منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352655 / تحميل: 4894
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٣٦٣٤ ـ أبو عبد الله السيّاري :

ضعيف ،صه (١) . استثني من رجال نوادر الحكمة(٢) .

قلت : في المجمع والوجيزة والحاوي اسمه أحمد بن محمّد بن سيّار(٣) (٤) ، فتأمّل.

٣٦٣٥ ـ أبو عبد الله الشاذاني :

هو محمّد بن نعيم بن شاذان ابن أخي الفضل ورواية كتبه كما تقدّم في حيدر بن شعيب(٥) . وتقدّم أيضاً ابنه محمّد بن أحمد بن نعيم أبو عبد الله الشاذاني(٦) ، فتدبّر.

أقول : هما واحد نسب في أحدهما إلى الجدّ.

وفي المجمع : أبو عبد الله الشاذاني ، محمّد بن أحمد بن شاذان بن نعيم النيسابوري(٧) ، فتدبّر.

٣٦٣٦ ـ أبو عبد الله بن شاذان القزويني :

الّذي يروي عنه النجاشي ، محمّد بن علي بن شاذان(٨) ،تعق (٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٦٨ / ٢٧.

(٢) الفهرست : ١٤٤ / ٦٢٢ ورجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٣) الفهرست : ٢٣ / ٧٠ ورجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٦٤ ، الوجيزة : ٣٤٥ / ٢٢٣٠ ، حاوي الأقوال : ٣٧٠ / ٢٢٠٦.

(٥) عن رجال الشيخ : ٤٦٧ / ٣١.

(٦) عن رجال الشيخ : ٤٦٧ / ٣١.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٦٥.

(٨) رجال النجاشي : ٤٤٨ / ١٢٠٨.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

٢٠١

٣٦٣٧ ـ أبو عبد الله :

وقيل : أبو بكر ، صاحب المغازي ، محمّد بن إسحاق بن يسار(١) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٣٨ ـ أبو عبد الله الصفواني :

ويقال : الصفواني منفرداً ، محمّد بن أحمد(٢) .

٣٦٣٩ ـ أبو عبد الله العاصمي :

أحمد بن محمّد بن عاصم الثقة(٣) .

أقول : فيمشكا : أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن عاصم العاصمي الثقة ، عنه أبو علي محمّد بن أحمد بن الجنيد ، والحسين بن علي بن سفيان(٤) .

٣٦٤٠ ـ أبو عبد الله العمركي :

يروي عن علي بن جعفر ، اسمه علي البوفكي ، (صه (٥) . ومضى بعنوان العمركي(٦) ويأتي في الألقاب.

أقول : فيمشكا : أبو عبد الله العمركي الراوي عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، اسمه علي بن البوفكي )(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨١ / ٢٢ ورجال ابن داود : ١٦٥ / ١٣١٢.

(٢) رجال الشيخ : ٥٠٢ / ٨٦ والفهرست : ١٣٣ / ٥٩٩ ورجال النجاشي : ٣٩٣ / ١٠٥٠ والخلاصة : ١٤٤ / ٣٣ ورجال ابن داود : ١٦٢ / ١٢٩٦.

(٣) رجال الشيخ : ٤٥٤ / ٩٧ والفهرست : ٢٨ / ٨٥.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٩٠.

(٥) الخلاصة : ٢٧٠ / ١٧ ، وفيها بدل علي البوفكي : علي البرمكي.

(٦) عن رجال الشيخ : ٤٣٢ / ٧ ورجال النجاشي : ٣٠٣ / ٨٢٨ والخلاصة : ١٣١ / ٢١.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

٢٠٢

وعن ابن طاوس أنّ في رواية صحيحة علي بن البوفكي عنه محمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي وعبد الله بن جعفر الحميري(١) .

٣٦٤١ ـ أبو عبد الله الفرّاء :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (٢) .

وفيتعق : المشهور أنّ الفرّاء مختلف فيه ، وقال جدّي : الظاهر أنّه سليم الفراء(٣) . وهو الظاهر ؛ ولعلّه لذا حكم خالي بوثاقته(٤) ؛ ويؤيّده رواية ابن أبي عمير عنه(٥) .

٣٦٤٢ ـ أبو عبد الله بن فروخ :

غير مذكور في الكتابين ، وسبق في المقدّمة الأولى(٦) .

٣٦٤٣ ـ أبو عبد الله الفزاري :

جعفر بن محمّد بن مالك(٧) .

٣٦٤٤ ـ أبو عبد الله القزويني :

الحسين بن علي بن شيبان(٨) ،تعق (٩) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٩٠.

(٢) الفهرست : ١٨٧ / ٨٥٣.

(٣) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٨٦.

(٤) ذكره المجلسي عند تعرّضه لطرق الصدوق وجعله ممدوحاً ، الوجيزة : ٣٧١ / ٣٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

(٦) بل الثانية ، عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ ، وفيه أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته. و: الاولى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) رجال النجاشي : ٣٠ / ٨٩ ترجمة أحمد بن علي الفائدي.

(٨) الفهرست : ٣٠ / ٨٩ ترجمة أحمد بن علي الفائدي.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

٢٠٣

٣٦٤٥ ـ أبو عبد الله الكندي البغدادي :

مرّ في المقدّمة الاولى(١) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٦٤٦ ـ أبو عبد الله الكندي العلاّف :

يحيى بن زكريّا(٢) ،تعق (٣) .

٣٦٤٧ ـ أبو عبد الله اللاحق :

محمّد بن عبد الله بن عمرو(٤) ،تعق (٥) .

٣٦٤٨ ـ أبو عبد الله بن محمّد الكاتب :

يأتي في آخر الكتاب(٦) ،تعق (٧) .

٣٦٤٩ ـ أبو عبد الله المؤمن :

زكريّا بن محمّد(٨) .

٣٦٥٠ ـ أبو عبد الله المغازي :

غال ،دي (٩) .

وفيتعق : في النقد يحتمل أن يكون اسمه محمّد بن إسحاق‌

__________________

(١) بل الثانية : عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ ، وفيه أنه ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته.

(٢) رجال النجاشي : ٤٤٢ / ١١٩٠ والخلاصة : ١٨٢ / ٨ ورجال ابن داود : ٢٠٣ / ١٧٠٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

(٤) رجال النجاشي : ٣٦٦ / ٩٩٠ ورجال ابن داود : ١٧٦ / ١٤٣٠.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

(٦) عن الخلاصة : ٢٧٤ الفائدة الخامسة ، وفيها أنّه من أكابر وجوه الشيعة.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

(٨) رجال النجاشي : ١٧٢ / ٤٥٣ والخلاصة : ٢٢٤ / ١ ورجال ابن داود : ٢٤٦ / ١٨٩.

(٩) رجال الشيخ : ٤٢٦ / ٢.

٢٠٤

صاحب المغازي(١) (٢) .

أقول(٣) : هذا الاحتمال فاسد لوجوه وقد أشار إلى الفساد فيتعق هناك(٤) .

٣٦٥١ ـ أبو عبد الله النحوي الأديب :

الحسين بن خالويه(٥) ،تعق (٦) . مجمع إلاّ الأديب(٧) .

٣٦٥٢ ـ أبو عبد الله النعماني الكاتب :

محمّد بن إبراهيم بن جعفر(٨) ،تعق (٩) . مجمع إلاّ الكاتب(١٠) .

٣٦٥٣ ـ أبو عبد الله بن الوجناء :

يأتي في آخر الكتاب(١١) ، وجعلهطس أبا محمّد(١٢) .

__________________

(١) نقد الرجال : ٣٩٢ ، راجع رجال الشيخ : ٢٨١ / ٢٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

(٣) في نسخة « م » : قلت.

(٤) إنّ محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وتوفّي سنة إحدى وخمسين ومائة كما ذكر ذلك الشيخ في رجاله : ٢٨١ / ٢٢ ، وهذا من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، فلاحظ.

(٥) رجال النجاشي : ٦٧ / ١٦١ و ٢٨٠ / ٧٤١ ترجمة العبّاس بن هاشم ، والخلاصة : ٥٣ / ٢٧.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٦٨.

(٨) رجال النجاشي : ٣٨٣ / ١٠٤٣ والخلاصة : ١٦٢ / ١٦٠ ورجال ابن داود : ١٦٠ / ١٢٧٨.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٣.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٦٨.

(١١) عن الخلاصة : ٢٧٣ الفائدة الخامسة ، وفيها أنّه من أكابر وجوه الشيعة.

(١٢) إعلام الورى : ٤٩٩.

٢٠٥

أقول : مرّ في المقدّمة الثانية(١) أيضاً أنّه أبو محمّد(٢) .

٣٦٥٤ ـ أبو عبد الله بن هارون :

وكيل ،صه (٣) . تقدّم عنجش في محمّد بن علي بن إبراهيم(٤) مع احتمال خلاف.

٣٦٥٥ ـ أبو عبيدة الحذّاء :

اسمه زياد ،صه (٥) . هو ابن عيسى أو ابن رجاء أو ابن أبي رجاء(٦) .

٣٦٥٦ ـ أبو عتاب :

زياد بن مسلم(٧) .

٣٦٥٧ ـ أبو عثمان الأحول :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عنه ،ست : (٨) .

وفيجش : صفوان عنه بكتابه(٩) .

أقول : الظاهر أنّه المعلّى بن عثمان(١٠) وفاقاً للمجمع(١١) .

__________________

(١) في نسخة « م » : الأُولى.

(٢) عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ وفيه أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته.

(٣) الخلاصة : ١٩١ / ٣٦.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨ ، وفيه أنّه أبو عبد الله هارون بن عمران الهمداني.

(٥) الخلاصة : ٢٧٠ / ٩ الفائدة الاولى.

(٦) رجال الشيخ : ١٢٢ / ٥ و ١٩٨ / ٣٤ ورجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٩.

(٧) رجال الشيخ : ١٩٨ / ٣٣.

(٨) الفهرست : ١٨٨ / ٨٦٠.

(٩) رجال النجاشي : ٤٥٨ / ١٢٤٨.

(١٠) رجال الشيخ : ٣١١ / ٥٠٠ ورجال النجاشي : ٤١٧ / ١١١ والخلاصة : ١٦٨ / ١.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ٧٠.

٢٠٦

٣٦٥٨ ـ أبو عثمان المازني :

النحوي المشهور ، هو بكر بن محمّد بن حبيب ، مضى معظّماً(١) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٦٥٩ ـ أبو عدي :

عثمان بن زيد(٢) ،تعق (٣) .

٣٦٦٠ ـ أبو العلاء الخفّاف :

قر (٤) . هو خالد بن طهمان(٥) أو ابن بكار(٦) ، وقيل : أبو العلاء الإسكاف هو سعد بن طريف.

(أقول : إنْ صح كون ابن طريف )(٧) يكنّى أبا العلاء جاز أنْ يأتي له أبو العلاء الخفّاف أيضاً كما تقدّم.

وفيتعق : في خالد بن بكار ما ينبغي أنْ يلاحظ(٨) .

٣٦٦١ ـ أبو العلاء الشيباني الكوفي :

هو الحارث بن زياد(٩) .

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٧٩ والخلاصة : ٢٦ / ٥ ورجال ابن داود : ٥٨ / ٢٦٤.

(٢) رجال الشيخ : ٢٦ / ٥٩٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

(٤) رجال الشيخ : ١٤١ / ٦.

(٥) رجال الكشّي : ٣٦٥ / ٦٧٨ ورجال النجاشي : ١٥١ / ٣٩٧ والخلاصة : ٢٢٠ / ١ ورجال ابن داود : ٢٤٤ / ١٧٢.

(٦) رجال الشيخ : ١١٩ / ١.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

(٩) رجال الشيخ : ١٧٩ / ٢٣٥.

٢٠٧

٣٦٦٢ ـ أبو علي الأراجني :

هارون بن عبد العزيز(١) ، مجمع(٢) .

٣٦٦٣ ـ أبو علي الأشعري :

أحمد بن إدريس(٣) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد الله بن سعد(٤) ، ويأتي لغيرهما(٥) ويعرف بالمرتبة.

وفيتعق : الأكثر إطلاقه على الأوّل(٦) .

٣٦٦٤ ـ أبو علي البزوفري :

أحمد بن جعفر بن سفيان(٧) .

٣٦٦٥ ـ أبو علي الخراساني :

في الكافي في كتاب الحجّة بسنده عن بدر عن أبيه قال : حدّثني سلام أبو علي الخراساني عن سلام بن سعيد المخزومي(٨) . فالظاهر أنّه سلام بن أبي عمرة الثقة ،تعق (٩) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٣ والخلاصة : ١٨٠ / ٧ ورجال ابن داود : ١٩٨ / ١٦٦٣.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ٧٢.

(٣) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٧ والفهرست : ٢٦ / ٨١ ورجال النجاشي : ٩٢ / ٢٢٨ والخلاصة : ١٦ / ١٤ ورجال ابن داود : ٣٦ / ٥٧.

(٤) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٥ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٣ ورجال ابن داود : ١٨١ / ١٤٧٦ ، وفي الجميع بدل عبيد الله : عبد الله.

(٥) مثل أحمد بن إسحاق بن عبد الله ، راجع الفهرست : ٢٦ / ٧٨ ورجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٥ والخلاصة : ١٥ / ٨ ؛ والريان بن الصلت ، راجع رجال النجاشي : ١٦٥ / ٤٣٧ والخلاصة : ٧٠ / ١ ورجال ابن داود : ٩٥ / ٦٢٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٣ / ٣٥.

(٨) الكافي ١ : ٣٣٠ / ٦.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

٢٠٨

٣٦٦٦ ـ أبو علي الخزاز :

عنه الحجّال والبزنطي في الصحيح(١) ،تعق (٢) .

٣٦٦٧ ـ أبو علي بن راشد :

كان وكيلاً مقام الحسين بن عبد ربّه مع ثناء وشكر ،صه (٣) .

أو مقام علي بن الحسين بن عبد ربّه لاختلاف الأخبار في ذلك(٤) ، على أنّ الترك أقرب من الزيادة.

وفيكش ما مرّ في الحسين بن عبد ربّه ، وبعد قولهرحمه‌الله إلى جماعة الموالي هكذا : الّذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن والسواد وما يليها ، أحمد إليكم الله(٥) ما أنا عليه من عافيته وحسن عائدته ، وأُصلّي على نبيّه وآله أفضل صلواته وأكمل رحمته ورأفته ؛ ثمّ بعد قولهعليه‌السلام مقام الحسين بن عبد ربّه(٦) هكذا : ومن كان قبله من وكلائي وصار في منزلته عندي ، وولّيته ما كان يتولاّه غيره من وكلائي قبلكم ليقبض حقّي وارتضيته لكم وقدّمته على غيره في ذلك ، وهو أهله وموضعه ، فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإليّ ، وأنْ لا تجعلوا له على أنفسكم علّة ، فعليكم بالخروج‌

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢٣ / ٨ باب ٤ ، محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرضي‌الله‌عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الله بن محمّد الحجّال وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي علي الخزّاز.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

(٣) الخلاصة : ١٩٠ / ٢٩.

(٤) رجال الكشّي : ٥١٢ / ٩٩١ وفيه الحسين عبد ربّه ، وفي ٥١٣ / ٩٩٢ علي بن الحسين بن عبد ربّه.

(٥) في المصدر : أحمد الله إليكم.

(٦) في المصدر : علي بن الحسين بن عبد ربّه.

٢٠٩

من ذلك والتسرّع إلى طاعته(١) وتحليل أموالكم والحقن لدمائكم ، و تعاونوا على البر والتقوى واتّقوا الله لعلّكم ترحمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون ، فقد أوجبت ف ي طاعته طاعتي ، والخروج إلى عصيانه(٢) عصياني ، فألزموا الطريق يأجركم الله ويزيدكم من فضله ، فانّ الله بما عنده واسع كريم متطوّل على عباده رحيم ، نحن وأنتم في وديعة الله وحفظه ، وكتبته بخطّي والحمد لله كثياً(٣) .

وفيه آخر ذكرنا بعضه في الحسين بن عبد ربّه وبعضه في علي بن بلال(٤) فلاحظ.

ويأتي ذكره عند ذكر الوكلاء المحمودين عن الشيخرحمه‌الله في كتاب الغيبة(٥) .

هذا ولا يخفى أنّ اسم أبي علي هذا الحسن بن راشد وقد مضى موثّقاً(٦) .

٣٦٦٨ ـ أبو علي بن شاذان :

تقدّم في الحسن بن محمّد بن يحيى أنّه من العامّة(٧) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٦٦٩ ـ أبو علي صاحب الأنماط :

كوفي ،ق (٨) .

__________________

(١) في المصدر : طاعة الله.

(٢) في المصدر زيادة : الخروج إلى.

(٣) رجال الكشّي : ٥١٣ / ٩٩٢.

(٤) رجال الكشّي : ٥١٢ / ٩٩١.

(٥) الغيبة : ٣٥٠ / ٣٠٩ و ٣١٠.

(٦) عن رجال الشيخ : ٤٠٠ / ٨.

(٧) عن رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

(٨) رجال الشيخ : ٣٣٩ / ٢٠ ، وفيه : الكوفي.

٢١٠

وفيتعق : روى الشيخ والكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عنه(١) .

ويأتي في صاحب الكلل(٢) .

٣٦٧٠ ـ أبو علي صاحب الكلل :

روى عن أبان بن تغلب وروى عنه أبو أيّوبرحمه‌الله ، الفقيه(٣) .

وفي بعض أسانيدجش في مقامه محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ(٤) ، فتدبّر.

وفيتعق : في الكافي عن ابن أبي عمير عنه عن أبان(٥) .

قال جدّي : صاحب الكلل أي صانع أو بائع البيت الرقيق لدفع البق ، ولم يذكره الأصحاب وذكر الشيخ في الرجال أبا علي صاحب الأنماط(٦) وهو ما يلقى على الهودج مثل الكلّة(٧) ، انتهى فتأمّل(٨) .

٣٦٧١ ـ أبو علي :

الّذي يذكره الشيخرحمه‌الله في كتابيه ، الحسن بن محمّد بن سماعة ،تعق (٩) .

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٢٢ / ٨ عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤ محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٢٣ الطريق إلى أبان بن تغلب.

(٤) رجال النجاشي : ١١ / ٧ ترجمة أبان بن تغلب.

(٥) الكافي ٢ : ١٣٧ / ٨.

(٦) رجال الشيخ : ٣٣٩ / ٢٠.

(٧) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٠.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٤.

٢١١

٣٦٧٢ ـ أبو علي الصائغ :

صبيح(١) ، مجمع(٢) .

٣٦٧٣ ـ أبو علي الصولي :

أحمد بن محمّد بن جعفر(٣) .

٣٦٧٤ ـ أبو علي العبسي :

أحمد بن عائذ(٤) . غير مذكور في الكتابين.

٣٦٧٥ ـ أبو علي العلوي :

وأخوه أبو الحسين ، اسمه محمّد بن محمّد بن يحيى من بني زبارة ، معروفان جليلان من أهل نيسابور ،لم (٥) ،صه (٦) .

أقول : ذكره في القسم الأوّل. وفي الوجيزة : ممدوح(٧) . وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٨) ، وهو عجيب.

٣٦٧٦ ـ أبو علي القطّان :

ضا (٩) . أقول : هو الحسن بن محمّد(١٠) وغفل عنه الميرزارحمه‌الله .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٠٢ / ٥٤١ والخلاصة : ٨٩ / ٢ ورجال ابن داود : ١١٠ / ٧٧٨.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ٧٤.

(٣) الفهرست : ٣٢ / ٩٥ ورجال النجاشي : ٨٤ / ٢٠٢ والخلاصة : ١٧ / ٢٣ ورجال ابن داود : ٤٢ / ١١٩.

(٤) رجال الشيخ : ١٤٣ / ١٤.

(٥) رجال الشيخ : ٥١٩ / ١٥ و ١٦.

(٦) الخلاصة : ١٨٨ / ١٠.

(٧) الوجيزة : ٣٥٤ / ٢٢٣٦.

(٨) حاوي الأقوال : ٣٧١ / ٢٢٠٩.

(٩) رجال الشيخ : ٣٩٦ / ٧.

(١٠) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٣٥ والخلاصة : ٤٥ / ٥٠ ورجال ابن داود : ٧٨ / ٤٥٩.

٢١٢

٣٦٧٧ ـ أبو علي الكمنداني :

موسى بن جعفر(١) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٧٨ ـ أبو علي :

محمّد بن إسماعيل بن عبد الجبّار بن سعد الدين ، مؤلّف هذا الكتاب ، عفى الله عنه ، يتصل نسبي على ما كان يذكره والديرحمه‌الله بالشيخ الرئيس أبي علي سينا شيخ الفلاسفة الإسلاميين وأُستاذ الحكماء الإلهيين.

كان مولدي في شهر ذي الحجّة الحرام في السنة التاسعة والخمسين بعد المائة والألف في كربلاء شرّفها الله ، ومات والدي ولي أقل من عشر سنين.

واشتغلت على الأُستاذ العلاّمة(٢) والسيّد الأُستاذ(٣) دام علاهما برهة ، إلاّ أنّه كان يتخلّل بين ذلك الاشتغال أكثر منه من أنواع البطالة والعطال ومقاساة الأسفار والأهوال والحلّ والترحال ، فوقتاً بالحجاز وعاماً باليمن ودهراً بالقفار ويوماً بالوطن ، نعم لكلّ شي‌ء آفة وللعلم آفات وإلى الله المشتكى من دهر حسناته سيئات.

وقد تطفّلت على المشتغلين ونظمت نفسي في سلك المؤلّفين ، مع أني لست من أهل تلك الدرج إلاّ أنّه قد ينظّم مع اللؤلؤ السبج. وممّا كتبته رسالة في الردّ على الأخباريين سمّيتها بعقد اللئلئ البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة ألّفتها قبل هذا الكتاب بعشرين سنة ، وترجمة رسالة فارسية في مناسك الحجّ للأُستاذ العلاّمة ، وترجمة رسالة أُخرى فيها لولده سلّمهما‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٧ ، وفيه : الكميذاني ، والخلاصة : ٢٥٨ / ٥ ورجال ابن داود : ٢٨١ / ٥٢٤ ، وفيهما : الكمنذاني.

(٢) وهو محمّد باقر بن محمّد أكمل الوحيد البهبهاني.

(٣) وهو السيّد علي بن محمّد بن علي الطباطبائي ، صاحب رياض المسائل.

٢١٣

الله وقد أشرت إليها(١) في ترجمته مُدّ ظلّه ، ورسالة فارسية في الطهارة والصلاة والصوم انتخبتها من شرح المختصر النافع للسيّد الأُستاذ دام ظلّه سمّيتها بزهر الرياض ، حيث إنّ اسم الكتاب رياض المسائل ، ( ورسالة في واجبات الحجّ ومحرماته وبعض مكروهاته ومستحباته اختصرتها عنه أيضاً ، )(٢) والآن أنا مشتغل في الردّ على صاحب نواقض الروافض ، نسأل الله التمام والفوز بسعادة الختام ، وأن يجعل ذلك كلّه خالصاً لوجهه الكريم وموجباً لثوابه الجسيم إنّه رؤوف رحيم عطوف كريم.

٣٦٧٩ ـ أبو علي المحمودي :

محمّد بن أحمد بن حمّاد(٣) .

٣٦٨٠ ـ أبو علي النهاوندي :

الحسن بن محمّد(٤) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٨١ ـ أبو علي النيسابوري :

ضعيف ،لم (٥) . وزادصه : استثني من كتاب نوادر الحكمة(٦) .

قلت : تقدّم في محمّد بن أحمد بن يحيى(٧) .

٣٦٨٢ ـ أبو علي الهاشمي :

داود بن علي اليعقوبي(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) في نسخة « م » : إليهما.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الكشّي : ٥١١ ورجال الشيخ : ٤٢٤ / ٣٧.

(٤) رجال النجاشي : ٤٨ / ١٠٢ والخلاصة : ٤٢ / ٢٦ ورجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦١.

(٥) رجال الشيخ : ٥٢١ / ٢٩ و ٣٠ ، وفيه بدل ضعيف : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٦) الخلاصة : ٢٦٩ / ٢٨ ، ولم يرد فيها : استثني من كتاب نوادر الحكمة.

(٧) عن الفهرست : ١٤٥ / ٦٢١ ورجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٨) رجال النجاشي : ١٦٠ / ٤٢٢ والخلاصة : ٦٩ / ١١ ورجال ابن داود : ٩٠ / ٥٩١.

٢١٤

٣٦٨٣ ـ أبو علي بن همّام :

ثقة كما تقدّم في جعفر بن محمّد بن مالك ، اسمه محمّد(١) .

٣٦٨٤ ـ أبو عمارة الجهني :

محمّد بن عثمان بن زيد(٢) ، مجمع(٣) .

٣٦٨٥ ـ أبو عمارة الحارثي :

جعفر بن عمارة ضعيف(٤) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٦٨٦ ـ أبو عمارة العجلي :

محمّد بن أحمر(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٨٧ ـ أبو عمرو الأنصاري :

كأنّه أبو عمرة إذ هو في موقعه اسمه ثعلبة بن عمرو(٦) ، تقدّم مع أبي ساسان(٧) .

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣.

(٢) رجال الشيخ : ٢٩٥ / ٢٤١.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ٧٦ ، وفيه بدل زيد : يزيد.

(٤) ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٦٢ / ٨ قائلاً : جعفر بن عمارة الهمذاني الخارقي الكوفي أبو عمارة ، وذكره أيضاً في التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٦ قائلاً : عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثي. إلى أن قال : فالوجه فيه أيضاً ما قدمناه من التقيّة لأنّ رجاله رجال العامّة والزيديّة. وقال المجلسي في وجيزته : ١٧٦ / ٣٦٤ : جعفر بن عمارة الهمذاني ضعيف.

(٥) رجال الشيخ : ٢٨٢ / ٣٤ ، وفيه : أحمد ، أحمر ( خ ل ).

(٦) رجال الشيخ : ١٢ / ١٣ ، وفيه : أبو عميرة ، وفي مجمع الرجال : ١ / ٣٠٠ نقلاً عنه كما في المتن.

(٧) عن رجال الكشّي : ٧ / ١٤ و ١١ / ٢٤ ، وفيهما : أبو عمرة ، والخلاصة : ١٩٠ / ٣٣ و ٣٤ ورجال ابن داود : ٢١٨ / ٤٣ ، وفيهما : أبو عمرة الأنصاري.

٢١٥

٣٦٨٨ ـ أبو عمرو :

بفتح العين ، ابن أخي السكوني ، البصري بالباء له مصنّفات كثيرة ، وكان فقيهاً ،صه (١) .

ست : إلاّ الترجمة وزاد : أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني(٢) .

وفيلم : أبو عمرو ابن أخي السكوني اسمه محمّد بن محمّد بن(٣) نصر السكوني بصري(٤) . وقد تقدّم(٥) .

أقول : لم أجده في الوجيزة : ، وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٦) وهو عجيب ، مع أنّهما رحمهما الله ذكراه في الأسماء في الثقات(٧) .

٣٦٨٩ ـ أبو عمرو الأسدي الغاضري :

حفص بن سليمان(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٩٠ ـ أبو عمرو بن عبد البر :

صاحب الاستيعاب وغيره ، من علماء العامّة(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٩١ ـ أبو عمرو الكلابي العامري :

عثمان بن عيسى(١٠) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) الخلاصة : ١٨٨ / ١٤.

(٢) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٣.

(٣) في المصدر : ابن أبي ، وفي مجمع الرجال : ٧ / ٧٧ نقلاً عنه كما في المتن.

(٤) رجال الشيخ : ٥١٨ / ٢.

(٥) عن رجال النجاشي : ٣٩٧ / ١٠٦١ والخلاصة : ١٦٣ / ١٧٢.

(٦) حاوي الأقوال : ٣٧١ / ٢٢١٠.

(٧) الوجيزة : ٣١٣ / ١٧٧١ ، حاوي الأقوال : ١٤٨ / ٥٧٢.

(٨) رجال الشيخ : ١٧٦ / ١٨١.

(٩) وهو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي المولود سنة ٣٦٣ والمتوفّى سنة ٤٦٣.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٠٠ / ٨١٧ والخلاصة : ٢٤٤ / ٨.

٢١٦

٣٦٩٢ ـ أبو عمرو العبسي :

سعيد بن الحسن(١) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٩٣ ـ أبو عمرو العمري :

عثمان بن سعيد(٢) ،تعق (٣) .

٣٦٩٤ ـ أبو عمرو الفارسي :

زاذان ، في خواص عليعليه‌السلام صه (٤) عنقي (٥) إلاّ أنّه فيها أبو عمر بغير واو ، وتقدّم في الأسماء أنّه أبو عمرة(٦) .

٣٦٩٥ ـ أبو عمرو القزويني :

أحمد بن علي الفائدي(٧) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٦٩٦ ـ أبو عمرو الكشّي :

الشيخ الجليل محمّد بن عمر بن عبد العزيز(٨) ،تعق (٩) .

٣٦٩٧ ـ أبو عمران الأرمني :

موسى بن رنجويه(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٠٤ / ٢٦.

(٢) رجال الشيخ : ٤٢٠ / ٣٦ و ٤٣٤ / ٢٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٥.

(٤) الخلاصة : ١٩٢ ، وفيها : أبو عمرو ، وفي النسخة الخطيّة منها : أبو عمر.

(٥) رجال البرقي : ٤.

(٦) عن رجال الشيخ : ٤٢ / ٣.

(٧) الفهرست : ٣٠ / ٨٩ ورجال النجاشي : ٩٥ / ٢٣٧ والخلاصة : ١٦ / ١٩ ، إلاّ أنّ في النجاشي : أبو عمر.

(٨) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٨ والفهرست : ١٤١ / ٦١٣ ورجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٨ والخلاصة : ١٤٦ / ٣٩ ورجال ابن داود : ١٨٠ / ١٤٧١.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٥.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٧ ورجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٨ والخلاصة : ٢٥٨ / ٧ ورجال ابن داود : ٢٨١ / ٥٢٦.

٢١٧

٣٦٩٨ ـ أبو عمرة الأنصاري :

تقدّم مع أبي ساسان ، بل أبي سنان(١) .

وفيقي في الأصفياء من أصحاب عليعليه‌السلام أبو عمرة(٢) وعنهصه (٣) .

قلت : وثعلبة بن عمرو كما مضى في الأسماء(٤) .

٣٦٩٩ ـ أبو عمرة :

زاذان(٥) ، تقدّم بعنوان أبي عمرو.

٣٧٠٠ ـ أبو عون البخاري :

أحمد بن أبي عوف(٦) ،تعق (٧) .

٣٧٠١ ـ أبو عون الأبرش :

بالموحّدة قبل الراء والشين المعجمة أخيراً ، روىكش من طرق ضعيفة أنّه مذموم ،صه (٨) . وفيكش بطريقين ضعيفين ذمّه ولعنه(١٠) . وكأنّ اسمه الحسن بن النضر(١٢) أو نصر.

__________________

(١) عن رجال الكشّي : ٧ / ١٤ و ١١ / ٢٤ ولم يرد فيه : الأنصاري ، والخلاصة : ١٩٠ / ٣٣ و ٣٤ ورجال ابن داود : ٢١٨ / ٤٣.

(٢) رجال البرقي : ٣.

(٣) الخلاصة : ١٩٢.

(٤) عن رجال الشيخ : ١٢ / ١٣ ، وفيه : أبو عميرة ، وفي مجمع الرجال : ١ / ٣٠٠ نقلاً عنه كما في المتن.

(٥) عن رجال الشيخ : ٤٢ / ٣.

(٦) رجال الشيخ : ٤٤٠ / ١٧ والخلاصة : ١٨ / ٣٣ ورجال ابن داود : ٣٦ / ٥٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٥.

(٨) الخلاصة : ٢٦٧ / ١٦.

(١٠) رجال الكشّي : ٥٧٢ / ١٠٨٤ و ١٠٨٥ ، ولم يرد فيه اللعن.

(١٢) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٩.

٢١٨

أقول : في التحرير الطاووسي : مذموم وفي الطريق ضعف(١) . ولم أره في الوجيزة.

٣٧٠٢ ـ أبو عيسى :

مطعون فيه ، وقال السيّد المرتضىرحمه‌الله في كتاب الشّافي إنّه رماه المعتزلة مثل ما رموا ابن الراوندي القاضي(٢) ،صه (٣) .

وفي تعق : لعلّه أبو عيسى الورّاق ، ومضى في ثبيت بن محمّد ما يدلّ على كونه من علماء الشيعة ومتكلّميها(٤) ، والظاهر أنّه محمّد بن هارون الورّاق(٥) (٦) .

أقول : هو الظاهر ، ومضى فيه مبالغة السيّد الدامادرحمه‌الله في جلالته(٧) . وقول السيّدرضي‌الله‌عنه : رماه المعتزلة مثل ما رموا ابن الراوندي مع كون ابن الراوندي من مشاهير علمائنا يدلّ على أنّ رميهم لأجل التشيّع والمعروفية به وكونه من علماء الشيعة وممّن ينتصر لمذهب الإماميّة ، كما أنّ ابن الراوندي أيضاً كذلك.

وما ذكره العلاّمة في ترجمته بتمامه موجود فيب وزاد في أوّله ( قبل قوله أبو عيسى مطعون فيه )(٨) : أبو عيسى الوراق له المقالات وكتاب الإمامة(٩) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٦٤٨ / ٤٩١.

(٢) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٩ ، وفيه : أبو عيسى الورّاق.

(٣) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣١.

(٤) عن رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٠ والخلاصة : ٣٠ / ٣.

(٥) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٦ ورجال ابن داود : ١٨٥ / ١٥٢١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٥.

(٧) الرواشح السماويّة : ٥٥ الراشحة الثامنة.

(٨) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٩) معالم العلماء : ١٣٧ / ٩٤٩.

٢١٩

٣٧٠٣ ـ أبو عيينة :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بعض الروايات(١) ، ولم أجد له ذكراً في كتب رجالنا.

وفيتعق : روى عنه جعفر بن بشير(٢) وكذا صفوان(٣) وفيها إشعار بثقته.

وقال المحقّق الدامادرحمه‌الله : ذكرهجش في كتابه ، ومن لم يعثر عليه يقول لم أجد له ذكراً في كتب الرجال ، انتهى(٤) .

أقول : هو مذكور فيجش قبيل ترجمة أبي سعيد المكاري على ما في نسختين عندي لكن لم يذكر فيه غير قوله : أبو عيينة(٥) ، ولذا ربما لا يقع النظر عليه. ثمّ إنّ ظاهرجش كونه إماميّاً لما عرفت في أول الكتاب ، مضافاً إلى ما ذكره فيه سلّمه الله.

٣٧٠٤ ـ أبو غالب الزراري :

أحمد بن محمّد بن سليمان(٦) .

٣٧٠٥ ـ أبو غزارة المكّي :

محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر(٧) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣.

(٣) الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٥.

(٥) رجال النجاشي : ٤٦٠ / ١٢٥٩.

(٦) رجال الشيخ : ٤٤٣ / ٣٤ والفهرست : ٣١ / ٩٤ ورجال النجاشي : ٨٣ / ٢٠١ والخلاصة : ١٧ / ٢٢ ورجال ابن داود : ٤٣ / ١٢٥.

(٧) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١٤ ، وفيه : غرارة ، وتقريب التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٤٤٠ ، وفيه : أبو غرازة.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأما أحكامه فمسائل: يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا، ورواية ابن فضال(١) أنه سنة مزيفة بالارسال، ومعارضته بالاجماع، ومؤولة بالثبوت بالسنة.

ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، والواجب هنا مسمى الموقوف. ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به.

ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا، فالاقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا، وهو قوي وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق.

(١٠٩) درس

إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية(٢) ، والسكينة والوقار، فإذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية(٣) عن الصادق عليه السلام: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، وتضيف إليه: اللهم لا تجعله آخر العهد مني لهذا(٤) الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، والاقتصاد في السير لا وضفا وإيضاعا، لقول رسلو الله صلى الله عليه وآله(٥) : عليكم بالدعة، والمضي بطريق المأزمين، والنزول ببطن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١٤ ج ١٠ ص ٢٦.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

(٤) في باقي النسخ: من هذا.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٤.

٤٢١

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.

وتأخير العشاء‌ين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن(١) تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمد بن مسلم(٢) ، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما، وروي(٣) فعلهما(٤) بينهما، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي(٥) ، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق.

وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء، فإذا طلع الفجر وصلى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق(٦) ثبير، والطهارة والغسل، قاله الصدوق(٧) والشيخ في الخلاف(٨) .

ووطئ الصرورة المشعر برجله أو بعيره، وقد قال الشيخ(٩) : هو قزح فيصعد عليه ويذكر الله عنده، وقال الحلبي(١٠): يستحب وطئ المشعر وفي حجة الاسلام آكد، وقال ابن الجنيد(١١): يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، والظاهر أنه المسجد الموجود الآن.

والواجب فيه ستة: النية به، والاستدامة حكما.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٤١.

(٤) في " ز ": فعلهما.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٣٩.

(٦) هكذا في النسخ وفي المعتمدة " يشرف ".

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.

(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨ وفيه فراخ.

(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٢

وثانيها: المبيت به، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، وقيل: ليس بركن، وفي التذكرة(٢) : ليس بواجب، والاشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وقال ابن ادريس(٣) : يفسد حجه، والروايات(٤) تخالفه، وفي صحيح هشام بن سالم(٥) جواز صلاة الصبح بمنى ولم يقيد بالضرورة، ورخص النبي صلى الله عليه وآله(٦) للنساء والصبيان الافاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف.

وثالثها: الوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي رواية زرارة(٧) إلى الجبل إلى حياض محسر، ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي(٨) ، والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.

ورابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والاولى استئناف النية له، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولم يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوقان(٩) : عليه شاة، وقال ابن ادريس(١٠): يستحب المقام إلى طلوع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠ والمطلوب في ص ١٥٣ س ٢.

(٢) التذكرة: ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٤٢.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٦.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.

٤٢٣

الشمس، والاول أشهر، ولا يفيض الامام حتى تطلع(١) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة(٢) .

وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.

وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات. وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق(٣) : أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن(٤) ، وروي(٥) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الاقامة بالمشعر بعد الافاضة.

وأوجب القاضي(٦) فيه ذكر الله(٧) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية(٨) ، ولقول الصادق عليه السلام(٩) : إن ذكروا الله أجزأهم،

____________________

(١) في " ز ": مطلع.

(٢) الوسيلة: ص ١٧٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٩.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ و ٣ ج ١٠ ص ٤٦ و ٤٧.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.

(٧) في باقي النسخ: الذكر لله.

(٨) سورة البقرة: الآية ٢٠٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٣.

٤٢٤

وقال عليه السلام(١) : يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.

وأما أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد(٢) بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز(٣) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل.

ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب(٤) ، ورواية محمد بن يحيى(٥) بخلافه، وتأولها الشيخ(٦) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية(٧) صحيحة بالاجزاء، وعليها ابن الجنيد(٨) والصدوق(٩) والمرتضى(١٠) في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد(١١): يلزمه دم لفوات عرفة، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ و ٧ ج ١٠ ص ٦٣ و ٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٦ ج ١٠ ص ٦٤.

(٦) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٨ ج ١٠ ص ٥٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

(٩) علل الشرائع: ب ٢٠٤ ذيل ح ١ ج ٢ ص ٤٥١.

(١٠) الانتصار: ص ٩٠.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٠١.

٤٢٥

ولا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا.

وخرج الفاضل(١) وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده وهذا اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام(٢) : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله عليه السلام(٣) : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله(٤) : الحج عرفة، وأصحاب الاراك لا حج لهم(٥) ، ويتفرع عليه اختياري المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، وإن سوينا بينهما تخير، ولو قيل بترجيح عرفات لانه المخاطب به الآن كان قويا.

خاتمة: من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحج، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة، والافضل الاقامة بمنى أيام التشريق ثم الاعتمار، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى، لعدم سلامة الحج له، وإلا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ(٦) وجوبه، وهو المروي عن الصادق عليه السلام(٧) بطريق داود الرقي.

وفي الرواية أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزئه عن الحج في القابل وبين العود إلى أهله فيحج في القابل، وحملها الشيخ(٨) على

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٧.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٥٧ من كتاب المناسك ح ٣٠١٥ ج ٢ ص ١٠٠٣، ومستدرك الوسائل: ب ١٨ من أبواب إحرام الحج ح ٣ ج ١٠ ص ٣٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ١١ ج ١٠ ص ١٢.

(٦) النهاية: ص ٢٥٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٦٦.

(٨) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٥.

٤٢٦

كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس(١) عن الباقر عليه السلام، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.

والعمل بهذه بعيد، لان الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم(٢) الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا(٣) وإن لم يعتمر.

وأوجب علي بن بابويه(٤) وابنه(٥) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكر أيضا طواف النساء.

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل، فالاشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الاحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان(٦) فهي عمرة مفردة، تدل على الاول، ورواية معاوية(٧) فليجعلها عمرة، تدل على الثاني.

والقضاء تابع للاداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والافراد إلى التمتع في الاداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الاسلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٦٥.

(٢) في " ز ": لعدم.

(٣) في " م " و " ز ": بالاشتراط مطلقا.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤ ج ١٠ ص ٥٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٦٥.

٤٢٧

(١١٠) درس

يستحب التقاط حصى الجمار من جمع، وهو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الاشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف، ولا يجزئ من غير الحرم.

ويجب كونها أبكارا، ويستحب أن يكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الانملة طاهرة مغسولة، ويكره الصلبة والمكسرة والسود والبيض والحمر، وقال الحلبي(١) : الافضل البرش ثم البيض والحمر، وتبعه ابن زهرة(٢) ، ورواية البزنطي(٣) تدفعه، وجوز في الخلاف(٤) الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره.

ويستحب الاقتصاد في سيره إلى منى، والدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شئ سوى رمي حجرة العقبة بسبع حصيات، وهي حد منى، وحدها الآخر وادي محسر.

ويجب في الرمي ستة: النية، والاولى التعرض للاداء والعدد.

وثانيها: إصابة الجمرة بها، فلو لم يصب لم يحتسب، والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه(٥) بأنه الارض.

ولو وقعت على الارض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الارض أو المحمل وشبهه أجزأت، ولو شك في

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٢١٥.

(٢) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ٢ ج ١٠ ص ٥٤.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٢٨

الاصابة أعاد، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرمية احتسبت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت.

وثالثها: إيصالها بما يسمى رميا، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول.

ورابعها: تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجزئ.

وخامسها: وقوع الرمي في وقته، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلا لضرورة، كالمريض والمرأة والخائف والعبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر، لقضية التريب.

وروى الصدوق(١) أن تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثم يرمي.

وفي رواية أبي بصير(٢) عن الصادق عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل، قال الصادق عليه السلام(٣) : أفض بهن بليل ويرمين الجمرة، وقال الشيخ(٤) وابن زهرة(٥) والفاضل(٦) : يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب ماجاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح ٢٩٩٠ ج ٢ ص ٤٦٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٠.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٦) التحرير: ج ١ ص ١٠٤.

٤٢٩

وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر، كالمرض والغيبة والصبا.

ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره.

ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو اغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالاقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة(١) عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه.

ويجب الترتيب سابعا(٢) إذا كان الرمي في أيام التشريق، فيبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة(٣) العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد، فيعيد الاخيرتين ويبني على الاربع في الاولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.

ولو نقص عن الاربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي(٤) المنع، ولو(٥) رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن ادريس(٦) : يبني على الثلاث، نعم لو رمى الاخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط(٧) ، واستأنف عند علي بن بابويه(٨) .

ويجب الرمي في الايام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الاول نفرا سائغا، ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٨٤.

(٢) في " ز " و " ق ": متتابعا.

(٣) في " م ": بالوسطى ثم بجمرة.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٦.

(٥) في باقي النسخ: فلو.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦١٠.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١١.

٤٣٠

وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة.

ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، والوقت في الموضعين واحد، وقال في الخلاف(١) : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي(٢) رخصة قبل الزوال، وقال ابن زهرة(٣) : وقته بعد الزوال في أيام التشريق، وقال علي بن بابويه(٤) : يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي(٥) رخصة إلى آخره، والكل ضعيف.

وأما المستحب فأحد عشر: الطهارة، فلو رمى الجنب والمحدث فالاظهر الاجزاء، وقال المفيد(٦) والمرتضى(٧) وابن الجنيد(٨) : لا يرمي إلا وهو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم(٩) ، وهي محمولة على الندب، لرواية أبي غسان(١٠) بجوازه على غير طهر.

وثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الايام على الاظهر، وفي المبسوط(١١): الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١.

(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٣) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣١٠.

(٥) وسائل الشيعة: انظر ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ج ١٠ ص ٧٨.

(٦) المقنعة: ص ٤١٧.

(٧) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٦٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٧٠.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

٤٣١

وآله، ورئي(١) الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي، فقيل له في ذلك، فقال: أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.

وثالثها: رمي جمرة العقبة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، وقال الحسن(٢) : يرميها من قبل وجهها من أعلاها، وقال علي بن بابويه(٣) : يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها، وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء.

ورابعها: رمي الاولى والثانية عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.

وخامسها: الدعاء في ابتداء الرمي والحصيات في يده اليسرى ويأخذ باليمنى.

وسادسها: التكبير مع كل حصاة والدعاء.

وسابعها: القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الاولى مستقبل القبلة، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة، ولو وقف لغرض آخر فلا بأ س، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي: اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير.

وثامنها: تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وفي باقي الايام مقاربة الزوال في المشهور، وقال في المبسوط(٤) : الافضل بعده، وقال ابن حمزة(٥) : عنده.

وتاسعها: التباعد عشرة(٦) أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وقدرهما علي بن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ ج ١٠ ص ٧٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) نفس المصدر.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٥) الوسيلة: ص ١٨٨.

(٦) في باقي النسخ: بعشرة.

٤٣٢

بابويه(١) بالخطى.

وعاشرها: الرمي خذفا، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم، وأوجب المرتضى(٢) الخذف بأن يضعها على إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للاجماع، وابن ادريس(٣) أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال(٤) : ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله، رواه اسحاق بن عمار(٥) عن الكاظم عليه السلام.

وهنا مسائل: الاولى: ذهب الشيخ(٦) والقاضي(٧) وهو ظاهر المفيد(٨) وابن الجنيد(٩) إلى استحباب الرمي، وقال ابن ادريس(١٠): لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة، وقال المحقق(١١): لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

(٢) الانتصار: ص ١٠٥.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ و ٤ ج ١٠ ص ٨٣.

(٦) الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٠٨.

(٨) المقنعة: ص ٤٣١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.

(١١) المختصر النافع: ص ٩٧.

٤٣٣

قوله بوجوب أدائه، والاصح وجوب الاداء والقضاء.

وحمل الشيخ(١) رواية معاوية(٢) أن الناسي والجاهل لا يعيد على الاعادة في سنته لخروج أيامه ولكن يجب في القابل، وفي الخلاف(٣) لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.

الثانية: لو فاته يوم رمي قضاه في الغد في وقت الرمي، مقدما للفائت على الحاضر وجوبا، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالاداء، ولا يرمي الاداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمه أيضا، بل لو كان حصاة وجب تقديمها.

ويستحب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس، والاداء عند الزوال في الاظهر، لرواية عبدالله بن سنان(٤) ، وروى معاوية(٥) أنه يجعل بينهما ساعة.

ولو فاته رمي يومين قدم الاول فالاول.

الثالثة: لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا، لامكان كونها الاولى، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها، ولو فاته دون الاربع كرره على الثلاث، ولا يجب الترتيب هنا، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشك في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كل واحد مرتبا، ولو شك في أربع استأنف.

الرابعة: لو ذكر فوات الرمي أو بعضه وقد صار بمكة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت، فإن تعذر استناب.

وإن خرجت أيام الرمي وجب القضاء

____________________

(١) التهذيب: ج ٥ ص ٢٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٣.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٨١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٢ ج ١٠ ص ٢١٣.

٤٣٤

في القابل على الاصح مباشرة أو استنابة، ولا يحرم عليه شئ من محرمات الاحرام في الاظهر، وفي رواية عبدالله بن جبلة(١) عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل عليه النساء وعليه الحج من قابل، ولم نقف على قائل به من الاصحاب فيحمل على الندب.

ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الاول من أيام التشريق مقدما له أيضا، وتجب نية القضاء في كل مافات.

الخامسة: لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الاعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد(٢) ، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى، ولو اتفق الرمي بعد زاول عذره، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه، ففي إجزاء فعله عندي نظر، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره، ومن مصادفة المانع من الاستنابة.

السادسة: لو رمى بحصى نجس أجزأ، نص عليه في المبسوط(٣) ، ومنعه ابن حمزة(٤) لما روي(٥) من غسله، قلنا: لا لنجاسة أو يحمل على الندب، ولو رمى بخاتم فضة من حجارة الحرم أجزأ، ولو رمى بصخرة عظيمة، فالاقرب الاجزاء، ولو رمى بحجر مسته النار أجزأ ما لم يستحل.

السابعة: لو نفر في النفر الاول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد(٦) : إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب العود إلى منى ح ٥ ج ١٠ ص ٢١٤.

(٢) لايوجد لدينا كتابه.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

(٤) الوسيلة: ص ١٨١.

(٥) الفقه الرضوي: ص ٢٢٥.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٣٥

الثامنة: روى معاوية(١) عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها، وروى عبدالاعلى(٢) أنه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده.

التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، قاله الشيخ في المبسوط(٣) .

(١١١) درس

يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، ولو تمتع المكي فثالث الاوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق(٤) ، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حج الاسلام، وفي صحيح العيص(٥) يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها، وفيه دقيقة، وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف(٦) ، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة.

ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو باعها واشتراه أجزأ.

ويجب كونه من النعم، وأفضلها البدن ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير الثني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الابل في السادسة، ويجزئ من الضأن ماكمل سبعة أشهر، وقيل: ستة أشهر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٨.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.

(٤) المختصر النافع: ص ٨٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ٨٥.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.

٤٣٦

وأن يكون تاما، فلا يجزئ الاعور، والمريض، والاعرج البين، ولا الاجرب، ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار(١) ، ولا مقطوع الاذن ولو قليلا، ولا الخصي، ويكره الموجوء، وقال ابن ادريس(٢) : لايجزئ، وقال الحسن(٣) : يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا، لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج(٤) ولو كان مجبوبا.

وروي(٥) المنع من المقابلة وهي المقطوعة طرف الاذن ويترك معلقا، ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخر الاذن، وكذلك الخرقاء وهي التي في اذنها ثقب مستدير، والشرقاء وهي المشقوقة الاذنين باثنتين.

ويجب كونه ذا شحم على الكليتين، ويكفي الظن وإن أخطأ، فلا يجزئ الاعجف.

وتجزئ الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصمعاء وهي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على كراهية فيهما، وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول.

وتجب الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد ولو عزت الاضاحي، لصحيح محمد بن مسلم(٦) ورواه الحلبي(٧) ، وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين أولي خوان واحد، والذي رواه معاوية بن عمار(٨)

____________________

(١) نقله عنه الصدوق من لا يحضره الفقيه: باب الاضاحي ذيل ح ٣٠٦٢ ج ٢ ص ٤٩٦.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٣ و ٤ ج ١٠ ص ١٠٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١١٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١١٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١١٣.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١١٣.

٤٣٧

إجزاء الخمسة لاولي الخوان الواحد، وروى أبوبصير(١) إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم، وفي رواية حمران(٢) إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، وروى علي بن أسباط(٣) إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، وقال المفيد(٤) وعلي بن بابويه(٥) : يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، وقال سلار(٦) : يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق، والاشتراك أظهر بين الاصحاب، وعلى القول بالوحدة لو تعذرت انتقل إلى الصوم.

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية(٧) ، ومنعه الحسن(٨) ، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح.

ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الاجزاء، ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ، وروى الحلبي(٩) إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه، وروى معاوية(١٠) عدم الاجزاء.

ويستحب كونه إناثا من الابل والبقر، ذكرانا من الضأن والمعز، وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز، وأن يكون مما عرف به ويكفي قول المالك، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وفي رواية(١١)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١١ ج ١٠ ص ١١٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١١٤.

(٤) المقنعة: ص ٤٥٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٥.

(٦) المراسم: ص ١١٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١١.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٦.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٢٢.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٢.

(١١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٠٨ .

٤٣٨

ويبعر في سواد، إما بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظل، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي(١) : والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، ويكره الثور والجمل.

ويجب النية في الذبح، ويجزئ الاستنابة في ذبحه.

ويستحب جعل يده مع يده فينويان، ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نية، ونحر الابل قائمة صواف مربوطة يداها ما بين الخف إلى الركبة رواه أبوالصباح(٢) ، وروى أبوخديجة(٣) أنه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الايمن، والدعاء بالمأثور.

ويجب مراعاة شروط الذبيحة.

ومكان هدي التمتع منى، وزمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجة، وفي رواية أبي بصير(٤) تقييده بما قبل يوم النفر، وحملت على من صام ثم وجد، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث، إلا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق.

ويجب أن يصرفه في الصدقة والاهداء والاكل، وظاهر الاصحاب الاستحباب.

مسائل: لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن(٥) وجوب الصوم عند الفقد، وخير ابن الجنيد(٦) بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي

____________________

(١) لايوجد لدينا كتابه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٣٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٣٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٥٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٠٤.

٤٣٩

تلك(١) السنة، وحتم ابن ادريس(٢) الصوم مطلقا، والاول أظهر.

الثانية: إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب، ونقل ابن ادريس(٣) أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها، وفي الخلاف(٤) : لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولما لم يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي.

الثالثة: لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب، لرواية حماد بن عثمان(٥) الصحيحة بإجزائه، وتحمل رواية عقبة بن خالد(٦) بذبحه على الندب.

الرابعة: لو صام بعد التشريق ففي الاداء والقضاء(٧) قولان أشبههما الاول، وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف، فجوز الصدوقان(٨) والشيخ(٩) صوم الثالث عشر وما بعده، لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج(١٠) يصام يوم الحصبة، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، وجوز ابن الجنيد(١١) أيام التشريق للرواية(١٢)

____________________

(١) في " ز ": في تلك.

(٢) و(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٥٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٥٤.

(٧) في " ق ": أو القضاء.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤.

(٩) النهاية: ص ٢٥٥.

(١٠) وسائلالشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٦٥.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٤.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥ .

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559