الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 203991 / تحميل: 7388
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يترك فقد بالغ.

قال وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فلم يترك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن

يختلف الحال باختلاف الورثة ، وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يقتدر بقدر من المال.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور وبه أفتى الأصحاب.

باب

الحديث الأول : حسن. والسند الثاني صحيح.

٢١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب )

( الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في

وأكثر الأصحاب أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو والأول أقوى.

باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن كان » أي الوصية ، ويحتمل الرجوع أيضا ، ولا خلاف في جواز رجوع الموصى في وصيته ما دام حيا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٢

وصيته ما دام حيا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسينعليه‌السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطي من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.

( باب )

( من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي )

( أو مات قبل أن يقبضها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له قال ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مرسل.

باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته ، وفصل بعض الأصحاب فخص

٢٣

أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتبعليه‌السلام أعطه ورثته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم أعلم له وليا قال اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله عز وجل منك الجد فتصدق بها.

( باب )

( إنفاذ الوصية على جهتها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال أعطه لمن أوصى به له

البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصى ، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في المسالك : فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه.

باب إنفاذ الوصية على جهتها

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس يشترط في الموصى له كونه غير حربي فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما ، إلا أن يكون الموصى من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة

٢٤

وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب أبو جعفرعليه‌السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ».

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و

صحة الوصية له مع كونه رحما ، وأما الذمي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصية للكافر مطلقا ، وفي رواية محمد بن مسلم أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا ،لقوله تعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ » الآية وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد ، إما واقعا أو بزعم الموصى ، والمجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين ، فيرتبط الجواب بالسؤال ، ولا يبعد كون الحكم صدر على وجه التقية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

٢٥

أوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد اللهعليه‌السلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني [ بعض ] الثغور فابعثوا به إليه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا أوصى إلي بشيء في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

وفيه دلالة على أن سبيل الله هو الجهاد ، إلا أن يقال : إنه لما كان الموصى مخالفا كانت قرينة حاله ومذهبه دالة على إرادته الجهاد ، وأما التخصيص بالثغور فلأنهم كانوا يدفعون الكفار عن المؤمنين والمسلمين في ذلك اليوم ، فكان أفضل من الجهاد معهم ، ولعله يدل على جواز المرابطة في زمان الغيبة ، وعدم استيلاء الإمام كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « اصرفه في الحج » يدل على أن الحج من سبيل الله ، وأنه أفضل أفراده ، ويمكن أن يكون مختصا بذلك الزمان ، لعدم تحقق الجهاد الشرعي فيه ، واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أن السبيل هو الجهاد ، وإن تعذر فأبواب البر كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهب أكثر المتأخرين إلى شموله لكل ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدل على كون الحج منه ، فمع تعذر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوة ، كما يومئ إليه هذا الخبر.

٢٦

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمدعليهم‌السلام قالت اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان(١) .

٢ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا.

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال كتب الخليل بن

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إلى لأصرفها في مصارفها أو أعطها الفقراء ، ويفهم منه أن ما ورد من الصرف في الجهاد محمول على التقية فتدبر.

الحديث الثاني : صحيح.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره

__________________

(١) قال الفيض (ره) في الوافي : شلقان : لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّرا فاضلا.

٢٧

هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شيء فسأل أبا الحسنعليه‌السلام فقال أبو الحسنعليه‌السلام إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب قال أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضاعليه‌السلام فقلت إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

( باب )

( من أوصى بعتق أو صدقة أو حج )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال إن

الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ، ولا يشترط النية في حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ، لأنه من خطإ القاضي ، وهو على بيت المال.

الحديث الثاني : حسن.

قوله : « فراشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس.

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع

٢٨

كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال يبدأ بالعتق فينفذه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأةأ فتجزيه أو

مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق ، وإن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد ، والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدل على مطلوبهم ، لأنها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الآتية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والأنثى كما ذكره

٢٩

أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الةلبي ، عن أبي عبد الله قال سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فءئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان الحج ٥ أمثل حج عنها فقلت له إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه فقال إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

٨ ـ عنه ، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال؟ في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي ٥ العتق طائفة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال

الأصحاب.

الحديث السادس : حسن.

وفيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل ، إلا أن يقال مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال ، على أن « أفعل » كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك لا خلاف في وجوب تحري الوصف مع الإمكان ، فإن لم يجد مؤمنة قال المحقق وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين ،

٣٠

سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت عبدا صالحاعليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخعليه‌السلام أن أبا جعفرعليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت

والمستند ، رواية علي بن حمزة وفيه ضعف ، والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق.

الحديث الثالث عشر : موثق.

وقال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة

٣١

فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام .

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما

وإن أمكنت المطابقة ، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية ، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

وبه أفتى الأكثر ، واختلفوا أن المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة

٣٢

أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل.

تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فقال يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم

قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو أشهد رجل على عبدين على نفسه بالإقرار بوارث فردت ، شهادتهما ، وجاز الميراث غير مقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، لأنهما أحييا حقه ، وتبعه ابن البر ، والشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي ، وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده ، والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لعتق العبد فائدة.

الحديث السابع عشر : مجهول.

ويدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية ، وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها ، لضعف الرواية.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

٣٣

شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجري على ولدها.

( باب )

( أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله قال قال إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل : «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(٢) قال نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل

ولعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعي في بقية ثمنها ، وتزوج الوصي أما لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة ، وعلى التقديرين الولد حر ، ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد وإنما لم يلزمه هيهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال.

باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق

الحديث الأول : مرسل.

قوله تعالى : « فَمَنْ خافَ » قيل أي علم «مِنْ مُوصٍ » «جَنَفاً » أي جورا وغير مشروع في الوصية خطأ «أَوْ إِثْماً » يعني يفعل ذلك عمدا «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ » أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقرباء في الوصية المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقع ويظن حين وصية الموصى أنه يجوز في الوصية فأصلح.

الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

(٢) سورة البقرة الآية ـ ١٨٠.

٣٤

«فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير.

( باب )

( أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن فرقد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت إلي فرآني فقال ما حاجتك قلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتك قلت رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما

ولعل المرادبالنسخ معناه اللغوي ، وأريد به التخصيص هنا.

باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على أنه مع إطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل : يرد

٣٥

صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.

( باب )

( أن المدبر من الثلث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المدبر من الثلث.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير

إلى الوارث.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

باب أن المدبر من الثلث

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

٣٦

عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

( باب )

( أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن من جميع المال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه فقال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يتجر » قال الزمخشري في الفائق : فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلاته « فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه » فوجهه

٣٧

فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

( باب )

( من أوصى وعليه دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان

إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

وقال ابن الأثير في النهاية(١) : إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب من أوصى وعليه دين

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن أول القضاء » استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء.

ويؤيده ما رواه الشيخ(٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٥.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٦٨ ح ٣١.

٣٨

عن رجل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فو الله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فما رأيت والله أفهم

توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ، قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله ، وفي الفقيه(١) في رواية أبان « فيفرق الوصي ما كان أوصى به » فلا يحتاج إلى تكلف ، لكنه تصحيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويجيء في كتاب المواريث في باب إقرار بعض الورثة بدين عن زكريا بن يحيى عن الشعيري.قوله عليه‌السلام « أقرت بثلث ما في يديها » يمكن أن يكون المراد بثلث ما في يديها ثلث صداقها ، إذ بإقرارها ينقص ثلث الخمسمائة ، ويمكن أن

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ ح ٣.

٣٩

من أبي جعفرعليه‌السلام قط.

قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا

يكون « أقرت » بصيغة المجهول ، ويكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف ، وفي الفقيه بثلثي ما في يديها ، وسيأتي في كتاب المواريث ، وقال في الدروس : من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال : كنا بباب أبي جعفرعليه‌السلام ، وساق الخبر إلى قوله فقال : « أقرت بثلثي ما في يديها » ثم قال : قلت : هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة ، وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر ممن هو مساو له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ، ولا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمائة وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له ، لأنه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد « أقرت بثلث ما في يدها » رأيته بخط مصنفه وكذا في الاستبصار ، وهذا موافق لما قلناه ، وذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنهعليه‌السلام « أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها » تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة ، وترد عليه ما بقي.

الحديث الرابع : مرسل.

والمشهور أن غرماء الميت سواء في التركة ، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقا ، وإن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي

٤٠

حَتّى أَفَاضَ(١)

فَقُلْتُ : أَلَاتُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنِّي أَخَافُ الزِّحَامَ ، وَأَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ(٣) إِنْسَانٍ ».(٤)

٧٧٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) يَقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ حِينَ أَفَاضَ : « اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً ، أَوْ أُوذِيَ جَاراً ».(٦)

٧٧٥٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ(٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ(١٠) قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب ، ص ١٨٧ : + « الناس ».

(٢). فيالوافي : « قال ».

(٣). العَنَتُ : إدخال المشقّة على إنسان.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١ ( عنت ).

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة وصفوان وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس ». وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « إذا غربت الشمس فأفض » إلى قوله : ( إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ). راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٥٨٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٣ و ٢٦٦ و ٢٦٨الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٣٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٤٩ ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٥٥٦ ، ذيل ح ١٨٤٣٤ ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٤ ، إلى قوله : « ويقول : أيّها الناس عليكم بالدعة » ملخّصاً.(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « وهو ».

(٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٥٠.

(٧). في « بخ ، جر »والتهذيب : - « الحسن ».

(٨). ف « جر » : - « عليّ ».

(٩). في « جر »والتهذيب : - « الكناسي ».

(١٠). فيالتهذيب ، ص ١٨٦ : + « من ».

٤١

قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ(١) يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي أَهْلِهِ ».(٢)

٧٧٥٦ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُوَكِّلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ(٤) ، فَيَقُولَانِ : سَلِّمْ سَلِّمْ(٥) ».(٦)

٧٧٥٧ / ٦. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ(٨) عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً ، عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢١الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ١٣٦٩١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٨٤٣٩.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسرالخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلّامة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كمامرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ، كما يظهر من الحديث الآتي ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : بمأزمي عرفة ، قال في القاموس : المأزم ويقال له : المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكّة ومنى. انتهى. ولا يبعد إرادتهما معاً هنا ؛ فإنّهما معاً في طريق عرفة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ).

(٥). فيالوافي : « والملكان إنّما يدعوان للناس بالسلامة ؛ لأنّه محلّ آفة لضيق الطريق وزحام الناس ، والتقدير : ربّ سلّم من سلّمه فسلّم ». (٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠،ح ١٣٦٩٦؛الوسائل ،ج ١٤،ص ٧،ح ١٨٤٥٢.

(٧). في « بف » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً. (٨). في « ى ، بح ، جد » والوافي : « المزدلفة ».

(٩). فيالوافي : « المضيّقين ».

(١٠).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧ ، ح ١٨٤٥٣.

٤٢

١٦٧ - بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَالْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَحُدُودِهِ‌

٧٧٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛ وَ(١) حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتّى تَأْتِيَ جَمْعاً(٢) ، فَتُصَلِّيَ(٣) بِهَا(٤) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَانْزِلْ(٥) بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ(٦) أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(٧) ، وَيَطَأَهُ بِرِجْلِهِ ؛ وَلَايُجَاوِزِ(٨) الْحِيَاضَ(٩) لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ،

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية ».

(٢). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدمعليه‌السلام وحوّاء لـمّا اُهبطا اجتمعا بها. وقال‌العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : حتّى تأتي جمعاً ، إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، وأمّا استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب ، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع ، وأمّا مع العذر فلا ريب في جوازه ، وأمّا الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب : « فصلّ ».

(٤). في « بث ، بح » : « فيها ».

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « فانزل ».

(٦). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٧). في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : - « الحرام ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧ : اعلم أنّه قد يطلق المشعر - بفتح الميم وقد يكسر - على جميع المزدلفة ، وقد يطلق على الجبل المسمّى بقزح ، وهو المراد هاهنا في الموضعين ، كما ذكره الشيخ ، وفسّرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة. وقال فيالدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ، وما ذكره بعض المتأخّرين أنّ المراد المزدلفة فلا يخفى بعده » ونحوه عن ابن الفيض في هامشالوافي . وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ وفيه : « فراخ » ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، الدرس ١٠٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣.

(٨). في « جن » : « لا يجاوز » بدون الواو. وفيالوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « لا تجاوز ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام :ولا يجاوز الحياض ، أي حياض وادي معسّر؛ فإنّها حدّ عرفة من جهة منى، وظاهره =

٤٣

وَ يَقُولُ(١) : اللّهُمَّ هذِهِ جَمْعٌ(٢) ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا(٣) جَوَامِعَ(٤) الْخَيْرِ ، اللّهُمَّ لَاتُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ(٥) لِي فِي قَلْبِي ، وَأَطْلُبُ(٦) إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هذَا ، وَأَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ(٧) .

وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَافْعَلْ ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَاتُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ(٨) ، لَهُمْ دَوِيٌّ(٩) كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، يَقُولُ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : أَنَا رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ عِبَادِي ، أَدَّيْتُمْ حَقِّي ، وَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، فَيَحُطُّ(١٠) تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ(١١) ».(١٢)

____________________

= وجوب الوقوف بالليل ، كما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور استحبابه وأنّ الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر ».

(١). في « بح » والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « وتقول ».

(٢). فيالفقيه ، ح ٣١٣٧ : « ثمّ صلّ نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا تصلّ المغرب ليلة النحر إلّا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه ، وبت بمزدلفة ، وليكن من دعائك فيها » بدل « وأنزل ببطن الوادي - إلى قوله - هذه جمع». (٣). في «بف» : «منها».وفي «بث»:+«خيراً مع».

(٤). في « بث ، بف » : - « جوامع ».

(٥). في « بخ » : « أن تجمع ».

(٦). في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ أطلب ».

(٧). فيالفقيه ، ح ٣١٣٧ : « هب لي الخير واليسر كلّه » بدل « أن تقيني جوامع الشرّ ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « الآدميّين ».

(٩). الدَّوِيُّ : الصوت ، أو صوت ليس بالعالي ، كصوت النحل ونحوه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٨١ ( دوا ).

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ والفقيه والتهذيب . وفي « بح » وحاشية « جن » والمطبوع : + « الله ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فيحطّ ، ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاجّ ، فيحمل الأخبار الاُخر على الأغلب والأكثر ، ويمكن حمل الحطّ في هذا الخبر على غير المؤمنين ، أو يكون في الترديد مصلحة ؛ لئلّا يجترئوا على المعاصي ».

(١١). في حاشية « بح » : + « ذنوبه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ٣١٣٧ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢١٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « إنّ أبواب السماء لاتغلق تلك =

٤٤

٧٧٥٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ؟

فَقَالَ : « صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ(١) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».(٢)

٧٧٦٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، وَأَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ».(٣)

٧٧٦١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْبِحْ عَلى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَقِفْ(٧) إِنْ شِئْتَ‌

____________________

= الليلة ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٤ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٤ و ٦٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٤ و ٨٩٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٣٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٥ ، من قوله : « وانزل ببطن الوادي » إلى قوله : « ويطأه برجله » ؛ وفيه ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٨ ، من قوله : « ولايجاوز الحياض ».

(١). في « بس » والوسائل : + « الآخرة ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤ ، ح ١٨٤٦٩.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٦ ، ذيل ح ٢٩٨٣ ، مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ١٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٧٣٢ ؛ وج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٦.

(٤). في « بخ » : + « عن معاوية بن عمّار ». وفي « بف ، جر » : + « عن معاوية ».

(٥). في « بف ، جد »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٦). في « بخ » : - « وابن أبي عمير ».

(٧). في « جد » : « وقف ».

٤٥

قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ ، وَإِنْ شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ(١) ، فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَاذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَبَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلْيَكُنْ(٢) مِنْ قَوْلِكَ : " اللّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(٣) ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ(٤) الْحَلَالِ ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ(٥) ؛ اللّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ ، وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ ، وَخَيْرُ مَسْؤُولٍ ، وَلِكُلِّ وَافِدٍ(٦) جَائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذَا أَنْ تُقِيلَنِي(٧) عَثْرَتِي ، وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِي ، وَأَنْ تَجَاوَزَ(٨) عَنْ خَطِيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي". ثُمَّ أَفِضْ حِينَ(٩) يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ(١٠) ، وَتَرَى الْإِبِلُ مَوْضِعَ(١١) أَخْفَافِهَا(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « تبيت ».

(٢). في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « ثمّ ليكن ».

(٣). فيالفقيه : + « وربّ الركن والمقام ، وربّ الحجر الأسود وزمزم ، وربّ الأيّام المعلومات ».

(٤). في « بخ ، بف » : « الرزق ».

(٥). فيالفقيه : + « وشرّ فسقة العرب والعجم ».

(٦). الوافد : القادم ، وهو واحد الوَفْد ، قال الراغب : « الوَفْد : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ». راجع :المفردات للراغب ، ص ٨٧٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(٧). في حاشية « بث ، بح » : « أن تقيل ».

(٨). في « بح » : « وأن تتجاوز ».

(٩). في « جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « حيث ».

(١٠). قال ابن الأثير : « ثبير : هو الجبل المعروف بمكّة ». وقال الفيّومي : « ثبير : جبل بين مكّة ومنى ويرى من منى ، وهو على يمين الداخل منها إلى مكّة ». وقال غيرهما : إنّه عدّة جبال بظاهر مكّة ، أي خارجاً عنها ومن قال : بمكّة إنّما هو تجوّز ، أي بقربها ، يقال لكلّ واحد منها : ثبير ، منها ثبير الخضراء ، وهو المراد هنا ، وأصل الثبرة الأرض السهلة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٠ ؛المصباح المنير ، ص ٨٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١١ ؛ تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ( ثبر ) ؛الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١.

(١١). في « بخ » والوسائل : « مواضع ».

(١٢). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وترى الإبل موضع أخفافها ، يظهر منه أنّ المراد من إشراق ثبير ليس طلوع الشمس وظهور ضوئها عليه ، فلا يجب الوقوف بالمشعر إلى الشمس مستوعباً وإن كان أحوط ؛ لأنّ بعض علمائنا كالصدوقين والسيّد رحمهمالله أوجبوه ».

وفيالمرآة : « أمّا ما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها ، وإنّما الواجب عندهم النيّة والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والأحوط العمل بما تضمّنته الرواية ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن =

٤٦

٧٧٦٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ(٢) مِنْ جَمْعٍ؟

فَقَالَ(٣) : « قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ ، فَهِيَ(٤) أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَكَثْنَا(٥) حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؟

قَالَ(٦) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٧) ».(٨)

٧٧٦٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ».(٩)

____________________

= عمّار ، وتمام الرواية : « ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٣٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠ ، ح ١٨٤٨٩.

(١). في « بف ، جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٦٣٨والاستبصار : « أن نفيض ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٩ : « قال ».

(٤). في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « هي ».

(٥). فيالتهذيب : « مكثت ».

(٦). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٩والاستبصار : « فقال ».

(٧). في « بخ » : « لا بأس به ». وفيالوسائل : « لا بأس ». وفيالمرآة : « يدلّ على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس ، وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسّر قبله ؛ للخبر الآتي ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧١٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٨.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٣٦٤٨ ؛ وص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٩.

٤٧

١٦٨ - بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ‌

٧٧٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ(١) وُلْدِهِ : « هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ؟ » فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْعى.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَا أَعْرِفُهُ(٢) ، فَقَالَ لَهُ : « سَلِ النَّاسَ(٣) ».(٤)

٧٧٦٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ الانْصِرَافِ إِلى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَسْعى(٥) .(٦)

٧٧٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « سأل بعض » بدل « قال لبعض ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٠ : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحقّقت الاستفاضة ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٦.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى ». وفي شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٢ : « ويستحبّ لمن عدا الإمام السعي بوادي محسّر ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً ». وفيمدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ : « والمراد بالسعي هنا الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء كافّة على استحباب ذلك ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٢٩٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٧.

٤٨

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ - وَهُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ(٣) وَمِنًى وَهُوَ إِلى مِنًى أَقْرَبُ - فَاسْعَ فِيهِ حَتّى تُجَاوِزَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَرَّكَ نَاقَتَهُ(٤) ، وَقَالَ : اللّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي ».(٥)

٧٧٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ(٦) ».(٧)

٧٧٦٨ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٨) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٣). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدمعليه‌السلام وحوّاء لـمّا اُهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ الراكب يركض دابّته قليلاً ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١٨٤٩٢.

(٦). فيالمرآة : « ظاهره يدلّ على أنّ طول وادي محسّر مائة خطوة ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٣.

(٨). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

٤٩

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنْ حَدِّ جَمْعٍ؟

قَالَ(٢) : « مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ(٣) إِلى وَادِي مُحَسِّرٍ(٤) ».(٥)

٧٧٦٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(٦) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ(٧) مِنْ(٨) مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف ، جد ، جر » والوافي : « قال : سألت أبا الحسن صلوات الله عليه » بدل « عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : سألته ».

(٢). في « بح ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٣). المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلّامة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كما مرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ) ؛الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤١.

(٤). فيالمرآة : « التحديد المذكور فيه إجماعي ». وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إلى وادي محسّر ، هذا الوادي من جهة الإفاضة في حكم المزدلفة بمعنى أنّه يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس اختياراً بشرط أن لا يتجاوز عن وادي محسّر إلّابعد الطلوع إن فرضنا كون الوقوف إلى طلوع الشمس واجباً ، ولكنّ الصحيح عدم وجوب ذلك ، بل يجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فيأتي منى ويصلّي الصبح بمنى ».

(٥).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨٢.

(٦). هكذا في « جر » والوافي . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « و» بدل « عن ». وما اُثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من محمّد بن إسماعيل الراوي عن عليّ بن النعمان هو ابن بزيع ، ورواية محمّد بن يحيى عنه - كما هو مقتضي ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ - غير معهودة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ - ٥٦٠ ؛ وص ٦٩٠ - ٦٩٢.

(٧). في « بخ ، بف » : « مزدلفة ».

(٨). فيالوسائل : + « وادي ».

(٩). في هامشالوافي عن ابن المصنّف : « المستفاد من هذا الخبر أنّ المشعر الحرام هو المزدلفة بعينها ، وقد مضى في الباب السابق ما يدلّ على أنّه أخصّ منها ، والشيخ صرّح باتّحادهما ، حيث قال في المبسوط : المزدلفة تسمّى المشعر الحرام ، وتسمّى أيضاً جمعاً ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، قال : ولا ينبغي أن يقف إلّافي ما بين ذلك ، فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٧.

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ٦٣٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « حدّها ما بين =

٥٠

٧٧٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ(١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟

قَالَ : « يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ(٢) ».(٣)

٧٧٧١ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ(٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

____________________

= المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨١.

(١). في « بخ ، بف » : « محمّد بن الحسن بن سماعة ». وفيالوافي : « محمّد بن سماعة ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي - في ضمن خبر طويل - فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران. ورواية محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران منحصر بهذا الخبر وخبرٍ آخر ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٨ ، والراوي عن محمّد بن سماعة في ذاك الخبر أيضاً هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والله هو العالم.

هذا ، وقد تقدّمت في ح ٧٧٥١ رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد - والمراد به البزنطي - عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى الجبل. كما تقدّمت رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سماعة في ح ٧٠٦٦ و ٧٣٨٨.

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة ، وقال في المدارك : جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب ، وجوّز الشهيدان وجماعة ذلك اختياراً ، وهو مشكل. وقال فيالدروس : والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، الدرس ١٠٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٢٢.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ضمن ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ١٣٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٦.

(٤). في « بح ، بخ ، جد ، جن » وهامش المطبوع : « عليّ بن الحسين السلمي ». والصواب ما في المتن كما تقدّم في‌ذيل ح ٧٧٤٩.

٥١

الرَّمَلُ(١) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ.(٢)

١٦٩ - بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ‌

٧٧٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ(٣) وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ(٤) إِلى مِنًى ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً(٥) ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٦) لَمْ يُصَلُّوا بِهَا؟

____________________

(١). قال الجوهري : « الرمل - بالتحريك - : الهرولة ». والهرولة : ضرب من العدو ، وهو بين المشي والعدو. وقال ابن الأثير : « يقال : رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلاناً ، إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧١٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ( رمل ).

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٥.

(٣). فيالوافي عن بعض النسخ والفقيه : « الأعمى ».

(٤). في « بخ » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « هم » بدل « مرّ بهم ». وفيالوافي : « هو » بدلها.

(٥). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاءعليهما‌السلام لـمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ولم ينزل بهم جمعاً ، السكون ليس شرط الوقوف ، والركن منه الكون الكلّي به ، ولكنّ الإشكال في النيّة ؛ لأنّ المارّ لا ينوي العبادة ، ومورد الكلام الجاهل الذي لا يعلم كون الوقوف من المناسك فينوي ، وأنّ الجواب مبنيّ على أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر يمكن أن ينوي إجمالاً ما يجب أن يأتي به الحاجّ في المسير ، وربما يزعم أنّ العبور في هذا الوادي نسك فيكفيه. وأمّا من لم ينو لا إجمالاً ولا تفصيلاً فيجب عليه العود ، كما هو مفاد رواية عليّ بن رئاب ويونس بن يعقوب ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

٥٢

قَالَ : « ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَقَدْ(١) أَجْزَأَهُمْ ».(٢)

٧٧٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ صَاحِبَيَّ هذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ.

فَقَالَ : « يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا ، فَيَقِفَانِ(٤) بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتّى كَانَ الْيَوْمُ(٥) وَقَدْ نَفَرَ النَّاسُ.

قَالَ : فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، فَقَالَ(٦) : « أَلَيْسَا(٧) قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا؟ » قُلْتُ : بَلى(٨) ، فَقَالَ(٩) : « تَمَّ حَجُّهُمَا ».

ثُمَّ قَالَ(١٠) : « الْمَشْعَرُ(١١) مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَالْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ(١٢) ،

____________________

(١). في « جن » : - « فقد ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦١ ، ح ١٣٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ١٨٥٥٢.

(٣). في « بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت له » بدل « قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في « جن » : « يقفان ».

(٥). فيالوافي : « مكانهما ، أي من حيث كانا ؛ يعني فوراً. حتّى كان اليوم ، يعني هذا اليوم وكان يوم النفر بدليل ما بعده ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والوسائل والاستبصار : « أليس ».

(٨). في « بث ، جد » : - « فقال : أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ».

(٩). في « بخ » والوسائل والاستبصار : « قال ». وفيالتهذيب : « قال قد ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ ».

(١١). فيالوسائل : « والمشعر ».

(١٢). فيالوافي : « إنّ المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر ؛ يعني يكفي مرورهما بما ينطلق عليه أحد الاسمين ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من المزدلفة ، لفظة « من » إمّا للابتداء ، أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمّى بالمزدلفة ، وكذا العكس ؛ أو للتبعيض ، أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة ، أي المكان المسمّى بها =

٥٣

وَإِنَّمَا(١) يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ ».(٢)

٧٧٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَأَتى مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ ، فَيَأْتِي(٣) جَمْعاً ، فَيَقِفُ بِهَا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ ».(٤)

٧٧٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ(٥) ، فَلَمْ يَقِفْ حَتّى انْتَهى إِلى مِنًى ، وَرَمَى(٦) الْجَمْرَةَ(٧) ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ ، فَيَقِفُ بِهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَرْمِي(٨) الْجَمْرَةَ ».(٩)

٧٧٧٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(١٠) :

____________________

= وبالعكس. وعلى التقديرين المراد أنّ المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة ، لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه ».

(١). فيالوافي : « وإنّه ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٦.

(٣). في « بح » : « فليأت ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٢.

(٥). في « بث » : - « فمرّ بالمشعر ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي والفقيه والتهذيب : « فرمى ».

(٧). فيالوافي : « بالجمرة ».

(٨). فيالوسائل والفقيه : « يرمي ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩١ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٣.

(١٠). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والوافي والتهذيب . وفي المطبوع والوسائل =

٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ(١) يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَبِتْ بِهَا حَتّى أَتى مِنًى ، فَقَالَ : « أَلَمْ يَرَ النَّاسَ ، لَمْ يُنْكِرْ(٢) مِنًى حِينَ(٣) دَخَلَهَا؟ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٤) جَهِلَ ذلِكَ(٥) ؟ قَالَ : « يَرْجِعُ ».

قُلْتُ : إِنَّ ذلِكَ قَدْ فَاتَهُ ، قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

____________________

=والاستبصار : + « الخثعمي ».

و الظاهر أنّ الخثعمي جيء به في بعض النسخ تفسيراً لمحمّد بن يحيى، ثمّ اُدرج في المتن بتوهّم سقوطه منه

(١). في « ى » : - « لم ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لم ينكر ». وفيالوافي والاستبصار ، ح ١٠٩١ : « لم يكونوا ». وفيالوسائل : « ألم يذكر ». وفيالتهذيب : ح ٩٩٣ « لم تبكر ». وقال الشهيد فيالدروس : « الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد تركه بطل حجّه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ، ضعيف ، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمّد تركه أو المستخفّ به متروكة محمولة على من وقف به ليلاً قليلاً ثمّ مضى. ولو تركه نسياناً فلا شي‌ء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراً ، ولو نسيهما بالكلّيّة بطل حجّه ، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلاً ، بطل حجّه عند الشيخ فيالتهذيب ، ورواية محمّد بن يحيى بخلافه ، وتأوّلها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلاً ، وقد أتى باليسير منه ».الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، الدرس ١٠٩.

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ألم يرى الناس ، أي بالمزدلفة حيث ينزلون. وقوله : لم ينكر ، معطوف على مدخول الاستفهام ، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحداً؟ وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف. وهو خلاف المشهور ، كما عرفت ».

(٣). فيالوافي : « بمنى حين ». وفي الاستبصار ، ح ١٠٩١ : « بمنى حتّى ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣والاستبصار ، ح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فإن ». (٥). فيالتهذيب ، ح ٩٩٢ : - « فقال : ألم ير الناس » إلى هنا.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣والاستبصار ، ح ١٠٩٠ وح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فقال ».

(٧). فيالوافي : « حملهما - أي هذا الحديث والذي روي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ - فيالتهذيب ين بعد الطعن في الراوي بأنّه عامّيّ وبأنّه رواه تارة بواسطة واخرى بدونها ، على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً دون الوقوف التامّ ، كما ورد في الخبرين السابقين عليهما ». والخبران السابقان هما الثاني هنا وما روى فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٢٩٩٢.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي =

٥٥

٧٧٧٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَلْبَثْ(٣) مَعَهُمْ بِجَمْعٍ ، وَمَضى إِلى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً(٤) ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».(٥)

١٧٠ - بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ‌

٧٧٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ(٨) ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ(٩) النَّاسُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(١٠) ، وَإِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ،

____________________

=التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٥.

(١). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب : - « الحسن ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف ، جر »والتهذيب : - « علي ».

(٣). في « بح » وحاشية « جن » : « ولم يبت ».

(٤). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أو مستخفّاً ، أي مساهلاً مسامحاً ، قال المرادرحمه‌الله : لا يبعد أن يراد بالمستخفّ الجاهل بالوجوب ؛ فإنّه يعدّ ذلك خفيفاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٩٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٤ ، ح ١٣٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ١٨٥٥٧.

(٦). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٧). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « عليّ ».

(٨). قد مضى معنى « جَمْع » ذيل الحديث الأوّل من الباب الماضي.

(٩). في « بخ » : « أن تفيض ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : - « أن يفيض ».

(١٠). في حاشية « بح » : « فلا بأس » بدل « فلا شي‌ء عليه ».

٥٦

فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ(١) ».(٢)

٧٧٧٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ(٤) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا(٥) هَدْيٌ أَنْ(٦) تَرْمِيَ(٧) ، وَلَا تَبْرَحَ(٨) حَتّى تَذْبَحَ(٩) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ(١٠) هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ(١١) ».(١٢)

٧٧٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شي‌ء عليه ، ولا في جواز إفاضة اُولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ص ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧ ، ذيل ح ١٨٥٠٣.

(٣). فيالبحار : « الأعرج » بدل « السمّان ». وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤.

(٤). في « بح ، بف » والوافي : « فأمر ».

(٥). في « بف » : « عليها منهنّ ». وفيالوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها ».

(٦). في « بح » : « وأن ».

(٧). في « بف » : « أن يرمي ».

(٨). في « بف » : « ولا يبرح ».

(٩). في « بف » : « يذبح ».

(١٠). في « جد ، جن » : - « منهنّ ».

(١١). في حاشية « بح » : + « البيت ». وفيالمرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك ».

(١٢). راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٨ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤.

٥٧

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً ».(٢)

٧٧٨١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ(٣) امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ(٤) خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ(٦) ، فَلْيَرْمِ(٧) الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ(٨) ، وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ(٩) إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ(١٠) ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا(١١) حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَإِنْ(١٢) شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ(١٣) ذلِكَ(١٤) ».(١٥)

٧٧٨٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والاستبصار : « أن ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٤ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وفي المطبوع : « أيّما ».

(٤). في الاستبصار : « ورجل ».

(٥). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٥ : « بليل ».

(٦). في « بث » : - « فلا بأس ».

(٧). في « بث » : «فليلزم ». وفي « بخ »: « ويلزم ».

(٨). في « جد » : « ليفيض ».

(٩). فيالوسائل ، ح ١٨٥٠٧ : « يرجع ».

(١٠). في « بث » : - « عنه ».

(١١). في « بح » : « إن ».

(١٢). في « جد » : « فإن ».

(١٣). في « بث » : « مثل ».

(١٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف ».

(١٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فلا بأس فليرم الجمرة ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ٧٩٠٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٧ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٥ ، إلى قوله : « وتقصّرالمرأة ويحلق الرجل » ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٩٠٥٣ ، من قوله : « وتقصّرالمرأة ويحلق الرجل » ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ح ٥٥ ، إلى قوله : « وليأمر من يذبح عنه ».

٥٨

الْمَغْرَاءِ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ(٢) ، وَيَرْمُوا(٣) الْجِمَارَ بِلَيْلٍ(٤) ، وَأَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، فَإِنْ(٥) خِفْنَ الْحَيْضَ ، مَضَيْنَ إِلى مَكَّةَ ، وَوَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ ».(٦)

٧٧٨٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٨) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ(١٠) النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ ، فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ(١١) الْحَرَامِ(١٢) سَاعَةً ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ(١٣) بِهِنَّ إِلى مِنًى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ، ثُمَّ يُقَصِّرْنَ(١٤) ، وَيَنْطَلِقْنَ إِلى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ ».(١٥)

____________________

(١). في « بث ، جن »والتهذيب والاستبصار : « أبي المعزا ». والصواب « أبي المغرا » كما في بعض نسخالتهذيب والاستبصار . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛رجال الطوسي ؛ ص ١٩٢ ، الرقم ٢٣٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦. (٢). فيالبحار والتهذيب : « بالليل ».

(٣). في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « وأن يرموا ».

(٤). فيالتهذيب : « بالليل ».

(٥). في الاستبصار : « وإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٦ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « الغداة في منازلهم ».

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). في « بخ ، بف ، جد ، جر » : - « عبد الله ».

(٩). في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته » بدل « قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « بث » : - « عنه ».

(١١). في « بخ » : « بالمشعر ».

(١٢). في « بخ ، بف » : - « الحرام ».

(١٣). فيالوافي : « تنطلق ».

(١٤). فيالوافي : « ثمّ ليقصّرنّ ».

(١٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٤٠ ؛الوسائل ، =

٥٩

٧٧٨٤ / ٧. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ، مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ(٣) .

فَقَالَ : « أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ ، وَلَاتُفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَأْتِيَ بِهِنَّ(٤) الْجَمْرَةَ الْعُظْمى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ(٥) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ ، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ ، وَيُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ، وَيَمْضِينَ(٦) إِلى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ(٧) ، وَيَطُفْنَ(٨) بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَيَطُفْنَ(٩) أُسْبُوعاً(١٠) ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلى مِنًى وَقَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ(١١) ».(١٢)

٧٧٨٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ‌

____________________

= ج ١٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٨٥١٠.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : - « فاُفيض بهنّ - إلى - قلت : نعم ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : - « بهنّ ».

(٥). فيالوافي : « جمرة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٦٤والتهذيب : « ثمّ يمضين ».

(٧). في « بف » : « وجههنّ ».

(٨). في « بث » : « يطفن » بدون الواو.

(٩). في « ى ، بس ، بف ، جد » : « فيطفن ».

(١٠). فيالوافي : « سبوعاً ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « اُسامة معهنّ ». وفيالبحار : + « بن زيد ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٣٧٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٤ ، إلى قوله : « يمضين إلى مكّة » ؛ وفيه أيضاً ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٥ ، من قوله : « تقف بهنّ بجمع » إلى قوله : « ويقصّرن من أظفارهنّ » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥ ، من قوله : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل معهنّ اسامة » ؛ وفيه ، ج ٨٣ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « فقال : أفض بهنّ بليل ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765