منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353820 / تحميل: 4924
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ نجم الدين أبوالقاسم بن جعفر بن الحسن بن سعيد صاحب هذه الاجوبةرحمه‌الله : وقفت على هذه الاوراق الكريمة الدالة على فضل موردها وغزارة علمه واهتمامه بتحقيق الحق فيها وسألت له زيادة التوفيق وإحسان العاقبة، وقد أجبت عن ذلك بما اعتقد وجوب العمل به، والله الموفق للصواب(١) .

المسألة الخامسة :(٢) الجواب: [ عن المسألة الخامسة ]: الصلوات الخمس التي أشار إليها الشيخ الطوسيرحمه‌الله هي: صلاة الجنازة والطواف والكسوف والزلزلة والفريضة الفائتة، كل ذلك يجوز أن يصلى ما لم تتضيق الحاضرة، وخالف جماعة في قضاء الفوائت من الفرائض وأوجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق الوقت، والحق

____________________

(١) هذه العباره موجودة في آخر هذه الرسالة.

(٢) مع الاسف لا توجد من هذه الرسالة إلا نسخة واحدة ناقصة الاول إلى المسألة الخامسة.

٢٢١

جواز فعل الحاضرة كما يجوز قضاء الفائتة إلا مع التضيق، ويدل عليه قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) *(٣) ، وهو خطاب للنبي وغيره ممن كلف الصلاة وقولهعليه‌السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة(٤) ، وقول الصادقعليه‌السلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاأن هذه قبل هذه(٥) .

ولو قيل(٦) : هذا الاطلاق بما روي عن الصادقعليه‌السلام : من فاتته صلاة فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت الحاضرة(٧) .

قلنا: وجوب القضاء لا يستلزم المنع من الحاضرة لان الواجب على التخيير مأمور به كالواجب المضيق.

ثم يعارض ذلك بما رواه أبوبصير وغيره عن الصادقعليه‌السلام في من فاتته المغرب والعشاء حتى طلع الفجر قال: يصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل أن تطلع الشمس(٨) ، وما ينافي ذلك نحمله على الاتسحباب توفيقا بين الاخبار.

المسألة السادسة : في دم البراغيث والخنافس وبنات وردان والقراد(٩) والحلم(١٠)

____________________

(٣) سورة الاسراء: ٧٨.

(٤) في سنن البيهقي ١ / ٣٦٥: سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن وقت الصلاة فقال: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر..

(٥) الوسائل ٣ / ٩٢ / الفقيه ١ / ١٣٩ والتهذيب ٣ / ٢٤ والاستبصار ١ / ٢٤٦.

(٦) كذا في الاصل، ولعل الصحيح: " قيد " أو " قيل قيد ".

(٧) الوسائل ٣ / ٢٠٨ / الكافي ٣ / ٢٩٣ والتهذيب ٢ / ٢٦٦ والاستبصار ١ / ٢٨٦.

(٨) الوسائل ٣ / ٢٠٩ / التهذيب ٢ / ٢٧٠ والاستبصار ١ / ٢٨٨.

(٩) القراد واحدها قردة بضم القاف: دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للانسان.

(١٠) في الاصل: الجلم بالجيم وهو القراد كما في تاج العروس ولعل الصحيح: الحلم بالحاء المهملة واحدها الحلمة: دودة تقع في الجلد فتأكله.

٢٢٢

والطبوع(١١) والسمك وكل ما ليس له نفس سائلة إذا حصل في ثوب الانسان أو في بدنه فما الحكم في ذلك شرعا؟ حتى أن الانسان في أكثر الاوقات يجد جلده حاويه ثم يمص من دم الانسان عيانا حتى يمتلئ فإذا فركه(١٢) الانسان يحصل منه على ثوبه أو بدنه من ذلك الدم ما يعلمه يقينا فهل والحال هذه يحكم الشرع بطهارته أو نجاسته؟ وكذا حكم المني إذا كان من حيوان ليس له نفس سائلة يكون نجسا أو طاهرا؟.

الجواب: لابأس بدم البق والبراغيث وإن كثر لانه طاهر، بل يكره إذا تفاحش في الثوب كراهة لا حظرا وإذا كان العفو عنه مطلقا فلا فرق بين أن نشاهد(١٣) دم الآدمي أو غيره أو لم نشاهد تمسكا بظاهر الاخبار الدالة على العفو عنه ودفعا للحرج، لعموم البلوى.

وأما مني مالا نفس له كالذباب والجراد والخنافس والبق فالظاهر أنه طاهر، وكذا ذرقه لان فضلاته تجري مجرى عصارة الثياب، ولان ميتته ليست نجسة فرطوباته كذلك، والاشارة بنجاسة المني ليس إلا ماله نفس سائلة كذا(١٤) يظهر.

المسألة السابعة : الماء الذي يتطهر به الانسان أو يرفع به الحدث يشربه الانسان في وقت

____________________

(١١) والطبوع كتنور شئ على صورة القراد الصغير المهزول يلصق بجسد الانسان.. كذا في تاج العروس مع تلخيص.

(١٢) فرك الثوب: دلكه. فرك الشئ عن الثوب: حكه حتى تفتت.

(١٣) كذا في الاصل ولعل الصحيح: نشاهد مصه من..

(١٤) هكذا كتب ناسخ هذه النسخة لفظة " كذا ".

٢٢٣

أو يتطهر به مدة أيام ثم حصل عند الانسان من شهد بنجاستة فهل تقبل شهادته أم لا؟ وعلى تقدير القبول يقضي جميع ما صلى من الصلوات ويشطف(١٥) ثيابه وبدنه أم لا؟ وهل إذا شرب الانسان ماء‌ا نجسا للضرورة أو عمدا..(١٦) .

الجواب: لا تقبل شهادة الواحد في ذلك، وتقبل شهادة العدلين، وعلى تقدير القبول يقضي كل صلاة صلاها بالوضوء من ذلك الماء أو الغسل، وأما ما غسل به ثوبه أو بدنه من النجاسة العينية فلا تجب إعادة ما صلاه في ذلك اليوم إذا كان حدثه مرتفعا لان طهارة الثوب والبدن من النجاسة العينية شرط مع العلم بالنجاسة لا مع الجهل بها بخلاف رفع الحدث.

المسألة الثامنة : سجدات العزائم الاربع هل تصح بغير طهارة أم لا، وكذا إذا أخل الانسان بسجدة من سجدات الصلاة أو بالتشهد سهوا فهل يصح بغير طهارة أم لا؟(١٧) .

الجواب: نعم يصح سجود التلاوة بغير طهارة، لان الامر بالسجود مطلق فيتناول مسمى السجود، وما عداه منفي بالاصل، وقياس سجود التلاوة على سجود الصلاة ليس حجة، اما سجود جبران الصلاة كما لو أخل بسجدة او التشهد حتى ركع فإن قضاء ذلك محتاج إلى الطهارة، وكذا سجود السهو أيضا يفتقر إلى الطهارة لانه جزء من الصلاة وجبر لها فيشترط فيه الطهارة.

____________________

(١٥) شطف الثوب: غسله.

(١٦) هنا سؤال آخر لا تقرأ بعض كلماته ولم يجب عنه المصنف فحذفناه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

(١٧) كان في الاصل: بغير تشهد. والصحيح ما اثبتناه كما هو ظاهره.

٢٢٤

المسألة التاسعة : هل الاذان والاقامة للصلوات التي عليها الجمهور في الاوقات المخصوصة الآن كانت على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ويصلونها معه كما يعملون الآن أو على غير ذلك؟ ونرى مشايخنا رضي ‌الله‌ عنهم قد جعلوا في كتبهم لكل صلاة أولا وآخرا مثل قولهم: إذا زالت الشمس أول وقت الظهر، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله، والعصر مثليه، والمغرب غيبوبة الشمي وآخرها غيبوبة الشفق من نايحة المغرب، وهو أول وقت العشاء الاخرة، وآخرها الثلث أو النصف من الليل على خلاف فيه، وأرى الفتيا من الاصحاب رضي ‌الله‌ عنهم والعمل من المشايخ والجماعة بأسرهم يصلون الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة وكان ينبغي على أصل التقسيم أن يصلي العصر(١٨) بعد صيرورة ظل كل شئ مثله(١٩) والعشاء الاخرة بعد غيبوبة الشفق، وكان يلزم إذا خرج وقت ظل كل شئ مثله(٢٠) أن يصلي الظهر قضاء‌ا وكذلك المغرب إذا غاب الشفق من المغرب يصلي قضاء‌ا لانه آخر وقتها.

وأما على رأي الجمهور فلا يرد شئ مما قلناه عليهم لانهم يصلون الصلوات في أوقات الاذان المقدم ذكره.

وما الفائدة في تأخير الاذان إلى وقت العصر إذا كان الاصحاب يصلون الظهر والعصر بعد أذان الظهر، وهل كان في زمان النبيعليه‌السلام تؤخر العصر إلى وقت أذانها أو تصلى عقيب الظهر، لان أصحابنا بأجمعهم يقولون: إن الفعل في أول الوقت أفضل من تأخيره، حتى أنهم نصوا في تصانيفهم وأفتوا بان

____________________

(١٨) كان في الاصل: الظهر والصحيح ما اثبتناه.

(١٩) في الاصل: مثليه والصحيح ما أثبتناه.

(٢٠) في الاصل: مثليه والصحيح ما أثبتناه.

٢٢٥

من أخر العصر إلى آخر الوقت من غير بدل كان آثما فاسقا فهل ما ذكروه في ذلك حق أم لا؟.

الجواب: لا ريب أن لكل صلاة وقتا يختص به وأنه ينبغي أن تصلى كل صلاة في وقتها المضروبة لها، لكن عندنا الجمع جائز سفرا وحضرا لعذر وغيره رخصة.

وقد روى الجمهور وأصحابنا جميعا أن النبيعليه‌السلام صلى الظهر والعصر في وقت الظهر في الحضر من غير مرض(٢١) وكذا روى أصحابنا والجمهور في المغرب والعشاء أنه صلاهما في وقت المغرب من غير مض ولا سفر(٢٢) وقال كثير من الاصحاب: ينبغي التفريق بين الصلوات إذا صلى النوافل والتعجيل إذا لم ينتفل.

والذي أراه [ أن ] الجمع جائز والتفريق في الاوقات أفضل، وقد بين ذلك الاصحاب حيث ذكروا المستحاضة وكونها تجمع بين الظهر والعصر بغسل، تقدم العصر وتؤخر الظهر، وكذا المغرب والعشاء(٢٣) ، هذا دليل اختصاص كل صلاة بوقتها لكنه ليس بلازم، وما روي(٢٤) من كراهية تأخير العصر فمحمول على تأخيرها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطر إذ المبادرة بها إذا صار ظل كل شئ مثليه(٢٥) أفضل.

____________________

(٢١) علل الشرائع للصدوق ٢ / ١٠.

(٢٢) علل الشرائع ٢ / ١١.

(٢٣) النهاية للشيخ الطوسي ٢٩،(٢٤) راجع الوسائل الباب التاسع من أبواب المواقيت.

(٢٥) كذا في الاصل، والصحيح: مثله.

٢٢٦

المسألة العاشرة : إذا شهد شاهد واحد عدل على شخص بالطلاق في مجلس واحد ثم شهد عليه شاهد واحد بالافتراق هل يحكم بصحة الطلاق أم لا؟.

وكذا إذا تلفظ بالطلاق عند شاهد واحد ثم تلفظ به عند شاهد آخر على افتراق الشاهدين لا على اجتماعهما يقع الطلاق أم لا؟.

وكذا إذا حضر عدلين في مجلس واحد وكانا أخر سين فهل يقع الطلاق أم لا وما الدليل على أن سهادة الشاهدين شرط في صحة الطلاق؟ وكذا كون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، وكذا كونها طاهرا من الحيض والنفاس.

وهل الحامل المستبين حملها يصلح طلاقها مخالعة أم لا؟ وهل إذا طلق الانسان طلقتين للعدة ثم تزوجت بزوج ثم طلقها ثم تزوج بها الاول تنهدم الطلقتان أم لا؟ وكذا الطلقة الواحدة هل تنهدم بالزوج أم لا؟.

وهل النية شرط في جميع ذلك أم لا؟ وهل من لها دون تسع سنين يصح طلاقها مخالعة إذا بذل الوصي أو الحاكم بعض صداقها يصح طلاقها أم لا؟ وهل إذا طلق من لها دون تسع سنين قد دخل بها كون عليها عدة ام لا؟ وكذا المرأة إذا بلغت خمسين أو الستين طلقت تكون عليها عدة أم لا؟ فيتصدق مولانا بالجواب.

الجواب لا يصح الطلاق إذا شهد الشاهدان متفرقين بل لابد من اجتماعهما على سماع اللفظ الواحد ولو شهدا منفردين لم يقع الطلاق.

وأما الشاهدان الاخرسان فإن كانا يسمعان صح الطلاق بشهادتهما وإن كانا أصمين لم يقع الطلاق، لعدم العلم بنطق المطلق، والنطق به شرط في وقوعه، لكن لو أشار إليهما بما يعلمان إقراره بطلاق سابق قبلت شهادتهما

٢٢٧

بالاقرار لا بالانشاء.

والدليل على أن الشهادة شرط في الطلاق قوله تعالى (أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم)(٢٦) فجمع بين الفراق والشهادة بالواو المقتضية للجمع وعليه اتفاق علمائنا، وأما اشتراط الطهر فلان الطلاق في الحيض محرم منهي عنه باتفاق علماء الاسلام وهو بدعة عندنا وعند الجمهور، لكن عندهم يقع مع كونه منهيا عنه وعندنا لا يقع، لان النهي يمنع وقوعه شرعيا لقولهعليه‌السلام : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد(٢٧) ولان النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زوالها على إذنه فلا يزول مع نهيه.

وأما طلاق المستبين حملها فجائز إجماعا وتصح مخالعة وغير مخالعة، والزوج عندنا يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث فلو طلقها مرة ثم تزوجت بعد العدة ثم طلقها الثاني جاز للاول العقد عليها بعد الاعتداد من الثاني وكذا لو طلقها اثنين.

والنية شرط في الطلاق لقوله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)(٢٨) .

ويصح طلاق من لها تسع سنين مخالعة إذا بذل الولي ورأى ذلك لها صلاحا.

ولو دخل بمن لها دون تسع سنين فالاكثر من الاصحاب لا يوجبون عليها العدة لو طلقت وكذا اليائسة، وقال علم الهدى: تلزمها العدة(٢٩) والاول أكثر

____________________

(٢٦) سورة الطلاق: ٢.

(٢٧) لم أجده فيما راجعت من المصادر.

(٢٨) سورة الاحزاب: ٥.

(٢٩) قال العلامة الحلي في المختلف ص ٦١٠: وقال السيد المرتضى: والذي أذهب أنا إليه أن على =

٢٢٨

في الرواية(٣٠) والعمل، وقول المرتضىرحمه‌الله حسن(٣١) .

المسألة الحادية عشرة : هل ذبائح من أظهر الشهادتين وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب يحل أن تؤكل أم لا؟ وكذا الناصبي والمشبهة هل تحل ذبائحهم ومائعاتهم أم لا؟ ومعنى قول الصادقعليه‌السلام : الناصبي من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة(٣٢) فهل يحمل هذا الحديث على عمومه أو يقيد باظهار الاستنقاص بأهل البيتعليهم‌السلام ؟.

وكذا الانسان إذا كان في بلد أكثره يهود ونصارى ومجوس وغيرهم من فرق الكفار ويكون بينهم مسلمون مظهرون الشهادتين فهل تحل أن يشتري الشخص من أسواقهم من غير سؤال أو يسأل عن المسلم حتى يشتري منه؟.

وكذا هل يجوز أن يشتري منهم الجلود إذ وجدت في الاسواق أم لا؟ وكذا المائعات إذا وجت في سوق فيه مسلمون مع أن كلا منهم يعتقد طهارة الآخر وإن اختلفوا في العقائد والملل، فهل يصح الاشتراء والحال هذه أم لا؟.

الجواب: ذبائح المسلمين كلهم حلال وإن اختلفوا في الآراء عد الخوارج والغلاة والمسجمة بالحقيقة، فانهم خارجون عن الاسلام وإن انتحلوه.

____________________

= الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال..

(٣٠) راجع الوسائل، الباب الثاني والثالث من ابواب العدد.

(٣١) قال في الشرائع: وفي البائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما انهما تعتدان بثلاثة أشهر، والاخرى لا عدة عليهما، وهي الاشهر.

(٣٢) لم أجد هذه الرواية: نعم في مستطرفات السرائر ص ٦٨: قال محمد بن علي بن عيسى كتبت اليه (اي الامام موسى الكاظم) أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتها؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

٢٢٩

وما روي أن الناصب من قدم علينا لا يعمل به، وليس الناصب إلا من نصب العداة لائمة الدين كالخوارج حسب.

وما يشتريه الانسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أن البائع خارج عن الاسلام سواء كثر الكفار فيه أو قلوا إذا كان البلد للاسلام لقولهعليه‌السلام : سوق المسلمين مطهرة(٣٣) ولان المنع من ذلك يستلزم الحرج.

وليس من اللازم سؤال البائع عن دينه ولا سؤال غيره عنه.

ويشتري الجلود على هذا الوجه، لكن لو علم أن البائع كافر أو خارج عن الاسلام لم يجز شراؤه منه لانه لا يؤمن على الذبائح ولا على الاخبار بها وكذا شراء المائعات.

المسألة الثانية عشرة: في معنى قول شيخنا الطوسي رضى الله عنه في نهايته: ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الاولتين أعاد الصلاة، فان كل شك في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان ركع أعاد الصلاة، وإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ(٣٤) ، وهلا أجرى الشيخ الحكم في الركوع في الركعتين الاولتين مجرى بقية الاحكام لان الاصحاب رضي ‌الله‌ عنهم قالوا: إذا شك في شئ وهو في محله أتى به وإن كان قد انتقل إلى حالة أخرى فلا يلتفت إلى شكه لما قرر قدس الله

____________________

(٣٣) لم أجده بهذا اللفظ.

(٣٤) النهاية ص ٩٢.

٢٣٠

روحه في أكثر تصانيفه(٣٥) ، الجواب: اختار الشيخ الطوسي قدس الله روحه أن كل شك يلحق في الاولتين يبطلهما كمن شك في الركوع أو السجدتين، منهما، ولم يثبت ذلك عندي بل حكم الاولتين في ذلك حكم الآخرتين.

وأما قول الشيخ من شك في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع فهو كلام حسن، لان الاصل عدم الاتيان به ومحله باق قبل الاتيان به.

وقوله: إن كان ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه فشئ ذكره المرتضىرحمه‌الله في المصباح(٣٦) ونقله الشيخ الطوسيرحمه‌الله ولا أتحقق وجهه، بل الاوجه عندي أن الصلاة تبطل، لان الركوع يتحقق بنفس الانحناء والطمأنينة فيه، وزيادة الركوع مبطلة سهوا وعمدا، وقد وافق على أنه لو رفع رأسه وذكر أنه كان ركع أعاد، ورفع الرأس ليس جزء‌ا من الركوع بل هو مفارقة للركوع فلا يكون جزء‌ا منه.

وقول السائل ألا يسوي الشيخ بين الركوع والسجدتين في الاولتين قلنا: كذا فتواه فإنه لو شك في السجدتين في الاولتين أبطل الصلاة وفي الاخرتين يأتي بهما، ويحمل الشيخ ما روى من التلافي مع الشك إذا كان في الآخرتين لا في الاولتين.

____________________

(٣٥) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود: القسم الثاني وهو ما لا حكم له.. ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى..

راجع الوسائل العشر ص ١٨٧ وأيضا راجع المبسوط ١ / ١٢٠ قال فيه: ومن قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق الركعتين الاولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول..

(٣٦) هو من الكتب الفقهية للسيد المرتضى وليس عندنا.

٢٣١

المسأة الثالثة عشرة إذا صلى إنسان وفي إصبعه خاتم مغصوب أو على رأسه قلنسوة مغصوبة أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا وطولب بذلك ولا يمكن رد ما ذكرنا إلا بقطع الصلاة أو الانحراف عن القبلة فهل يبطل الصلاة ويرد ما غصبه، أو يمضي في صلاته، أو يقال: إن كان الوقت باقيا أبطل ورد وإن كان مضيقا يمضي في صلاته، فإن قيل: إن الصلاة تبطل مطلقا من حيث الامر برد ما غصبه، قيل: إن الصلاة مأمور بهما بمقتضى عمومات القرآن مطلقا.

الجواب: لا تجب عليه الاعادة وإن لم يرد الوديعة ولا الشئ المغصوب نعم لو قطعها وأداه جاز، لان إتمام الصلاة واجب.

وقطعها إبطال للعمل وهو غير جائز، ورد المغصوب واجب والمنع منه غير جائز، وقد تساوى الامران في الوجوب والمنع، فيكون المكلف مخيرا في المضي والقطع لعدم الرجحان.

المسألة الرابعة عشرة : إذا فقد الانسان ما يتطهر به من الماء التراب ووجد ترابا نجسا فهل يصح التيمم به أم لا؟ وهل إذا خرج الوقت يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ وكذا إذا صلى الانسان وعلى ثوبه أو بدنه شئ من النجاسات ولا يتمكن من إزالتها فهل إذا صلى والحال هذه يعيد الصلاة أم لا؟ وعلى تقدير الاعادة على مذهب من بوجب ذلك يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وعلى تقدير أحدهما ما الدليل؟ الجواب: لا يجوز التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى: " فيتمموا صعيدا

٢٣٢

طيبا)(٣٧) والنجس ليس كذلك وإذا لم يجد ماء يتطهر به ولا ترابا طاهرا لم يصل ولو خرج الوقت، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبوجعفر رحمهما الله: يقضي ذلك(٣٨) وقال المفيد في رسالته إلى ولده(٣٩) : لا يقضي وهو أشبه بالمذهب.

أما إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكن من إزالتها فالاولى الاجزاء بها، لانها صلاة مأمور بها شرعا فتكون مجزية.

المسألة الخامسة عشرة: إذا أودع الانسان غيره شيئا من المال وأمره أن يسلمه إلى شخص، فلما حضر المودع سأله هل نقد فلان معك(٤٠) شيئا أم لا؟ فقال: ما نقد لك شيئا ولا أودعني شيئا من الاشياء، فأحضر من قال له سلم إليه شهودا يشهدون عليه بذلك فقال: لا شك أن فلانا أودعني ولكن أخذت وأخذ ماكان معي من الوديعة، فهل يقبل قوله في التلف أو يلزم بها مع الانكار على كل حال؟ الجواب: إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها أو شهد عليه شاهدان عدلان فإن ادعى التلف زمان الانكار وأقام بذلك بينة لم يضمن، وإن لم يقم بينة أو أقام بينة بالتلف بعد الانكار ضمن، لان الانكار مع الويعة فيكون عدوانا مقتضيا للضمان، والله أعلم.

قال الشيخ نجم الدين أبوالقاسم بن جعفر بن الحسن بن سعيد

____________________

(٣٧) سورة المائدة: ٦ وسورة النساء: ٤٣.

(٣٨) راجع النهاية للشيخ ص ٤٧ والناصريات للسيد المسألة ٥٥ والمختلف للعلامة الحلي ص ٥٣.

(٣٩) ليست هذه الرسالة عندنا.

قال في المختلف ص ٥٣: ونقل شيخنا أبوالقاسم جعفر بن سعيدرحمه‌الله عن بعض علمائنا سقوط الصلاة أداء وقضاء وهو قول لا بأس به إلا أنه معارض..

(٤٠) كذا في الاصل، وفي المصباح المنير: نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته.

٢٣٣

صاحب هذه الاجوبةرحمه‌الله وقفت على هذه الاوراق الكريمة الدالة على فضل موردها وغزارة علمه واهتمامه بتحقيق الحق فيهما وسألت له زيادة التوفيق وإحسان العاقبة وقد أجبت عن ذلك بما أعتقد وجوب العمل به، والله الموفق للصواب.

٢٣٤

٢٣٥

(٦) المسائل الكمالية

وهي تشتمل على عشر مسائل

تأليف المحقق الحليرحمه‌الله

٢٣٦

٢٣٧

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمد الله الذي صغر كل عظيم في جلال عظمته، وقصر كل قديم عن كمال أزليته، وخضع كل رفيع لقاهر عزته، وخشع كل منيع لباهر سطوته، والصلاة على أعظم من اختاره لرسالته وأكرم من اصطفاه لنشر دعوته، سيدنا محمد، وعلى خلفائه في امته وامنائه على سنته، وخلصائه من عترته وسلم تسليما.

فإنا مجيبون إلى ما سأل عنه الشيخ الفاضل الكامل المحقق المتقن كمال الدين محمد بن محمد بن سهل الآبي(١) أمده الله بتوفيقه وعصمته، من المسائل الدالة على معرفته القاضية بفهمه وإحاطته، مقتصرون على إرادته، غير متجاوزين حد إشارته، وهي مسائل عشر.

المسأل الاولى في الجوهر الفرد والدلالة على ثبوته.

الجواب: لما كان التصديق مسبوقا بالتصور تعين بيان المراد بالجوهر.

____________________

(١) راجع رسالتنا حول المحققرحمه‌الله .

٢٣٨

فنقول: لا ريب في جود الجسم ذي الابعاد الثلاثة.

ثم هذا لمعلوم حسا يقبل الانفكاك قطعا، لكن هل ينتهي تفكيكه إلى حد لا تقبل أجزاؤه الانفكاك حتى يكون ما منه تألف الجسم أجزاء متناهية كل واحد منها غير قابل للانفكاك، أم يقبل انقسامات لا نهاية لها بالفعل، أو بالقوة.

قال المتكلمون بالاول وسموا ما لا يقبل التجزئة جوهرا.

وقال النظام(٢) بالثاني.

وأكثر الفلاسفة على الثالث.

وزعم هؤلاء أن كل جسم مفروض فهو واحد بالفعل كما هو في الحس لا تجزئة فيه بالفعل مع قبوله بالقوة ما لا نهاية له من التجزئة.

وليس عندهم حجم إلا جسم، لانه لا ينفك من المقدار والابعاد المتقاطعة على قائمتين.

واعلم أن إثبات ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين عسر، لكنا نقول قبل الشروع في تحقيق الاختيار: زعم الفلاسفة أن كل حجم مركب من مادة و صورة، وأن الصورة بها تصير المادة محسوسة، ثم الصورة ليست داخلة في حد ذات المادة.

فهي تقبل الصورة الجسمية وإن تعاظمت الصور.

والمتكلمون يزعمون أن كل جوهر له قدر من الحجمية لازمة لجوهريته عند وجوده لزوما ذاتيا، وتلك الحجمية لا أصغر منها، وأن التعاظم ليس إلا بانضمان الاجزاء لا لمقدار يقوم بالجسم.

وزعم الفلاسفة أن الاتصال ارتفاع المفاصل بين المتلاقيات بحيث تعود نهاية كل واحد بداية للآخر.

____________________

(٢) هو أبواسحق ابراهيم بن سيار البصري من أئمة المعتزلة متكلم أديب شاعر، توفي سنة ٢٣١ راجع هدية الاحباب للمحدث القمي ص ٢٧٣ والاعلام للزركلي ١ / ٤٣.

٢٣٩

وقال المتكلمون باستحالة ذلك، بل قد يعرض للمتلاقيين تضابط فإن اختلفا بعارض يدركه الحس وإلا أدرك العقل بقاء المفاصل، وإلا كان تداخلا لا التحاما(٣) .

وإذا عرفت هذا فنقول: الاقرب ما اختاره المتكلمون من كون الجوهر في صغر المقدار إلى حد لا يكون أصغر منه فلا يقبل أصغر من ذلك القدر، والدليل عليه أنه لو قبلت امادة الجوهرية حجمية زائدة عن حجمها لم يكن قدر أولى من أعظم ولا حاد، ويلزم منه وجود صورة الارض في مادة ذرة منها، وكذا لو قبلت أصغر لقبلت مادة الارض صورة الذره حتى تعود ماده البحار والجبال والاودية والاشجار مصورة بصورة ذرة من الذر، لكن العقل يأبى ذلك إباء‌ا ظاهرا، فمرتكبه معاند عقله.

وإذا أوجب لكل مادة صورة هي أصغر الصور لذاتها، كان ذلك هو الجوهر الفرد، ولزم أن يكون التعاظم بانضياف الجواهر وتكثرها، لا لمقدار يقوم بها.

وأن الاتصال ليس إلا التماس على وجه الالبحام لا لمعنى أنه يصير بينهما جزء مشترك، بل لمعنى اقتضى الالتحام، وهو المسمى بالتأليف.

وقولهم: الجسم واحد بالفعل كما هو في الحس مشكل، فإن عنوا أن الحس لا يدرك مفاصلة وإن كانت متحققة في نفس الامر فهذا معقول، وإن كانوا يزعمون أنه في نفس الامر واحد فهو يشكل بما لو قام به عرضان متضادان، فإن محل واحد منهما غير محل الآخر، وأنه ينقسم عند ذلك بالفعل، فذلك المحل قبل ورود العرض إن لم يكن متحققا كان تحققه بقيام العرض به، لكن قيام العرض موقوف على تحققه، وإلا لكان العرض مقوما محله، وهو محال.

واذا كان متحققا قبل قيام العرض به كان منقسما.

____________________

(٣) التحم الشيء: التصق.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

وفيد : علي بن الحسين هو المسعودي(١) . وفي الحاوي : المسعودي اسمه علي بن الحسين(٢) . وكذا فيمل (٣) ؛ وقد ذكرنا في الأسماء ما يتعلّق به ، وظنّ ولد الأُستاذ العلاّمة كونه من العامّة.

٤٤١٩ ـ المسلّي :

لنا محمّد بن عبد الله المسلّي(٤) ، وربيع بن محمّد المسلّي(٥) ، وعمرو بن عبد الحكم المسلّي(٦) ، وغيرهم ، والاعتماد فيه على القرائن.

وفيتعق : مثل إسماعيل بن علي(٧) ، وبحر الكوفي(٨) ، وخبّاب الكوفي(٩) ، وخلاّد بن عامر(١٠) (١١) .

قلت : ومع فقد القرائن فالمطلق ينصرف إلى المعروف المشهور وهو محمّد المذكور ، ولذا لم يذكر في الحاوي غيره(١٢) .

__________________

(١) رجال ابن داود : ١٣٧ / ١٠٣٨.

(٢) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(٣) أمل الآمل : ٢ / ٣٦٧ الفائدة الخامسة.

(٤) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٩ ورجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٣ والخلاصة : ١٥٥ / ٩٦ ورجال ابن داود : ١٧٦ / ١٤٣٤ ، وفي نسختنا من رجال الشيخ : ٤٩٩ / ٥٣ بدل المسلّي : المكّي.

(٥) رجال الشيخ : ١٩٢ / ٥ والفهرست : ٧٠ / ٢٩٠ ورجال النجاشي : ١٦٤ / ٤٣٣.

(٦) رجال الشيخ : ٢٤٧ / ٣٩٦.

(٧) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٢.

(٨) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٦٦.

(٩) رجال الشيخ : ١٨٨ / ٥٩ ، وفيه : المسلمي ، المسلي ( خ ل ).

(١٠) رجال الشيخ : ١٨٧ / ٣٩ ، وفيه : المسلمي ، المسلّي ( خ ل ).

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(١٢) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

٤٤١

٤٤٢٠ ـ المسمعي :

عبد الله بن عبد الرحمن الأصم(١) ، ويحتمل أن يطلق على محمّد بن عبد الله المسمعي(٢) ، ومسمع بن عبد الملك(٣) أيضاً ، نقد(٤) . وكذا في الوجيزة(٥) .

قلت : وسيجي‌ء في تصحيح طريق الصدوق إلى المعلّى وهو فيه على الظاهر من كونه كردين(٦) .

وأمّا محمّد فقد روى في التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عنه ، عن إسماعيل بن مهران(٧) ؛ وفي سند آخر : عنه عن إسماعيل بن يسار(٨) ، وفي عدم استثناء روايته(٩) وإكثار سعد من الرواية عنه(١٠) إشعار بحسن حاله ، ولعلّه من أولاد مسمع وأقاربه ،تعق (١١) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١٧ / ٥٦٦ والخلاصة : ١٣٨ / ٢٢ ورجال ابن داود : ٢٥٤ / ٢٨١.

(٢) رجال الكشّي : ١٣٧ / ٢٢٠ و ٢٣٨ / ٤٣٢ و ٤٨٢ / ٩٠٨.

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٠ / ١١٢٤ والخلاصة : ١٧١ / ١٣ ورجال ابن داود : ١٨٩ / ١٥٦٤ ، وفي الجميع بدل المسمعي : سيّد المسامعة.

(٤) نقد الرجال : ٤١١.

(٥) الوجيزة : ٣٦٥ / ٢٣٤١.

(٦) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٦٧ ، الخلاصة : ٢٧٩ ، منهج المقال : ٤١٥.

(٧) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩١٠.

(٨) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩١١.

(٩) إلاّ أنّ الصدوق في العيون ٢ : ٢١ / ٤٥ قال في ذيل رواية سندها محمّد بن عبد الله المسمعي : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرضي‌الله‌عنه سي‌ء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي.

(١٠) كما في رجال الكشّي : ١٣٧ / ٢٢٠ و ٢٣٨ / ٤٣٢ و ٤٨٢ / ٩٠٨.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

٤٤٢

قلت : لم يذكر في الحاوي سوى عبد الله(١) ، ولعلّه لانصراف الإطلاق إلى المعروف المشهور.

٤٤٢١ ـ المشرقي :

حمزة بن المرتفع ، كذا أورده في الكافي(٢) ، ومضى عنكش هشام بن إبراهيم(٣) .

وفيتعق : مرّ الكلام فيه في هشام(٤) .

قلت : هو المعروف به ، ولذا لم يذكر في الحاوي والمجمع سواه(٥) .

٤٤٢٢ ـ المغيريّة :

أتباع المغيرة بن سعيد لعنه الله ، قالوا : إنّ الله جسم على صورة رجل من نور ، على رأسه تاج من نور ، وقلبه منبع الحكمة(٦) ؛ وربما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة(٧) ، وبعضهم نسبوهم إليهم(٨) ،تعق (٩) .

٤٤٢٣ ـ المفجّع :

محمّد بن أحمد بن عبد الله(١٠) ، مجمع(١١) .

__________________

(١) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(٢) الكافي ١ : ٨٦ / ٥.

(٣) رجال الكشّي : ٤٩٨ / ذيل الحديث ٩٥٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٥) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، مجمع الرجال : ٧ / ١٤٨.

(٦) راجع الملل والنحل : ١ / ١٥٧ والفَرق بين الفِرق : ٢٣٨ / ١٢٤.

(٧) رجال الكشّي : ٣٠٢ / ٥٤٢ ترجمة مقلاص بن أبي الخطّاب.

(٨) كما في الملل والنحل : ١ / ١٥٧ والفَرق بين الفِرق : ٢٣٨ / ١٢٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١٠.

(١٠) رجال الشيخ : ٥١٣ / ١١٧ والفهرست : ١٥٠ / ٦٤٩ ورجال النجاشي : ٣٧٤ / ١٠٢١ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٦ ورجال ابن داود : ١٦٢ / ١٢٩٥.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ١٤٨.

٤٤٣

٤٤٢٤ ـ المفوّضة :

هم القائلون بأنّ الله خلق محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله وفوّض إليه أمر العالم ، فهو الخلاّق للدنيا وما فيها ، وقيل : فوّض ذلك إلى عليعليه‌السلام (١) ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّةعليهم‌السلام كما يظهر من بعض التراجم(٢) ،تعق (٣) .

أقول : مضى عنه سلّمه الله في المقدّمة الرابعة معان أُخر للتفويض ، بعضها صحيح(٤) . وفي الكافي عقد له باباً وذكر إخباراً في مدحه(٥) ، فلاحظ.

٤٤٢٥ ـ المفيد :

محمّد بن محمّد بن النعمان(٦) ، مجمع(٧) .

٤٤٢٦ ـ المكاري :

هاشم بن حيّان(٨) ، مجمع(٩) .

٤٤٢٧ ـ المليكي الجذعاني :

محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو عزارة(١٠) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) راجع الفَرق بين الفِرق : ٢٥١ / ١٢٩ ضمن فرقة الغرابيّة.

(٢) رجال الكشّي : ٥٨٢ / ١٠٩١ ترجمة محمّد بن سنان.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١٠.

(٤) منتهى المقال : ١ / ٧٨ المقدّمة الخامسة.

(٥) الكافي ١ : ٢١٠ / ١ ١٠.

(٦) الخلاصة : ١٤٧ / ٤٥ ورجال ابن داود : ١٨٣ / ١٤٩٥.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٤٨.

(٨) رجال الشيخ : ٣٣٠ / ٢١ ورجال ابن داود : ٢٠٠ / ١٦٧٥.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٤٨.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١٤ ، وفيه : أبو غرارة.

٤٤٤

٤٤٢٨ ـ مملة :

ويقال مسلمة بن قولويه(١) ،تعق (٢) .

٤٤٢٩ ـ مندل بن علي :

عمرو بن علي(٣) ، مجمع(٤) .

٤٤٣٠ ـ المنشد :

سليمان بن سفيان(٥) ، مجمع(٦) .

٤٤٣١ ـ المنصوري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى بن المنصور الهاشمي العبّاسي(٧) .

٤٤٣٢ ـ المنقري :

سليمان بن داود(٨) .

__________________

(١) وهو لقب محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه ، وورد بلفظ مملة في ترجمة ابنه علي كما في رجال النجاشي : ٢٦٢ / ٦٨٥ ، وبلفظ مسلمة في ترجمة ابنه جعفر في رجال النجاشي : ١٢٣ / ٣١٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٣) رجال الشيخ : ٢٤٦ / ٣٧٩ ورجال النجاشي : ٤٢٢ / ١١٣١ ورجال ابن داود : ١٩٢ / ١٦٠٠.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٤٩.

(٥) رجال الكشّي : ٣١٩ / ٥٧٧ ورجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٥ والخلاصة : ٧٨ / ٤ ورجال ابن داود : ١٠٦ / ٧٢٥.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٤٩.

(٧) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٦٣ / ١٢٩٧ وأمالي الشيخ الطوسي : ١٥ / ٢٥٧ و ٢٧٤ / ٥٢٣.

(٨) رجال النجاشي : ١٨٤ / ٤٨٨ والخلاصة : ٢٢٥ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٤٨ / ٢٢٢.

٤٤٥

وفيتعق : يجي‌ء لعلي بن إسماعيل كثيراً(١) (٢) .

قلت : هو غير معروف ، ولذا لم يذكره في الحاوي والمجمع(٣) .

٤٤٣٣ ـ المنمِّس :

علي بن حسّان(٤) ،تعق (٥) .

٤٤٣٤ ـ المهري :

عبد الله بن خدّاش(٦) ، مجمع(٧) .

٤٤٣٥ ـ الميثمي :

اسمه أحمد بن الحسن(٨) بن إسماعيل بن ميثم ، واقفي ، ثقة(٩) .

قلت : ومحمّد بن الحسن بن زياد(١٠) ، وعلي بن إسماعيل بن شعيب(١١) .

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٣) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، مجمع الرجال : ٧ / ١٤٩.

(٤) رجال النجاشي : ٢٧٦ / ٧٢٦ والخلاصة : ٩٦ / ٣٠ ورجال ابن داود : ١٣٦ / ١٠٢٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٦) رجال الكشّي : ٤٤٧ / ٨٤٠ ورجال الشيخ : ٣٥٥ / ٢٢ ورجال النجاشي : ٢٢٨ / ٦٠٤ والخلاصة : ١٠٩ / ٣٣ ورجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٧١.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٤٩.

(٨) ابن الحسن ، لم ترد في نسخة « م ».

(٩) رجال الكشّي : ٤٦٨ / ٨٩٠ والفهرست : ٧٤ / ١٧٩ ورجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩ والخلاصة : ٢٠١ / ٤.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٦٣ / ٩٧٩ والخلاصة : ١٥٩ / ١٢٩ ورجال ابن داود : ١٦٩ / ١٣٤٩.

(١١) رجال الكشّي : ٢١٣ / ٣٨١ و ٥٥٥ / ١٠٤٨ ورجال الشيخ : ٣٧٣ / ٥٢ والخلاصة : ٩٣ / ٩ ورجال ابن داود : ١٣٥ / ١٠٢٢.

٤٤٦

٤٤٣٦ ـ الميموني :

علي بن عبد الله بن عمران(١) ،تعق (٢) .

٤٤٣٧ ـ الناب :

حمّار بن عثمان(٣) ،تعق (٤) .

٤٤٣٨ ـ الناشئ الشاعر :

علي بن وصيف(٥) ، مجمع(٦) .

٤٤٣٩ ـ الناووسيّة :

هم القائلون بالإمامة إلى الصادقعليه‌السلام والواقفون عليهعليه‌السلام ، وقالوا : إنّه حيّ لن يموت حتّى يظهر ويظهر أمره ، وهو القائم المهديعليه‌السلام (٧) .

وفي الملل والنحل : زعموا أنّ عليّاًعليه‌السلام مات وستنشق الأرض عنه قبل يوم القيامة ، فيملأ الأرض عدلاً ؛ قيل : نسبوا إلى رجل يقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية تسمى بذلك(٨) ،تعق (٩) .

أقول : الّذي اختاره الشهرستاني نفسه في الكتاب المذكور : الناووسيّة أتباع رجل يقال له ناووس ، وقيل : نسبوا إلى قرية ناووسا ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٦٩٨ والخلاصة : ٢٣٥ / ٢٤ ورجال ابن داود : ٢٦١ / ٣٤٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٣) رجال الكشّي : ٣٧٢ / ٦٩٤ ورجال الشيخ : ١٧٣ / ١٣٩ و ٣٤٦ / ٢ و ٣٧١ / ١ والفهرست : ٦٠ / ٢٤٠ والخلاصة : ٥٦ / ٣ ورجال ابن داود : ٨٤ / ٥٢١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٥) الفهرست : ٨٩ / ٣٨٣ ورجال النجاشي : ٢٧١ / ٧٠٩ والخلاصة : ٢٣٣ / ٩ ورجال ابن داود : ١٤٢ / ١٠٩٧ و ٢٦٣ / ٣٥٧.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٠.

(٧) راجع الملل والنحل : ١ / ١٤٨ وفرق الشيعة : ٦٧.

(٨) الملل والنحل : ١ / ١٤٨.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١٠.

٤٤٧

قالت : إنّ الصادقعليه‌السلام حيّ بعد ولن يموت حتّى يظهر فيُظهر أمره ، وهو القائم المهديعليه‌السلام ؛ ونقل ما مرّ من زعمهم انشقاق الأرض عن عليعليه‌السلام عن أبي حامد الزوزني(١) ، ومرّ في عنبسة أيضاً ذكرهم(٢) (٣) .

٤٤٤٠ ـ النبهاني :

عبيد الله بن الفضل(٤) ، مجمع(٥) .

٤٤٤١ ـ النبيل الشيباني :

الضحّاك بن محمّد(٦) ، مجمع(٧) .

٤٤٤٢ ـ النجاشي :

أحمد بن علي(٨) ، واشتهر بأحمد بن العبّاس(٩) ،تعق (١٠) .

__________________

(١) الملل والنحل : ١ / ١٤٨.

(٢) عن رجال الكشّي : ٣٦٥ / ٦٧٦ ، وفيه : وإنّما سمّيت الناووسيّة برئيس كان لهم يقال له فلان بن فلان الناووس.

(٣) في نسخة « م » بدل أقول. إلى آخره هكذا : أقول : ما نقله سلّمه الله عن الملل والنحل في معنى الناووسيّة غير معروف ، مع أنّ المنقول عن الكتاب المذكور : الناووسيّة منسوبون إلى رجل من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ناووس ، ويجمعهم على أنّهم يقولون : إنّ جعفر بن محمّدعليه‌السلام سيرجع إلى الدنيا فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً ، انتهى. ونُقل في الكتاب المذكور على ما في حاشية المجمع ما مرّ من زعمهم انشقاق الأرض عن عليعليه‌السلام عن أبي حامد الزوزني ، ومرّ في عنبسة أيضاً ذكرهم. راجع فرق الشيعة : ٦٧ والفَرق بين الفِرق : ٦١ / ٥٧ ومجمع الرجال : ٤ / ٢٩٤ هامش رقم (١).

(٤) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٦ ورجال ابن داود : ١٢٦ / ٩٢٧.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٠.

(٦) رجال النجاشي : ٢٠٥ / ٥٤٧ والخلاصة : ٢٣١ / ١.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٠.

(٨) رجال النجاشي : ١٠١ / ٢٥٣ والخلاصة : ٢٠ / ٥٣ ورجال ابن داود : ٤٠ / ٩٦.

(٩) رجال النجاشي : ١٠١ / ٢٥٣.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

٤٤٨

٤٤٤٣ ـ النجاشي الصيرفي :

أحمد بن العبّاس(١) ، مجمع(٢) .

٤٤٤٤ ـ النخّاس :

بشر بن طرخان(٣) ، مجمع(٤) .

٤٤٤٥ ـ النخعي :

اسمه أيّوب بن نوح(٥) ، ويجي‌ء لغيره ،صه (٦) .

وفيتعق : مثل محمّد بن عبد الحميد(٧) ، وإبراهيم بن أبي بكر(٨) ، وخضر بن عمرو(٩) (١٠) .

أقول : لا ينصرف المطلق إلاّ إلى أيّوب ، فأمّا خضر فمجهول ، وأمّا إبراهيم بن أبي بكر وهو ابن أبي سمّال ، فلم يظهر من ترجمته وصفه بذلك ، ولم يشر إليه سلّمه الله أيضاً. وقال في حاشية المجمع : إنّ في مواضع من التهذيب في كتاب الحجّ : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمّال ، عن معاوية بن عمّار(١١) ؛ وقال في بعضها : موسى بن القاسم ، عن‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٤٦ / ٤٥.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٠.

(٣) رجال الكشّي : ٣١١ / ٥٦٣ والخلاصة : ٢٥ / ٣ ورجال ابن داود : ٧ / ٢٥٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٠.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ٢٠ و ٣٩٨ / ١١ ورجال النجاشي : ١٠٢ / ٢٥٤ والخلاصة : ١٢ / ١ ورجال ابن داود : ٥٤ / ٢٢٤.

(٦) الخلاصة : ٢٧١ / ٣١ الفائدة الأُولى.

(٧) التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨١.

(٨) سينبّه المصنّف على ما فيه قريباً.

(٩) رجال النجاشي : ١٥٣ / ٤٠٢ ورجال ابن داود : ٨٨ / ٥٦٤.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(١١) التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، وفيه : إبراهيم بن أبي سمّاك.

٤٤٩

إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمّار(١) (٢) ، انتهى. ولا يخفى أنّ في مواضع من الكتاب المذكور في الموضع المذكور عن موسى بن القاسم ، عن النخعي(٣) ، وفي بعضها عن أبي الحسين النخعي(٤) ، وأبو الحسين كنية لأيّوب بن نوح(٥) . وصرّح الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله بأنّ النخعي إذا قيّد بأبي الحسين تعيّن أيّوب بن نوح(٦) ، وأمّا المواضع الّتي صرّح فيها بإبراهيم النخعي فلم يظهر كونها بعينها المواضع الّتي ذكر فيها إبراهيم بن أبي سمّال ، ومع التغاير لا داعي لحمل إبراهيم على ابن أبي سمّال مع عدم معروفيته بهذا الوصف ، فيبقى إبراهيم النخعي مجهولاً ، فتأمّل جدّاً.

٤٤٤٦ ـ النصيريّة :

من الغلاة ، أصحاب محمّد بن نصير الفهري لعنه الله ، كان يقول : الربّ هو علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام ، وهو نبي من قبله ، وأباح المحارم ، وأحلّ نكاح الرجال(٧) ،تعق (٨) .

أقول : مضى لهم ذكر في محمّد بن نصير(٩) ، والمعروف في هذه الأزمان بالنصيري هو من يقول بربوبيّة عليعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٣.

(٢) مجمع الرجال : ١ / ٣٢ باختلاف في التعبير.

(٣) التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٧ و ١١٧ / ٣٨٣.

(٤) التهذيب ٥ : ١٣٨ / ٤٥٧.

(٥) كما في رجال النجاشي : ١٠٢ / ٢٥٤ والخلاصة : ١٢ / ١.

(٦) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(٧) رجال الكشّي : ٥٢٠ / ١٠٠٠.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١٠.

(٩) الخلاصة : ٢٥٧ / ٦١ ومجمع الرجال : ٦ / ٦٢ نقلاً عن ابن الغضائري.

(١٠) راجع الملل والنحل : ١ / ١٦٨ وتوضيح المقال : ٤٧ ومقباس الهداية : ٢ / ٣٧٤.

٤٥٠

٤٤٤٧ ـ النقّاش :

محمّد بن بكران(١) ، مجمع(٢) .

٤٤٤٨ ـ النقّاض :

زكريّا بن عبد الله(٣) ، مجمع(٤) .

٤٤٤٩ ـ النميري :

محمّد بن نصير(٥) ، مجمع(٦) .

٤٤٥٠ ـ النوبختي :

الحسن بن موسى(٧) ، والنوبختيون كثيرون(٨) ،تعق (٩) .

٤٤٥١ ـ النوفلي :

الّذي يروي عن السكوني اسمه الحسين بن يزيد(١٠) ،صه (١١) .

أقول : فيتعق : احتمل إطلاقه(١٢) على جماعة غير معروفين سوى‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥٠٤ / ٧٣.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥١.

(٣) رجال الشيخ : ١٢٣ / ١١ و ١٩٩ / ٦٦.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٥١.

(٥) رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩ و ١٠٠٠ ورجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٤.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٥١.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٤ والفهرست : ٤٦ / ١٦٠ ورجال النجاشي : ٦٣ / ١٤٨ والخلاصة : ٣٩ / ٧ ورجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٣.

(٨) منهم إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل ، وإبراهيم بن إسحاق بن أبي سهل ، والشيخ الجليل أبو القاسم الحسين بن روح ، وغيرهم.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(١٠) رجال الشيخ : ٣٧٣ / ٢٥ والفهرست : ٥٩ / ٢٣٤ ورجال النجاشي : ٣٨ / ٧٧ والخلاصة : ٢١٦ / ٩ ورجال ابن داود : ٨٢ / ٥٠٠.

(١١) الخلاصة : ٢٧٠ / ١٥ ، وفيها : الّذي يروي عنه السكوني ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(١٢) في نسخة « ش » : احتمل في تعق إطلاقه.

٤٥١

عبد الله بن الفضل بن عبد الله(١) ، والحسن بن محمّد بن سهل(٢) (٣) .

ولا ريب في انصراف الإطلاق إلى الحسين ، ولذا لم يذكر في الحاوي والوجيزة سواه(٤) . وما مرّ من قوله عن السكوني كذا نقله الميرزا ، وهو الّذي ينبغي ، لكن الّذي فيصه ونقله في الحاوي : عنه السكوني ، وهو سهو من قلم ناسخٍ.

٤٤٥٢ ـ النهاوندي :

علي بن زيدويه(٥) ، وعبد الجبّار(٦) ، والحسن بن محمّد(٧) ، وإبراهيم بن إسحاق الأحمري(٨) ، مجمع(٩) .

٤٤٥٣ ـ النهدي :

هو محمّد بن أحمد بن خاقان أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٢٣ / ٥٨٥ والخلاصة : ١١١ / ٤٨.

(٢) رجال النجاشي : ٣٧ / ٧٥ والخلاصة : ٢١٣ / ٨ ورجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٣٢ ، إلاّ أنّ في الخلاصة : الحسن بن سهل.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٤) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، وفيه : الّذي يروي عنه السكوني ، كما سينبّه عليه المصنّف ، الوجيزة : ٣٦٦ / ٢٣٤٣.

(٥) رجال الشيخ : ٤٨٦ / ٥٥ والفهرست : ٩٤ / ٣٩٦ ورجال النجاشي : ٢٧٩ / ٧٣٧. وفي نسخة « ش » : ريذويه.

(٦) رجال الكشّي : ٥٦٨ / ١٠٧٦ ورجال الشيخ : ٣٨٠ / ١١ و ٤٠٤ / ١٨ و ٤٨٨ / ٦٩ والفهرست : ١٢٢ / ٥٤٩ والخلاصة : ١٣٠ / ٩ ورجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٣٦.

(٧) رجال النجاشي : ٤٨ / ١٠٢ والخلاصة : ٤٢ / ٢٦ ورجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦١.

(٨) رجال الشيخ : ٤٥١ / ٧٥ والفهرست ٧ / ٩ ورجال النجاشي : ١٩ / ٢١ والخلاصة : ١٩٨ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٢٦ / ٥.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٥١ ، وفيه : ريذويه.

(١٠) رجال الكشّي : ٥٣٠ / ١٠١٤ ورجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٤ والخلاصة : ١٥٢ / ٧٣ ورجال ابن داود : ١٦٢ / ١٢٩١.

٤٥٢

وفيتعق : يطلق في الأغلب على الهيثم بن أبي مسروق(١) ، ويطلق على أبيه عبد الله(٢) ، وعلي أبي زياد(٣) (٤) .

قلت : وداود بن محمّد ابن عمّ الهيثم(٥) .

٤٤٥٤ ـ النهمي :

إبراهيم بن سليمان(٦) ، غير مذكور في الكتابين.

٤٤٥٥ ـ النهيكي :

اسمه عبد الله(٧) ، ويقال عبيد الله بن أحمد بن نهيك(٨) .

٤٤٥٦ ـ الوادعي :

محمّد بن جعفر بن محمّد(٩) ، مجمع(١٠) .

٤٤٥٧ ـ الواقفة :

في الاختيار : محمّد بن الحسن البراثي(١١) قال : حدّثني أبو علي‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٦ و ٥١٦ / ٢ ورجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٥ والخلاصة : ١٧٩ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٠١ / ١٦٨٢.

(٢) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٥ والخلاصة : ١٧٩ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٠١ / ١٦٨٢.

(٣) التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٥) رجال الشيخ : ٤٧٢ / ١ والفهرست : ٦٨ / ٢٧٩ ورجال النجاشي : ١٦١ / ٤٢٧ والخلاصة : ٦٩ / ١٣ ورجال ابن داود : ٩١ / ٥٩٧.

(٦) الفهرست : ٦ / ٨ ورجال النجاشي : ١٨ / ٢٠ والخلاصة : ٥ / ١١ ورجال ابن داود : ٣٢ / ٢٢.

(٧) الفهرست : ١٠٣ / ٤٤٦ ورجال ابن داود : ١١٦ / ٨٣٥ بعنوان عبد الله بن أحمد ، وورد في رجال النجاشي : ٢٢٩ / ٦٠٥ والخلاصة : ١١١ / ٥١ ورجال ابن داود : ١٢٣ / ٩٠٥ بعنوان عبد الله بن محمّد.

(٨) رجال الشيخ : ٤٨٠ / ١٩ ورجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٥.

(٩) رجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٣ والخلاصة : ١٦٣ / ١٦٦.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٢.

(١١) في نسخة « م » : البرائي.

٤٥٣

الفارسي قال : حدّثني أبو القاسم الحسين بن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن عمّه قال : كان بدء الواقفة أنّه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها ، فحملوها إلى وكيلين لموسىعليه‌السلام بالكوفة ، أحدهما حيّان السرّاج وآخر كان معه ، وكان موسىعليه‌السلام في الحبس ، فاتخذوا بذلك دوراً وعقدوا العقود واشتروا الغلات ، فلمّا مات موسىعليه‌السلام وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته وأذاعا في الشيعة أنّه لا يموت لأنّه القائم ، فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة وانتشر قولهما في الناس ، حتّى كان عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسىعليه‌السلام ، واستبان للشيعة إنّما قالا ذلك حرصاً على المال(١) .

أقول : ثم نقل الميرزارحمه‌الله أحاديث كثيرة من الكشّي في ذمهم(٢) لا طائل في ذكرها. ومضى ذكرهم في المقدّمة الرابعة عنتعق (٣) .

٤٤٥٨ ـ الورّاق :

هو العبّاس بن موسى الورّاق(٤) ،مشكا (٥) .

٤٤٥٩ ـ الوشاء :

اسمه الحسن بن علي(٦) ،صه (٧) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤٥٩ / ٨٧١.

(٢) راجع رجال الكشّي : ٤٥٥ / ٨٦٠ ٨٨٢.

(٣) منتهى المقال : ١ / ٨١ المقدّمة الخامسة.

(٤) رجال النجاشي : ٢٨٠ / ٧٤٢ والخلاصة : ١١٨ / ٦.

(٥) هداية المحدّثين : ٩٠.

(٦) رجال الشيخ : ٣٧١ / ٥ و ٤١٢ / ٢ والفهرست : ٥٤ / ٢٠٢ ورجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ والخلاصة : ٤١ / ١٦.

(٧) الخلاصة : ٢٧٠ / ١٣ الفائدة الأُولى.

٤٥٤

وفيتعق : في النقد : يحتمل أن يطلق على جعفر بن بشير(١) ، وزياد بن الحسن(٢) ، وزياد بن الهيثم أيضاً(٣) (٤) .

قلت : الأخيران مجهولان لا ينصرف إليهما الإطلاق ، والمعروف به هو الأوّل ، ولذا لم يذكر في الحاوي ومشكا والوجيزة سواه(٥) .

٤٤٦٠ ـ الوصافي :

هو عبيد الله بن الوليد(٦) ، وأخوه عبد الله(٧) ، و(٨) أبوهما الوليد بن العلاء(٩) .

قلت : المعروف هو(١٠) الأوّل ، ولذا لم يذكر في الحاوي سواه(١١) ؛ وأمّا عبد الله فمجهول.

٤٤٦١ ـ الهرّاء النحوي :

معاذ بن مسلم(١٢) ، مجمع(١٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٤ والخلاصة : ٣١ / ٧ ورجال ابن داود : ٦٢ / ٣٠٣.

(٢) رجال الشيخ : ٣٥٠ / ٤.

(٣) رجال الشيخ : ٣٥٠ / ٥.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨ ، نقد الرجال : ٤١٢.

(٥) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأول ، هداية المحدّثين : ٣٢٠ ، الوجيزة : ٣٦٦ / ٢٣٤٤.

(٦) رجال الشيخ : ٢٢٩ / ١٠٥ ورجال النجاشي : ٢٣١ / ٦١٣ والخلاصة : ١١٣ / ٣ ورجال ابن داود : ١٢٦ / ٩٢٩.

(٧) رجال الشيخ : ١٢٨ / ١٣ و ٢٦٤ / ٦٨٤.

(٨) في نسخة « ش » : أو.

(٩) الفهرست : ١٧٣ / ٧٧٩ ورجال النجاشي : ٤٣٢ / ١١٦٣ ورجال ابن داود : ١٩٨ / ١٦٥٢.

(١٠) هو ، لم يرد في نسخة « م ».

(١١) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(١٢) رجال الكشّي : ٢٥٢ / ٤٧٠ ورجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٤١ ورجال ابن داود : ١٩٠ / ١٥٧٤.

(١٣) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٢.

٤٥٥

٤٤٦٢ ـ هوذة :

نصر بن سعيد والد أحمد ، مرّ فيه(١) ،تعق (٢) .

٤٤٦٣ ـ اليعقوبي :

داود بن علي(٣) .

وفيتعق : ويطلق على علي ابنه(٤) ، وقد أشرنا في ترجمته إلى من يروي هو عنه(٥) ، وإبراهيم بن داودج ،دي (٦) ، وابنه محمّد يروي عنه موسى بن جعفر وهو عن أبيه(٧) ، والحسين بن داودج (٨) ، وجعفر بن داودج (٩) ، وموسى بن داودج ،دي (١٠) ، وثلج بن أبي ثلجضا (١١) ، فالاعتماد على القرائن.

هذا ونقل جدّي عن شيخنا البهائي : البعقوبي ، بالموحّدة ، نسبة إلى قرية من قرى بغداد وأنّه بالمثنّاة تصحيف(١٢) ، فتأمّل(١٣) .

__________________

(١) عن رجال الشيخ : ٤٤٢ / ٣١ ، وفيه : النضر ، نصر ( خ ل ).

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٣) رجال الشيخ : ٣٧٥ / ٥ ورجال النجاشي : ١٦٠ / ٤٢٢ والخلاصة : ٦٩ / ١١ ورجال ابن داود : ٩٠ / ٥٩١.

(٤) علل الشرائع : ١٨ / ٢ باب ١٧ والكافي ٨ : ٣٤٩ / ٥٤٨.

(٥) وفيها : روى عنه النوفلي وهو عن عيسى بن عبد الله العلوي.

(٦) رجال الشيخ : ٣٩٧ / ٣ ، ٤١٠ / ١٢.

(٧) كما في رجال الكشّي : ٥٢٢ / ١٠٠٣ ترجمة فارس بن حاتم.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠٠ / ١٤.

(٩) رجال الشيخ : ٣٩٩ / ٣.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٠٧ / ٢٤ ، ٤٢٤ / ٢٨.

(١١) رجال الشيخ : ٣٧٠ / ١.

(١٢) روضة المتّقين : ١٤ / ٥٠١.

(١٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

٤٥٦

باب ذكر نساء لهنّ

رواية أو صحبة‌

أمّا فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليها فهي معصومة ، وقولها حجّة ، فهي أرفع من أن تقاس بغيرها ، وتدخل في جملته(١) .

أقول : لا شكّ في ذلك ولا ريب ، وهي سيّدة نساء العالمين باعتراف المخالفين ، والأحاديث في ذلك متواترة وكتبهم منها مشحونة(٢) .

وربما كان يتوقف بعضهم في تفضيلها على عائشة ، وكأنّه لما قاله بعض أهل البحرين وقد سُئل : فاطمة أفضل أم عائشة؟ قال : بل عائشة لقول الله تعالى :( فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ ) (٣) . وفاطمة أُخذ منها فدك فسكتت وصبرت ، وعائشة جهزت العساكر وجمعت الجموع ، وحاربت عليّاً وجاهدته جهاداً قلت فيه من العسكرين ثمانية عشر ألف نفس! انتهى.

وحُكي أنّ شيخنا البهائيرحمه‌الله اجتمع ببعض علماء العامّة من أهل مصر ، وكان يظهر له التسنّن ، فقال له : ما تقول علماء الإماميّة الّذين قبلكم في حقّ الشيخين؟ قال : قد ذكروا لي حديثين فعجزت عن جوابهم ، قال : ما يقولون؟ قال : يقولون ذكر مسلم في صحيحه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال :

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي المنهج ، جملتهم.

(٢) راجع الاستيعاب : ٤ / ٣٧٥ وأُسد الغابة : ٥ / ٢٢٣ والإصابة : ٤ / ٣٧٨ وسير أعلام النبلاء : ٢ / ١١٨ وغيرها.

(٣) النساء : ٩٥.

٤٥٧

فاطمة بضعة منّي ، من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فقد كفر ؛ وروى بعد خمس ورقات أنّ فاطمة خرجت من الدّنيا وهي ساخطة غاضبة عليهما(١) ؛ قال : دعني حتى انظر في الكتاب ، فجاءه من الغد وهو يقول : ألم أقل لك أنهم يكذبون علينا ، قد نظرت إلى الحديثين وبينهما أكثر من خمس ورقات ، انتهى ، فتدبّر. ذكرها عنه في الأنوار النعمانية(٢) .

٤٤٦٤ ـ أُخت ميسر :

روىكش ما يدلّ على مدحها(٣) ،تعق (٤) .

أقول : اسمها حُبّي ، وستأتي.

٤٤٦٥ ـ أسماء بنت عميس :

ل(٥) ، ي(٦) . وفيتعق : عدّها خالي من الحسان ، لأن للصدوق طريق إليها(٧) (٨) .

__________________

(١) ذكر مسلم في صحيحه : ١٩٠٢ في باب فضائل فاطمة سلام الله عليها حديث ٩٣ : فإنّما فاطمة بضعة منّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها.

وفي حديث ٩٤ : إنّما فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها.

وقال في كتاب الجهاد ٣ : ١٣٨ / ٥٢ : فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك ، قال : فهجرته فلم تكلّمه حتّى ماتت.

وقد ورد هذا الحديث أيضاً في الإمامة والسياسة : ١ / ١٤ وأعلام النساء : ٤ / ١٢٣.

راجع مصادر هذا الحديث في الغدير : ٧ / ٢٢٨ وإحقاق الحقّ : ١٠ / ٢١٧.

(٢) الأنوار النعمانيّة : ١ / ٩٣.

(٣) رجال الكشّي : ٤١٧ / ٧٩١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(٥) رجال الشيخ : ٣٤ / ٣٨.

(٦) لم يرد لها ذكر في نسخنا من رجال الشيخ.

(٧) الوجيزة : ٣٧٣ / ٥٧ ، الفقيه المشيخة : ٤ / ٢٨.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨. وهذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

٤٥٨

٤٤٦٦ ـ امامة بنت بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

غير مذكورة في الكتابين ، أُمّها زينب بنتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبوها أبو العاص بن الربيع(١) ، تزوّجها أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد فاطمة صلوات الله عليها بوصية منها ( سلام الله عليها ) ، وأمرعليه‌السلام المغيرة بن نوفل بن الحارث أنْ يتزوّجها لما استشهد لأنّهعليه‌السلام خشي أنْ يتزوّجها معاوية ، فتزوّجها المغيرة(٢) .

٤٤٦٧ ـ أُمّ الأسود بنت أعين :

عارفة ، قاله علي بن أحمد العقيقي ، وهي الّتي أغمضت زرارة ،صه (٣) .

أقول : في القسم الأوّل ، وهذا من المواضع الّتي اعتمد العلاّمة على تعديل علي بن أحمد العقيقي وأدرج الراوي بمجرّد مدحه في المقبولين.

٤٤٦٨ ـ أُمّ أيمن :

مولاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، غير مذكورة في الكتابين ، وقد شهد لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالجنّة على ما روته الخاصّة والعامّة في حديث منع أبي بكر فاطمة ( سلام الله عليها ) فدكاً وشهادتها رضي الله عنها(٤) ، واسمها بركة كما مضى في ابنها أُسامة بن زيد(٥) .

٤٤٦٩ ـ أُمّ البرّاء :

وقيل هي(٦) حبابة الوالبيّة ، ين(٧) .

أقول : يأتي في حبابة ما فيها.

__________________

(١) راجع الكافي ٦ : ٣٦٩ / ١.

(٢) اسد الغابة ٦ : ٢٢ / ٦٧١٧ والإصابة ٤ : ٢٣٦ / ٧٠.

(٣) الخلاصة : ١٩١ / ٤١.

(٤) الاستغاثة : ١٣ ، الاحتجاج : ٩١ ، الإصابة ٤ : ٤٣٢ / ١١٤٥.

(٥) عن رجال الشيخ : ٣ / ١.

(٦) في نسخة « ش » بدل وقيل هي : وهي.

(٧) رجال الشيخ : ١٠٢ / ١.

٤٥٩

٤٤٧٠ ـ أُمّ خالد :

فيكش : حدّثني محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضّال قال : يوسف بن عمر وهو الّذي قتل زيداً وكان على العراق ، وقطع يد أُمّ خالد وهي امرأة صالحة على التشيّع ، وكانت مائلة إلى زيد بن عليعليه‌السلام (١) .

٤٤٧١ ـ أُمّ سلمة :

زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،ل (٢) .

وفيتعق : حالها في الجلالة والإخلاص لعليعليه‌السلام أشهر من أن يذكر(٣) . وورد في الأخبار أنّها أفضل أزواجهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد خديجة(٤) ، ومضى ذكرها في ابنها محمّد(٥) ، واسمها هند وأبوها أبو أُميّة(٦) .

٤٤٧٢ ـ أُمّ سلمة :

أُمّ محمّد بن مهاجر الثقة ، يروي ابن أبي عمير [ عنه(٧) ] عنها عن الصادقعليه‌السلام (٨) ،تعق (٩) .

٤٤٧٣ ـ أُمّ هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها :

اسمها فاختة ،ل (١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٤٢ / ٤٤٢.

(٢) رجال الشيخ : ٣٢ / ٢.

(٣) بصائر الدرجات : ١٨٢ / ١ و ١٨٣ / ٤ و ٢١١ / ٣.

(٤) الخصال : ٤١٩ / ١٣ باب التسعة.

(٥) عن رجال الشيخ : ٢٩ / ٣٥ والخلاصة : ١٣٨ / ٤.

(٦) الاستيعاب : ٤ / ٤٥٤ وأُسد الغابة ٦ : ٣٤٠ / ٤٦٤ والإصابة ٤ : ٤٥٨ / ١٣٠٩.

(٧) أثبتناه من التعليقة وبقيّة المصادر.

(٨) الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣١.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٨.

(١٠) رجال الشيخ : ٣٣ / ١٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559