الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195633 / تحميل: 6713
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار، فقالوا: نأخذه منك بده

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٩، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديثين ١٨، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٢.

٦١

دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك(١) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي(٢) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى قوله: - باثني عشر ألفاً(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد(٥) مثله(٦) .

____________________

(١) قوله: « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٣.

(٥) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.

(٦) التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٧.

٦٢

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس

وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن فضّالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٥.

٦٣

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلّا أنه قال: لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّى كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(١) ، وغيره(٢) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٥.

٦ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي ما يدلّ على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: أنّه يوكل المشتري بقبضه.

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرّاً من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقّك؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦١، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٥

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع.

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥١.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٧ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

٦٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٦١ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً(٥) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن

____________________

(١) في التهذيب: محمّد بن يحيى

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

٨ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٣.

٩ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣.

(٤) قرب الإسناد: ١١٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٤٠.

(٥) البز: الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - ٤: ٨ ).

٦٧

يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه.

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتّى

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٤.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٩.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٢.

٦٨

يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليّه بعضهم فلا بأس.

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يوليه كما اشتراه(١) إذا لم يربح فيه أو يضع.

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله.

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٤.

(١) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٥.

١٨ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٣.

١٩ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

٦٩

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض(١) ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله(٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض.

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: لا تبعه حتّى تقبضه.

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهم‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه.

____________________

(١) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢١ - أمالي الطوسي ٢: ١٤.

(٣) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٤.

٧٠

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الّذي اشتريته مني، وحطّ عنّي كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٣) ، وغيره(٤) .

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ثوباً( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه) (٥) ثمّ ردّه على صاحبه، فأبى أن يقيله(٦)

____________________

٢٣ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٢.

(٥) ما بين القوسين لم ترد في المصدر.

(٦) في الكافي: يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

٧١

إلّا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلّا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه(٤) .

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذنّ فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنه قال: لتأخذنّ، فأخذتها، فقال: لتأخذنّ من البائع.

أقول: يحتمل تعدّد الروايتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٥.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٩، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة.

٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاشاني(١) قال: كتبت اليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمرّ أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.

ورواه الكليني، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن علي بن محمّد القاشاني(٢) مثله إلّا أنّه قال: يعنى أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني

(٣) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٢.

٧٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: إنّما هو مثل الاجير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السمسار أيشتري بالأجر

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٤.

(٢) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٧.

(٤) التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٥.

٧٤

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس(١) .

ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يسار(٤) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٦) .

____________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة، بل هي معاملة ( منه. قده ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ١.

(٤) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٥) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٩١.

٤ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٤.

(٦) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢.

٧٥

[ ٢٣١٨٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلاً؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك؟ فكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١، ٢) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ١٠، ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧٦

الاجارة(١) ، وفي الجعالة(٢) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له(٥) إنّما قوّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٦) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩١ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

(٥) في الفقيه زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧٧

رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم.

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ( أو أكثر) (١) ؟ قال: فقال: ما اُحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.

فقال له إسماعيل ابنه: فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) : بقيته سواء، ثمّ قال: ما اُحبّ هذا البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن(٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٦.

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٧.

(٤) الكافي ٥: ١٩٦ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ١٩٧ / ١.

٧٨

الحكم، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتّى يبّين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلّا أن يشتري الثوب وحده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(١) .

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٨.

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥١.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٣.

٧٩

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(٤) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه(٥) ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٧.

(٢) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، وفي الوافي ٣: ٩٢ نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤ وسندها: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ).

(٣) في نسخة: الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤٨٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) « عن أبيه » ليس في المصدر.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وَالْقَمَاءَةِ(١) ، وَضُرِبَ عَلى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ(٢) ، وَأُدِيلَ(٣) الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ(٤) ، وَسِيمَ(٥) الْخَسْفَ(٦) ، وَمُنِعَ النَّصَفَ(٧) .

أَلَا وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلى قِتَالِ هؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلاً وَنَهَاراً ، وَسِرّاً وَإِعْلَاناً ، وَقُلْتُ لَكُمْ :

____________________

(١). القَماءة : الذلّ ، والصغر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٦ ( قمأ ).

(٢). فيالتهذيب : « بالأشباه ». والأسداد : جمع سدّ ، يقال : ضربت عليه الأرض بالأسداد : سدّت عليه الطريق ، وعميت عليه مذاهبه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ( سدد ).

وفيالمرآة : « في بعض نسخ النهج : بالأسهاب ؛ يقال : اُسهب الرجل - على بناء المفعول - إذا ذهب عقله من لدغ الحيّة ، وقيل : مطلقاً. وقيل : هو من الإسهاب بمعنى كثرة الكلام ؛ لأنّه عوقب بكثرة كلامه فيما لا يعنيه ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ( سهب ).

(٣). « اُديل » من الدَّولة ، وهي الانتقال من حال الشدّة إلى الرخاء. والإدالة : الغلبة والنصرة. يقال : اُديل لنا على أعدائنا ، أي نُصرنا عليهم وكانت الدولة لنا. وأدال منه وعليه ، أي جعله مغلوباً بالخصمة ، فالمراد هنا أنّه جعل مغلوباً للحقّ فيصيبه وخامة العاقبة ؛ لخذلانه الحقّ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤١ ( دول ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٢٥.

(٤). في « بث » : « ضرب على قلبه بالاشتباه وديّث بالصغار والقماءة » ، وفي « بف » : « ضرب على قلبه بالإسهاب وديّث بالصغار والقماوة » ، وفي الوافي : « ضرب على قلبه بالإسداد وديّث بالصغار والقماء » كلّها بدل « ديّث بالصغار والقماءة - إلى - بتضييع الجهاد ».

(٥). « سيم » أي كُلِّفَ ، من السوم بمعنى التكليف. قال ابن منظور : « أكثر ما يستعمل في العذاب والشرّ والظلم ». وقال ابن الأثير : « أصله الواو ، فقلبت ضمّة السين كسرة ، فانقلبت الواو ياء ». وقرأه العلّامة المجلسيرحمه‌الله : « سُئم » على بناء المفعول وقال : « أي كُلّف والزم ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١١ ( سوم ).

(٦). « الخسف » : الذلّ ، والمشقّة. قال العلّامة الفيض فيالوافي : « سيم الخسف ، أي اُوتي الذلّ ، ويقال : سامه خسفاً - ويضمّ - أي أولاه ذلاًّ ، وكلّفه المشقّة ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٦٨ ( خسف ).

(٧). في « بف » : + « و اُزيل الحقّ منه بتضييع الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته. قال الله عزّ وجلّ في كتابه :( إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ ) ». وهكذا فيالوافي بدل قولهعليه‌السلام : « ألا وإنّي قد دعوتكم » إلى آخر الحديث ، إلّا أنّ فيه : « اُديل » بدل « اُزيل » و « بتضييعه » بدل « بتضييع » ، ثمّ نقل من قولهعليه‌السلام : « ألا وإنّي قد دعوتكم » إلى آخر الحديث عن بعض نسخالكافي .

والنَصَفُ : إعطاء الحقّ ، والاسم من الإنصاف ، وهو العدل. وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله : « أي لا يتمكّن من الانتصاف والانتقام ، بل يصير مظلوماً من الخصوم والأعادي ، وقيل : لا ينصف هو ، وهو بعيد ». راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٣١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نصف ).

٣٦١

اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ ، فَوَ اللهِ مَا غُزِيَ(١) قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ(٢) إِلَّا ذَلُّوا ، فَتَوَاكَلْتُمْ(٣) وَتَخَاذَلْتُمْ حَتّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ(٤) ، وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ(٥) الْأَوْطَانُ ، هذَا أَخُو غَامِدٍ(٦) قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ(٧) ، وَقَتَلَ(٨) حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ(٩) الْبَكْرِيَّ(١٠) ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا(١١) ، وَقَدْ(١٢) بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ(١٣) ، فَيَنْتَزِعُ(١٤) حِجْلَهَا(١٥) وَقُلْبَهَا(١٦) وَقَلَائِدَهَا وَرِعَاثَهَا(١٧) ، مَا تُمْنَعُ(١٨) مِنْهُ‌

____________________

(١). في « بث » : « اُغزي » على صيغة المبنيّ للمفعول.

(٢). عُقر الدار : أصلها أو وسطها ، وهو محلّة القوم.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٩٦ ( عقر ).

(٣). تواكلَ القومُ : اتّكل بعضهم على بعض وترك الأمر إليه. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٧٣٥ ( وكل ).

(٤). شنّ عليهم الغارة شنّها شنّاً وأشنّ : صبّها ، وبثّها ، وفرّقها من كلّ وجه. والغارة : الجماعة من الخيل إذا أغارت‌ وتهجّمت. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٤٢ ( شنن ) ؛ وج ٥ ، ص ٣٦ ( غور ).

(٥). فيالمرآة : « كلمة على ، في ملكت عليكم ، تفيد الاستعلاء بالقهر والغلبة ، أي أخذوا الأوطان منكم ».

(٦). فيالوافي : « أخو غامد هو سفيان بن عوف الغامدي ، وغامد قبيلة من اليمن ». ونحوه فيالمرآة . وراجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( غمد ).

(٧). « الأنبار » : مدينة على الفرات في غربيّ بغداد ، بينهما عشرة فراسخ. سمّيت بذلك لأنّه كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعير والقت والتين ، وقيل غير ذلك. راجع :معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٥٧.

(٨). في « جت » ونهج البلاغة : « وقد قتل ».

(٩). في « جد ، جن » : « حيّان ».

(١٠). فيالمرآة : « حسّان ، كان عاملاً من قبلهعليه‌السلام على الأنبار ».

(١١). المسالح : جمع المسلحة ، وهي كالثغر والمـَرْقَب يكون فيه أقوام يرقبون العدوّ لئلّا يطرقهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهّبوا له.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ( سلح ).

(١٢). في حاشية « بح » ونهج البلاغة : « ولقد ».

(١٣). فيالمرآة : « والاُخرى المعاهدة ، أي ذمّيّة ذات العهد والأمان ، والمشهور فتح الهاء ، والمضبوط في أكثر نسخ‌ النهج الكسر ».

(١٤). في « جت » وحاشية « بث » : « فنزع ».

(١٥). الحَجْل والحِجْل : الخلخال ، لغتان. والجمع أحجال وحُجُول.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٤٤ ( حجل ).

(١٦) في « جت » : « وحليها ». والقُلب ، بالضمّ : سوارالمرأة .لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٨٨ ( قلب ).

(١٧) الرعاث بالكسر ، جمع رَعْثة وَرَعَثة أيضاً بالتحريك : القرطة ، وهي من حُليّ الاُذُن. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ( رعث ). (١٨) في « بث ، بح ، بس ، جن » ونهج البلاغة : « تمتنع ».

٣٦٢

إِلَّا بِالِاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ(١) ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ(٢) مَا نَالَ رَجُلاً مِنْهُمْ كَلْمٌ(٣) ، وَلَا أُرِيقَ لَهُ(٤) دَمٌ ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هذَا أَسَفاً(٥) مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً ، بَلْ كَانَ عِنْدِي بِهِ جَدِيراً.

فَيَا عَجَباً عَجَباً ، وَاللهِ يَمِيثُ(٦) الْقَلْبَ ، وَيَجْلِبُ الْهَمَّ مِنِ اجْتِمَاعِ هؤُلَاءِ(٧) عَلى بَاطِلِهِمْ ، وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ ، فَقُبْحاً(٨) لَكُمْ وَتَرَحاً(٩) حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً(١٠) يُرْمى(١١) ، يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ ، وَتُغْزَوْنَ(١٢) وَلَا تَغْزُونَ ، وَيُعْصَى اللهُ وَتَرْضَوْنَ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ‌

____________________

(١). فيالوافي : « الاسترجاع : ترديد الصوت في البكاء. والاسترحام : مناشدة الرحم. كذا قيل ، ويحتمل أن يكون‌ المراد بالاسترجاع قول :( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) [ البقرة (٢). : ١٥٦ ] وبالاسترحام طلب الرحمة ». وحاصل المعنى عجزها عن الامتناع ، كما فيالمرآة ، وراجع أيضاً :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ( رجع ) ؛ وج ١٢ ، ص ٢٣٠ ( رحم ).

(٢). فيالوافي : « وافرين : غانمين ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وافرين ، أي تامّين ، أي لم ينل أحداً منهم نقص».

(٣). الكَلْم ، بالفتح ، ثمّ السكون : الجُرح. والجمع : كُلُوم وكِلام.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٢٤ ( كلم ).

(٤). في « جت » ونهج البلاغة : « لهم ». وراق الماء يريق ريقاً : انصبّ ، ثمّ يتعدّى بالهمزة فيقال : أراق الماء يريقه ‌إراقة ، أي صبّه. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٤٨ ( ريق ).

(٥). الأسف : المبالغة والشدّة في الحزن والغضب. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٥ ( أسف ).

(٦). في « بث ، بس ، جت ، جن » والمرآة : « يميت ». و « يميث » أي يُذيب ، أو يذوب ، كما ترجمه به العلاّمة الفيض‌ فيالوافي ، فعليه كلمة « القلب » مرفوعة. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ؛المصباح المنير ، ص ٥٨٤ ( موث ». وفيالمرآة : « يميت ، صفة للمصدر ، والقسم معترض بين الصفة والموصوف ».

(٧). في « بف » ونهج البلاغة : + « القوم ».

(٨). فيالمرآة : « القبح : الإبعاد ؛ يقال : قبحه الله ، أي نحّاه عن الخير ، فهو من المقبوحين ». وراجع :القاموس‌ المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ( قبح ).

(٩). « التَرَح » : ضدّ الفرح ، وهو الهلاك والانقطاع أيضاً.النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٦ ( ترح ).

(١٠). الغرض : الهدف الذي يرمى فيه.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٩٣ ( غرض ). وتتمّة الكلام ، أي من قولهعليه‌السلام : « يغار عليكم » إلى « ترضون » بيان للغرض ، والمعنى أنّه يغار عليكم بقتل النفس ونهب الأموال وتخريب الديار وأنتم ترضون بذلك ؛ إذ لولا رضاكم لما تمكّن العدوّ منكم ولما هجم عليكم. راجع :مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٢٧.

(١١). في « بث » : - « يرمى ».

(١٢). في « بث » : - « وتغزون ».

٣٦٣

إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ ، قُلْتُمْ : هذِهِ حَمَارَّةُ(١) الْقَيْظِ(٢) أَمْهِلْنَا حَتّى يُسَبَّخَ(٣) عَنَّا الْحَرُّ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ(٤) ، قُلْتُمْ : هذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ(٥) أَمْهِلْنَا حَتّى(٦) يَنْسَلِخَ(٧) عَنَّا الْبَرْدُ ، كُلُّ هذَا فِرَارٌ(٨) مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ ، فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ(٩) ، فَأَنْتُمْ وَاللهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرُّ.

يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلَا رِجَالَ(١٠) ، حُلُومُ(١١) الْأَطْفَالِ ، وَعُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ(١٢) ، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ ، وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَاللهِ جَرَّتْ نَدَماً ، وَأَعْقَبَتْ ذَمّاً(١٣) ، قَاتَلَكُمُ اللهُ(١٤) لَقَدْ‌

____________________

(١). في « بس » : « حارّة ».

(٢). « القيظ » : شدّة الحرّ ، والصيف من الفصول ، أو صميم الصيف ، وهو حاقّها. و « حَمارّة القيظ » بتشديد الراء ، وحمارَته بتخفيفها : شدّة الحرّ. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ( حمر ) ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٥٦ ؛المصباح المنير ، ص ٥٢١ ( قيظ ).

(٣). في « جن » : « ينسلخ ». فيالمرآة : « والتسبيخ بالخاء المعجمة : التخفيف ، والتسكين ، والفعل على بناء المفعول ، أي أمهلنا حتّى يخفّف الله الحرّ عنّا ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ( سبخ ).

(٤). في « بث ، بح ، جت ، جن » : « بالشتاء ».

(٥). « القُرّ » بالضمّ : البرد. و « صبارّة القرّ » - بتشديد الراء - : شدّة البرد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٩ ( قرر ) ؛ وج ٢ ، ص ٧٠٧ ( صبر ). (٦). في « ى » : - « حتّى ».

(٧). « ينسلخ عنّا البرد » أي مضى وانقضى مدّته. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٨٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ( سلخ ).

(٨). هكذا في « بث ، بس ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فراراً ».

(٩). في « بف » : - « فإذا كنتم من الحرّ والقرّ تفرّون ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا رجال ، كلمة « لا » لنفي الجنس ، والخبر محذوف ، أي موجود فيكم ، أو مطلقاً ».

(١١). الحُلُوم والأحلام : جمع الحِلْم بمعنى العقل. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٤٦ ( حلم ).

(١٢). « ربّات الحجال » أي صاحباتها والحجال : جمع الحَجَلة ، بالتحريك للعروس ، وهي بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستور ، والمراد بهنّ النساء العرائس. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦٧ ( حجل ) ؛شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ٢ ، ص ٧٩.

(١٣). في « بس » والوافي ونهج البلاغة : « سَدَماً » ، وهو الندم والحزن.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٤٨ ( سدم ).

(١٤). فيالمرآة : « قاتلكم الله ، مجاز عن اللعن والإبعاد والابتلاء بالعذاب ؛ فإنّ المقاتلة لا تكون إلّا لعداوة بالغة».

٣٦٤

مَلَأْتُمْ قَلْبِي قَيْحاً(١) ، وَشَحَنْتُمْ(٢) صَدْرِي غَيْظاً ، وَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ(٣) التَّهْمَامِ(٤) أَنْفَاساً(٥) ، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ ، حَتّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ : إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ ، وَلكِنْ لَاعِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ(٦) ، لِلّهِ أَبُوهُمْ(٧) وَهَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً(٨) ، وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ ، وَهَا أَنَا قَدْ ذَرَّفْتُ(٩) عَلَى السِّتِّينَ ، وَلكِنْ لَارَأْيَ لِمَنْ لَايُطَاعُ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). فيالمرآة : « القيح ، ما يكون في القرحة من صديدها ما لم يخالطه دم ، أي قرحتم قلبي حتّى امتلأت من القيح ‌الغيظ ، وهو كناية عن شدّة التألّم ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٥٢١ ( قيح ).

(٢). « شحنتم » أي ملأتم.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٣ ( شحن ).

(٣). النُغَب ، جمع النغبة - بالضمّ وبالفتح - : الجرعة. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٦٥ ( نغب ).

(٤). فيالمرآة : « التهمام : الهمّ ، ويفيد هذا الوزن المبالغة في مصدر الثلاثي كالتلعاب والترداد ».

(٥). فيالمرآة : « وأنفاساً ، أي جرعة بعد جرعة ، وهي جمع نَفَس - بالتحريك - وهو الجرعة ». وراجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٨٤ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٣٦ ( نفس ).

(٦). في « بس » : « بالحروب ».

(٧). « لله أبوك » ، يستعملها العرب عند المدح والتعجّب ، أي ما أحسن أبوك حيث أتى بمثلك. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٢ ( أبو ).

(٨). المـِراس : الممارسة ، والمعالجة. ورجل مَرَس : شديد العلاج.الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٧٧ ( مرس ).

(٩). « ذرّفتُ » : زِدتُ.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ( ذرف ).

(١٠). فيالوافي : « قوله : لا رأي لمن لا يطاع ، مَثَل ، قيل : هو أوّل من سمع منهعليه‌السلام ».

في هامشالكافي المطبوع : « قضيّة سفيان بن عوف وبعث معاوية إيّاه لغارة الأنبار معروفة في كتب التأريخ ، ذكروها في حوادث سنة تسع وثلاثين ، ونقل ابن أبي الحديد عن كتابالغارات أنّ معاوية دعا سفيان بن عوف وقال له : إنّي باعثك في جيش كثيف ذي أداة وجلادة ، فالزم جانب الفرات حتّى تمرّ بهيت ، فتقطعها ، فإن وجدت بها جنداً فاغز عليها ، و إلّا فامض حتّى تغير على الأنبار ، فإن لم تجدبها جنداً فامض حتّى توغّل المدائن ، ثمّ أقبل إليّ ، واتّق أن تقرب الكوفة ، واعلم أنّك إن أغرت على أهل الأنبار فكأنّك قد أغرت على الكوفة ؛ فإنّ هذهالغارات ترعب قلوب أهل العراق ، ويفرّح كلّ من له فينا هوى منهم ، ويدعو إلينا كلّ من خاف الدوائر ، فاقتل من لقيت ممّن ليس على مثل رأيك ، وأخرب كلّ ما مررت به من القرى ، وانتهب الأموال ؛ فإنّه شبيهة بالقتل ، وهو أوجع للقلب. فخرج سفيان ومضى على شاطئ الفرات ، وقتل عامل عليّعليه‌السلام =

٣٦٥

٨٢٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْكَلْبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَى النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا حَتّى أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ ، فَالْخَيْرُ فِي السَّيْفِ(١) وَتَحْتَ السَّيْفِ ،

____________________

= في نحو ثلاثين رجلاً ، وحمل الأموال وانصرف. انتهى.

أقول : هذا معاوية بن أبي سفيان طليق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي اتّخذه الجهلاء بل الأشقياء إمامهم ، وأوجبوا طاعته ، وأشادوا بذكره ، واعتقدوا علوّ كعبه في الإسلام ، واستدلّوا بمفتعلة « أصحابي كنجوم السماء ، بأيّهم اقتديتم اهتديتم » وأمثالها ممّا رواه الكذّابون على الله ورسوله أمثال أبي هريرة الذي هو في طليعة الوضّاعين واللاعنين عليّاًعليه‌السلام

وقس على كلامه هذا ما قاله أمير المؤمنين عليهملسلا يوم البصرة بعد سقوط الجمل وانهزام الناس حيث قال : « أيّها الناس ، لا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تدخلوا داراً ، ولا تأخذوا سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن » إلخ. وكلامهعليه‌السلام يوم صفّين حيث قال : « لاتمثّلوا بقتيل ، وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا ستراً ، ولا تدخلوا داراً ، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسكرهم ، ولا تهيّجوا امرأة بأذى ، وإن شتمن أعراضكم ، وسببن امراءكم وصلحاءكم ؛ فإنّهنّ ضعاف القوى والأنفس والعقول » إلى آخر كلامه صلوات الله عليه.

فليت شعري بماذا أحلّ ابن أبي سفيان دماء المسلمين ، وبماذا يحلّ إيذاءهم ، وبماذا يجوز شنّ الغارة عليهم وهم أبرياء ، وكيف يجوز له قتلهم ، وتخريب ديارهم ، ونهب أموالهم بغير إثم اكتسبوه ، أو فساد أظهروه ، أو سيّئة اجترحوها ، فليس هو إلّا لإبراز ما في كمونه من الخباثة الموروثة ، وهو ابن آكلة الأكباد ، وفرع الشجرة الملعونة في القرآن ، وقد قال الله تعالى :( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) . وقال سبحانه :( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) ». راجع :الكافي ، ح ٨٢٦٣ ؛الغارات ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ؛ الفصول المختارة ، ص ١٤٦ ؛ وقعة صفّين ، ص ٢٠٣ ؛البحار ، ج ٣٤ ، ص ٥٢ - ٦٥ ؛ وج ١٠١ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ٢ ، ص ٨٥ - ٨٨ ؛تاريخ الطبري ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ؛ البداية والنهاية ، ج ٧ ، ص ٣٥٤.

(١١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٢١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، إلى قوله : « وسيم الخسف ومنع النصف » مع زيادة في آخره. وفيالغارات ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٠٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. نهج البلاغة ، ص ٦٩ ، الخطبة ٢٧. وراجع :الإرشاد ، ص ٢٧٩الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٦٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤ ، ح ١٩٩١٣ ، إلى قوله : « وسيم الخسف ومنع النصف ».

(١). في « بح » : « بالسيف ».

٣٦٦

وَ الْأَمْرُ يَعُودُ(١) كَمَا بَدَأَ ».(٢)

٨٢٠٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ جَبْرَئِيلَعليه‌السلام أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي ، وَفَرِحَ بِهِ قَلْبِي ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ غَزَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أُمَّتِكَ ، فَمَا أَصَابَهُ(٤) قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٥)

٨٢٠٨ / ٩. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَهُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ(٦) غَزْوَتِهِ ».(٧)

____________________

(١). فيالوافي : « والأمر يعود ؛ يعني في دولة القائمعليه‌السلام ».

(٢).الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥ ، ح ١٩٩١٤.

(٣). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل . وفي المطبوع : - « عن أبيه ».

وأبو البختري هو وهب بن وهب القرشي ، وقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد بن خالد - بعناوينه المختلفة - عن أبيه عنه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٠ ، الرقم ١١٥٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٤ ، ص ٣٦٤ ، ص ٣٦٧ ، ص ٣٦٩ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٠٤ ، وص ٤١٠ - ٤١١.

(٤). في « بث » : « فأصابه » بدل « فما أصابه ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠٦ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٧٧ ، المجلس ٨٥ ، ح ٧ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٣ ، ح ١٩٩١٠.

(٦). في الأمالي للصدوقوثواب الأعمال : « باب ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٢١٤ ، بسنده عن أبي جعفر [ البرقي ] ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفي الأمالي للصدوق ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٨٥ ، ح ٩ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٣٥ ، ح ٣ ، بسندهما عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب [ الأمالي : + « القرشي » ] ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١ ، ح ١٤٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢١ ، ذيل ح ١٩٩٣٢.

٣٦٧

٨٢٠٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِياً ، أَوْ آذَاهُ(١) ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ ، نُصِبَ لَهُ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَسْتَغْرِقُ(٣) حَسَنَاتِهِ ، ثُمَّ يُرْكَسُ(٤) فِي النَّارِ إِذَا كَانَ الْغَازِي فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٥)

٨٢١٠ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الْجِهَادَ وَعَظَّمَهُ ، وَجَعَلَهُ نَصْرَهُ وَنَاصِرَهُ ، وَاللهِ مَا صَلَحَتْ دُنْيَا وَلَا دِينٌ إِلَّا بِهِ ».(٦)

٨٢١١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : اغْزُوا ، تُورِثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْداً ».(٨)

٨٢١٢ / ١٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٩) :

« أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِيَّ اعْتَمَّ يَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ لَهُ ، وَأَرْخى(١٠) عَذَبَةَ(١١) الْعِمَامَةِ بَيْنَ‌

____________________

(١). في « بس ، بف » : « وآذاه ».

(٢). في ثواب الأعمال : « عمله ».

(٣). في « جن » : « فتستغرق ».

(٤). الركس : ردّ الشي‌ء مقلوباً ، وقد ركسه وأركسه بمعنى ، أي ردّه على رأسه وقَلَبه. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٣٦ ( ركس ).

(٥). ثواب الأعمال ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠ ، ح ١٤٦٩١ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٢ ، ح ١٩٩٣٣.

(٦).الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٥١ ضمن الحديث ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩ ، ح ١٤٦٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥ ، ح ١٩٩١٥.

(٧). الظاهر زيادة « عن أبيه » في السند ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٨ ، فلاحظ.

(٨).الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩ ، ح ١٤٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥ ، ح ١٩٩١٦.

(٩). المراد من « بهذا الإسناد » هو السند المتقدّم إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله

(١٠). الإرخاء : الإرسال. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٨٠ ( رخا ).

(١١). فيالوافي : « عَذَبة العمامة - محرّكة - : طرفها ». في اللغة : عذبة كلّ شي‌ء : طرفه ، وعذبة العمامة : ما سدل بين الكتفين منها. راجع : تاج العروس ، ج ٢ ، ص ٢١١ ( عذب ).

٣٦٨

كَتِفَيْهِ حَتّى جَعَلَ يَتَبَخْتَرُ(١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ هذِهِ لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ ».(٢)

٨٢١٣ / ١٤. عَلِيٌّ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : جَاهِدُوا ، تَغْنَمُوا ».(٤)

٨٢١٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ ، وَتَحْتَ السَّيْفِ ، وَفِي ظِلِّ السَّيْفِ ».

قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ(٥) الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي(٦) الْخَيْلِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). « يتبختر » أي يمشي مشية المتكبّر المعجب بنفسه. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بختر ).

(٢).الجعفريّات ، ص ٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠ ، ح ١٤٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥ ، ح ١٩٩١٧ ؛البحار ، ج ٢٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦.

(٣). في « بس » : + « بن إبراهيم ».

(٤).المحاسن ، ص ٣٤٥ ، كتاب السفر ، ضمن ح ٢ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٨٧ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « سافروا تصحّوا ، وجاهدوا تغنموا ، وحجّوا تستغنوا »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١ ، ح ١٩٩٠٥. (٥). في « بث » : - « إنّ ».

(٦). النواصي جمع الناصية ، وهي قُصاص الشَّعْر في مقدّم الرأس. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٢٧ (نصو).

(٧). فيالوافي : « إنّما كان الخير معقوداً في نواصي الخيل لما قلناه في السيف ؛ فإنّ أكثره كان مشتركاً مع ما يخصّ الخيل من الخيرات ».

(٨).الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي ، ح ٨٢٨٥ ؛ والمحاسن ، ص ٦٣٠ ، كتاب المرافق ، ح ١١١ ، بسندهما عن ثعلبة.المحاسن ، ص ٦٣٠ ، ح ١١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيالكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي ، ح ٨٢٨٤ ؛ والمحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ح ١١٢ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجعفريّات ، ص ٨٧ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الأمالي للطوسي ، ص ٣٨٣ ، المجلس ١٣ ، ح ٨١ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع =

٣٦٩

٢ - بَابُ جِهَادِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ‌

٨٢١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ(١) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « كَتَبَ اللهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ(٢) مَالِهِ وَنَفْسِهِ حَتّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ(٣) تَصْبِرَ عَلى مَا تَرى مِنْ أَذى زَوْجِهَا وَغَيْرَتِهِ ».(٤)

٨٢١٦ / ٢. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « جِهَادُ(٥) الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ(٦) ».(٧)

____________________

= زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٤٥٩ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر من قوله : « إنّ الخير كلّ الخير معقود » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ح ٨٢٠٠ ومصادرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٦٨١ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٦ ، ح ١٩٩١٨.

(١). في التهذيب : « ظريف ». والمذكور في بعض نسخه : « طريف » وهو الصواب.

(٢). في التهذيب : « أن يبذل ».

(٣). في « ى » : - « أن ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٦ ، ح ٢٢١٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٣ ، ح ١٩٩٣٤.

(٥). في « ى ، بف » : « وجهاد ».

(٦). قال ابن الأثير : « التبعّل : حسن العشرة ». وقال ابن منظور : « امرأة حسنة التبعّل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها ، محبّة له ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٠ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٨ ( بعل ).

(٧).الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج علىالمرأة ، ح ١٠١٦٨ ، بسند آخر عن أبي ابراهيمعليه‌السلام الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٦ ، ضمن ح ٥٩٠٤ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام الجعفريّات ، ص ٦٧ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛ نهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، ذيل الحكمة ١٣٦ ؛ خصائص الأئمّةعليهم‌السلام ، ص ١٠٣ ، ذيل الحديث ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٣ ، ح ١٩٩٣٥.

٣٧٠

٣ - بَابُ وُجُوهِ الْجِهَادِ‌

٨٢١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(١) جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْجِهَادِ : سُنَّةٌ(٢) أَمْ فَرِيضَةٌ؟

فَقَالَ : « الْجِهَادُ عَلى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، فَجِهَادَانِ فَرْضٌ ، وَجِهَادٌ سُنَّةٌ لَايُقَامُ(٣) إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ(٤) ، وجِهادٌ سُنَّةٌ(٥) .

فَأَمَّا(٦) أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ(٧) ، فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ مِنْ(٨) أَعْظَمِ الْجِهَادِ.

وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ(٩)

وَأَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لَايُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ(١٠) ، فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلى‌

____________________

(١). في « بف » : « القاشاني ».

(٢). فيالوسائل والخصال : « أسنّة هو » بدل « سنّة ». وفيالتهذيب : + « هو ».

(٣). فيالوسائل : « لا تقام ».

(٤). في « بث ، بح ، بس ، بف » والوافي والتهذيب والخصال والتحف : « فرض ».

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والخصال والتحف. وفي المطبوع : - « وجهاد سنّة ». (٦). في « بح » : « وأمّا ».

(٧). في حاشية « بث » : « فريضتين ».

(٨). فيالوافي : - « من ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٣٢ : « لعلّ المراد بالثاني ما إذا صار الجهاد على طائفة واجباً عينيّاً بأن يهجم عليهم العدوّ ، وبالثالث الجهاد الذي هو واجب كفائي على الاُمّة وعلى كلّ فرد بخصوصه سنّة عينيّاً ، فهو سنّة لا يقام إلّا مع الفرض ».

(١٠). فيالوافي : « الفريضة ما أمر الله به في كتابه وشدّد أمره ، وهو إنّما يكون واجباً. والسنّة ما سنّه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس‌بتلك المثابة من التشديد ، وهو قد يكون واجباً ، وقد يكون مستحبّاً. وجهاد النفس مذكور في القرآن في مواضع كثيرة ، منها قوله سبحانه :( وَ جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ) [ الحج (٢٢) : ٧٨ ] وقوله :( وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينَا =

٣٧١

جَمِيعِ الْأُمَّةِ ، وَلَوْ تَرَكُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ ، وَهذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ(١) أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ.

وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ ، فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ ، وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْيَائِهَا ، فَالْعَمَلُ وَ السَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا إِحْيَاءُ سُنَّةٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ‌ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ(٢) مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ(٣) مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

____________________

=لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) [ العنكبوت (٢٩) : ٦٩ ] إلى غير ذلك. وكذا جهاد العدوّ القريب الذي يخاف ضرره ، قال الله سبحانه :( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ) [ التوبه (٩) : ١٢٣ ] وكذا كلّ جهاد مع العدوّ ، قال الله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [ التوبه (٩) : ٥ ] إلى غير ذلك من الآيات ، وهذا هو الفرض الذي لا تقام السنّة إلّا به ».

(١). فيالوافي : « الجهاد الذي هو سنّة على الإمام هو أن يأتي العدوّ بعد تجهيز الجيش ، حيث كان يؤمن ضرر العدوّ ، ولم يتعيّن على الناس جهاده قبل أن يأمرهم الإمام به ، فإذا أمرهم به صار فرضاً عليهم ، وصار من جملة ما فرض الله عليهم ، فهذا هو السنّة التي إنّما يقام بالفرض ، وأمّا الجهاد الرابع الذي هو سنّة فهو مع الناس في إحياء كلّ سنّة بعد اندراسها واجبة كانت أو مستحبّة ؛ فإنّ السعي في ذلك جهاد مع من أنكرها ».

وفيالمرآة : « فذكر الإمامعليه‌السلام على المثال ، ويحتمل أن يكون الغرض بيان أنّه لا يتوهّم معاقبة الإمام عند ترك الجهاد مع عدم الأعوان » إلى قوله : « ويحتمل أن يكون الغرض بيان الفرق بين جهاد النبيّ وجهاد الإمام بأن يكون المراد بالأوّل مجاهدة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ حيث كان الخطاب في الآية متوجّهاً إليه ؛ فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان مكلّفاً بالجهاد وإن لم يعاونه أحد ، كما ورد في ذلك أخبار كثيرة في تأويل قوله تعالى :( لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ) ، وأمّا جهاد الإمامعليه‌السلام فهو مشروط باجتماع الاُمّة عليه ومعاونتهم له ، فهو سنّة مشروط بما فرض على الاُمّة من معاونته والاجتماع عليه ، فلا إثم عليه لو تركوا ذلك ، وفيالتهذيب هكذا : وهو سنّة عليه وحده أن يأتي العدوّ ، فيكون المراد كلّ شخص ، ويؤيّد المعنى الأوّل ، ولا يخفى أنّه على الوجه الثاني الذي اخترناه لا يحتاج إلى تخصيص القسم الثاني بما إذا صار واجباً عينيّاً ، بل يدخل فيه كلّ جهاد واجب ».

ثمّ قال : « ويحتمل الحديث وجهاً آخر بأن يكون المراد بالثاني مجاهدة العدوّ الذي لا يؤمن ضرره ؛ فإنّه واجب على الإمام ، وبالثالث جهاد العدوّ الذي لا يخاف منه ضرر ؛ فإنّه لا يجب على الإمام ، بل هو سنّة عليه ، لكن إذا اختاره أمر به يصير واجباً على الاُمّة لوجوب طاعته ».

(٢). فيالمحاسن والأمالي للمفيد : « سنّة عدل ، فاتّبع ، كان له مثل أجر » بدل « سنّة حسنة ، فله أجرها وأجر».

(٣). في « ى ، بث » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « أن ينتقص ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٢١٧ ، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن =

٣٧٢

٨٢١٨ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٣) - عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ : ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ(٤) ، فَلَا تُغْمَدُ حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها(٥) ، وَلَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا(٦) ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ( لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً ) (٧) ؛ وَ سَيْفٌ مِنْهَا‌

____________________

= سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الخصال ، ص ٢٤٠ ، باب الأربعة ، ح ٨٩ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الإصفهاني ، عن سليمان بن داود المنقري. وفيتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٩٧ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٨ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩١ ، المجلس ٢٣ ، ح ١٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الاختصاص ، ص ٢٥١ ، مرسلاً عن العالمعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « من سنّ سنّة حسنة » مع زيادة. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يلحق الميّت بعد موته ، ح ١٣٢٨٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٦٩ ،المجلس ٣٢ ، ح ٢ ؛وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ٣٢٣ ، باب السنّة ، ح ٩الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٧ ، ح ١٤٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٤ ، ح ١٩٩٣٧.

(١). المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى سليمان بن داود المنقري ؛ فقد ورد الخبر فيتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ وسنده هكذا : « قال : حدّثني أبي عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث » والشيخ الطوسي أيضاً روى الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٣٢٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٠ بسنديه ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث.

(٢). فيالبحار ، ج ٦ و ٣٢ : « فضيل بن عياض » بدل « حفص بن غياث ».

(٣). فيتفسير القمّي : - « أبي صلوات الله عليه ».

(٤). فيالوافي : « شاهرة : مجرّدة من الغمد ». وفي اللغة : الشاهرة : هو المبرز للسيف من غمده ، والسيف : مشهور ، اللّهمّ إلّا أن تكون مأخوذة من الشهرة بمعنى وضوح الأمر ، أي ظاهرة ، أو خارجة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ( شهر ).

(٥). الوِزر : الحَمل ، والثقل. و الوِزر : السلاح. قال الراغب في المفردات ، ص ٨٦٨ ( وزر ) : « أوزار الحرب ، واحدها وِزرٌ : آلتها من السلاح ». وفيالوافي : « أي تنقضي ».

(٦). فيالوافي : « ولعلّ طلوع الشمس من مغربها كناية عن أشراط الساعة وقيام القيامة ».

(٧). الأنعام (٦) : ١٥٨.

٣٧٣

مَكْفُوفٌ(١) ؛ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ(٢) سَلُّهُ(٣) إِلى غَيْرِنَا ، وَحُكْمُهُ إِلَيْنَا.

وَ أَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْهُورَةُ(٤) ، فَسَيْفٌ عَلى مُشْرِكِي الْعَرَبِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( فَاقْتُلُوا (٥) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) (٦) ( فَإِنْ تابُوا ) يَعْنِي آمَنُوا( وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ) (٧) فَهؤُلَاءِ لَايُقْبَلُ‌ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَمْوَالُهُمْ(٨) وَذَرَارِيُّهُمْ(٩) سَبْيٌ عَلى مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فَإِنَّهُ سَبى وَعَفَا وَقَبِلَ الْفِدَاءَ.

وَ السَّيْفُ الثَّانِي عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالى :( وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً ) (١٠) نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ ، ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (١١) فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَلَنْ(١٢) يُقْبَلَ(١٣)

____________________

(١). في تفسير القمّي والخصال : « ملفوف ». وفيالبحار ، ج ٣٢ : - « فلا تغمد حتّى تضع الحرب - إلى - مكفوف ».

(٢). « الـمَغمود » من الغِمد - بالكسر فالسكون - وهو غلاف السيف ، أي المجعول في غلافه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ( غمد ).

(٣). في « بس » : « وسلّه ». والسَّلُّ : انتزاع الشي‌ء وإخراجُه في رفق. وسَلّ السيف : إخراجه من الغمد. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ( سلل ).

(٤). هكذا في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « الشاهرة ».

(٥). هكذا في القرآن. وفي النسخ والمطبوع : « اقتلوا ».

(٦). التوبة (٩) : ٥.

(٧). التوبة (٩) : ١١.

(٨). في الخصال : « ما لهم في‌ء » بدل « أموالهم ». وفي التحف : + « في‌ء ».

(٩). في حاشية « بث ، بح » : « ذرّيّاتهم ».

(١٠). البقرة (٢) : ٨٣.

(١١). التوبة (٩) : ٢٩. و « عَنْ يَدٍ » إمّا أن يراد يد المعطي ، أو يد الآخذ ، فمعناه على الأوّل : حتّى يعطوها عن يد مؤاتية غير ممتنعة ، كما يقال : أعطى بيده : إذا أصحب وانقاد ، أو حتّى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة ولا مبعوثاً على يد أحد ، ومعناه على إرادة يد الآخذ : حتّى يعطوها عن يد قاهرة مستولية ، أو على إنعام عليهم.( وَ هُمْ صَاغِرُونَ ) ، أي تؤخذ منهم الجزية على الصغار والذلّ. تفسير جوامع الجامع ، ج ٢ ، ص ٥٨. وراجع أيضاً :المفردات للراغب ، ص ٨٩٠ ( يد ) ؛ وص ٤٨٥ ( صغر ).

(١٢). في « جن » : « فلا ».

(١٣). في « بس ، جت » : « فلن تقبل ».

٣٧٤

مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ ، وَ مَالُهُمْ فَيْ‌ءٌ(١) ، وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ ، وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْيَةَ عَلى أَنْفُسِهِمْ ، حُرِّمَ عَلَيْنَا سَبْيُهُمْ ، وَ حُرِّمَتْ أَمْوَالُهُمْ ، وَ حَلَّتْ لَنَا(٢) مُنَاكَحَتُهُمْ(٣) ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، حَلَّ لَنَا سَبْيُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ(٤) ، وَ لَمْ تَحِلَّ(٥) لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّخُولُ فِي(٦) دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَوِ الْجِزْيَةُ ، أَوِ الْقَتْلُ(٧) .

وَ السَّيْفُ الثَّالِثُ سَيْفٌ عَلى مُشْرِكِي الْعَجَمِ يَعْنِي التُّرْكَ وَالدَّيْلَمَ وَالْخَزَرَ(٨) ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا :( الَّذِينَ كَفَرُوا ) فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ(٩) :( فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ (١٠) فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها )(١١) فَأَمَّا قَوْلُهُ :( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ ) (١٢) يَعْنِي بَعْدَ السَّبْيِ مِنْهُمْ(١٣) ( وَ إِمّا فِداءً ) : يَعْنِي‌

____________________

(١). في « جن » وتفسير القمّي : - « في‌ء ».

(٢). فيتفسير القمّي : - « لنا ».

(٣). في حاشية « بح » والبحار ، ج ١٩ والتحف : « مناكحهم ».

(٤). في الوسائل والتهذيب ، ج ٤ : - « وأموالهم ».

(٥). في « ى » : « ولا تحلّ ».

(٦). في « ى » والوافي : « إلّا دخول » بدل « إلّا الدخول في ».

(٧). في تفسير القمّي : « لا يقبل منها إلّا الجزية أو القتل » بدل « ومن كان منهم - إلى - أو القتل ».

(٨). في تفسير القمّي : « الخزرج ». وفي معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ : « الخَزَر : قوم سود الشعور ، وهم صنفان : صنف يسمّون قراخزر ، وهم سمر يضربون لشدّة السمرة إلى السواد ، كأنّهم صنف من الهند ، وصنف بيض ظاهرو الجمال والحسن ». وقال المسعودي في التنبيه والإشراف ، ص ٧٣ : « ويدعون بالتركيّة سبير ، وبالفارسيّة خزران ، وهم جنس من الترك حاضرة ، فعرف اسمهم فقيل : الخزر وغيرهم ». وقال الجوهري : « الخزر : جيل من الناس ». وقال الطريحيرحمه‌الله : « الخزر بضمّ معجمة وسكون زاي وفتحها وفي الآخر راء مهملة : جنس من الاُمم خزر العيون من ولد يافث بن نوحعليه‌السلام ، من خزرت العين من باب تعب ، إذا صغرت وضاقت ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٦٤٠ ( خزر ).

(٩). فيتفسير القمّي : « فقال : فإذا لقيتم الذين كفروا » بدل « ثمّ قال ». وفيالبحار ، ج ١٩ : - « وفي أوّل السورة - إلى - ثمّ قال ».

(١٠). يقال : أثخن في العدوّ ، إذا بالغ الجراحة فيهم. و( أَثْخَنْتُمُوهُمْ ) أي غلبتموهم وكثر فيهم الجراح. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٦ ( ثخن ). وفيالوافي : «( أَثْخَنْتُمُوهُمْ ) أي أكثرتم قتلهم وأغلظتموه ؛ من الثخن بمعني الغلظ ». (١١). محمّد (٤٧) : ٤.

(١٢). في « بف » وتفسير القمّي : -( وَإِمّا فِداءً - إلى -مَنًّا بَعْدُ ) .

(١٣). في « جن » : - « منهم ».

٣٧٥

الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؛ فَهؤُلَاءِ لَنْ يُقْبَلَ(١) مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ ، أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَحِلُّ(٢) لَنَا(٣) مُنَاكَحَتُهُمْ(٤) مَا دَامُوا فِي دَارِ(٥) الْحَرْبِ(٦) .

وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ(٧) ، فَسَيْفٌ عَلى أَهْلِ الْبَغْيِ وَالتَّأْوِيلِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (٨) فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ(٩) ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ : خَاصِفُ(١٠) النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : قَاتَلْتُ بِهذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ(١١) صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) ثَلَاثاً ، وَ هذِهِ(١٣) الرَّابِعَةُ ، وَاللهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتّى يَبْلُغُوا بِنَا(١٤) السَّعَفَاتِ(١٥)

____________________

(١). في « بف » والتهذيب ، ج ٦ وتفسير القمّي والخصال : « لا يقبل ».

(٢). في « ى ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٤ : « ولا تحلّ ».

(٣). في « بح » : - « لنا ».

(٤). في التهذيب ، ج ٦ وتفسير القمّي والخصال والتحف : « نكاحهم ».

(٥). في التهذيب ، ج ٦ وتفسير القمّي : - « دار »

(٦). في البحار ، ج ٣٢ : « ثمّ قال » بدل « وأمّا السيوف الثلاثة المشهورة » إلى هنا.

(٧). في تفسير القمّي والخصال : « الملفوف ».

(٨). الحجرات (٤٩) : ٩. وهذه الآية أصل في قتال أهل البغي من المسلمين ، ودليل على وجوب قتالهم ، وعليها بنى أمير المؤمنينعليه‌السلام قتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، وإيّاها عنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين قال لعمّار بن ياسر : « يا عمّار ، تقتلك الفئة الباغية ». راجع : المبسوط ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٩٠٤ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٩٨٢ ؛ وغيرها من المصادر الفقهيّة.

(٩). فيالمرآة : « لعلّ كون القتال للتأويل لكون الآية من غير نصّ في خصوص طائفة ؛ إذ الباغي يدّعي أنّه على‌الحقّ ، وخصمه باغ ؛ أو المراد به أنّ آيات قتال المشركين والكافرين يشملهم في تأويل القرآن ».

(١٠).الخَصف : ضمّ الشي‌ء إلى الشي‌ء ، يقال : خصف النعلَ يخصفها خَصفاً ، أي ظاهر بعضها على بعض‌وخرزها. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٧١ ( خصف ).

(١١). في « بث ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « مع النبيّ ».

(١٢). في الخصال : + « وأهل بيته ».

(١٣). في « ى » : « فهذه ».

(١٤). في « جن » : « بلغونا ». وفيالوسائل : « يبلغونا » بدل « يبلغوا بنا ».

(١٥). قال ابن الأثير : « في حديث عمّار : لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا سعفات هَجَر ، السَعَفات جمع سَعَفَة =

٣٧٦

مِنْ هَجَرَ(١) ، لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، وَكَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٢) مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي أَهْلِ مَكَّةَ(٣) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً ، وَقَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقى سِلَاحَهُ(٤) فَهُوَ آمِنٌ(٥) ، وَكَذلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادى فِيهِمْ(٦) : لَاتَسْبُوا(٧) لَهُمْ ذُرِّيَّةً ، وَلَا تُجْهِزُوا(٨) عَلى جَرِيحٍ(٩) ، وَلَا تَتْبَعُوا(١٠) مُدْبِراً ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَلْقى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

وَ أَمَّا(١١) السَّيْفُ الْمَغْمُودُ ، فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ(١٢) بِهِ الْقِصَاصُ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (١٣) فَسَلُّهُ(١٤) إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَحُكْمُهُ إِلَيْنَا(١٥) .

فَهذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللهُ بِهَا مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَمَنْ جَحَدَهَا ، أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا ،

____________________

= بالتحريك ، وهي أغصان النخيل ، وقيل : إذا يَبُسَت سمّيت سَعَفَة ، وإذا كانت رطبة فهي شَطْبة ، وإنّما خصّ هجر للمباعدة في المسافة ، ولأنّها موصوفة بكثرة النخيل ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ( سعف ).

(١). قال الفيروزآبادي : « هجر ، محرّكة : بلد باليمن بينه وبين عَثَّر يوم وليلة ، مذكّر مصروف ، وقد يؤنّث ويمنع ، والنسبة : هجري وهاجري ، واسم لجميع أرض البحرين ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٥ ( هجر ). وراجع : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٣.

(٢). في التحف : + « مثل ».

(٣). في « ى » : - « في أهل مكّة ».

(٤). في الوافي والتهذيب ، ج ٤ و ٦ والخصال : « ومن [ التهذيب ، ج ٤ : « أو » بدل « ومن » ] ألقى سلاحه أو دخل دارأبي سفيان » بدل « فهو آمن ومن ألقى سلاحه ».

(٥). في تفسير القمّي : + « ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ».

(٦). في الوسائل : - « فيهم ».

(٧). في « بف » والوافي : « ألّا تسبوا ».

(٨). في التهذيب ، ج ٤ و ٦ : « ولا تتمّوا ». وفي التحف : « ولا تدفقوا ».

(٩). في « بف » : « الجريح ». وأجهز على الجريح إجهازاً ، أي أثبت قتله ، أو أسرع قتله وتمّم عليه. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ( جهز ). (١٠). في « ى » : + « لهم ».

(١١). في « بف » : « فأمّا ».

(١٢). في الوافي وتفسير القمّي والتحف : « يق ام ».

(١٣). المائدة (٥) : ٤٥.

(١٤). في « بف » : « فسلّمه ».

(١٥). فيالمرآة : « يدلّ على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمامعليه‌السلام ، وأمّا جهاد من أراد قتل نفس محترمة أو سبي مال أو حريم ، فلا اختصاص له بالأئمّةعليهم‌السلام ، والكلام هنا فيما لهمعليهم‌السلام مدخل فيه ».

٣٧٧

أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَأَحْكَامِهَا(١) ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ(٢) عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٣)

٨٢١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ ، فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ : مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ ، وَبَقِيَ(٤) الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَمَا(٥) الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ : جِهَادُ النَّفْسِ ».(٦)

٤ - بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَمَنْ لَا يَجِبُ‌

٨٢٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بف » والوسائل : « أو أحكامها ».

(٢). في « بح ، بس ، جت ، جد » : - « الله ».

(٣).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٣٣٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٠ ، بسندهما عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري. الخصال ، ص ٢٧٤ ، باب الخمسة ، ح ١٨ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري. وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٦٦ ؛ وص ٣٢٤ ، ح ١٢٨ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٢٩ ؛ وج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٤٢ ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قطعة منه ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ٢١ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبي جعفرعليهم‌السلام ، قطعة منه ؛تحف العقول ، ص ٢٨٨ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وراجع :الكافي ، كتاب الجهاد ، باب [ بدون العنوان ] ، ح ٨٢٤٦الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٧ ، ح ١٤٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٥ ، ح ١٩٩٣٨ ؛البحار ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ١٦ ، إلى قوله : « أو كسبت في إيمانها خيراً » ؛ وفيه ، ج ١٩ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠ ، إلى قوله : « لا يحلّ لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب » ؛ وفيه أيضاً ، ج ٣٢ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٨ ، إلى قوله : « لعلمنا أنّا على الحقّ وأنّهم على الباطل » ملخّصاً.

(٤). في الوسائل والجعفريّات والأمالي للصدوق والمعاني : + « عليهم ».

(٥). في « بس ، جد ، جن » والوسائل : « ما » بدون الواو.

(٦).الجعفريّات ، ص ٧٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام وفي الأمالي للصدوق ، ص ٤٦٦ ، المجلس ٧١ ، ح ٨ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٦٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره.الاختصاص ، ص ٢٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٨٠ ، مع اختلافالوافي ، ج ١٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ٢٠٢٠٨ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٣١.

٣٧٨

أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ(١) : أَهُوَ لِقَوْمٍ لَايَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ ، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ، أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَآمَنَ(٢) بِرَسُولِهِ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلى طَاعَتِهِ ، وَأَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ(٤) ؟

فَقَالَ : « ذلِكَ لِقَوْمٍ لَايَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ ، وَلَا يَقُومُ بِذلِكَ(٥) إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ».

قُلْتُ : مَنْ(٦) أُولئِكَ؟

قَالَ : « مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ ، فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ ، فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْجِهَادِ وَلَا الدُّعَاءِ(٧) إِلَى اللهِ ، حَتّى يَحْكُمَ فِي نَفْسِهِ مَا(٨) أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجِهَادِ ».

قُلْتُ : فَبَيِّنْ(٩) لِي يَرْحَمُكَ(١٠) اللهُ.

قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَخْبَرَ(١١) فِي كِتَابِهِ الدُّعَاءَ(١٢) إِلَيْهِ ، وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ ذلِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ(١٣) يُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَيُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلى بَعْضٍ ، فَأَخْبَرَ‌

____________________

(١). في « جت » وحاشية « بح » والوافي : « في سبيل الله ».

(٢). في « جد » : « فآمن ».

(٣). في « جت » : « برسول الله ».

(٤). في « ى ، بف ، جد » وحاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « سبيل الله ».

(٥). في الوسائل : « به ».

(٦). في الوافي : « ومن ».

(٧). في « بف » : « ولا للدعاء ».

(٨). في الوفي : « بما ».

(٩). في الوسائل : « بيّن ».

(١٠). في«بح» وحاشية « بث ، جت » : « رحمك ».

(١١). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بث » والمطبوع : + « نبيّه ».

(١٢). في « بس » : « الدعاة ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٣٧ : « الدرجات إشارة إلى ابتدائه تعالى بنفسه ، ثمّ برسوله ، ثمّ بكتابه ، فيظهر من =

٣٧٩

أَنَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلى نَفْسِهِ ، وَدَعَا إِلى طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ ، فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ، فَقَالَ :( وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ (١) وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٢) ثُمَّ ثَنّى بِرَسُولِهِ ، فَقَالَ :( ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ (٣) وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٤) يَعْنِي بِالْقُرْآنِ(٥) ، وَلَمْ يَكُنْ دَاعِياً إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللهِ ، وَيَدْعُو إِلَيْهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ(٦) فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي(٧) أَمَرَ أَنْ لَايُدْعى إِلَّا بِهِ ، وَقَالَ فِي نَبِيِّهِ(٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٩) يَقُولُ : تَدْعُو(١٠) ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِكِتَابِهِ أَيْضاً ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) (١١) أَيْ يَدْعُو( وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ) (١٢) ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ‌ فِي الدُّعَاءِ(١٣) إِلَيْهِ بَعْدَهُ وَبَعْدَ رَسُولِهِ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ :( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ (١٤) أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

____________________

‌= هذا التدريج أنّه يلزم أن يكون الداعي بعدهم مثلهم ، ودعوتهم موافقة لدعوتهم ، ويكون عالماً بما دعوا إليه ، فلذا قالعليه‌السلام : يعرّف بعضها بعضاً ».

(١). قال الراغب : «( لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) أي السلامة ». المفرادات ، ص ٤٢٣ ( سلم ). وراجع أيضاً : جوامع‌الجامع ، ج ٢ ، ص ١٢٢. (٢). يونس (١٠) : ٢٥.

(٣). فيالبحار : « قيل : المراد بالحكمة : البراهين القاطعة وهي للخواصّ ، وبالموعظة الحسنة : الخطابات المقنعةوالعبر النافعة وهي للعوامّ ، وبالمجادلة بالتي هي أحسن : إلزام المعاندين والجاحدين بالمقدّمات المشهورة والمسلّمة ».البحار ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٣. (٤). النحل (١٦) : ١٢٥.

(٥). في الوسائل : « القرآن ». وفي المرآة : « يعني بالقرآن ، تفسير للحكمة ، أو التي هي أحسن أو الأعمّ ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ به ] ».

(٧). في الوسائل والتهذيب : « الذي » بدون الواو.

(٨). في حاشية « بث » والتهذيب : « لنبيّه ».

(٩). الشورى (٤٢) : ٥٢. وفي المرآة : « قوله تعالى :( وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي ) أي هدايتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما هي بالدعوة ، وأمّا الهدايةالموصلة فهي مختصّة به تعالى ». (١٠). في « بث » : « يدعو ».

(١١). قال المحقّق الطبرسيرحمه‌الله : « معناه : إنّ هذا القرآن يهدي إلى الديانة ، والملّة ، والطريقة التي هي أشدّ استقامة ». مجمع البيان ، ج ٦ ، ص ٢٢٥. (١٢). الإسراء (١٧) : ٩.

(١٣). في « ى » : « بالدعاء ».

(١٤). « من » هاهنا للتبعيض على قول أكثر المفسّرين ؛ لأنّ الأمر بالمعروف وإنكار المنكر ليسا بفرضين على الأعيان ، وهما من فروض الكفايات ، فأيّ فرقة قامت بهما سقطا عن الباقين. مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765