانا لو لم نقبل الاقرار المجهول لامكن أن يرجع عن اقراره فلهذا سمعنا مجهوله كما يسمع معلومه ، وليس كذلك الدعوى ، لانا اذا لم نسمعها أمكن أن يدعى دعوى معلومة ، ولان هناك داع بدعوة الى دعواه فافترقا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(١) ، محتجا بعين هذا الدليل وأتبعه المتأخر محتجا به أيضا ، وهو قوي.

والالتفات الى أن الدعوى المجهولة دعوى جازمة ، فلا يسقط ، ولان الدعوى المجهولة يصدق على صاحبها أنه مدع وعلى المنسوبة إليه أنه مدعى عليه ، فيكون مسموعة ، عملا بقولهعليه‌السلام « البينة على المدعي واليمين على من أنكر »(٢) .

__________________

(١) المبسوط ٨ / ١٥٦.

(٢) عوالى اللئالى ١ / ٢٤٤ و ٤٥٣ و ٢ / ٢٥٨ و ٣٤٥.

أقول : هنا بياض بقدر ثلاث صفحات فى نسخة « م » وبقدر صفحتين فى نسخة « س » وقال فى هامش نسخة « س » : هكذا وجد بياضا من قوله « من أنكر » الى قوله « اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك » فى نسخة بخط الشيخ أحمد بن فهد رحمه‌الله .

١٤٢

أد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ثم أجاز أخذ الوديعة يحق له بعد ترك الخبر ، وهو خيرة الشيخ في الخلاف(١) ، محتجا بعين هذا الدليل.

والالتفات الى عموم الاخبار الدالة على جواز الاقتصاص من غير فرق بين الوديعة وغيرها ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط(٢) ، واختاره المتأخر.

قالرحمه‌الله في المقصد الاول ، في الاختلاف في دعوى الاملاك ـ الى قوله : وفي الثاني يقضي بها للخارج دون المتشبث ، ان شهدتا لهما بالملك المطلق ، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد.

أقول : أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البينة بينة المتشبث فيقضى له بها دون الخارج ، واستدلاله بخبر جابر أن رجلين اختصما الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها فقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للذي هي في يده.

وفي معناه خبر غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن عليعليه‌السلام ، الا أنه زادعليه‌السلام بأن قال : لو لم تكن في يده جعلها بينهما نصفين(٣) .

غير مفيد لمدعاه ، فان الخبر يرد الآن على أن البينة بينة ذي اليد اذا شهدتا لهما بالسبب لا مطلقا فاعرفه ، على أن الشيخرحمه‌الله قال في هذه المسألة أيضا بعد أن نقل عن أبي حنيفة وأصحابه : ان التداعي ان كان ملكا مطلقا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط وفي كتابي الاخبار(٤) . وظاهر هذا الرجوع عما صدره في أول المسألة.

قالرحمه‌الله : الخامسة ـ لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٦٤٦.

(٢) المبسوط ٨ / ٣١١.

(٣) الخلاف ٢ / ٦٣٦ ، مسألة ٢ من كتاب الدعاوى.

(٤) الخلاف ٢ / ٦٣٥.

١٤٣

في يده أمس أو منذ شهر ، قيل : لا يسمع هذه البينة. وكذا لو شهدت له بالملك أمس ، لان ظاهر اليد الآن الملك ، فلا يدفع ، بالمحتمل ، وفيه اشكال ولعل الاقرب القبول.

أقول : القائل هو الشيخرحمه‌الله في الخلاف ، محتجا بأن المدعي يدعي الملك في الحال والبينة يشهد له بالامس فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلم يقبل. ثم قال : فان قالوا : انها شهدت له بالملك أمس ، والملك مستدام الى أن يعلم زواله قلنا : لا نسلم أن الملك يثبت بها حتى يكون مستداما ، على أن زوال الاول موجود فلا يزال الثابت بأمر محتمل(١) . وهو أحد قولي الشافعي.

واعلم أن هذا البحث يبنى على مسألة يجب تحقيقها وبها يتضح وجه الاشكال وهي أن الشهادة بقديم الملك هل هي أولى من الشهادة لحديثه أم لا؟.

فنقول : اختلف قول(٢) الشيخرحمه‌الله في هذه المسألة ، فذهب في الخلاف(٣) الى أن الملك المتنازع فيه ان كان في يد من شهدت له البينة بقديم الملك قضي له به ، لان معه حجتين : بينة قديمة ويد. وان كان في يد من شهدت بحديث الملك فصاحب اليد أولى ، وهو مذهب أبي حنيفة.

وذهب في المبسوط الى أن الشهادة بقديم الملك أولى مطلقا ، سواء حصل معها يد أو لم يحصل ، قال : وهو الذي يدل عليه أخبارنا ، لان البينة أقوى من اليد ، وكذلك ما رجح بالبينة أقوى مما رجح باليد ، ولان صاحب اليد مدعى عليه والمدعي من له البينة بقديم الملك ، فكان أولى للخبر(٤) .

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٦٣٩.

(٢) فى « م » : قولا.

(٣) الخلاف ٢ / ٦٤١.

(٤) المبسوط ٨ / ٢٨٠.

١٤٤

وما ذكره في المبسوط أقوى ، فعلى هذا يسمع البينة في المسألة التي ذكرها المصنف ، لان البينة يشهد له بقديم الملك وبينة الاخرى بحديثه.

قالرحمه‌الله في المقصد الثاني ، في الاختلاف في العقود : اذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الاجرة ، وأقام كل واحد منهما بينة بما قدره ، فان تقدم تاريخ أحدهما عمل به ، لان الثاني يكون باطلا. وان كان التاريخ واحدا ، تحقق التعارض ، اذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه ، هذا اختيار شيخنا في المبسوط.

وقال آخر : يقضى بينة المؤخر ، لان القول قول المستأجر لو لم يكن بينة اذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر ، فيكون القول قوله. ومن كان القول قوله مع عدم البينة كانت البينة في طرف المدعي ، وحينئذ نقول : هو مدع زيادة وقد أقام البينة بها ، فيجب أن يثبت ، وفي القولين تردد.

أقول : القول الاول للشيخرحمه‌الله في المبسوط(١) ، كما ذكره المصنف. والقول الثاني لبعض الجمهور ، وحكاه الشيخ في المبسوط.

وتردد المصنف في القولين معا ، ومنشأ تردده : النظر الى أن قول الشيخ ضعيف ، فلا يعتمد عليه. أما أولا ، فلان الشيخ حكم بالقرعة مع تحقق التعارض ولم يعتبر أسباب الترجيح من أرجحية العدالة وأكثرية العدد. وأما ثانيا ، فلان القرعة وردت على خلاف مقتضى الاصل ، فيقتصر بها على موردها.

والقول الثاني الذي حكاه الشيخرحمه‌الله عن بعض الجمهور ضعيف أيضا. أما أولا ، فلان كل واحد منها مدع ، فتخصيص أحدهما بسماع بينته دون الاخر ترجيح من غير مرجح ، وهو باطل. وأما ثانيا ، فلان القضاء ببينة الموجر انما

__________________

(١) المبسوط ٨ / ٢٨١.

١٤٥

يسوغ اذا لم يتحقق التعارض بين الشيئين ، لكن التعارض هنا متحقق ، فيبطل القول بتقديم بينة المؤخر.

أما تحقق التعارض ، فلانه اذا كان التاريخ واحدا ، استحال وقوع عقدين متغايرين. وان كان العقد الذي ادعاه الموجر أقدم من تاريخ العقد الذي ادعاه المستأجر ، كان الاول صحيحا والثاني باطلا ، اذ الاجارة عقد لازم ، فمع تحققه يمتنع فسخه. وان كان تاريخ عقد المستأجر هو الاقدم كان صحيحا ، وكان عقد الموجر باطلا ، ولا اشكال في القسمين الآخرين ، اذ لا نزاع فيهما ولا تعارض. وانما النزاع في القسم الاول ، وقد بينا تحقق التعارض فيه.

وأما أن القضاء ببينة الموجر مشروط بعدم تحقق التعارض بين البينتين فلوجهين : الاول اتفاق الفقهاء على أن مع التعارض يجب الترجيح ، ومع انتفائه يحكم بالقرعة وأن الحكم بتقديم بينة الموجر مستلزم للمحال فيكون محالا. أما المقدمة الاولى فلاستلزامه الترجيح من غير مرجح ، ولا شك في استحالته. وأما المقدمة الثانية فظاهرة.

واذ قد بان ضعف هذين القولين وجب اطراحهما والرجوع الى غيرهما ، ومما ذاك(١) الاجود أنه الحكم بالقرعة مع انتفاء أسباب الترجيح ، وبعض القائلين بالتعارض حكم بالتهاتر مع تساوي البينتين ، وحينئذ الاليق به القول بالتحالف فيبطل عقد الاجارة وتجب أجرة المثل مع انقضاء المدة أو بعضها.

ومنهم من قال يوقف ، ومنهم من قال يقسم ، والوقف غير ممكن ، اذ فيه تفويت المنافع ، والقسمة غير ممكنة أما أولا ، فلان القعد لا ينقسم. وأما ثانيا ، فلان الزيادة يدعيها أحدهما وينفيها الاخر ولا يثبتها لنفسه ، فلم يبق الا القرعة ، وهو مذهب الغزالي. وانما طولنا الكلام فيهما لانها مهمة.

__________________

(١) كذا في النسختين مع علامة الاستفهام فيهما.

١٤٦

قالرحمه‌الله : ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن ـ الى قوله : ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ، ويرجع كل منهما بنصف الثمن وهل لهما أن يفسخا؟ الاقرب نعم ، لتبعض المبيع قبل قبضه. ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك تردد ، أقربه اللزوم.

أقول : منشؤه : النظر الى أن المقتضي اللزوم موجود ، والمعارض لا يصلح للمعارضة ، فيجب القول باللزوم. أما المقتضي ، فهو وجود عقد البيع الصادر عن أهله ، ولا شك في الحكم بثبوته هنا.

وأما انتفاء المعارض ، فلان المعارض المذكور ليس الا تبعض الصفقة المقتضي للفسخ لدفع ضرر الشركة ، وهو منتف هنا ، اذ التقدير أن أحدهما قد فسخ ، فانتفى التبعيض فينتفي معلوله ، وهو خيار الفسخ ، ولعله الاقوى.

واعلم أن الشيخرحمه‌الله فصل تفصيلا ، وهو أن الفسخ ان وقع من أحدهما قبل أن يختار الاخر امساك النصف ، توفر الكل عليه ، اذ لا مزاحم حينئذ. وان وقع بعد الاختيار لم يكن له أخذ النصف الاخر ، لان الحاكم قد قضى له بالنصف الذي أمسكه دون الاخر ، فعوده يحتاج الى دليل.

والالتفات الى أن الخيار ثبت له أولا قبل فسخ المشتري الاخر فكذا بعده ، عملا بالاستصحاب ، ولانه لو توقف ثبوت الفسخ لاحدهما على ثبوته للآخر ، فان انعكس دار ، والا لزم الترجيح من غير مرجح ، وهو ظاهر كلام الشيخ وصاحب الوجيز.

وهذان الدليلان ضعيفان ، أما الاول فلان خيار ثبت لمعنى ، وقد انتفى فينتفي بانتفائه ، عملا بالعلية. وأما الثاني فلجواز التلازم كالمضافين والعلة والمعلول المتساوي.

قالرحمه‌الله في كتاب الشهادات : الثانية ـ لا تقبل شهادة القاذف ، ولو تاب

١٤٧

قبلت. وحد التوبة أن يكذب نفسه وان كان صادقا ويوري باطنا ، وقيل : يكذبها ان كان كاذبا ، ويخطئها في الملأ ان كان صادقا ، والاول مروي.

وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد ، والاقرب الاكتفاء بالاستمرار لان بقاءه على التوبة اصلاح ولو ساعة.

أقول : لا خلاف في وجوب القبول مع التوبة ، وانما نشأ الخلاف في حدها فذهب الشيخرحمه‌الله في المبسوط(١) والخلاف(٢) الى الاول ، وبه روايات عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وهو اختيار الاصطخري ، وذهب المتأخر الى الثاني.

وقواه الشيخرحمه‌الله في الكتابين أخيرا ، قال : لانه اذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الاول فيما بينه وبين الله تعالى ، فيكون هذا الا كذاب كذبا ، وذلك قبيح ، وهذا مذهب أبي اسحاق المروزي.

واعلم أن المتأخر أورد مع ضد القول في كتابه ، فتوهم صاحب كشف الرموز أنه قال من عنده. وأما اصلاح العمل ، وهو أن يعمل طاعة بعد التوبة ، ففي اعتباره خلاف ، فذهب الشيخرحمه‌الله في المبسوط والخلاف الى اعتباره ، نظرا الى قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا »(٣) فاعتبر تعالى التوبة وصلاح العمل.

وذهب الشافعي في أحد قوليه الى أنه غير معتبر ، التفاتا الى أن البقاء على التوبة ولو ساعة طاعة واصلاح ، فلا يعتبر في غير ذلك ، لاصالة البراءة ، والمصنف تردد فيه ، ومنشأ تردده من النظر الى الوجهين.

__________________

(١) المبسوط ٨ / ١٧٦.

(٢) الخلاف ٢ / ٦١٠ ـ ٦١١.

(٣) سورة البقرة : ١٦٠.

١٤٨

تذنيب :

القائلون باشتراط الاصلاح اختلفوا ، فذهب الشافعي في أحد قوليه الى أنه معتبر سنة ، واختاره الشيخ في المبسوط(١) ، وذهب في الخلاف(٢) الى أن ذلك غير معتبر ، بل الطاعة الواحدة كافية في قبول الشهادة ، وهو ظاهر كلام المتأخر.

قالرحمه‌الله : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ، ترد به الشهادة ، وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد ، والجواز مروي.

أقول : منشؤه : النظر الى عموم النهي عن استعمال الحرير ، ولان العلة المقتضية لتحريم لبسه موجودة في التكأة عليه والافتراش له ، فيثبت التحريم عملا بالمقتضي.

والالتفات الى أصالة الجواز ، ترك العمل بها في تحريم الملبوس ، للنص والاجماع ، فيبقى معمولا بها فيما عداه ، ولان الجواز مروي عن أهل البيتعليهم‌السلام .

قالرحمه‌الله : قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ـ الى قوله : أما المكاتب المطلق اذا أدى من مكاتبته شيئا ، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه تردد ، أقربه المنع.

أقول : منشؤه : النظر الى أن المكاتب المطلق عبد ، فلا تقبل شهادته على مولاه ، عملا بظاهر الاخبار الدالة على المنع من ذلك ، وهو ظاهر كلام المتأخر.

والالتفات الى أن الحرية التي فيه تقتضي ثبوت المزية له على غيره من العبيد وليس الا قبول شهادته على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وهو اختيار الشيخ في النهاية(٣) ، وهذا الدليل اقناعي.

__________________

(١) المبسوط ٨ / ١٧٧.

(٢) الخلاف ٢ / ٦١١.

(٣) النهاية ص ٣٣١.

١٤٩

قالرحمه‌الله : التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة ، فيمنع القبول. أما في حقوق الله ، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع ، اذ لا مدعي لها ، وفيه تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الصورتين ، فيمنع القبول عملا بالعلية ، وهو خيرة الشيخ في النهاية(١) ، حكاه عنه صاحب كشف الرموز.

والالتفات الى أن حقوق الله تعالى لا مدعي لها ، فيجوز التبرع بالشهادة فيها قبل السؤال ، لانتفاء التهمة هنا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(٢) ، على ما حكاه كشف الرموز ، وهو حسن حذرا من سقوط حدود الله الا نادرا.

قالرحمه‌الله في الطرف الثاني فيما يصير به الشاهد شاهدا : وما يكفي فيه السماع ، فالنسب والموت والملك المطلق ، لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الاغلب ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعة ، لا بضمهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتآخم العلم ، وفي هذا عندي تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى عموم النهي عن اتباع الظن ، ولا شك ان الاستفاضة ظن ، فيكون منهيا عن اتباعها ، وهو يقتضي عدم الاجتزاء بها.

لا يقال : ينتقض ذلك ، فان طرق أكثر أحكام الشريعة ظنية.

لانا نقول : الواجب العمل بالعموم حتى يظهر دليل الخصوص ، ولم يوجد هنا دليل دال على وجوب اتباع هذا النوع من الظن بخلاف ما ذكرتموه.

والالتفات الى أنه قول أكثر علمائنا فيكون راجحا ، فيجب اتباعه. أما الاولى فلان الكثرة أمارة الرجحان. وأما الثانية ، فلقضاء العقل بوجوب اتباع الراجح

__________________

(١) النهاية ص ٣٣٠.

(٢) المبسوط ٨ / ١٨٦.

١٥٠

وبقولهعليه‌السلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك »(١) ولان الاقتصار على ما ذكره المصنف مشقة عظيمة وحرجا ظاهرا ، فيكون منفيا عملا بالآية والرواية ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(٢) .

قالرحمه‌الله : أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا.

أقول : أشار بذلك الى ما ذكره الشيخرحمه‌الله في المبسوط(٣) من القطع بجواز شهادته ، وذلك في صورتين :

الاولى : اذا كانت يده في يد رجل وهو بصير ، فعمي ويده في يده وهو عارف باسمه ونسبه ، صح أن يحتمل الشهادة عليه وهو أعمى.

الثانية : شهادة المضبوط ، وهو أن يمسك برأس رجل ويقرب فاه الى أذنه فيقر بحق ، فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم ، فيقول : هذا أقر لفلان بكذا وكذا.

قالرحمه‌الله في الطرف الثالث في أقسام الحقوق : وأما حقوق الادمي فثلاثة الى قوله : وفي العتق والنكاح والقصاص تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.

أقول : قد سبق ما يضاهي هذا البحث في الحكم بالشاهد واليمين مستوفى ، فلا وجه لاعادته.

قالرحمه‌الله في الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة : وللتحمل مراتب الى قوله : ويليه أن يسمعه يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا ويذكر السبب ، مثل أن يقول : من ثمن ثوب أو عقار ، اذ هي صورة جزم ، وفيه تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى قبول الشهادة على الشهادة على خلاف مقتضى

__________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٣٩٤ و ٣ / ٣٣٠.

(٢) المبسوط ٨ / ١٨٠.

(٣) المبسوط ٨ / ١٨٤.

١٥١

الاصالة ، ترك العمل بها في الصورتين : صورة الاسترعاء ، وصورة سماعه ، يشهد بذلك عند الحاكم ، للاجماع فيبقى معمولا بهما فيما عداهما.

والالتفات الى أن الاصل قاص بجوازه ، ولان العلة المقتضية لقبول الشهادة على الشهادة ـ وهي تعذر اثبات الحقوق لو لا شرع ذلك ـ موجودة هنا ، ولان حضور شاهد الاصل عند الحاكم لاداء الشهادة مما يقل غالبا ، فلو كان القبول مشروطا به لزم الحرج والمشقة المنفيين بالآية والرواية. وكذا لو كان مشروطا بالاسترعاء ، لانه مما يقل أيضا الا نادرا ، فمست الحاجة الى شرع مرتبة ثالثة للتحمل ، وليست الا هذه ، اذ هي صورة جزم بثبوت الحق للمشهود عليه ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(١) .

واعلم أن المتأخر ذكر أن مراتب التحمل هي هذه الثلاث في كتابه كما ذكر الشيخ في المبسوط ، الا أنه قال بعد ذلك : وهذا جميعه أورده شيخنا في مبسوطه وأوردناه على ما أورده ، ولم يرد في أخبارنا من هذا شي‌ء. وهذا الكلام يدل على تردده فيه.

قالرحمه‌الله : أما لو لم يذكر سبب الحق ، بل اقتصر على قوله : أنا أشهد لفلان على فلان بكذا لم يصر متحملا ، لاعتياد التسامح بمثله ، وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب اشكال.

أقول : اعلم أن الشيخرحمه‌الله فرق في المبسوط(٢) بين هاتين المسألتين ، بأن قوله في هذه الصورة أشهد بذلك ينقسم الى الشهادة بالحق ، ويحمل العلم به على وجه لا يشهد به ، وهو أن يسمع الناس يقولون لفلان على فلان كذا وكذا واذا احتمل ذلك وقف التحمل بهذا الاحتمال ، وليست كذلك الصورة الاولى ، لانتفاء هذا الاحتمال بذكر السبب ، وعروة الحق إليه.

__________________

(١) المبسوط ٨ / ٢٣١.

(٢) المبسوط ٨ / ٢٣٢.

١٥٢

والمنصف استشكل الفرق ، ومنشؤه تساويهما في الجزم بثبوت الحق ، بقبول أحدهما والغاء الاخرى تخصيص من غير مرجح ، وهو باطل.

قالرحمه‌الله : وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه منفردات ، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ، وفيه تردد ، أشبهه المنع.

أقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولان قبول شهادتهن في هذه الاشياء أصلا يستلزم أولوية قبولها فرعا ، اذ هي أضعف ، لاستنادها الى شهادة الاصل ، وهو مذهب أبي حنيفة ، الا أنه قبل شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل أيضا ، وان لم تثبت بهن منفردات ، كالاموال والديون.

ونحن قصرنا الجواز على ما تقبل فيه شهادتهن منفردات ، عملا بالمتفق عليه والشيخ قصر الجواز في الخلاف(١) على شهادتهن على الشهادة في الاملاك والديون والعقود ، محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم.

والالتفات الى أن تجويز ذلك حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية وحيث لا دلالة فلا حكم ، وهو اختيار المتأخر.

وقال الشيخرحمه‌الله في المبسوط : الاول قوي لكن الثاني أحوط(٢) .

واعلم أن في كلام الشيخ في هذه المسألة في النافع اجمالا ومقصوده ما ذكرناه.

قالرحمه‌الله في القسم الثاني في الطوارئ : لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما ـ الى قوله : وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد ، أشبهه الحكم لتعلق حق الا دمي به.

أقول : منشؤه النظر الى أن حدوث الفسق قبل الحكم شبهة ، فيسقط القذف

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٦٣٠.

(٢) المبسوط ٨ / ٢٣٣.

١٥٣

والقصاص بهما ، عملا بظاهر قولهعليه‌السلام « ادرءوا الحدود بالشبهات »(١) وهو قوى وحكاه الشيخ عن بعض الفقهاء ، قالوا : لانه كحد الربا.

والالتفات الى أن فيها حقا لآدميّ فيحكم بهما ، وإلا لزم الاضرار به ، وتضييع حقه بعد ثبوته شرعا ، ولانهما كالمال ، وهو اختيار الشيخ محتجا بالدليل الاخر.

قالرحمه‌الله : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ـ الى قوله : ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فان كان حدا لله نقض الحكم ، لتحقق الشبهة الموجبة للسقوط. وكذا لو كان الادمي كحد القذف ، أو مشتركا كحد السرقة ، وفي نقض الحكم لما عدا ذلك تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن المحكوم به مقطوع بصحته شرعا ، ورجوعهما يحتمل الصدق والكذب ، فلو نقض به ما قد قطع عليه ترك العمل بهذا الدليل في بعض الصور لوجود دليل أقوى ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، وهو ظاهر كلام الشيخ في كتابي الفروع وأتبعهما المتأخر.

والالتفات الى ان الرواية المتضمنة رد الزوجة المشهود بطلاقها على زوجها الاول مع رجوع الشهود عن ذلك يستلزم نقض الحكم في غير الصور الثلاث مع الرجوع قبل الاستيفاء ، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية(٢) (٣) .

[ قالرحمه‌الله : اذا قتل المرتد مسلما عمدا ، فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة. ولو عفا الولي قتل بالردة. ولو قتل ](٤) خطا كانت الدية في ماله مخففة

__________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٦ و ٢ / ٣٤٩ و ٣ / ٥٤٥.

(٢) النهاية ص ٣٣٦.

(٣) أقول : هنا بياض فى النسختين ، وقال فى هامش « س » : هكذا وجد هذا البياض الّذي هو من « النهاية » الى « الخطأ » فى نسخة بخط الشيخ أحمد بن فهدرحمه‌الله .

(٤) ما بين المعقوفتين أثبته من الشرائع المطبوع.

١٥٤

مؤجلة ، لانه لا عاقلة له على تردد. ولو قتل أو مات حلت ، كما تحل الاموال المؤجلة

أقول : منشؤه : النظر الى أن المرتد كافر ، فلا تحمل العاقلة عنه شيئا من الدية كغيره.

والالتفات الى أنه متحرم يحرمه الاسلام ، فيعقل عنه ورثته المسلمون لان ميراثه لهم ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(١) .

قالرحمه‌الله تعالى : اذا مات المرتد ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة ، قال الشيخ : يثبت القود ، لتحقق قتل المسلم ظلما ، ولان الظاهر أنه لا يطلق الارتداد الا بعد توبته ، وفي القصاص تردد ، لعدم القصد الى قتل المسلم.

أقول : منشؤه : النظر الى ظاهر الآيات الدالة على ثبوت القود مع حصول القتل العمد العدوان ، ولان الظاهر من حال المرتد اذا أطلق أنه أطلق بعد توبة واسلام وهو خيرة الشيخ في المبسوط(٢) ، محتجا بهذين الدليلين.

والالتفات الى أن اعتقاد البقاء على الردة شبهة مبيحة للقتل ، فيسقط القصاص معها ، عملا بظاهر قولهعليه‌السلام « ادرءوا الحدود بالشبهات »(٣) .

ولا شك أن القصاص حد. أما أولا فللاستعمال. وأما ثانيا فلان الحد هو المنع وهذا المعنى متحقق في القصاص ، فيدخل تحته عملا(٤) بالاشتقاق ، ولانه لم يقصد قتل المسلم ، وهو خيرة المصنفرحمه‌الله ومذهب بعض الفقهاء.

__________________

(١) المبسوط ٨ / ٧٢.

(٢) المبسوط ٨ / ٧٢.

(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٦ و ٢ / ٣٤٩ و ٣ / ٥٤٥.

(٤) فى « م » : عموما.

١٥٥

فرع :

قال الشيخ في المبسوط : وكذا البحث لو قتل من يعتقد بقاءه على العبودية فبان حرا أو رأى ذميا فقتله يعتقد أنه على الكفر ، فبان مسلما(١) .

فرع آخر :

ان قلنا بثبوت القود ، فالولي بالخياران شاء قتل وان شاء أخذ الدية. وان قلنا بالعدم ، فالدية عليه مغلطة حالة في ماله ، لانه قتل عمدا ، وانما أسقطنا القود للشبهة.

قالرحمه‌الله في الباب الثالث في الدفاع : من به سلعة اذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه ، فالدية على القاطع ان كان وليا ، كالاب والجد للاب. وان كان أجنبيا ، ففي القود تردد ، والاشبه الدية في ماله لا القود لانه لم يقصد القتل.

أقول : منشؤه : النظر الى أن قطع السلعة(٢) مما يقتل غالبا ، فيكون القصد الى قطعها قصدا الى القتل وان لم يقصده ، فيجب به القود. وانما أسقطناه عن الأب والجد له ، لانهما لا يقادان به.

والالتفات الى أن القاطع لم يقصد الفعل ، فلا يقاد به ، بل يجب عليه دية العمد ، عملا بأصالة براءة الذمة وحقن الدماء ، الا مع وجود الاسباب المبيحة لها.

قالرحمه‌الله في كتاب القصاص : أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ، ففي القصاص تردد ، والاشبه القصاص ان قصد القتل ، والدية ان لم يقصد أو اشتبه القصد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن شرط جواز القصاص يحقق القتل العمد ،

__________________

(١) المبسوط ٨ / ٧٢.

(٢) السلعة : عقدة تكون فى الرأس أو البدن.

١٥٦

وهو غير موجود هنا ، للشك في كون العمل حاصلا بهذا النوع من القتل.

والالتفات الى أنه فعل فعلا حصل به الموت ، فيثبت به القصاص. أما الصغرى ففرضية. وأما الكبرى ، فللرواية الدالة على ذلك ، وهي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا(١) . ولما كان هذا القول ضعيفا لا جرم كان القول الاول أجود.

وأعلم أن هذا البحث انما يتمشى مع جهل قصد الفاعل ، أو العلم بأنه لم يقصد القتل. أما لو علم منه قصد القتل بهذا الفعل ، فالاصح ثبوت القصاص ، وان كان ظاهر كلام الشيخ في المبسوط(٢) يأباه.

قالرحمه‌الله : ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل ، فوجده صاحبه فأكله فمات ، قال في الخلاف والمبسوط : عليه القود ، وفيه اشكال.

أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف(٣) ، وأفتى فيها بتحتم القود على الجاعل ، وقواه في المبسوط(٤) لا غير ، محتجا بأنه كالقاتل وبأنه عرضه لاكل الطعام وألجأه إليه بالإباحة لاكله ولم يعلمه ، ألا ترى لو علم أن فيه السم لم يختر شربه ولا أكله.

وهذان الدليلان ذكرهمارحمه‌الله في مسألة من جعل السم في طعام نفسه وقدمه الى الغير ولم يعلم أنه مسموم ، ثم قال في مسألتنا : هذه دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

والمصنفرحمه‌الله استشكل القول بايجاب القود ، ومنشؤه : النظر الى أن

__________________

(١) تهذيب الاحكام ١٠ / ١٥٦ ، ح ٥.

(٢) المبسوط ٧ / ١٧.

(٣) الخلاف ٢ / ٣٥٣ مسألة ٣١ من كتاب الجنايات

(٤) المبسوط ٧ / ٤٥.

١٥٧

الا كل مستقل باتلاف نفسه بمباشرة الا كل العاري عن اذن الجاعل ، فيسقط القود عن الجاعل ، لانه كالسبب. ولا خلاف في سقوط الضمان عن ذي السبب مع مجامعته المباشر ، وهو أحد قولي الشافعي.

والالتفات الى الدليل الذي ذكره الشيخرحمه‌الله . وفيه نظر ، لاقتران السبب في المسألة الاولى بالالجاء ، وتجرده عنه في الثانية.

فرع :

ظاهر كلام الشيخ المصنفرحمه‌الله يقتضي سقوط الدية أيضا ، وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من أوجب الدية ، وهو قول الشافعي أيضا ، وايجاب القود عندي الاقوى.

قالرحمه‌الله : الثاني ـ لو قال : اقتل نفسك ، فان كان مميزا فلا شي‌ء على الملزم ، وإلا فعلى الملزم القود ، وفي تحقق اكراه العاقل هنا اشكال.

أقول : منشؤه : النظر الى أن حقيقة الاكراه الاجبار على الشي‌ء والالجاء إليه ولا شك في تحقق هذا المعنى في العاقل مع الزامه قتل نفسه.

والالتفات الى أن الاكراه على الفعل انما يتحقق اذا كان الاتيان بالفعل المكره عليه مسقطا للضرر الحاصل من جهة المكره ، بتقدير عدم ايقاع الفعل المكره عليه ، ولا شك في انتفاء هذا هنا ، لان قتل هذا المكره لا بدّ منه ، أما في صورة قتل نفسه فظاهر ، وأما في صورة عدم قتله نفسه ، فلان التقدير أن المكره يقتله ثم ان لم يقتل نفسه ، فالقتل حاصل على التقديرين ، فلا اكراه حينئذ ، وفائدة هذا البحث قليلة جدا.

قالرحمه‌الله : لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه ، فهلك قتلا به ، لان سراية الاول لم تنقطع بالثاني ، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذا لو قطع يده

١٥٨

وقتله الاخر ، لان السراية انقطعت بالتعجيل ، وفي الاول اشكال.

أقول : ينشأ : من النظر الى أن الثاني قطع سراية الاول ، بدلالة أنه لا يتجدد معه الالم بعد قطع الثاني ، فيكون الاول قاطعا والثاني قاتلا ، فيقطع الاول ولا يقتل ويقتل الثاني ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ولعله قوي.

والالتفات الى أن الهلاك حصل وألم القطعين باق ، فليس استناد القتل الى أحدهما أولى من الاخر ، فاما أن لا يستند الى واحد منهما ، أو الى واحد معين أو غير معين أو إليهما ، والاقسام الثلاثة باطلة ، فتعين الرابع.

أما بطلان الاول فبالاجماع ، لاستلزامه اهدار دم المرء المسلم.

وأما الثاني ، فلانه ترجيح من غير مرجح ، وهو محال.

وأما الثالث ، فهو باطل ، وبتقدير صحته فالمقصود حاصل. أما أنه باطل ، فلان ما ليس بمعين معدوم ، والمعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا. وأما حصول المقصود على تقدير صحته ، فلاستلزامها وجوب القود على القاتل والقاطع معا ، وهر المطلوب ، فتعين الرابع وهو مذهب الشيخ في الخلاف(١) ، محتجا بعين هذا الدليل ، وبه قال الشافعي.

قالرحمه‌الله : الرابعة ـ اذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في النهاية : للاولياء أن يقتلوهما ويؤدوا الى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتلوا العبد ، وليس لمولاه على الحر سبيل ، والاشبه أن مع قتلهما يؤدون الى الحر نصف ديته ، ولا يرد على مولى العبد شي‌ء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ، فيرد عليه الزائد.

وان قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ، أدى الى مولاه

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٣٦١.

١٥٩

الزائد ، فان استوعب الدية والا كان تمام الدية لاولياء الاول ، وفي هذه اختلاف للاصحاب ، وما ذكرناه أنسب بالمذهب.

أقول : في هذه المسألة أقوال :

الاول : ما حكاه المصنف عن الشيخ في النهاية(١) ، والاعتراض عليه من وجوه :

الاول ـ قوله « وان قتلوهما ردوا على سيد العبد ثمنه » والصواب أنهم يردون على الحر نصف ديته وعلى سيد العبد ما زاد من قيمته على جنايته. ولو كانت مساوية للجناية أو ناقصة عنها ، فلا ردّ.

الثاني : قوله « أو يقتلوا العبد خاصة وليس لسيد العبد على الحر سبيل » وهو على الاطلاق غير مستقيم ، بل هو حق ان كانت قيمته تساوي خمسمائة دينار أو ينقص عنها. أما لو كانت قيمته تزيد عن جنايته رد الحر على مولاه ما فضل عن جنايته ، فان بقي شي‌ء كان لاولياء المقتول أولا.

الثالث : قوله « أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم » والصواب أن يقدر استرقاقه بأن يكون قيمته مساوية لجنايته ، أو ناقصة عنها. أما لو كانت قيمته زائدة عن قدر جنايته ـ وهي خمسمائة دينار ـ استرق منه بقدر الجناية وكان الباقي للمولى. وأما ايجاب أداء خمسة آلاف ، فيتأتى على القول بفكه بأرش الجناية ، لا على القول الاخر.

الثاني : قال أبو الصلاح الحلبي : اذا قتل الحر والعبد حرا ، فاختار وليه الدية ، فعلى الحر النصف ، وعلى سيد العبد النصف الاخر. وان اختاروا قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر. وان اختاروا قتل الحر ، فعلى سيد العبد نصف

__________________

(١) النهاية ص ٧٤٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466