الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 171363
تحميل: 4653


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171363 / تحميل: 4653
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧٢٢٦/ ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ(١) حَمْرَاءُ ، وَبِطَانَتُهُ(٢) صَفْرَاءُ قَدْ أَتى لَهُ سَنَةٌ وَسَنَتَانِ(٣) ؟

قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ ، فَلَا بَأْسَ ، وَكُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَيُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ ، فَإِنْ(٤) لَمْ يُغْسَلْ ، فَلَا(٥) ».(٦)

٧٢٢٧/ ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ نَجِيحٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ ».(٨)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا يَلْبَسْهُ(٩) لِلزِّينَةِ ».(١٠)

__________________

= « ولابأس أن يحوّل المحرم ثيابه » ؛وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٢٥ ، من قوله : « ولا بأس بأن يحوّل المحرم » ؛ وص ٤٨٣ ، ح ١٦٨٤٣ ، إلى قوله : « مصبوغ بمشق ».

(١). في « ظ ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، جن » : « ظاهرته ».

(٢). في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « وباطنته ».

(٣). في الوسائل : « أو سنتان » بدل « وسنتان ».

(٤). في الوسائل : « وإن ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن لم يغسل فلا ، محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه ».

(٦).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٦٨٤٨.

(٧). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨١ ، ح ١٢٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٦٨٦٤.

(٩). في « جد » : « لا يلبس ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ٥٤٤ ، بسندهما الآخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨١ ، ح ١٢٦٣١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٦٨٦٥.

٤٠١

٨٤ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلى وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ (١) وَالْمِنْطَقَةَ (٢)

٧٢٢٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٣) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ مَعِي أَهْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشُدَّ(٤) نَفَقَتِي فِي حَقْوَيَّ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « نَعَمْ ؛ فَإِنَّ أَبِيعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ(٧) نَفَقَتِهِ ».(٨)

٧٢٢٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٩) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ؟

قَالَ : « لَا » ثُمَّ قَالَ : « كَانَ أَبِي يَقُولُ(١٠) : يَشُدُّ عَلى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ‌

__________________

(١). « الهِميان » : تِكَّةُ السراويل. والتكّة : الرباط. وقيل للمِنْطقة أيضاً : هميان. ويقال للذي يجعل فيه النفقة ويشدّ على الوسط : هميان. وقيل : الهميان دخيل معرّب ، والعرب قد تكلّموا به قديماً فأعربوه. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٦ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٣٧ ( همن ).

(٢). الـمِنْطَق والـمِنْطَقَة والنِطاق : كلّ ما شددت به وسطك. وقيل : والمنطقة : معروفة اسم لها خاصّة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٠٧ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٤ ( نطق ).

(٣). في « بس ، جن » وحاشية « بح » : - « بن أبي نصر ».

(٤). في « ى » : « أن يشدّ ». وفي الفقيه : « الحجّ فأشدّ ». وفي المحاسن : « الحجّ أشدّ » كلّها بدل « أن أشدّ».

(٥). في المحاسن : « حقوي ». والحَقْوُ : مَعْقِد الإزار ، أي موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة ، وهو ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع ، من الخَصْر. وهو من الإنسان : وسطه ، وهو المستدقّ فوق الوركين. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٧ ؛المصباح المنير ، ص ١ ( حقو ) ؛ وص ١٧٠ ( خصو ).

(٦). في الوافيوالفقيه والمحاسن : « قال ».

(٧). في الوافي : « حفظه ».

(٨).المحاسن ، ص ٣٥٨ ، كتاب السفر ، ح ٧٤ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٤٤٨ ، معلّقاً عن صفوان الجمّالالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٢١٢٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤١٩ ، ذيل ح ١٥١٥٢.

(٩). في « بح » : - « بن سعيد ».

(١٠). في « بح ، بخ » : - « يقول ».

٤٠٢

يَسْتَوْثِقُ(١) مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ ».(٢)

٧٢٣٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَالْهِمْيَانَ ».(٣)

٨٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ

وَ الْحُلِيِّ وَ مَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذلِكَ (٤)

‌ ٧٢٣١/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٥) ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَالْقُفَّازَيْنِ(٦) ، وَكُرِهَ النِّقَابُ » وَقَالَ : « تَسْدِلُ‌...................................

__________________

(١). في « ى » : « ليستوثق ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٤٦ ، معلّقاً عن أبي بصير ، من قوله : « كان أبي يقول » ؛علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١٣ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٢٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩١ ، ح ١٦٨٧١ ؛وفيه ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٠٠٣ ، إلى قوله : « على بطنه العمامة ، قال : لا ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٢٦٢١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩١ ، ح ١٦٨٧٠.

(٤). في « بخ ، بف » : « منه » بدل « من ذلك ».

(٥). في التهذيبوالاستبصار : + « عن الحلبي ». وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم ، وتوسّط صفوان [ بن يحيى ] بين محمّد بن عبد الجبّار وبين العيص [ بن القاسم ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤١٥ - ٤١٦ ؛ وص ٤٥٢ - ٤٥٤.

ويؤكِّد ذلك أنّا لم نجد رواية الحلبي عن عيص بن القاسم في موضع.

والمظنون أنّ « عن الحلبي » مصحّف من « بن يحيى » قد جي‌ء به تفسيراً لصفوان.

(٦). قال الجوهري : « القُفّاز - بالضمّ والتشديد - : شي‌ء يعمل لليدين يُحْشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على =

٤٠٣

الثَّوْبَ(١) عَلى وَجْهِهَا ».

قُلْتُ : حَدُّ ذلِكَ إِلى أَيْنَ؟

قَالَ : « إِلى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ ».(٢)

٧٢٣٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ(٣) الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ؟

قَالَ(٤) : « تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ(٥) ، وَلَاتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَلَاحُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا ، وَلَاتَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَاتَمَسُّ طِيباً ،

__________________

= الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان ». ونحوه قال ابن الأثير. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٩٠ ( قفز ).

(١). سَدْلُ الثوب وإسداله : إرخاؤه وإرساله. وقال الفيّومي : « سدلت الثوب سَدْلاً ، من باب قتل : أرخيته وأرسلته من غير ضمّ جانبيه ، فإن ضممتهما فهو قريب من التلفّف ، قالوا : ولا يقال فيه : أسدلت ، بالألف ».المصباح المنير ، ص ٢٧١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٠ ( سدل ).

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « والقفّازين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٦٢٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٢٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٦٥٣٣ ، إلى قوله : « القفّازين » ؛وفيه ، ص ٤٩٣ ، ح ١٦٨٧٧ ، هكذا : « قال أبو عبداللهعليه‌السلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب ».

(٣). في « بف » والوسائل ، ح ١٦٥٢٦ : - « المرأة ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٦٨٤٦ : - « أيّ شي‌ء من الثياب ، قال ».

(٥). قال الجوهري : « الوَرْس : نبت أصفر يكون باليمن ، يتّخذ منه الغُمْرة للوجه ». والغمرة : طِلاء. وقال ابن الأثير: « الوَرْس : نبت أصغر يصبغ به » راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٨٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٣ ( ورس ). هذا ، وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : والورس ، نوع من الطيب ، ولذلك استثناهعليه‌السلام ».

٤٠٤

وَ لَاتَلْبَسُ حُلِيّاً وَلَافِرِنْداً(١) ، وَلَابَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ(٢) ».(٣)

٧٢٣٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَقَالَ : أَحْرِمِي وَاسْفِرِي(٤) وَأَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ ؛ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِلى أَيْنَ تُرْخِيهِ؟ فَقَالَ(٥) : تُغَطِّي عَيْنَيْهَا(٦) ».

قَالَ : قُلْتُ : يَبْلُغُ فَمَهَا(٧) ؟ قَالَ : « نَعَمْ »(٨)

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْمُحْرِمَةُ لَاتَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلَا الثِّيَابَ(٩) الْمُصَبَّغَاتِ(١٠) إِلَّا

__________________

(١). في التهذيب : - « ولا فرنداً ». والفِرِنْد : دخيل معرّب ، اسم للثوب. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٣٩٢ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ( فرند ). وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا فرنداً ، لعلّ النهي عنه للزينة ».

(٢). في « جن » : « بالثوب ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يكره من الزينة للمحرم ، ح ٧٢٩٧ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٨الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٢٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٦٨٨٨ ؛وفيه ، ص ٣٦٦ ، ح ١٦٥٢٦ ، إلى قوله : « القفّازين » ؛وفيه ، ص ٤٧١ ، ح ١٦٨٠٧ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ المرأة المحرمة لاتكتحل إلّا من علّة » ؛وفيه أيضاً ، ص ٤٨٤ ، ح ١٦٨٤٦ ، إلى قوله : « بالزعفران والورس ».

(٤). « واسْفِري » ، أي اكشفي ؛ يقال : سفرت المرأة ، أي كشفت عن وجهها. وأمّا الإسفار ، فهو بمعنى الإضاءة ، والانكشاف ، والانحساف. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ( سفر ).

(٥). في « بث ، بح ، بس ، جن » والوسائل ، ح ١٦٨٧٨ : « قال ». وفي التهذيب : « قال إلى أن ».

(٦). في « بث » : « عينها ».

(٧). في « ظ ، بس » : « فيها ».

(٨). في « بح » والوافيوالتهذيب : + « قال ».

(٩). في الوسائل ، ح ١٦٨٨٧ : - « الثياب ».

(١٠). في « بث »والتهذيب : « المصبوغات ».

٤٠٥

صِبْغاً(١) لَايَرْدَعُ(٢) ».(٣)

٧٢٣٤/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَالْخَلْخَالُ(٤) وَالْمَسَكَةُ(٥) وَالْقُرْطَانِ(٦) مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ(٧) تُحْرِمُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهَا وَقَدْ كَانَتْ(٨) تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا : أَتَنْزَعُهُ(٩) إِذَا أَحْرَمَتْ ، أَوْ تَتْرُكُهُ عَلى حَالِهِ؟

__________________

(١). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « صبغ ».

(٢). في « بس » : « لا يروع ». وفي الوافي : « لا يردع ، أي لا ينفض أثره على ما يجاوره ، يقال : به رَدْعٌ به من زعفران أو دم ، أي لطخ وأثر. وردعته فارتدع ، أي لطخته به فتلطّخ ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ : « قولهعليه‌السلام : لا يردع ، أي لا يكون مصبوغاً بطيب ». والرَّدْعُ : اللطخ بالزعفران. والرَّدْعُ أيضاً : أثر الطيب والحنّاء ، أو أثر الخَلوق والطيب في الجسد. والردع أيضاً : أن تردع ثوباً بطيب أو زعفران. وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٨ ؛المغرب ، ص ١٨٧ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٢١.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٢٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٦٨٤٧ ؛ وص ٤٩٤ ، ح ١٦٨٧٨ ؛ وص ٤٩٦ ، ح ١٦٨٨٧.

(٤). في « بح » والمرآة : + « والحجل ». وفي الوافي : « في بعض النسخ : الحجال ، بدل الخلخال ، وهو جمع الحجل ، وهو الخلخال ».

(٥). في الاستبصار : « والمسك ». و « المَسَكة » : أسورة من عاج ، أو ذَبْل. والذَبْل : قرون الأوْعال ، والأوْعال : جمع الوَعِل ، وهو تيس الجبل. والتيس : الذكر من المعز والظباء. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ( مسك ).

(٦). « القُرْطان » : تثنية القُرْط ، وهو - على ما قاله الجوهري - الذي يعلّق على شحمة الاُذن. وعلى ما قاله ابن الأثيرنوع من حليّ الاُذن معروف. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥١ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٤١ ( قرط ).

(٧). « الورق » ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة عند الجوهري ، والفضّة عند ابن الأثير ، والفضّة المضروبة عند آخر ، والدراهم عند بعض. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).

(٨). في التهذيب : « كان ».

(٩). في التهذيب : « أو تنزعه ».

٤٠٦

قَالَ : « تُحْرِمُ فِيهِ ، وَتَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ(١) فِي مَرْكَبِهَا وَمَسِيرِهَا ».(٢)

٧٢٣٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ(٣) فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ : تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ(٤) وَلَحْمَتُهُ(٥) جَمِيعاً حَرِيراً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ(٦) عَنِ الْخَمِيصَةِ(٧) سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَكَانَ وَجَدَ(٨) الْبَرْدَ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا ».(٩)

__________________

(١). في التهذيبوالاستبصار : « للرجل ». وفي الوافي : « ويظهر من هذا الحديث أنّه لاينبغي لها إظهار الزينة ، بل ولا إحداثها للإحرام ، ويدلّ على الثاني دلالة أوضح من هذا ما يأتي في رواية حريز ، فعلى الأمرين ينبغي أن يحمل أخبار الرخصة ». ورواية حريز هي المرويّة فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٣٩.

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٨ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٢٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٦٨٨٦.

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « السابريّ ». قال الجوهري : « السابري : ضرب من الثياب رقيق ». وقال‌ابن الأثير : « كلّ رقيق عندهم سابريّ ، والأصل فيه الدروع السابريّة ، منسوبة إلى سابور ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٧٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ( سبر ).

(٤). السدى ، وزان الحَصى : المعروف من الثوب ، وهو خلاف اللحمة ، وهو ما يُمَدّ طولاً في النسج. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٤ ؛المصباح المنير ، ص ٧١ ( سدا ).

(٥). لحمة الثوب - بالضمّ والفتح - : ما سدّي بين السدَيَيْن ، أي ما ينسج عرضاً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٣٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥٥١ ( لحم ). (٦). في « بس » : « ابن سعيد ».

(٧). قال الجوهري : « الخَمِيصَةُ : كساء أسود مربّع له عَلَمان ، فإن لم يكن مُعْلَماً فليس بخميصة ». وقال ابن الأثير : « هي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم. وقيل : لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء مُعْلَمة ، وكانت لباس الناس قديماً ، وجمعها الخمائص ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٨١ ( خمص ).

(٨). في « بح » : « قد وجد ».

(٩).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ١٢٥١٣ ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي ، من =

٤٠٧

٧٢٣٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(١) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا(٣) يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ(٤) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟

قَالَ : « الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَالْبُرْقُعَ(٥) وَالْحَرِيرَ ».

قُلْتُ : تَلْبَسُ(٦) الْخَزَّ(٧) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ(٨) وَهُوَ حَرِيرٌ(٩) ؟

قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً ، فَلَا بَأْسَ(١٠) ».(١١)

__________________

= قوله : « قال أبوعبداللهعليه‌السلام : قد سألني أبوسعيد » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٤٠الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٢٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٦٥٣٥.

(١). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بس » وحاشية « ظ ، جد » والمطبوع والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « بن أبي نصر ». (٢). في التهذيبوالاستبصار : - « عن أبي عيينة ».

(٣). في الاستبصار : « عمّا ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » : + « من الثياب ». وفي « بس » : + « الخزّ ».

(٥). « البُرْقَع » : تلبسه الدوابّ ونساء الأعراب ، وهو ما تستر به وجهها ، فيه خرقان للعينين. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛المصباح المنير ، ص ٤٥ ( برقع ).

(٦). في الوسائل : « أتلبس ».

(٧). أطلق ابن الأثير الخزّ على نوعين من الثياب : أحدهما هو المعروف أوّلاً ، وهو ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وثانيهما هو المعروف زمنه ، وهو المعمول جميعه من الإبريسم. وقال الفيّومي : « الخزّ : اسم دابّة ، ثمّ اُطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزز ).

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : « الابريسم ».

(٩). في « بث » وحاشية « بح » : « خزّ ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب ، وقد دلّت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مرّ ، وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من الأصحاب إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوّزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض ، كما يؤمئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قويّة الإشكال ، ولا ريب أنّ الاجتناب عنه طريق الاحتياط ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ،=

٤٠٨

٧٢٣٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمَةُ لَاتَتَنَقَّبُ(١) ؛ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا ، وَإِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ ».(٢)

٧٢٣٨/ ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : هَلْ يَصْلُحُ(٥) لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً(٦) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ(٧) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا ».(٨)

٧٢٣٩/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٩) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ(١٠) ،

__________________

= ص ٣٤٤ ، صدر ح ٢٦٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : تلبس الخزّ؟ قال : نعم » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ١٣٥١٢الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٢٦٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٦٥٢٧.

(١). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم تستدل من رأسها ، كما هو المتعارف في النقاب ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٦٢٧ ، معلّقاً عن عبدالله بن ميمون.المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٢٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٦٨٧٦ ؛ وص ٥٠٥ ، ح ١٦٩١٦.

(٣). في « بخ ، بف ، جر » : « حسن ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « بن عثمان ».

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بس » والمطبوع : « تصلح ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « ثوب حرير ».

(٧). في « ى » : - « وهي محرمة ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٢٦٤١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٦٥٣٤.

(٩). في « ظ ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن أبي نصر ».

(١٠). « الـمِرْوَحَةُ » : ما يتروّح بها ، وهي آلة تحرّك بها الريح عند اشتداد الحرّ. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ( روح ).

٤٠٩

فَأَمَاطَ(١) الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ(٢) عَنْ وَجْهِهَا(٣) ».(٤)

٧٢٤٠/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ(٧) الْمَشْهُورَ ، وَالْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ ».(٨)

٧٢٤١/ ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ(٩) ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ : أَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ؟

__________________

(١). الإماطة : الإبعاد ، والتنحية ، والإزالة ، والدفع ، والإذهاب. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٠٩ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ( ميط ).

(٢). في « بف » وحاشية « بث » والوافيوالفقيه وقرب الإسناد : « بقضيبه ».

(٣). لم ترد هذه الرواية في « بخ ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٣٠٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٦٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٦٨٧٩. (٥). في الوسائل : « يلبسها المحرم » بدل « تلبسه المحرمة ».

(٦). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(٧). « الـمُفْدَمُ » : الـمُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لا يقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ البهائي فيالحبل المتين ، ص ١٨٩ : « هو - أي المفدم - بالفاء الساكنة والباء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق فيالمعتبر والعلّامة فيالمنتهى ، وربما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلامالمبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا فيالذكرى ». راجع أيضاً :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢١؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ( فدم ) ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٥ ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٩٤ ؛منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٧.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٦٣٣ ، معلّقاً عن عامر بن جذاعة ، إلى قوله : « إلّا المفدم المشهور ».وفيه ، ح ٢٦٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٦٨٣٤.

(٩). في التهذيب : + « الحسن ».

٤١٠

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا تُرِيدُ بِذلِكَ السُّتْرَةَ(١) ».(٢)

٨٦ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى مَا لَايَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ (٣)

٧٢٤٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ(٤) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى نَعْلَيْنِ ، قَالَ : « لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا(٥) اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ ، وَلْيَشُقَّهُ(٦) مِنْ(٧) ظَهْرِ الْقَدَمِ ؛ وَإِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ(٨) ، فَلَا يَزُرَّهُ(٩) عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ(١٠) اضْطُرَّ إِلى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَلَايَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ ، فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً ، وَلَايُدْخِلْ يَدَهُ(١١) فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « بث ، بخ » : « الستر ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٦٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٢٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ١٦٨٩٧. (٣). في « بح ، جن » : « لباسه ».

(٤). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن ». وفي « ظ » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن أبي حمزة ».

(٥). في الوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « إن ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ويشقّه ».

(٧). في « بث » والوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « عن ».

(٨). مضى ترجمة « الطيلسان » مفصّلاً ذيل ح ٧٢١٢.

(٩). « يزرّه » ، أي يشدّ أزراره ويدخلها في العُرى. والأزرار : جمع الزرّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العروة. وعن ابن شميل : « الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ». راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ؛المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرر ).

(١٠). في « بث ، بف » والوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « وإن ». وفي « بس » : « فإذا ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « يديه ».

(١٢). يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّين اختياراً للمحرم. الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف فيه ). الرابع : جواز لبس الطيلسان. الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول فيهما. السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام. السابع : وجوب لبسه مقلوباً. الثامن : جواز لبس القباء مقلوباً للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام.مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤.

(١٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦٠٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء ».التهذيب ،=

٤١١

٧٢٤٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ(١) ؟

قَالَ : « إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا(٢) ».(٣)

٧٢٤٤/ ٣. سَهْلٌ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ(٥) :

عَنْ جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ لَايَرى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ(٦) وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً ».(٧)

٧٢٤٥/ ٤. سَهْلٌ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ(٩) الْعَدُوَّ(١٠) ».(١١)

__________________

= ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٤١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا اضطرّ إلى ذلك » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٦١٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ، ح ٧٢١٢الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٢٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٦٨٢٠ ، وتمام الرواية فيه : « وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه » ؛وفيه ، ص ٤٨٧ ، ح ١٦٨٥٥ ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء » ؛وفيه أيضاً ، ص ٥٠١ ، ح ١٦٩٠٢ ، إلى قوله : « وليشقّه من ظهر القدم ».

(١). في « بف » : + « نعم ».

(٢). في « جن » : « إليها ». وفيالمرآة : « ظاهره عدم وجوب الشقّ ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٦١٥ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٤١ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٢٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١٦٩٠٣.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « بس ، جن » : - « القدّاح ».

(٦). في «بس» :-«فيه». وفي حاشية« بح » : « به ».

(٧).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٢٦١١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ١٦٩٠٧.

(٨). السند معلّق ، كسابقه.

(٩). في حاشية « بث » : « كان ».

(١٠). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر. وقيل بالكراهة ، والخبر لا يدلّ على التحريم ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥١ و ١٣٥٢ ، بسند آخر عن =

٤١٢

٧٢٤٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اضْطُرَّ إِلى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ ، فَلْيَنْكُسْهُ(١) ، وَلْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَيَلْبَسُهُ(٢) ».(٣)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « يَقْلِبُ(٤) ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ».(٥)

٧٢٤٧/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ ، وَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ ».(٦)

٨٧ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ‌

٧٢٤٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،

__________________

= أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٢٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٦٩١٤.

(١). يجوز فيه التخفيف والتضعيف.

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه ابن إدريس في معنى القلب ، والظاهر أنّ قوله : وليجعل أعلاه أسفله ، تفسير للنكس ، وجعلُ النكس بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيساً ، بعيد ، والرواية المرسلة تدلّ على التفسير الآخر ، كما عرفت ، ولعلّ الكليني قال بالتخيّر ». وراجع أيضاً :السرائر ، ج ١ ، ص ٥٤٣.

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٢٦١٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٦٨٥٣.

(٤). يجوز فيه التخفيف والتضعيف. وفي « بس » : « تقلب ».

(٥).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٢٦١٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٦٨٥٤.

(٦).الجعفريّات ، ص ٦٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ؛مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٤ ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « إذا لم يكن مع إزار »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٢٦١٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٦٨٩٨.

(٧). في « بث ، بخ ، بف ، جر » : « عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد » بدل « عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».

٤١٣

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَايَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَعَلَ(١) ذلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً(٢) أَوْ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ(٣) ».(٤)

٧٢٤٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا(٥) احْتَاجَ : مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ ».(٦)

٨٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ‌

٧٢٥٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :

__________________

(١). في « بث ، بس ، جن » : « فعل ».

(٢). في الوسائلوالتهذيب : - « أو ساهياً ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٩٧ : « قولهعليه‌السلام : ساهياً أو ناسياً ، يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام ، والآخر على نسيان الحكم ، وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة على الناسي والجاهل في غير الصيد ، بل لا نعلم فيه مخالفاً. وأمّا كون الكفّارة مع العمد دم شاة فقد نقل فيالمنتهى عليه إجماع العلماء كافّة ». وراجع :منتهى المطلب ، ص ٨١٢ من الحجريّ.

(٣). في التهذيب : + « شاة ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٢الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٢٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٨ ، ح ١٧٤٧٥.

(٥). في « ظ » : + « ما ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٤٠ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٢٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ، ح ١٧٤٧٧.

٤١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، قَالَ : « يَنْزَعُهُ ، وَلَايَشُقُّهُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ ، شَقَّهُ وَأَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ ».(١)

٧٢٥١/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ ، قَالَ :

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَكِسَاءٌ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَشُقُّونَ قَمِيصَهُ وَكَانَ صُلْباً ، فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَهُ يَشُقُّونَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « كَيْفَ صَنَعْتَ؟ » فَقَالَ : أَحْرَمْتُ هكَذَا فِي قَمِيصِي وَكِسَائِي ، فَقَالَ : « انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِكَ ، لَيْسَ يُنْزَعُ هذَا مِنْ رِجْلَيْهِ ، إِنَّمَا جَهِلَ ».

فَأَتَاهُ غَيْرُ ذلِكَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ(٢) : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ؟ قَالَ : « يَنْزِعُهُ(٣) مِنْ رَأْسِهِ ».(٤)

٧٢٥٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٥) : « إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَايَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ ، فَلَبِّ(٦) وَأَعِدْ غُسْلَكَ ؛ وَإِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً ، فَشُقَّهُ وَأَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ ».(٧)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الجعفريّات ، ص ٦٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله : « يفزعه ولايشقّه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٢٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ١٦٨٦٠.

(٢). في « بح » : + « له ».

(٣). في الوسائل : « ينزع ».

(٤).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٢٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٦٨٦٢.

(٥). في « بح » والوسائل : - « قال ».

(٦). فيالمرآة : « ما تضمّنه من الأمر بالتلبية لم أربه قائلاً ، والأحوط العمل به لقوّة مستنده ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٢ ، إلى قوله : « وأعد غسلك » مع اختلاف يسير ؛وفيه ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٧ ، من قوله : « وإن لبست قميصاً » وفيهما بسند آخر عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٢٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٦٨٦٣ ؛وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ١٦٤٣٩ ، إلى قوله : « أعد غسلك ».

٤١٥

٨٩ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً‌

٧٢٥٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُخَمِّرْ(١) رَأْسَهُ ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ(٢) لَابَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا(٣) كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ ».(٤)

٧٢٥٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمُحْرِمُ(٥) يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُجَلِّلُ(٦) وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ(٧) يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ.

__________________

(١). يجوز فيه التخفيف والتضعيف. وتخمير الرأس : تغطيته وستره. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٠ ؛المصباح‌المنير ، ص ١٨٢ ( خمر ).

(٢). في « جن » : - « عند النوم ». وفي الوسائل ، ح ١٦٩٣٢والتهذيب ، ح ١٠٥١والاستبصار : « المحرمة » بدل « عند النوم ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ : « اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى الجواز وقد ورد بالجواز مطلقاً روايات كثيرة منها هذه الرواية. وأمّا جواز تغطية المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٥١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١٤ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٦٨٧ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٣ ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ١٠٥٢ ، بسنده عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف.قرب الإسناد ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « يغطّي وجهه قال : نعم »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٢٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ١٦٩١٩ ؛ وص ٥١٠ ، ح ١٦٩٣٢. (٥). في الوسائل : « الرجل ».

(٦). في « ى ، بح ، بس » : « يحلّل ».

(٧). « يجلّل وجهه بالمنديل » ، أي يغطّيه به ، ويُلبسه إيّاه. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٩ ؛المصباح المنير ،=

٤١٦

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٧٢٥٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلى وَجْهِهِ عَلى زَامِلَتِهِ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٣)

٧٢٥٦/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٤) عليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا(٥) ؟ قَالَ : « لَا »(٦) .(٧)

٩٠ - بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ‌

٧٢٥٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ ، عَنْ‌

__________________

=ص ١٠٦ ( جلل ).

(١).المحاسن ، ص ٤٢٩ ، كتاب المآكل ، ح ٢٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠١ ، ح ١٢٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٠ ، ح ١٦٩٣٣.

(٢). الزاملة : البعير الذي يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه ، كأنّها فاعلة من الزَّمْل بمعنى الحمل. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧١٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ( زمل ).

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٦٨٦ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١٦٩٣٦.

(٤). في حاشية « بث » : « أبا عبد الله ».

(٥). في « بف » : « يغطّيها ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على تحريم تغطية الاذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصّة حقيقة وحكماً ، وظاهرهم خروج الاُذنين منه ، واستوجه العلّامة فيالتحرير تحريم سترهما ، وهو متّجه لهذه الصحيحة ». وراجع أيضاً :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣١.

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ، ح ٧٣٠٦الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٦٩١٥.

٤١٧

مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَبِشْرِ(١) بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

قَالَ لِي مُحَمَّدٌ(٢) : أَلَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى(٣) ؟ قَالَ : قُلْتُ(٤) : بَلى ، وَقُمْتُ إِلَيْهِ ، قَالَ : دَخَلَ هذَا الْفَاسِقُ آنِفاً ، فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ : أَيَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ؟ فَقَالَ لَهُ : « لَا » قَالَ : فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ(٦) ؟ فَقَالَ لَهُ : « نَعَمْ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ ، فَقَالَ(٧) : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هذَا وَهذَا؟

فَقَالَ : « يَا أَبَا يُوسُفَ ، إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ(٨) كَقِيَاسِكُمْ(٩) ، أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ ، إِنَّا(١٠) صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ ، فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا ، وَتُؤْذِيهِ الشَّمْسُ ، فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ،

__________________

(١). في الوسائل والبحاروالتهذيب : « بشير ». وهو سهو. والظاهر أنّ بشراً هذا ، هو بشر بن إسماعيل بن عمّار ، ابن أخي إسحاق بن عمّار الصيرفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩.

(٢). هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، جد ، جر » والوافي والبحار. وفي « ى ، بث ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : + « بن‌إسماعيل ».

والتأمّل في الخبر يقضي بصحّة ما أثبتناه. توضيح ذلك : أنّ مضمون الخبر يرويه جعفر بن المثنّى عن محمّد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ، لكن ألفاظ الخبر ينقلها عن محمّد بن الفضيل ، والمراد من « قال : قال لي محمّد » أنّه قال جعفر بن المثنّى الخطيب : قال لي محمّد بن الفضيل.

فعليه « بن إسماعيل » إمّا أن يكون مصحّفاً من « بن الفضيل » أو يكون زيادةً تفسيريّة ادرجت في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٦١ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن جعفر بن المثنّى الخطيب عن محمّد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمّد : ألا أسرّك.

(٣). في « بح » والوافي والبحار : « يا ابن المثنّى ».

(٤). في الوافي : « فقلت » بدل « قال : قلت ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » والبحار : + « الكاظم ».

(٦). الخِباء : واحد الأخبية ، وهو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ، ولا يكون من شعر ، ويكون على عمودين‌أو ثلاثة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٩ ( خبا ).

(٧). في حاشية « جن » : « ثمّ قال ». وفي الوافي : + « له ».

(٨). في « ظ ، ى ، جد » وحاشية « بح »: «يقاس».

(٩). في « بح ، جن » والبحار : « كقياسك ».

(١٠). في حاشية « جن » : « إنّما ».

٤١٨

وَرُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا(١) نَزَلَ ، اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَفَيْ‌ءِ الْبَيْتِ وَفَيْ‌ءِ(٢) الْجِدَارِ(٣) ».(٤)

٧٢٥٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ؟

فَقَالَ : « اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ »(٥)

قُلْتُ : إِنِّي مَحْرُورٌ ، وَإِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ.

فَقَالَ(٦) : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ(٧) ؟ »(٨)

٧٢٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ(٩) ، قَالَ :

__________________

(١). في « ظ » : « فإذا ».

(٢). في « ظ » والوافي : - « في‌ء ».

(٣). في الوافي : « وبالجدار ». وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائراً. بل قال فيالتذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع. ونحوه قال فيالمنتهى ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، المسألة ٢٥٩ ؛منتهي المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٩١.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن المثنّى الخطيبالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ١٢٧١٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ، ذيل ح ١٦٩٦٩ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ٩.

(٥). قال الجوهري : « في الحديث : أَضْحِ لمن أحرمت له ، هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء ، من أضحيت. وقال الأصمعي : إنّما هو : اضْحَ لمن أحرمت له ، بكسر الألف وفتح الحاء ، من ضحيت أضحى ؛ لأنّه إنّما أمره بالبروز للشمس ». وقال ابن الأثير : « اضح لمن أحرمت ، أي اظهر واعتزل الكنّ والظلّ ؛ يقال : ضحيتُ للشمس ، وضحيت أضحى فيهما : إذا برزتَ لها وظهرتَ ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٧ ( ضحا ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بف » : « المجرمين ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ٢٦٨١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الاختصاص ، ص ١٢٠ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما إلى قوله : « أحرمت له » مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٧ ,الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٢٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٨ ، ح ١٦٩٦٣.

(٩). في الوسائل : « عن قاسم بن الصيقل ». والمذكور في كتب الرجال هو قاسم الصيقل. راجع :رجال البرقي ،=

٤١٩

مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَشْدِيداً فِي الظِّلِّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، كَانَ يَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ(٢) وَالْحَاجِبَيْنِ(٣) إِذَا أَحْرَمَ.(٤)

٧٢٦٠/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ(٦) عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ بِهِ(٧) شَقِيقَةٌ(٨) وَيَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ ».(٩)

٧٢٦١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(١٠) ، قَالَ :

__________________

= ص ٥٨ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٩٠ ، الرقم ٥٧٤٦.

(١). في حاشية « بث » : + « الثاني ».

(٢). قال ابن الأثير : « القُبَّة من الخيام : بيت صغير مستدير ، وهو من بيوت العرب ». وقال الفيّومي : « القبّة من البنيان معروفة وتطلق على البيت المدوّر ، وهو معروف عند التركمان والأكراد ، ويسمّى الخرقاهة ». راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٨٧ ( قبب ).

(٣). فيالوافي : « الحاجبين ، من الحجاب ، كأنّهما كانا يحجبان من الشمس ». وفيالمرآة : « الحاجب من كلّ شي‌ء حرفه ، ولعلّ ذلك كان على الفضل والاستحباب ، والأحوط التأسّي بهعليه‌السلام في ذلك ».

(٤).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٢٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٨ ، ح ١٦٩٦٤.

(٥). في الوسائل ، ح ١٦٩٦٨ : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ى ، بث ، بف ، جد »والفقيه : « تضرب ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « فيه ». وفي « بث » : « له ».

(٨). قال الجوهري : « الشقيقة : وجع يأخذ نصف الرأس والوجه ». وقال ابن الأثير : « الشقيقة : نوع من صُداع يعرض مقدّم الرأس وإلى أحد جانبيه ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ (شقق).

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٦ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة.النوادر للأشعري ، ص ٧١ ، ح ١٤٩ ، عن أبي بصير. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٨الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠١ ، ح ١٢٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٤٦٩ ؛وفيه ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٦٩٦٨ ، إلى قوله : « هي محرمة قال : نعم ». (١٠). في « بس » : - « بن بزيع ».

٤٢٠