منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352656 / تحميل: 4894
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

١
٢

٣
٤

باب الياء‌

٣٢٠٠ ـ ياسر :

خادم الرضاعليه‌السلام ، وهو مولى حمزة بن اليسع ، له مسائل ، البرقي عنه بها ،جش (١) .

وفيست : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٢) .

وفيتعق : سيأتي إن شاء الله عند ذكر طريق الصدوق إليه أنّه ممدوح(٣) .

وفي العيون : عنه عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام ، ثمّ قال : قال مصنّف هذا الكتاب : ياسر الخادم قد لقي الرضاعليه‌السلام وحديثه عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام غريب(٤) (٥) .

قلت : لعلّه لا غرابة فيه إذ غاية الأمر أنّه أدرك ثلاثة من الأئمّةعليهم‌السلام ، فتدبّر.

هذا وظاهرست : وجش كونه إماميّاً ؛ وذكره في الوجيزة وقال : له مسائل(٦) .

٣٢٠١ ـ ياسين الضرير :

الزيّات البصري ، لقي أبا الحسن موسىعليه‌السلام لمّا كان بالبصرة ، روى(٧)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) الفهرست : ١٨٣ / ٨١٧.

(٣) منهج المقال : ٤١٦.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٣١٥ / ٩١ باب ٢٨.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٨.

(٦) الوجيزة : ٣٣٨ / ٢٠٥٥.

(٧) في المصدر : وروى.

٥

عنه ، وصنّف هذا الكتاب المنسوب إليه ، محمّد بن عيسى عنه به ،جش (١) .

وفيست : : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عنه(٢) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(٣) ، وهو حسن عند خاليرحمه‌الله (٤) ، مضافاً إلى أنّ له كتاب.

وقال المحقق الدامادرحمه‌الله : قد علم من المعهود من ديدن النجاشي أنّه إمامي مستقيم المذهب لنقله ما نقله من غير غميزة عليه في دينه ، وليس فيه من أئمّه الرجال مدح ولا ذمّ ، فإن حديثه قوي ، انتهى.

ويروي حمّاد عن حريز عنه(٥) (٦) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٧.

(٢) الفهرست : ١٨٣ / ٨١٥.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٤٨.

(٤) الوجيزة : ٤٠٧ / ٣٦٧.

(٥) التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٤١ ، وفيه : حمّاد بن عيسى عن حريز قال : أخبرني ياسين ، والظاهر أنّه غير الضرير لأنّ الضرير يروي عن حريز كما في الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٧ ، ٤١٣ / ١ والتهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥١ ، ٣٧١ / ١٢٩٣.

إلاّ أنّ الأردبيلي في جامع الرواة : ٢ / ٣٢٢ قال : هذا أيضاً من المواضع الّتي روى فيها متعاكساً.

واعترض عليه السيّد الخوئي في معجمة : ٢٠ / ١٢ قائلاً : وذلك لأجل أنّ ياسين الضرير قد روى كتابه محمّد بن عيسى بن عبيد على ما عرفت وهو لم يدرك الكاظم عليه‌السلام ، وقد بقي ياسين الضرير إلى زمان الرضا عليه‌السلام لا محالة ، وقد ذكر النجاشي أنّه لقي أبا الحسن موسى عليه‌السلام لمّا كان بالبصرة ، وهو ظاهر في أنّ ياسين الضرير لم يدرك الصادق عليه‌السلام ، فلا مناص من الالتزام بأنّ من يروي عن الباقر عليه‌السلام مغاير لمن يروي عنه محمّد بن عيسى بن عبيد ، والأوّل روى عنه حريز ، والثاني روى عن حريز فلا تعاكس.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٨.

٦

٣٢٠٢ ـ يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد :

ضا (١) . وزادصه : واسم أبي البلاد يحيى ، مولى عبد الله بن عطفان ، ثقة هو وأبوه ، أحد القرّاء ، كان يتحقّق بأمرنا هذا(٢) .

وزادجش : له كتاب ، يحيى بن زكريّا اللؤلؤي عنه به(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٤) .

وفيلم : روى عنه البرقي(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن إبراهيم(٦) ، أحمد بن محمّد البرقي عن أبيه عنه ، ويحيى بن زكريّا(٧) .

٣٢٠٣ ـ يحيى أبو محمّد العلوي :

يأتي بعنوان يحيى العلوي(٨) .

٣٢٠٤ ـ يحيى بن أبي السمط :

سيذكر فيتعق في السمطيّة(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٥.

(٢) الخلاصة : ١٨٣ / ١٧ ، وفيها وفي النجاشي : غطفان.

(٣) رجال النجاشي : ٤٤٥ / ١٢٠٥.

(٤) الفهرست : ١٧٧ / ٧٩١.

(٥) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٦ ، ولم يرد فيه : ابن أبي البلاد ، نعم ورد في مجمع الرجال : ٦ / ٢٤٦ نقلاً عنه.

(٦) في المصدر زيادة : الثقة.

(٧) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) عن الفهرست : ١٧٩ / ٨٠٢ ورجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩١ والخلاصة : ١٨١ / ٤.

(٩) وهم الّذين جعلوا الإمامة في محمّد بن جعفر وولده من بعده ، وتنسب السمطيّة إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي السمط ، راجع فرق الشيعة للنوبختي : ٧٧.

٧

٣٢٠٥ ـ يحيى بن أبي الأشعث الكندي :

البصري أسند عنه ،ق (١) .

وفي بعض النسخ ابن الأشعث ويأتي في بعض الأسانيد كثيراً(٢) مع اتفاق النسخ فيه ، ويأتي إن شاء الله.

٣٢٠٦ ـ يحيى بن أبي العلاء الرازي :

قر (٣) . وزادست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه(٤) .

وفيجش وصه : ابن العلاء بغير « أبي » كما يأتي(٥) ، ولعلّه سقط من قلم الناسخ.

وفيتعق : في كتب الحديث في غير موضع ومن ذلك في الكافي في كتاب الطلاق في الصحيح عن جعفر بن بشير عن يحيى بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام (٦) . وفيه شهادة على تحققه هكذا ووثاقته وروايته عن الصادقعليه‌السلام ، وقوله : لعلّه سقط ، فيه بعد لذكره فيق أيضاً كذلك كما يأتي(٧) ، وسبق في ابنه جعفر أيضاً(٨) ، ويحتمل كونه نسبة إلى الجدّ كما هو شائع. وقد مرّ عنق : العلاء بن أبي العلاء(٩) (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٠.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٣ والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٨ ، إلاّ أنّه ورد في مشيخة الفقيه : ٤ / ٢٠ في طريقه إلى مصعب بن يزيد الأنصاري ، يحيى بن أبي الأشعث.

(٣) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٥.

(٤) الفهرست : ١٧٨ / ٧٩٨.

(٥) رجال النجاشي : ٤٤٤ / ١١٩٨.

(٦) الكافي ٦ : ٥٦ / ٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٧ ، وفيه : ابن العلاء بن خالد ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(٨) عن رجال النجاشي : ١٢٦ / ٣٢٧ والخلاصة : ٣٣ / ٢٢.

(٩) رجال الشيخ : ٢٤٥ / ٣٥٨.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

٨

قلت : لم نذكره لجهالته وليس فيه سوى ما ذكر ، هذا مقتضى كلامه سلمه الله أنّه ابن العلاء وأنّ أبا العلاء جدّه ، لكن يأتي عنق أنه ابن العلاء بن خالد فتأمّل ، ولا يبعد تعددهما.

وفي الوسيط عنقي ابن العلاء كوفي ابن أبي العلاء أيضاً كوفي(١) (٢) .

وفيمشكا : ابن أبي العلاء الثقة وفي نسخة ابن العلاء ، عنه يحيى بن زكريّا ، وأبان بن عثمان(٣) .

٣٢٠٧ ـ يحيى بن أبي عمران :

للصدوق طريق إليه(٤) ، يروي عن يونس وعنه إبراهيم بن هاشم(٥) ، ويظهر من روايته تشيّعه ، ومضى في أحمد بن سابق بسند ضعيف أنّ الرضاعليه‌السلام كتب إليه وإلى أصحابه : عافانا الله وإياكم(٦) ؛ ويحتمل كونه ابن عمران الهمداني الآتي ووصفه بيونسي هناك(٧) يشعر بحسنه ،تعق (٨) .

٣٢٠٨ ـ يحيى بن أبي القاسم الحذّاء :

قر (٩) . ويأتي ابن القاسم(١٠) .

__________________

(١) رجال البرقي : ٣١.

(٢) الوسيط : ٢٦٧.

(٣) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٤٤.

(٥) الكافي ١ : ٢٠٨ / ٢ و ٥ : ٢١ / ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٦ و ١٠ : ٣٣ / ١١٢.

(٦) عن رجال الكشّي : ٥٥٢ / ١٠٤٣.

(٧) عن رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٨ والخلاصة : ١٨١ / ٣.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٩) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٣ ، وفيه : ابن القاسم.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٩ و ٣٦٤ / ١٦ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٦ ورجال النجاشي : ٤٤١ / ١١٨٧ والخلاصة : ٢٦٤ / ٣.

٩

٣٢٠٩ ـ يحيى بن أحمد بن سعيد :

شيخنا الإمام العلاّمة الورع القدوة ، كان جامعاً لفنون العلم الأدبيّة والفقهيّة والأُصوليّة ، كان أورع الفضلاء وأزهدهم ، له تصانيف جامعة للفوائد ، منها كتاب الجامع للشرائع ، في الفقه ، وكتاب المدخل في أُصول الفقه وغير ذلك ، مات في ذي الحجّة سنة تسعين وستمائة قدّس الله روحه ،د (١) .

٣٢١٠ ـ يحيى بن أحمد بن محمّد :

سيذكره المصنّف بعنوان(٢) ابن محمّد بن أحمد(٣) ،تعق (٤) .

٣٢١١ ـ يحيى الأزرق :

ظم (٥) ،ق (٦) . وفي نسخة منه ابن الأزرق.

ويأتي ابن عبد الرحمن الأزرق(٧) ، فتأمّل.

وفيتعق : يروي عنه صفوان في الصحيح(٨) ، وحمّاد في القوي(٩) .

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢٠٢ / ١٦٩٢.

(٢) بعنوان ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) عن رجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٨ والخلاصة : ١٨٢ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩ حيث إنّه نقل هذا العنوان عن نقد الرجال : ٣٧١ / ١١ عن رجال النجاشي ، إلاّ أنّ في نسختنا من النجاشي : ابن محمّد بن أحمد كما تقدّم.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٣٠.

(٧) عن رجال الشيخ ٣٣٣ / ٥ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٧ ورجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠ والخلاصة : ١٨٢ / ١٣.

(٨) التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٢ بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .

(٩) الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٩ و ٤٣٨ / ٢ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن حمّاد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسنعليه‌السلام .

١٠

وللصدوق طريق إليه وفيه ابن حسان الأزرق(١) .

وفي النقد : يظهر من التهذيب في باب الخروج إلى الصفا أنّ صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق(٢) أيضاً ، فالتمييز(٣) بينهما مشكل اللهم إلاّ أن يقال باتّحادهما ، وهو وإن كان بعيداً بحسب الظاهر لكنه قريب بملاحظة كتب الأخبار(٤) (٥) .

أقول : الاتّحاد خفيّ المأخذ ، بل التعدد متعيّن ، ويأتي عنمشكا (٦) . والفاضل عناية الله عند ذكر طريق الصدوق إليه حكم بحسنه(٧) ، وليس ببعيد لرواية المذكورين عنه.

٣٢١٢ ـ يحيى بن أم الطويل :

روىكش أنّه من حواري علي بن الحسينعليه‌السلام ، قال الفضل بن‌

__________________

(١) الفقيه المشيخة : ٤ / ١١٨.

(٢) التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢٠.

(٣) في نسخة « ش » : والتمييز.

(٤) نقد الرجال : ٣٧٤ / ٥٥ ، وفيه : يظهر من التهذيب في باب الخروج إلى الصفا. إلى أن قال : وروى الشيخقدس‌سره في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحجّ حديثاً عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق. وروى ابن بابويه في الفقيه هذا الحديث عن يحيى الأزرق ، ثمّ قال في مشيخة الفقيه : وكلّما كان في هذا الكتاب عن يحيى الأزرق فقد رويته عن فلان عن فلان عن أبان بن عثمان عن يحيى بن حسّان الأزرق ، ولم يذكر طريقه إلى يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فعلى هذا يظهر أنّ صفوان يروي عن يحيى بن حسّان الأزرق أيضاً ، فالتمييز مشكل. إلى آخر ما مرّ عنه.

انظر : التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨١ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ / ١٥٠٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٦) هداية المحدّثين : ١٦١. ويأتي عن مشكا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٢٨٦.

١١

شاذان : لم يكن في زمن(١) علي بن الحسينعليه‌السلام في أوّل أمره إلاّ خمسة أنفس ذكر من جملتهم يحيى بن أم الطويل ،صه (٢) .

وفيكش ما سبق في أُويس(٣) وفي وردان(٤) . وفيه أيضاً : أنّ الحجّاج لعنه الله قطع يديه ورجليه وقتله(٥) .

٣٢١٣ ـ يحيى بن أيّوب البصري :

أسند عنه ،ق (٦) .

٣٢١٤ ـ يحيى الجزّار :

مولى بجيلة ، وهو الّذي روى أنّ عثمان قتل بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وروى عنه الأعمش وغيره ، وكان مستقيماً ،ي (٧) .

وزادصه : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٨) .

وفيد : ابن الجرّار بالجيم والمهملتين كذا رأيته بخطّ الشيخرحمه‌الله (٩) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(١٠) (١١) .

__________________

(١) في نسخة « م » : زمان.

(٢) الخلاصة : ١٨١ / ٥.

(٣) رجال الكشّي : ٩ / ٢٠ وعدّه فيه من حواري علي بن الحسينعليه‌السلام .

(٤) رجال الكشّي : ١١٥ / ١٨٤ وذكر الحديث المذكور عن الخلاصة.

(٥) رجال الكشيّ : ١٢٣ / ١٩٥.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٢.

(٧) رجال الشيخ : ٦٢ / ١ ، وفيه : الجرّار. وفي نسخة « ش » : الخزّار. وقد ذكره ابن حبّان في الثقات : ٥ / ٥١٩ : الجزّار ، وفي تهذيب التهذيب ١١ : ٣٢٣ : ابن الجزّار.

(٨) الخلاصة : ١٨١ / ٢ ، وفيها : الجرار ، وفي النسخة الخطيّة منها : الحزّاز.

(٩) رجال ابن داود : ٢٠٢ / ١٦٩٥.

(١٠) الوجيزة : ٣٣٨ / ٢٠٦٣ ، وفيها وفي التعليقة : الجرّار.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

١٢

٣٢١٥ ـ يحيى بن جندب الزيّات :

ضا (١) . وفيتعق : الظاهر أنّ جندب مصحّف حبيب كما لا يخفى على المطّلع ، لاشتهار ابن حبيب الزيّات وكثرة وروده في الروايات.

وفي الوجيزة : ابن حبيب : ممدوح(٢) .

وفي الكافي في باب فضل المدينة عن الصادقعليه‌السلام : من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب. إلى آخر ما مرّ في عبد الرحمن بن الحجّاج(٣) .

وفيه في باب النصّ على الجوادعليه‌السلام نصٌّ عنه عن الرضاعليه‌السلام عليه(٤) عليه‌السلام ، وفيه الترحّم على المفضّل(٥) .

وفي كشف الغمّة عن الطبرسي عند ذكر الجوادعليه‌السلام : روت الثقات من أصحابه النصّ على إمامتهعليه‌السلام ، ثمّ عدّ الجماعة الّذين ذكرهم الشيخ المفيدرحمه‌الله (٦) (٧) ، انتهى. ومن الجماعة يحيى بن حبيب الزيّات.

ويروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الصحيح(٨) ، ومرّ في‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٥ / ٧.

(٢) الوجيزة : ٣٣٩ / ٢٠٦٥.

(٣) الكافي ٤ : ٥٥٨ / ٣ ، مرّ في عبد الرحمن بن الحجّاج هو : منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذّاء وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ورواها أيضاً الشيخ في التهذيب ٦ : ١٤ / ٢٨ إلاّ أنّ فيه زيادة : هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات.

(٤) أي الجوادعليه‌السلام .

(٥) الكافي ١ : ٢٥٦ / ١.

(٦) الإرشاد : ٢ / ٢٧٥.

(٧) كشف الغمّة : ٢ / ٣٥١.

(٨) التهذيب ٢ : ٦ / ١٠.

١٣

عبد الرحمن بن الحجّاج ماله دخل(١) (٢) .

٣٢١٦ ـ يحيى بن حبيب الزيّات :

مضى عنتعق في الّذي قبيله.

٣٢١٧ ـ يحيى بن الحجّاج الكرخي :

بغدادي ، ثقة ، وأخوه خالد ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن سليمان عنه به(٤) .

وفيست : له كتاب رواه محمّد بن سليمان عنه(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحجّاج الثقة ، عنه محمّد بن سليمان(٦) .

٣٢١٨ ـ يحيى بن حسّان :

ق (٧) . ثمّ فيهم بزيادة : الكوفي(٨) .

وفي سند الفقيه في الأول : يحيى الأزرق ، وفي الآخر : يحيى بن حسّان الأزرق(٩) . ومضى يحيى الأزرق(١٠) ، فتدبّر.

وفيتعق : يأتي ابن عبد الرحمن الأزرق أيضاً(١١) ، وقيل باتّحادهما‌

__________________

(١) احتمل هناك وقوع السهو من النسّاخ وأنّ الكلام ليس من كلام الإمام الصادقعليه‌السلام بل الظاهر أنّه من كلام أبو الحسنعليه‌السلام ، لعدم درك يحيى بن حبيب للإمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٦٩.

(٣) الخلاصة : ١٨٢ / ١٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤٤٥ / ١٢٠٤.

(٥) الفهرست : ١٧٨ / ٧٩٥.

(٦) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٩.

(٨) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ١٧.

(٩) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١١٨.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٣٠ و ٣٦٣ / ٢.

(١١) عن رجال الشيخ : ٣٣٣ / ٥ والفهرست : ١٧٨ / ٧٩٧ ، ورجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠ والخلاصة : ١٨٢ / ١٣.

١٤

ومضى في يحيى الأزرق ما فيه(١) (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن حسّان الأزرق ، عنه أبان بن عثمان(٣) .

٣٢١٩ ـ يحيى بن الحسن :

له كتاب نسب آل أبي طالب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي بكر الدوري ، عن أبي محمّد بن أخي طاهر ، عن جدّه يحيى بن الحسن(٤) .

وأخبرنا به أبو علي بن شاذان ، عن ابن أخي طاهر ، عن جدّه ،ست : (٥) .

وفيصه : ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله(٦) بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو الحسين العالم الفاضل الصدوق روى عن الرضاعليه‌السلام (٧) .

وزادجش : صنّف كتباً منها كتاب نسب آل أبي طالب كتاب المسجد ، أخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن النصيبي قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن يحيى(٨) بن الحسن ، عن جدّه(٩) .

__________________

(١) احتمل في النقد : ٣٧٤ / ٥٥ احتمالاً بعيداً باتّحادهما ، لكنّ المصنّف ردّ عليه بقوله : الاتّحاد خفيّ المأخذ بل التعدد متعيّن. إلى آخر ما مرّ عنهقدس‌سره .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٣) هداية المحدّثين : ١٦١. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) في المصدر زيادة :رضي‌الله‌عنه .

(٥) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٦) في المصدر : عبد الله ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٧) الخلاصة : ١٨٢ / ٧.

(٨) ابن يحيى ، لم ترد في نسخة « م ».

(٩) رجال النجاشي : ٤٤١ / ١١٨٩.

١٥

ثمّ فيست : بالنسب المذكور عنجش وصه : له كتاب في المناسك عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أخبرنا(١) ابن عقدة عنه(٢) .

ثمّ فيه أيضاً : يحيى بن الحسن العلوي ، له كتاب المسجد مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) تأليفه ، أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عنه(٤) ، انتهى.

والّذي يظهر منجش أنّ هذين ومن تقدّمهما واحد(٥) ، فتأمّل.

وفيلم : ابن الحسين العلوي(٦) . ويأتي.

وفيتعق : لا شك في اتّحاد ما ذكر عنست : أوّلاً مع ما فيجش .

وابن أخي طاهر المذكور فيست : هو الحسن بن محمّد بن يحيى(٧) ومضى فيه عنغض مقبولية روايات جدّه ، بل وحسن حاله(٨) . ولا يبعد اتّحاده مع الّذي روى عنه ابن عقدة وإن كان في روايته عنه بعد ، وأمّا من روى عنه التلعكبري فيبعد اتّحاده معه لكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والتلعكبري روى عن ابن أخي طاهر ، فتأمّل(٩) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : أحمد بن محمّد بن موسى.

(٢) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٣) مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم ترد في المصدر.

(٤) الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠ إلاّ أنّ في الفهرست المطبوع جعل التراجم الثلاث ترجمة واحدة تحت عنوان يحيى بن الحسن بن جعفر. إلى آخر ما مر عن الخلاصة. نعم في مجمع الرجال : ٦ / ٢٥٥ نقلاً عنه جعلهم ثلاثة تراجم كما هنا.

(٥) حيث ذكره بعنوان يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله. إلى أن قال : له كتاب نسب آل أبي طالب كتاب المسجد.

(٦) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٨.

(٧) على ما قاله الشيخ في رجاله : ٤٦٥ / ٢٣ والنجاشي : ٦٤ / ١٤٩ والعلاّمة في الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٨) عن الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠ ، إلاّ أنّ الّذي يبدو من العبارة المنقولة هنا غير

١٦

أقول : الظاهر اتّحاد الكلّ وفاقاً لعناية الله(١) والميرزا في الوسيط(٢) . إلاّ(٣) أنّ فيمشكا حكم بالتعدد فقال : ابن الحسن مشترك بين ثقة وغيره فالمغاير لمن سنذكره عنه أبو محمّد بن أخي طاهر عن جدّه يحيى بن الحسن.

وابن الحسن بن جعفر الثقة ، أحمد بن محمّد بن موسى عنه ، والحسن بن محمّد حفيده.

وابن السن العلوي ، عنه التلعكبري(٤) ، انتهى. فتأمّل جدّاً.

٣٢٢٠ ـ يحيى بن الحسين بن زيد :

ابن علي بن الحسينعليه‌السلام واقفي ،ظم (٥) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٦) .

٣٢٢١ ـ يحيى بن الحسين العلوي :

له كتاب نسب آل أبي طالب ، روى ابن أخي طاهر عنه ،لم (٧) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ابن الحسن كما مرّ(٨) (٩) .

__________________

واضحة المعنى ، نتيجة للتقديم والتأخير في نقل العبارة. أمّا عبارة التعليقة فهي : قوله في يحيى بن الحسن : ابن أخي طاهر. إلى آخره. هو الحسن بن محمّد بن يحيى ، وظهر ممّا مرّ فيه عن غض مقبولية روايات جدّه يحيى ، بل وحسن حاله ، فتأمّل. فلا شك في اتّحاد ما ذكره ست مع ما ذكره جش ، ولا يبعد اتّحاده مع الّذي روى عنه ابن عقدة. إلى آخر العبارة ، فلاحظ.

(١) مجمع الرجال : ٦ / ٢٥٥.

(٢) الوسيط : ٢٦٨.

(٣) من هنا إلى نهاية الترجمة لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) هداية المحدّثين : ٢٦٤.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٤.

(٦) الخلاصة : ٢٦٤ / ٢.

(٧) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٨.

(٨) عن الفهرست : ١٧٨ / ٨٠٠.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

١٧

٣٢٢٢ ـ يحيى الحضرمي :

من شرطة الخميس من أصحاب عليعليه‌السلام ، وتقدّم مع ابنه عبد الله(١) .

٣٢٢٣ ـ يحيى بن خلف الوابشي :

بالمفردة قبل المعجمة ، الهمداني ، ثقة ، كوفي ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، جعفر بن عبد الله المحمّدي عنه به(٣) .

قلت : في ضح : الوابسي : بالسين المهملة. الهمداني : بالدال المهملة(٤) ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن خالد الوابشي الهمداني الثقة ، وقيل إنّه ابن خلف(٥) ، عنه جعفر بن عبد الله المحمدي(٦) ، انتهى فتأمّل.

٣٢٢٤ ـ يحيى بن زكريّا الترماشيري :

بالمثنّاة من فوق والراء والشين المعجمة والمثنّاة الفوقانية(٧) والراء ، أبو الحسين ، كان مضطرباً في مذهبه ارتفاع ،صه (٨) .

وفيجش : ابن زكريّا النرماشيري أبو الحسين ، كان مضطرباً ، له كتاب سمّاه شمس الذهب ، ذكر بعض أصحابنا أنّه رأى منه كتاب منازل الصحابة في الطاعة والمعصية ، كتاب المتعة ، كتاب فدك ، كتاب‌

__________________

(١) عن الخلاصة : ١٠٤ / ٨ ورجال الكشّي : ٦ / ١٠ ورجال البرقي : ٣.

(٢) الخلاصة : ١٨٢ / ١٠.

(٣) رجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٧.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٣١٩ / ٧٦٤ ، وفيه : الوابشي بالشين المعجمة.

(٥) في المصدر زيادة : الوابشي الهمداني الثقة.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٦٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) كذا في النسخ ، وفي المصدر : والياء المنقّطة تحتها نقطتين ، وهو الموافق لجميع المصادر.

(٨) الخلاصة : ٢٦٤ / ٥.

١٨

المحنة(١) .

وفيتعق : مرّ في فارس بن سليمان عنجش أنّه أخذ العلم عنه ، مع مدحه فارساً(٢) (٣) .

أقول : ضبطه في ضح الترماشيري كما هنا بالتاء(٤) ، وهو بالنون بلدة معروفة من توابع كرمان(٥) ، وقد أشرنا إليه آنفاً(٦) .

٣٢٢٥ ـ يحيى بن زكريّا بن شيبان :

أبو عبد الله الكندي العلاّف ، الشيخ الثقة الصدوق ، لا يطعن عليه ،صه (٧) .

وزادجش : روى أبوه الحديث عن الحسين بن أبي العلاء ومحمّد بن حمران وكليب بن معاوية وصفوان بن يحيى ، وروى عنه ابنه يحيى ، له كتب أحمد بن محمّد بن سعيد عنه بها(٨) .

وفيمشكا : ابن زكريّا بن شيبان الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(٩) .

٣٢٢٦ ـ يحيى بن زيد بن العبّاس :

ابن الوليد البزّاز ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(١٠) . وفي نسخة ابن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٣١٧ / ٧٥٨.

(٥) معجم البلدان : ٥ / ٢٨١ ومراصد الاطّلاع : ٣ / ١٣٦٨ وفيهما : نرماسير.

(٦) في ترجمة محمّد بن بحر الرهني.

(٧) الخلاصة : ١٨٢ / ٨.

(٨) رجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩٠.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٦٥. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(١٠) الأمالي : ٣١٣ / ١ المجلس الحادي والستّون ، ولم يرد فيه الترضّي.

١٩

يزيد بالياء ،تعق (١) .

٣٢٢٧ ـ يحيى بن زيد بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام ،ظم (٢) .

وزادق : ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني(٣) .

وزادصه علىظم : واقفي(٤) .

والّذي فيجخ كما رأيت ، نعم فيه : ابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام واقفي كما تقدّم(٥) ، ولا يبعد أن يكون ذلك عن اشتباه به ، على أنّهرحمه‌الله أورده أيضاً كما تقدّم(٦) ، ويؤيّد ذلك أنّد لم يذكره ولا غيره ، فتأمّل.

أقول : لم أره فيصه في القسمين فلاحظ العدد(٧) والّذي يقتضيه حصرهرحمه‌الله يحيى فيه أيضاً العدم ، ولذا لم يذكره في الحاوي ولا في الوجيزة ، بل ولم ينقله في الوسيط عنصه (٨) ، فتدبّر.

٣٢٢٨ ـ يحيى بن سابور القائد :

ق (٩) . وقد تقدّم في زكريّا بن سابور ما يدلّ على مدحه بل على‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٠.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٣.

(٣) رجال الشيخ : ٣٣٢ / ١.

(٤) لم يرد في النسخة المطبوعة من الخلاصة ، وسينبّه عليه المصنّف.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٤ / ١٤.

(٦) الخلاصة : ٢٦٤ / ٢.

(٧) من هنا إلى نهاية الترجمة لم يرد في نسخة « م » ، وورد بدلها : ولم يذكره في الوجيزة ولا في الحاوي بل والوسيط لم ينقله عن صه ، فتدبّر.

وقوله فلاحظ العدد ، اى عدَدَ المسمّين بيحيى في الخلاصة يطابق ما ذكر من التراجم.

(٨) بل في الوسيط : ٢٦٨ ذكره عن الخلاصة كما هنا.

(٩) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٨.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأما أحكامه فمسائل: يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا، ورواية ابن فضال(١) أنه سنة مزيفة بالارسال، ومعارضته بالاجماع، ومؤولة بالثبوت بالسنة.

ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، والواجب هنا مسمى الموقوف. ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به.

ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا، فالاقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا، وهو قوي وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق.

(١٠٩) درس

إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية(٢) ، والسكينة والوقار، فإذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية(٣) عن الصادق عليه السلام: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، وتضيف إليه: اللهم لا تجعله آخر العهد مني لهذا(٤) الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، والاقتصاد في السير لا وضفا وإيضاعا، لقول رسلو الله صلى الله عليه وآله(٥) : عليكم بالدعة، والمضي بطريق المأزمين، والنزول ببطن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١٤ ج ١٠ ص ٢٦.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

(٤) في باقي النسخ: من هذا.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

٤٢١

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.

وتأخير العشاء‌ين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن(١) تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمد بن مسلم(٢) ، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما، وروي(٣) فعلهما(٤) بينهما، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي(٥) ، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق.

وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء، فإذا طلع الفجر وصلى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق(٦) ثبير، والطهارة والغسل، قاله الصدوق(٧) والشيخ في الخلاف(٨) .

ووطئ الصرورة المشعر برجله أو بعيره، وقد قال الشيخ(٩) : هو قزح فيصعد عليه ويذكر الله عنده، وقال الحلبي(١٠): يستحب وطئ المشعر وفي حجة الاسلام آكد، وقال ابن الجنيد(١١): يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، والظاهر أنه المسجد الموجود الآن.

والواجب فيه ستة: النية به، والاستدامة حكما.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٤١.

(٤) في " ز ": فعلهما.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٣٩.

(٦) هكذا في النسخ وفي المعتمدة " يشرف ".

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.

(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨ وفيه فراخ.

(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٢

وثانيها: المبيت به، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، وقيل: ليس بركن، وفي التذكرة(٢) : ليس بواجب، والاشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وقال ابن ادريس(٣) : يفسد حجه، والروايات(٤) تخالفه، وفي صحيح هشام بن سالم(٥) جواز صلاة الصبح بمنى ولم يقيد بالضرورة، ورخص النبي صلى الله عليه وآله(٦) للنساء والصبيان الافاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف.

وثالثها: الوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي رواية زرارة(٧) إلى الجبل إلى حياض محسر، ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي(٨) ، والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.

ورابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والاولى استئناف النية له، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولم يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوقان(٩) : عليه شاة، وقال ابن ادريس(١٠): يستحب المقام إلى طلوع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠ والمطلوب في ص ١٥٣ س ٢.

(٢) التذكرة: ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٤٢.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٦.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

٤٢٣

الشمس، والاول أشهر، ولا يفيض الامام حتى تطلع(١) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة(٢) .

وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.

وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات. وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق(٣) : أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن(٤) ، وروي(٥) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الاقامة بالمشعر بعد الافاضة.

وأوجب القاضي(٦) فيه ذكر الله(٧) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية(٨) ، ولقول الصادق عليه السلام(٩) : إن ذكروا الله أجزأهم،

____________________

(١) في " ز ": مطلع.

(٢) الوسيلة: ص ١٧٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٩.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ و ٣ ج ١٠ ص ٤٦ و ٤٧.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.

(٧) في باقي النسخ: الذكر لله.

(٨) سورة البقرة: الآية ٢٠٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٣.

٤٢٤

وقال عليه السلام(١) : يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.

وأما أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد(٢) بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز(٣) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل.

ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب(٤) ، ورواية محمد بن يحيى(٥) بخلافه، وتأولها الشيخ(٦) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية(٧) صحيحة بالاجزاء، وعليها ابن الجنيد(٨) والصدوق(٩) والمرتضى(١٠) في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد(١١): يلزمه دم لفوات عرفة، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ و ٧ ج ١٠ ص ٦٣ و ٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٦ ج ١٠ ص ٦٤.

(٦) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

(٩) علل الشرائع: ب ٢٠٤ ذيل ح ١ ج ٢ ص ٤٥١.

(١٠) الانتصار: ص ٩٠.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

٤٢٥

ولا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا.

وخرج الفاضل(١) وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده وهذا اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام(٢) : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله عليه السلام(٣) : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله(٤) : الحج عرفة، وأصحاب الاراك لا حج لهم(٥) ، ويتفرع عليه اختياري المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، وإن سوينا بينهما تخير، ولو قيل بترجيح عرفات لانه المخاطب به الآن كان قويا.

خاتمة: من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحج، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة، والافضل الاقامة بمنى أيام التشريق ثم الاعتمار، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى، لعدم سلامة الحج له، وإلا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ(٦) وجوبه، وهو المروي عن الصادق عليه السلام(٧) بطريق داود الرقي.

وفي الرواية أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزئه عن الحج في القابل وبين العود إلى أهله فيحج في القابل، وحملها الشيخ(٨) على

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٧.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٥٧ من كتاب المناسك ح ٣٠١٥ ج ٢ ص ١٠٠٣، ومستدرك الوسائل: ب ١٨ من أبواب إحرام الحج ح ٣ ج ١٠ ص ٣٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ١١ ج ١٠ ص ١٢.

(٦) النهاية: ص ٢٥٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٦٦.

(٨) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٥.

٤٢٦

كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس(١) عن الباقر عليه السلام، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.

والعمل بهذه بعيد، لان الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم(٢) الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا(٣) وإن لم يعتمر.

وأوجب علي بن بابويه(٤) وابنه(٥) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكر أيضا طواف النساء.

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل، فالاشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الاحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان(٦) فهي عمرة مفردة، تدل على الاول، ورواية معاوية(٧) فليجعلها عمرة، تدل على الثاني.

والقضاء تابع للاداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والافراد إلى التمتع في الاداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الاسلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٦٥.

(٢) في " ز ": لعدم.

(٣) في " م " و " ز ": بالاشتراط مطلقا.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ ج ١٠ ص ٥٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

٤٢٧

(١١٠) درس

يستحب التقاط حصى الجمار من جمع، وهو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الاشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف، ولا يجزئ من غير الحرم.

ويجب كونها أبكارا، ويستحب أن يكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الانملة طاهرة مغسولة، ويكره الصلبة والمكسرة والسود والبيض والحمر، وقال الحلبي(١) : الافضل البرش ثم البيض والحمر، وتبعه ابن زهرة(٢) ، ورواية البزنطي(٣) تدفعه، وجوز في الخلاف(٤) الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره.

ويستحب الاقتصاد في سيره إلى منى، والدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شئ سوى رمي حجرة العقبة بسبع حصيات، وهي حد منى، وحدها الآخر وادي محسر.

ويجب في الرمي ستة: النية، والاولى التعرض للاداء والعدد.

وثانيها: إصابة الجمرة بها، فلو لم يصب لم يحتسب، والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه(٥) بأنه الارض.

ولو وقعت على الارض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الارض أو المحمل وشبهه أجزأت، ولو شك في

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٢١٥.

(٢) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ٢ ج ١٠ ص ٥٤.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٨

الاصابة أعاد، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرمية احتسبت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت.

وثالثها: إيصالها بما يسمى رميا، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول.

ورابعها: تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجزئ.

وخامسها: وقوع الرمي في وقته، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلا لضرورة، كالمريض والمرأة والخائف والعبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر، لقضية التريب.

وروى الصدوق(١) أن تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثم يرمي.

وفي رواية أبي بصير(٢) عن الصادق عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل، قال الصادق عليه السلام(٣) : أفض بهن بليل ويرمين الجمرة، وقال الشيخ(٤) وابن زهرة(٥) والفاضل(٦) : يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب ماجاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح ٢٩٩٠ ج ٢ ص ٤٦٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٠.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٦) التحرير: ج ١ ص ١٠٤.

٤٢٩

وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر، كالمرض والغيبة والصبا.

ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره.

ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو اغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالاقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة(١) عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه.

ويجب الترتيب سابعا(٢) إذا كان الرمي في أيام التشريق، فيبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة(٣) العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد، فيعيد الاخيرتين ويبني على الاربع في الاولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.

ولو نقص عن الاربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي(٤) المنع، ولو(٥) رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن ادريس(٦) : يبني على الثلاث، نعم لو رمى الاخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط(٧) ، واستأنف عند علي بن بابويه(٨) .

ويجب الرمي في الايام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الاول نفرا سائغا، ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٨٤.

(٢) في " ز " و " ق ": متتابعا.

(٣) في " م ": بالوسطى ثم بجمرة.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٦.

(٥) في باقي النسخ: فلو.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦١٠.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١١.

٤٣٠

وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة.

ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، والوقت في الموضعين واحد، وقال في الخلاف(١) : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي(٢) رخصة قبل الزوال، وقال ابن زهرة(٣) : وقته بعد الزوال في أيام التشريق، وقال علي بن بابويه(٤) : يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي(٥) رخصة إلى آخره، والكل ضعيف.

وأما المستحب فأحد عشر: الطهارة، فلو رمى الجنب والمحدث فالاظهر الاجزاء، وقال المفيد(٦) والمرتضى(٧) وابن الجنيد(٨) : لا يرمي إلا وهو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم(٩) ، وهي محمولة على الندب، لرواية أبي غسان(١٠) بجوازه على غير طهر.

وثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الايام على الاظهر، وفي المبسوط(١١): الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١.

(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٣) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣١٠.

(٥) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٦) المقنعة: ص ٤١٧.

(٧) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٦٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٧٠.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

٤٣١

وآله، ورئي(١) الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي، فقيل له في ذلك، فقال: أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.

وثالثها: رمي جمرة العقبة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، وقال الحسن(٢) : يرميها من قبل وجهها من أعلاها، وقال علي بن بابويه(٣) : يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها، وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء.

ورابعها: رمي الاولى والثانية عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.

وخامسها: الدعاء في ابتداء الرمي والحصيات في يده اليسرى ويأخذ باليمنى.

وسادسها: التكبير مع كل حصاة والدعاء.

وسابعها: القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الاولى مستقبل القبلة، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة، ولو وقف لغرض آخر فلا بأ س، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي: اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير.

وثامنها: تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وفي باقي الايام مقاربة الزوال في المشهور، وقال في المبسوط(٤) : الافضل بعده، وقال ابن حمزة(٥) : عنده.

وتاسعها: التباعد عشرة(٦) أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وقدرهما علي بن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ ج ١٠ ص ٧٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) نفس المصدر.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٥) الوسيلة: ص ١٨٨.

(٦) في باقي النسخ: بعشرة.

٤٣٢

بابويه(١) بالخطى.

وعاشرها: الرمي خذفا، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم، وأوجب المرتضى(٢) الخذف بأن يضعها على إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للاجماع، وابن ادريس(٣) أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال(٤) : ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله، رواه اسحاق بن عمار(٥) عن الكاظم عليه السلام.

وهنا مسائل: الاولى: ذهب الشيخ(٦) والقاضي(٧) وهو ظاهر المفيد(٨) وابن الجنيد(٩) إلى استحباب الرمي، وقال ابن ادريس(١٠): لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة، وقال المحقق(١١): لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٢) الانتصار: ص ١٠٥.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ و ٤ ج ١٠ ص ٨٣.

(٦) الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٠٨.

(٨) المقنعة: ص ٤٣١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.

(١١) المختصر النافع: ص ٩٧.

٤٣٣

قوله بوجوب أدائه، والاصح وجوب الاداء والقضاء.

وحمل الشيخ(١) رواية معاوية(٢) أن الناسي والجاهل لا يعيد على الاعادة في سنته لخروج أيامه ولكن يجب في القابل، وفي الخلاف(٣) لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.

الثانية: لو فاته يوم رمي قضاه في الغد في وقت الرمي، مقدما للفائت على الحاضر وجوبا، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالاداء، ولا يرمي الاداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمه أيضا، بل لو كان حصاة وجب تقديمها.

ويستحب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس، والاداء عند الزوال في الاظهر، لرواية عبدالله بن سنان(٤) ، وروى معاوية(٥) أنه يجعل بينهما ساعة.

ولو فاته رمي يومين قدم الاول فالاول.

الثالثة: لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا، لامكان كونها الاولى، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها، ولو فاته دون الاربع كرره على الثلاث، ولا يجب الترتيب هنا، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشك في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كل واحد مرتبا، ولو شك في أربع استأنف.

الرابعة: لو ذكر فوات الرمي أو بعضه وقد صار بمكة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت، فإن تعذر استناب.

وإن خرجت أيام الرمي وجب القضاء

____________________

(١) التهذيب: ج ٥ ص ٢٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٣.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٨١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٢ ج ١٠ ص ٢١٣.

٤٣٤

في القابل على الاصح مباشرة أو استنابة، ولا يحرم عليه شئ من محرمات الاحرام في الاظهر، وفي رواية عبدالله بن جبلة(١) عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل عليه النساء وعليه الحج من قابل، ولم نقف على قائل به من الاصحاب فيحمل على الندب.

ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الاول من أيام التشريق مقدما له أيضا، وتجب نية القضاء في كل مافات.

الخامسة: لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الاعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد(٢) ، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى، ولو اتفق الرمي بعد زاول عذره، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه، ففي إجزاء فعله عندي نظر، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره، ومن مصادفة المانع من الاستنابة.

السادسة: لو رمى بحصى نجس أجزأ، نص عليه في المبسوط(٣) ، ومنعه ابن حمزة(٤) لما روي(٥) من غسله، قلنا: لا لنجاسة أو يحمل على الندب، ولو رمى بخاتم فضة من حجارة الحرم أجزأ، ولو رمى بصخرة عظيمة، فالاقرب الاجزاء، ولو رمى بحجر مسته النار أجزأ ما لم يستحل.

السابعة: لو نفر في النفر الاول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد(٦) : إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب العود إلى منى ح ٥ ج ١٠ ص ٢١٤.

(٢) لايوجد لدينا كتابه.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

(٤) الوسيلة: ص ١٨١.

(٥) الفقه الرضوي: ص ٢٢٥.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٣٥

الثامنة: روى معاوية(١) عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها، وروى عبدالاعلى(٢) أنه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده.

التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، قاله الشيخ في المبسوط(٣) .

(١١١) درس

يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، ولو تمتع المكي فثالث الاوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق(٤) ، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حج الاسلام، وفي صحيح العيص(٥) يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها، وفيه دقيقة، وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف(٦) ، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة.

ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو باعها واشتراه أجزأ.

ويجب كونه من النعم، وأفضلها البدن ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير الثني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الابل في السادسة، ويجزئ من الضأن ماكمل سبعة أشهر، وقيل: ستة أشهر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٨.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.

(٤) المختصر النافع: ص ٨٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ٨٥.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.

٤٣٦

وأن يكون تاما، فلا يجزئ الاعور، والمريض، والاعرج البين، ولا الاجرب، ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار(١) ، ولا مقطوع الاذن ولو قليلا، ولا الخصي، ويكره الموجوء، وقال ابن ادريس(٢) : لايجزئ، وقال الحسن(٣) : يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا، لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج(٤) ولو كان مجبوبا.

وروي(٥) المنع من المقابلة وهي المقطوعة طرف الاذن ويترك معلقا، ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخر الاذن، وكذلك الخرقاء وهي التي في اذنها ثقب مستدير، والشرقاء وهي المشقوقة الاذنين باثنتين.

ويجب كونه ذا شحم على الكليتين، ويكفي الظن وإن أخطأ، فلا يجزئ الاعجف.

وتجزئ الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصمعاء وهي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على كراهية فيهما، وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول.

وتجب الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد ولو عزت الاضاحي، لصحيح محمد بن مسلم(٦) ورواه الحلبي(٧) ، وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين أولي خوان واحد، والذي رواه معاوية بن عمار(٨)

____________________

(١) نقله عنه الصدوق من لا يحضره الفقيه: باب الاضاحي ذيل ح ٣٠٦٢ ج ٢ ص ٤٩٦.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٣ و ٤ ج ١٠ ص ١٠٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١١٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١١٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١١٣.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١١٣.

٤٣٧

إجزاء الخمسة لاولي الخوان الواحد، وروى أبوبصير(١) إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم، وفي رواية حمران(٢) إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، وروى علي بن أسباط(٣) إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، وقال المفيد(٤) وعلي بن بابويه(٥) : يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، وقال سلار(٦) : يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق، والاشتراك أظهر بين الاصحاب، وعلى القول بالوحدة لو تعذرت انتقل إلى الصوم.

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية(٧) ، ومنعه الحسن(٨) ، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح.

ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الاجزاء، ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ، وروى الحلبي(٩) إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه، وروى معاوية(١٠) عدم الاجزاء.

ويستحب كونه إناثا من الابل والبقر، ذكرانا من الضأن والمعز، وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز، وأن يكون مما عرف به ويكفي قول المالك، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وفي رواية(١١)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١١ ج ١٠ ص ١١٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١١٤.

(٤) المقنعة: ص ٤٥٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٥.

(٦) المراسم: ص ١١٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١١.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٦.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٢٢.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٢.

(١١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٠٨ .

٤٣٨

ويبعر في سواد، إما بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظل، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي(١) : والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، ويكره الثور والجمل.

ويجب النية في الذبح، ويجزئ الاستنابة في ذبحه.

ويستحب جعل يده مع يده فينويان، ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نية، ونحر الابل قائمة صواف مربوطة يداها ما بين الخف إلى الركبة رواه أبوالصباح(٢) ، وروى أبوخديجة(٣) أنه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الايمن، والدعاء بالمأثور.

ويجب مراعاة شروط الذبيحة.

ومكان هدي التمتع منى، وزمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجة، وفي رواية أبي بصير(٤) تقييده بما قبل يوم النفر، وحملت على من صام ثم وجد، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث، إلا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق.

ويجب أن يصرفه في الصدقة والاهداء والاكل، وظاهر الاصحاب الاستحباب.

مسائل: لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن(٥) وجوب الصوم عند الفقد، وخير ابن الجنيد(٦) بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي

____________________

(١) لايوجد لدينا كتابه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٣٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٣٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٥٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٠٤.

٤٣٩

تلك(١) السنة، وحتم ابن ادريس(٢) الصوم مطلقا، والاول أظهر.

الثانية: إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب، ونقل ابن ادريس(٣) أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها، وفي الخلاف(٤) : لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولما لم يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي.

الثالثة: لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب، لرواية حماد بن عثمان(٥) الصحيحة بإجزائه، وتحمل رواية عقبة بن خالد(٦) بذبحه على الندب.

الرابعة: لو صام بعد التشريق ففي الاداء والقضاء(٧) قولان أشبههما الاول، وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف، فجوز الصدوقان(٨) والشيخ(٩) صوم الثالث عشر وما بعده، لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج(١٠) يصام يوم الحصبة، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، وجوز ابن الجنيد(١١) أيام التشريق للرواية(١٢)

____________________

(١) في " ز ": في تلك.

(٢) و(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٥٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٥٤.

(٧) في " ق ": أو القضاء.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤.

(٩) النهاية: ص ٢٥٥.

(١٠) وسائلالشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٦٥.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥ .

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559