الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195723 / تحميل: 6727
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وداخل ذلك ثوب لين، فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرّها ؟!

[ ٥٧ ٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغَيبة) بإسناده: عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمّد بن جعفر بن عبد الله، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري، عن كامل بن إبراهيم، أنّه دخل على أبي محمّد( عليه‌السلام ) فنظر إلى ثياب بياض ناعمة، قال: فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان، وينهانا عن لبس مثله، فقال: مبتسماً: يا كامل، وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا لله، وهذا لكم، الحديث.

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً

[ ٥٧ ٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ؟ قال: لا بأس.

[ ٥٧ ٨١ ] ٢ - وبالإِسناد عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال: لا بأس، فلم أزل حتّى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضاً ؟ قلت: بلى، ولو كنت إنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء، قال: لا بأس.

____________________

٢ - الغيبة: ١٤٨.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١١.

٢١

[ ٥٧ ٨٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال: نعم، قلت: عشرون ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون ؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

[ ٥٧ ٨٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد، والطيالسة، والقمص الكثيرة، يصون بعضها بعضاً، يتجمّل بها، أيكون مسرفاً ؟ فقال: لا، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (١) .

[ ٥٧ ٨٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم

[ ٥٧ ٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٢.

(١) الطلاق ٦٥: ٧.

٥ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١٦.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.

٢٢

القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

[ ٥٧ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التعرّي بالليل والنهار، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.

ورواه في( الأمالي )، مثله(١) .

[ ٥٧ ٨٧ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٢) ، وفي آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه

[ ٥٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورد بعض قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ - ٣٤٧.

٣ - الخصال: ٦٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ٣ و ٩ وما بعده من أبواب آداب الحمام.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٨٤ / ٢٩.

٢٣

عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى إبراهيم أنّ الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك وبينها حجاباً، فجعل شيئاً هو أكبر من الثياب من دون السراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها

[ ٥٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض شهرة اللباس.

[ ٥٧ ٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره، أو يركب دابّة تشهره.

[ ٥٧ ٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الشهرة خيرها وشرّها في النار.

[ ٥٧ ٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد، عن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من لبس ثوباً

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٤.

٢٤

يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.

أقول: هذا مخصوص ببعض الأقسام المحرّمة كما يأتي(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي لبس المحرم المعصفر(٤) .

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب

[ ٥٧ ٩٣ ] ١ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في الرجل يجرّ ثيابه قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.

[ ٥٧ ٩٤ ] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن يتشبّه بالرجال في لباسها.

[ ٥٧ ٩٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: خير شبابكم من تشبّه بكهولكم، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي التجارة، ويأتي ما يدلّ على أن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٥

المراد بالكراهة التحريم إلّا في بعض الأفراد(١) .

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم

[ ٥٧ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٧ ٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلمّا أشرف على الهاشميّة مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثمّ نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثياباً بيضاء وكمّة بيضاء، فلمّا دخل عليه قال له أبو جعفر: لو(٢) تشبّهت بالأنبياء، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وأنّى تبعدني من أبناء الأنبياء، الحديث.

[ ٥٧ ٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي

____________________

(١) يأتي في الباب٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده بطريق ‎ آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الكفن.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الايمان ‎

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة( لقد ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب التكفين.

٢٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٥٧ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا ينخل له الدقيق، وكان( عليه‌السلام ) يقول: لا تزال هذه الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ ‎

[ ٥٨ ٠٠ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن علي الخزاز المقري، عن يحيى بن عمران أبي زكريا، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قال: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٨ ٠١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس، ويقول: فيه تكفين الموتى.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.

٤ - المحاسن: ٤٤٠ / ٢٩٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.

٦ - قرب الاسناد: ٧١.

٢٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، وتقدّم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلّي(٢) .

١٥ - باب استحباب لبس القطن

[ ٥٨ ٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو لباسنا.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف

[ ٥٨ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب التكفين، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ و ٢٠ من ابواب لباس المصلي، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ الباب ١٨، وفي الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٣٠ والباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٤٦ / ٤.

(٣) الكافي ٥: ٤٥٠ / ٢ أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ والحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب والحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢٨

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

[ ٥٨ ٠٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي ) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً

[ ٥٨ ٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة قال: رأيت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثوباً معصفراً فقال: إنّي تزوّجت امرأة من قريش.

[ ٥٨ ٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره المفدم(٣) إلا للعروس.

____________________

٢ - الخصال: ٦٢٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم في الأحاديث: ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٢١ من لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٥.

(٣) الثوب الـمُفْدم: المصبوع بالحمرة( مجمع البحرين ٦: ١٣٠ ).

٢٩

[ ٥٨ ٠٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه قصد أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه، الحديث.

[ ٥٨ ٠٨ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صبغنا البهرمان(١) ، وصبغ بني أُميّة الزعفران ‎

[ ٥٨ ٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول: نهاكم عن لبس المعصفر المفدم.

[ ٥٨ ١٠ ] ٦ - وبالإسناد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت له ملحفة مورّسة(٢) يلبسها في أهله حتّى يردع على جسده.

[ ٥٨ ١١ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كنّا نلبس المعصفر في البيت.

[ ٥٨ ١٢ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد،

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٠.

(١) البهرمان: البهرم: العصفر وبهرم لحيته: حناها وتبهرم الرأس: إحمرّ( مجمع البحرين ٦: ١٩ ).

٥ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

(٢) الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه وهو نبات كالسمسم ليس الا باليمن( مجمع بحرين ١٢١: ٤ ).

٧ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٦.

٣٠

عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات.

[ ٥٨ ١٣ ] ٩ - وعنه، محمّد بن عيسى، عن محمّد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ثوباً عدسياً.

[ ٥٨ ١٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه، فجعلت أنظر إلى البنت وأنظر في هيئته، فقال لي: يا حكم، ما تقول في هذه ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك، فأمّا عندنا فإنّما يفعله الشاب المرهق، فقال: يا حكم، من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده(١) ، فأمّا هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس، وبيتي البيت الذي تعرف.

[ ٥٨ ١٥ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج، عن محمّد عن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بلبس المعصفر.

[ ٥٨ ١٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يلبس المعصفر والمنير.

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: والطيبات من الرزق [ الاعراف ٧: ٣٢ ]. وهذا مما أخرج الله لعباده.

١١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٢.

١٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٨.

٣١

[ ٥٨ ١٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات البصري قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنا وصاحب لي فإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة ورديّة وقد حفّ لحيته، واكتحل فسألناه عن مسائل فلمّا قمنا قال لي: يا حسن، قلت: لبّيك، قال: إذا كان غداً فأتني أنت وصاحبك، فقلت: نعم جعلت فداك، فلمّا أن كان من الغد دخلت عليه فإذا هو في بيت ليس فيه إلّا حصير وإذا عليه قميص غليظ، ثمّ أقبل على صاحبي فقال: يا أخا أهل البصرة، إنّك دخلت عليّ أمس وأنا في بيت المر ‎ أة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها، فتزيّنت لي على أن أتزيّن لها كما تزيّنت لي، فلا يدخل قلبك شيء، فقال له صاحبي: جعلت فداك قد كان والله دخل قلبي شيء فأمّا الآن فقد والله أذهب الله ما كان، وعلمت أنّ الحقّ فيما قلت.

[ ٥٨ ١٨ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن أبي الصهبان جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ أعرابيّاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج إليه في رداء ممشق، الحديث.

[ ٥٨ ١٩ ] ١٥ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ، عن عمّه أحمد بن عبد الله بن حارثة الكرخي قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فخرج إليّ وهو متّزر بإزار مورد ‎ ، الحديث.

____________________

١٣ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٣، رواه بطريق آخر في الحديث ٢ الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - معاني الأخبار: ١١٩ / ١.

١٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٢٢ / ٤٢.

٣٢

[ ٥٨ ٢٠ ] ١٦ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أخبرني جبرئيل انّي عن يمين العرش يوم القيامة وإنّ الله كساني ثوبين: أحدهما أخضر، والآخر وردي وأنك يا علي عن يمين العرش وانّ الله كساك ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي، قال: قلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون الوردي، فقال: يا أبان، إنّ الله عزّ وجلّ لمّا رفع المسيح ‎ إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة، وإنّ الله كساه ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي قال: قلت: جعلت فداك أخبرني بنظيره من القرآن قال: إنّ الله يقول:( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب جواز لبس الأزرق

[ ٥٨ ٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) طيلساناً أزرق.

____________________

١٦ - مكارم الأخلاق: ١٠٦.

(١) الرحمن ٥٥: ٣٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١١.

٣٣

[ ٥٨ ٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن رشيد(١) ، عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق.

[ ٥٨ ٢٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الحسين، عن علي بن جعفر بن ناجية أنّه كان اشترى طيلساناً طرازيّاً(٢) أزرق بمائة درهم وحمله معه إلى أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) فأرسل أبو الحسن( عليه‌السلام ) يطلبه فبعثه إليه ثمّ اشترى من قابل مثله فلمّا قدم طلبه فبعثه إليه.

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة

[ ٥٨ ٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ٣.

( ‎ ١) في المصدر: راشد.

٣ - قرب الاسناد: ١٤١ ذكرها المصنف باختصار.

(٢) الطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي معرب، والطراز علم الثوب ونقشه.( أنظر لسان العرب ٥: ٣٦٨ ).

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٤

عبد الله( عليه‌السلام ) عن أمير المؤمنين - في حديث - أنه لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: البسوا الثياب القطن فإنّها لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلّا من علة.

وقال: إنّ الله جميل يحبّ الجمال، ويحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده.

[ ٥٨ ٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ‎ ) بإسناده الآتي(٢) عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض.

ورواه ورّام بن أبي فراس في كتابه(٣) ، وكذا الطبرسي في( مكارم الأخلاق) (٤) .

أقول: وتقدّم في أحاديث لبس الخشن في الصلاة ما ظاهره المنافاة(٥) ،

____________________

٣ - لم نجد هذا الحديث في الكافي المطبوع.

٤ - الخصال: ٦١٣.

(١) في المصدر زيادة: وهو لباسنا.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٩.

(٣) مجموعة ورام ٢: ٦٦.

(٤) مكارم الأخلاق: ٤٧١.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

٣٥

ويحتمل الحمل على نفي التحريم، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٢٩ ] ٦ - ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده.

وهو محتمل لما ذكرنا، وللحمل على النسخ، وللتخصيص بلبس العباء، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف، بل نقل أنّ لباسه كان من القطن كما تقدّم(٢) .

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية

[ ٥٨ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) الوشي.

[ ٥٨ ٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي، فقلت: كلّ للوشي ؟ فقال: وما للوشي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنّه حرام، قال: البس ما فيه قطن.

____________________

(١) مرَّ في الحديث: ١ و ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب.

٦ - يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من أحكام العشرة من كتاب الحج.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

* - الوشي: خلط لون بلون، وثوب وشي: مخلوط من نوعين من الخيوط.( أنظر لسان العرب ١٥: ٣٩٢ ).

١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ١.

٣٦

أقول: هذا مخصوص بالحرير كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الكراهة في حديث جرّاح المدائني(٢) .

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس

[ ٥٨ ٣٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً فقال: يا جارية، ردي(٣) ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأنّي لست علي بن الحسين.

[ ٥٨ ٣٤ ] ٢ - قال: وكان إذا مشى كأنّ الطير على رأسه لا تسبق يمينه شماله.

[ ٥٨ ٣٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: إنّ الجسد إذا لبس الثوب اللّين طغى.

[ ٥٨ ٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ صاحبكم ليشتري

____________________

(١) مَرَّ في الحديث: ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

(٣) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٤ - مكارم الأخلاق: ١١١، أخرجه مسنداً في حديث طويل عن المجالس والمجمع في الحديث ١٢ الباب ٢٠ من أبواب مقدّمة العبادات.

٣٧

القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء، ثمّ يلبس الآخر، فإذا جاز كمّه(١) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه(٢) حذفه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب

[ ٥٨ ٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ‎ ، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير(٥) الثوب، ونكاح الإِماء.

وراوه الصدوق مرسلاً(٦) .

[ ٥٨ ٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٧) قال ‎‎‎ : فشمّر.

[ ٥٨ ٣٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن

____________________

(١) « كمه » ‎ : ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: كفيه.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧، والباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.

(٥) تشمير الثوب: تقصيره.( القاموس المحيط ٢: ٦٣ ).

(٦) الفقيه ١: ٧٥ / ١٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١.

(٧) المدّثر ٧٤: ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٩.

٣٨

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي( عليه‌السلام ) الذي قتل فيه عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار، ورأيت فيه نضح دم.

[ ٥٨ ٤٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه قميص علي( عليه‌السلام ) الذي ضرب فيه فإذا هو قميص كرابيس، وإذا أثر دم قال: فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار، وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً.

[ ٥٨ ٤١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن رجل، عن سلمة بيّاع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال أبو جعفر: يا بنيّ، ألا تطهّر قميصك ؟ فذهب فظنّنا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال: إنّهن(١) هكذا فقلنا: جعلنا فداك ما لقميصه ؟ قال: كان قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) .

[ ٥٨ ٤٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بأثواب فذرع منها فعمد إلى خمسة أذرع فقطعه، ثمّ شبر عرضه ستة أشبار ثمّ شقه، وقال: شدّوا

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ١٠.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: إنه.

(٢) المدثر ٧٤: ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١٣، باختلاف في الألفاظ.

٣٩

صنفته(١) ، وهدّبوا(٢) طرفيه.

[ ٥٨ ٤٣ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثه أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء من يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إلييه، ثمّ رفع يديه إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائيّ، والله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣) قال: وثيابك ارفعها لا تجرها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

[ ٥٨ ٤٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عثمان(٤) قال: قال(٥) أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٦) وكانت ثيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير.

____________________

(١) صِنْفَة الثوب: حاشيه أي جانب كان، أو جانبه الذي لا هدب له، أو الذي فيه الهدب.( القاموس المحيط ٣: ١٦٩) وفي المصدر: ضفته.

(٢) الهدب: خمل الثوب، القاموس المحيط ١: ١١٤( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ٢، باختلاف في الألفاظ.

(٣) المدثر ٧٤: ٤.

٨ - الكافي ٦: ٤٥٦ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن رجل من ‎ أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيام حبس ببغداد، وهذه العبارة كانت موجودة في النسخة الخطية بلا كلمة( عن) في بدايتها وشطبها المصنف (رحمه‌الله )

(٥) في المصدر زيادة: لي.

(٦) المدثر ٧٤: ٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

عَنْ(١) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(٢) الْخَيْلَ كَانَتْ(٣) وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ ، فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُعليهما‌السلام عَلى جَبَلِ(٤) جِيَادٍ(٥) ، ثُمَّ صَاحَا(٦) : أَلَا هَلَا(٧) ، أَلَا هَلْ(٨) » قَالَ(٩) : « فَمَا بَقِيَ(١٠) فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا(١١) بِيَدِهِ ، وَأَمْكَنَ مِنْ نَاصِيَتِهِ ».(١٢)

٨٢٨٤ / ٢. عَنْهُ(١٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ(١٤) فِي نَوَاصِيهَا(١٥) الْخَيْرُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(١٦)

____________________

(١). في المحاسن : « رفعه إلى » بدل « عن زرارة عن ».

(٢). في « بث » : - « إنّ ».

(٣). في البحار : « كانوا ».

(٤). في المحاسن : - « جبل ».

(٥). ما هو المعروف في اللغة : الأجياد : جبل بمكّة ، سمّي بذلك لموضع خيل تبّع ، قال ابن الأثير : « وأكثر الناس يقولونه : جِياد بحذف الهمزة وكسر الجيم ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧ ( جود).

(٦). في المحاسن : « فصاحا ». وفيالفقيه : « على أبي قبيس فناديا » بدل « على جبل جياد ثمّ صاحا ».

(٧). في الوسائل : « هل ».

(٨). في « ى » وحاشية « بح ، جت » والبحار والفقيه والمحاسن : « هلمّ ». وهَلا وهَل ، رجزان للخيل ، أي اقربي.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٥ ( هل ). (٩). في الفقيه والمحاسن : - « قال ».

(١٠). في «بح» : + «من». وفيالمحاسن :- «بقي».

(١١). فيالمحاسن : « أعطى ».

(١٢).المحاسن ، ص ٦٣٠ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٩. وفيقرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.علل الشرائع ، ص ٣٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن ابن عبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٦٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٩ ، ح ٢٠٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٥٢٧٣ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٦.

(١٣). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.

(١٤). قال ابن الأثير : « الخيل معقود في نواصيها الخير ، أي ملازم لها ، كأنّه معقود فيها ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ( عقد ).

(١٥). النواصي جمع الناصية : قُصاص الشَّعْر في مقدّم الرأس. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٢٧ ( نصو ).

(١٦)المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ح ١١٢ ، عن عليّ بن الحكم.ثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن أبان. وفيالمحاسن ،ص ٦٣٠، كتاب =

٤٦١

٨٢٨٥ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ(٢) ، عَنْ مَعْمَرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخَيْرُ كُلُّهُ مَعْقُودٌ(٣) فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(٤)

٨٢٨٦ / ٤. عَنْهُ(٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ(٦) إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ رَبَطَ(٧) فَرَساً عَتِيقاً(٨) ، مُحِيَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ(٩) سَيِّئَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَكُتِبَ(١٠) لَهُ إِحْدى عَشْرَةَ(١١) حَسَنَةً ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ هَجِيناً(١٢) ، مُحِيَتْ عَنْهُ‌

____________________

= المرافق ، ح ١١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفرعليه‌السلام الجعفريّات ، ص ٨٧ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للطوسي ، ص ٣٨٣ ، المجلس ١٣ ، ح ٨١ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٤٥٩ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٧٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٢٧٤.

(١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد.

(٢). في « بس » والبحار : + « بن ميمون ».

(٣). في حاشية « جت » : « الخير معقود كلّه ». وفيالمحاسن : « إنّ كلّ الخير » كلاهما بدل « الخير كلّه معقود ».

(٤).المحاسن ، ص ٦٣٠ ، كتاب المرافق ، ح ١١١ ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر.الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ذيل ح ٨٢١٤ ، بسنده عن ثعلبةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٢٧٥. (٥). هذا الضمير أيضاً راجع إلى أحمد بن محمّد.

(٦). في الوسائل : « عن » بدل « بن ». وهو سهو ؛ فقد روى البرقي الخبر فيالمحاسن ، ص ٦٣١ ، ح ١١٣ عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، ووردت فيالكافي ، ح ١٢٩٢ و ١٣٠٦٧ رواية الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم [ الجعفري ]. ويعقوب بن جعفر هذا من ولد جعفر الطيّار مذكور في تهذيب الأنساب ، ص ٣٢٩ ، فلاحظ.

(٧). في المحاسن وثواب الأعمال : « ارتبط ». ورَبْطُ الفَرَس : شدّه بالـمَكان للحفظ.المفردات للراغب ، ص ٣٣٨ ( ربط ).

(٨). العَتيق : الكريم الرائع من كلّ شي‌ء ، والخيار من كلّ شي‌ء.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ( عتق ).

(٩). في الفقيه : « عشر ». (١٠). فيالوافي ، ح ١٤٨٣٢ والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : « وكتبت ».

(١١). في ثواب الأعمال : « إحدى وعشرون ».

(١٢). الهَجين من الدوابّ : ما لم يكن عتيقاً ، أي كريماً. والهجين من الخيل : الذي ولدته برذونة من حِصان =

٤٦٢

فِي كُلِّ يَوْمٍ سَيِّئَتَانِ(١) ، وَكُتِبَ(٢) لَهُ سَبْعُ(٣) حَسَنَاتٍ ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً(٤) يُرِيدُ بِهِ جَمَالاً ، أَوْ قَضَاءَ حَوَائِجَ(٥) ، أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ عَنْهُ(٦) ، مُحِيَتْ عَنْهُ(٧) كُلَّ يَوْمٍ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ(٨) ، وَكُتِبَ(٩) لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ ».(١٠)

٨٢٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(١١) عليهما‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أجْرَى الْخَيْلَ الَّتِي أُضْمِرَتْ(١٢) مِنَ الْحَفْيَاءِ(١٣) إِلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ(١٤) ، وَسَبَّقَهَا(١٥) مِنْ ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ ،

____________________

= - وهو الفرس العتيق - عربيّ. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٣١ ؛المصباح المنير ، ص ٦٣٥ (هجن).

(١). في « بح » : « سيّئات ». (٢). فيالوافي ، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : « وكتبت ».

(٣). في الفقيه : « تسع ».

(٤). البِرْذَوْن : نوع من الدابّة ، وهو ما كان من غير تناج العِراب. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥١ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ( برذن ). (٥). في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ : « حاجة ».

(٦). في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ : - « عنه ».

(٧). في الوافي ،ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن : + « في »

(٨). في الفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : - « واحد ة ».

(٩). في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : « وكتبت ».

(١٠).المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ح ١١٣ ، عن القاسم بن يحيى.ثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، صدر ح ٢٤٦١ ، بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٦ ، ح ١٤٨٣٢ ؛ وج ٢٠ ، ص ٨٢٧ ، ح ٢٠٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧١ ، ح ١٥٢٨٨ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ١٠.

(١١). في الوافي والوسائل ح ٢٤٥٢١ : - « عن أبيه ».

(١٢). تَضمير الفَرَس وإضماره : أن تَعلفه حتّى يسمن ، ثمّ تردّه إلى القوت.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٢٢ ؛ المصباح‌المنير ، ص ٣٦٤ ( ضمر ).

(١٣). في « بح » وحاشية « جت » : « الحصباء ». وفي « ى ، بس ، جد » وحاشية « بث » : « الحصا ». وفي « بث » : « الحفنا ». وفي « جن » : « الحصبار ». وفي حاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : « الحصى ». وفيالبحار ، ج ١٦ و ١٩ : « الحصباء ». و « الحَفْياء » بالمدّ والقصر : موضع بالمدينة على أميال ، وبعضهم يقدّم الياء على الفاء.النهاية ، ج ١ ، ص ٤١١ ( حفى ).

(١٤). بَنو زُرَيق : خلق من الأنصار ، والنسبة كجُهَني.القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ( زرق ).

(١٥). السَّبَق - محرّكة - : الخَطَرُ الذي يوضع بين أهل السِّباق ويُراهَنُ عليه. والجمع : الأسباق. والتسبيق : إعطاء =

٤٦٣

فَأَعْطَى(١) السَّابِقَ عَذْقاً(٢) ، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيَ(٣) عَذْقاً(٤) ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ سَوَاءً(٦) .(٧)

٨٢٨٨ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا سَبَقَ(٨) إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ‌

____________________

= السَبَق وأخذه ، من الأضداد. وقال فيالوافي : « البارز في : « سبّقها » إن أرجعناه إلى الرهانة أو الجماعة فَمِن بمعنى الباء ، وإن أبهمناه فمن بيانيّة ». وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله فيالمرآة نحوه ، ثمّ استبعد الثاني. وراجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٥١ ( سبق ).

(١). في « بس » : « وأعطى ».

(٢). العَذْق : النخلة بحملها.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).

(٣). إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل : قد صلّى وجاء مصلّياً ؛ لأنّ رأسه يتلو الصَّلا الذي بين يديه. والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لكلّ ذي أربع وللناس.ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠٠٦ ( صلو ).

(٤). في « جن » : - « وأعطى المصلّي عذقاً ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : « ابن أبي عمير عن حفص بن البختري » بدل « محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : - « سواء ».

(٧).الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٧ ، ح ١٤٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٤٥٢١ ، إلى قوله : « مسجد نبي زريق » ؛ وص ٢٥٤ ، ح ٢٤٥٣٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٦٨ ؛ وفيه ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٨ ، بالسند الأوّل فقط.

(٨). فيالوافي : « السبق ، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة ، وإن قرئ بالتحريك‌فلا يفيد إلّا المنع من الأخذ والإعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك ، فحرّم جميع ذلك بعضهم ، وادّعى عليه الإجماع ، وجوّزها الشهيدرحمه‌الله في الروضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل ، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض ، وأنّه باطل لا يستحقّ به شي‌ء ، لا أنّه حرام تكليفي. ومال الشيخ المحقّق الأنصاريرحمه‌الله إلى التحريم. وهو بعيد ، وادّعاء الإجماع عليه أبعد. وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض الأئمّةعليهم‌السلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ =

٤٦٤

نَصْلٍ(١) » يَعْنِي النِّضَالَ(٢) .(٣)

٨٢٨٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٤) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

= المسابقة في كثير من الاُمور تشتمل على فوائد ومصالح كالسرعة في الحساب والكتابة وحسن الخطّ وحفظ القرآن والأحاديث والفنون والحرف والمشاعرة وتجويد الصنعة ، والالتزام بحرمة جميع ذلك عجيب. وتخصيص التحريم بما كان منه لهواً رجوع عن حرمة المسابقة إلى حرمة اللهو ، وهو خارج عمّا نحن فيه ، وغرضنا حكم المسابقة من حيث هي مسابقة ، وكأنّ المسابقة إلى الحجّ عادة وأبوحنيفة سابق الحاجّ معروف ، وإن ورد فيها ذمّ ونهي ، فهو محمول على التنزيه ، لا من حيث إنّها مسابقة ، بل من جهة إيذاء الدابّة ». وراجع للمزيد : الخلاف ، ج ٦ ، ص ١٠١ ؛ المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ؛ وج ٣ ، ص ١٤٧ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ؛مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ؛ جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٣٣٤ ؛مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٧٤ ؛ كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٧١٨.

(١). النَّصْل : حديدة السهم والرمح والسيف والسكّين ما لم يكن له مقبض.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٢ ( نصل ).

(٢). النِّضال والمناضلة : المراماة. وفيالمرآة : « الظاهر أنّ التفسير من الراوي ، ولعلّه على سبيل المثال لبيان الفرد الخفيّ ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٦١٠ ( نضل ).

(٣).قرب الإسناد ، ص ٨٨ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ ، ح ١٤٨٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٤٥٣٠.

(٤). قد تكرّرت في أسنادالكافي رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، منها ما يأتي في ح ٨٣٣٠ و ٨٤٩٧ و ٨٧٥٤ و ٨٨١٠ و ٨٨٣٧ و ٨٨٧٣ و

ثمّ إنّ محمّد بن يحيى الراوي عن غياث بن إبراهيم متّحد مع محمّد بن يحيى الراوي عن طلحة بن زيد ، وقد تقدّمت في الرقم الخامس رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد.

إذا تبيّن هذا فنقول : في سندنا هذا احتمالان : الأوّل : كونه معلّقاً على سند الحديث الخامس ، فيكون المراد من محمّد بن يحيى ، غير محمّد بن يحيى شيخ المصنّف. والاحتمال الثاني : وقوع السقط في السند بجواز النظر من محمّد بن يحيى شيخ المصنّف إلى محمّد بن يحيى شيخ أحمد بن محمّد ، فسقط من السند « عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى ».

لا يقال : إنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٥٣٥٤ وسنده هكذا : « وعنه - والضمير راجع إلى محمّد بن يحيى - عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم » وكذا أورده في ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٤٥١٩ بهذا السند : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد =

٤٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(١) عليهما‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَجْرَى(٢) الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِيَّ(٣) مِنْ فِضَّةٍ ».(٤)

٨٢٩٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا حَرَنَتْ(٦) عَلى أَحَدِكُمْ دَابَّةٌ(٧) - يَعْنِي أَقَامَتْ(٨) - فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَوْ فِي(٩) سَبِيلِ اللهِ(١٠) ، فَلْيَذْبَحْهَا ، وَلَا يُعَرْقِبْهَا(١١) ».(١٢)

____________________

= بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. فلعلّه وجد نسخةً ذُكِر السندُ فيها كاملاً واضحاً ، فيمكن تصحيح السند بهذا الاعتبار.

فإنّه يقال : احتمال وجدان نسخة من قِبَلِ الشيخ الحرّ بعيد جدّاً ، بعد خلوّ جميع النسخ من هذه الزيادة ، واحتمال فهم الشيخ الحرّ كون السند معلّقاً وإضافة القسم المحذوف إلى السند أقوى من هذا الاحتمال.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٤٥٣٦ ، وسنده هكذا : « وعن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ». وقد سبقه برقمٍ هذا السند : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. وهذا يقوّي احتمال فهم الشيخ الحرّ وقوع التعليق في السند.

(١). في الوسائل ، ح ١٥٣٥٤ : - « عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ».

(٢). فيالجعفريّات : « سبق بين » بدل « أجرى ».

(٣). في قرب الإسناد : « فيها سبع أواق » بدل « سبقها أواقي ». والأَواقي جمع الاوقيّة وهي زنة سبعة مثاقيل ، وزنة أربعين درهماً.لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ ( وقى ).

(٤).قرب الإسناد ، ص ١٣٤ ، صدر ح ٤٦٨ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٨ ، ح ١٤٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٥٣٥٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٤٥١٩ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٢٤٥٣٦ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٩. (٥). فيالوافي : + « عن أبيهعليه‌السلام ».

(٦). في الجعفريّات : « حسمت ». وحَرَنَت الدابّةُ تَحْرُنُ حِراناً وهي حَرونٌ ، إذا استُدِرَّجَرْيُها وَقَفَتْ ولايَنْقاد وفرس حرون : لاينقاد ، وإذا اشتدّ به الجري وقف.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١١٠ ( حرن ).

(٧). في « ى ، بث ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٩ : « دابّته ».

(٨). في الوسائل والبحار : - « يعني أقامت ».

(٩). في « بث ، بح ، بف ، جت ، جن » : « وفي ». وفيالوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٩ والمحاسن : « في » بدون « أو ».

(١٠).في البحار : - « أو في سبيل الله ».

(١١). تَعَرقُبُ الدابّة : قطعُ عُرْقُوبها. والعُرْقوب : العَصَب الغليظ المُوَتّرُ فوق عقب الإنسان. وعُرقُوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٠ ( عرقب ).

(١٢).المحاسن ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٦ ، عن النوفلي.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٣٧ ، بسنده =

٤٦٦

٨٢٩١ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُؤْتَةَ(٣) ، كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلى فَرَسٍ(٤) ، فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ ».(٥)

٨٢٩٢ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ شَيْ‌ءٌ(٦) تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ(٧) ، وَمُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ(٨) ».(٩)

____________________

= عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥١ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦٠ ، ح ١٤٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٤٩١ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣.

(١). المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرقم السابق ؛ فقد روى البرقي الخبر السابق فيالمحاسن ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٦ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال في ح ١٢٧ : « عنه - والضمير راجع الى السكوني - عن جعفر عن أبيه » ، وذكر خبرنا هذا.

(٢). في البحار : « كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). المؤتة - بالهمزة - : موضع بمشارق الشام قتل فيه جعفر بن أبي‌طالبعليهما‌السلام . راجع : معجم ما استعجم ، ج ٤ ، ص ١١٧٢ ( مأت ) ؛ معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٢١٩.

(٤). في الوسائل والبحار : + « له ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٠ ، ضمن ح ٣٢٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٧ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام .الجعفريّات ، ص ٢٤٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ١٤٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٤٩٢ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٤.

(٦). وفيالوافي : « المراد بالشي‌ء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليس شي‌ء ، أي من‌الملاعبات وما يلتذّ الإنسان به ».

(٧). الـمُراهنة والرِّهان : أن يُراهن القوم على سِباق الخيل وغيره.ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٧٢٣ ( رهن ).

(٨). فيالوافي ، ح ١٤٨٢٠ : « بأهله ».

(٩).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٣٥٠ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن =

٤٦٧

٨٢٩٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ(١) عليهما‌السلام قَالَ : «الرَّمْيُ سَهْمٌ(٢) مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ».(٣)

٨٢٩٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ(٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ) (٥) قَالَ : « الرَّمْيُ(٦) ».(٧)

٨٢٩٥ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ارْكَبُوا وَارْمُوا(٨) ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا».

ثُمَّ قَالَ : « كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ(٩) بَاطِلٌ إِلَّا فِي(١٠) ثَلَاثٍ(١١) : فِي(١٢) تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ(١٣) ، وَرَمْيِهِ‌

____________________

= سعدان بن مسلم. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣٣٠٣ ؛ وج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ٥٠٩٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٥الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٩ ، ح ١٤٨٢٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٤٥٢٢.

(١). في الوسائل ، ح ٢٠١٦٦ و ٢٤٥٢٦ : - « عن آبائه ».

(٢). فيالمرآة : « لعلّ المراد به هنا النصيب ، ولا يخفى لطفه ».

(٣).الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ١٤٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٠١٦٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٤٥٢٦.

(٤). هكذا في « بث ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار . وفي « ى ، بح ، بس ، بف » والمطبوع : «طريف».

والحسن هذا ، هو الحسن بن ظريف بن ناصح. راجع :رجال النجاشي ، ص ٦١ ، الرقم ١٤٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢٥ ، الرقم ١٦٧. (٥). الأنفال (٨) : ٦٠.

(٦). في هامش المطبوع : « قوله : الرمي ، من باب تعيين أحد المصاديق ، كما لا يخفى ».

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٧٤ ، عن عبد الله بن المغيرةالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ١٤٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٠١٦٧ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٤٥٢٧ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٠.

(٨). في « بس » : « أو ارموا ». وفيالوسائل : « ارموا واركبوا » بدل « اركبوا وارموا ».

(٩). في التهذيب : « أمر للمؤمن » بدل « لهو المؤمن ».

(١٠). في « جن » : - « في ».

(١١). في الوافي : « ثلاثة ».

(١٢). في « بس » : - « في ».

(١٣). في حاشية « بث ، بح ، جت » : « فرسه ».

٤٦٨

عَنْ قَوْسِهِ(١) ، وَمُلَاعَبَتِهِ(٢) امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ ؛ أَلَا إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيُدْخِلُ فِي السَّهْمِ(٣) الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ : عَامِلَ الْخَشَبَةِ ، وَالْمُقَوِّيَ بِهِ(٤) فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ».(٥)

٨٢٩٦ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا سَبَقَ(٦) إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ » يَعْنِي النِّضَالَ(٧) .(٨)

٨٢٩٧ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٩) كَانَ(١٠) يَحْضُرُ الرَّمْيَ وَالرِّهَانَ.(١١)

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٥١٨٦ : « القوس ».

(٢). في « ى ، جد » : « وملاعبة ».

(٣). في « ى ، بث ، بس ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ٢٠١٦٨والتهذيب : « بالسهم ».

(٤). في هامش المطبوع : « المقوّي به ، كمن يشتري السهام ويعطيها غيره ليرميها في سبيل الله ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أبي ضمرة ، عن ابن عجلان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسنعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ١٤٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٠١٦٨ ؛ وج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٣٥٣. وفيه ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٤٥٢٣ ، عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبد الله بن المغيرة ، رفعه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين من قوله : « كلّ لهو المؤمن باطل » ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ ، ح ٢٥١٨٦ ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « فإنّهنّ حقّ » ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠ ، من قوله : « كلّ لهو المؤمن باطل » إلى قوله : « فإنّهنّ حقّ ».

(٦). في هامش المطبوع : « اختلف المحدّثون في أنّ السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ، ليكون مصدراًبمعنى المسابقة ؛ أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق. فعلى الأوّل لاتصحّ المسابقة في غير هذه الثلاثة ، وعلى الثاني - وهو الأصحّ رواية على ما نقله بعض العلماء - تصحّ. والنصل ، بالمهملة : حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض ، والمراد به هاهنا المراماة ، كما فسّره بقوله : يعني النضال ».

(٧). في توضيح المفردات راجع الحديث السادس من هذا الباب.

(٨).الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ، ح ١٤٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٣٥٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٤٥٢٩.

(٩). فيالمرآة : « الضمير راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وإرجاعه إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعيد ».

(١٠). في « ى » : - « كان ».

(١١).الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ، ح ١٤٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٤٥٢٨.

٤٦٩

٨٢٩٨ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَغَارَ(٢) الْمُشْرِكُونَ عَلى سَرْحِ(٣) الْمَدِينَةِ ، فَنَادى فِيهَا مُنَادٍ : يَا سُوءَ صَبَاحَاهْ(٤) ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْخَيْلِ(٥) ، فَرَكِبَ(٦) فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ ، وَكَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَلى فَرَسٍ لَهُ ، وَكَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَرْجٌ‌ دَفَّتَاهُ(٧) لِيفٌ ، لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ(٨) وَلَا بَطَرٌ(٩) ، فَطَلَبَ الْعَدُوَّ ، فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً ، وَتَتَابَعَتِ الْخَيْلُ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ(١٠) ؟ فَقَالَ :

____________________

(١). هكذا في « ى ، جد » وحاشية « بس ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٤٥٢٠. وفي « بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع والبحار : « ومحمّد بن يحيى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد فيالكافي ، ح ١٣٣ و ٤٤٨٥ وذيل ح ٨٢٨٧ و ١٢٨٤٤ و ١٤٦٨٧ ، كما وردت رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن طلحة بن زيد في الخصال ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٣ ، ولم نجد رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد في موضع.

ويؤكّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] - وهو في طبقة إبراهيم بن هاشم والد عليّ - عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ - ٣٨٨.

(٢). في « بث » : « غار ». وأغار على القوم إغارة وغارة : دفع عليهم الخيل. وأغار على العدوّ هجم عليهم ديارَهم‌وأوقع بهم. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٥٦ ( غور ).

(٣). السَّرح : المال السائم.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ( سرح ).

(٤). في « ى » : « صباحاً ». وفيالوافي : « يعني : تعال فهذا أوانك ، ينادى بمثله في محلّ الندبة. وفي بعض النسخ : صباحياه ، بزيادة الياء التحتانيّة بعد الحاء ، وهو من الزيادات التي تكون في الندبات ».

(٥). في « بح ، جت ، جن » وحاشية « بث » والوسائل ، ح ٢٤٥٢٠ والبحار : « الجيل ».

(٦). ف ي الوافي : « وركب ».

(٧). الدَّفُّ والدَّفَّةُ : الجَنْبُ لكلّ شي‌ء. ودَفَّتاهُ ، أي جانباه. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٥٨٢ ( دفف).

(٨). الأَشَر : المَرَح ، وهو شدّة الفَرَح.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٠ ( أشر ).

(٩). البَطَر : الطغيان عند النعمة وطول الغنى ، وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ( بطر ).

وقال المحقّق الفيض فيالوافي : « أراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان متواضعاً في مركبه وركوبه ». وفي هامش المطبوع ، عن رفيع الدين : « لعلّ المراد بعدم الأشر والبطر في سَرجهعليه‌السلام الكناية عن عدم الزينة فيه ؛ فإنّ ما يكون فيه الزينة يحصل من رؤيته الأشر والبطر ، وهو شدّة الفرح ».

(١٠). في « بح » : « أن تستبق ».

٤٧٠

نَعَمْ ، فَاسْتَبَقُوا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَابِقاً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ(١) مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ(٢) » يَعْنِي فَرَسَهُ.(٣)

٢٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ‌

٨٢٩٩ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ(٤) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : اللِّصُّ يَدْخُلُ(٥) فِي(٦) بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي؟

قَالَ : « اقْتُلْ(٧) ، فَأُشْهِدُ اللهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي(٨) ».(٩)

____________________

(١). فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ( عتك ) : « العَواتك ، جمع عاتكة. وأصل العاتكة : المتصمّخة بالطيب. ونخلة عاتكة : لا تأتبر. والعَواتك : ثلاث نسوة كنّ من اُمّهات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :

إحداهنّ : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي اُمّ عبد مناف من قصيّ.

والثانية : عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي امّ هاشم بن عبد مناف.

والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال ، وهي اُمّ وهب أبي آمنة اُمّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فالاُولى من العواتك عمّة الثانية ، والثانية عمّة الثالثة. وبنو سليم تفخر بهذه الولادة ». وفيالوافي بعد نقل هذا : « وقيل : العواتك في جدّات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع : ثلاث من بني سليم وهي المذكورات ، والبواقي من غيرهم ». والقائل هو الفيروزآبادي فيالقاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٥ ( عتك ).

(٢). البَحْر من الدوابّ ، أي واسع الجري ، وسمّي البحر بحراً لسعته. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٩٩ ( بحر ).

(٣).الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ ، ح ١٤٨٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٤٥٢٠ ؛ وفيه ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٣٥١ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١٧٠ ، ح ١٦.

(٤). في « جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب ، ج ٦ : « براء ». وفي « بث ، بح » : « برا ».

(٥). في « بس » والكافي ، ح ١٤١٩٥والتهذيب ، ج ٦ : + « عليّ ».

(٦). في « بف » : - « في ».

(٧). في « بس » والوافي والكافي ، ح ١٤١٩٥ والتهذيب ، ج ٦ : « اقتله ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ : « يدلّ على جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب.=

٤٧١

٨٣٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ(١) عَلَيْهِ اللِّصُّ(٢) فِي بَيْتِهِ ، فَلَا يُحَارِبُ ».(٣)

٨٣٠١ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ(٤) :

« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ(٥) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى(٦) امْرَأَتِي ، فَسَرَقَ حُلِيَّهَا.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٧) عليه‌السلام : أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ(٨) ، لَمَا رَضِيَ بِذلِكَ حَتّى يَعُمَّهُ(٩) بِالسَّيْفِ ».(١٠)

____________________

= وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرّاً إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلّا فلا ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ١٥ ، ص ٥٠.

(٩).الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح ١٤١٩٥. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ص ٨٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسيالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٢٠١١٥.

(١). في«بس»:«دخل».وفي«جن»:«ليدخل».

(٢). في التهذيب وصحيفة الرضا والعيون:- « اللصّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨٠ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفي صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٨٨ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٢٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٢٠١١١.

(٤). المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرقم السابق.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٨ بسنده عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّعليه‌السلام (٥). في « بف » : + « له ».

(٦). في « بث » : - « على ».

(٧). في الوافي : - « أمير المؤمنين ».

(٨). في الوافي : « ابن حنفيّة ( ابن صفيّة - خ ل ) ». وفيالمرآة : « الظاهر أنّ المراد به الزبير ».

(٩). فيالجعفريّات : « تعمد ». وفيالتهذيب : « يعمّمه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى يعمّه ؛ في بعض النسخ =

٤٧٢

٨٣٠٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ(١) اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ ، فَمَا أَصَابَكَ(٢) فَدَمُهُ فِي عُنُقِي ».(٣)

٢٤ - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ(٤)

٨٣٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ(٥) ، فَهُوَ شَهِيدٌ ».(٦)

____________________

= بالعين المهملة ، أي حتّى يعمّ جميع أعضائه بالسيف ، وفي بعضها بالغين المعجمة من قولهم : غممته ، أي غطّيته ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٨ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الجعفريّات ، ص ١٤٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٨٨١ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٩ ، ح ٢٠١١٠.

(١). في الوسائل ، ح ١٥١٦٦ والمحاسن : - « إذا دخل عليك ».

(٢). في حاشية « بح » : « أصابه ».

(٣).المحاسن ، ص ٣٦٠ ، كتاب المرافق ، ح ٨٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع زيادة ؛الأمالي للطوسي ، ص ٦٧٠ ، المجلس ٣٦ ، ح ١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٥١٦٦ ؛ وج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٦.

(٤). في « بث » : « مظلمة ». والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم ، وهو اسم ما اُخذ منك.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٧ ( ظلم ).

(٥). في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ : « عياله ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨٢ ،=

٤٧٣

٨٣٠٤ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا بَا مَرْيَمَ ٢ ، هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَدُونَ مَالِهِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ.

فَقَالَ : « يَا بَا مَرْيَمَ ٣ ، إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ(٤) ».(٥)

٨٣٠٥ / ٣. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ ».

____________________

= بسند آخر.الخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨٠٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « من قتل دون ماله فهو شهيد »الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩١ ، ح ١٤٨٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٧.

(١). الظاهر أنّ أبا مريم هذا ، هو أبو مريم الأنصاري ، وعمدة رواته في طبقة عبد الله بن سنان ، فيكون المراد من « بهذا الإسناد » السند المتقدّم إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والراوي عن أبي مريم هو عبد الله بن سنان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٤٨ - ٤٩ ، الرقم ١٤٨٠٨ و ١٤٨٠٩.

(٢). ( ٢ و ٣ ). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يا أبا مريم ».

(٤). فيالوافي : « لعلّ المراد أنّالفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتّى يحقّ له أن يتعرّض لذلك ، فربّماكان ترك التعرّض أولى وأليق ، كما إذا تعرّض المحارب للمال فحسب دون النفس والعِرض ، كما يُستفاد من الحديث الآتي ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٤ : « لعلّ المراد به أنّه ليس الفقه منحصراً في عرفان مسائل الصلاة والصوم مثلاً ، بل عرفان الحقّ في أيّ شي‌ء كان هو من الفقه ، واريد به طلب عرفان الحقّ تأديباً له ، أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتّى تعرفه ولا تدّعي العلم ، وعلى الأوّل الظاهر أنّه تصديق وتحسين ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي مريمالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩١ ، ح ١٤٨٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٨.

(٦). الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى.

٤٧٤

قُلْتُ : أَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ ».(٣)

٨٣٠٦ / ٤. عَنْهُ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ(٥) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ(٦) ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ».(٧)

٨٣٠٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِي‌ءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ(٨) أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَيَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ(٩) وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ(١٠) كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ(١١) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ(١٢) : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ(١٣) وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ‌

____________________

(١). في الوسائل : « لا يقاتل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « قال ».

(٣).الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح ١٤١٩٢. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في ج ٦ : + « بن عيسى » ] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٩.

(٤). مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى.

(٥). في الوسائل : + « بن محمّد ».

(٦). فيالوافي : « يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاءالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٨٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠١٢٠.

(٨). في « جد » : « فيريدون ».

(٩). في « ى ، بث » : « أن يؤخذ ».

(١٠). في الوسائل : « إذا ».

(١١). في حاشية « بث » : « امرأته ».

(١٢). في « بف ، جن » : - « قلت ».

(١٣). في « بس » : - « وابنة العمّ ».

٤٧٥

الْقَتْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ(١) : وَكَذلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أَخْذَهُ فِي سَفَرٍ(٢) ، فَيَمْنَعُهُ وَإِنْ خَافَ الْقَتْلَ؟ قَالَ(٣) : « نَعَمْ ».(٤)

٢٥ - بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ‌

٨٣٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « وَاللهِ ، لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ(٥) عَلى فِرَاشٍ »؟

قَالَ(٦) : « فِي سَبِيلِ اللهِ ».(٧)

٨٣٠٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حَتّى يُقْتَلَ(٨) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا(٩) قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ ».(١٠)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : - « قلت ».

(٢). في « بح » : « سفره ».

(٣). في « جت ، جن » : « فقال ».

(٤).الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠١٢١.

(٥). في « بس » : + « الإنسان ».

(٦). في الوافي : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري. راجع :نهج البلاغة ، ص ١٧٩ ، الخطبة ١٢٣ ؛ والجمل ، ص ٣٥٨الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٩٩٢٣. (٨). في الكافي ، ح ٢٧١٨ والخصال : + « الرجل ».

(٩). في « بف » : « وإذا ».

(١٠).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العقوق ، ح ٢٧١٨. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠٩ ؛ والخصال ، ص ٩ ، باب الواحد ، ح ٣١ ، بسندهما عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .=

٤٧٦

٨٣١٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ».(١)

٨٣١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ(٢) :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام خَطَبَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي أَتَيْتُ هؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَدَعَوْتُهُمْ ، وَاحْتَجَجْتُ عَلَيْهِمْ ، فَدَعَوْنِي إِلى أَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ(٣) ، وَأَبْرُزَ لِلطِّعَانِ(٤) ، فَلِأُمِّهِمُ الْهَبَلُ(٥) ، وَقَدْ(٦) كُنْتُ وَمَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ ، وَلَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ ، أَنْصَفَ الْقَارَةَ(٧) مَنْ رَامَاهَا ، فَلِغَيْرِي فَلْيُبْرِقُوا‌

____________________

=الجعفريّات ، ص ١٨٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٤٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٦ ، ذيل ح ١٩٩٢١.

(١). الزهد ، ص ١٤٦ ، صدر ح ٢٠٨ ، بسنده عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسينعليه‌السلام الخصال ، ص ٥٠ ، باب الاثنين ، ضمن ح ٦٠ ، بسند آخر عن أبي حمزة الثمالي ، عن زين العابدينعليه‌السلام الأمالي للمفيد ، ص ١١ ، المجلس ١ ، ضمن ح ٨ ، بسنده عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحف العقول ، ص ٢١٩ ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٤٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٣ ، ح ١٩٩١١.

(٢). في « بف » : + « قال ».

(٣). الجِلاد : هو الضرب بالسيف في القتال.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ( جلد ).

(٤). الطِّعان - بالكسر - : المضاربة بالرمح ؛ من الطعن ، وهو الضرب بالرمح. راجع :المفردات للراغب ، ص ٥٢٠ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٧ ( طعن ).

(٥). « الهَبَل » : الثُّكْل ، وهو الموت والهلاك ، وفقدان الحبيب ، وأكثر ما يستعمل في فقدانالمرأة زوجها ، أو ولدها.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٨٦ ( هبل ) ؛ وج ١١ ، ص ٨٨ ( ثكل ).

(٦). في « بف ، جت ، جن » والوافي : « قد » بدون الواو.

(٧). « القارة » : قبيلة من بني الهُون بن خُزيمة ، سمّوا قارة لاجتماعهم والتفافهم ، ويوصفون بالرمي. وقيل أنّ‌رجلين التقيا : أحدهما قاريّ ، والآخر أسديّ ، فقال القاريّ : إن شئت صارعتك ، وإن شئت سابقتك ، وإن شئت =

٤٧٧

وَلْيُرْعِدُوا(١) ، فَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَّذِي فَلَلْتُ(٢) حَدَّهُمْ ، وَفَرَّقْتُ جَمَاعَتَهُمْ ، وَبِذلِكَ الْقَلْبِ أَلْقى‌ عَدُوِّي ، وَأَنَا(٣) عَلى مَا وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ وَالظَّفَرِ ، وَإِنِّي لَعَلى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي ، وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِي ؛ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الْمَوْتَ لَايَفُوتُهُ الْمُقِيمُ ، وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ ، لَيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِيصٌ(٤) ، وَمَنْ لَمْ يَمُتْ يُقْتَلْ(٥) ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ(٦) مِنْ مِيتَةٍ عَلى فِرَاشٍ(٧) ، وَاعَجَبَا لِطَلْحَةَ ، أَلَّبَ(٨) النَّاسَ عَلَى ابْنِ عَفَّانَ حَتّى إِذَا قُتِلَ أَعْطَانِي صَفْقَتَهُ(٩) بِيَمِينِهِ(١٠) طَائِعاً ، ثُمَّ نَكَثَ بَيْعَتِي ؛ اللّهُمَّ خُذْهُ وَلَا تُمْهِلْهُ ، وَإِنَّ الزُّبَيْرَ نَكَثَ بَيْعَتِي ، وَقَطَعَ رَحِمِي ، وَظَاهَرَ عَلَيَّ عَدُوِّي ، فَاكْفِنِيهِ(١١) الْيَوْمَ بِمَا شِئْتَ ».(١٢)

____________________

= راميتك ، فقال : اخترت المراماة فقال القاريّ : أنصفتني وأنشد : قد أنصف القارة من راماها ، إلى آخر الأبيات ، ثمّ انتزع له سهماً وشقّ فؤاده ، وصار هذا مثلاً. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( قور ).

(١). يقال : أرعد الرجل وأبرق ، إذا تهدّد وأوعد.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ( رعد ).

(٢). « فللت حدّهم » أي كسرته. وفعله من باب قتل. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٨١ ( فلل ).

(٣). في « بف » : « فأنا ».

(٤). الـمَحيص : الـمَهْرَب والـمَحيد ، من الحَيْص بمعنى الحَيْد - أي العدول - والهَرَب من الشي‌ء. راجع : لسان‌العرب ، ج ٧ ، ص ١٩ ( حيص ). (٥). فيالبحار :«لم يقتل،يمت»بدل« لم يمت ، يقتل ».

(٦). في«ى ، بح ، بس ، جت ، جد » : - « عليّ ».

(٧). في البحار : « فراشي ».

(٨). التأليب : التحريض ، والتجميع. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢١٥ و ٢١٦ ( ألب ).

(٩). قال ابن الأثير : « فيه : إنّ أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ، هو أن يعطي الرجل عهده وميثاقه ، ثمّ يقاتله ؛ لأنّ المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر ، كما يفعل المتبايعان ، وهي المرّة من التصفيق باليدين ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨ ( صفق ).

(١٠). في « جد » وحاشية « جت » والوافي : « صفقة بيمينه ». وفي حاشية اُخرى لـ « جت » : « صفقة يمينه ».

(١١). في « بف » : « فالقِه ».

(١٢).الأمالي للطوسي ، ص ١٦٩ ، المجلس ٦ ، ح ٣٦ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع زيادة. وفيه ، ص ٢١٦ ، المجلس ٨ ، ح ٢٨ ؛ ونهج البلاغة ، ص ١٧٩ ، الخطبة ١٢٣ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من قوله : « أيّها الناس إنّ الموت لا يفوته المقيم » إلى قوله : « من ميتة على فراش » وفي كلّ =

٤٧٨

٨٣١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا بَالُ الشَّهِيدِ لَايُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله : كَفى بِالْبَارِقَةِ(٢) فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً ».(٣)

٨٣١٣ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لَمْ يُعَرِّفْهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ سَيِّئَاتِهِ ».(٤)

٨٣١٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ(٥) ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟

قَالَ(٧) : « مَنْ عُقِرَ(٨) جَوَادُهُ ، وَأُهَرِيقَ دَمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ».(٩)

____________________

= المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ١٤٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤ ، ح ١٩٩١٢ ، إلى قوله : « من ميتة على فراش » ؛البحار ، ج ٣٢ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٢.

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل . وفي « بس » والمطبوع : + « النبيّ ». وفيالوسائل : « قال » بدل « فقال ».

(٢). البارقة : السيوف ، على التشبيه بها لبياضها.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ( برق ).

(٣).الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٤٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١ ، ح ١٩٩٠٦.

(٤).الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٦ ، ح ١٩٩١٩.

(٥). هكذا في الطبعة الحجريّة. وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : « القلانسي ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في ذيل ح ٨٢٢٦ ، فلاحظ.

(٦). في الوسائل : - « عن سماعة ».

(٧). في الوسائل : « فقال ».

(٨). عَقَر الفَرَس والبعيرَ بالسيف عَقْراً : قطع قوائمه.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٩٢ ( عقر ).

(٩).كفاية الأثر ، ص ٢٥٠ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن الباقرعليه‌السلام وفي الخصال ، ص ٥٢٣ ، أبواب العشرين ، ضمن الحديث الطويل ١٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٥٣٩ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع :الكافي ،=

٤٧٩

٢٦ - بَابٌ‌

٨٣١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « يَضْحَكُ(١) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلى رَجُلٍ فِي كَتِيبَةٍ(٢) يَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ ، فَحَمَاهُمْ أَنْ يَجُوزُوا(٣) ».(٤)

٨٣١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ».(٥)

٨٣١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ فِطْرِ(٦) بْنِ خَلِيفَةَ :

____________________

= كتاب فضل القرآن ، باب فضل القرآن ، ح ٣٥٤٥الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢ ، ح ١٩٩٠٧.

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٨ : « الضحك كناية عن الإثابة واللطف ؛ فإنّ من يضحك إلى رجل يحبّه‌ويلاطفه ويكرمه ، والغرض مدح من دفع ضرر سبع أو لصّ عن جماعة من المسلمين حتّى يجوزوا عنهما سالمين ».

(٢). الكتيبة : الجيش.الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( كتب ).

(٣). في « بث ، بف » : « حتّى يحوزوا ». وفيالمرآة : « أي لأن يجوزوا. وفي بعض النسخ : حتّى يجوزوا ، وهو أظهر. وفي بعضها : أن يحوروا ، أي أن ينقصوا ؛ من الحور بمعنى النقص ». وفي هامش المطبوع عن رفيع الدين : « في بعض النسخ : يجوروا ، أي منعهم أن يميلوا إلى دفعها ؛ لأنّ غرضه أن يدفع هو بنفسه ، قال الجوهري : الجور : الميل ». وراجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٧ ( جور ).

(٤). راجع :الاختصاص ، ص ١٨٨الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٦ ، ح ١٤٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠١٧١.

(٥).تحف العقول ، ص ٤١٤ ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٤٤٦ ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٥ ، ح ١٤٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠١٧٠.

(٦). في « بف » والوافي : « نظر » ، وهو سهو. والمذكور في مصادر الرجال هو فطر بن خليفة. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٧٠ ، الرقم ٣٨٩١ ؛تهذيب الكمال ، ج ٢٣ ، ص ٣١٢ ، الرقم ٤٧٧٣.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765