الكافي الجزء ٩

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195680 / تحميل: 6720
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

حَتّى أَفَاضَ(١)

فَقُلْتُ : أَلَاتُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنِّي أَخَافُ الزِّحَامَ ، وَأَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ(٣) إِنْسَانٍ ».(٤)

٧٧٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) يَقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ حِينَ أَفَاضَ : « اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً ، أَوْ أُوذِيَ جَاراً ».(٦)

٧٧٥٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ(٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ(١٠) قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب ، ص ١٨٧ : + « الناس ».

(٢). فيالوافي : « قال ».

(٣). العَنَتُ : إدخال المشقّة على إنسان.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١ ( عنت ).

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة وصفوان وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس ». وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « إذا غربت الشمس فأفض » إلى قوله : ( إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ). راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٥٨٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٣ و ٢٦٦ و ٢٦٨الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٣٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٤٩ ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٥٥٦ ، ذيل ح ١٨٤٣٤ ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٤ ، إلى قوله : « ويقول : أيّها الناس عليكم بالدعة » ملخّصاً.(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « وهو ».

(٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٥٠.

(٧). في « بخ ، جر »والتهذيب : - « الحسن ».

(٨). ف « جر » : - « عليّ ».

(٩). في « جر »والتهذيب : - « الكناسي ».

(١٠). فيالتهذيب ، ص ١٨٦ : + « من ».

٤١

قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ(١) يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي أَهْلِهِ ».(٢)

٧٧٥٦ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُوَكِّلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ(٤) ، فَيَقُولَانِ : سَلِّمْ سَلِّمْ(٥) ».(٦)

٧٧٥٧ / ٦. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ(٨) عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً ، عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢١الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ١٣٦٩١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٨٤٣٩.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسرالخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلّامة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كمامرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ، كما يظهر من الحديث الآتي ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : بمأزمي عرفة ، قال في القاموس : المأزم ويقال له : المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكّة ومنى. انتهى. ولا يبعد إرادتهما معاً هنا ؛ فإنّهما معاً في طريق عرفة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ).

(٥). فيالوافي : « والملكان إنّما يدعوان للناس بالسلامة ؛ لأنّه محلّ آفة لضيق الطريق وزحام الناس ، والتقدير : ربّ سلّم من سلّمه فسلّم ». (٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠،ح ١٣٦٩٦؛الوسائل ،ج ١٤،ص ٧،ح ١٨٤٥٢.

(٧). في « بف » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً. (٨). في « ى ، بح ، جد » والوافي : « المزدلفة ».

(٩). فيالوافي : « المضيّقين ».

(١٠).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧ ، ح ١٨٤٥٣.

٤٢

١٦٧ - بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَالْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَحُدُودِهِ‌

٧٧٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛ وَ(١) حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتّى تَأْتِيَ جَمْعاً(٢) ، فَتُصَلِّيَ(٣) بِهَا(٤) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَانْزِلْ(٥) بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ(٦) أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(٧) ، وَيَطَأَهُ بِرِجْلِهِ ؛ وَلَايُجَاوِزِ(٨) الْحِيَاضَ(٩) لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ،

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية ».

(٢). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدمعليه‌السلام وحوّاء لـمّا اُهبطا اجتمعا بها. وقال‌العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : حتّى تأتي جمعاً ، إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، وأمّا استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب ، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع ، وأمّا مع العذر فلا ريب في جوازه ، وأمّا الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب : « فصلّ ».

(٤). في « بث ، بح » : « فيها ».

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « فانزل ».

(٦). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٧). في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : - « الحرام ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧ : اعلم أنّه قد يطلق المشعر - بفتح الميم وقد يكسر - على جميع المزدلفة ، وقد يطلق على الجبل المسمّى بقزح ، وهو المراد هاهنا في الموضعين ، كما ذكره الشيخ ، وفسّرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة. وقال فيالدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ، وما ذكره بعض المتأخّرين أنّ المراد المزدلفة فلا يخفى بعده » ونحوه عن ابن الفيض في هامشالوافي . وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ وفيه : « فراخ » ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، الدرس ١٠٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣.

(٨). في « جن » : « لا يجاوز » بدون الواو. وفيالوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « لا تجاوز ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام :ولا يجاوز الحياض ، أي حياض وادي معسّر؛ فإنّها حدّ عرفة من جهة منى، وظاهره =

٤٣

وَ يَقُولُ(١) : اللّهُمَّ هذِهِ جَمْعٌ(٢) ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا(٣) جَوَامِعَ(٤) الْخَيْرِ ، اللّهُمَّ لَاتُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ(٥) لِي فِي قَلْبِي ، وَأَطْلُبُ(٦) إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هذَا ، وَأَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ(٧) .

وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَافْعَلْ ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَاتُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ(٨) ، لَهُمْ دَوِيٌّ(٩) كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، يَقُولُ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : أَنَا رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ عِبَادِي ، أَدَّيْتُمْ حَقِّي ، وَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، فَيَحُطُّ(١٠) تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ(١١) ».(١٢)

____________________

= وجوب الوقوف بالليل ، كما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور استحبابه وأنّ الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر ».

(١). في « بح » والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « وتقول ».

(٢). فيالفقيه ، ح ٣١٣٧ : « ثمّ صلّ نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا تصلّ المغرب ليلة النحر إلّا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه ، وبت بمزدلفة ، وليكن من دعائك فيها » بدل « وأنزل ببطن الوادي - إلى قوله - هذه جمع». (٣). في «بف» : «منها».وفي «بث»:+«خيراً مع».

(٤). في « بث ، بف » : - « جوامع ».

(٥). في « بخ » : « أن تجمع ».

(٦). في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ أطلب ».

(٧). فيالفقيه ، ح ٣١٣٧ : « هب لي الخير واليسر كلّه » بدل « أن تقيني جوامع الشرّ ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « الآدميّين ».

(٩). الدَّوِيُّ : الصوت ، أو صوت ليس بالعالي ، كصوت النحل ونحوه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٨١ ( دوا ).

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ والفقيه والتهذيب . وفي « بح » وحاشية « جن » والمطبوع : + « الله ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فيحطّ ، ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاجّ ، فيحمل الأخبار الاُخر على الأغلب والأكثر ، ويمكن حمل الحطّ في هذا الخبر على غير المؤمنين ، أو يكون في الترديد مصلحة ؛ لئلّا يجترئوا على المعاصي ».

(١١). في حاشية « بح » : + « ذنوبه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ٣١٣٧ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢١٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « إنّ أبواب السماء لاتغلق تلك =

٤٤

٧٧٥٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ؟

فَقَالَ : « صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ(١) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».(٢)

٧٧٦٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، وَأَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ».(٣)

٧٧٦١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْبِحْ عَلى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَقِفْ(٧) إِنْ شِئْتَ‌

____________________

= الليلة ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٤ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٤ و ٦٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٤ و ٨٩٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٣٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٥ ، من قوله : « وانزل ببطن الوادي » إلى قوله : « ويطأه برجله » ؛ وفيه ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٨ ، من قوله : « ولايجاوز الحياض ».

(١). في « بس » والوسائل : + « الآخرة ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤ ، ح ١٨٤٦٩.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٦ ، ذيل ح ٢٩٨٣ ، مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ١٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٧٣٢ ؛ وج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٦.

(٤). في « بخ » : + « عن معاوية بن عمّار ». وفي « بف ، جر » : + « عن معاوية ».

(٥). في « بف ، جد »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٦). في « بخ » : - « وابن أبي عمير ».

(٧). في « جد » : « وقف ».

٤٥

قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ ، وَإِنْ شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ(١) ، فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَاذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَبَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلْيَكُنْ(٢) مِنْ قَوْلِكَ : " اللّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(٣) ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ(٤) الْحَلَالِ ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ(٥) ؛ اللّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ ، وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ ، وَخَيْرُ مَسْؤُولٍ ، وَلِكُلِّ وَافِدٍ(٦) جَائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذَا أَنْ تُقِيلَنِي(٧) عَثْرَتِي ، وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِي ، وَأَنْ تَجَاوَزَ(٨) عَنْ خَطِيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي". ثُمَّ أَفِضْ حِينَ(٩) يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ(١٠) ، وَتَرَى الْإِبِلُ مَوْضِعَ(١١) أَخْفَافِهَا(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « تبيت ».

(٢). في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « ثمّ ليكن ».

(٣). فيالفقيه : + « وربّ الركن والمقام ، وربّ الحجر الأسود وزمزم ، وربّ الأيّام المعلومات ».

(٤). في « بخ ، بف » : « الرزق ».

(٥). فيالفقيه : + « وشرّ فسقة العرب والعجم ».

(٦). الوافد : القادم ، وهو واحد الوَفْد ، قال الراغب : « الوَفْد : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ». راجع :المفردات للراغب ، ص ٨٧٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(٧). في حاشية « بث ، بح » : « أن تقيل ».

(٨). في « بح » : « وأن تتجاوز ».

(٩). في « جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « حيث ».

(١٠). قال ابن الأثير : « ثبير : هو الجبل المعروف بمكّة ». وقال الفيّومي : « ثبير : جبل بين مكّة ومنى ويرى من منى ، وهو على يمين الداخل منها إلى مكّة ». وقال غيرهما : إنّه عدّة جبال بظاهر مكّة ، أي خارجاً عنها ومن قال : بمكّة إنّما هو تجوّز ، أي بقربها ، يقال لكلّ واحد منها : ثبير ، منها ثبير الخضراء ، وهو المراد هنا ، وأصل الثبرة الأرض السهلة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٠ ؛المصباح المنير ، ص ٨٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١١ ؛ تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ( ثبر ) ؛الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١.

(١١). في « بخ » والوسائل : « مواضع ».

(١٢). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وترى الإبل موضع أخفافها ، يظهر منه أنّ المراد من إشراق ثبير ليس طلوع الشمس وظهور ضوئها عليه ، فلا يجب الوقوف بالمشعر إلى الشمس مستوعباً وإن كان أحوط ؛ لأنّ بعض علمائنا كالصدوقين والسيّد رحمهمالله أوجبوه ».

وفيالمرآة : « أمّا ما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها ، وإنّما الواجب عندهم النيّة والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والأحوط العمل بما تضمّنته الرواية ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن =

٤٦

٧٧٦٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ(٢) مِنْ جَمْعٍ؟

فَقَالَ(٣) : « قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ ، فَهِيَ(٤) أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَكَثْنَا(٥) حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؟

قَالَ(٦) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٧) ».(٨)

٧٧٦٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ».(٩)

____________________

= عمّار ، وتمام الرواية : « ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٣٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠ ، ح ١٨٤٨٩.

(١). في « بف ، جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٦٣٨والاستبصار : « أن نفيض ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٩ : « قال ».

(٤). في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « هي ».

(٥). فيالتهذيب : « مكثت ».

(٦). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٩والاستبصار : « فقال ».

(٧). في « بخ » : « لا بأس به ». وفيالوسائل : « لا بأس ». وفيالمرآة : « يدلّ على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس ، وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسّر قبله ؛ للخبر الآتي ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧١٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٨.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٣٦٤٨ ؛ وص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٩.

٤٧

١٦٨ - بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ‌

٧٧٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ(١) وُلْدِهِ : « هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ؟ » فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْعى.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَا أَعْرِفُهُ(٢) ، فَقَالَ لَهُ : « سَلِ النَّاسَ(٣) ».(٤)

٧٧٦٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ الانْصِرَافِ إِلى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَسْعى(٥) .(٦)

٧٧٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « سأل بعض » بدل « قال لبعض ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٠ : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحقّقت الاستفاضة ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٦.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى ». وفي شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٢ : « ويستحبّ لمن عدا الإمام السعي بوادي محسّر ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً ». وفيمدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ : « والمراد بالسعي هنا الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء كافّة على استحباب ذلك ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٢٩٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٧.

٤٨

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ - وَهُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ(٣) وَمِنًى وَهُوَ إِلى مِنًى أَقْرَبُ - فَاسْعَ فِيهِ حَتّى تُجَاوِزَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَرَّكَ نَاقَتَهُ(٤) ، وَقَالَ : اللّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي ».(٥)

٧٧٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ(٦) ».(٧)

٧٧٦٨ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٨) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٣). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدمعليه‌السلام وحوّاء لـمّا اُهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ الراكب يركض دابّته قليلاً ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١٨٤٩٢.

(٦). فيالمرآة : « ظاهره يدلّ على أنّ طول وادي محسّر مائة خطوة ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٣.

(٨). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

٤٩

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنْ حَدِّ جَمْعٍ؟

قَالَ(٢) : « مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ(٣) إِلى وَادِي مُحَسِّرٍ(٤) ».(٥)

٧٧٦٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(٦) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ(٧) مِنْ(٨) مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف ، جد ، جر » والوافي : « قال : سألت أبا الحسن صلوات الله عليه » بدل « عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : سألته ».

(٢). في « بح ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٣). المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلّامة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كما مرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ) ؛الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤١.

(٤). فيالمرآة : « التحديد المذكور فيه إجماعي ». وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إلى وادي محسّر ، هذا الوادي من جهة الإفاضة في حكم المزدلفة بمعنى أنّه يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس اختياراً بشرط أن لا يتجاوز عن وادي محسّر إلّابعد الطلوع إن فرضنا كون الوقوف إلى طلوع الشمس واجباً ، ولكنّ الصحيح عدم وجوب ذلك ، بل يجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فيأتي منى ويصلّي الصبح بمنى ».

(٥).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨٢.

(٦). هكذا في « جر » والوافي . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « و» بدل « عن ». وما اُثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من محمّد بن إسماعيل الراوي عن عليّ بن النعمان هو ابن بزيع ، ورواية محمّد بن يحيى عنه - كما هو مقتضي ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ - غير معهودة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ - ٥٦٠ ؛ وص ٦٩٠ - ٦٩٢.

(٧). في « بخ ، بف » : « مزدلفة ».

(٨). فيالوسائل : + « وادي ».

(٩). في هامشالوافي عن ابن المصنّف : « المستفاد من هذا الخبر أنّ المشعر الحرام هو المزدلفة بعينها ، وقد مضى في الباب السابق ما يدلّ على أنّه أخصّ منها ، والشيخ صرّح باتّحادهما ، حيث قال في المبسوط : المزدلفة تسمّى المشعر الحرام ، وتسمّى أيضاً جمعاً ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، قال : ولا ينبغي أن يقف إلّافي ما بين ذلك ، فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٧.

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ٦٣٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « حدّها ما بين =

٥٠

٧٧٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ(١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟

قَالَ : « يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ(٢) ».(٣)

٧٧٧١ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ(٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

____________________

= المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨١.

(١). في « بخ ، بف » : « محمّد بن الحسن بن سماعة ». وفيالوافي : « محمّد بن سماعة ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي - في ضمن خبر طويل - فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران. ورواية محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران منحصر بهذا الخبر وخبرٍ آخر ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٨ ، والراوي عن محمّد بن سماعة في ذاك الخبر أيضاً هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والله هو العالم.

هذا ، وقد تقدّمت في ح ٧٧٥١ رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد - والمراد به البزنطي - عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى الجبل. كما تقدّمت رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سماعة في ح ٧٠٦٦ و ٧٣٨٨.

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة ، وقال في المدارك : جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب ، وجوّز الشهيدان وجماعة ذلك اختياراً ، وهو مشكل. وقال فيالدروس : والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، الدرس ١٠٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٢٢.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ضمن ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ١٣٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٦.

(٤). في « بح ، بخ ، جد ، جن » وهامش المطبوع : « عليّ بن الحسين السلمي ». والصواب ما في المتن كما تقدّم في‌ذيل ح ٧٧٤٩.

٥١

الرَّمَلُ(١) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ.(٢)

١٦٩ - بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ‌

٧٧٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ(٣) وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ(٤) إِلى مِنًى ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً(٥) ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٦) لَمْ يُصَلُّوا بِهَا؟

____________________

(١). قال الجوهري : « الرمل - بالتحريك - : الهرولة ». والهرولة : ضرب من العدو ، وهو بين المشي والعدو. وقال ابن الأثير : « يقال : رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلاناً ، إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧١٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ( رمل ).

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٥.

(٣). فيالوافي عن بعض النسخ والفقيه : « الأعمى ».

(٤). في « بخ » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « هم » بدل « مرّ بهم ». وفيالوافي : « هو » بدلها.

(٥). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاءعليهما‌السلام لـمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ولم ينزل بهم جمعاً ، السكون ليس شرط الوقوف ، والركن منه الكون الكلّي به ، ولكنّ الإشكال في النيّة ؛ لأنّ المارّ لا ينوي العبادة ، ومورد الكلام الجاهل الذي لا يعلم كون الوقوف من المناسك فينوي ، وأنّ الجواب مبنيّ على أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر يمكن أن ينوي إجمالاً ما يجب أن يأتي به الحاجّ في المسير ، وربما يزعم أنّ العبور في هذا الوادي نسك فيكفيه. وأمّا من لم ينو لا إجمالاً ولا تفصيلاً فيجب عليه العود ، كما هو مفاد رواية عليّ بن رئاب ويونس بن يعقوب ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

٥٢

قَالَ : « ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَقَدْ(١) أَجْزَأَهُمْ ».(٢)

٧٧٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ صَاحِبَيَّ هذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ.

فَقَالَ : « يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا ، فَيَقِفَانِ(٤) بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتّى كَانَ الْيَوْمُ(٥) وَقَدْ نَفَرَ النَّاسُ.

قَالَ : فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، فَقَالَ(٦) : « أَلَيْسَا(٧) قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا؟ » قُلْتُ : بَلى(٨) ، فَقَالَ(٩) : « تَمَّ حَجُّهُمَا ».

ثُمَّ قَالَ(١٠) : « الْمَشْعَرُ(١١) مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَالْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ(١٢) ،

____________________

(١). في « جن » : - « فقد ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦١ ، ح ١٣٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ١٨٥٥٢.

(٣). في « بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت له » بدل « قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في « جن » : « يقفان ».

(٥). فيالوافي : « مكانهما ، أي من حيث كانا ؛ يعني فوراً. حتّى كان اليوم ، يعني هذا اليوم وكان يوم النفر بدليل ما بعده ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والوسائل والاستبصار : « أليس ».

(٨). في « بث ، جد » : - « فقال : أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ».

(٩). في « بخ » والوسائل والاستبصار : « قال ». وفيالتهذيب : « قال قد ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ ».

(١١). فيالوسائل : « والمشعر ».

(١٢). فيالوافي : « إنّ المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر ؛ يعني يكفي مرورهما بما ينطلق عليه أحد الاسمين ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من المزدلفة ، لفظة « من » إمّا للابتداء ، أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمّى بالمزدلفة ، وكذا العكس ؛ أو للتبعيض ، أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة ، أي المكان المسمّى بها =

٥٣

وَإِنَّمَا(١) يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ ».(٢)

٧٧٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَأَتى مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ ، فَيَأْتِي(٣) جَمْعاً ، فَيَقِفُ بِهَا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ ».(٤)

٧٧٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ(٥) ، فَلَمْ يَقِفْ حَتّى انْتَهى إِلى مِنًى ، وَرَمَى(٦) الْجَمْرَةَ(٧) ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ ، فَيَقِفُ بِهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَرْمِي(٨) الْجَمْرَةَ ».(٩)

٧٧٧٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(١٠) :

____________________

= وبالعكس. وعلى التقديرين المراد أنّ المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة ، لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه ».

(١). فيالوافي : « وإنّه ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٦.

(٣). في « بح » : « فليأت ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٢.

(٥). في « بث » : - « فمرّ بالمشعر ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي والفقيه والتهذيب : « فرمى ».

(٧). فيالوافي : « بالجمرة ».

(٨). فيالوسائل والفقيه : « يرمي ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩١ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٣.

(١٠). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والوافي والتهذيب . وفي المطبوع والوسائل =

٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ(١) يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَبِتْ بِهَا حَتّى أَتى مِنًى ، فَقَالَ : « أَلَمْ يَرَ النَّاسَ ، لَمْ يُنْكِرْ(٢) مِنًى حِينَ(٣) دَخَلَهَا؟ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٤) جَهِلَ ذلِكَ(٥) ؟ قَالَ : « يَرْجِعُ ».

قُلْتُ : إِنَّ ذلِكَ قَدْ فَاتَهُ ، قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

____________________

=والاستبصار : + « الخثعمي ».

و الظاهر أنّ الخثعمي جيء به في بعض النسخ تفسيراً لمحمّد بن يحيى، ثمّ اُدرج في المتن بتوهّم سقوطه منه

(١). في « ى » : - « لم ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لم ينكر ». وفيالوافي والاستبصار ، ح ١٠٩١ : « لم يكونوا ». وفيالوسائل : « ألم يذكر ». وفيالتهذيب : ح ٩٩٣ « لم تبكر ». وقال الشهيد فيالدروس : « الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد تركه بطل حجّه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ، ضعيف ، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمّد تركه أو المستخفّ به متروكة محمولة على من وقف به ليلاً قليلاً ثمّ مضى. ولو تركه نسياناً فلا شي‌ء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراً ، ولو نسيهما بالكلّيّة بطل حجّه ، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلاً ، بطل حجّه عند الشيخ فيالتهذيب ، ورواية محمّد بن يحيى بخلافه ، وتأوّلها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلاً ، وقد أتى باليسير منه ».الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، الدرس ١٠٩.

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ألم يرى الناس ، أي بالمزدلفة حيث ينزلون. وقوله : لم ينكر ، معطوف على مدخول الاستفهام ، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحداً؟ وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف. وهو خلاف المشهور ، كما عرفت ».

(٣). فيالوافي : « بمنى حين ». وفي الاستبصار ، ح ١٠٩١ : « بمنى حتّى ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣والاستبصار ، ح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فإن ». (٥). فيالتهذيب ، ح ٩٩٢ : - « فقال : ألم ير الناس » إلى هنا.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣والاستبصار ، ح ١٠٩٠ وح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فقال ».

(٧). فيالوافي : « حملهما - أي هذا الحديث والذي روي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ - فيالتهذيب ين بعد الطعن في الراوي بأنّه عامّيّ وبأنّه رواه تارة بواسطة واخرى بدونها ، على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً دون الوقوف التامّ ، كما ورد في الخبرين السابقين عليهما ». والخبران السابقان هما الثاني هنا وما روى فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٢٩٩٢.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي =

٥٥

٧٧٧٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَلْبَثْ(٣) مَعَهُمْ بِجَمْعٍ ، وَمَضى إِلى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً(٤) ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».(٥)

١٧٠ - بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ‌

٧٧٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ(٨) ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ(٩) النَّاسُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(١٠) ، وَإِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ،

____________________

=التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٥.

(١). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب : - « الحسن ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف ، جر »والتهذيب : - « علي ».

(٣). في « بح » وحاشية « جن » : « ولم يبت ».

(٤). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أو مستخفّاً ، أي مساهلاً مسامحاً ، قال المرادرحمه‌الله : لا يبعد أن يراد بالمستخفّ الجاهل بالوجوب ؛ فإنّه يعدّ ذلك خفيفاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٩٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٤ ، ح ١٣٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ١٨٥٥٧.

(٦). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٧). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « عليّ ».

(٨). قد مضى معنى « جَمْع » ذيل الحديث الأوّل من الباب الماضي.

(٩). في « بخ » : « أن تفيض ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : - « أن يفيض ».

(١٠). في حاشية « بح » : « فلا بأس » بدل « فلا شي‌ء عليه ».

٥٦

فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ(١) ».(٢)

٧٧٧٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ(٤) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا(٥) هَدْيٌ أَنْ(٦) تَرْمِيَ(٧) ، وَلَا تَبْرَحَ(٨) حَتّى تَذْبَحَ(٩) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ(١٠) هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ(١١) ».(١٢)

٧٧٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شي‌ء عليه ، ولا في جواز إفاضة اُولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ص ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧ ، ذيل ح ١٨٥٠٣.

(٣). فيالبحار : « الأعرج » بدل « السمّان ». وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤.

(٤). في « بح ، بف » والوافي : « فأمر ».

(٥). في « بف » : « عليها منهنّ ». وفيالوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها ».

(٦). في « بح » : « وأن ».

(٧). في « بف » : « أن يرمي ».

(٨). في « بف » : « ولا يبرح ».

(٩). في « بف » : « يذبح ».

(١٠). في « جد ، جن » : - « منهنّ ».

(١١). في حاشية « بح » : + « البيت ». وفيالمرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك ».

(١٢). راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٨ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤.

٥٧

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً ».(٢)

٧٧٨١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ(٣) امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ(٤) خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ(٦) ، فَلْيَرْمِ(٧) الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ(٨) ، وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ(٩) إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ(١٠) ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا(١١) حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَإِنْ(١٢) شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ(١٣) ذلِكَ(١٤) ».(١٥)

٧٧٨٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والاستبصار : « أن ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٤ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وفي المطبوع : « أيّما ».

(٤). في الاستبصار : « ورجل ».

(٥). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٥ : « بليل ».

(٦). في « بث » : - « فلا بأس ».

(٧). في « بث » : «فليلزم ». وفي « بخ »: « ويلزم ».

(٨). في « جد » : « ليفيض ».

(٩). فيالوسائل ، ح ١٨٥٠٧ : « يرجع ».

(١٠). في « بث » : - « عنه ».

(١١). في « بح » : « إن ».

(١٢). في « جد » : « فإن ».

(١٣). في « بث » : « مثل ».

(١٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف ».

(١٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فلا بأس فليرم الجمرة ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ٧٩٠٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٧ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٥ ، إلى قوله : « وتقصّرالمرأة ويحلق الرجل » ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٩٠٥٣ ، من قوله : « وتقصّرالمرأة ويحلق الرجل » ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ح ٥٥ ، إلى قوله : « وليأمر من يذبح عنه ».

٥٨

الْمَغْرَاءِ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ(٢) ، وَيَرْمُوا(٣) الْجِمَارَ بِلَيْلٍ(٤) ، وَأَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، فَإِنْ(٥) خِفْنَ الْحَيْضَ ، مَضَيْنَ إِلى مَكَّةَ ، وَوَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ ».(٦)

٧٧٨٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٨) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ(١٠) النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ ، فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ(١١) الْحَرَامِ(١٢) سَاعَةً ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ(١٣) بِهِنَّ إِلى مِنًى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ، ثُمَّ يُقَصِّرْنَ(١٤) ، وَيَنْطَلِقْنَ إِلى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ ».(١٥)

____________________

(١). في « بث ، جن »والتهذيب والاستبصار : « أبي المعزا ». والصواب « أبي المغرا » كما في بعض نسخالتهذيب والاستبصار . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛رجال الطوسي ؛ ص ١٩٢ ، الرقم ٢٣٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦. (٢). فيالبحار والتهذيب : « بالليل ».

(٣). في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « وأن يرموا ».

(٤). فيالتهذيب : « بالليل ».

(٥). في الاستبصار : « وإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٦ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « الغداة في منازلهم ».

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). في « بخ ، بف ، جد ، جر » : - « عبد الله ».

(٩). في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته » بدل « قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « بث » : - « عنه ».

(١١). في « بخ » : « بالمشعر ».

(١٢). في « بخ ، بف » : - « الحرام ».

(١٣). فيالوافي : « تنطلق ».

(١٤). فيالوافي : « ثمّ ليقصّرنّ ».

(١٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٤٠ ؛الوسائل ، =

٥٩

٧٧٨٤ / ٧. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ، مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ(٣) .

فَقَالَ : « أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ ، وَلَاتُفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَأْتِيَ بِهِنَّ(٤) الْجَمْرَةَ الْعُظْمى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ(٥) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ ، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ ، وَيُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ، وَيَمْضِينَ(٦) إِلى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ(٧) ، وَيَطُفْنَ(٨) بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَيَطُفْنَ(٩) أُسْبُوعاً(١٠) ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلى مِنًى وَقَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ(١١) ».(١٢)

٧٧٨٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ‌

____________________

= ج ١٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٨٥١٠.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : - « فاُفيض بهنّ - إلى - قلت : نعم ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : - « بهنّ ».

(٥). فيالوافي : « جمرة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٦٤والتهذيب : « ثمّ يمضين ».

(٧). في « بف » : « وجههنّ ».

(٨). في « بث » : « يطفن » بدون الواو.

(٩). في « ى ، بس ، بف ، جد » : « فيطفن ».

(١٠). فيالوافي : « سبوعاً ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « اُسامة معهنّ ». وفيالبحار : + « بن زيد ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٣٧٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٤ ، إلى قوله : « يمضين إلى مكّة » ؛ وفيه أيضاً ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٥ ، من قوله : « تقف بهنّ بجمع » إلى قوله : « ويقصّرن من أظفارهنّ » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥ ، من قوله : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل معهنّ اسامة » ؛ وفيه ، ج ٨٣ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « فقال : أفض بهنّ بليل ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٦٩٩٣ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: لـمّا زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً فاطمة (عليهما‌السلام ) دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لـمّا زوَّجتكه، وما أنا زوَّجته ولكنَّ الله زوَّجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٤ ] ٨ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ بن سليمان عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ فاطمة قالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : زوَّجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أنا زوَّجتك، ولكنَّ الله زوَّجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق ما تراضيا عليه، قلَّ أو كثر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق؟ قال: هو ما تراضى عليه

____________________

٧ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٧.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٠.

٢٤١

الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أو خمسمائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنشُّ عشرون درهماً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

[ ٢٦٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوِّجني، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوِّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثمّ أعادت فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المرَّة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤٣، وما يدلّ على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٤.

٢٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح(٣) .

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا

[ ٢٦٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد(٤) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرّب تزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة ومَهَرها خمراً أو خنازير ثمَّ أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرّم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرّم عليهما أن يدفعا إليه(٥) شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما.

[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ - وعنه، عن البرّقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٧، والكافي ٥: ٤٣٦ / ٥ وفيه « أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ».

(٤) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٥) في نسخة: إليهما ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالكفر.

٢٤٣

عبدالله( عليه‌السلام ) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة(١) .

ورواه الكليني( عن محمّد بن يحيى) (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد(٣) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة

[ ٢٧٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ساق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والأوقية أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقيّة عشرون درهماً وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن ابن أبي نصر) (٥) ، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣.

(٢) في الكافي: عن عدّة من أصحابنا.

(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.

(٥) في المصدر: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

٢٤٤

الحسين بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مهر السنّة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبرّه مؤمن مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي على محمّد وآله مائة مرّة، ثمّ يقول: « اللهمّ زوِّجني من الحور العين » إلّا زوَّجه الله حوراء عيناء(١) ، وجعل ذلك مهرها، ثمّ أوحى الله إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرّمته( فبذل له) (٢) خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه، واستحقّ من الله عزَّ وجلَّ أن لا يزوِّجه حوراء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، نحوه إلّا أنّه ترك في الكتابين قوله: وأيّما مؤمن، إلى آخره (٥) .

ورواه أيضاً عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك منه شيئاً(٦) .

____________________

(١) في المصدر: عين.

(٢) في المصدر: فقال.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥١.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠١.

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٤ / ٢٥ وعلل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

(٦) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢٤٥

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة (١) .

[ ٢٧٠٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: مَهَر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والأوقيّة أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً.

[ ٢٧٠٠٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شيئاً من بناته(٢) ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأُوقيّة أربعون، والنشّ عشرون درهماً.

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن طريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: على أقلّ من اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ، والنش نصف أُوقيّة(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٥.

(٢) في نسخة: سائر بناته ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الاخبار: ٢١٤ / ١.

(٤) قرب الاسناد: ١٠.

(٥) قرب الاسناد: ٨١، إلا أنه ترك قوله: « والنش نصف أوقية ».

٢٤٦

[ ٢٧٠٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذ.

[ ٢٧٠٠٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إنَّ أُمَّ حبيب(١) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثمَّ يأخذون به، فأمّا المهر فاثنتا عشر أُوقيّة ونشّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه البرّقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، مثله (٤) .

[ ٢٧٠٠٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والأُوقيّة أربعون درهماً، والنشّ عشرون درهماً، وهو نصف الأُوقيّة.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٣.

(١) في الفقيه والعلل: حبيبة.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٦.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٠ / ١.

(٤) المحاسن: ٣٠١ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٥ / ١.

٢٤٧

ورواه ابن إدريس في( آخر السراير) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) : عن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، نحوه (١) .

[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثمّ قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والنشّ نصف الأُوقيّة، و الأُوقيّة أربعون درهماً، فذلك خمسمائة درهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النساء على عهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) : عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرّني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً إنّما هو نحل لأنَّ الله يقول:( فإن آتيتم إحديهنَّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) إنّما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهراً ثمّ اختلعت( كان له أن يأخذ المهر كاملاً) (٣) ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرّتك، فمن ثمَّ وجب

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٧ / ٥٥.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥٠.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٩ / ٦٧.

(٣) في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملاً.

٢٤٨

لها مهر نسائها لعلّة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إنَّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنّة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثمَّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠١٠ ] ١١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: خطبة محمّد التقي( عليه‌السلام ) عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال: - ثمّ إن محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أُمّ الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة (عليها‌السلام ) بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوّجته(١) يا أمير المؤمنين(٢) ؟ قال المأمون: نعم قد زوَّجتك يا أبا جعفر أُمَّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته

[ ٢٧٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله

____________________

١١ - مكارم الأخلاق: ٢٠٦، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: زوّجتني.

(٢) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابّة والدار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها

[ ٢٧٠١٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ علياً( عليه‌السلام ) تزوَّج فاطمة (عليها‌السلام ) على جرد(١) برّد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش

[ ٢٧٠١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من برّكة المرأة خفّة مؤنتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعيسر ولادتها.

[ ٢٧٠١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تسوى ثلاثين درهماً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ١.

(١) الجرد: هو الثوب الخَلَق الذي قد انسحق( مجمع البحرّين ٣: ٢٤) .

٣ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٧، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٧.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠.

٢٥٠

[ ٢٧٠١٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( فاطمةعليها‌السلام ) (١) على درع حطمّية، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

[ ٢٧٠١٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الوليد( الخرّاز) (٢) ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان صداق فاطمة (عليها‌السلام ) جرد برد حبرة، ودرع حطميّة، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.

[ ٢٧٠١٧ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن( الحسن) (٣) ، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تساوي ثلاثين درهماً.

[ ٢٧٠١٨ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ من بركة المرأة قلّة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

[ ٢٧٠١٩ ] ٩ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٣.

(١) في المصدر: علياً فاطمة ( عليهما‌السلام )

٦ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٥.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٦، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٥١

محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفضل نساء أُمّتي أصبحهنَّ وجهاً وأقلّهنّ مهراً.

[ ٢٧٠٢٠ ] ١٠ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الشؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابّة، والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفّة مؤونتها، ويسر ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسّر ولادتها.

[ ٢٧٠٢١ ] ١١ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذاكرنا الشؤم فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابّة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوّجها، وأمّا الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشرُّ جيرانها، وكثرة عيوبها.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح (١) .

وفي( الأمالي) (٢) بهذا السند وكذا في( الخصال) (٣) .

[ ٢٧٠٢٢ ] ١٢ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب

____________________

١٠ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ٢، أخرج صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

١١ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٥.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩٩ / ٧.

(٣) الخصال: ١٠٠ / ٥٣.

١٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧.

٢٥٢

( نوادر الحكمة) : عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن(١) ، وفي آداب النكاح(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه

[ ٢٧٠٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إنّي لاكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحرّيم(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٠١ / ١.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً، درهماً فما فوقه، أو هديّة من سويق أو غيره.

[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد، عن(١) النعمان الاحول، عن برّيد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل(٢) حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في النصراني يتزوَّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمَّ أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها.

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٢، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٤.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٧.

٣ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ - وفي حديث الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنّما كان هذا للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوِّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلَّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر( عليه‌السلام ) تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لابي عبداًلله: يابنيَّ، ليس عندي من صداقها شيء أُعطيها إيّاه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إيّاه، فأعطاها ثمّ دخل عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على نفي التحرّيم(٢) .

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره

[ ٢٧٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق

____________________

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٥، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.

٢٥٥

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدّم إليها ما قلَّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس.

[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنّما هو دين عليه لها.

[ ٢٧٠٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .

[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٦، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٧.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٦٠ / ١٤٦٢، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٨.

٢٥٦

جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى:( وآتوا النساء صدقاتهنّ ) (٣) .

أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة.

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة وعليه اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد(٤) .

أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معيّن، وادعى أنّه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي(٥) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٣) النساء ٤: ٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢١، والاستبصار ٣: ٢٢٣ / ٨٠٩.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٢.

٢٥٧

عن الرجل والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك(١) وقسّم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوّجها تدّعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتّى هلك زوّجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتّى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حدّ ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله(٤) على ما إذا لم يكن سمّى لها مهراً معيّناً وقد ساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي(٥) ، ولا يخفى أنَّ هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر، بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقيّة لأنّه موافق لمذهب جماعة من العامّة، وقد ذكر بعض علمائنا(٦) أنَّ العادة كانت جارية مستمرّة في المدينة بقبض المهر كلّه قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتّفق وجود هذه

____________________

(١) في المصدر: هلكا.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٠ / ذيل الحديث ١٤٦٣.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

(٦) راجع المختلف: ٥٤٣.

٢٥٨

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه وإلّا فلا، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ولا أُعطيها شيئاً؟ قال: نعم، يكون ديناً عليك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة أتزوَّجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال: نعم، إنّما هو دين عليك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها.

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٣، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٩٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٤، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٠.

(٤) الكافي ٥: ٤١٣ / ١.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٧، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٣.

٢٥٩

[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوَّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: هو دين عليه.

[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(١) عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمَّ مات عنها، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوّجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصداق فإنَّ الّذي أخذت من الزوّج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلاً كان أو كثيراً، إذا هي قبضته منه وقبلته ودُخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.

ورواه الكلينيّ(٢) عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح( عن أبي عبيدة) (٣) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) ، وقد جعله الشيخ شاهداً لعدم تعيين مقدار المهر فيما مرّ(٥) .

____________________

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٤.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٥.

(١) في نسخة زيادة: وجميل بن صالح( هامش المخطوط) .

(٢) الكافي ٥: ٣٨٥ / ١.

(٣) في المصدر: عن الفضيل.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765