منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291539 / تحميل: 5564
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك وأبيه ، وله بالبصرة عقب ، منهم.

روى عن أبي جعفرعليه‌السلام رواية يسيرة ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به ، وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لُاعدّك لأمر عظيم يا أبا سيّار ، وروى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، له نوادر كثيرة(١) ،جش (٢) .

وفيصه : ابن مالك ، وقيل : ابن عبد الملك ، أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى عن أبي جعفرعليه‌السلام . إلى قوله : وروى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ويقال إنّ الصادقعليه‌السلام قال له أوّل ما رآه : ما اسمك؟ فقال : مسمع ، فقال : ابن مَن؟ فقال : ابن مالك ، فقال : بل أنت مسمع بن عبد الملك(٣) ، انتهى.

وفيقر : مسمع كردين يكنّى أبا سيّار كوفي(٤) .

وفيق : مسمع بن عبد الملك كردين(٥) .

وفيست ما تقدّم في كردين(٦) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : كبيرة.

(٢) رجال النجاشي : ٤٢٠ / ١١٢٤ وقد أنهى نسبه إلى بكر بن وائل ، وفيه أيضاً زيادة : وروى أيّام البسوس.

وقيل : البسوس اسم امرأة وهي خالة جساس بن مرّة الشيباني كانت لها ناقة يقال لها سراب ، فرآها كليب وائل في حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره ، فرمى ضرعها بسهم ، فوثب جساس على كليب فقتله ، فهاجت حرب بكر وتغلب بن وائل بسببها أربعين سنة ، حتّى ضرب بها المثل في الشؤم وبها سمّيت حرب البسوس. تاج العروس : ٤ / ١٨٠.

(٣) الخلاصة : ١٧١ / ١٣.

(٤) رجال الشيخ : ١٣٦ / ٢٣.

(٥) رجال الشيخ : ٣٢١ / ٦٥٧.

(٦) الفهرست : ١٢٨ / ٥٨٢ ، وفيه أنّ له كتاب يرويه عنه عبد الله الأصم.

٢٦١

وفيكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضّال عن مسمع كردين أبي سيّارة ، فقال : هو ابن مالك من أهل البصرة وكان ثقة(١) .

وفيتعق : عن صاحب المدارك أنّه قيل : وجد بخطّ الشهيدرحمه‌الله : عن يحيى بن سعيد أنّ مسمع بن مالك أو عبد الملك ممدوح. وفي الوجيزة : ثقة(٢) . وهو الحقّ ، لأنّ التوثيق من باب الظنون الاجتهاديّة أو الخبر ، والموثّق منه حجّة كما حقّقناه في الفوائد.

وربما يظهر من الأخبار شفقة خاصّة منهمعليهم‌السلام بالنسبة إليه(٣) ؛ وحديث توليته الغوص واكتسابه أربعمائة ألف درهم وإتيانه خمسها إلى الصادقعليه‌السلام وقولهعليه‌السلام : جميع ما اكتسبت مالنا ، وقوله : أحمل الجميع إليك ، وتحليلهعليه‌السلام جميعها له ، مشهور في غير موضع مذكور(٤) ، ويظهر منه أيضاً نباهته ، وفيه من أمارات الجلالة والقوّة مثل كثرة الرواية وغيرها ممّا مرّ في الفوائد(٥) .

قلت : ذكره في حاوي الأقوال في قسم الضعفاء(٦) ، وهو ليس بمكانه.

والحال عند من يجعل التوثيق من باب الظنون الاجتهادية معلومة ، وكذا عند من يجعله من باب الخبر ويعمل بالموثّق ، وأمّا عند مَن لا يعمل‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣١٠ / ٥٦٠.

(٢) الوجيزة : ٣٢٢ / ١٨٧٢.

(٣) راجع الكافي ١ : ٣٢٣ / ١ و ٢ : ٢٤٦ / ٣.

(٤) انظر الكافي ١ : ٣٣٧ / ٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٦) حاوي الأقوال : ٣٣٦ / ٢٠٨٧.

٢٦٢

به فلا شكّ أنّ في قولجش بعنوان الجزم « وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لأعدّك لأمر عظيم » دلالة على المدح ، وكذا قوله « روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به » إن لم نقل بدلالة قوله « سيّد المسامعة وسابقه ولاحقه » على ذلك ، مع الإغماض عن جزم العلاّمة بذلك أيضاً وذكره في القسم الأوّل وتصريحه في ضح بأنّه عظيم المنزلة(١) ؛ فهو إمّا ثقة أو ممدوح لا محالة.

والعجب منهرحمه‌الله في ترجمة المهدي مولى عثمان يقول : سند رواية المدح لم يتّضح طريقه إلاّ أنّ جزم الشيخ بذلك كافٍ في هذا الباب(٢) ، وهنا لا يكتفي بجزمجش مع أنّهرحمه‌الله أضبط من الشيخ وأعرف بالرجال!.

٢٩٨٠ ـ مسهر بن عبد الملك بن سلع :

الهمداني(٣) الكوفي أبو زيد ، أسند عنه ،ق (٤) .

٢٩٨١ ـ مسيب بن نجبة :

ن (٥) . وزادي : الفزاري(٦) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم. إلى أن قال : والمسيب بن نجبة(٧) .

وفيقب : مسيب بن نجبة بفتح النون والجيم والموحّدة كوفي‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ٣٠٠ / ٧٠٥.

(٢) ذكره في قسم الحسن من الحاوي.

(٣) في نسخة « م » : الجيواني.

(٤) رجال الشيخ : ٣٢١ / ٦٦٦.

(٥) رجال الشيخ : ٧٠ / ٤. وفي نسخة « م » في الموردين : نجية.

(٦) رجال الشيخ : ٥٨ / ٨.

(٧) رجال الكشّي : ٦٩ / ١٢٤.

٢٦٣

مخضرم ، من الثانية ، مقبول ، قتل سنة خمس وستّين(١) .

٢٩٨٢ ـ المشمعل :

بالشين المعجمة والعين المهملة ، ابن سعد الأسدي الناشري بالنون والشين المعجمة بعد الألف قبل الراء ثقة من أصحابنا ، لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عن أبي بصير ،صه (٢) .

جش إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب الدّيات يشترك فيه هو وأخوه الحكم(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(٤) .

قلت : تبعصه جش في قوله « لم يرو عنه إلاّ عبيس » وقد صرّح فيست كما رأيت برواية أحمد بن ميثم عنه ، فتدبّر.

٢٩٨٣ ـ مصاد بن عقبة الجزري :

أسند عنه ،ق (٥) .

٢٩٨٤ ـ مصادف :

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام .

روى عنهعليه‌السلام ، وهو ضعيف ،صه (٦) .

وفيظم : مولاه أيضاً(٧) .

__________________

(١) تقريب التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ١١٤١.

(٢) الخلاصة : ١٧٣ / ٢٠ ، وفيها : مشعل ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٠ / ١٢٥.

(٤) الفهرست : ١٧١ / ٧٦٩.

(٥) رجال الشيخ : ٣١٩ / ٦٣٤.

(٦) الخلاصة : ٢٦١ / ١١.

(٧) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ٥. و « أيضاً » لم ترد في نسخة « م ».

٢٦٤

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور الخزاعي ، عن أحمد بن الفضل الخزاعي ، عن ابن أبي عمر ، عن علي بن عطية [ عن مصادف(١) ] قال : اشترى أبو الحسنعليه‌السلام ضيعة بالمدينة أو قال : قرب المدينة ثمّ قال لي : إنّما اشتريتها للصبية يعني ولد مصادف وذلك قبل أن يكون من أمر مصادف ما كان(٢) .

٢٩٨٥ ـ مصبح بن الهلقام :

بالقاف ، ابن علوان العجلي ، يكنّى أبا محمّد ، قريب الأمر ،صه (٣) .

وزادجش : إخباري ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتب ، عنه جعفر بن عبد الله المحمدي(٤) .

٢٩٨٦ ـ مصدّق بن صدقة :

ج (٥) . وزادق : المدائني ، أخوه الحسن رويا أيضاً عن أبي الحسنعليه‌السلام (٦) .

وفيصه ما نقله عنكش في محمّد بن الوليد(٧) وزاد : وروى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال قال : الحسن بن صدقة أحسبه أزديّاً وأخوه مصدّق رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام وكانوا ثقات(٨) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) رجال الكشّي : ٤٤٩ / ٨٤٦.

(٣) الخلاصة : ١٧٣ / ٢١.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٦.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٦ / ٢٠.

(٦) رجال الشيخ : ٣٢٠ / ٦٥٠ ، وفيه : وأخوه الحسن. إلى آخره.

(٧) وفيه : قال الكشّي : مصدق بن صدقة ومعاوية بن حكيم ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(٨) الخلاصة : ١٧٣ / ٢٦.

٢٦٥

وقالشه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني(١) ، انتهى.

وفيكش ما ذكرهصه في محمّد(٢) .

وفيتعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلاّمة في مثل هذا التعديل(٣) ؛ وقوله « لا وجه له »(٤) مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه(٥) (٦) .

أقول : لعلّ عدم توقّفهرحمه‌الله هنا لانضمام تعديلكش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر.

هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه فيج بعد ذكره فيق دلالة على دركه أربعة من الأئمةعليهم‌السلام ، ولم يذكره فيظم وضا ، فتأمّل.

وقولكش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام ، يشير إلى أنّهعليه‌السلام آخِر من أدركوه ، فتدبّر.

٢٩٨٧ ـ مصعب بن يزيد الأنصاري :

قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويهرحمه‌الله : إنّه عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (٧) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٢.

(٢) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٢.

(٣) الخلاصة : ٤٥ / ٥١.

(٤) في التعليقة : لا وجه. إلى آخره.

(٥) فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة ، أما لو انجبر وأُيّد بما يجبر ويؤيّد فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.

(٧) الخلاصة : ٢٦١ / ١٣. وفي نسخة « م » بدل مصعب : مصدّق.

٢٦٦

جش إلى قوله : ليس بذاك ؛ وزاد : له كتاب ، علي بن الحسن الطويل عنه به(١) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(٢) ؛ وفي النقد : الظاهر أنّ ما ذكرهجش غير ما ذكره ابن بابويه(٣) (٤) .

قلت : وجزم بذلك في الوسيط وقال : فإنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطة(٥) ، انتهى. وعلى فرض الاتحاد العمل المذكور لا يجديه نفعاً أصلاً.

٢٩٨٨ ـ مصقلة بن هبيرة :

هرب إلى معاوية ،ي (٦) .

وزادصه : من أصحاب عليعليه‌السلام (٧) .

قلت : كان قد اشترى مصقلة هذا من عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام معقل بن قيس سبيّ بني ناجية وكانوا قد ارتدّوا ، فاشتراهم وأعتقهم بمائتي ألف وقيل بخمسمائة ألف ، وادّى منها النصف وهرب إلى معاوية ، فقالعليه‌السلام : ترّحه الله فعل فعل السيّد وفرّ فرار العبيد وخان خيانة الفاجر ، أمّا عتقهم‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٢.

(٢) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٢٠.

(٣) نقد الرجال : ٣٤٥ / ٤.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.

(٥) الوسيط : ٢٤٦ ، وانظر الكافي ٢ : ٨٧ / ٣ حيث روى عنهعليه‌السلام بواسطة العوام بن الزبير.

وذكر السيّد الخوئي معلّقاً على ما في المقام : على أنّه لو كان من عنونه النجاشي هو عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام لذكره في كتابه في الطبقة الأُولى. معجم رجال الحديث : ١٨ / ١٧٤. چ‌

(٦) رجال الشيخ : ٥٩ / ٣٦.

(٧) الخلاصة : ٢٦٠ / ١.

٢٦٧

فقد مضى لا سبيل عليه(١) .

٢٩٨٩ ـ مطّلب بن زياد الزهري :

القرشي المدني ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام نسخة ،صه (٢) .

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه بها(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٤) .

٢٩٩٠ ـ المظفر بن جعفر بن محمّد :

ابن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن ابي طالبعليه‌السلام ، روى عنه التلعكبري إجازة كتب العيّاشي عن ابنه(٥) جعفر بن محمّد عن أبيه أبي النضر ، يكنّى أبا طالب ،لم (٦) .

وفيتعق : هو ابن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي كما روى عنه الصدوقرحمه‌الله كذلك كثيراً مترحّماً(٧) ، ولا يبعد أن يكون من مشايخه ،

__________________

(١) راجع التهذيب ١٠ : ١٣٩ / ٥٥١ وشرح ابن أبي الحديد : ٣ / ١٤٤ والغارات : ٢٤٥ ٢٤٨.

(٢) الخلاصة : ١٧٣ / ٢٣.

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٣ / ١١٣٦.

(٤) الفهرست : ١٦٨ / ٧٥٤.

(٥) في المصدر : عن أبيه ، والظاهر صحّة ما في المتن ، فهو جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي الراوي لكتب أبيه كما يظهر ذلك من مشيخة الفقيه : ٤ / ٩٢ ورجال الشيخ : ٤٥٩ / ١٠.

(٦) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٥٨.

(٧) معاني الأخبار : ١١١ / ٣ ، وروى عنه مترضياً كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٢٥٤ / ٣ ، ٢ : ٧٦ / ٥ ، ١٣٨ / ١ والتوحيد : ١٧٩ / ١٣ والخصال : ٣٤٣ / ٨ ، ٤٥٠ / ٥٤ ، ٥١٧ / ٤.

٢٦٨

وقيل : إنّ المظفّر الثاني تكرار وسهو وإنّه كما في المتن ، وفيه تأمّل(١) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر ، عنه التلعكبري(٢) .

٢٩٩١ ـ المظفر بن محمّد بن أحمد :

أبو الجيش البلخي ، متكلّم ، مشهور الأمر ، سمع الحديث فأكثر ، له كتب كثيرة ، كتاب مجالسه مع المخالفين في معاني مختلفة ، كتاب فدك ، كتاب الردّ على مَن جوّز على القديم البطلان ، كتاب الأرزاق والآجال ، كتاب الأنساب وأنّه غير هذه الجملة. ثمّ ذكر الكتب الآتية عنست وقال(٣) : أخبرنا بكتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان.

ومات أبو الجيش سنة سبع وستّين وثلاثمائة(٤) ، وقد قرأ على أبي سهل النوبختيرحمه‌الله ،جش (٥) .

ونحوهصه ( وفيها بدل البلخي : الخراساني )(٦) .

وفيست : متكلّم ، له كتاب(٧) في الإمامة ، وكان عارفاً بالأخبار ، وكان من غلمان أبي سهل النوبختي ، فمن كتبه كتاب المثالب سمّاه فعلت فلا تلم ، كبير ، وله كتاب نقض العثمانيّة للجاحظ ، وله كتاب الاعراض(٨) والنكت في الإمامة ، وغير ذلك ، وكان شيخنا أبو عبد اللهرحمه‌الله قرأه عليه وأخذه عنه(٩) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.

(٢) هداية المحدّثين : ١٤٥. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) في نسخة « ش » : فقال.

(٤) في نسخة « ش » : ومائة.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٢ / ١١٣٠.

(٦) الخلاصة : ١٧٠ / ٩. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) في المصدر : كتب.

(٨) كذا في الفهرست ، وفي رجال النجاشي ورد : الأغراض.

(٩) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٨ ، وفيه : قرأ عليه وأخذ عنه.

٢٦٩

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الضعفاء(١) ، وهو غريب ، بل على ذلك يجب إدخاله(٢) ( رحمة الله ) فيهم أيضاً.

وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

قلت : بل لا يبعد عدّه في الثقات.

وفيمشكا : ابن محمّد الخراساني ، عنه المفيدرحمه‌الله فإنّه شيخه(٤) .

٢٩٩٢ ـ معاذ بن الأسود بن قيس :

العبدي الكوفي تابعي ، أسند عنه ،ق (٥) .

وفي نسخة : معان ، بالنون.

٢٩٩٣ ـ معاذ بيّاع الأكسية :

هو ابن كثير ، وكذا بياع الكرابيس على الظاهر ،تعق (٦) .

٢٩٩٤ ـ معاذ بن ثابت الجوهري :

له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن بقاح ، عنه ،ست (٧) .

وفيتعق : هو في طريق الصدوق إلى عمرو بن جميع(٨) ، ويروي‌

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٣٣٧ / ٢٠٩٢.

(٢) أي : صاحب الحاوي ، قال الشيخ المامقاني : ٣ / ٢٢٠ : وهو اعتراض موجّه إذ لم يرد في حقّه كلمة ثقة من أحد.

(٣) الوجيزة : ٣٢٣ / ١٨٨٦.

(٤) هداية المحدّثين : ١٤٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الشيخ : ٣٢ / ٦٤٧ ، وفيه : معان.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.

(٧) الفهرست : ١٦٨ / ٧٥٥.

(٨) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٧٦.

٢٧٠

عنه ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم(١) (٢) .

قلت : في ذلك دلالة على الوثاقة ، وفي رواية جماعة كتابه دلالة على الاعتماد ، وعدم القدح من الشيخ فيست فيه يدلّ على كونه من الإماميّة ؛ فإذن هو إمامي ممدوح لا محالة.

وفيمشكا : ابن الثابت ، عنه ابن بقاح(٣) .

٢٩٩٥ ـ معاذ بن كثير الكسائي :

الكوفي ،ق (٤) .

وفي الإرشاد ممّن روى صريح النصّ بالإمامة من أبي عبد اللهعليه‌السلام على ابنه أبي الحسن موسىعليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخر ما مرّ في سليمان بن خالد(٥) ، فلاحظ.

وفيتعق : في نوادر كتاب الصوم من الفقيه : عن معاذ بن كثير ويقال له : معاذ بن مسلم الهرّاء(٦) ، فيظهر منه اتّحادهما ، ويومئ إليه التلقّب بالهراء ، أي : بيّاع الثياب الهرويّة.

وفي التهذيب أحاديث تدلّ على مدح ابن كثير(٧) وي بعضها معاذ بن كثير بيّاع الكرابيس(٨) ، ويحتمل أن يكون هو الكسائي(٩) .

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٢٣٦ / ٢ المجلس الثامن والأربعون ، وفيه : معاذ الجوهري.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.

(٣) هداية المحدّثين : ١٤٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٤٢.

(٥) الإرشاد : ٢ / ٢١٦.

(٦) الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٧١.

(٧) في التعليقة نقل حديثين في مدحه عن الكافي ، الكافي ١ : ٢٢٠ / ١ و ٨ : ٢٣٧ / ٣١٨.

(٨) التهذيب ٧ : ٤ / ١١.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.

٢٧١

قلت : يريد بذلك احتمال اتّحاد معاذ بن كثير الكسائي مع بيّاع الكرابيس كما أشار إليه سابقاً لاحتمال كونه هو الكسائي المشهور النحوي ، فإنّ اسمه علي ؛ وأمّا اتّحاده مع ابن مسلم فيحتاج إلى التأمّل.

وفي الوجيزة : ابن كثير الكسائي وثّقه المفيد(١) . ثمّ ذكر ابن مسلم ووثّقه(٢) كما يأتي.

وفيمشكا : ابن كثير الممدوح ، ثبيت عنه(٣) .

٢٩٩٦ ـ معاذ بن مسلم النحوي :

ثقة ؛ روىكش عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن معاذ ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أنْ أسألك عن ذلك قبل أنْ أخرج : إنّي أقعد في المسجد فيجي‌ء الرجل فيسألني عن الشي‌ء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجي‌ء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجي‌ء الرجل لا أعرفه ولا ادري مَن هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك ؛ قال : فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع ،صه (٤) .

فيقر : ابن مسلم الهرّاء(٥) . وزاد فيق الأنصاري الكوفي أسند عنه(٦) .

__________________

(١) الوجيزة : ٣٢٣ / ١٨٨٧‌

(٢) الوجيزة : ٣٢٣ / ١٨٨٧.

(٣) هداية المحدّثين : ١٤٦ ، والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الخلاصة : ١٧١ / ١٢.

(٥) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤٣.

(٦) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٤١.

٢٧٢

وفيكش : في معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي : حدّثني حمدويه وإبراهيم. إلى آخر ما ذكرهصه (١) .

وفيتعق : مرّ في محمّد بن الحسن بن أبي سارة : وهم أي : محمّد بن الحسن ومعاذ بن مسلم والحسن بن أبي سارة أهل بيت فضل وأدب ، وعلى معاذ تفقّه الكسائي علم العرب ، والقرّاء يحكون كثيراً : قال أبو جعفر الرواسي ومحمّد بن الحسن ، وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(٢) ، انتهى.

والظاهر غفلة المصنّف عن ذلك ، ولعلّ المنشأ إضمار كلمة « عنه » بعد « يحكون » وكون « قال أبو جعفر » ابتداء كلام ، فيكون التوثيق من الرواسي ويكون مجهولاً ولا يعتدّ به ؛ لكن بأدنى تأمّل يظهر أنّ قوله « قال أبو جعفر » محكي القُرّاء في كتبهم(٣) ، وكذا قوله « ومحمّد بن الحسن » أي : يحكون كثيراً بهاتين العبارتين.

وربما يتوهّم كون « الفرّاء » بالفاء ويكون عطفاً على الكسائي ، وجُوّز على هذا احتمال آخر ، وهو أنْ يكون « ومحمّد بن الحسن » مقولاً لقول أبي جعفر ، أي : قال أبو جعفر إنّ محمّد بن الحسن أيضاً كالكسائي والفرّاء يحكي عنه ؛ وهذا توهّم عجيب وتجويز غريب ، فإنّ الفراء هو معاذ ، وضمير « يحكون » للجمع ، و « يحكون » بلا عطف ، وإضمار عنه خلاف الظاهر ، ومحمّد بن الحسن غير معهود على هذا ، وكلمة « أيضاً » فقدانها غير ملائم. وبالجملة : الفساد قطعي.

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٥٢ / ٤٧٠.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٣ ، وفيه : وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي. إلى آخره.

(٣) في النسخ زيادة : أي.

٢٧٣

وفي البلغة ذكره بعنوان الهراء وكتب تحته : أستاذ الفراء النحوي ، وهو أيضاً(١) يقال له معاذ الفراء ، وهو المخترع لعلم التصريف ، كما نص عليه جماعة من علماء الأدب منهم خالد الأزهري.

وقال المعاصر دام فضله في حاشية الوجيزة : الظاهر أنه الفرّاء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري أنّه أستاذه ، وفيه ملا يخفى(٢) ، انتهى.

وفي نفس الوجيزة : وابن مسلم الهراء أُستاذ الفراء النحوي ثقة(٣) .

والظاهر أنّ الهراء عن الشيخ سهو واشتباه من النسخة ، فإنّ الفراء باتّصال الفاء باللام يصير الهراء.

وفي النقد : كأنّه الفراء النحوي المشهور ، ووثّقهجش في ترجمة محمّد بن الحسن بن أبي سارة(٤) ، انتهى.

ومضى في ابن كثير(٥) ما له دخل.

وفي التهذيب في كتاب القضاء في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ الفراء : وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يسمّيه النحوي. ثمّ ذكر كما مرّ عنكش وفي آخره : رحمك الله هكذا فاصنع(٦) (٧) .

__________________

(١) وهو أيضاً ، لم ترد في المصدر.

(٢) بلغة المحدّثين : ٤٢٠.

(٣) الوجيزة : ٣٢٣ / ١٨٨٨ ، وفيها : معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي ثقة. وفي النسخة الخطيّة منها : ٥٥ كما في المتن.

(٤) نقد الرجال : ٣٤٦ / ٨.

(٥) أي معاذ بن كثير.

(٦) التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٣٩ ، وفيه معاذ الهرّاء.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.

٢٧٤

أقول : ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري في قسم الثقات وقال بعد نقل ما مرّ عنصه : قلت : ذكرهجش في ترجمة محمّد بن الحسن فقال : معاذ بن مسلم بن أبي سارة هو ابن عمّ محمّد بن الحسن بن أبي سارة ، ثقة ، وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي علم العرب(١) ، انتهى.

وقال مولانا عناية الله بعد ذكر ما فيكش وجخ : تقدّم عنجش في محمّد بن الحسن بن أبي سارة. وكتب في الحاشية : فيه أنّ معاذاً هذا ثقة من أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه(٢) ، انتهى.

وأمّا ما ظنّه الأُستاذ العلاّمة دام مجده منشأً ، فلا يسبق إلى ذهن قطٍ ، بل هو غلط صرف.

ثمّ إنّ ما مرّ عنتعق من كون الهرّاء سهواً في كلام الشيخ ، فقد رأيت في ترجمة ابن كثير نقله هو نفسه عن الفقيه أيضاً كذلك ، وفي نسختي من الاختيار أيضاً الهراء ، وكذا في نسخة مولانا عناية الله(٣) ، ومرّ ابنه الحسين أيضاً بهذا الوصف(٤) ، فلاحظ.

وعن كتاب طبقات النحاة للسيوطي أنّ معاذ بن مسلم شيعي من رواة جعفر ومن أعيان النحاة وأوّل من وضع علم الصرف ، وقول الكافيجي : إنّ واضعه معاذ بن جبل ، خطأٌ ، ويقال له الهرّاء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(٥) .

__________________

(١) حاوي الأقوال : ١٥٤ / ٦٢٠.

(٢) مجمع الرجال : ٦ / ٧٩ وهامش رقم (٢) ، إلاّ أنّ الموجود في الهامش : فيه أنّ محمّداً هذا ثقة ومن أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه ، وعلى معاذ فقه الكسائي علم العربية واللسان ، انتهى. والظاهر أنّ إبدال معاذ بمحمّد سهو من النسّاخ ، فلاحظ.

(٣) مجمع الرجال : ٦ / ٩٧.

(٤) عن رجال الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٦٩ / ٦٦.

(٥) بغية الوُعاة ٢ : ٢٩٠ / ٢٠٠٦.

٢٧٥

وقال ابن خلّكان : تأدّب عليه الكسائي وروى عنه الحديث أيضاً ونقل عنه في كتبه كثيراً ، وكان معاذ شيعياً. إلى آخر كلامه(١) .

وفي الكشّاف في تفسير سورة مريم : الهراء أُستاذ الفراء(٢) .

وعن الكشف : قيل له الهراء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(٣) ، ومثله في الصحاح والقاموس(٤) ، فتدبّر.

وفي حاشية نسخة من(٥) الوجيزة منه : ربما يظنّ أنّه الفراء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري وغيرهما(٦) أنّه أُستاذه ، انتهى.

وفيمشكا : ابن مسلم الثقة ، حسين ابنه عنه ، وعبد الله بن المغيرة الثقة(٧) .

٢٩٩٧ ـ معان بن الأسود :

كما في نسخة ، مرّ في معاذ(٨)

٢٩٩٨ ـ معاوية بن حكيم بن معاوية :

ابن عمّار الدهني ، ثقة جليل في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قالهجش . وقالكش : إنّه فطحي وهو عدل عالم ،صه (٩) .

__________________

(١) انظر وفيات الأعيان ٥ : ٢١٨ / ٧٢٥.

(٢) الكشّاف : ٢ / ٥٢٠.

(٣) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب ٢ : ٤٥٦ / ١٥١٢.

(٤) الصحاح : ٦ / ٢٤٣٤ ، القاموس المحيط : ٤ / ٤٠٣.

(٥) نسخة من ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) في نسخة « م » : وغيره.

(٧) هداية المحدّثين : ١٤٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) عن رجال الشيخ : ٣٢٠ / ٦٤٧ ، وفيه : معان.

(٩) الخلاصة : ١٦٧ / ٣.

٢٧٦

وزادجش على ما سبق : له كتب وله نوادر ، علي بن الحسن بن فضّال عنه بكتبه(١) .

وفيج : ابن حكيم(٢) . وزاد فيدي : ابن معاوية بن عمّار(٣) . وفيلم : روى عنه الصفّار(٤) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله والصفّار ، عنه.

وله كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض ، حمدان القلانسي عنه(٥) .

وما فيكش نقلهصه في ترجمة محمّد بن الوليد(٦) .

وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٧) ولم يستثن.

وفي البلغة : وقيل ثقة ، وليس ببعيد(٨) .

وفي التهذيب في باب عدّة اليائسة : والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم بن متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين(٩) . ولعلّ فيه‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.

(٢) رجال الشيخ : ٤٠٦ / ١٩.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٤ / ٤٢ ، وفيه زيادة : الكوفي.

(٤) رجال الشيخ : ٥١٥ / ١٣٣.

(٥) الفهرست : ١٦٥ / ٧٣٤.

(٦) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٢ ، وفيه بعد أن عدّ جماعة هو فيهم قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(٧) التهذيب ٩ : ٣٩٩ / ١٢٤٤.

(٨) بلغة المحدّثين : ٤٢١ / ٢٦ ، وفيها : موثّق.

(٩) التهذيب ٨ : ١٣٨ / ذيل الحديث ٤٨١.

٢٧٧

شهادة على عدم فطحيّة.

وفي الكافي : وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة(١) . وفيه أيضاً إشارة إلى ما قلناه(٢) .

وفيمشكا : ابن حكيم الثقة ، عنه محمّد بن علي بن محبوب ، وحمدان القلانسي ، والصفّار ، وعلي بن الحسن بن فضّال ، وابن بطّة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

٢٩٩٩ ـ معاوية بن سعيد :

له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عنه بها ،جش (٤) .

وفيضا : ابن سعيد الكندي(٥) . وزاد فيق : الكوفي(٦) .

وفيتعق : مضى في أخيه محمّد أنّهما معروفان(٧) (٨) .

قلت : في ذلك إشارة إلى المدح ، لأنّ المراد المعروفية بالخير ؛ وظاهرجش كونه إماميّاً ، وفي الوجيزة ذكره وقال : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الكافي ٦ : ٨٥ / ذيل الحديث ٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٥.

(٣) هداية المحدّثين : ١٤٦. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٩٠٤ ، وفيه : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن معاوية بن سعيد عن الرضاعليه‌السلام .

(٥) رجال الشيخ : ٣٨٩ / ٣٩.

(٦) رجال الشيخ ٣١٠ / ٤٨٨.

(٧) عن رجال الشيخ : ٢٩٠ / ١٥٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٦.

(٩) الوجيزة : ٣٢٣ / ١٨٩٢.

٢٧٨

وفيمشكا : ابن سعيد ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(١) .

٣٠٠٠ ـ معاوية بن شريح :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ، [ست (٢) ]. والظاهر أنّه ابن ميسرة بن شريح.

وفيتعق : هذا هو الظاهر كما يظهر من الأخبار ، وقال الصدوق عند ذكر طرقه : وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح(٣) .

هذا ، ويروي عنه البزنطي(٤) وابن أبي عمير(٥) ، وحسّنه خاليرحمه‌الله (٦) (٧) .

أقول : أمّا في الوجيزة فلم أجده على ما في نسختين عندي(٨) ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٤٦ ، وفيها زيادة : وصفوان. وما جاء عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الفهرست : ١٦٦ / ٧٣٧. وما بين المعقوفين أثبتناه من المنهج.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٦ ، وفيه : وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي.

وذكر أيضاً طريقه إلى معاوية بن شريح قائلاً : فقد رويته عن أبي رضي‌الله‌عنه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن الحسين عن معاوية بن شريح ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٦٥.

(٤) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨ ، وفيهما : معاوية بن ميسرة.

(٥) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٦ و ٥٦٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ١٦ / ٤١.

(٦) الوجيزة : ٤٠٤ / ٣٣٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٦.

(٨) نعم في أصل الوجيزة لم يرد ذكره ، ولكن ذكره عند تعرضه لطرق الصدوق وجعله ممدوحاً.

٢٧٩

وظاهرست كونه إماميّاً ، وبعد رواية المذكورين عنه يكون إماميّاً ممدوحاً.

هذا ، وصرّح مولانا عناية الله باتّحاده مع ابن ميسرة(١) ، وهو الظاهر.

٣٠٠١ ـ معاوية بن عثمان :

له كتاب ، رواه أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عنه ،جش (٢) .

وفيتعق : ويروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٣) (٤) .

أقول : الكلام فيه كما في الذي قبيله(٥) .

٣٠٠٢ ـ معاوية بن عمّار بن أبي معاوية :

خبّاب(٦) بن عبد الله الدهني مولاهم كوفي ودهن من بجيلة ـ ، كان وجهاً في أصحابنا ومقدماً ، كبير الشأن ، عظيم المحل ، ثقة وكان أبوه عمّار ثقة في العامة وجهاً يكنّى أبا معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم ، وكان له من الولد القاسم وحكيم ومحمّد ؛ روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وله كتب ، عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سكين ، ومات سنة خمسٍ وسبعين ومائة ،جش (٧) .

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ٩٩.

(٢) رجال النجاشي : ٤١١ / ١٠٩٥.

(٣) الكافي ٤ : ٦٣ / ٥. وأضاف في جامع الرواة : ٣ / ٢٣٩ قائلاً : روى هذا الخبر بعينه مع شي‌ء زائد عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن إسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في التهذيب في باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات ٢ : ٢٣٨ / ٩٤١ ، والظاهر أنّ ابن عثمان في الكافي اشتباه والصواب ابن عمّار بقرينة اتّحاد الخبر وكثرة رواية ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة عنه ، والله أعلم.

(٤) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٥) حيث إنّ ظاهر النجاشي كونه إماميّاً ، وبضميمة رواية المذكورين عنه يصير إماميّاً ممدوحاً.

(٦) في نسخة « م » : حباب.

(٧) رجال النجاشي : ٤١١ / ١٠٩٦.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466