الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 207813 / تحميل: 7612
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً.

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(٤) مثله(٥) .

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٨٢ / ٨٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٤.

(١) الكافي ٥: ٢٠٨ / ذيل حديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٤.

(٤) في الفقيه: بشار بن يسار.

(٥) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ١.

٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه، ثمّ اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره(٢) ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.

[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٤٢

أيحلّ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) إلّا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعاً(٣) اقضيك، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمّار، عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧ / ١٠٠.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

* - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - ٤: ٢٥٢ ).

١ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٥.

(٣) في التهذيب: متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: شيئاً.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٤.

٤٣

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تعين ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) عيّنت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتّى يقضيك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٣١٠١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٨، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٩، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٧.

٤٤

صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلّا أنّه قال: فإذا حل قال له(١) .

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقداً فليبعه بما شاء.

نسّياً، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢)

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٨.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٦، و ٧: ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٧.

٩ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٩، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٩.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤٥

أنّه قال: لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(١) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود(٤) ثمّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه(٥) ،( وإلى أجل، فقال) (٦) : لا يسمي له أجلاً، إلّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١.

(٤) في الفقيه: أحق به ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: حالاً ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).

٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

أقول: المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٣١٠٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثمّ أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فإنّ من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١١.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٤) مضى في الباب ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من هذا الباب، وفي أبواب السلف.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٤.

٤٧

قال: فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً، إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني،عن الصادق( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.

أقول: تقدم وجهه(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا ً

[ ٢٣١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٢.

٤٨

النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٣١١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره، ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره(٢) .

[ ٢٣١١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل يطلب مّني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمرّ من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي(٣) ، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠١ / ٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

٤٩

[ ٢٣١١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٣١١٥ ] ٥ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم.

[ ٢٣١١٦ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.

[ ٢٣١١٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) يجيئني الرجل يطلب(٤) بيع الحرير وليس عندي منه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٦.

(١) في الكافي: خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).

(٢) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبر. ( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠١ / ٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٧.

٦ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٨.

٧ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٩.

(٤) في نسخة زيادة: مني ( هامش المخطوط ).

٥٠

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتّى نجتمع على شيء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن، الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣١١٨ ] ٨ - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

[ ٢٣١١٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه(٣) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأساً.

[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٠ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨٠٩.

٨ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٠.

٩ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: اُرضيه.

١٠ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٢.

٥١

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢١ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتّى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد، ثمّ جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

____________________

١١ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٤.

١٢ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٥، والكافي ٥: ٢٠٣ / ٣.

١٣ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٠.

٥٢

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك دَه يازدَه، وأقول أنا: ده دوَازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على امرّ فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئاً اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى مني لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي(٢) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٨ / ٦.

١٤ - الكافي ٥: ٢٠٣ / ٢.

(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥٣

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان سلسبيل(١) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوّم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل(٤) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي‌ الله ‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٩.

(١) في نسخة: سلسيل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ذيل حديث ٩.

٣ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٤٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه

(٤) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

٥٤

[ ٢٣١٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة(١) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٩ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد(٢) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مإلّا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣١٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمّه محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل(٤) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عنها فقال مثل ذلك.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٧، الكافي ٥: ٢٠٥ / ١١.

(١) في نسخة: حبة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٦.

(٢) في نسخة: اُريد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠٦ / ١٢.

٦ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٨.

(٤) في المصدر: قد حل.

٥٥

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

[ ٢٣١٣١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة

[ ٢٣١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٥ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه عموما في الاحاديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣١.

٥٦

ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.

[ ٢٣١٣٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى(٢) ، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(٣) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله(٤) .

[ ٢٣١٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن عمران(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٢.

٣ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: وعمر بن عيسى.

(٣) الكافي ٥: ١٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٨.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.

٥٧

قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك، فكرهه( عليه‌السلام )

[ ٢٣١٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٥٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٣١٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٥.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.

٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) .

١٢ - باب جواز بيع المرابحة

[ ٢٣١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث.

[ ٢٣١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

[ ٢٣١٤٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٣٩.

٣ - قرب الإسناد: ١١٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

مَا أَحَلَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) (١) ؟ وَ فِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ.

وَكَافِرٌ وَقَفَ(٢) هذَا الْمَوْقِفَ(٣) زِينَةَ(٤) الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ(٥) إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ(٦) ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ(٧) أَجْرَهُ(٨) ، وَلَمْ يَحْرِمْهُ أَجْرَ(٩) هذَا الْمَوْقِفِ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ( مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لَا يُبْخَسُونَ * أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) (١٠) ».(١١)

____________________

= العامّة عن ابن عبّاس ، وروي في أخبارنا عن معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام [الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٩١٩٨ - ١٩١٢٠٠ ].

ويظهر من هذا الخبر أنّه محمول على التقيّة ؛ إذ الاتّقاء إنّما يكون من الأمر المحذّر عنه ، وقد قال الله تعالى :( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) وحمله على أنّ المراد به الاتّقاء في بقيّة العمر بعيد لم ينقل من أحد منهم ، وأمّا تفسير الاتّقاء باتّقاء الصيد فلم ينقل أيضاً من أحد ، ولعلّه قال به بعضهم في ذلك الزمان ، ولم ينقل ، أو غرضهعليه‌السلام أنّه يلزمهم ذلك وإن لم يقولوا به.

الثاني : تفسير التعجيل والتأخير على الوجه المتقدّم ، وعدم الإثم بعدمه رأساً بغفران جميع الذنوب ، فقوله :( لِمَنِ اِتَّقى ) أي لمن اتّقى الكبائر في بقيّة عمره ، أو اتّقى الشرك بأنواعه ، فيكون مخصوصاً بالشيعة ، والظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الأخير.

الثالث : أن يكون المعنى من تعجّل الموت في اليومين فهو مغفور له ، ومن تأخّر أجله فهو مغفور له ، إذا اتّقى الكبائر في بقيّة عمره.

فعلى بعض الوجوه الاتّقاء متعلّق بالحملتين ، وعلى بعضها بالأخيرة ، ولا تنافي بينهما ؛ فإنّ للقرآن ظهراً وبطوناً ».

(١). المائدة (٥). : ٢.

(٢). في « جن » : + « في ».

(٣). فيتفسير القمّي : + « يريد ».

(٤). فيالوسائل : « لزينة ».

(٥). في « بف » : + « وما تأخّر ».

(٦). فيتفسير القمّي : - « فيما بقي من عمره ».

(٧). في حاشية « جن » : « وافاه ».

(٨). فيتفسير القمّي : + « في الدنيا ».

(٩). في « بخ » : - « له ما تقدّم - إلى - لم يحرمه أجر ».

(١٠). هود (١١). : ١٥ - ١٦.

(١١).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٠ ، عن أبيه ، عن سليمان بن داود المنقري ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، =

١٨١

٧٩٧٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ».(١)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « الصَّيْدُ أَيْضاً ».(٢)

٧٩٧٨ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَجِيحٍ الرَّمَّاحِ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمِنًى(٣) لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَقَالَ : « مَا يَقُولُ هؤُلَاءِ فِي(٤) ( فَمَنْ (٥) تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٦) ؟ ».

قُلْنَا : مَا نَدْرِي.

قَالَ : « بَلى يَقُولُونَ : مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ(٧) ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ مِنْ‌ أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ(٨) ، قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي

____________________

= ص ١٢٧٧ ، ح ١٤٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٨٤٠٦.

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٤ ، ح ١٤٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٩١٩٥.

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٨ ، ذيل ح ٣٠٢٥ ؛و التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣٣ ؛ وص ٤٩٠ ، ح ١٧٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٤ ، ح ١٤٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ١٩١٩٥.

(٣). في « بث » : - « بمنى ».

(٤). في « بث ، جن » : - « في ».

(٥). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « من ».

(٦). البقرة (٢). : ٢٠٣.

(٧). فيالمرآة : « إشارة إلى ما قال به أحمد : إنّه لا ينبغي لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل ، وإلى قول مالك : من كان‌من أهل مكّة ، وفيه عذر ، فله أن يتعجّل في يومين ، وإن أراد التخفيف عن نفسه فلا ».

(٨). في « بس » : - « يقولون ».

١٨٢

يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) : أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) : أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ(٢) ( لِمَنِ اتَّقَى ) : إِنَّمَا هِيَ لَكُمْ(٣) ، وَالنَّاسُ سَوَادٌ(٤) ، وَأَنْتُمُ الْحَاجُّ ».(٥)

١٩٩ - بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ(٦)

٧٩٧٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ ، فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلاً(٨) ، ثُمَّ يَجِي‌ءُ وَيَدْخُلُ(٩) الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ(١٠) تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ(١١)

____________________

(١). في « بخ » : - « وليس كما يقولون - إلى -( فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ) ».

(٢). في « جن » : - « ألا لا إثم عليه ». وفي « بخ » : - « ومن تأخّر فلا إثم عليه ، ألا لا إثم عليه ».

(٣). فيالمرآة : « الظاهر أنّهعليه‌السلام فسّر الاتّقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحقّ ، أي المغفرة ، وعلى التقديرين إنّما هو لمن اختار دين الحقّ. ويحتمل أن يكون المراد : الاتّقاء من الكبائر ، وبيّنعليه‌السلام أنّ هذا الحكم مخصوص بالشيعة. والأوّل أظهر ».

(٤). قال الجوهري : « سواد الناس عامّتهم وكلّ عدد كثير ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ( سود ).

(٥). راجع :المحاسن ، ص ١٦٧ ، كتاب الصفوة ، ح ١٢٥.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٨ ، ح ١٤٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٠٣ ، وتمام الرواية فيه : « الناس سواد ، وأنتم الحاجّ ».

(٦). قد مضى معنى الحصبة والتحصيب ذيل ح ٧٩٦٩.

(٧). في « بث ، بف ، جد » : - « بن محمّد ».

(٨). قال الشهيدرحمه‌الله : « ويستحبّ للنافر في الأخير التحصيب ، تأسّياً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو النزول بمسجد الحصبةبالأبطح الذي نزل به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستريح فيه قليلاً ويستلقي على قفاه ، وروي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى فيه الظهرين والعشاءين ، وهجع هجعة ، ثمّ دخل مكّة وطاف. وليس التحصيب من سنن الحجّ ومناسكه ، وإنّما هو فعل مستحبّ اقتداء برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٤٦٤.

(٩). فيالوسائل والتهذيب : « فيدخل ».

(١٠). فيالوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب : « من ».

(١١). فيالفقيه : - « إن كان من أهل اليمن». وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : «أرى أنّه تصحيف، =

١٨٣

عَلَيْهِ(١) أَنْ يُحَصِّبَ؟

قَالَ : « لَا ».(٢)

٢٠٠ - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ‌

٧٩٨٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا ، وَ أَتِمَّ(٣) ».(٤)

٧٩٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟

فَقَالَ : « أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».(٥)

____________________

= والأصل : من أهل اليومين ، ولا خصوصيّة ولا لسائر البلاد في ذلك ».

(١). فيالوافي : « أعليه ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ، ح ٣٠٢٧ ، معلّقاً عن أبان.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨١ ، ح ١٤٢٧١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٩٢١٤.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ : « ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضىرحمه‌الله في جميع المواطن الأربعة ، والمشهور التخيير بين القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل. وقال ابن بابويه : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الأكثر ؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين ». راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٦ ؛ جامع المدارك ، ج ١ ، ص ٥٨٧.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٥٧٢١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٣٦٠.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، =

١٨٤

٧٩٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ؟

فَقَالَ : « أَتِمَّ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ(٢) مَا(٣) أُحِبُّ لِنَفْسِي ».(٤)

٧٩٨٣ / ٤. يُونُسُ(٥) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟

فَقَالَ : « أُحِبُّ لَكَ(٦) مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، أَتِمَّ الصَّلَاةَ ».(٧)

٧٩٨٤ / ٥. يُونُسُ(٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ(١٠) الْإِتْمَامَ فِي‌......................

____________________

= ص ٣٠٠ ، ح ١١٨١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٥٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٣٥٩.

(١). في « بخ » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ١٤٨٨والاستبصار ، ح ١١٨٤ : + « مثل ».

(٣). في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ١٤٨٨والاستبصار ، ح ١١٨٤ : « الذي ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٤٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٥ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٥ ؛ وص ٤٣١ ، ح ١٤٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٢ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٢٥٠ ، الباب ٨٢ ، ح ٦ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٣٧ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٥٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٣٦١.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار.

(٦). في « بث » : « إليك ». وفي « بخ » : + « مثل ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٤٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣٠ ، ح ١١٣٦٣.

(٨). السند معلّق ، كسابقه.

(٩). فيالتهذيب : - « بن عمّار ».

(١٠). فيالمرآة : « أي الحكم الذي يذخر للخواصّ تقيّة ».

١٨٥

الْحَرَمَيْنِ(١) ».(٢)

٧٩٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ؟

قَالَ : « إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ(٣) ، وَإِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ(٤) ».(٥)

٧٩٨٦ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي يَرى لِهذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَايَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ ».(٦)

٧٩٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٧) ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالفقيه : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكّة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين » بدل « الإتمام في الحرمين ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٤٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني.كامل الزيارات ، ص ٢٤٩ ، الباب ٨٢ ، ح ٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٢٨٣ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣٠ ، ح ١١٣٦٢.

(٣). في « ى ، بخ ، جد » والوسائل : « فلذلك ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ح ١٤٩١والاستبصار ، ح ١١٨٨ : « تزداد ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٣ ؛ وص ٤٧٤ ، ح ١٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٠ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٢٥٠ ، الباب ٨٢ ، ح ١٠ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٣٥٨.

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٤٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ١١٧٤ ، بسندهما عن أبان.الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٤ ، ح ١١٣٤٤.

(٧). في « بح » : - « جميعاً ».

١٨٦

عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام : أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ(٢) عَنْ آبَائِكَعليهما‌السلام فِي الْإِتْمَامِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ ، فَمِنْهَا بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ، وَمِنْهَا أَنْ يُقَصِّرَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَلَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهَا إِلى أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي(٣) عَامِنَا هذَا ، فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذْ(٤) كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَصِرْتُ إِلَى التَّقْصِيرِ وَقَدْ ضِقْتُ بِذلِكَ حَتّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ.

فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ : « قَدْ(٥) عَلِمْتَ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلى غَيْرِهِمَا ، فَإِنِّي(٦) أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَاتَقْصُرَ ، وَتُكْثِرَ فِيهِمَا الصَّلَاةَ(٧) ».

فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً : إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَأَجَبْتَنِي بِكَذَا.

فَقَالَ : « نَعَمْ ».

فَقُلْتُ : أَيَّ(٨) شَيْ‌ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ؟

فَقَالَ : « مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ».(٩)

٢٠١ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَفْضَلِ بُقْعَةٍ(١٠) فِيهِ‌

٧٩٨٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌

____________________

(١). فيالوافي : + « الثاني ».

(٢). في « ى ، جد » : « اختلف ».

(٣). في « بس » : - « في ».

(٤). في«بح،بف، جد»والتهذيب والاستبصار:« إذا».

(٥). في « ى » : « وقد ».

(٦). في«بف،جد» والوافي والتهذيب والاستبصار :«فأنا».

(٧). في « بخ ، بف » : « بالصلاة ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فأيّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٤٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح ١١٣٤٦.

(١٠). البُقْعَةُ : قطعة من أرض على غير هيئة التي على جنبها. وجمعه : البِقاع. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٨ ( بقع ).

١٨٧

الْجَهْمِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلّى فِيهِ؟

قَالَ : « الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَبَابِ الْبَيْتِ ».

قُلْتُ : وَالَّذِي يَلِي ذلِكَ فِي الْفَضْلِ؟

فَذَكَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام

قُلْتُ : ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ؟

قَالَ : « فِي الْحِجْرِ ».

قُلْتُ : ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذلِكَ؟

قَالَ : « كُلُّ مَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ ».(٢)

٧٩٨٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءٌ؟

فَقَالَ : « يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، مَا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلِّهِ سَوَاءً ، فَكَيْفَ يَكُونُ(٤) فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءً؟ ».

قُلْتُ : فَأَيُّ بِقَاعِهِ(٥) أَفْضَلُ؟

قَالَ : « مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ».(٦)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بف » وحاشية « بح » : « جهم » بدل « الجهم ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦ ، ح ١١٤٨٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ٦٥٢٧.

(٣). هكذا في « بث ، جد » والوافي والوسائل . وفي « بح ، بس ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.

(٤). فيالوافي : « تكون ».

(٥). في « بخ » : « بقعة ».

(٦).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦ ، ح ١١٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٤ ، ح ٦٥٣٠.

١٨٨

٧٩٩٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُلْتَزَمِ : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُلْتَزَمُ(١) ؟ وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ يُذْكَرُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، تُلْقى(٢) فِيهِ(٣) أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ كُلِّ خَمِيسٍ ».(٤)

٧٩٩١ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ فِي هذَا الْمَسْجِدِ ، أَمَا إِنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً يُحَازُ(٦) إِلَيْهِ حَوْزاً(٧) ».(٨)

٧٩٩٢ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ صَامِتٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهما‌السلام (١٠) ، قَالَ : « الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ ».(١١)

____________________

(١). في « بح » وحاشية « بث » : « يلتزمه ».

(٢). في « بث ، جن » والوافي والعلل : « يلقى ».

(٣). في حاشية « بث » : « فيها ».

(٤).علل الشرائع ، ص ٤٢٤ ، ح ٤ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٣٢٥١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٧٩١٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦). هكذا في « ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل . وفي « بح » : « تحاز ». وفي « بث ، بس » والمطبوع والمرآة : « يجاز » أي يجمع ويساق إليه.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع والمرآة : « جوزاً ». وقال العلّامة الفيضرحمه‌الله فيالوافي : « لعلّ المراد أنّ للصلاة والدعاء مدخلاً في حصول الرزق ، ولشرف المكان مدخلاً في قبول الصلاة واستجابة الدعاء. والرزق يشمل الروحاني والجسماني. ويحاز إليه حوزاً ، أي يجمع إليه جمعاً ، واُريد بالمسجد المسجد الحرام ؛ فإنّ فيالكافي أورد هذه الأخبار في باب فضل الصلاة فيه ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧ ، ح ١١٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ٦٥٢٤.

(٩). السند معلّق ، كسابقه.

(١٠). في«بخ،جد»والوسائل :-«عن آبائهعليهم‌السلام ».

(١١).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المنبر والروضة ومقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ذيل ح ٨١١٥ ؛ ونفس الباب ، ضمن ح ٨١١٧ ،

١٨٩

٧٩٩٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ(١) ».(٢)

٧٩٩٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(٣) ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَقُومُ أُصَلِّي بِمَكَّةَ وَالْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ ، أَوْ مَارَّةٌ. فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ(٤) لِأَنَّهَا(٥) تَبُكُّ(٦) فِيهَا(٧) الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ(٨) ».(٩)

____________________

= بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٦٨٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٤ ، ح ٣٠ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٢١ ، الباب ٤ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الأمالي للطوسي ، ص ٥٢٨ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٨٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥ ، ح ١١٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ٦٥٢٣.

(١). لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦ ، ح ١١٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ٦٥٢٢.

(٣). فيالتهذيب : - « بن عمّار ».

(٤). قال الفيروزآبادي : « بكّه : خرقه ، وفرّقه ، وفسخه. وفلاناً : زاحمه ، أو رحمه ، ضدّ ، وردّ نخوته ، ووضعه ، وفسخه. وعنقه : دقّها. ومنه بكّة لمكّة ، أو لما بين جبليها ، أو للمطاف ؛ لدقّها أعناق الجبابرة ، أو لازدحام الناس بها ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٧ ( بكك ).

(٥). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمحاسن ، ح ١١٧ : « لأنّه ».

(٦). في « بف » والوافي والمحاسن ، ح ١١٧ : « يبكّ ».

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بس » والوافي : « فيه ».

(٨). في « جن » وردت هذه الرواية بعد الرواية الآتية.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥١ ، ح ١٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٣٧ ، كتاب العلل ، ح ١١٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار.علل الشرائع ، ص ٣٩٧ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ص ٣٣٧ ، كتاب العلل ، ح ١١٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٩٨ ، ح ٥ ، بسند آخر.قرب الإسناد ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٢٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٥ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٩٨ ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٢١١٨ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٠٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّا الثلاثة الاُوَل - من قوله : « إنّما =

١٩٠

٧٩٩٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَأَنَا حَاضِرٌ : هَذَا الَّذِي زِيدَ هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ صَلَّى الله عَلَيْهِمَا(١) ».(٢)

٧٩٩٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٣) يُصَلِّي بِمَكَّةَ ، يَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعبَةِ(٤) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَهُ ، وَأَفْضَلُهُ الْحَطِيمُ(٥) أَوِ الْحِجْرُ(٦) وَعِنْدَ(٧) الْمَقَامِ ، وَالْحَطِيمُ حِذَاءَ الْبَابِ(٨) ».(٩)

٧٩٩٧ / ١٠. فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ(١٠) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

____________________

= سمّيت بكّة » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ٦٤١٠ ؛ وج ١٢ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٦٠٩٩ ؛ وص ١٣٣ ، ح ٦١٣٣.

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ : « لعلّ المراد أنّ للزائد أيضاً فضلاً ؛ لكونه في زمنهماعليهما‌السلام مسجداً ، فلا ينافي اختصاص فضل المسجد الحرام بما كان في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما يدلّ سائر الأخبار ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١١٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٦٥٣٧.

(٣). في « بح » : « رجل ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « القبلة ».

(٥). قال الفيروزآبادي : « الحَطيم : حِجر الكعبة ، أو جداره ، أو ما بين الركن وزمزم والمقام ، وزاد بعضهم الحجر ، أو من المقام إلى الباب ، أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطّم الناس للدعاء ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حطم ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وفي المطبوع : « والحجر ».

(٧). في الوسائل : « أو عند ».

(٨). في المرآة : « حذاء البيت » أي جنبه. ثمّ قال : « ويحتمل عطفه على المواضع السابقة ، فيكون المراد به المستجار».

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦ ، ح ١١٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ٦٥٢٦.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن فضالة بن أيّوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد.

١٩١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ حَقُّ(١) إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ(٢) إِلَى الْمَسْعى(٣) ، فَذلِكَ الَّذِي كَانَ خَطَّ(٤) إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام » يَعْنِي الْمَسْجِدَ.(٥)

٧٩٩٨ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي(٦) جَمَاعَةٍ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ ، أَوْ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟

فَقَالَ : « وَحْدَهُ ».(٧)

٧٩٩٩ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ(٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ(٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَطِيمِ؟

فَقَالَ : « هُوَ(١٠) مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ الْبَابِ ».

____________________

(١). في « بس » والكافي ، ح ٦٧٤٠ والتهذيب : « خطّ ».

(٢). في « بف » : « والحَزْوَرة ». والحَرْوَرة : التلّ الصغير ، وموضع بمكّة ، كان به سوقها بين الصفا والمروة قريب من موضع النخّاسين ، وإنّما سمّي حزورة لمكان تلّ صغير هناك. وهو بوزن قسورة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ( حزور ) ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ( حزر ).

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٢٤ : « لعلّ المراد بالمسعى مبدؤه إلى الصفا. وفيه إشكال ؛ لأنّه يلزم خروج بعض المسجد القديم ، إلّا أن يقال : كون هذا المقدار داخلاً فيه لا ينافي الزائد ، ويحتمل أن يكون المراد أنّ طوله كان بهذا المقدار ، أو أنّ هذا المقدار من المسعى كان داخلاً في المسجد كما يظهر من غيره أيضاً ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « خطّه ». وفي « بخ » : « حطّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ إبراهيم وإسماعيل ، ح ٦٧٤٠ ، مرسلاً.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٨١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ إبراهيمعليه‌السلام خطّ ما بين الحزورة إلى المسعى »الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١١٦٨٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦٥٣٩.

(٦). في « بث » : - « في ».

(٧).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧ ، ح ١١٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٤٣٩.

(٨). في « بس » والتهذيب : + « بن ميمون ».

(٩). في الوسائل : + « بن عمّار ».

(١٠). في « بف » والوسائل : - « هو ».

١٩٢

وَسَأَلْتُهُ : لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ؟

فَقَالَ : « لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ(١) بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاكَ(٢) ».(٣)

٢٠٢ - بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ‌

٨٠٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو(٤) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : كَانَ(٥) يَقُولُ : « الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَاللهُ رَاضٍ عَنْهُ(٦) ، وَيَخْرُجُ(٧) عُطُلاً مِنَ الذُّنُوبِ(٨) ».(٩)

٨٠٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ‌ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

____________________

(١). في « بث ، بخ » : « تحطم ».

(٢). في التهذيب : - « هناك ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥١ ، ح ١٥٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٤٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمّار.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ، إلى قوله : « بين الحجر الأسود وبين الباب ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١١٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « لم سمّي الحطيم » وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٧٣٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٤ ، ح ٦٥٣١.

(٤). في الوسائل : « عمر ». وهو سهو ؛ فإنّ ابن عثمان هذ ، هو عمرو بن عثمان الخزّاز الذي روى أحمد بن أبي ‌عبدالله كتابه. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦.

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « أبي ».

والخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي فيالمحاسن ، ص ٧٠ ، ح ١٣٨ بالسند عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : كان يقول : الداخل الكعبة ، الخبر. (٦). فيالمحاسن : « عنه راض ».

(٧). فيالمحاسن : + « منها ».

(٨). « عُطُلاً من الذنوب » أي خالياً وفاقداً عنها. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٤ ( عطل ).

(٩).المحاسن ، ص ٧٠ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٣٨. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٣ ، ح ١٤٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٧٢٩.

١٩٣

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ؟

قَالَ : « الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ، مَغْفُورٌ(١) لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ(٢) ».(٣)

٨٠٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ ، فَاغْتَسِلْ(٦) قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا ، وَلَاتَدْخُلْهَا(٧) بِحِذَاءٍ(٨) ، وَتَقُولُ(٩) إِذَا دَخَلْتَ : اللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ(١٠) :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (١١) فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ. ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ(١٢) بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ(١٣) عَلَى الرُّخَامَةِ(١٤) الْحَمْرَاءِ ، تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى(١٥) حم السَّجْدَةَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ(١٦) عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ ،

____________________

(١). في « بث ، بح ، جن » : « مغفوراً ».

(٢). في « بخ » : « ذنبه ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢١٤٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٣ ، ح ١٤٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٧٢٨ ؛ وج ١٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٩٢١٦. (٤). في « بث ، بخ ، بس » : - « بن شاذان ».

(٥). في البحار : - « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير ».

(٦). فيالفقيه : « وإن أحببت أن تدخل الكعبة فادخلها ، وإن شئت لم تدخلها إلّا أن تكون صرورة ، فلابدّ لك من ‌دخولها واغتسل » بدل « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل ».

(٧). في « جن » : « لا تدخل ».

(٨). الحِذاءُ:النَّعْلُ.الصحاح ،ج٦،ص٢٣١٠(حذو).

(٩). في « بخ » : « تقول » بدون الواو. وفي « بف » : « ويقول ».

(١٠). في الوافي عن بعض النسخ : + «في كتابك».

(١١). آل عمران (٣). : ٩٧.

(١٢). في « بح » : « الركعتين ». وفي « بث »والتهذيب : - « ركعتين ».

(١٣). في « ى » : « اُسطوانتين ».

(١٤). فيالفقيه : « البلاطة ». والرُّخامُ والرُّخامَةُ : حَجَرٌ رِخْوٌ سَهل. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٣٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٥ ( رخم ). (١٥). فيالفقيه : + « الحمد و».

(١٦) فيالفقيه : + « الحمد و».

١٩٤

وَتُصَلِّي فِي زَوَايَاهُ ، وَتَقُولُ : اللهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ ، أَوْ تَعَبَّأَ(١) ، أَوْ أَعَدَّ ، أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ(٢) إِلى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ(٣) وَجَائِزَتِهِ(٤) وَنَوَافِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ ، فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي(٥) وَتَعْبِئَتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَنَوَافِلِكَ وَجَائِزَتِكَ(٦) ، فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي ، يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ ، وَلَايَنْقُصُهُ نَائِلٌ(٧) ؛ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ ، وَلَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ ، وَلكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ(٨) وَالْإِسَاءَةِ عَلى نَفْسِي ، فَإِنَّهُ لَاحُجَّةَ لِي وَلَاعُذْرَ ، فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذلِكَ(٩) أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي ، وَتُقِيلَنِي(١٠) عَثْرَتِي(١١) ، وَتَقْلِبَنِي(١٢) بِرَغْبَتِي(١٣) ، وَلَاتَرُدَّنِي مَجْبُوهاً(١٤) مَمْنُوعاً وَلَاخَائِباً ، يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ ، أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ ، أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ(١٥) لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ(١٦) ».

قَالَ : « وَلَاتَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ ، وَلَاتَبْزُقْ فِيهَا ، وَلَاتَمْتَخِطْ(١٧) فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ‌

____________________

(١). « تعبّأ » أي تهيّأ وتجهّز.لسان العرب ، ج ١ ، ص ١١٨ ( عبأ ).

(٢). الوِفادةُ : القُدوم أو النزول على ملك أو أمير أو نحوهما. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(٣). الرِّفْدُ - بالكسر - : العَطاء والصلة.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ( رفد ).

(٤). في « ى » : « وجوازه ».

(٥). في « ى » : « تهيّئي ».

(٦). في حاشية « ى » : « جوائزك ».

(٧). فيالفقيه : + « ولا يبلغ مدحته قائل ».

(٨). فيالتهذيب : « بالذنوب ».

(٩). فيالوافي والتهذيب : + « أن تصلّي على محمّد وآل محمّد و».

(١٠). الإقالةُ : الصَّفْحُ. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ( قيل ).

(١١). العَثْرَةُ : الزَلّةُ والخَطيئة.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٣٩ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عثر ).

(١٢). هكذا في « ى ، بح ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب . أي أرجعني مع رغبتي. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « وتقبلني ». (١٣). فيالوافي :«أي تصرفني فيما أرغب إليه».

(١٤). فيالوافي : « المـَجبوهُ : المضروب على جبهته المردود عن حاجته ». وانظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٣ ( جبه ).

(١٥). فيالوافي عن بعض النسخ والفقيه : + « فإنّه لا يغفر الذنب العظيم إلّا العظيم ».

(١٦) فيالفقيه : - « لا إله إلّا أنت ».

(١٧) في «ى ، بخ» : « ولا تمخط ». والامتخاط والتمخُّط:نزع المـُخاط ورَمْيُه ، وهو ما يسيل من الأنف. راجع: =

١٩٥

اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ(١) ».(٢)

٨٠٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ؟

قَالَ : « بَيْنَ(٣) الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ(٤) عَلَى الْبَلَاطَةِ(٥) الْحَمْرَاءِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَلّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى أَرْكَانِ الْبَيْتِ ، وَكَبَّرَ(٦) إِلى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ ».(٧)

٨٠٠٤ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ(٩) ، قَالَ :

____________________

=الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٨ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ( مخط ).

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٢٥ : « يدلّ على استحباب الغسل لدخول البيت ، والدخول حافياً ، والصلاة على الرخامة الحمراء وفي الزوايا ، والنهي عن الامتخاط والبزاق ، ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمّنه الاستخفاف ، ويدلّ آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٤٥ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٤ ، ح ١٤٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٧٣٧ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٧ ، وتمام الرواية فيه : « لم يدخل الكعبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا يوم فتح مكّة ». (٣). في « ى » : « ما بين ».

(٤). في « بف ، جن » : « يقوم ».

(٥). التبلاطُ والبَلاطَةُ : الحجارة المفروشةُ في الدار أو غيرها.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١١٧ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ( بلط ).

(٦). في « بف ، جد » والوافي : « فكبّر ». وفيالمرآة : « لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، مع أنّه يحتمل وقوع الأمرين معاً ».

(٧).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٨٤٥ ، إلى قوله : « البلاطة الحمراء » ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٥ ، ح ١٤٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٧٣٩.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). هكذا في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » وحاشية « بح » والوسائل . وفي « ى ، بح » والمطبوع : + « بن عمّار ».

١٩٦

رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَعليه‌السلام دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ(١) وَالْغَرْبِيِّ ، فَوَقَعَ(٢) يَدُهُ(٣) عَلَيْهِ ، وَلَزِقَ(٤) بِهِ وَدَعَا ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ، فَلَصِقَ بِهِ وَدَعَا ، ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ ، ثُمَّ خَرَجَ(٥) .(٦)

٨٠٠٥ / ٦. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ(٨) ، فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ(٩) وَوَقَارٍ ، ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ، ثُمَّ قُلِ : " اللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١٠) فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ(١١) يَوْمِ الْقِيَامَةِ". وَصَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْبَابَ(١٢) عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَإِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ ، وَادْعُ اللهَ وَاسْأَلْهُ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). فيالمرآة : « لعلّه كان بحذاء المستجار ».

(٢). في « بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « فرفع ».

(٣). في « بث ، بخ » والوافي : « يديه ».

(٤). فيالوسائل : « ولصق ». وفيالتهذيب : « فلصق ».

(٥). في « جن » : + « عنه ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٦ ، ح ١٤٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٧٧٤٠.

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.

ثمّ إنّ الحكمين المذكورين - رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد ووقوع التعليق - جاريان لجميع الأسناد الآتية إلى آخر الباب. (٨). فيالمرآة :«حمل على تأكّد الاستحباب».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « على سكينة ».

(١٠). آل عمران (٣) : ٩٧.

(١١). فيالتهذيب : « عذابك ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ١٧٧٤٢والتهذيب . وفي المطبوع : - « الباب ».

(١٣). في « ى ، بث » والوافي والوسائل ، ح ١٧٧٤٢ : « وسله ».

(١٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٦ ، ح ١٤٢٨١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٧٣١ ، إلى قوله : « قبل أن يرجع » ؛ وص ٢٧٨ ، ح ١٧٧٤٢.

١٩٧

٨٠٠٦ / ٧. وَعَنْهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(١) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ » حَتّى(٢) قَالَهَا(٣) ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ : « اللهُمَّ لَاتُجْهِدْ بَلَاءَنَا(٤) ، رَبَّنَا(٥) وَلَاتُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ ».

ثُمَّ هَبَطَ ، فَصَلّى(٦) إِلى جَانِبِ الدَّرَجَةِ(٧) ، جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ(٨) أَحَدٌ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى مَنْزِلِهِ.(٩)

٨٠٠٧ / ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « دَخَلَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله الْكَعْبَةَ ، فَصَلّى فِي زَوَايَاهَا(١٠) الْأَرْبَعِ ، صَلّى(١١) فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ ».(١٢)

____________________

(١). في « بث » : « عبد الله بن مسكان ». وفيالتهذيب : « ابن مسكان ». والظاهر أنّ « مسكان » مصحّف من « سنان » ؛ فقد روى الحسين [ بن سعيد ] عن النضر [ بن سويد ] عن [ عبد الله ] بن سنان في كثير من الأسناد. والمعهود من النضر وابن مسكان - وهو عبد الله - وقوع الواسطة بينهما ، وهو يحيى [ بن عمران ] الحلبي في الأغلب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٧٤ - ٣٧٦ ؛ وص ٣٧٩ ؛ وص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٥٢ ؛ وص ٢٥٥ ؛ وص ٢٥٦. (٢). فيالتهذيب : - « حتّى ».

(٣). في « ى » : « قال ».

(٤). فيالتهذيب : « بلائي ».

(٥). فيالتهذيب وقرب الإسناد : - « ربّنا ».

(٦). في«ى،جد»:«وصلّى».وفي«بح»:«يصلّى».

(٧). « الدرجة » ، وفيها لغات اُخرى كلّها بمعنى المرقاة ، وهي آلة الصعود. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ( درج ).

(٨). فيالوسائل والتهذيب : « بينه وبينها ». وفيقرب الإسناد : « بينه وبين الكعبة من » كلاهما بدل « بينها وبينه ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٤ ، ح ١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٧ ، ح ١٤٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٧٧٥٠.

(١٠). فيالوافي : « زواياه ».

(١١). فيالوسائل « وصلّى ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همّام.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٧ ، ح ١٤٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٧٣٨ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٦.

١٩٨

٨٠٠٨ / ٩. وَعَنْهُ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَصَلّى دُونَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَمَضى حَتّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ(١) .(٢)

٨٠٠٩ / ١٠. وَعَنْهُ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ(٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ ، كَيْفَ(٤) أَصْنَعُ؟

قَالَ : « خُذْ بِحَلْقَتَيِ(٥) الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ ، ثُمَّ امْضِ حَتّى تَأْتِيَ الْعَمُودَيْنِ ، فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ ، فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ ».(٦)

٨٠١٠ / ١١. وَعَنْهُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي دُعَاءِ الْوَلَدِ(٧) ، قَالَ :

« أَفِضْ عَلَيْكَ دَلْواً(٨) مِنْ مَاءِ(٩) زَمْزَمَ ، ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ ، فَإِذَا قُمْتَ(١٠) عَلى بَابِ الْبَيْتِ ، فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ إِنَّ(١١) الْبَيْتَ بَيْتُكَ ، وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ ، وَقَدْ قُلْتَ :( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١٢) فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ ، وَأَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ.

ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ ، فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُمْ(١٣) إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ‌

____________________

(١). في « بس » والوسائل : + « الحرام ».

(٢).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٧ ، ح ١٤٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٧٧٤٣.

(٣). في « بخ » : + « بن يعقوب ».

(٤). في « جن » : « فكيف ».

(٥). في « ى ، بث ، جن » : « بحلقي ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٧ ، ح ١٤٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٧٧٥١.

(٧). في « بس » : « للولد ».

(٨). في « بس » : - « دلواً ».

(٩). في « ى » : - « ماء ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « أقمت ».

(١١). في « جن » : - « إنّ ».

(١٢). آل عمران (٣). : ٩٧.

(١٣). فيالوافي عن بعض النسخ : « تمرّ ».

١٩٩

الَّتِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ ، وَأَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ ، ثُمَّ قُلْ : يَا وَاحِدُ ، يَا أَحَدُ(١) ، يَا مَاجِدُ ، يَا قَرِيبُ ، يَا بَعِيدُ ، يَا عَزِيزُ ، يَا حَكِيمُ(٢) ، لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ،(٣) هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ(٤) ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ ، فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ ، وَتَدْعُو بِهذَا الدُّعَاءِ ، فَإِنْ يُرِدِ اللهُ شَيْئاً ، كَانَ».(٥)

٢٠٣ - بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ‌

٨٠١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، وَتَأْتِيَ(٧) أَهْلَكَ ، فَوَدِّعِ الْبَيْتَ ، وَطُفْ(٨) بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ‌

الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ ، وَإِلَّا فَافْتَتِحْ(٩) بِهِ ، وَاخْتِمْ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذلِكَ(١٠) فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ ، فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ، وَتَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ‌

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جن »والتهذيب : - « يا أحد ».

(٢). فيالوسائل : « يا حليم ».

(٣). في « جن » : + « ربّ ».

(٤). في « ى » : - « من لدنك ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٨ ، ح ١٤٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٧٧٤١.

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧). فيالوافي : « فتأتي ».

(٨). في«ى،بث،بخ،بس،بف،جد»:«طف»بدون الواو.

(٩). في «ى،بخ،بف،جد»والوافي :«فافتح».

(١٠). في « بخ » : - « ذلك ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765