منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290829 / تحميل: 5526
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أقول : فيمشكا : ابن خلاّد الثقة ، عنه محمّد بن عيسى بن زياد ، والصفّار ، وأحمد بن أبي عبد الله(١) .

٣٠١٧ ـ معمّر :

قالكش عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن خالد الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن سنان : معمّر ملعون وأظنّه ابن خيثم بالمعجمة والمثنّاة من تحت ثمّ المثلثة فإنّ هذا معمّر بن خيثم كان من دعاة زيد ،صه (٢) .

وما فيكش تقدّم في بنان(٣) .

وفيتعق : لم أجده في بنان ومضى في أخيه سعيد ضعفه وكونه من الزيديّة(٤) (٥) .

أقول : هو مذكور في بنان حتّى في نسخته سلّمه الله بالسند المذكور عنصه .

هذا وقد سقط من قلم بعض نساخصه اسم الإمام المروي عنهعليه‌السلام وهو أبو عبد اللهعليه‌السلام كما فيكش في تلك الترجمة ، مع أنّ العلاّمةرحمه‌الله نفسه ذكره في ترجمة بنان(٦) ، ولا يبعد أن يكون السهو هنا ناشئاً من‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٥٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ٢٦١ / ١٢.

(٣) رجال الكشّي : ٣٠٥ / ٥٤٩ ، وفيه أنّ أبو عبد اللهعليه‌السلام لعنه. وسينبّه عليه المصنّف.

(٤) عن رجال النجاشي : ١٨٠ / ٤٧٤ ، وفيه : سعيد بن خيثم أبو معمّر الهلالي ضعيف هو وأخوه رويا عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام وكانا من دعاة زيد ، والخلاصة : ٢٢٦ / ٤ وذكر عين العبارة.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٩ ، ولم يرد فيها : لم أجده في بنان.

(٦) الخلاصة : ٢٠٨ / ٤.

٣٠١

ملاحظة رجالطس لأنّ فيه هكذا : معمّر ملعون ، الطريق : سعد بن عبد الله قال : حدّثنا محمّد بن خالد الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن سنان(١) . لكنّهرحمه‌الله هناك بصدد بيان صحة الطريق. وسقمه دون ذكر الإمامعليه‌السلام فلا تغفل.

٣٠١٨ ـ معمّر بن عبد الله :

ل (٢) .

أقول : في الكافي في الصحيح في باب حجّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ الّذي حلق رأس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّته معمّر بن عبد الله بن حراثة بن نصر ، لمّا كان في حجّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يحلقه قالت قريش : أي معمّر اذن(٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك وفي يدك الموسى ، فقال عمّر : والله إنّي لأعدّه من الله فضلاً عظيماً عليّ ، قال : وكان معمّر هو الّذي رحل(٤) لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معمّر إنّ الرحل الليلة لمسترخي ، فقال معمّر : بأي أنت وأُمي لقد شددته كما كنت أشدّه ، ولكن بعض من حسد مكاني منك يا رسول الله (ص) أراد أن تستبدل بي ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأفعل(٥) .

قال في الوسيط بعد ذكر الرواية : وكأنّه المذكور(٦) ، انتهى.

__________________

(١) رجال ابن طاوس : ٥٧٥ / ٤٣٧.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨ / ٢٤.

(٣) قولهعليه‌السلام : « اذن رسول الله » يحتمل أن يكون بضمّ الهمزة والذال أي رأسه في يدك ، ويمكن أن يقرأ بكسر الهمزة وفتح الذال أي في هذا الوقت هوصلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك ، مرآة العقول : ١٧ / ١١٩.

(٤) رحل البعير : حطّ عليه الرحل ، أي الأثاث ، القاموس المحيط : ٣ / ٣٨٣.

(٥) الكافي ٢٥٠ / ٩.

(٦) الوسيط : ٢٥٩.

٣٠٢

وذكرها عناية الله أيضاً في حاشية ترجمته(١) ولا يخفى دلالتها على مدحه.

٣٠١٩ ـ معمّر بن يحيى بن بسام :

دجاجي كوفي ،قر (٢) .

أقول : فيضح : معمر بفتح الميم وإسكان العين وتخفيف الميم الثانية ابن يحيى بن سام العجلي ثقة(٣) ، انتهى. وفي الحاوي نقله عنه ابن بسام(٤) .

ويأتي في ابن يحيى بن مسافر ذكره(٥) .

٣٠٢٠ ـ معمّر بن يحيى بن سام :

الضبّي ، مولاهم كوفي ،ق (٦) .

أقول : يأتي ما فيه في الّذي يليه ، ومرّ في الّذي قبيله(٧) .

٣٠٢١ ـ معمّر بن يحيى بن مسافر :

العجلي الكوفي ، عربي صميم ثقة متقدّم ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،صه (٨) .

جش إلاّ أنّ فيه : سام بدل مسافر ، والكوفي باللام(٩) ؛ وزاد : له كتاب‌

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ١١٥ هامش رقم (٣).

(٢) رجال الشيخ : ١٣٥ / ٩.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٣٠٣ / ٧١٥.

(٤) حاوي الأقوال : ١٥٣ / ٦١١.

(٥) عن رجال ابن داود : ١٩٠ / ١٥٨٢.

(٦) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٩ ، وفيه بدل سام : ساباط ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ١١٣ نقلاً عنه : بسّام ، سام ( خ ل ). وفي نسخة « م » : سالم.

(٧) قوله : ومرّ. إلى آخره مشطوبة في نسخة « م ».

(٨) الخلاصة : ١٦٩ / ٢ ، وفيها بدل الكوفي : كوفي.

(٩) كذا ، والظاهر : بلا لام.

٣٠٣

يرويه ثعلبة بن ميمون(١) .

وفيد إلى قوله : ثقة ، وزاد قبل عربي : مولى ، ثمّ قال الّذي أعرفه معمّر بن يحيى بن بسّام بالباء المفردة والسين المهملة المشدّدة وكذا رأيته بخطّ الشيخ أبي جعفررحمه‌الله (٢) .

وفيتعق : الظاهر اتّحاده مع المذكورين. وذكر الصدوق في مشيخته ابن يحيى بن سام(٣) . وفي كتاب الطلاق من التهذيب في الصحيح : عن ابن أُذينة عن زرارة وبكير ومحمّد وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى بن بسام كلّهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه بعد أبيهعليهم‌السلام . الحديث(٤) ، والسند بهذا النحو ورد في غير موضع ، ويشير هذا مضافاً إلى ما ذكره المصنّف إلى نباهة شأن معمّر وإسماعيل ، فتأمّل(٥) .

أقول : الأمر كما ذكره سلّمه الله من الاتّحاد ، وأنّ مسافر سهو من قلم الناسخ.

وفي الوسيط نقل عنقي أيضاً ابن سام في موضعين(٦) ثمّ قال : والظاهر اتّحاد الكلّ وأنّه ابن يحيى بن سام كما ذكره مخالفونا أيضاً(٧) ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤١ وفيه : سالم ، وفي طبعة دار الإضواء بيروت ٢ : ١١٤٢ / ٣٧٩ : سام.

(٢) رجال ابن داود : ١٩٠ / ١٥٨٢ ، ولم يرد فيه : مولى.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٣٠ ، وفيه : معمّر بن يحيى فقط.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٨ / ٨٥ ، وفيه : سام.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٩.

(٦) رجال البرقي : ١١ و ١٨ وفي الموضعين : بسام.

(٧) كما في التأريخ الكبير للبخاري ٧ : ٣٧٧ / ١٦٢٥ وتهذيب التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٤٤٦ وتهذيب الكمال ٢٨ : ٣٢٣ / ٦١٠٩.

٣٠٤

وأورده أصحابنا في أسانيد الأحاديث(١) ، انتهى(٢) .

وفي الوجيزة : ابن يحيى بن سام ثقة(٣) .

وعن مختصر الذهبي : معمّر بن يحيى بن سام الضبي ، وقيل : معمّر ، عن فاطمة بنت علي والباقرعليهما‌السلام ، وعنه وكيع وأبو نعيم ، وثّق(٤) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن يحيى بن مسافر العجلي الكوفي الثقة ، عنه ثعلبة بن ميمون ، وابن أُذينة ، وحمّاد بن عثمان ، وغيره لا أصل له ولا كتاب ولا اسناد(٥) ، انتهى فتأمّل جدّاً.

٣٠٢٢ ـ معن بن خالد :

له كتاب ، ثقة ، ضا(٦) .

وزادصه : بالنون ، وبعد خالد : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٧) .

٣٠٢٣ ـ معن بن السلام :

له كتاب الزهد ، معمّر بن خلاّد عنه به ،جش (٨) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(٩) .

أقول : ظاهرست وجش كونه إماميّاً ، وبعد انضمام كونه صاحب‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : الحديث.

(٢) الوسيط : ٢٥٢.

(٣) الوجيزة : ١٤٦ / ١٩٠٦.

(٤) الكاشف ٣ : ١٤٦ / ٥٦٧١.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦١. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤١.

(٧) الخلاصة : ١٧٠ / ٨.

(٨) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤٣.

(٩) الفهرست : ١٧٠ / ٧٦١.

٣٠٥

كتاب الزهد إليه لعلّه يقوّي خبره.

٣٠٢٤ ـ المغيرة بن توبة الكوفي :

ق (١) . وفيصه بدل الكوفي : المخزومي ؛ وزاد : روىكش عن جعفر بن أحمد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن المغيرة بن توبة المخزومي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام حمّلت هذا الفتى في أُمورك ، فقال : إنّي حمّلته ما حملنيه أبيعليه‌السلام (٢) .

وفيكش ما ذكره(٣) .

وفيد : ق كش ممدوح(٤) .

وفيتعق : في الوجيزة : وثّقه المفيد(٥) .

وفي النقد : في إرشاد المفيد أنّه من خاصة الكاظمعليه‌السلام وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته وممّن روى النصّ على الرضاعليه‌السلام (٦) ، انتهى(٧) .

وسيجي‌ء في الألقاب وعن المصنّف كأنّه أي المخزومي المغيرة بن توبة(٨) ، وعن(٩) النقد جزمه به(١٠) . ولعلّ بناء الوجيزة والنقد في ذكر توثيق المفيد على ذلك ، وسنشير إلى أنّه غيره بل هو عبد الله بن الحارث(١١) ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٩ / ٤٦٧.

(٢) الخلاصة : ١٧٢ / ١٤ ، وفيها : نوبة.

(٣) رجال الكشّي : ٤٢٦ / ٨٠٠.

(٤) رجال ابن داود : ١٩١ / ١٥٩١.

(٥) الوجيزة : ٣٢٥ / ١٩٠٩.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٤٨ ، وفيه : المخزومي فقط.

(٧) نقد الرجال : ٣٥١ / ٢.

(٨) منهج المقال : ٣٩٩.

(٩) في نسخة « ش » : وفي.

(١٠) أي أنّ المخزومي الوارد في الإرشاد هو المغيرة بن توبة.

(١١) الّذي ذكره الشيخ المفيد في إرشاده ممّن روى النصّ على الرضاعليه‌السلام هو المخزومي الّذي امّه كانت من ولد جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ، وكذا ذكر ذلك الشيخ الكليني في الكافي ١ : ٢٤٩ / ٧. إلاّ أنّ الشيخ الصدوق في العيون ١ : ٢٧ / ١٤ ذكر الرواية بعينها مبدّلاً المزومي بعبد الله بن الحارث وأضاف أيضاً أنّ امّه من ولد جعفر بن أبي طالب ، فلاحظ.

٣٠٦

ونصّه على الرضاعليه‌السلام عن أبيه ليس ما ذكرها هنا ، فتأمّل.

أقول : يحتاج المقام إلى تأمّل تام ومولانا عناية الله أيضاً جعل المخزومي المغيرة بن توبة(١) .

٣٠٢٥ ـ المغيرة بن سعيد :

بالدال ، مولى بجيلة ؛ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال : إنّه كان يكذب علينا ، وكان يدعو إلى محمّد بن عبد الله بن الحسن في أوّل أمره ،صه (٢) .

وفيكش : محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمّي ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له(٣) : يا أبا محمّد ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا! فما الّذي يحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال : حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها. الحديث(٤) .

وفيه أيضاً : محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن‌

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ١١٧ هامش رقم (٤). وفي نسخة « ش » بدل المغيرة بن توبة : المغيرة.

(٢) الخلاصة : ٢٦١ / ٩.

(٣) أي : ليونس بن عبد الله.

(٤) رجال الكشّي : ٢٢٤ / ٤٠١.

٣٠٧

محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى زكريّا بن يحيى الواسطي ؛ وحدثني محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وأبو يحيى الواسطي ، قال : قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفرعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد(١) .

وفيه أيضاً أحاديث متظافرة في لعنه وذمّه ودعاء الإمامعليه‌السلام عليه ، وفي آخرها : قالكش : كتب إليّ محمّد بن أحمد بن شاذان قال : حدّثني الفضل قال : حدّثني أبي ، عن علي بن إسحاق القمّي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا يدخل أبو الخطّاب والمغيرة الجنّة إلاّ بعد ركضات في النار(٢) ، انتهى فتأمّل.

ومضى في بنان وجابر أيضاً ذمّه(٣) .

٣٠٢٦ ـ المفضّل بن سعيد بن صدقة :

الحنفي ، أبو حمّاد ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له نسخة جمعها أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ،جش (٤) .

ويأتي عنق : ابن صدقة بن سعيد(٥) .

٣٠٢٧ ـ مفضّل بن صالح :

أبو جميلة الأسدي النخّاس ، مولاهم ، ضعيف ، كذّاب يضع الحديث ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ،صه (٦) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٢٣ / ٣٩٩.

(٢) رجال الكشّي : ٢٢٣ / ٤٠٠ و ٤٠٢ ٤٠٨.

(٣) رجال الكشّي : ٣٠٢ / ٥٤٤ و ١٩١ / ٣٣٦.

(٤) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٣.

(٥) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٥٧.

(٦) الخلاصة : ٢٥٨ / ٢.

٣٠٨

وفيست : يكنّى أبا جميلة ، له كتاب ، وكان نخّاساً يبيع الرقيق ، ويقال : إنّه كان حدّاداً ؛ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(١) .

وفيق : أبو علي مولى بني أسد يكنّى بأبي جميلة أيضاً ، مات في حياة الرضاعليه‌السلام (٢) .

وفيتعق : لعلّ تضعيفصه منغض في ترجمة جابر(٣) ، وتضعيفه واتّهامه بالغلو لروايته الأخبار الدالّة عليه بحسب معتقده وزعمه ، وقد مرّ منا غير مرّة ويأتي أيضاً في نصر بن الصبّاح وغيره التأمّل في ثبوت القدح بذلك وضعف تضعيفاته مطلقاً(٤) .

هذا ، ورواية الأجلّة ومَن أجمع العصابة كابن أبي عمير(٥) وابن المغيرة(٦) والحسن بن محبوب(٧) والبزنطي(٨) في الصحيح يشهد بوثاقته والاعتماد عليه ، ويؤيّده كونه كثير الرواية وسديدها ومفتيا بها ، ورواياته صريحة في خلاف الغلو ، نعم فيها زيادة ارتفاع شأن بالنسبة إليهمعليه‌السلام ، ولعلّه لهذا حكم بغلوّه لزعمه أنّ هذا تعدّ عن القدر الّذي ينبغي أن ينسبوا‌

__________________

(١) الفهرست : ١٧٠ / ٧٦٣.

(٢) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٥.

(٣) كلام العلاّمة هو نصّ عبارة ابن الغضائري الواردة في حقّ المفضّل بن صالح ، راجع مجمع الرجال : ٦ / ١٢٢ ترجمة المفضّل بن صالح. نعم قال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ١٢٨ / ٣٣٢ : روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا ثمّ عدّ منهم المفضّل بن صالح. وسينبّه المصنّف على هذا كلّه.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٢ ترجمة نصر بن الصبّاح.

(٥) كمال الدين : ٢٨٦ / ١ باب ٢٥.

(٦) الكافي ٤ : ٤٦ / ٨.

(٧) الكافي ٤ : ١٨٨ / ٢.

(٨) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٣.

٣٠٩

عليهم‌السلام إليه ، ولا يخفى فساده(١) .

أقول : لا يخفى أنّ كلامصه هذا هو عبارةغض بنفسها في ترجمة المفضّل نفسه على ما ذكره عناية الله ، لكن مضى في جابر ضعفه عنجش أيضاً ، ولذا في الوجيزة : ضعيف(٢) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن صالح ، عنه الحسن بن علي بن فضّال ، والحسن بن محبوب ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، وعمرو بن عثمان الثقة ، ومحمّد بن عبد الحميد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر كما في الفقيه(٣) (٤) .

٣٠٢٨ ـ مفضّل بن صدقة بن سعيد :

الحنفي ، أبو حمّاد ، أسند عنه ،ق (٥) .

وسبق عنجش : ابن سعيد بن صدقة(٦) .

٣٠٢٩ ـ مفضّل بن عمر :

أبو عبد الله ، وقيل : أبو محمّد ، الجعفي. كوفي ، فاسد المذهب ، مضطرب الرواية ، لا يعبأ به ، وقيل : إنّه كان خطّابيّاً ، وقد ذُكرت له مصنّفات لا يُعوّل عليها ، عنه الزبيري(٧) ومحمّد بن سنان ،جش (٨) .

ونحوهصه ، وبدل وقد ذكرت له. إلى آخره : وقد زيد عليه شي‌ء كثير ، وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيماً ، ولا يجوز أن يكتب حديثه ،

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٠.

(٢) الوجيزة : ٣٢٥ / ١٩١٢.

(٣) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦١.

(٤) هداية المحدّثين : ١٥٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٥٧.

(٦) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٣.

(٧) في النسخ : الزبيدي ، وما أثبتناه من المصدر.

(٨) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٢.

٣١٠

روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وقد أوردكش أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه وأحاديث تقتضي ذمّه والبراءة منه وقد ذكرناها في كتابنا الكبير(١) ، انتهى.

وفي الإرشاد ما يدلّ على توثيقه ، ومرّ في سليمان بن خالد(٢) .

وفيست : له وصيّة يرويها ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن(٣) الصفّار والحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عنه(٤) .

وفيكش : جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول للمفضّل بن عمر الجعفي : يا كافر يا مشرك ما لك ولابني ، يعني إسماعيل ، وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطّابيّة ثمّ رجع بعده(٥) .

حمدويه بن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر ، نحوه إلاّ الرجوع بعده(٦) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٨ / ١.

(٢) الإرشاد : ٢ / ٢١٦ حيث عدّه ممّن روى صريح النصّ بالإمامة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام على ابنه أبي الحسن موسىعليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين.

(٣) عن ، لم ترد في المصدر.

(٤) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٦ وأضاف : وله كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن حميد ، عن أحمد بن الحسن البصري ، عن أبي شعيب المحاملي ، عنه.

(٥) رجال الكشّي : ٣٢١ / ٥٨١.

(٦) رجال الكشّي ٣٢٣ / ٥٨٦.

٣١١

الحسين بن الحسن بن بندار القمّي ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان قال : دخل حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقالا له : جعلنا فداك إنّ المفضّل بن عمر يقول : إنّكم تقدّرون أرزاق العباد. إلى أن قال : لعنهُ الله وبرئ منه ، قالا : أفنلعنه ونتبرأ منه؟ قال : نعم(١) .

قالكش : وذكرت الطيّارة الغالية في بعض كتبها عن المفضّل أنّه قال : لقد قتل مع أبي إسماعيل يعني أبا الخطّاب سبعون نبياً. الحديث.

قال أبو عمرو : قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلّف في إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام : قلت لشريك : إنّ أقواماً يزعمون أنّ جعفر بن محمّد ضعيف في الحديث! قال : أخبرك(٢) ، كان جعفر بن محمّدعليه‌السلام (٣) رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً ، اكتنفه قوم جهّال يستأكلون الناس بذلك ، وكانوا يأتون بكلّ منكر ، مثل المفضّل بن عمر وبنان(٤) وعمرو النبطي وغيرهم ، جهّال ضلاّل ، الحديث ملخّصاً(٥) .

وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد الفاريابي في كتابه : حدّثني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب وإسحاق بن عمّار قالا : خرجنا نريد زيارة الحسينعليه‌السلام ، فقلنا : لو مررنا بأبي عبد الله المفضّل بن‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٢٣ / ٥٨٧. وفيه : قالا : أفتلعنه وتتبرأ منه؟ قال : نعم ، فالعناه وابرءا منه برئ الله ورسوله منه.

(٢) في المصدر زيادة : القصّة.

(٣) التحية لم ترد في نسخة « ش » والمصدر.

(٤) في المصدر : بيان.

(٥) رجال الكشّي : ٣٢٤ / ٥٨٨.

٣١٢

عمر فعساه يجي‌ء معنا ، فأتينا الباب فاستفتحناه فخرج إلينا فأخبرنا ، فقال : استخرج الحمار فأخرج ، فخرج إلينا فركب وركبنا ، فطلع علينا الفجر على أربعة فراسخ من الكوفة ، فنزلنا فصلّينا والمفضّل واقف لم(١) ينزل يصلّي ، فقلنا : يا با عبد الله إلاّ تصلّي؟ قال : قد صلّيت قبل أن أخرج من منزلي(٢) .

حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن عامر قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فوصفت له الأئمةعليهم‌السلام حتّى انتهيت إليهعليه‌السلام ، فقلت : إسماعيل بن بعدك ، فقال : أمّا إذاً(٣) فلا.

فقال حمّاد : وما دعاك إلى أن تقول : إسماعيل من بعدك؟ قال : أمرني المفضّل بن عمر(٤) .

محمّد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن عبد الله بن القاسم ، عن خالد الجوّان قال : كنت أنا والمفضّل بن عمر وناس من أصحابنا بالمدينة ، وقد تكلّمنا في الربوبيّة فقلنا : مُرّوا إلى باب أبي عبد اللهعليه‌السلام حتّى نسأله ، فقمنا بالباب فخرج إلينا وهو يقول :( بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ) (٥) الآية.

قالكش : إسحاق وعبد الله وخالد من أهل الارتفاع(٦) .

__________________

(١) في نسخة « م » : ولم.

(٢) رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٨٩.

(٣) في المصدر : ذا.

(٤) رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٩٠.

(٥) الأنبياء : ٢٦.

(٦) رجال الكشّي : ٣٢٦ / ٥٩١.

٣١٣

محمّد بن مسعد و، عن عبد الله بن محمّد بن خلف ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لمّا أتاه موت المفضّل بن عمر :رحمه‌الله كان الوالد بعد الوالد ، أما إنّه قد استراح(١) .

حدثني إبراهيم بن محمّد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن هشام الأحمر(٢) قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا أُريد أن أسأله عن المفضّل بن عمر ، وهو في ضيعة له في يوم شديد الحرّ والعرق يسيل على صدره ، فابتدأني فقال : نعم والله الذي لا إله إلاّ هو المفضّل بن عمر الجعفي ، حتّى أحصيت نيفاً وثلاثين مرّة يقولها ويكرّرها ، وقال : إنّما هو والد بعد الوالد.

قالكش : أسد بن أبي العلاء(٣) يروي المناكير ، لعلّ هذا الخبر إنّما روي في حال استقامة المفضّل قبل أن يصير خطّابياً(٤) .

وحكى نصر بن الصبّاح ، عن ابن أبي عمير بإسناده : أنّ الشيعة حين أحدث أبو الخطّاب ما أحدث خرجوا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقالوا : أقم لنا رجلاً نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام ، قال : لا تحتاجون إلى ذلك ، متى ما احتاج أحدكم(٥) عرّج إليَّ وسمع منّي وينصرف ، فقالوا : لا بُدّ ، فقال : قد أقمت عليكم المفضّل اسمعوا منه واقبلوا منه(٦) ، فإنّه لا‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٢٦ / ٥٩١.

(٢) في المصدر : هشام بن أحمر.

(٣) في نسخة « ش » : أسد بن العلاء.

(٤) رجال الكشّي : ٣٢٢ / ٥٨٥.

(٥) في نسخة « م » : إليكم.

(٦) في المصدر : عنه.

٣١٤

يقول على الله وعليَّ إلاّ الحقّ ، فلم يأت عليه كثير شي‌ء حتّى شنّعوا عليه وعلى أصحابه ، وقالوا : أصحابه لا يصلّون ويشربون النبيذ وهم أصحاب الحمام ويقطعون الطريق ، والمفضّل يقرّبهم ويدنيهم(١) .

حدثني محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح الجوّان قال : قال لي أبو الحسنعليه‌السلام ما يقولون في المفضل بن عمر؟ فقلت : يقولون فيه هبة يهوديّاً أو نصرانيّاً وهو يقوم بأمر صاحبكم ، قال : ويلهم ما أخبث ما أنزلوه ، ما عندي كذلك وما لي فيهم مثله(٢) .

وفيتعق : يأتي عن غيبة الشيخ أنّه من قوّامهمعليهم‌السلام وكان محموداً عندهم ومضى على منهاجهم. إلى آخره(٣) . ومرّ عن العلاّمة في المعلّى بن خنيس أنّ هذا يقتضي وصفه بالعدالة(٤) . والكتب المعتبرة مملوة من أخباره المتلقّاة بالقبول ، وسنذكر في نصر بن الصبّاح كما مرّ في محمّد بن سنان أنّه ليس بغالٍ(٥) .

وقوله : يروي المناكير(٦) ، أشرنا في أسد إلى التأمّل في القدح بسببه ، سيما بملاحظة قوله : لعلّ هذا الخبر. إلى آخره(٧) ، إذ لا يخفى على المتأمّل ما في هذا التعليل من الفساد ، والظاهر أنّ المناكير أمثال هذه‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٢٧ / ٥٩٢.

(٢) رجال الكشّي : ٣٢٨ / ٥٩٤.

(٣) الغيبة : ٣٤٧ إلاّ أنّه لم يصفه بهذه الأوصاف بل وصف المعلّى بن خنيس بها ، نعم عدّه من المحمودين الّذين كانوا مختصّين بالأئمّةعليهم‌السلام .

(٤) الخلاصة : ٢٥٩ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٢ ترجمة نصر بن الصبّاح.

(٦) الوارد في كلام الكشّي : ٣٢٢ / ٥٨٥.

(٧) إلى آخره ، لم ترد في نسخه « م ».

٣١٥

الرواية ، أو ما يدلّ على زيادة قدرهمعليهم‌السلام ، وفيه ما فيه.

وقوله : خطّابيّاً ، ظهر من رواية حمّاد رجوعه ، ويؤيّده ملاحظة أخباره السليمة الصادرة عنه الدالّة على حسن اعتقاده بل المشعرة بجلالته ، ولا يبعد أن يكون رميه بالغلو من هذه الجهة ومن رواية الغلاة عنه.

وبالجملة : أخباره صريحة في خلاف غلوِّه. ومن العجب الإتيان برواية شريك الملعون(١) قدحاً فيه.

وقوله : صليت. إلى آخره(٢) ، تركه للصلاة مجاهرة ومخالفة لرفقائه ومكابرته بعيد ، واعتذاره بما اعتذر أبعد ، فالظاهر كون الحكاية موضوعة عليه ، وعلى تقدير الصحّة يمكن أن يكون في وقت خطابيّته ، لكنه رجع كما مرّ ويأتي ، ويظهر من أخباره أنّهُ كان في الغالب على حسن العقيدة ؛ وعلى تقدير كونه خطابيّاً يكون ذلك في وقت ما فلا يضرّ نظير نظرائه من

البزنطي وابن المغيرة وابن الوشاء ؛ فظهر الجواب عن سائر ما ورد في ذمّه بوروده في تلك الأوقات.

وقوله : أمرني. إلى آخره(٣) ، لا يدلّ على الطعن لأنّه أراد أن يعرف الإمام بعدهعليه‌السلام ، مع أنّه سمع أنّ الإمامة في الأكبر. وما ذكره(٤) عن خالد الجوّان فلا يخفى أنّه يدلّ على عدم كونهم من الغلاة ، نعم يدلّ على حصول اضطراب في أوّل الأمر.

وفي الكافي في باب الصبر في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال :

__________________

(١) الواردة في رجال الكشّي : ٣٢٤ / ٥٨٨.

(٢) رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٨٩.

(٣) الوارد في رجال الكشّي : ٣٢٥ / ٥٩٠.

(٤) أي الكشّي.

٣١٦

أمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام أنْ آتي المفضّل وأُعزّيه بإسماعيل وقال : أقرِئ المفضّل السلام وقل له : إنّا قد أُصبنا بإسماعيل فصبرنا ، فاصبر كما صبرنا. الحديث(١) .

ومرّ في محمّد بن مقلاص عنه رواية ظاهرة في ذمّ الغلاة(٢) .

وممّا يدلّ على عدم غلوّه بل وجلالته ووثاقته كونه من وكلاء الكاظمعليه‌السلام والصادقعليه‌السلام مدّة مديدة ومن خدّامهما كما يظهر بالتتبّع ظهوراً لا يبقى معه ريب ، فلو كان غالياً لما رضياعليهما‌السلام بذلك ، بل لَطَردَاه كما في غيره ، وهذا يرجّح أخبار المدح ويرفع التهمة عن رواتهما فتأمّل ، ولاحظ توحيده وتوحيد الصدوق والكافي وما مرّ في زرارة ويأتي في آخر الكتاب والكفعمي أيضاً عدّه من البوابين لهمعليهم‌السلام (٣) ، ومضى في عبد الله بن أبي يعفور خبر يطهر منهُ حسن حاله(٤) . وفي الإستبصار في باب أنّ الرجل إذا سمى المهر ودخل قبل أن يعطيها رواية فيها المفضّل ومُحمّد بن سنان وطعن الشيخ في مُحمّد دون المفضّل ولم يتعرض للمفضّل(٥) .

وقوله : موسى بن بكر. إلى آخره(٦) ، يأتي في الخاتمة عن هشام‌

__________________

(١) الكافي ٢ : ٧٥ / ١٦.

(٢) رجال الكشّي : ٢٩٧ / ٥٢٥ إلاّ أنّ فيها المفضّل بن مزيد ( يزيد خ ).

(٣) المصباح : ٢ / ٢١٨.

(٤) نقلاً عن رجال الكشّي : ٢٤٨ / ٤٦١ بسنده إلى علي بن الحسين العبيدي قال : كتب أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى المفضّل بن عمر الجعفي حين مضى عبد الله بن أبي يعفور : يا مفضّل عهدت إليك عهدي كان إلى عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه فمضى. الحديث.

(٥) الاستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١٠.

(٦) في خبر الكشّي : ٣٢١ / ٥٨٢.

٣١٧

رواية تصدق هذه الرواية(١) (٢) .

أقول : أمّا ما ذكرهصه : فيه من القدح فهو بأجمعه كلامغض كما نقله عناية الله(٣) ؛ وتضعيفجش معارض بتعديل المفيد في الإرشاد والشيخ في الغيبة ؛ والأخبار وإنْ كانت متعارضة إلاّ أنّ أخبار المدح أقرب إلى السلامة وابعد من التهمة ، فإن كان ولا بُدّ فلتحمل أخبار الذمّ على أول أمره كما قاله فيتعق وقبله مولانا عناية الله(٤) ، والشاهد خبر حمّاد(٥) .

وقالطس : ورد في مدحه وذمّه آثار ، وقال حماد بن عثمان إنّه رجع بعد(٦) ، انتهى. فاحتمالكش استقامته أولاً ثم صيرورته خطّابيّاً خطأ ، ومما ينادي بذلك الصحيح المذكور عن الكافي عن يونس بن يعقوب المتضمّن لقراءة الإمامعليه‌السلام السلام عليه فإنه بعد موت إسماعيل(٧) ، وأخبار الذمّ أكثرها في أيام حياته.

وأمّا كونه غالباً فشي‌ء يقطع بفساده ، فتأمّل جدّاً. ويأتي في نصر بن الصباح ماله ربط فلاحظ.

وفيمشكا : ابن عمر ، عنه الزبيري ، ومحمّد بن سنان ، وعلي بن الحكم ، وأبو شعيب المحاملي(٨) .

__________________

(١) الّذي يأتي في الخاتمة نقلاً عن غيبة الشيخ الطوسي : ٣٤٦ / ٢٩٧ عن هشام بن أحمر عين الخبر المذكور هنا نقلاً عن هشام الأحمر عن رجال الكشّي : ٣٢٢ / ٥٨٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤٠.

(٣) مجمع الرجال : ٦ / ١٣١.

(٤) مجمع الرجال : ٦ / ١٣٠.

(٥) المذكور في رجال الكشّي : ٣٢١ / ٥٨١.

(٦) التحرير الطاووسي : ٥٣٧ / ٤٠٠.

(٧) الكافي ٢ : ٧٥ / ١٦.

(٨) هداية المحدّثين : ١٥٠. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣١٨

٣٠٣٠ ـ مفضّل بن قيس رمّانة :

قر (١) . وزادصه : بضم الراء وتشديد الميم والنون بعد الألف ، قالكش : قال حمدويه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن مفضّل بن قيس قال : وكان خيّراً(٢) .

وفيق : أسند عنه(٣) .

وفيكش ما ذكرهصه ، وزاد بعد وكان خيراً : قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن أصحابنا يختلفون في شي‌ء فأقول : قولي فيها قول جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، فقال : بهذا نزل جبرئيل.

قال أبو أحمد : لو كان شاهداً ما اجترى على هذا إلاّ بحقيقته(٤) .

وفيه غير ذلك من دعاء الإمامعليه‌السلام له وإعطائه كيساً فيه أربعمائة دينار وقولهعليه‌السلام في وصيته له لا تعلم الناس بكل حالك أي من الفقر فتهون عليهم(٥) .

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه شهادة بالوثاقة ، مضافاً إلى قوله : كان خيّراً.

وفي نسختي من النقد بدل شاهداً : شاطراً(٦) (٧) .

__________________

(١) رجال الشي‌ء : ١٣٦ / ١٥.

(٢) الخلاصة : ١٦٧ / ١.

(٣) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٥٣ وفيه قبل أسند عنه : مولى الأشعريين كوفي.

(٤) رجال الكشّي ١٨٤ / ٣٢٣ ، وفيه : لو كان شاطراً ما أخبرني على هذا إلاّ بحقيقة. وفي نسخة « ش » : لو كان شاهداً ما اجترى إلاّ بحقيقة.

(٥) رجال الكشّي : ١٨٣ / ٣٢٠ و ٣٢٢.

(٦) نقد الرجال : ٣٥٢ / ١٢.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٤١.

٣١٩

أقول : وكذا في نسختي من الاختيار ، وكذا نقل مولانا عناية الله(١) ، والظاهر اختصاص الاشتباه بنسخة الميرزارحمه‌الله فقط. ولعلّ المراد أنّه لو كان شاطراً وهو كناية عن خبثه ورداءته ما اجترأ على الكذب عليهعليه‌السلام في خبره ذلك ، فكيف وهو خيّر.

وفي الوجيزة : ممدوح(٢) . والفاضل عبد النبي الجزائري أيضاً ذكره في الحسان.

وفيمشكا : ابن قيس ، عنه محمّد بن إبراهيم ، والعباس بن عامر ، وابن أبي عمير(٣) .

٣٠٣١ ـ المفضّل بن مزيد :

قر (٤) . وزادصه : بالميم قبل الزاي ، أخو شعيب الكاتب ، روىكش حديثاً يعطي أنّه كان شيعيّاً(٥) .

وقالشه : في طريقه أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضيل ، والأول مجهول والثاني واقفي ، ومع ذلك لا دلالة للحديث على قبول الرواية(٦) ، انتهى.

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضيل(٧) ، عن محمّد بن زياد ، عن المفضّل بن مزيد أخي شعيب الكاتب‌

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ١٣٢.

(٢) الوجيزة : ٣٢٥ / ١٩١٥.

(٣) هداية المحدّثين : ١٥٠. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٣٧.

(٥) الخلاصة : ١٦٧ / ٢.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٠.

(٧) في المصدر : أحمد بن الفضل ، وفي نسخة « ش » : أحمد بن المفضّل.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأما أحكامه فمسائل: يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا، ورواية ابن فضال(١) أنه سنة مزيفة بالارسال، ومعارضته بالاجماع، ومؤولة بالثبوت بالسنة.

ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، والواجب هنا مسمى الموقوف. ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به.

ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا، فالاقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا، وهو قوي وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق.

(١٠٩) درس

إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية(٢) ، والسكينة والوقار، فإذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية(٣) عن الصادق عليه السلام: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، وتضيف إليه: اللهم لا تجعله آخر العهد مني لهذا(٤) الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، والاقتصاد في السير لا وضفا وإيضاعا، لقول رسلو الله صلى الله عليه وآله(٥) : عليكم بالدعة، والمضي بطريق المأزمين، والنزول ببطن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١٤ ج ١٠ ص ٢٦.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

(٤) في باقي النسخ: من هذا.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

٤٢١

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.

وتأخير العشاء‌ين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن(١) تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمد بن مسلم(٢) ، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما، وروي(٣) فعلهما(٤) بينهما، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي(٥) ، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق.

وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء، فإذا طلع الفجر وصلى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق(٦) ثبير، والطهارة والغسل، قاله الصدوق(٧) والشيخ في الخلاف(٨) .

ووطئ الصرورة المشعر برجله أو بعيره، وقد قال الشيخ(٩) : هو قزح فيصعد عليه ويذكر الله عنده، وقال الحلبي(١٠): يستحب وطئ المشعر وفي حجة الاسلام آكد، وقال ابن الجنيد(١١): يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، والظاهر أنه المسجد الموجود الآن.

والواجب فيه ستة: النية به، والاستدامة حكما.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٤١.

(٤) في " ز ": فعلهما.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٣٩.

(٦) هكذا في النسخ وفي المعتمدة " يشرف ".

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.

(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨ وفيه فراخ.

(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٢

وثانيها: المبيت به، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، وقيل: ليس بركن، وفي التذكرة(٢) : ليس بواجب، والاشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وقال ابن ادريس(٣) : يفسد حجه، والروايات(٤) تخالفه، وفي صحيح هشام بن سالم(٥) جواز صلاة الصبح بمنى ولم يقيد بالضرورة، ورخص النبي صلى الله عليه وآله(٦) للنساء والصبيان الافاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف.

وثالثها: الوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي رواية زرارة(٧) إلى الجبل إلى حياض محسر، ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي(٨) ، والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.

ورابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والاولى استئناف النية له، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولم يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوقان(٩) : عليه شاة، وقال ابن ادريس(١٠): يستحب المقام إلى طلوع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠ والمطلوب في ص ١٥٣ س ٢.

(٢) التذكرة: ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٤٢.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٦.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

٤٢٣

الشمس، والاول أشهر، ولا يفيض الامام حتى تطلع(١) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة(٢) .

وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.

وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات. وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق(٣) : أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن(٤) ، وروي(٥) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الاقامة بالمشعر بعد الافاضة.

وأوجب القاضي(٦) فيه ذكر الله(٧) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية(٨) ، ولقول الصادق عليه السلام(٩) : إن ذكروا الله أجزأهم،

____________________

(١) في " ز ": مطلع.

(٢) الوسيلة: ص ١٧٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٩.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ و ٣ ج ١٠ ص ٤٦ و ٤٧.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.

(٧) في باقي النسخ: الذكر لله.

(٨) سورة البقرة: الآية ٢٠٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٣.

٤٢٤

وقال عليه السلام(١) : يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.

وأما أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد(٢) بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز(٣) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل.

ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب(٤) ، ورواية محمد بن يحيى(٥) بخلافه، وتأولها الشيخ(٦) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية(٧) صحيحة بالاجزاء، وعليها ابن الجنيد(٨) والصدوق(٩) والمرتضى(١٠) في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد(١١): يلزمه دم لفوات عرفة، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ و ٧ ج ١٠ ص ٦٣ و ٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٦ ج ١٠ ص ٦٤.

(٦) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

(٩) علل الشرائع: ب ٢٠٤ ذيل ح ١ ج ٢ ص ٤٥١.

(١٠) الانتصار: ص ٩٠.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

٤٢٥

ولا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا.

وخرج الفاضل(١) وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده وهذا اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام(٢) : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله عليه السلام(٣) : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله(٤) : الحج عرفة، وأصحاب الاراك لا حج لهم(٥) ، ويتفرع عليه اختياري المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، وإن سوينا بينهما تخير، ولو قيل بترجيح عرفات لانه المخاطب به الآن كان قويا.

خاتمة: من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحج، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة، والافضل الاقامة بمنى أيام التشريق ثم الاعتمار، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى، لعدم سلامة الحج له، وإلا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ(٦) وجوبه، وهو المروي عن الصادق عليه السلام(٧) بطريق داود الرقي.

وفي الرواية أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزئه عن الحج في القابل وبين العود إلى أهله فيحج في القابل، وحملها الشيخ(٨) على

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٧.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٥٧ من كتاب المناسك ح ٣٠١٥ ج ٢ ص ١٠٠٣، ومستدرك الوسائل: ب ١٨ من أبواب إحرام الحج ح ٣ ج ١٠ ص ٣٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ١١ ج ١٠ ص ١٢.

(٦) النهاية: ص ٢٥٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٦٦.

(٨) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٥.

٤٢٦

كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس(١) عن الباقر عليه السلام، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.

والعمل بهذه بعيد، لان الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم(٢) الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا(٣) وإن لم يعتمر.

وأوجب علي بن بابويه(٤) وابنه(٥) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكر أيضا طواف النساء.

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل، فالاشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الاحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان(٦) فهي عمرة مفردة، تدل على الاول، ورواية معاوية(٧) فليجعلها عمرة، تدل على الثاني.

والقضاء تابع للاداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والافراد إلى التمتع في الاداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الاسلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٦٥.

(٢) في " ز ": لعدم.

(٣) في " م " و " ز ": بالاشتراط مطلقا.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ ج ١٠ ص ٥٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

٤٢٧

(١١٠) درس

يستحب التقاط حصى الجمار من جمع، وهو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الاشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف، ولا يجزئ من غير الحرم.

ويجب كونها أبكارا، ويستحب أن يكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الانملة طاهرة مغسولة، ويكره الصلبة والمكسرة والسود والبيض والحمر، وقال الحلبي(١) : الافضل البرش ثم البيض والحمر، وتبعه ابن زهرة(٢) ، ورواية البزنطي(٣) تدفعه، وجوز في الخلاف(٤) الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره.

ويستحب الاقتصاد في سيره إلى منى، والدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شئ سوى رمي حجرة العقبة بسبع حصيات، وهي حد منى، وحدها الآخر وادي محسر.

ويجب في الرمي ستة: النية، والاولى التعرض للاداء والعدد.

وثانيها: إصابة الجمرة بها، فلو لم يصب لم يحتسب، والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه(٥) بأنه الارض.

ولو وقعت على الارض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الارض أو المحمل وشبهه أجزأت، ولو شك في

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٢١٥.

(٢) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ٢ ج ١٠ ص ٥٤.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٨

الاصابة أعاد، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرمية احتسبت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت.

وثالثها: إيصالها بما يسمى رميا، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول.

ورابعها: تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجزئ.

وخامسها: وقوع الرمي في وقته، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلا لضرورة، كالمريض والمرأة والخائف والعبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر، لقضية التريب.

وروى الصدوق(١) أن تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثم يرمي.

وفي رواية أبي بصير(٢) عن الصادق عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل، قال الصادق عليه السلام(٣) : أفض بهن بليل ويرمين الجمرة، وقال الشيخ(٤) وابن زهرة(٥) والفاضل(٦) : يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب ماجاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح ٢٩٩٠ ج ٢ ص ٤٦٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٠.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٦) التحرير: ج ١ ص ١٠٤.

٤٢٩

وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر، كالمرض والغيبة والصبا.

ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره.

ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو اغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالاقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة(١) عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه.

ويجب الترتيب سابعا(٢) إذا كان الرمي في أيام التشريق، فيبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة(٣) العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد، فيعيد الاخيرتين ويبني على الاربع في الاولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.

ولو نقص عن الاربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي(٤) المنع، ولو(٥) رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن ادريس(٦) : يبني على الثلاث، نعم لو رمى الاخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط(٧) ، واستأنف عند علي بن بابويه(٨) .

ويجب الرمي في الايام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الاول نفرا سائغا، ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٨٤.

(٢) في " ز " و " ق ": متتابعا.

(٣) في " م ": بالوسطى ثم بجمرة.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٦.

(٥) في باقي النسخ: فلو.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦١٠.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١١.

٤٣٠

وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة.

ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، والوقت في الموضعين واحد، وقال في الخلاف(١) : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي(٢) رخصة قبل الزوال، وقال ابن زهرة(٣) : وقته بعد الزوال في أيام التشريق، وقال علي بن بابويه(٤) : يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي(٥) رخصة إلى آخره، والكل ضعيف.

وأما المستحب فأحد عشر: الطهارة، فلو رمى الجنب والمحدث فالاظهر الاجزاء، وقال المفيد(٦) والمرتضى(٧) وابن الجنيد(٨) : لا يرمي إلا وهو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم(٩) ، وهي محمولة على الندب، لرواية أبي غسان(١٠) بجوازه على غير طهر.

وثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الايام على الاظهر، وفي المبسوط(١١): الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١.

(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٣) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣١٠.

(٥) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٦) المقنعة: ص ٤١٧.

(٧) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٦٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٧٠.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

٤٣١

وآله، ورئي(١) الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي، فقيل له في ذلك، فقال: أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.

وثالثها: رمي جمرة العقبة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، وقال الحسن(٢) : يرميها من قبل وجهها من أعلاها، وقال علي بن بابويه(٣) : يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها، وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء.

ورابعها: رمي الاولى والثانية عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.

وخامسها: الدعاء في ابتداء الرمي والحصيات في يده اليسرى ويأخذ باليمنى.

وسادسها: التكبير مع كل حصاة والدعاء.

وسابعها: القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الاولى مستقبل القبلة، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة، ولو وقف لغرض آخر فلا بأ س، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي: اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير.

وثامنها: تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وفي باقي الايام مقاربة الزوال في المشهور، وقال في المبسوط(٤) : الافضل بعده، وقال ابن حمزة(٥) : عنده.

وتاسعها: التباعد عشرة(٦) أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وقدرهما علي بن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ ج ١٠ ص ٧٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) نفس المصدر.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٥) الوسيلة: ص ١٨٨.

(٦) في باقي النسخ: بعشرة.

٤٣٢

بابويه(١) بالخطى.

وعاشرها: الرمي خذفا، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم، وأوجب المرتضى(٢) الخذف بأن يضعها على إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للاجماع، وابن ادريس(٣) أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال(٤) : ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله، رواه اسحاق بن عمار(٥) عن الكاظم عليه السلام.

وهنا مسائل: الاولى: ذهب الشيخ(٦) والقاضي(٧) وهو ظاهر المفيد(٨) وابن الجنيد(٩) إلى استحباب الرمي، وقال ابن ادريس(١٠): لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة، وقال المحقق(١١): لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٢) الانتصار: ص ١٠٥.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ و ٤ ج ١٠ ص ٨٣.

(٦) الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٠٨.

(٨) المقنعة: ص ٤٣١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.

(١١) المختصر النافع: ص ٩٧.

٤٣٣

قوله بوجوب أدائه، والاصح وجوب الاداء والقضاء.

وحمل الشيخ(١) رواية معاوية(٢) أن الناسي والجاهل لا يعيد على الاعادة في سنته لخروج أيامه ولكن يجب في القابل، وفي الخلاف(٣) لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.

الثانية: لو فاته يوم رمي قضاه في الغد في وقت الرمي، مقدما للفائت على الحاضر وجوبا، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالاداء، ولا يرمي الاداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمه أيضا، بل لو كان حصاة وجب تقديمها.

ويستحب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس، والاداء عند الزوال في الاظهر، لرواية عبدالله بن سنان(٤) ، وروى معاوية(٥) أنه يجعل بينهما ساعة.

ولو فاته رمي يومين قدم الاول فالاول.

الثالثة: لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا، لامكان كونها الاولى، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها، ولو فاته دون الاربع كرره على الثلاث، ولا يجب الترتيب هنا، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشك في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كل واحد مرتبا، ولو شك في أربع استأنف.

الرابعة: لو ذكر فوات الرمي أو بعضه وقد صار بمكة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت، فإن تعذر استناب.

وإن خرجت أيام الرمي وجب القضاء

____________________

(١) التهذيب: ج ٥ ص ٢٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٣.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٨١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٢ ج ١٠ ص ٢١٣.

٤٣٤

في القابل على الاصح مباشرة أو استنابة، ولا يحرم عليه شئ من محرمات الاحرام في الاظهر، وفي رواية عبدالله بن جبلة(١) عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل عليه النساء وعليه الحج من قابل، ولم نقف على قائل به من الاصحاب فيحمل على الندب.

ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الاول من أيام التشريق مقدما له أيضا، وتجب نية القضاء في كل مافات.

الخامسة: لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الاعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد(٢) ، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى، ولو اتفق الرمي بعد زاول عذره، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه، ففي إجزاء فعله عندي نظر، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره، ومن مصادفة المانع من الاستنابة.

السادسة: لو رمى بحصى نجس أجزأ، نص عليه في المبسوط(٣) ، ومنعه ابن حمزة(٤) لما روي(٥) من غسله، قلنا: لا لنجاسة أو يحمل على الندب، ولو رمى بخاتم فضة من حجارة الحرم أجزأ، ولو رمى بصخرة عظيمة، فالاقرب الاجزاء، ولو رمى بحجر مسته النار أجزأ ما لم يستحل.

السابعة: لو نفر في النفر الاول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد(٦) : إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب العود إلى منى ح ٥ ج ١٠ ص ٢١٤.

(٢) لايوجد لدينا كتابه.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

(٤) الوسيلة: ص ١٨١.

(٥) الفقه الرضوي: ص ٢٢٥.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٣٥

الثامنة: روى معاوية(١) عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها، وروى عبدالاعلى(٢) أنه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده.

التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، قاله الشيخ في المبسوط(٣) .

(١١١) درس

يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، ولو تمتع المكي فثالث الاوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق(٤) ، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حج الاسلام، وفي صحيح العيص(٥) يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها، وفيه دقيقة، وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف(٦) ، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة.

ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو باعها واشتراه أجزأ.

ويجب كونه من النعم، وأفضلها البدن ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير الثني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الابل في السادسة، ويجزئ من الضأن ماكمل سبعة أشهر، وقيل: ستة أشهر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٨.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.

(٤) المختصر النافع: ص ٨٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ٨٥.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.

٤٣٦

وأن يكون تاما، فلا يجزئ الاعور، والمريض، والاعرج البين، ولا الاجرب، ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار(١) ، ولا مقطوع الاذن ولو قليلا، ولا الخصي، ويكره الموجوء، وقال ابن ادريس(٢) : لايجزئ، وقال الحسن(٣) : يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا، لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج(٤) ولو كان مجبوبا.

وروي(٥) المنع من المقابلة وهي المقطوعة طرف الاذن ويترك معلقا، ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخر الاذن، وكذلك الخرقاء وهي التي في اذنها ثقب مستدير، والشرقاء وهي المشقوقة الاذنين باثنتين.

ويجب كونه ذا شحم على الكليتين، ويكفي الظن وإن أخطأ، فلا يجزئ الاعجف.

وتجزئ الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصمعاء وهي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على كراهية فيهما، وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول.

وتجب الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد ولو عزت الاضاحي، لصحيح محمد بن مسلم(٦) ورواه الحلبي(٧) ، وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين أولي خوان واحد، والذي رواه معاوية بن عمار(٨)

____________________

(١) نقله عنه الصدوق من لا يحضره الفقيه: باب الاضاحي ذيل ح ٣٠٦٢ ج ٢ ص ٤٩٦.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٣ و ٤ ج ١٠ ص ١٠٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١١٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١١٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١١٣.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١١٣.

٤٣٧

إجزاء الخمسة لاولي الخوان الواحد، وروى أبوبصير(١) إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم، وفي رواية حمران(٢) إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، وروى علي بن أسباط(٣) إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، وقال المفيد(٤) وعلي بن بابويه(٥) : يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، وقال سلار(٦) : يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق، والاشتراك أظهر بين الاصحاب، وعلى القول بالوحدة لو تعذرت انتقل إلى الصوم.

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية(٧) ، ومنعه الحسن(٨) ، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح.

ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الاجزاء، ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ، وروى الحلبي(٩) إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه، وروى معاوية(١٠) عدم الاجزاء.

ويستحب كونه إناثا من الابل والبقر، ذكرانا من الضأن والمعز، وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز، وأن يكون مما عرف به ويكفي قول المالك، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وفي رواية(١١)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١١ ج ١٠ ص ١١٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١١٤.

(٤) المقنعة: ص ٤٥٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٥.

(٦) المراسم: ص ١١٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١١.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٦.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٢٢.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٢.

(١١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٠٨ .

٤٣٨

ويبعر في سواد، إما بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظل، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي(١) : والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، ويكره الثور والجمل.

ويجب النية في الذبح، ويجزئ الاستنابة في ذبحه.

ويستحب جعل يده مع يده فينويان، ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نية، ونحر الابل قائمة صواف مربوطة يداها ما بين الخف إلى الركبة رواه أبوالصباح(٢) ، وروى أبوخديجة(٣) أنه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الايمن، والدعاء بالمأثور.

ويجب مراعاة شروط الذبيحة.

ومكان هدي التمتع منى، وزمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجة، وفي رواية أبي بصير(٤) تقييده بما قبل يوم النفر، وحملت على من صام ثم وجد، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث، إلا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق.

ويجب أن يصرفه في الصدقة والاهداء والاكل، وظاهر الاصحاب الاستحباب.

مسائل: لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن(٥) وجوب الصوم عند الفقد، وخير ابن الجنيد(٦) بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي

____________________

(١) لايوجد لدينا كتابه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٣٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٣٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٥٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٠٤.

٤٣٩

تلك(١) السنة، وحتم ابن ادريس(٢) الصوم مطلقا، والاول أظهر.

الثانية: إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب، ونقل ابن ادريس(٣) أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها، وفي الخلاف(٤) : لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولما لم يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي.

الثالثة: لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب، لرواية حماد بن عثمان(٥) الصحيحة بإجزائه، وتحمل رواية عقبة بن خالد(٦) بذبحه على الندب.

الرابعة: لو صام بعد التشريق ففي الاداء والقضاء(٧) قولان أشبههما الاول، وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف، فجوز الصدوقان(٨) والشيخ(٩) صوم الثالث عشر وما بعده، لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج(١٠) يصام يوم الحصبة، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، وجوز ابن الجنيد(١١) أيام التشريق للرواية(١٢)

____________________

(١) في " ز ": في تلك.

(٢) و(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٥٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٥٤.

(٧) في " ق ": أو القضاء.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤.

(٩) النهاية: ص ٢٥٥.

(١٠) وسائلالشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٦٥.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥ .

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466