الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 171380
تحميل: 4653


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171380 / تحميل: 4653
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ ، فَقَالَ(١) : طُفْتُ أَرْبَعَةً ، أَوْ(٢) طُفْتُ(٣) ثَلَاثَةً؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ(٤) : طَوَافَ نَافِلَةٍ ، أَمْ(٥) طَوَافَ فَرِيضَةٍ؟ » قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ، فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدِهِ(٧) وَلْيَسْتَأْنِفْ ، وَإِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ ، فَاسْتَيْقَنَ(٨) ثَلَاثَةً(٩) وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ ، فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ(١٠) ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ».(١١)

٧٥٥٩/ ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ(١٣) ، ثُمَّ خَرَجَ(١٤) إِلَى الصَّفَا(١٥) ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَبَيْنَا(١٦) هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ(١٧) طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ.

__________________

(١). في « جن » والوسائل والتهذيب : « قال ». وفي التهذيب : + « إنّي ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وقال » بدل « أو ».

(٣). في « بث » : « وظننت ». وفي « جد » : « وطفت » بدل « أو طفت ».

(٤). في « بف ، جد » والتهذيب : - « كان ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أو ».

(٦). في « بف » والوافي والتهذيب : « ثمّ قال ».

(٧). في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « يديه ».

(٨). في التهذيب : « واستيقن ».

(٩). في «بخ ، بف » والوافي والتهذيب : «الثلاث ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الثالث ». وفي « بث ، بح ، جد » : « الثالثة ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٨٠٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٤ ، ح ١٣٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٧٩٥٠.

(١٢). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(١٣). في الكافي ، ح ٧٥٧١ والفقيه : « بالكعبة ».

(١٤). في « بخ » : « ورجع » بدل « ثمّ خرج ».

(١٥). في الكافي ، ح ٧٥٧١ والفقيه:- «إلى الصفا».

(١٦). في « بس » والوسائل والكافي ، ح ٧٥٧١ : « فبينما ».

(١٧). في الكافي ، ح ٧٥٧١والفقيه ، ح ٢٨٢٤ : « من ».

٦٠١

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ(١) ».(٢)

٧٥٦٠/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ - وَأَنَا مَعَهُ - عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟

قَالَ(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَكَيْفَ(٤) يَطُوفُ(٥) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟ ».

قَالَ : اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَعَقَدَ وَاحِداً(٦) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَطُوفُ شَوْطاً ».

قَالَ سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ(٧) فَاتَهُ ذلِكَ حَتّى أَتى أَهْلَهُ؟

قَالَ : « يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ».(٨)

__________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على البناء في الطواف والسعي وإن لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة والقول الآخر - وهو الأشهر بين المتأخّرين - أنّه إن تجاوز النصف في الطواف يبني عليهما وإلّا يستأنفهما ».

(٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ، صدر ح ٧٥٧١. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٨٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛وفيه ، ص ٤٠٤ ، صدر ح ٢٨٢٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، صدر ح ٣٢٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٣٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٧٩٤٣.

(٣). في « بف ، جد » والوافي والفقيه : « فقال ».

(٤). في « بف » : « فكيف ».

(٥). في الوافي : « طاف ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : استقبل الحجر ، أي كان منشأ غلطه أنّه حين ابتداء الشوط عقد واحداً ، فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإكمال ». وفي هامشالوافي : « قوله : وعقد واحداً ، حاصل الجواب أنّه عرف كون طوافه ناقصاً بعقد أصابعه ، والمعنى أنّه طاف شوطاً واحداً وعقد بإصبعه واحداً وطاف الشوط الثاني وعقد بإصبعه اثنين ، وهكذا فحصل يقينه بكون طوافه ستّة من عقد يده ، وكأنّ سؤال الإمامعليه‌السلام لأن يبيّن السائل أنّه يعلم كونه ستّة أشواط يقيناً أو يظنّه ظنّاً ، ولو كان نقصان طوافه بغير اليقين لكان حكمه عدم الاعتبار بالشكّ بعد الفراغ وعدم وجوب الاستنابة ». (٧). في « جن » : - « فإنّه ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٨٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن عطيّةالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٣٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٧٩٤٢.

٦٠٢

٧٥٦١/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ ، فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ؟

قَالَ : « إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ(٣) ، فَلْيَقْطَعْهُ ».(٤)

١٣٢ - بَابُ الْإِقْرَانِ (٥) بَيْنَ الْأَسَابِيعِ‌

٧٥٦٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٦) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١). في الوسائل : + « عن محمّد بن الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن‌عيسى ] عن ابن فضّال في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ - ٤٧٦ ، وص ٦٥٦ - ٦٥٧.

هذا ، وقد ورد الخبر - مع زيادة في آخره - فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٧ عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة ، لكن ورد في حاشية بعض نسخ التهذيب : « محمّد بن أحمد بن يحيى » بدل « محمّد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى » ، وهو الظاهر ؛ فإنّ الخبر أورده الشيخ الطوسي فيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٥٣ ، وقال : « وأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة ».

(٢). في الاستبصار : « أبي كهمش ».

(٣). فيالوافي : « الظاهر أنّ المراد بالركن الركن الذي فيه الحجر حتّى يتمّ الشوط الناس ببلوغه ، ويحتمل أن يكون المراد الركن الأوّل الذي يبلغه في الشوط ». وفيالمرآة : « المراد بالركن ركن الحجر ، وما توهّم من أنّ المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، وفيهما مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٣٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٧٩٥٩.

(٥). في حاشية « ى » : « القران ».

(٦). في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : - « عبد الله ».

٦٠٣

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ(١) وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا فِي(٢) النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٧٥٦٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ(٤) بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ(٦) ».

قَالَ : فَقُلْتُ : لَا(٧) ، وَاللهِ مَا لِي فِي ذلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَلكِنِ ارْوِ لِي(٨) مَا أَدِينُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ.

فَقَالَ : « لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ(٩) ، كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً(١٠) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا أَنَا(١١) فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ » فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي مَعَ هؤُلَاءِ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « بح ، جن » : « اُسبوعين ». وفي « بث » والفقيه : « السبوعين ».

(٢). في « بخ ، جد » والتهذيب : - « في ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٨١٦ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٣٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ١٧٩٧٧. (٤). في « ى » والوسائل : « ويقرن ».

(٥). في « جن » : « السبوعين ».

(٦). في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « أهل المدينة ».

(٧). في التهذيب : - « لا ».

(٨). في « بث » : « أروي » بدل « ارو لي ».

(٩). في الاستبصار : + « ولكن ».

(١٠). في الوافي : « سبوعاً ».

(١١). في الاستبصار : « النافلة ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٣ : « قوله : مع هؤلاء ، أي مع المخالفين فاقرن بين الطواف تقيّة ، وحمل الشيخ فيالتهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب ». وقال الشيخ فيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٧٦١ بعد ذكر الأخبار المعارضة : « فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه فيها أحد شيئين: أحدهما : أن تكون الأوّلة محمولة على الفضل والاستحباب ، والأخبار الأخيرة على الجواز ، دون الفضل. والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنّما كره فيها القران في طواف الفريضة ، دون طواف النافلة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٤ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، =

٦٠٤

٧٥٦٤/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدٍ(١) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا(٢) النَّافِلَةُ فَلَا(٣) وَاللهِ ، مَا بِهِ بَأْسٌ ».(٤)

١٣٣ - بَابُ مَنْ طَافَ وَاخْتَصَرَ (٥) فِي الْحِجْرِ‌

٧٥٦٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَاخْتَصَرَ(٧) ، قَالَ : « يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ(٨) طَوَافِهِ(٩) ».(١٠)

__________________

= ص ٨٨٧ ، ح ١٣٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٩٧٩.

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جر ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وليد».

هذا ، وفي « بخ ، بف » : - « عن محمّد بن الوليد » ، والظاهر ثبوته ؛ فإنّ طبقة محمّد بن أحمد النهدي الذي يروي عنه الكليني بواسطة واحدة. لاتلائم الرواية عن أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام مباشرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤١ ، الرقم ٩١٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

(٢). في التهذيب والاستبصار : + « في ».

(٣). في « بس » : - « فلا ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٣٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٩٨٠.

(٥). في « ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة : « فاختصر ». وفيالوافي : « يعني بالاختصار فيه أنّه يدخل الحجر في الطواف ». (٦). في « جن » : + « قال ».

(٧). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والمرآة : - « فاختصر ». وفي « بح » والوسائل : + « في الحجر ».

(٨). في حاشية « جد » : « في ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٣ : « لا خلاف في أنّه لا يعبأ بالشوط الذي اختصر فيه ، وإنّما الخلاف في أنّه يستأنف الطواف رأساً ، أو يكتفي باستيناف ذلك الشوط ، وهذا الخبر يحتملها ، والأخير أقوى ؛ للروايات الاُخر».

(١٠).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٣ ، ح ١٣٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٧٩٣٩.

٦٠٥

٧٥٦٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ(٢) إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ(٣) ».(٤)

١٣٤ - بَابُ مَنْ طَافَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ‌

٧٥٦٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلى غَيْرِ(٦) وُضُوءٍ : أَيَعْتَدُّ بِذلِكَ الطَّوَافِ؟ قَالَ : « لَا »(٧) .(٨)

__________________

(١). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام من الحجر الأسود ، ظاهره الاكتفاء بإعادته الشوط ، ويدلّ على أنّه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر ، بل لابدّ من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط ، كما ذكره الأصحاب ».

(٣). فيالوافي : « وإنّما قال في الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ؛ لئلّا يتوهّم إعادته من ابتداء الحجر إلى انتهائه ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٨٠٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « من الحجر الأسود »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٣ ، ح ١٣٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٧٩٤٠.

(٥). في التهذيب : « حنان بن سدير ». وفي الاستبصار : « حنان » بدل « مثنّى ». لكن لم نجد وقوع حنان في هذا الطريق في شي‌ء من الأسناد. وأمّا مثنّى - وهو المثنّى الحنّاط - فقد وقع في هذا الطريق في أسناد عديدة ، منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٧٠٠٨ و ٧٠٥٨ و ٧١٣١ و ٧٢٤٥ و ٧٣٢٨ ، وكذا يأتي في ح ٧٧٩٣.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بغير » بدل « على غير ».

(٧). في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٤ : « حمل على الفريضة ، ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها ، والمشهور أنّه لا يشترط في النافلة ، وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضاً ، وهو ضعيف ». وراجع :الكافي في الفقه ، ص ١٩٥.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٦ ، ح ٣٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٩٣ ، ح ١٣٧٨ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من قطع السعي للصلاة ح ٧٦٥٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٣٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٩٩٦.

٦٠٦

٧٥٦٨/ ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَيَنْسُكُ(٣) الْمَنَاسِكَ وَهُوَ(٤) عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ(٥) ؛ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً »(٦) .(٧)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٨)

٧٥٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩) ، عَنِ الْعَلَاءِ(١٠) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَاعليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ طَهُورٍ(١١) ؟

قَالَ(١٢) : « يَتَوَضَّأُ ، وَيُعِيدُ طَوَافَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً ، تَوَضَّأَ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ».(١٣)

__________________

(١). في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : - « بن زياد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٣). في التهذيب : « أتنسك ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : - « وهو ».

(٥). في الاستبصار : - « بالبيت ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٥ : « قولهعليه‌السلام : فإنّ فيه صلاة ، ظاهر التعليل أنّ الوضوء إنّما هو لأجل الصلاة إلّا أن يقال : اُريد به أنّ الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب ، فيشترك في الطواف أيضاً الطهارة ، ولذا قالعليه‌السلام : فإنّ فيه صلاة ، ولم يقل : فإنّ معه صلاة. ويمكن أن يراد به بأنّه لمـّا كان مشترطاً بالصلاة ، فالصلاة مشروطة بالطهارة ، ولايحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٦ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٣٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٧٩٩٧.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٨١٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٩ و ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٣٨ و ٨٤١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٣٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ١٧٩٩٧.

(٩). في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

(١٠). هكذا في « بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بس » وحاشية « بح » والمطبوع والاستبصار : « علاء ». (١١). في « جن » والفقيه والاستبصار ، ح ٧٦٤ : « طهر ».

(١٢). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٣٨٠والاستبصار ، ح ٧٦٤ : « فقال ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٦ ، ح ٣٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٦٠٧

٧٥٧٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ(١) الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الطَّوَافِ؟

قَالَ : « يَقْطَعُ طَوَافَهُ(٣) ، وَلَايَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ ».(٤)

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

قَالَ : « يَقْطَعُ طَوَافَهُ ، وَلَايَعْتَدُّ بِهِ ».(٥)

١٣٥ - بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ‌

٧٥٧١/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ(٧) ، ثُمَّ خَرَجَ(٨) ، فَطَافَ(٩) بَيْنَ الصَّفَا‌

__________________

= ص ٤٠٠ ، ح ٢٨١١ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٧ و ١١٨ ، ح ٣٨٢ و ٣٨٣ و ٣٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٦ و ٧٦٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان تطوّعاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨١ ، ح ١٣٣٦١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧٩٩٤.

(١). فيالاستبصار : + « عليّ ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠٣ ، الرقم ٨٢٨ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٠٠ ، الرقم ٥٨٦٤. (٢). في الاستبصار : « موسى بن جعفر » بدل « أبي الحسن ».

(٣). في « بح » : - « طوافه ». وفي « جن » والوسائل : « الطواف ».

(٤).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٠. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر.قرب الإسناد ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٣٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٩٩٥.

(٥).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٠. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٣٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٩٩٥.

(٦). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٧). في الكافي ، ح ٧٥٥٩ والتهذيب ، ح ٣٢٨:«بالبيت».

(٨). في الكافي ، ح ٧٥٥٩ والتهذيب ، ح ٣٢٨ : + « إلى الصفا ».

(٩). في « بح » وحاشية « بث » : « وطاف ».

٦٠٨

وَالْمَرْوَةِ ، فَبَيْنَمَا(١) هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ(٢) طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ.

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « يَأْتِي الْبَيْتَ ، فَيَطُوفُ بِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ».

قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ(٣) بَيْنَ هذَيْنِ؟

قَالَ : « لِأَنَّ هذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ ، وَهذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ(٤) ».(٥)

٧٥٧٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا(٦) ».(٧)

__________________

(١). في « بف » والوافي والكافي ، ح ٧٥٥٩ والفقيه : « فبينا ».

(٢). في الكافي ، ح ٧٥٥٩والفقيه ، ح ٢٨٠٠ : « بعض ».

(٣). في « بث ، جن » : + « ما ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٥ : « هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشي‌ء من الطواف ، ثمّ دخل في السعي سهواً لا يستأنفها ، كما مرّ ، وأمّا إذا لم يتلبّس بالطواف وبدأ بالسعي ، فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتدّ بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به فيالدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد : لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدّم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقاً ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، الدرس ١٢٣.

(٥).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السهو في الطواف ، ح ٧٥٥٩. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٨٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، وفي كلّها إلى قوله : « فيتمّ ما بقي ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٢٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥١ ، ح ١٣٥١٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٠٩٥.

(٦). فيالمرآة : « ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمداً ، وقد مرّ حكم الناسي والخبر يشملهما والجاهل ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٧ ، بسنده عن منصور بن =

٦٠٩

٧٥٧٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً(١) وَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ ، فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ، وَيُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلى أَنْ يَبْرُدَ؟

فَقَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ بِهِ ، وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ ».(٣)

٧٥٧٤/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ : أَيَسْعى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعى؟

قَالَ : « لَا(٥) ، بَلْ يُصَلِّي ، ثُمَّ(٦) يَسْعى ».(٧)

٧٥٧٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٨) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٩) ، قَالَ :

__________________

= حازم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥١ ، ح ١٣٥١٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٠٩٤.

(١). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « مكّة ».

(٢). في « بح ، بف » والوافي : « قال ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٩٠ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة في آخره. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٣٥١٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٠ ، ذيل ح ١٨٠٨٨.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « بث ، بح ، بف ، جن » : - « لا ».

(٦). في « بخ » : « قبل أن ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٨ ، معلّقاً عن رفاعة. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها ، ح ٧٦٥١الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤٢٠ ؛ وص ٩٥٤ ، ح ١٣٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٢ ، ح ١٨٠٩٢. (٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٩). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٧ ، قال : « وروى العلاء عن محمّد بن مسلم =

٦١٠

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَأَعْيَا(١) : أَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلى غَدٍ؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

١٣٦ - بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَمَنْ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً (٣) مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ‌

٧٥٧٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ(٤) ، قَالَ :

شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَهُوَ شَدِيدُ‌

__________________

= عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته » ، وهو المعهود من أسناد العلاء [ بن رزين ]. فعليه ، الظاهر وقوع خلل في ما نحن فيه. هذا ، واحتمال زيادة « عن محمّد بن مسلم » في سندالفقيه بلحاظ كثرة روايات العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم الموجبة لزيادته سهواً في بعض الأسناد ومنها سندالفقيه ، ضعيف ؛ فقد ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٧ ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وأكثر من ورد هذا التعبير في أسناده هما محمّد بن مسلم وزرارة ، والمراد منه أبو جعفر الباقر أو أبو عبدالله الصادقعليهما‌السلام . ولم يثبت رواية العلاء عن أحدهماعليهما‌السلام مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ - ٤٥٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٤٥ - ٤٥٠.

(١). « فأعيا » ، أي عجز ، من العِيّ بمعنى العجز. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ).

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٨٢٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٩١الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٣٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١١ ، ح ١٨٠٩٠.

(٣). في « جن » : - « محمولاً ».

(٤). هكذا في « بح ، بس ، جد »والتهذيب والوسائل. وفي « ى » : « الخثيم ». وظاهر « بث ، بف » : « حثيم » ، لكن في حاشية « بف » : « هذا غير الذي عدّ من أصحاب عليّ - صلوات الله عليه - من الزهّاد الثمانية ». وهذا الكلام إشارة إلى الربيع بن خثيم المذكور فيرجال الكشّي ، ص ٩٧ ، الرقم ١٥٤ ، وهو الربيع بن خُثَيم بن عائذ بن عبد الله الثوري - لاحظ أيضاً :تهذيب الكمال ، ج ٩ ، ص ٧٠ ، الرقم ١٨٥٩ - وظاهر هذا التعبير أنّ المذكور في أصل النسخة هو « خثيم ». وفي « بخ ، جر ، جن » والمطبوع : « خيثم ».

ويبدو لمن تتبّع كتب الرجال والتراجم أنّ « خيثماً » مصحّف ؛ فإنّا لم نجد في ما تتبّعنا من كتب ضبط العناوين والمؤتلف والمختلف ذكراً لخيثم ، بل يبحث في بعض هذه الكتب عن « خُثَيم » و « حَنْتَم ». راجع :المؤتلف والمختلف ، ج ٢ ، ص ٩٠٧ - ٩٠٩ ؛تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ٢ ، ص ٥٢٥.

٦١١

الْمَرَضِ ، فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ ، فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ(١) ، فَأَخْرَجَ(٢) يَدَهُ مِنْ كَوَّةِ(٣) الْمَحْمِلِ حَتّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ(٤) ، ثُمَّ يَقُولُ : « ارْفَعُونِي » فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ ، قُلْتُ لَهُ(٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إِنَّ هذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : « إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) (٦) ». فَقُلْتُ : مَنَافِعَ الدُّنْيَا ، أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ(٧) ؟ فَقَالَ : « الْكُلَّ(٨) ».(٩)

٧٥٧٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ(١٠) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « الأرض ». وفي الوافيوالتهذيب : « على الأرض ».

(٢). في « بف » والوافي والتهذيب : « فأدخل ».

(٣). في « بث » : « في كفّه ». وفي الوافيوالتهذيب : « في كوّة » كلاهما بدل « من كوّة ». و « الكَوّة » بفتح الكاف : الخرق ‌في الجدار والثقب والنقب في البيت ونحوه. وضمّ الكاف لغة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٨ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٣٦ ( كوي ).

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٧ : « لعلّ جرّ يدهعليه‌السلام على الأرض كان عوضاً عن استلام الركن ؛ لتعسّره في المحمل. وقيل : اُريد بالأرض حجارة الجدار ، وهو بعيد. وأمّا استشهادهعليه‌السلام بالآية فلعلّه أراد أنّ من جملة تلك المنافع أو من شرائط حصولها استلام الأركان ، أو المراد أنّ مع تحقّق المنافع الجليلة تهون المشقّة ».

(٥). في « بخ » والتهذيب : - « له ».

(٦). الحجّ (٢٢) : ٢٨.

(٧). في «بف» : « منافع للدنيا ، أو منافع للآخرة ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « لكلّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩١ ، ح ١٣٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، ح ١٨٠٣٦.

(١٠). في الوسائل : - « عبد الرحمن بن الحجّاج و ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار ، وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار في موضع ، يبعد جدّاً وقوع الواسطة بين ابن أبي عمير وبين ماوية بن عمّار ، بالأخصّ في كتاب الحجّ الذي روى ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار إيّاه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦ - ٣١٠‌

والظاهر أنّ الصواب ما ورد في سندنا هذا ، من عطف معاوية بن عمّار على عبد الرحمن بن الحجّاج ؛ فقد روى =

٦١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَبْطُونُ(١) وَالْكَسِيرُ(٢) يُطَافُ عَنْهُمَا(٣) ، وَيُرْمى عَنْهُمَا الْجِمَارُ(٤) ».(٥)

٧٥٧٨/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ(٦) : يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ(٧) ؟

__________________

= ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج أيضاً ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.

(١). « المبطون » : العليل البطن.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨٠ ( بطن ).

(٢). في الكافي ، ح ٧٨٢٨ : « الكسير والمبطون ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ من لم يتمكّن من الطواف بنفسه يطاف به ، فإن لم يمكن ذلك ، إمّا لأنّه لا يستمسك الطهارة ، أو لأنّه يشقّ عليه مشقّة شديدة ، يطاف عنه. وحمل المبطون والكسير الواردين في هذا الخبر على ما هو الغالب فيهما من أنّ الأوّل لا يستمسك الطهارة ، والثاني يشقّ عليه تحريكه مشقّة شديدة. ويحتمل ما ورد من أنّه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك دفعاً للتنافي بين الأخبار ».

(٤). في الكافي ، ح ٧٨٢٨والفقيه : « ويرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمي عنهم » بدل « ويرمى عنهما الجمار».

(٥).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح ٧٨٢٨. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية فيهما : « الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٨ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « يطاف عنهما » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٣ ، ح ١٣٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٣ ، ذيل ح ١٨٠٤٤.

(٦). في التهذيب ، ح ٣٩٩ وذيل ح ٤٠٣والاستبصار ، ح ٧٧٥ : - « المغلوب ». وفيالمرآة : « محمول على ما ذكرنا بأن يحمل المغلوب على من اشتدّ مرضه وغلب عليه ، لا المغلوب على عقله ، لكنّه بعيد ».

(٧). في « بخ » والتهذيب : - « بالكعبة ».

٦١٣

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُطَافُ بِهِ ».(١)

٧٥٧٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ ، وَيُرْمى عَنْهُمْ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَاتَعْقِلُ(٣) ، يُطَافُ بِهَا(٤) ، أَوْ يُطَافُ عَنْهَا(٥) ».(٦)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧٧٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٨٢١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ٩١٩ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٤٠٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٧٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ».المقنعة ، ص ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٧٩ .الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٣٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ١٨٠٣٥. (٢). في « بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٣). في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ : + « فليحرم عنها وعليها وما يتّقى على المحرم و ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يطاف بها ، يدلّ على أنّ مع الإغماء أيضاً يجوز أن يطاف بها ، كما هو ظاهر الخبر السابق ، وهو خلاف المشهور. وحمل قوله : لا يعقل ، على عدم العقل الكامل بعيد جدّاً ، بل ظاهر الأخبار أنّ مع عدم المشقّة الشديدة وعدم خوف تلوّث المسجد يطاف به وإن كان مغمى عليه ».

(٥). في التهذيب ، ح ١٣٨٦ : + « ويرمى عنها ».

(٦).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح ٧٨٢٨.وفيه ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، صدر ح ٧٠٦١ ، إلى قوله : « ويرمى عنهم » مع اختلاف يسير وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « والكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم » ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ، معلّقاً عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « وقال في الصبيان : يطاف بهم ويرمى عنهم » ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٣٨٦ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « إذا كانت المرأة مريضة » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١ ومصادرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٩٥ ، ح ١٣٣٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، ح ١٨٠٣٧.

٦١٤

٧٥٨٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ‌ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

كُنْتُ إِلى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ وَابْنُهُ(٢) الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، يَطُوفُ الرَّجُلُ(٣) عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، لَوْ كَانَ ذلِكَ يَجُوزُ(٤) ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً ، فَطَافَ عَنِّي » سَمَّى الْأَصْغَرَ(٥) وَهُمَا يَسْمَعَانِ.(٦)

١٣٧ - بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَوَقْتِهِمَا وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَالدُّعَاءِ‌

٧٥٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في الوسائل : أو « ابنه »

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يطوف الرجل ، يشمل الواجب والمندوب ، ويدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضاً لمن حضر بمكّة من غير عذر ».

(٤). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « يجزئ ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وسمّى الأصغر ، لعلّ غرض الراوي حطّ مرتبة عبد الله عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّهعليه‌السلام عيّن الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم يصلح لنيابة الطواف ، فكيف يصلح للنيابة الكبرى؟ ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٤٥٥ ، بسند آخر ، من قوله : « فقال له رجل : أصلحك الله » إلى قوله : « ليس به علّة فقال : لا » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠١ ، ح ١٣٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٨٠٥٤.

(٧). في « بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « بف ، جر » والوسائل ، ح ١٧٧٩٦ و ١٨١٤٧والتهذيب : « ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ».

٦١٥

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(١) فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ ، فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَاجْعَلْهُ(٢) أَمَاماً(٣) ، وَاقْرَأْ(٤) فِي الْأُولى مِنْهُمَا(٥) سُورَةَ التَّوْحِيدِ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) (٦) وَفِي الثَّانِيَةِ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَاسْأَلْهُ(٧) أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ؛ وَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ ، لَيْسَ(٨) يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ(٩) السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَلَاتُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَتَفْرُغُ ، فَصَلِّهِمَا(١٠) ».(١١)

٧٥٨٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ(١٣) قَرِيباً‌

__________________

(١). في التهذيب ، ح ٤٥٠ : « فإذا ».

(٢). في بث و حاشية « بح » : « واجعلهما »

(٣). في حاشية « بح »والتهذيب ، ح ٤٥٠ : « أمامك ».

(٤). في التهذيب ، ص ٢٨٦ : + « فيهما ».

(٥). في « جن » : « فيهما ». وفي « بف »والتهذيب ، ح ٤٤٨ : « فيهما » بدل « في الاُولى منهما ».

(٦). في « جن » : - « قل هو الله أحد ».

(٧). في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « وسله ».

(٨). في « ى » : « وليس ».

(٩). في « ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي : + « ساعة من ».

(١٠). في التهذيب ، ص ٢٨٦ : - « وتفرغ ، فصلّهما ». وفي التهذيب ، ص ١٠٤ : - « ولا تؤخّرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلّهما ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٠٤ ضمن ح ٣٣٩ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٤٤٨ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير إلى قوله : « ثمّ تشهّد واحمدالله وأثن عليه ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٨ ، إلى قوله :( قُلْ يَأَيُّهَا الْكفِرُونَ ) مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٣٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٧٩٦ ؛وفيه ، ص ٤٣٤ ، ح ١٨١٤٧ ؛وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ١٨١١٤ ، إلى قوله : « واسأله أن يَتقبّل منك ».

١٢. في « بف ، جر » : « بن إبراهيم »

(١٣). في « جن » : « مقام ».

٦١٦

مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ(١) .(٢)

٧٥٨٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، وَفَرَغَ(٤) مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : « وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ ، فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ(٥) ».(٦)

٧٥٨٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : أُصَلِّي(٧) رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ ، أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ(٨) : « حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ ».(٩)

٧٥٨٥/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٠) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام إِلَّا

__________________

(١). في التهذيب : « الظلال لكثرة الناس » بدل « ظلال المسجد ». وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٥١ : « قولهعليه‌السلام : قريباً من ظلال المسجد ، لعلّهعليه‌السلام إنّما فعل ذلك لكثرة الزحام ، ويؤيّده أنّه رواه فيالتهذيب بسند آخر عن الحسين ، وزاد في آخره قوله : لكثرة الناس ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٦٤ ، بسنده عن الحسين بن عثمانالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٣٤١٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٨١٤٤.

(٣). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٤). في « بف » والوافي : « ففرغ ».

(٥). في « بث » والمرآة : « الغروب ».

(٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٣٤١٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٨١٤٥.

(٧). في « جن » : « يصلّى ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢١٧٠ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٣٤١٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٨١١٢.

(١٠). في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

٦١٧

الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ(١) ».(٢)

٧٥٨٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ(٣) أَحَدُهُمَاعليهما‌السلام : « يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ(٤) بِـ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وَ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ».(٥)

٧٥٨٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ؟

فَقَالَ(٦) : « نَعَمْ ، أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَاتَمْنَعُوا النَّاسَ‌

__________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في طواف الفريضة ، لعلّهعليه‌السلام إنّما خصّ بالفريضة ؛ لأنّ أكثرهم إنّما يجوّزونها في الفريضة دون النافلة ، والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شي‌ء من الأوقات المكروهة ، وأمّا ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة ، وآخرون إلى عدمها ، ولعلّه أقوى ، وقد ورد بعض الروايات في النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات ، وحمله الشيخ على التقيّة. وقال فيالدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. وقال فيالمنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة ، أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإذا كان طواف نافلة أخّرها إلى بعد طلوع الشمس ، أو بعد صلاة المغرب ». وراجع :منتهى المطلب ، ص ٦٩٢ من الحجريّ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ذيل الدرس ١٠٣.

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٢٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤١٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٨١٤٨. (٣). في «بخ»:«عن» بدل «قال:قال».

(٤). في التهذيب ، ج ٥ : « خلف المقام » بدل « والنافلة ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٩٦٨ ، بسنده عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٥٠٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٣ ؛والخصال ، ص ٣٤٧ ، باب السبعة ، ح ٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٤٢٤ ؛ وج ٢ ، ص ٥٣٤الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٣٤١٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٨١١٣.

(٦). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

٦١٨

مِنَ(١) الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ ».(٢)

٧٥٨٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي(٣) أَنْ تُصَلِّيَ(٤) رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ(٥) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ؛ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ(٦) ، فَحَيْثُ(٧) شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ ».(٨)

٧٥٨٩/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ ، فَأَعْيَيْتُ(٩) : أَفَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَأَنَا جَالِسٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَ وَجَدَ(١٠) فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً ، وَهذَا لَا يُصَلِّي(١١) ؟!

قَالَ : فَقَالَ : « يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ(١٢) وَأَنْتَ جَالِسٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَصَلِّ‌

__________________

(١). في « جد » : « عن ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤١٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٨١٤٦.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل في المشهور على الحرمة ».

(٤). في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « أن يصلّي ».

(٥). في التهذيب ، ح ٤٥٢ : + « المقام ».

(٦). في « بث » : « المتطوّع ».

(٧). في التهذيب ، ح ٤٥٢ : « فحيثما ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥١ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٩٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « مقام إبراهيمعليه‌السلام » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٣٤١١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٨١١٩.

(٩). « فأعييت » ، أي عجزت ، من العِيّ بمعنى العجز. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ).

(١٠). في « بخ ، بف » : « ووجدت ».

(١١). في العلل : « لا يصلح ».

(١٢). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :يستقيم أن تطوف ، لعلّ غرضهعليه‌السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام ، =

٦١٩

وَأَنْتَ قَائِمٌ ».(١)

١٣٨ - بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ‌

٧٥٩٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ(٢) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٣) وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ ، فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ(٤) ».(٥)

٧٥٩١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

__________________

= لا مقايسة الصلاة بالطواف. ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك ».

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١١ ، ح ٢٨٤٣ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٦ ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤٢١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٠ ، ذيل ح ١٨١٦٤.

(٢). في الوافي : « الركعتين ».

(٣). البقرة (٢) : ١٢٥.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٥٤ : « قولهعليه‌السلام : فلا آمره أن يرجع ، ظاهره أنّ مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشقّ عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع مشقّة الرجوع يصلّي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذّر ، ونقل عن الشيخ فيالمبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شقّ الرجوع ».

نقله فيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ذيل الدرس ١٠٣ عنالمبسوط وفيه خلاف ذلك. راجع :المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٠.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة : « ولكن يصلّي حيث يذكر ». راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٤٠ ، ح ٦٢٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٩٦٩ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٥٨ ، ح ٩٢الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩١٣ ، ح ١٣٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣١ ، ح ١٨١٣٨.

٦٢٠